إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2021 بحظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2021 بحظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2021م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- دستور دولة الكويت.

- والقانون رقم (10) المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإنجاز (كذا في الأصل) في السلع والخدمات والأعمال الطرفية (كذا في الأصل) وتحديد أسعار بعضها، ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى يحظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء.

المادة الثانية يستثنى من الحظر المذكور في المادة الأولى الهيئات الرياضية المتخصصة بالمحركات.

المادة الثالثة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.

المادة الرابعة على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 14 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 27 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي