تعليمات جمركية رقم 36 لسنة 2022 بشأن رفع الحظر عن استيراد كافة أنواع وأصناف الجزر العماني
تعليمات جمركية رقم (36) لسنة 2022 بشأن رفع الحظر عن استيراد كافة أنواع وأصناف الجزر العماني مدير عام الجمارك:
بناءً على كتاب وزارة التجارة والصناعة إشارة رقم (10CI-16440-2022) المؤرخ في 2022/3/21 والمرفق طيه القرار الإداري رقم (346 لسنة 2022) والمتضمن الآتـي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد كافة أنواع وأصناف الجزر العماني.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 3 إبريل 2022 م