تعليمات جمركية رقم 114 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وكافة الحيوانات الحية من (بلجيكا)
تعليمات جمركية رقم (114) لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وكافة الحيوانات الحية من (بلجيكا) مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/1626) الصادر بتاريخ 2019/10/21 وارد السجل العام رقم 5812 بتاريخ 2019/10/22 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وكافة الحيوانات الحية من (بلجيكا).
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/21 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 7 / 11 / 2019 م