إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 212 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد المنتج (زيتون كالاماتا) للعلامة التجارية ( جفان ) المنتج في جمهورية مصر العربية تاريخ إنتاج 2018/4/1 وتاريخ انتهاء 2019/4/1 بسب (كذا في الأصل) احتوائه على مبيد بروفينوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1424 · 23 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 212 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد المنتج (زيتون كالاماتا) للعلامة التجارية ( جفان ) المنتج في جمهورية مصر العربية تاريخ إنتاج 2018/4/1 وتاريخ انتهاء 2019/4/1 بسب (كذا في الأصل) احتوائه على مبيد بروفينوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز

تعليمات جمركية رقم (212) لسنة 2018 بشأن حظر استيراد المنتج (زيتون كالاماتا) للعلامة التجارية ( جفان ) المنتج في جمهورية مصر العربية تاريخ إنتاج 2018/4/1 وتاريخ انتهاء 2019/4/1 بسب (كذا في الأصل) احتوائه على مبيد بروفينوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/879) وارد السجل العام رقم 6119 بتاريخ 2018/11/8 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى بشأن حظر استيراد المنتج (زيتون كالاماتا) للعلامة التجارية ( جفان ) المنتج في جمهورية مصر العربية تاريخ إنتاج 2018/4/1 وتاريخ انتهاء 2019/4/1 بسب (كذا في الأصل) احتوائه على مبيد بروفينوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/11/8.

صدر بتاريخ : 17 / 12 / 2018 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي