إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات الصرافة — الباب السادس: التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

الباب السادس

التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

الموضوعتاريخ آخر تعليمات
١ - المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاص به.١٩٨١/١/١٧
٢ - تعليمات بشأن ضرورة موافاة مراقب الحسابات الخارجي بأية تعليمات من البنك المركزي.١٩٨٩/٢/١١
٣ - ضرورة إخطار البنك المركزي باسم مراقب الحسابات الخارجي للشركة قبل عرض اسمه على الجمعية العامة للشركاء.١٩٩٣/٢/١١
٤ - التعليمات الخاصة بالإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي في حالة وجود اختلافات بين البيانات المالية المدققة للشركة، وبين البيانات وفقاً لسجلاتها المالية أو وجود مخالفات دون إفصاح أو تحفظ.١٩٩٦/٥/٩

أ

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١

بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

- بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر في ١٤ من شوال سنة ١٤٠٠ هـ الموافق ٢٤ من أغسطس سنة ١٩٨٠م،

- وعلى المادة ١٦ من الدستور،

- وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٥،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أصدرنا القانون الآتي نصه :

الباب الأول

سجل مراقبي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيه

مــــــادة ( ١ )

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

١

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

مـــــادة ( ٢ )

يُشترط فيمن يُقيَّد في سجل مراقبي الحسابات :

١ - أن يكون شخصاً طبيعياً.

٢ - أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت، أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة التي يصدر بها قرار من وزير التربية، وأن يكون عضواً في إحدى جمعيات المحاسبين التي تصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.

٣ - أن يكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي، قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم.

ويُشترط أن تُقضى هذه المدة في أحد الأعمال الآتية :

أ - مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتب مراقبي الحسابات القانونيين،

ب - ممارسة أعمال المحاسبة، أو أعمال مراقبة الحسابات لدى الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة.

ج - ممارسة أعمال المحاسبة، أو مراقبة التفتيش على الحسابات لدى إحدى الوزارات.

٤ - أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، ولا تقل سنة عن خمس وعشرين سنة ميلادية

٥ - أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو محكوماً عليه تأديبياً في جرم يخل بشرف المهنة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجرم التأديبي.

٦ - أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وتُنظَّم مواد وقواعد وإجراءات هذا الامتحان ومكان وميعاد انعقاده بقرار وزير التجارة والصناعة.

مـــــادة ( ٣ )

يُقدَّم كافة المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لوزارة التجارة والصناعة المستندات الدالة على توافر

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

٢

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

شروط القيد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لهم - فيما عدا الشروط المنصوص عليها في البنود ٣ و ٤ و ٦ من المادة السابقة - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، للنظر في اعتماد قيدهم في السجل المشار إليه وفقاً لأحكام هذا القانون، وإلا اعتبر هذا القيد لاغياً.

مـــــــادة ( ٤ )

دون إخلال بنص المادة الخامسة من هذا القانون، إذا كان مكتب مراقبة الحسابات يضم أكثر من مراقب مقيد في السجل، فيشترط أن يكون أحدهم كويتياً، وأن يُوقّع كل منهم ما يقوم به من أعمال.

مـــــــادة ( ٥ )

يكون قيد غير الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات في تاريخ نفاذ هذا القانون قيداً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات تسري من التاريخ المذكور، ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة تجديد هذه المدة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنتين.

مـــــــادة ( ٦ )

يُقدُّمُ طلب القيد في سجل مراقبي الحسابات إلى وزارة التجارة والصناعة، ويُعرض على لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، وعضوية اثنين من المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشحهما جمعية المحاسبين الكويتية، ويصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويرفق بطلب القيد ملف يشتمل على البيانات والمستندات الآتية :

أ - اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إيداع الطلب.

ب - المؤهلات العلمية أو شهادة رسمية بها، وتاريخ حصوله عليها.

جـ - جمعيات المحاسبين التي ينتمي إليها، وتاريخ انتمائه.

د - شهادة الميلاد، أو مستخرج رسمي عنها.

هـ - شهادة عن الخبرة السابقة.

و - شهادة خلو من السوابق الجنائية من السلطات المختصة في الكويت.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۳

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

وتُقيَّدُ هذه البيانات في سجل خاص.

ولوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مقدم الطلب أية مستندات أخرى.

مــــادة ( ٧ )

يُفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، فإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن مدة الثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات، أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.

مــــادة ( ٨ )

يُخطَر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مــــادة ( ٩ )

يحلف مراقب الحسابات، الذي تقرر قي اسمه في السجل، يميناً بأن يؤدي أعماله بالأمانة والشرف، وأن يراعي أصول المهنة، وألا يخفي الحقيقة عن ذي الشأن، وألا يفشي أسرار عملائه أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عمله، وأن يلتزم بميثاق الشرف المنظم للمهنة.

ويكون حلف اليمين أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، ويحرر به محضر يوقعه الحالف.

ولا يجوز لمراقب الحسابات مباشرة أعماله قبل حلف اليمين.

مــــادة ( ١٠ )

يُقيد اسم الحسابات الذي تقرر قبول طلبه - بعد حلفه لليمين - في سجل مراقبي الحسابات، وفقاً لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده.

ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

٤

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

البـــاب الثاني

حقوق وواجبات مراقب الحسابات

مـــــــادة ( ۱۱ )

لمراقب الحسابات أن يحصل على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات، يبين فيها اسمه وعنوان مكتبه وتاريخ قيده في السجل، ورقم القيد.

مـــــــادة ( ۱۲ )

يُراجع مراقب الحسابات المقيد في السجل حسابات الأفراد والشركات والهيئات، وفقاً لما تقتضيه القواعد المحاسبية الفنية، وقواعد الشرف المتعارف عليها في أداء المهنة، والتي تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية، التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة.

مـــــــادة ( ۱۳ )

على مراقب الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.

مـــــــادة ( ۱٤ )

على من قُيّد اسمه في سجل مراقبي الحسابات أن يخطر وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد، وعن كل تغيير فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.

مـــــــادة ( ۱٥ )

على كل مراقب حسابات يعين بهذه الصفة في إحدى الشركات أن يخطر بتعيينه وزارة التجارة والصناعة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

٥

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

مـــــــــادة ( ١٦ )

على مراقب الحسابات أن يخصص ملفاً لكل شركة يراقب حساباتها، يحفظ فيه كل ما يتسلمه منها من مستندات وصور، وما يحرره إليها من مكاتبات، طوال مدة مباشرته أعمال الرقابة.

وعليه أن يقيد في سجل لديه جميع ما يقوم به من أعمال خاصة لكل شركة، وتاريخ قيامه بكل عمل، وبيان المدة التي استغرقها، وأسماء معاونيه أو الخبراء الذين استعان بهم، مع بيان ما قام به كل منهم.

وعلى مراقب الحسابات - وإن ترك مهنته - حفظ الملفات والسجلات مدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.

مـــــــــادة ( ١٧ )

لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مراقبي الحسابات تقديم تقرير مُدعّم بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يراقب حساباتها.

وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات حول هذا التقرير لمراقب الحسابات.

مـــــــــادة ( ١٨ )

لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات رئيساً لمجلس إدارة شركة مساهمة، أو عضواً منتدباً فيها، أو عضواً بمجلس إدارتها، أو موظفاً فيها.

مـــــــــادة ( ١٩ )

لا يجوز أن يكون مراقب حسابات الشركة :

أ - شريكاً في الشركة، أو قائماً بأي عمل إداري فيها.

ب - شريكاً أو موظفاً لدى أحد ممن ذُكروا في المادة ( ۱۸ )، أو في الفقرة السابقة.

جــ - قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة، أو حساباتها.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

٦

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

مـــــــــــادة ( ٢٠ )

لا يجوز لمراقب الحسابات أن يشتغل بأية مهنة أخرى تتعارض مع مهنة مراقب الحسابات، وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية :

أ - الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية.

ب - أعمال الترويج لتأسيس الشركات.

جـ - مسك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات.

د - أن يقوم بأعمال الدعاية لمكتبه، أو أن يسعى للحصول على أي عمل عن طريق مُخِلٍّ بكرامة المهنة.

البــــــاب الثــــــالث

العقـــــوبـــــــات

مـــــــــــادة ( ٢١ )

لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يحيل مراقب الحسابات إلى لجنة التأديب، إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون، أو أصول المهنة، أو ارتكاب إهمال جسيم، أو فعل مخل بالشرف والأمانة، أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وإذا تبين لوكيل الوزارة أن الواقعة المنسوبة إلى مراقب الحسابات تكون جريمة جزائية، أحال الأوراق إلى النيابة العامة.

مـــــــــــادة ( ٢٢ )

تُرفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( ٦ )، على أن تعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد، الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

وتفصل اللجنة في الدعوى التأديبية بعد إعلان مراقب الحسابات المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، مبيناً به ملخص التهمة المنسوبة إليه، وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها.

ويجوز للمتهم أن يبدي دفاعه شفوياً، أو كتابة بنفسه، أو بواسطة محامٍ.

وللجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه، ولها أن تحقق في التهم المنسوبة إليه، أو تندب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو من تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المتهم، أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم.

وإذا لم يحضر المتهم رغم إعلانه، جاز الحكم في غيبته.

مـــــــادة ( ٢٣ )

العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات هي :

أ - الإنذار.

ب - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

جـ - شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات.

مـــــــادة ( ٢٤ )

على رئيس لجنة التأديب، إذا حكم على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة، إخطار الشركات التي يباشر عمله لديها.

وإذا لم يكن لدى الشركة مراقب حسابات آخر، ولم يكن قد حل ميعاد اجتماع الجمعية العامة، فللشركة أن تستصدر أمراً من رئيس المحكمة الكلية بتعيين مراقب حسابات من السجل بدلاً من المراقب الموقوف.

ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعمال الشركة بعد انتهاء فترة التوقف، إلا بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

مــــــــــادة ( ٢٥ )

على رئيس لجنة التأديب إخطار الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بما تصدره اللجنة من قرارات تأديبية.

وعلى الإدارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص.

مــــــــــادة ( ٢٦ )

لا يجوز لمراقب الحسابات طلب إعادة قيده في السجل قبل مضي خمس سنوات من تاريخ شطبه تأديبياً.

وعلى مراقب الحسابات - متى أوقف أو شطب اسمه - أن يرد إلى الشركة كافة المستندات الخاصة بها.

مــــــــــادة ( ٢٧ )

يجوز لمراقب الحسابات أن يتظلم من قرار لجنة التأديب خلال شهر من تاريخ صدور القرار إذا كان صادراً في حضوره، أو من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان صادراً في غيبته.

ويكون التظلم بطلب يُقدم إلى وزير التجارة والصناعة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

فإذا قدم التظلم في الميعاد، أُوقف تنفيذ القرار حتى يفصل فيه نهائياً من لجنة التأديب الاستئنافية.

مــــــــــادة ( ٢٨ )

تُشكل لجنة التأديب الاستئنافية بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنة، على النحو التالي :

١ - مستشار من محكمة الاستئناف العليا يندبه وزير العدل رئيساً

٢ - عضوان يختارهما وزير التجارة والصناعة، على ألاَّ يكون منهما أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المرفوع عنه التظلم.

مــــــــــادة ( ٢٩ )

للجنة التأديب الاستئنافية أن تؤيد أو تخفف العقوبة أو تلغيها.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

٩

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

مـــادة ( ٣٠ )

ينشر القرار النهائي للجنة التأديب في الجريدة الرسمية.

مـــادة ( ٣١ )

لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات تأديبياً عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.

مـــادة ( ٣٢ )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ - كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات من غير أن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات.

ب - كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات بعد وقفه عن مزاولة المهنة، أو بعد شطب اسمه من السجل.

جـ - كل شخص غير مقيد في السجل أو شطب قيده، استعمل نشرات من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

د - كل من توصل إلى قيد اسمه في سجل مراقبي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بشطب الاسم من السجل وإغلاق المكتب، كما تأمر بنشر الحكم ثلاث مرات في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.

وتُضاعف العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.

مـــادة ( ٣٣ )

كل شخص كُُلّف بأداء الشهادة أمام لجنة التأديب، وامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور، يُعاقَب بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۰

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

مادة ( ٣٤ )

يجوز لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يصدر قراراً بوقف مراقب الحسابات مؤقتاً عن مزاولة المهنة، متى أقيمت عليه دعوى جزائية تتعلق بأعمال مراقبة الحسابات أو شروط مزاولتها، وذلك إلى أن يُفصَل في هذه الدعوى.

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة ( ٣٥ )

يُدفع رسم قدره مائة دينار عند تقديم طلب القيد في السجل، ولا يُرَد هذا الرسم بأية حال.

مادة ( ٣٦ )

لا تسري أحكام هذا القانون على مراقبي الحسابات من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.

مادة ( ٣٧ )

يُصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة ( ٣٨ )

يُلغَى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

۱ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۱

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

مــــــــادة ( ۳۹ )

على الوزراء - كلٍّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

جابـر الأحمــد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير التجارة والصناعة

عبدالوهاب يوسف النفيسي

صدر بقصر السيف في : ۱۱ من ربيع الأول ١٤٠١ هـ

الموافــــــــــــــــــــــــق : ۱۷ من يناــــــــــير ۱۹۸۱ م

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۲

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المذكرة الإيضاحية لمشروع

قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

بتاريخ 9 من إبريل سنة 1962، صدر القانون رقم 6 لسنة 1962 ( المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1965 ) بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، التي تعتبر من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة فيها وتطورات المؤسسات الاقتصادية، الفردية منها والجماعية بمختلف أنواعها التجارية والمالية، ولما كانت مهنة مراقبة الحسابات تعتبر من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة بالنسبة لنشاط هذه المؤسسات، لما تسهم به في ضبط أوضاعها المالية وتنظيمها وإظهارها على حقيقتها، بما يحقق مصلحة أصحاب هذه المؤسسات أو المساهمين فيها، أو جمهور المتعاملين فيها، فقد اقتضى ذلك إعادة النظر في القانون المشار إليه، بما يكفل إحاطة مزاولة هذه المهنة بجميع الضمانات التي تلائم هذا التطور من ناحية، وخطورة المهنة وأهميتها من ناحية أخرى، خاصةً وأنه لوحظ في ظل العمل بأحكام القانون الحالي دخول مكاتب مراقبة الحسابات في أعمال، تخرج بطبيعتها عن نطاق مزاولة هذه المهنة، كأعمال الاستشارات الإدارية والترويج لتأسيس الشركات، وغير ذلك ...، ومن ثم أصبح لزاماً إعادة النظر في أحكام هذا القانون، سواء بالنسبة لشروط مزاولة المهنة وما يجب أن يتوافر فيمن يمارسها من كفاية علمية وأدبية، أو من ناحية تنظيم حقوق وواجبات مراقبي الحسابات وأوضاع مساءلتهم تأديبياً وجنائياً، بما يكفل مواجهة أي تقصير أو إهمال بما يناسبه من جزاء.

لذلك، أُعد مشروع القانون المرافق الذي أفرغت أحكامه في أربعة أبواب :

الباب الأول - ويتعلق بتنظيم سجل مراقبي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيه. وفي ذلك نصت المادة الأولى من المشروع على امتناع مزاولة مهنة مراقبة الحسابات إلا لمن كان مقيداً في سجل مراقبي الحسابات، الذي يشترط للقيد فيه حسبما قضت المادة الثانية توافر عدد من الشروط بيانها الأتي :

1 - أن يكون طالب القيد شخصاً طبيعياً وذلك حتى تتحدد مسئولية المراقب الشخصية عن أعماله.

2 - أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة.

3 - أن يكون عضواً في إحدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.

4 - أن تكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي، قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم.

ويجب أن تُقضى هذه المدة في أعمال مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتبي مراقبي الحسابات القانونيين، أو في ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة الحسابات لدى الوزارات أو الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة.

________

1 - المرسوم بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۳

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

٥ - أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وألا تقل سنة عن خمس وعشرون سنة مع اعتبار قيد غير الكويتيين عند نفاذ القانون قيداً مؤقتاً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ( م ٥ ).

٦ - أن تكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو أية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو محكوماً عليه تأديبياً في جرم مخل بالاستقامة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجرم التأديبي.

٧ - أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ومن تعداد هذه الشروط، يتضح أن مشروع - في سبيل رفع مستوى المهنة من حيث الأداء - زاد مدة الخبرة المطلوبة لمزاولتها من ثلاث سنوات حسبما كانت عليه في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ إلى خمس سنوات كقاعدة عامة، زادها إلى سبع سنوات لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، كما أوجب لمزاولة المهنة تحقق شرط لم يرد أصلاً في القانون المشار إليه، وهو اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي تجربه وزارة التجارة والصناعة، وتبين أحكامه بقرار من الوزير.

كذلك، وخلافاً للقانون القائم الذي يجيز لوزير التجارة والصناعة قيد غير الكويتي بصفة مؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ( بند ٣ من المادة ٣ معدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٥ )، فقد اشترط المشروع فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات أن يكون كويتياً، وعلى مقتضى هذا الشرط أصبح من غير الجائز قانوناً بعد نفاذ القانون الجديد قيد غير الكويتيين في السجل المشار إليه، وذلك باستثناء المقيدين منهم في تاريخ نفاذه على نحو ما نصت عليه مادته الخامسة.

والشروط المشار إليها - وفي الحدود المبينة آنفاً - لا تسري فقط على من يُقيَّد بعد نفاذ القانون الجديد، وإنما تنسحب كذلك على المقيدين قبل هذا التاريخ، ولذلك أوجبت المادة الثالثة من المشروع أن يتقدم المذكورون لوزارة التجارة والصناعة، بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد بالنسبة لهم، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون للنظر في اعتماد قيدهم، كل ذلك مع إعفائهم من الشروط المتعلقة بالجنسية الكويتية وامتحان المهنة ومدة الخبرة.

وعلى مقتضى هذا التنظيم، فإن مراقب الحسابات المقيد قبل نفاذ القانون الجديد، يستمر في مزاولة المهنة إذا ما تقدم بالطلب المشار إليه خلال المدة السالفة الذكر، إلى أن يخطر باعتمد لجنة القيد لقيده السابق. فإن صدر قرارها برفض اعتماده، اعتبر في حكم من رفض طلب قيده، وامتنعت عليه مزاولة المهنة.

هذا، وتحقيقاً لما استقرت عليه الفتوى في خصوص إمكان اشتراك عدة محاسبين في مؤسسة واحدة.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

١٤

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

ليقوموا بمراقبة حسابات الشركات التي تعينهم لهذا الغرض شريطة أن يكون معروفاً شخص من يتولى المراقبة من بينهم، وأن تكون مزاولته لأعمال هذه المراقبة وتوقيعه على الأوراق المتعلقة بها بصفة شخصية، فقد نصت المادة الرابعة من المشروع على جواز تكوين مكتب مراقبة الحسابات من أكثر من مراقب مقيد في السجل، بشرط أن يكون أحدهم كويتي الجنسية، وأن يكون توقيع كل منهم على ما يقوم به من أعمال بصفته الشخصية. وغنى عن البيان أن هذه المادة لا تعنى جواز قيد غير الكويتي بعد نفاذ هذا القانون، بل يظل ذلك ممتنعاً عليه كما سلف بيانه، ولا يجوز الاشتراك مع الكويتي في مكتب واحد، إلاّ إذا كان من المقيدين قبل نفاذ القانون، واعتمد قيده طبقاً لأحكامه. كل ذلك دون إخلال بالطابع المؤقت لقيده، وفقاً لما نصت عليه المادة

( ٥ ) من المشروع.

هذا ونظمت المواد من ( ٦ ) إلى ( ١٠ ) من المشروع إجراءات القيد في سجل مراقبي الحسابات، وهي تبدأ بتقديم طلب إلى وزارة التجارة والصناعة، تفصل فيه لجنة مشكلة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، وعضوية اثنين المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات، يعينان بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ( م ٦ ). ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه أو استيفاء بياناته ( م ٧ ). وفي جميع الأحوال يتعين إخطار صاحب الشأن بقرار قبول القيد أو رفضه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ( م ٨ ). فإن كان القرار بالقبول، قُيّد صاحب الشأن في سجل مراقبي الحسابات بإدارة الشركات والتأمين، وفقاً لأسبقية صدور القرار المشار إليه ( م ١٠ )، وذلك بعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة التاسعة.

وهكذا استحدث المشروع بالنسبة لإجراءات القيد أمرين :

الأول - أنه جعل الاختصاص بالفصل في طلب القيد للجنة ثلاثية، وذلك بقصد توفير فرصة لتمحيص طلبات القيد وتبادل الرأي والمناقشة بالنسبة لها، وذلك خلافاً لنهج القانون رقم ٦ لسنة١٩٦٢ في هذا الصدد، حيث كان الاختصاص بالفصل في هذه الطلبات مُسنداً لوكيل وزارة التجارة والصناعة.

والثاني - أن المشروع زاد مهلة الفصل في طلب القيد من شهر إلى ثلاثة، وأوجب إخطار طالب القيد بقرار الفصل في طلبه، سواء كان بالرفض أو القبول، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

وتناول الباب الثاني من المشروع المواد ( ١١ ) إلى ( ٢٠ ) تنظيم حقوق وواجبات مراقب الحسابات، فقرر له الحق في الحصول على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات ( م ١١ )، وله الحق في مراجعة حسابات الأفراد والشركات والهيئات ( م ١٢ )، وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالسجل في جميع المكاتبات والتقارير والميزانيات التي يوقعها ( م ١٣ )، وأن يخطر وزارة التجارة والصناعة بموطن عمله وبكل تغيير في هذا الموطن ( م ١٤ ). وبالنسبة لمراقب الحسابات الذي يعين بهذه الصفة لدى إحدى الشركات، فإنه لا يجوز أن يكون شريكاً فيها، أو يقوم بأي عمل إداري بها، أو شريكاً أو

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

١٥

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

موظفاً لدى أحد الشركاء أو العاملين فيها، أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها ( م ١٩ ).

هذا، وإن كان المشروع بالنسبة لهذه الحقوق والواجبات يعتبر بوجه عام ترديداً لأحكام المواد ( ٤ ) و ( ٥ ) و ( ١٢ ) و ( ١٣ ) و ( ١٤ ) و ( ١٥ ) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢، إلا أنه من ناحية أخرى أضاف إلى ما ورد بهذا القانون في نطاق الحقوق والواجبات، إضافات هامة يمكن إجمالها في الآتي :

أولاً : سلخت المادة ( ١٢ ) من الأعمال التي يجوز لمراقب الحسابات ممارستها، الأعمال المتعلقة بـإعداد الحسابات الختامية والميزانيات، وذلك ضماناً لجدية مراجعة هذه الوثائق لما لها من أهمية وتأثير في الأوضاع الاقتصادية.

ثانياً : أضاف المشروع إلى واجبات مراقب الحسابات عدداً من الالتزامات لم ترد في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه، تحتم عليه إخطار وزارة التجارة والصناعة إذا عين إحدى الشركات ببوصفه مراقباً للحسابات ( م ١٥ )، وأن يخصص ملفاً خاصاً لكل شركة يراقب حساباتها ( م

١٦ )، وأن يقدم لوزارة التجارة والصناعة أية بيانات تطلبها عن الشركة المساهمة التي تراقب حساباتها ( م ١٧ ).

ثالثاً : تناول المشروع بيان المهن والأعمال المحظور على مراقب الحسابات ممارستها على نحو أكثر تفصيلاً، فلم يقتصر على النص على امتناع اشتغال مراقب الحسابات بأية مهنة تتعارض مع مهنته، كما قضت بذلك المادة الرابعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢، وإنما ردد هذا المبدأ، ثم أبان في تفصيل عن أعمال محددة لا يجوز لمراقب الحسابات الاشتغال بها، وهذه الأعمال طبقاً لما نصت عليه المادتان ( ١٨ ) و ( ۲۰ ) من المشروع تتحصل في الآتي :

١ - الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية.

٢ - أعمال الترويج لتأسيس الشركات.

٣ - مسك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات.

٤ - أعمال الدعاية لمكتبه، أو السعي للحصول على أي عمل عن طريق يخل بكرامة المهنة.

٥ - أن يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أو يكون عضواً منتدباً فيها أو عضواً بمجلس إدارتها، أو موظفاً بها.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

١٦

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

أما الباب الثالث من المشروع فقد تضمن تنظيماً لمسئولية مراقب الحسابات، سواء من الناحية التأديبية أو الجنائية. فخولت المادة ( ۲۱ ) وكيل وزارة التجارة والصناعة إحالته إلى لجنة التأديب، إذا نسب إليه ما يعتبر مخالفةً لأحكام القانون أو أصول المهنة، أو ارتكب إهمالاً جسيماً أو فعلاً مخلاً بالشرف، أوفقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة. إذا تبين للوكيل أن الواقعة المنسوبة إلى مراقب الحسابات تعتبر جريمة جزائية، أحال الأوراق إلى النيابة العامة.

ويفصل في الدعوى التأديبية ذات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة ( ٦ ) من المشروع، المعقودة برئاسة وكيل الوزارة المساعد. وقد أحاط المشروع المحاكمة التأديبية بعدد من الضمانات، تكفل سلامة ما تسفر عنه من نتائج، فأوجب إعلان مراقب الحسابات بالحضور أمام اللجنة قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه. وأجاز للمتهم أن يبدي دفاعه شفوياً، أو كتابةً بنفسه، أو بواسطة محام. كما حول لجنة التأديب سلطة تكليف الشهود بالحضور أمامها لسماع أقوالهم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم ( م ۲۲ ). فإذا امتنع الشاهد عن الحضور بغير عذر مقبول، تَعرَّض للمساءلة الجنائية والحكم عليه بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ( م ۳۳ )، أما عن العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات فهي الإنذار أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات، كما زاد الحد الأقصى لمدة الوقف عن مزاولة المهنة من سنتين إلى ثلاث. كذلك استحدث المشروع بعض إجراءات لم ترد في القانون السالف الذكر، فأوجب على رئيس لجنة التأديب إخطار الشركات التي يباشر مراقب الحسابات عمله لديها، إذا حُكم عليه بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة ( م ٢٤ )، وإخطار الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بكل قرار تأديبي يصدر ضد مراقب الحسابات، وعلى الإدارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص ( م ٢٥ ).

ونصت المادة ( ٢٦ ) من المشروع على أنه في حالة شطب مراقب الحسابات من السجل، فإنه يمتنع عليه طلب إعادة قيده قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب.

وقررت المادة ( ۲۷ ) لمراقب الحسابات حق التظلم من قرار لجنة التأديب إلى وزير التجارة والصناعة، خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إذا صدر في حضوره، أو تاريخ إخطاره به صدر في غيبته.

ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف القرار حتى يفصل في التظلم نهائياً من لجنة التأديب الاستئنافية، المشكلة برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية اثنين، يصدر باختيارهما قرار من وزير التجارة والصناعة، على ألا يكون من بينهم أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المرفوع عنه التظلم ( م ۲۸ ). وقد روعي في الشرط الأخير توفير ضمانة كافية لحيدة أعضاء لجنة التأديب الاستئنافية باستقلالهم في الرأي دون أدنى تأثر بظروف إصدار القرار المطعون فيه. ولهذه اللجنة سلطة تأييد العقوبة أو إلغائها أو تخفيضها ( م ۲۹ ).

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۷

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

وحتى يعلم الكافة بما يصدر من قرارات تأديبية ضد مراقب الحسابات تقديراً من المشروع لأهمية وخطورة مهامة، فقد أوجبت المادة ( ٣٠ ) نشر قرارات التأديب النهائية في الجريدة الرسمية.

وأخيراً، وبالنسبة لإجراءات التأديب رئي أن مرور مدة خمس سنوات على ارتكاب المخالفة التأديبية، تعتبر مدة كافية لإسقاط الاتهام التأديبي بالنسبة لمراقب الحسابات، فقضت المادة ( ٣١ ) بعدم جواز مساءلته تأديبياً عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.

أما بالنسبة للمساءلة الجنائية، فقد أبانت أحكامها المادة ( ۳۲ ) من المشروع، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، جراء ارتكاب ما نصت عليه من جرائم، وهي عقوبة أشد من تلك المقررة في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه. فضلاً عن ذلك، فقد نصت المادة السالفة الذكر على مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وأجازت المادة ( ٣٤ ) لوكيل وزارة التجارة والصناعة، بناءً على طلب النائب العام، أن يصدر قراراً بوقف مراقب الحسابات عن مزاولة المهنة احتياطياً إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية، ويتحدد مركز مراقب الحسابات بالنسبة للتهم المنسوبة إليه.

وأخيراً، تضمن الباب الرابع والأخير بعض الأحكام الختامية، فحدد المادة ( ٣٥ ) مقدار رسم القيد في سجل مراقبي الحسابات.

واستثنت المادة ( ٣٦ ) مراقبي الحسابات من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام هذا المشروع، بحكم خضوعهم لقواعد مغايرة تضمنتها اللوائح السارية بشأنهم.

وخولت المادة ( ۳۷ ) وزير التجارة والصناعة سلطة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

وقضت المادة ( ۳۸ ) بإلغاء القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه ألفاً.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۸

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المحــــافــــظ

التاريخ : ٥ مــن رجـــــــــــــب ١٤٠٩ هـ

الموافق : ١١ مــن فبراريــــــــــر ١٩٨٩ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،،،

نفيدكم بأنه قد صدرت التعليمات إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار والصرافة، لضمين تقريرهم السنوي عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية لهذه المؤسسات، الإشارة إلى قانون بنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وكذا أية تعليمات يصدرها البنك المركزي إليها.

وعليه، يرجى لدى استلامكم أية تعليمات من بنك الكويت المركزي، تمس الحسابات الختامية سالفة الذكر، أو لها تأثير مباشر أو غير مباشر عليها، بحيث إذا وضعت تحت نظر مراقبي حساباتكم قد يتناولها تقريرهم على تلك الحسابات، أن توافوهم بنسخة منها.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافــــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۲ - تعليمات بشأن ضرورة موافاة مراقب الحسابات الخارجي للشركة بأية تعليمات من البنك المركزي.

۱۹

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المـــديـــر

التاريخ : ٦ من ربيع الآخر ١٤١٤ هـ

الموافق : ٢٢ مـن سبـتمـبـر ١٩٩٣ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً إلى أحكام المادة (٧) من القرار الوزاري بإخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي، والتي تحدد البيانات التي يتم قيدها في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي.

وحيث نصت الفقرة ( ١١ ) من المادة المشار إليها إلى أنه يجوز للبنك المركزي إضافة أية بيانات أخرى يراها ضرورية للقيد في السجل إلى جانب تلك البيانات الوارد ذكرها في المادة ( ٧ ).

وقد نصت المادة ( ٦١ ) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٢ بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، والتي استند إليها القرار الوزاري سالف الذكر في بيانات سجل شركات الصرافة، على وجوب موافقة محافظ البنك المركزي على تعديل القيود المتعلقة بالبيانات المدونة في السجل.

لذلك، فإنه يرجى من شركتكم إخطار البنك المركزي باسم مراقب حسابات شركتكم، وذلك قبل عرض اسمه على الجمعية العامة للشركاء لاختياره لهذه المهمة، حتى إذا تمت موافقتنا على اسم مراقب الحسابات يكون التأشير به في سجل شركات الصرافة - بعد الارتباط معه - أمراً مقرراً، ولا تتعرض شركتكم لأي اعتراض بشأنه من قبل البنك المركزي، وذلك بسبب أهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في تقويم أصول الشركة والتزاماتها وتدقيق حساباتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة بالوكالة

حميد أحمد الرشيد

____________________________________________________________________

۳ - ضرورة إخطار البنك المركزي باسم مراقب الحسابات الخارجي للشركة قبل عرض اسمه على الجمعية العامة للشركاء.

۲۰

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المديـــــــــــر

التاريخ : ۲۱ من ذي الحجة ١٤١٤ هـ

الموافق : ۹ من مـــــايــــو ١٩٩٦ م

تعميم إلى كافة شركات الصرافة

تحية طيبة وبعد ،،،

نود الإفادة بأنه في ضوء ما تبين للبنك المركزي - من خلال التفتيش على بعض شركات الصرافة - من وجود بعض الإختلافات بين البيانات المالية المدققة لبعض هذه الشركات، وبين البيانات وفقاً لسجلاتها المالية، فضلاً عن وجود مخالفات وملاحظات جوهرية لدى البعض الآخر دون إفصاح أو تحفظ، الأمر الذي يشير إلى وجود قصور واضح في أداء بعض مدققي الحسابات لمهامهم المكلفين بها، فقد قرر البنك المركزي أنه إذا ما ثبت لديه مستقبلاً - من خلال الرقابة الميدانية أو المكتبية - وجود مثل هذا القصور، فإنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات التالية :

- توجيه كتاب إلى الشركة المعنية بشأن ضرورة تغيير مراقب حساباتها الخارجي.

- عدم قبول ترشيح مراقب الحسابات الذي تثبت مخالفته للأصول المهنية لأية وحدة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي.

- إبلاغ وزارة التجارة والصناعة باسم مراقب الحسابات المذكور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، في ضوء أحكام المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۱، بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات.

هذا مع العلم بأنه سيتم اعتبار ما يلي قصوراً في أداء مراقبي حسابات شركات الصرافة لمهامهم :

١ ) إذا تضمن تقرير مراقب الحسابات الأمور التالية، والتي أظهرت نتائج التفتيش بشكل يقيني عدم صحتها :

- أن البيانات المالية المنشورة تتفق مع ما ورد في السجلات المحاسبية وتتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة على وجوب إثباته فيها.

- عدم مخالفة الشركة لأحكام القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، واللوائح والقرارات الوزارية وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

٤ - الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي في حالة وجود اختلافات بين البيانات المالية المدققة للشركة، وبين البيانات وفقا لسجلاتها المالية أو وجود مخالفات دون إفصاح أو تحفظ.

۲۱

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

- أن الشركة تمسك حسابات منتظمة وأن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية، مع العلم بأن قيام الشركة بمسك حسابات منتظمة يعني أن حساباتها تبين بوضوح عملياتها ونشاطها وحقيقة مراكزها المالية، وأنها تحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لطبيعة نشاطها.

٢ ) إذا تبين قيام مراقب الحسابات بإخفاء معلومات ضرورية، أو لم يقم بإظهار الصورة الحقيقية لأي من حسابات شركة الصرافة.

٣ ) إذا قام مراقب الحسابات بالتوقيع على أية بيانات أو معلومات قدمت للبنك المركزي، وبشكل خاص ما يتعلق بالنظام المحاسبي لشركة الصرافة أو نظام رقابتها الداخلية، وتبين للبنك المركزي أن تلك البيانات والمعلومات غير صحيحة.

هذا، وسوف يتم تطبيق الإجراءات سالفة الذكر اعتباراً من تاريخه، حيث سيتعين عليكم إخطار مراقبي حساباتكم بها رسمياً، وموافاة البنك المركزي بما يؤيد اطلاعهم على تلك التعليمات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة

حمد عبد المحسن المرزوق

٤ - الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي في حالة وجود اختلافات بين البيانات المالية المدققة للشركة، وبين البيانات وفقاً لسجلاتها المالية أو وجود مخالفات دون إفصاح أو تحفظ.

۲۲

المساعد القانوني الذكي