قرار وزاري رقم 32 لسنة 2021 بتعديل القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة
قرار وزاري رقم (32) لسنة 2021م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- والقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد كافة أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى يضاف إلى نص المادة الأولى من القرار رقم (29) لسنة 2021 المشار إليه الفقرة التالية:
ويحظر تصنيع أو بيع أو تركيب أنواع أنظمة العادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء داخل دولة الكويت.
المادة الثانية يستمر العمل بكافة أحكام القرار (29) لسنة 2021 المشار إليه.
المادة الثالثة على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 19 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 1 فبراير 2021م