تقديم
يحرص بنك الكويت المركزي على توفير اطار متكامل للقواعد الاشرافية والرقابية المنظمة لأعمال شركات الاستثمار، وذلك في إطار الدور الذي تخوله له أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ الصادر في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقرار الوزاري الصادر في يناير ١٩٨٧ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، من مراقبة الجهاز المصرفي والمالي بدولة الكويت وتوجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
وفي سبيل ذلك، يقوم قطاع الرقابة بإعداد هذا الدليل تحت اسم "دليل التعليمات الخاصة بالرقابة على شركات الاستثمار" ، بحيث يشتمل على كافة التعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي في مختلف مجالات النشاط المالي والإستثماري، فضلاً عن بعض القرارات الوزارية والقوانين ذات العلاقة في هذا الصدد، والسارية حتى تاريخ إعداد هذا الدليل.
ويُراعى في هذا الشأن إضافة أية تعليمات أو ضوابط تصدر مستقبلاً عن البنك المركزي، بما يكفل - في جميع الأوقات - توفير الإطار المتكامل للقواعد الإشرافية والرقابية السارية، ووضعها تحت نظر الأجهزة المعنية بشركات الإستثمار لضمان الالتزام الدقيق بها.
وقد تم تبويب هذا الدليل في بابين رئيسيين، حيث اشتمل الباب الأول على التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الصادرة لشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية، والباب الثاني على بعض القرارات الوزارية والقوانين المتعلقة بتنظيم أعمال شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واعتباراً من التحديث الصادر في مايو ٢٠٠٦، تم إصدار الدليل في جزئين، اشتمل الجزء الأول على التعليمات العامة لكافة شركات الاستثمار مبوبة في ثمانية عشر فصل، واشتمل الجزء الثاني على كل من التعليمات الصادرة لشركات الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مبوبة في سبعة فصول وكذلك القرارات الوزارية والقوانين المتعلقة بتلك الشركات مبوبة في واحد وعشرين فصلاً.