تعليمات جمركية رقم 116 لسنة 2019 بشأن قيام وزارة الإنتاج والتجارة الدولية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الاكوادور والوكالة الوطنية للرقابة التنظيمية والوعي الصحي ووزارة الصحة لها إصلاحية (كذا في الأصل) إصدار وثائق التصدير للمنتجات
تعليمات جمركية رقم (116) لسنة 2019 بشأن قيام وزارة الإنتاج والتجارة الدولية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الاكوادور والوكالة الوطنية للرقابة التنظيمية والوعي الصحي ووزارة الصحة لها إصلاحية (كذا في الأصل) إصدار وثائق التصدير للمنتجات مدير عام الجمارك بالإشارة لكتاب المكتب الفني رقم 249 المؤرخ في 2019/11/4 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4816 بتاريخ 2019/11/5 والمرفق به صورة عن كتاب سفارة جمهورية الاكوادور لدى دولة قطر والموجه للإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت والمتضمن قيام وزارة الإنتاج والتجارة الدولية والاستثمار وصيد الأسماك ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الاكوادور والوكالة الوطنية للرقابة التنظيمية والوعي الصحي ووزارة الصحة لها صلاحيات إصدار وثائق التصدير المبينة بكتابهم المرفق طية (كذا في الأصل) للمنتجات.
وإن عملية إصدار شهادة المنشأ تقوم السلطات بتدقيق مسبق لضمان أصالة الفاتورة والكمية ومواصفات المنتجات وفاتورة الشحن الجوي أو / بوليصة الشحن البحري المستخدمة والتي توجد تفصيلها في هذه الشهادة.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو العمل باعتماد إصدار وثائق التصدير والمبينة بكتاب سفارة جمهورية الاكوادور المرفقة طية (كذا في الأصل).
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/11/17 م