تعليمات جمركية رقم 125 لسنة 2019 بشأن تسهيل السفر للمواطنين المغادرون (كذا في الأصل) مع صقورهم
تعليمات جمركية رقم (125) لسنة 2019 بشأن تسهيل السفر للمواطنين المغادرون (كذا في الأصل) مع صقورهم مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (020886) المؤرخ في 2019/11/26 والمقيد بوارد السجل العام رقم 6450 بتاريخ 2019/11/26 والمتضمن التكرم بعدم تحويل المواطنين المغادرون (كذا في الأصل) مع طيورهم إلى المحجر البيطري حيث إن لديهم شهادات صحية بيطرية صادرة من الهيئة تخولهم بالدخول إلى المملكة العربية السعودية وذلك بناء على قانون الحجز (كذا في الأصل) البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم إجراء اللازم نحو الموضوع المشار إليه أعلاه.
للعلم والعمل به بتاريخ: 2019/11/26 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ:2019/12/10