تــقــديــم
يحرص بنك الكويت المركزي على توفير إطار متكامل للقواعد الإشرافية والرقابية المنظمة لأعمال شركات الصرافة ، وذلك في إطار الدور الذي تخوله له أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ الصادر في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .
وفي سبيل ذلك ، يقوم قطاع الرقابة بإعداد هذا الدليل تحت إسم " دليل التعليمات الخاصة بالرقابة على شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي " ، بحيث يشتمل على كافة التعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي في مختلف مجالات نشاط الصرافة ، فضلاً عن القرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والساري حتى تاريخ إعداد هذا الدليل . على أن يراعى في هذا الشأن أن يتم إضافة أية تعليمات أو ضوابط تصدر مستقبلاً عن البنك المركزي ، بما يكفل – في جميع الأوقات – توفير الإطار المتكامل للقواعد الإشرافية والرقابية السارية، ووضعها تحت نظر الأجهزة المعنية بشركات الصرافة ؛ لضمان الالتزام الدقيق بها .
وقد تم تبويب هذا الدليل في ستة أبواب رئيسية ، حيث اشتمل الباب الأول على القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي ومذكرته الإيضاحية وأسس وضوابط تأسيس شركات صرافة جديدة ، والباب الثاني على تعليمات التسجيل في سجل شركات الصرافة ، والباب الثالث على التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل بشركات الصرافة ، والباب الرابع على التعليمات الخاصة بشأن عمليات غسيل الأموال ، والباب الخامس على البيانات والإحصاءات التي يتعين على شركات الصرافة موافاة البنك المركزي بها ، والباب السادس على التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي .