إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 17 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية توغو وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 17 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية توغو وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (17) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية توغو وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/905) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية توغو وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2018/1/23 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي