إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 110 لسنة 2019 بشأن منع اعتماد طلب إذن تصدير اللحوم الحمراء إلا بعد ختمه من قبل إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 110 لسنة 2019 بشأن منع اعتماد طلب إذن تصدير اللحوم الحمراء إلا بعد ختمه من قبل إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

تعليمات جمركية رقم (110) لسنة 2019 م بشأن منع اعتماد طلب إذن تصدير اللحوم الحمراء إلا بعد ختمه من قبل إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 3685 المؤرخ في 2019/10/27 والمرفق طيه كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 18286 بتاريخ 2019/10/22 بشأن توجهات الدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء كأحد عناصر الامن الغذائي بدولة الكويت، وبناء على تعميم الهيئة رقم 65 الصادر بتاريخ 2019/10/17 والذي ينص على (يمنع منعا باتا على جميع المحاجر الطبية اعتماد (طلب إذن تصدير) إلا بعد ختمه بالختم المرفق والتأكد منه ومن صحته، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية).

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل والتقيد بما جاء بتعميم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية اعلاه.

للعلم والعمل بموجبه :

مدير عام صدر بتاريخ: 29 / 10 / 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي