تعليمات جمركية رقم 212 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد المنتج (زيتون كالاماتا) للعلامة التجارية ( جفان ) المنتج في جمهورية مصر العربية تاريخ إنتاج 2018/4/1 وتاريخ انتهاء 2019/4/1 بسب (كذا في الأصل) احتوائه على مبيد بروفينوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز
تعليمات جمركية رقم (212) لسنة 2018 بشأن حظر استيراد المنتج (زيتون كالاماتا) للعلامة التجارية ( جفان ) المنتج في جمهورية مصر العربية تاريخ إنتاج 2018/4/1 وتاريخ انتهاء 2019/4/1 بسب (كذا في الأصل) احتوائه على مبيد بروفينوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/879) وارد السجل العام رقم 6119 بتاريخ 2018/11/8 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى بشأن حظر استيراد المنتج (زيتون كالاماتا) للعلامة التجارية ( جفان ) المنتج في جمهورية مصر العربية تاريخ إنتاج 2018/4/1 وتاريخ انتهاء 2019/4/1 بسب (كذا في الأصل) احتوائه على مبيد بروفينوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/11/8.
صدر بتاريخ : 17 / 12 / 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك