تعليمات جمركية رقم (10) لسنة 2021 حظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء
تعليمات جمركية رقم (10) لسنة 2021 حظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء مدير عام الجمارك: - بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_01985_2021) المؤرخ في 2021/1/31 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 486 بتاريخ 2021/1/21 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2021/29) الصادر بتاريخ 2021/1/27 والمتضمن الآتي: -
مادة أولى حظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء.
مادة ثانية يستثنى من الحظر المذكور في المادة الأولى الهيئات الرياضية المتخصصة بالمحركات.
مادة ثالثة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
مادة رابعة على كافة المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذه هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 8 / 2 / 2021.