۷- قواعد وأسس منح شركات التمويل
للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية
أ- تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب- تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٦/٣٦٧) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط.
ج- تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن فحص محفظتي القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط حول ضرورت تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف بإجراء الفحص كل عامين.
د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
هـ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الإستثمار وشركات التمويل بشأن دراسة الأوضاع الإئتمانية لكفلاء عملاء القروض/ عمليات التمويل الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية.
و - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢١/٤٧٦) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (۲) من القانون رقم (۳) لسنة ۲۰۲۱ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر.
ز - تعليمات رقم (۲/رت/٢٠٢٣/٥١٣) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
ح- تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٨/٤٢٤) إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض/التمويل الإستهلاكي والمقسط.
ط-تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رت، رت أ، رس، رس أ/۲۰۲۳/٥۱۹) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الصادرة بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ بشأن قواعد وأسس منح القروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
ي-تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رت، رت أ، رس، رس أ/٢٠٢٥/٥٨٦) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن إضافة فقرة على البند ثانياً/أ من الباب الثاني: تعديل أجل القروض/التمويل وقيمة القسط الشهري من التعليمات الصادرة بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ والمعدلة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨ بشأن قواعد وأسس منح القروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
ك-تعميم إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والإسكاني.
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
المحافظ
التاريخ : ۱۸ رمـضــان ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٥ يولينـــــو ٢٠١٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (۲ /رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢)
إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
في إطار مراجعة بنك الكويت المركزي للتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والتعديلات التي أدخلت عليها والتي كان آخرها بتاريخ ۲۰۰۸/۳/۲٤ ، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٧/٥ إدخال تعديلات على هذه التعليمات في ضوء ما خلصت إليه الدراسات التي يجريها بنك الكويت المركزي بصفة مستمرة مقارنة بالتطبيقات المعمول بها على الصعيد الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بأفضل الممارسات بشأن أسس وضوابط منح هذا التمويل، وبما يلبي احتياجات العملاء، وفي إطار علاقة متوازنة لحماية العملاء والجهات الدائنة على السواء.
وقد حرصت هذه التعديلات على تعزيز الشفافية والوضوح في العقود مع العملاء من خلال وضع ضوابط بشأن الحدود الدنيا التي يجب أن تتضمنها عقود التمويل الاستهلاكي والمقسط المبرمة مع العملاء، وكذلك منح العميل فترة لمراجعة شروط وأحكام العقد قبل التعاقد بما يتيح له إدراك الأثر المالي المترتب على التمويل.
كما تضمنت التعديلات السماح للبنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل - بناءً على طلب العميل - بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل بما تمكنه من الحصول على قرض جديد بموجب عقد جديد، هذا بالإضافة إلى قبول السداد المبكر في حالة رغبة العميل في تحويل مديونيته والحصول على قرض جديد من بنك أو شركة أخرى.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۱
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
مرفق بيان بهذه التعديلات والتي يبدأ العمل بتطبيقها اعتباراً من تاريخه، وذلك باستثناء البندين (۱ ، ۲) واللذين سيتم العمل بهما بعد ثلاثة شهور من تاريخه.
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۲
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
التعديلات على تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية في شأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
١ - يعدل البند ثالثاً / (٩) ليصبح على النحو التالي:
يجب أن تتحدد حقوق والتزامات كل من البنك/شركة الاستثمار/شركة التمويل والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة، وتعليمات بنك الكويت المركزي. ويجب أن تتضمن عقود القروض الاستهلاكية والمقسطة - كحد أدنى- البنود الآتية:
أ ) البيانات الأساسية للعميل (عنوان المراسلات - المهنة/الوظيفة ومحل العمل-أرقام الهواتف- إلخ...).
ب) نوع القرض [استهلاكي-مقسط (إسكاني)].
ج) قيمة القرض.
د) الغرض من القرض والكيفية التي يتم بها تحقق من استخدامه في هذا الغرض، والمستندات المطلوبة من العميل والتي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وموعد تقديمها.
هـ) أجل القرض وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها، وقيمة القسط الشهري ونسبته إلى صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل.
و) الحساب الذي يتم الخصم عليه بقيمة الأقساط الشهرية.
ز) سعر الفائدة على القرض وطريقة استيفائها، وبما يتفق مع ما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، بحيث يكون إجمالي تكلفة التمويل (الفائدة) واضحاً أمام العميل قبل منح القرض، مع الاحتفاظ بما يثبت اطلاع العميل على ذلك.
ح) حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٣
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
۲ - يضاف إلى البند ثالثاً ما يلي:
(١٤) الحصول على تفويض من العميل، يرفق بعقد القرض، للاستعلام عن بيانات بطاقات الائتمان وبيانات القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط الذي حصل عليه من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والجهات الأخرى. كما يتطلب الأمر الحصول على بيان موقع من العميل برصيد القروض/التمويل الذي حصل عليه من الجهات المذكورة أعلاه والقائمة وقت طلب القرض الجديد.
(١٥) إعطاء عملاء القروض الإستهلاكية والمقسطة فترة للمراجعة (Reflection Period) ومدتها على الأقل يومي عمل (ويستثنى من فترة المراجعة القروض المقدمة لغرض العلاج)، بحيث يتم تزويدهم بنسخة - غير موقعة وغير نهائية - من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، وعلى أن يقدم العملاء إقراراً كتابياً باستلام نسخة من عقد القرض لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أية التزامات خلال فترة المراجعة، بحيث يتم توقيع العقد بعد انتهاء تلك الفترة في حال موافقة الطرفين.
ويراعى إطلاع العميل على جميع الآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له والشروط التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وفقاً للعقد الذي سيتم إبرامه بشأن القرض، واحتفاظ البنك بالمستندات الدالة على ذلك، مع تسليم العميل- في بداية فترة المراجعة - جدول إحصائي واضح ومبسط يبين ما يلي:
• قيمة وعدد أقساط القرض.
• مكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض بافتراض الانتظام في السداد.
• إجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض.
• بيان التغيرات المحتملة في أعباء التمويل بالنسبة للقروض المقسطة بافتراض زيادة سعر الفائدة بالحد الأقصى المقرر (٢٪) كل خمس سنوات.
(١٦) توفير جميع المعلومات اللازمة عن القروض الاستهلاكية والمقسطة على الحسابات الإلكترونية للعملاء المشتركين في الخدمات الإلكترونية (Online Services). ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات القروض المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق مفصلة وفقاً للفائدة وأصل المبلغ.
(١٧) الاحتفاظ بكافة مستندات القروض الاستهلاكية والمقسطة طوال أجل عملية القرض وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات.
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٤
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
٣- إضافة البندين "سادساً وسابعاً" وترحيل البند التالي حسب الترتيب :
سادساً : ضوابط تعديل أجل القرض وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد:
أ) تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري:
يمكن للعميل المنتظم في السداد - في أي وقت خلال أجل القرض - طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع البنك/الشركة الدائنة، بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك فيما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر بهذه التعليمات لأجل القرض اعتباراً من تاريخ المنح الأساسي (٥ سنوات للقرض الاستهلاكي و١٥ سنة للقرض المقسط)، ونسبة القسط الشهري (٤٠٪ من صافي الراتب و ۳۰٪ للمتقاعدين). ويتعين مراعاة عدم تعديل سعر الفائدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض المقسط إلا كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة ٢٪ ( سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الإتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.
ب) إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد:
يجوز للبنك/الشركة - بناءً على طلب العميل - إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل بشأن القروض الاستهلاكية أو المقسطة المقدمة له، بما تمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
١) أن يكون العميل قد انتظم في سداد ما لا يقل عن ٣٠٪ من عدد الأقساط المحددة للقرض الاستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها وفقاً لشروط العقد المبرم معه، دون الاعتداد بالسداد المبكر.
٢) أن يتم منح القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات، وإلغاء العقد القائم مع العميل.
٣) أن يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات لكل من أجل القرض، القيمة الإجمالية للقرض، ونسبة القسط الشهري، وذلك وفقاً للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.
وفي حال رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك/شركة أخرى وفق الشروط أعلاه، يلتزم البنك/الشركة مانحة التمويل القائم بقبول السداد المبكر من البنك /الشركة الأخرى.
ويراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقاً لصيغ التمويل المعمول بها لدى البنك / الشركة الجديدة.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٥
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
سابعاً : قرو ض الموظفين:
يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة وفقاً لهذه التعليمات وذلك بالنسبة للقروض المقدمة للموظفين لأغراض استهلاكية ومقسطة، بخلاف القروض الممنوحة لهم وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.
٤- يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه، باستثناء البندين (١، ٢) فيتم العمل بهما بعد ثلاثة شهور من تاريخه.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٦
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
المحافظ
التاريخ : ١٧ محرم ١٤٣٨ هـ
الموافق : ١٨ أكتوبر ٢٠١٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢/ رب / رب أ/ رس / رس أ / رت / رت أ/٣٦٧ /٢٠١٦) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط
إلحاقاً لتعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 2013/8/7 بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص لجميع القروض /التمويل الإستهلاكي والمقسط الممنوحة من البنوك وشركات الإستثمار وذلك بصفة مستمرة كل ربع سنة، وفقاً للشروط المرجعية المرفقة بالتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٦ في هذا الخصوص .
نرفق مع هذا الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط المقدمة خلال كل ربع سنة، والتي يتعين العمل بها إعتباراً من تاريخه.
ونود التأكيد على ما تضمنته الشروط المرجعية المشار إليها، من أن نطاق العمل بها يجب أن يشمل التحقق من مدى الإلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط وتعديلاتها، وذلك إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعديلات.
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ب - تعميم رقم (٢/ رب / رب أ/ رس/ رس أ/ رت/ رت أ/٣٦٧/ ٢٠١٦) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي و المقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
٧
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر
لجميع حالات القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط المقدمة خلال كل ربع سنة
الهدف من المهمة :
تهدف المهمة إلى إستمرار التحقق من إلتزام البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل المحلية بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط وتعديلاتها وذلك اعتباراً من تاريخ سريان تلك التعديلات، من خلال إسناد المهمة إلى أحد مكاتب التدقيق الرئيسية.
مكاتب التدقيق المؤهلة :
مكاتب التدقيق المؤهلة لإنجاز المهمة المشار إليها، هي تلك المكاتب الرئيسية المحددة بالقائمة المختصرة المرفقة. بحيث يختار كل بنك / شركة إستثمار / شركة تمويل أحد هذه المكاتب لأداء المهمة، على أن لا يكون من مدققي حساباتها.
نطاق العمل :
١- فحص جميع حالات القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط (الإسكانية) المقدمة من البنك / شركة الإستثمار / شركة التمويل خلال كل ربع سنة بصفة مستمرة.
٢- تحديد مدى الإلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط وتعديلاتها، وبصفة خاصة من حيث :
أ - عدم تجاوز قيمة القروض الإستهلاكية أو المقسطة المقدمة للعميل الحد الأقصى المقرر.
ب- عدم تجاوز الأقساط الشهرية للقروض الإستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل للحدود القصوى المقررة وفقاً للتعليمات السارية وقت المنح.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ب - تعميم رقم (٢/ رب / رس أ/ رس/ رس أ/ رت/ رت /٢٠١٦/٣٦٧) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي و المقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
٨
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
ج - عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر لفترة القرض الإستهلاكي والقرض المقسط.
د - التأكد من إعطاء العملاء فترة للمراجعة يتم توقيع عقد القرض بعد انتهائها، والتأكد من أن العميل قد اطلع على جميع الأثار المالية المترتبة على القرض.
هـ - مدى الإلتزام بالحد الأدنى من البنود الواجب أن تتضمنها عقود القروض الإستهلاكية والمقسطة المبرمة مع العملاء.
و - التأكد من توافر جميع المعلومات اللازمة عن القروض الإستهلاكية والمقسطة على الحسابات الإلكترونية للعملاء المشتركين في الخدمات الإلكترونية.
ز - مدى الإلتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها بشأن حالات الجدولة لهذه النوعية من القروض ( من حيث أن تقتصر الجدولة فقط على حالات التعثر الواضحة التي قد لا تجدي معها الإجراءات القضائية، وأن لا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قروض جديدة للعميل، وألا تزيد فترة السداد وفقاً للجدولة عن المدة المقررة وذلك بخلاف فترة الإسترداد المحددة أساساً للقرض).
ح - إستيفاء الفائدة ( لدى البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية ) على الرصيد المتناقص للقرض وبسقف لا يزيد عن النسبة المقررة فوق سعر الخصم بالنسبة للحالات الممنوحة بعد ٢٠٠٨/٣/٢٤. (ويفحص البرنامج المطبق لدى البنك / الشركة للتأكد من صحة إحتساب الفوائد).
ط - وجود ما يؤكد الإستعلام عن إلتزامات المقترض لدى شركة Ci-Net ، كذلك الحصول على إقرار من العملاء برصيد القروض / التمويل التي حصلوا عليها من الجهات القائمة وقت طلب القرض الجديد.
ي - الإلتزام بكافة الشروط المقررة لتعديل أجل القرض وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد.
٣- أن يشمل الفحص عينة مناسبة من حالات السداد المبكر التي أجراها العملاء على القروض/ التمويل الإستهلاكي والمقسط ، مع تحديد مدى إلتزام البنك أو الشركة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بعدم إحتساب أية عمولات أو مصاريف في هذه الحالات.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ب - تعميم رقم (٢/ رب / رِِ س/ رِِ س أ/ رت/ رت /٢٠١٦/٣٦٧) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي و المقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
۹
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
٤- فحص حالات قروض الموظفين الممنوحة لهم للتأكد من أن إجراءات منحها تمت وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.
٥- فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة في البنك / شركة الإستثمار / شركة التمويل فيما يتعلق بعملية منح القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط ومدى كفاية تلك الأنظمة ووجود الآليات الفعالة للإكتشاف الفوري لأية تجاوزات في حينه.
٦- التحقق من قيام الجهات بوضع السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بمتابعة عملائها لاستيفاء المستندات الدالة على استخدام القروض في الغرض الممنوح من أجله وفقاً للشروط المحددة بالعقود، مع تقييم وإبداء الملاحظات بهذا الخصوص.
٧- التحقق من سلامة النظم الآلية المتبعة لدى الجهة بشأن تصنيف القروض الإستهلاكية والمقسطة والتزامها بالشروط المقررة في هذا الخصوص وفقاً لما تقضي به سياسة التصنيف الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
٨- تحديد حالات القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط التي تم الكشف عن وجود مخالفات بشأنها لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وتاريخ وقوع المخالفة ويشمل ذلك التحقق من سلامة طريقة إحتساب الفوائد عليها، وتقديم بيانات تفصيلية لتلك الحالات مع إيضاح أسباب المخالفة ورد الجهة المخالفة وتعقيب المكتب عليها والأثر المالي المترتب على تصويبها.
المخرجات الأساسية للمهمة :
• يتعين أن يشتمل تقرير الفحص - كحد أدنى - على الآتي :
١ - الإجراءات التنفيذية التي اتبعها مراقب الحسابات في إنجاز عملية الفحص.
٢ - تحديد المستندات والسجلات التي تناولها الفحص في ضوء الأهداف المحددة للمهمة.
٣ - إجراءات التحقق والتوثيق والتأكد التي استخدمها مراقب الحسابات.
٤ - خلاصة النتائج التي تم التوصل إليها من الفحص في ضوء الأهداف المحددة للمهمة.
٥ - الظواهر السلبية التي تتكشف والإجراءات المقترحة لمعالجتها.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ب - تعميم رقم (٢/ رب / رب أ/ رس/ رس أ/ رت/ رت /٢٠١٦/٣٦٧) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي و المقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
١٠
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
٦ - تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي تم اكتشافها مع إيضاح نوع كل مخالفة وأسبابها وتاريخ وقوعها والأثر المالي المترتب على تصويبها ، ورد الجهة على المخالفة وتعقيب مكتب التدقيق على رد الجهة.
• يقوم مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك / شركة الاستثمار / شركة التمويل المعنية.
التعاقد على إنجاز المهمة :
يكون التعاقد على انجاز المهمة مباشرة بين البنك / شركة الاستثمار / شركة التمويل ومكتب التدقيق الذي يقع عليه الإختيار من أحد مكاتب تدقيق الحسابات الموضحة في الجدول المرفق، على أن لا يكون من مدققي حسابات البنك / الشركة، وإخطار بنك الكويت المركزي بذلك، وأن تكون الشروط المرجعية المحددة للمهمة على النحو سالف الذكر - ودون إدخال أي تعديل عليها - أحد عناصر التعاقد ، بحيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد.
المدى الزمني لإنجاز المهمة :
يتعين تقديم تقرير نتائج الفحص لبنك الكويت المركزي في موعد أقصاه ٤٥ يوماً من نهاية الفترة التي سيجري عليها الفحص.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ب - تعميم رقم (۲/ رب / رب أ/ رس/ رس أ/ رت/ رت أ/٢٠١٦/٣٦٧) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي و المقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
۱۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
مكاتب تدقيق الحسابات التي يسند إليها مهمة الفحص
| م | المكتب |
|---|---|
| ۱ | العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ |
| ۲ | الفهد والوزان وشركاهم - ديلويت وتوش |
| ۳ | صافي المطوع وشركاه - كي بي أم جي |
| ٤ | الشطي وشركاه - برايس ووتر هاوس كوبرز |
| ٥ | النصف وشركاه - BDO |
| ٦ | البزيع وشركاه - RSM العالمية |
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ب - تعميم رقم (۲/ رب / رس أ/ رس/ رس أ/ رت/ رت /٢٠١٦/٣٦٧) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي و المقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدّلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
۱۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
المحافظ
التاريخ : ٢٨ جمادى الأول ١٤٣٩ هـ
الموافق : ١٤ فبراير ٢٠١٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن فحص محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط
بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠١٣/٨/٧ بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء عمليات فحص لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط الممنوحة من البنوك المحلية وشركات الاستثمار بصفة مستمرة كل ربع سنة، على أن يقدم تقرير مدقق الحسابات عن نتائج الفحص خلال الفترات ربع السنوية في موعد غايته ٤٥ يوماً من نهاية الفترة التي جرى فحصها. وعطفاً على الشروط المرجعية المرفقة بالتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٨ في هذا الخصوص.
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم / شركتكم كل عامين تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف بإجراء الفحص، وذلك ابتداءً من عمليات الفحص التي سيتم إجراؤها اعتباراً من ٢٠١٨/٤/١، وينطبق ذلك على مكتب تدقيق الحسابات القائم حالياً بعمليات الفحص في حال استمراره معكم خلال العامين السابقين.
ويراعى ألا يكون مكتب تدقيق الحسابات الجديد من مراقبي الحسابات الحاليين لمصرفكم/ شركتكم ولا من المكلفين بأعمال فحص نظم الرقابة الداخلية (ICR) لديكم، وأن يتم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على مكتب تدقيق الحسابات الجديد قبل التعاقد معه، علماً بأنه يجوز إعادة تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات ممن سبق تكليفه بهذه المهمة من جانبكم إذا مضى على تغييره عامان أو أكثر.
هذا وقد تقرر أن تكون الجهات المؤهلة لأداء هذه المهمة هي مكاتب تدقيق حسابات البنوك المحلية، ومكاتب التدقيق المسند إليها مهمة فحص نظم الرقابة الداخلية لدى تلك البنوك.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ج - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن فحص محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط حول ضرورة تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف بإجراء الفحص كل عامين.
۱۳
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
ونود التأكيد على ما تضمنته الشروط المرجعية لمهمة الفحص المستمر، من ضرورة أن يشمل نطاق العمل بها التحقق من الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعديلات.
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
د. محمد يوسف الهاشل
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ج - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن فحص محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط حول ضرورة تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف بإجراء الفحص كل عامين.
١٤
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
المحافظ
التاريخ : ۳ ربيع الأول ١٤٤٠ هـ
الموافق : ۱۱ نـوفـمـبـر ۲۰۱۸ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (۲/ ر ب، ر س، ر ت/ ٤١٣ / ٢٠١٨)
إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية
في إطار مراجعة بنك الكويت المركزي المستمرة للتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة الإسكانية وتعديلاتها، قام بنك الكويت المركزي بإدخال مجموعة من التعديلات على هذه التعليمات بناء على دراسة شمولية أخذت في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي منذ التعديل الأخير على الحدود القصوى لهذه القروض في عام ٢٠٠٤، ومن ذلك التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكاني ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة، وارتفاع الأجور والرواتب، في ضوء اتصال القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل مع أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وتشكل هذه التعليمات المعدلة منظومة متكاملة تتسم بالتوازن والمرونة إذ تلبي احتياجات المجتمع وتحمي العملاء في نفس الوقت من إثقال كاهلهم بالأعباء المالية.
وقد تمثلت أهم التعديلات على النحو الذي تضمنه الجزء الأول من التعليمات المرفقة، في زيادة الحد الأقصى المقرر للقرض الاستهلاكي، وبحيث يكون القرض الاستهلاكي مستقلاً عن القرض الإسكاني بما يتيح للعميل الحصول على الحد الأقصى المقرر لكل من القرض الاستهلاكي والقرض الإسكاني، وعدم الاعتداد بأي دخل شهري مستمر للعميل بخلاف صافي الراتب الشهري وذلك لدى احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري. كما أتاحت التعليمات معالجة أوضاع العملاء المقترضين ممن تتغير أوضاعهم المالية نتيجة التقاعد.
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
١٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
وفي الجزء الثاني أضيفت التعليمات الخاصة بالبطاقات الائتمانية متضمنة الضوابط التي سبق إصدارها بشأن تعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال وتعزيز أمن المعلومات الخاصة بالبطاقات المصرفية.
هذا وقد أكدت التعليمات على ضرورة تحقق الجهة المانحة من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من التمويل المطلوب ومدى حاجة العميل لهذا التمويل، وتقديم النصح والمشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو خلال فترة سريان القرض.
ومرفق التعليمات الجديدة والتي سوف يتم العمل بها من تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ ويلغى العمل بالتعليمات السابقة في شأن القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، والتعليمات الصادرة بشأن البطاقات الائتمانية، وأي تعليمات أخرى تتعارض مع هذه التعليمات.
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المـحـافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
١٦
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
بنك الكويت المركزي
قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار
وشركات التمويل التقليدية للقروض الشخصية
للأغراض الاستهلاكية والإسكانية
وإصدار البطاقات الائتمانية
۲۰۱۸/۱۱/۱۱
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٤١٣ /۲۰۱۸) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
۱۷
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
المحتويات
مقدمة 19
الجزء الأول: قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل (التقليدية) القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية 20
الباب الأول: التعريفات والحدود القصوى 20
أولاً: التعريفات 20
ثانياً: الحدود القصوى للقروض الشخصية ونسبة الأقساط الشهرية 21 ثالثاً: أسعار الفوائد وطريقة استيفائها 22
الباب الثاني: الضوابط العامة لمنح القروض الشخصية 23
أولاً : ضوابط طلب الحصول على القروض والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد 23 ثانياً: ضوابط تعديل أجل القرض وإعادة ترتيب شروط التعاقد 29 ثالثاً: ضوابط إعادة الجدولة في حالة التعثر 30 رابعاً: قروض الموظفين 31 خامساً: الإعلان عن سعر الفائدة على القروض الشخصية 31
الجزء الثاني: البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية التقليدية 32
أولاً : التعريفات 32
ثانياً: الحد الأقصى 33
ثالثاً: فترة الاسترداد 33
رابعاً: سعر الفائدة 33
خامساً: تعليمات عامة 34
7 - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (2/رب، رس، رت2018/413) الصادر بتاريخ 2018/11/11 إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
18
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل مقدمة:
في إطار اهتمام بنك الكويت المركزي بالمراجعة المستمرة للتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، ومتابعة تطور أرصدتها في ضوء حركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي، ومجموعة العوامل ذات الصلة بالطلب على هذه القروض واستخداماتها، وفي ضوء ما تكشف من الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص، أدخلت مجموعة من التعديلات الجوهرية على هذه التعليمات.
وغني عن البيان أن هذه التعليمات تهدف أساساً إلى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل هذه النوعية من القروض بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، وكذلك الحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل. وانطلاقاً من ذلك، فقد أكدت هذه التعليمات أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى حاجة العميل لهذا القرض، وتقديم المشورة المالية للعملاء - سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل - والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم بموجب العمليات المطلوبة وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد.
وقد روعي أن تصدر هذه التعليمات في جز أين، يتضمن الجزء الأول قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، ويتضمن الجزء الثاني قواعد وأسس إصدار البنوك المحلية التقليدية للبطاقات الائتمانية. على أن تحل هذه التعليمات محل التعليمات السارية في شأن القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، والتعليمات الصادرة بشأن البطاقات الائتمانية، وأي تعليمات أخرى تتعارض مع هذه التعليمات.
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (۲) رب ر س ۲٠۱۸/٤۱۳) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
۱۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
الجزء الأول
قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية
الباب الأول : التعريفات والحدود القصوى:
أولاً: التعريفات:
(۱) القروض الشخصية: يقصد بالقروض الشخصية في هذه التعليمات القروض الممنوحة للأغراض الاستهلاكية والإسكانية.
أ ) القرض الاستهلاكي (Consumer Loan):
قرض شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته خمس سنوات، يقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية.
ب ) القرض الإسكاني (Housing Loan):
قرض شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة، يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
(۲) الجهة المانحة:
البنك أو شركة الاستثمار أو شركة التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
(۳) الاستقطاعات الشهرية:
الاستقطاعات الواردة في شهادة الراتب الرسمية الأصلية الصادرة من جهة العمل، أو الواردة في الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للعملاء المتقاعدين.
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
۲۰
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
(4) صافي الراتب الشهري:
إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل، أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة، مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية.
(5) الأقساط الشهرية:
إجمالي الالتزامات الشهرية للقروض وعمليات التمويل الشخصية والبطاقات الائتمانية، الحاصل عليها العميل من الجهات المانحة، بالإضافة إلى أي التزام شهري ناتج عن عمليات الإجارة التشغيلية وعمليات شراء بالتقسيط من الجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة.
ثانياً: الحدود القصوى للقروض الشخصية ونسبة الأقساط الشهرية:
1) القرض الاستهلاكي (Consumer Loan):
لا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي الذي يُمنح للعميل الواحد خمسة وعشرين ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، ويُسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات.
2) القرض الإسكاني (Housing Loan):
لا يتجاوز مبلغ القرض الإسكاني الذي يُمنح للعميل الواحد سبعين ألف دينار كويتي، ويُسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز خمس عشرة سنة. مع مراعاة تغيير قيمة القسط الشهري في حالة تعديل سعر الفائدة المطبقة في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض الإسكاني على نحو ما يقضي به البند (ثالثاً) أدناه.
3) نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب:
لا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي راتب العميل نسبة 40% للموظفين، و 30% للمتقاعدين.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
۲۱
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
ثالثاً: أسعار الفوائد وطريقة استيفائها:
لا يزيد الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الشخصية على ٣٪ فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي. ولا يجوز خصم الفائدة مقدماً لأي من القروض المذكورة. ويُطبق سعر فائدة ثابت على القروض الاستهلاكية، وفقاً لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض.
ويُطبق سعر فائدة ثابت على القروض الإسكانية، وفقاً لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض، على أن تتضمن العقود المبرمة مع العملاء في هذا الخصوص بنداً ينص على قيام الجهة المانحة بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل خمس سنوات خلال أجل القرض، بحيث يُعدّل سعر الفائدة المطبق ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض الإسكاني (يتم التعديل ابتداءً من القسط رقم ٦١ ثم القسط رقم ۱۲۱)، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة ۲٪ (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق قبل التغيير.
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
۲۲
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
الباب الثاني: الضوابط العامة لمنح القروض الشخصية:
تلتزم الجهة المانحة بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة لمنح القروض الشخصية الاستهلاكية والإسكانية أخذاً بالاعتبار التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة. مع مراعاة ما يلي:
أولاً: ضوابط طلب الحصول على القروض والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد:
يجب على الجهة المانحة عند تقديم القروض الشخصية مراعاة الضوابط التالية:
١ . أن يشتمل طلب العميل - كحد أدنى - على البيانات التالية:
أ ) مبلغ القرض ومدة سداده.
ب) الغرض من القرض على وجه التحديد.
ج) شهادة راتب العميل - رسمية وأصلية - من الجهة التي يعمل بها تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع الاستقطاعات الشهرية. وعلى الجهة المانحة التحقق من سلامة تلك الشهادة ومصداقيتها.
د) تعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله. وفي حالة عدم التزام العميل بذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجهة المانحة، لا يمنح أي تسهيلات جديدة.
هـ) بيان مُوقع من العميل برصيد القروض وعمليات التمويل الذي حصل عليه العميل من الجهات المانحة الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وجميع الالتزامات المستمرة الأخرى على النحو الوارد في البند رقم (٤) أدناه، وكذلك بيان مصادر دخله. وعلى الجهة المانحة التحقق من تلك المعلومات.
٢ . يتعين على الجهة المانحة الحصول على صورة من البطاقة المدنية السارية الصلاحية(*).
* يتم تقديم صورة بطاقة أمنية أو جواز السفر لتوضيح إثبات الإقامة بالنسبة لغير الكويتيين الذين لم يتم استخراج البطاقة المدنية لهم بعد.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (٢/رب، رُس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
۲۳
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
٣ . يتعين على الجهات المانحة، بعد الحصول على تفويض العميل، الاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان وبيانات القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني التي حصل عليها من الجهات المانحة وكل الالتزامات الأخرى على العميل تجاه الجهات الأخرى وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الشركة المذكورة، وذلك للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم التزاماته المالية، وللتأكد من عدم تجاوز مجموع الأقساط الشهرية الحد الأقصى المقرر في هذه التعليمات.
٤ . التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض الشخصي المطلوب ومدى حاجته لهذا القرض، ومعرفة جميع الالتزامات القائمة عليه (بما فيها قروض الموظفين وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي) من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على المقترض، والوقوف على مدى قدرته على الاستمرار في السداد، أخذاً بالاعتبار ما قد يطرأ على أوضاعه المالية المستقبلية، حيث يتعين مراعاة كل الالتزامات (الناقدية وغير النقدية*) القائمة على العميل، بما فيها أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه الجهات المانحة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى (مثل أوا أمر الدفع الشهرية وأقساط التأجير التمويلي أو التشغيلي .... إلخ).
٥ . يتعين على الجهات المانحة تقديم المشورة المالية لعملاء القروض الشخصية سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم بموجب القروض المطلوبة وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وإيضاح مخاطر زيادة التزاماتهم خاصة في حالة تغيّر الأوضاع المالية لهم بسبب تغيّر العمل أو التقاعد أو تغيّر سعر الفائدة المطبقة. مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٧) أدناه.
٦ . إعطاء العملاء فترة للمراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يوما عمل (ويستثنى من فترة المراجعة القروض المقدمة لغرض العلاج مع تحقق البنك من ذلك)، بحيث يتم تزويدهم بنسخة - غير موقعة وغير نهائية - من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، على أن يقدم العملاء إقراراً كتابياً باستلام نسخة من العقد لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أو الجهات المانحة أي التزام خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد - في حال اتفاق الطرفين - بعد انتهاء تلك الفترة.
* يقصد بالالتزامات غير النقدية على سبيل المثال الضمانات الصادرة لحساب العميل لصالح جهات خدمية مثل المواصلات والكهرباء، وخطابات الضمان الصادرة لاستخراج رخص تجارية، وخطابات الضمان الصادرة للحصول على قرض استهلاكي أو إسكاني من جهات أخرى.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
٢٤
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
. يتعين إطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدّم له وفقاً للعقد المزمع إبرامه، كما يراعى احتفاظ الجهة المانحة بالمستندات الدالة على ذلك، مع تسليم العميل في بداية فترة المراجعة جدولاً إحصائياً واضحاً ومبسطاً يبين مايلي :
- قيمة أقساط القرض وعددها.
- مكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض وكذلك قيمة القسط التأميني * (في حال موافقة العميل على التأمين) بافتراض الانتظام في السداد.
- إجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سوف تُسدد حتى نهاية أجل القرض وإجمالي القيمة المدفوعة للتأمين.
- بيان التغيرات المحتملة في أعباء التمويل سواء بالنسبة لحالة السداد المبكر أو بالنسبة للقروض الإسكانية وقيمة الأقساط الشهرية بافتراض زيادة سعر الفائدة بالحد الأقصى المقرر (٢٪) كل خمس سنوات.
. يجب أن تُحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهة المانحة للقرض والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى متوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي. ويجب أن تتضمن عقود القروض الشخصية كحد أدنى البنود الآتية:
أ ) البيانات الأساسية للعميل (عنوان المراسلات - المهنة / الوظيفة - جهة العمل - أرقام الهواتف
- البريد الإلكتروني - ... إلخ).
ب) نوع القرض (استهلاكي - إسكاني).
ج ) قيمة القرض.
د ) الغرض من القرض.
هـ) الكيفية التي يتم التحقق من استخدام القرض الإسكاني في الغرض المخصص له، والمستندات المطلوبة من العميل التي تثبت ذلك، وموعد تقديمها، مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله.
* يراعى في هذا الخصوص ما سيرد ذكره في البند رقم (۱۳) التالي.
۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (۲/ رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
٢٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل
و ) أجل القرض وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها، وقيمة القسط الشهري ونسبته إلى صافي الراتب الشهري.
ز ) الحساب الذي تُخصم منه الأقساط الشهرية.
ح) سعر الفائدة على القرض.
ط) حصة العمل من أجور التأمين - في حال رغبته في التأمين على نحو ما يقضي به البند رقم (۱۳) أدناه - التي يجب أن تدفع من ضمن الأقساط الشهرية للقرض.
۹ . حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك، وتوفير دليل حماية العملاء في حال طلب العميل ذلك الدليل.
١٠. توفير جميع المعلومات اللازمة عن القروض الشخصية على الحسابات الإلكترونية للعملاء المشتركين في الخدمات الإلكترونية (Online Services). ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات القروض المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق مفصلة بحيث توضح الفائدة وأصل الدين.
١١. متابعة استخدام العميل للقرض الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله، ويتعين على الجهات المانحة لهذه القروض الحصول من العميل على المستندات التي تثبت ذلك، والتحقق من سلامتها ومصداقيتها.
١٢. يجوز للجهة المانحة - إذا ما سمحت العقود المبرمة مع العملاء - تحصيل قيمة القسط الشهري قبل تاريخ استحقاقه في حالة إضافة راتب العميل لحسابه قبل هذا التاريخ، ويُعدّ هذا السداد سداداً مبكراً للقسط، على أن يتم إخطار العميل بذلك بموجب رسائل نصية. ولا يجوز للجهة المانحة الحجز على أي أرصدة في حساب العميل بدون سند قانوني أو موافقة مسبقة من العميل.
١٣. لا يجوز استيفاء أجور تأمين على القرض ما لم يوجد عقد مع شركة تأمين متخصصة يستوجب دفع أقساط تأمين، ولا يجوز أن تزيد أجور التأمين عن قيمة الأقساط التي تسدد لشركة التأمين بموجب العقد، وفي كل الأحوال يجب الالتزام بما يلي :
أ - أن يكون التأمين اختيارياً للعملاء.
٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
٢٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل ب - في حالة رغبة العميل في التأمين، يتعين استيفاء موافقته كتابياً على ذلك، مع مراعاة ما يلي : - ألا تزيد أجور التأمين التي يتحملها العميل عن تلك التي تتحملها الجهة المانحة، وبحيث يكون الحد الأقصى لأجور التأمين التي يتحملها العميل ما نسبته ٢% من قيمة التمويل. - أن يتم تحميل أجور التأمين على عمر المقرض بحيث تُدفع مع القسط الشهري لسداد القرض، ويراعى دمج قيمة القسط الشهري للتأمين مع القسط الشهري للقرض، وأن تؤخذ بالاعتبار ضمن النسبة المقررة للقسط الشهري (٤٠% للموظفين و ٣٠% للمتقاعدين). - في حالة السداد المبكر للقرض (قبل تاريخ استحقاقه) يُعفى العميل من سداد باقي أقساط التأمين. - إحاطة العملاء بنطاق التغطية التي يشملها التأمين على القروض المقدمة لهم، وذلك من خلال تزويد العميل بنسخة من الشروط والأحكام المنظمة لوثيقة التأمين، أو أن يحصل العميل على نسخة من وثيقة التأمين مع توقيعه على ما يفيد بذلك. ١٤. الاحتفاظ بجميع مستندات القروض المقدمة للعملاء طوال أجل القرض وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات. ١٥. في حالة وجود كفيل، يتعين توقيعه على عقد القرض. ويجب على الجهة المانحة للقرض الحصول على المعلومات اللازمة عن الكفيل التي تؤكد فعالية كفالته للعميل في تأمين حقوقها، وذلك سواءً من الكفيل أو من مصادر الاستعلام الأخرى ومن بينها شركة شبكة المعلومات (Ci-Net). ويتعين تزويد الكفيل بنسخ كاملة من المستندات التي تسلم للعميل والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك. ولا تدخل قيمة القروض الشخصية المكفولة أو أقساطها ضمن التزامات الكفيل، مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (٤).(١) ١٦. لا يجوز دمج الراتب بين العملاء مهما كانت صلة القرابة، كما لا تجوز كفالة أي من الزوجين للآخر. ١٧. يحظر على الجهات المانحة القيام بما يلي : أ ) الإعلان والترويج لقروض استهلاكية لأغراض السياحة والسفر والترفيه أو لشراء السلع الكمالية الشخصية الفاخرة (الحقائب / الاكسسوارات ... إلخ). (١) صدر التعميم المؤرخ ٢٠٢٠/٩/١٠ والمدرج في البند (ص-ص) من هذا الفصل إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن دراسة الأوضاع الإئتمانية لكفلاء عملاء القروض/ عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية. ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ۲۷ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل ب ) منح قروض استهلاكية لغرض المضاربة في أسواق الأسهم المحلية والأجنبية. ج ) القيام بعمليات تسويق للقروض الشخصية الاستهلاكية أو الإسكانية تكون موجهة لأفراد معينين بصفتهم الشخصية، حيث يتعين أن تتسم الحملات التسويقية بصفة العمومية عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الجهات المانحة. ١٨. يحظر العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون)، ويراعى عدم تجاوز كل قسط - في تاريخ المنح - الحدود القصوى المقررة. ١٩. يحظر على الجهات المانحة تقديم قروض لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى، إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و/أو الفائدة من الراتب الشهري المودع بحساب العميل، ويقتصر ما يمنح من قروض للعملاء في هذا الإطار على القروض الشخصية وفقاً للمفهوم المحدد بهذه التعليمات. ٢٠. يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض شخصية من أكثر من جهة، شريطة ما يلي : أ ) ألا يتجاوز إجمالي تلك القروض من الجهات كافة الحدود القصوى المقررة بالباب الأول من هذا الجزء من التعليمات. ب) ألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الشخصية التي يحصل عليها العميل من الجهات كافة الحد الأقصى المقرر في هذه التعليمات. وتحصل الجهة المانحة للتمويل في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك. ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ٢٨ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل ثانيا: ضوابط تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد: أ ) تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري: يمكن للعميل المنتظم - في أي وقت خلال أجل القرض - طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع الجهة المانحة، بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو إسكاني)، وذلك فيما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر بهذه التعليمات لأجل القرض بدءاً من تاريخ المنح الأساسي خمس سنوات للقرض الاستهلاكي وخمس عشرة سنة للقرض الإسكاني)، ونسبة القسط الشهري (٤٠٪ من صافي الراتب للموظفين و٣٠٪ للمتقاعدين). ويتعين عدم تعديل سعر الفائدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض الإسكاني إلا كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض الإسكاني بشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة ٢ (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير. ب ) إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد: يجوز للجهة المانحة - بناءً على طلب العميل - إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل بشأن القروض المقدمة له، بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو إسكاني)، وذلك وفقاً للشروط الآتية : ١) أن يكون العميل قد انتظم في سداد ما لا يقل عن ۳۰٪ من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها وفقاً لشروط العقد المبرم معه، دون الاعتداد بالسداد المبكر لدى احتساب هذه النسبة. ٢) أن يُمنح القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات، وإلغاء العقد القائم مع العميل. ٣) الالتزام بجميع الحدود القصوى المقررة في هذه التعليمات وذلك وفقاً للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد. وفي حالة رغبة العميل في الحصول على قرض جديد من جهة مانحة أخرى وفق الشروط أعلاه، تلتزم الجهة المانحة للقرض القائم بقبول السداد المبكر من الجهة المانحة الأخرى. ويراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقاً لصيغ الإقراض / التمويل المعمول بها لدى الجهة المانحة الجديدة. V - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/۲۰۱۸/٤١٣) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ۲۹ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل ج ) إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين: يسمح للجهات المانحة - بناءً على طلب العميل - بإعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل المتقاعد، مع إمكانية قبول السداد المبكر باستخد ام موارده الخاصة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة)، وذلك بمد أجل القرض الاستهلاكي المقدم له لمدة سنة واحدة تضاف إلى الأجل المحدد (خمس سنوات كحد أقصى)، ومد أجل القرض الإسكاني لمدة خمس سنوات تضاف إلى الأجل المحدد (خمس عشرة سنة كحد أقصى)، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، بشرط ألا تقل قيمته في هذه الحالة عن ۳۰٪ من الراتب التقاعدي الجديد، ويتعين عدم تعديل سعر الفائدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض الإسكاني إلا كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة ۲٪ (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة المطبقة قبل التغيير وفقاً لما ورد في الباب الأول البند (ثالثاً) من هذه التعليمات. وبصفة عامة، لا يجوز للجهات المانحة استخدام مكافأة نهاية الخدمة أو أي مبلغ بحسابات العميل أو الحجز عليها لسداد أقساط لم يحل أجل استحقاقها، إلا بموافقة كتابية من العميل بذلك. وفي جميع الأحوال المشار إليها في البنود (أ، ب، ج) أعلاه، فإنه إذا ما ترتب على هذه العمليات سداد مبكر للقرض القائم أو جانب منه تنلتزم الجهة المانحة بعدم احتساب فوائد عن الفترة المتبقية من أجل القرض الذي تم سداده. ثالثاً: ضوابط إعادة الجدولة في حالة التعثر: في حال اقتضت الحاجة قيام الجهة المانحة بإعادة جدولة القرض الشخصي يراعى ما يلي : - أن تكون عملية إعادة الجدولة في أضيق الحدود، بهدف الحفاظ على حقوق الجهة المانحة، وأن تكون لأسباب مقنعة، ومن أهم تلك الأسباب تعثر العميل بالفعل عن السداد، بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية. - ألا يترتب على عملية إعادة الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل، بخلاف القروض الممنوحة له المراد جدولتها. - بالنسبة للقروض الاستهلاكية يراعي ألا تزيد مدة السداد لدى إعادة الجدولة عن سنة، بخلاف فترة السداد المحددة أساساً للقرض، البالغة كحد أقصى خمس سنوات، أي ألا تتجاوز مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة ست سنوات كحد أقصى. ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢۰۱۸/٤۱۳) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ۳۰ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل - بالنسبة للقروض الإسكانية يراعى ألا تزيد مدة السداد لدى إعادة الجدولة عن ثلاث سنوات، بخلاف فترة السداد المحددة أساساً للقرض، والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى، أي ألا تتجاوز مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة ثماني عشرة سنة كحد أقصى. - أن تقوم الجهة المانحة بإعداد سجل إحصائي تثبت فيه حالات إعادة الجدولة حسب تاريخ إعادة الجدولة، ويراعى إبلاغ شركة (Ci-Net) بذلك. رابعاً: قروض الموظفين: يجب الالتزام بالحدود القصوى المقررة لمبالغ القروض الاستهلاكية والإسكانية ونسبة الأقساط الشهرية وفقاً لهذه التعليمات وذلك بالنسبة للقروض المقدمة للموظفين، بخلاف القروض الممنوحة لهم وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، والتي يتعين إقرار العميل عنها للجهة المانحة ضمن التزاماته الشهرية. خامساً: الإعلان عن سعر الفائدة على القروض الشخصية: يتعين الالتزام بالإعلان في مكان ظاهر في القاعة المصرفية، وجميع فروع الجهة المانحة، عن سعر الفائدة الفعلي الذي يدفعه العميل للقروض الشخصية، والالتزام بالإفصاح عن سعر الفائدة الفعلي لهذه النوعية من القروض في الحملات الإعلانية بكافة صورها. ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ۳۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل الجزء الثاني البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية التقليدية أولاً: التعريفات: البطاقات المصرفية : ويقصد بها كل من البطاقات الائتمانية والبطاقات المدينة بما في ذلك بطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع. أ ) البطاقات المدينة (Debit Cards): هي بطاقات القيد المباشر على حساب العميل، وتكون حدودها عادة الرصيد المتوفر في حساب العميل، وترتبط بحسابه لدى البنك المعني. ب ) البطاقات مسبقة الدفع (Pre-Paid): هي بطاقات قيد مباشر على المبالغ المحولة للبطاقة من مصدر تحويل يخص العميل. ج ) البطاقات الائتمانية: هي بطاقات تمنح العميل حد ائتمان يمكنه الخصم منه، وتنقسم إلى النوعين التاليين : - بطاقات الائتمان (Credit Cards): هي بطاقات تمنح تقسيطاً بالدفع (أي يترتب على استخدامها وجود مديونية على العميل يتم تقسيطها). - بطاقات الخصم على الحساب (Charge Cards): هي بطاقات ترتب مديونية مؤقتة يتم سدادها في تاريخ الاستحقاق بالكامل على ألا يتجاوز الائتمان فترة شهر. علماً بأن كل ما سيرد ذكره حول الحد الأقصى وفترة الاسترداد وسعر الفائدة متعلق ببطاقات الائتمان (Credit Cards) فقط. ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ۳۲ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل ثانياً: الحد الأقصى: لا يتجاوز الحد الائتماني الممنوح للبطاقة الائتمانية والمبلغ المسموح بتقسيطه الناتج عن استخدام البطاقة الائتمانية عشرة أمثال صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى عشرة آلاف دينار. ولا يسري هذا الحد بالنسبة للعملاء الحاصلين على خطوط ائتمانية لدى البنك، ويتم خصم الأرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقات الائتمانية الصادرة لهم من حساباتهم الائتمانية بالبنك. وتحدد قيمة القسط الشهري المتعلق ببطاقة الائتمان على أساس الحد الممنوح للبطاقة. ويدخل القسط الشهري لبطاقة الائتمان في احتساب نسبة إجمالي الأقساط الشهرية للقروض وعمليات التمويل الشخصية والبطاقات الائتمانية إلى صافي الراتب الشهري للعميل، والتي يتعين ألا تزيد عن الحد الأقصى المقرر في هذه التعليمات (٤٠% للموظفين و ٣٠% للمتقاعدين). ثالثاً: فترة الاسترداد: يجب ألا تتجاوز فترة استرداد الأرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية سنة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن تحتسب هذه الفترة اعتباراً من تاريخ استحقاق الفواتير الشهرية التي تخصم من حساب العميل خلال كل شهر. ويتعين على الجهات المانحة مراعاة الالتزام بما يقضي به البند رقم (٤)/ أولاً من الباب الثاني في الجزء الأول من هذه التعليمات. رابعاً: سعر الفائدة: يجب ألا يتجاوز سعر الفائدة على الأرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية، التي يسمح بتقسيطها (Credit Cards) أسعار الفائدة الاتفاقية المحددة لمعاملات الإقراض بالدينار الكويتي، والتي لا تزيد مدتها عن سنة (والمحدد لها حد أقصى ٢٫٥٪ بالإضافة إلى سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي). ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ۳۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل خامساً: تعليمات عامة: (1) الإجراءات اللازمة للحد من تجاوز الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء: أ - يجب أن تكفل النظم الآلية للبنك الرفض التلقائي للمعاملات على البطاقات الائتمانية التي يترتب عليها تجاوز الحد الممنوح للعميل. وفي حالة طلب العميل التجاوز عن الحد الممنوح له، يجب على البنك دراسة الوضع الائتماني للعميل قبل السماح له بذلك. ب - تجميد البطاقة في حالة عدم سداد الفواتير المستحقة بعد 60 يوماً من استحقاقها، ولا يُسمح للعميل باستخدامها إلا بعد سداده لكامل المبلغ المستحق عليه. وإذا تجاوزت مدة التأخير 90 يوماً لا يسمح باستخدامها إلا بعد سنة ستة شهور من تاريخ استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق له. وفي حالة تكرار عدم التزام العميل بالسداد لا تُجدّد البطاقة إلا بعد سنة من تاريخ استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق. وفي حالة تكرار عدم التزام العميل للمرة الثالثة، تلغى بطاقة العميل الائتمانية ولا تُجدَّد مرة أخرى. وعلى البنوك المحلية التنسيق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم إصدار بطاقات ائتمانية لعملاء البنوك الأخرى ممن أُلغيت بطاقاتهم نتيجة عدم السداد في المدة الزمنية المذكورة أعلاه. ج - تحتسب المخصصات المطلوبة في حالة عدم الانتظام في السداد وفقا لما تقضي به التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. (2) تعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال: يجب الالتزام في هذا الخصوص - كحد أدنى - بما يلي: - الحرص على توفير النظم الآلية الفعالة لمكافحة عمليات الاحتيال على البطاقات المصرفية، التي تكفل إظهار وترتيب التنبيهات تلقائياً وفقاً لخطورتها مثل التنقل الجغرافي وتكرار العمليات أو إجراء عمليات بمبالغ غير اعتيادية وغيرها، مع ضرورة وضع الاشتراطات المناسبة على تلك النظم وتحديث تلك الاشتراطات بصفة دورية درءاً لتزايد وتنوع أساليب عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك، ووضع الآلية المناسبة التي تكفل فعالية متابعتها. 7 - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (۲/ رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ٣٤ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل - عدم استخدام القائمة البيضاء (White list) التي تسمح بتمرير كافة العمليات التي تتم على البطاقات المصرفية للعملاء باستثنائهم من اشتراطات أنظمة تقصي عمليات الاحتيال، على أنه يُمكن استخدام تلك القائمة كمرجع لمقارنة أماكن استخدام البطاقات المصرفية وليس لتمرير العمليات. - اختيار الأسئلة الشخصية المناسبة لاستخدامها في مركز خدمة العملاء للتحقق من هوية العميل ومراعاة طلب بيانات إضافية للتحقق من صحة العمليات التي تتم على البطاقات الائتمانية بخلاف البيانات الواردة في البطاقة. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى إصدار البطاقات المصرفية وتجديدها مثل : • أن تكون البطاقات غير مفعلة (Not Activated). • توفير خواص الأمن في مركز إصدار البطاقات المصرفية والأرقام السرية الخاصة بها. • تطبيق مبدأ الفصل في المهام بين تسليم البطاقات المصرفية والأرقام السرية الخاصة بها. • تخزين بيانات البطاقات والأرقام السرية بصورة مشفرة. - مراعاة كفاءة الآلية المستخدمة لتفعيل البطاقات المصرفية الموقوفة نتيجة إدخال ثلاث محاولات متتالية خاطئة للرقم السري على جميع القنوات والتحقق من هوية العميل عند إعادة تفعيل البطاقة عن طريق مركز خدمة العملاء أو الفرع أو مركز الاستعلام الصوتي وإرسال رسالة نصية للعميل فور تفعيل البطاقة. - عدم الاحتفاظ بالبطاقات المصرفية التي لم يتم تسلمها من قبل العملاء لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار. - إخطار العميل عبر الرسائل النصية بالعمليات المقبولة وغير المقبولة (Declined) على بطاقاته المصرفية. (۳) يكون الحد الأقصى المسموح به للعمليات التي تتم بكافة أنواع البطاقات المصرفية بدون إدخال شفرة سرية مبلغ ۲۵ دينار كويتي، وبما لا يتعدى خمس عمليات في اليوم لكل بطاقة، بحيث لا يتم تنفيذ العملية السادسة إلا بموجب إرسال شفرة سرية (OTP) إلى هاتف العميل المسجل لدى البنك. ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ٣٥ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل ٤) يجب تحديد آلية واضحة للتحقق من مصادر الأموال المستخدمة في التحويل بالنسبة للبطاقات مسبقة الدفع. ٥) تعزيز أمن معلومات بطاقات الدفع: يجب على البنوك المحلية إلزام جميع المتاجر بعدم مسح البطاقة المصرفية للعملاء على الأنظمة الآلية لتلك المتاجر عند الدفع باستخدام نقاط البيع (POS) وذلك في موعد غايته نهاية عام ٢٠١٨، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بذلك، وتوعية العملاء بحقهم بعدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على الأنظمة الآلية لديهم. ٦) توفير خدمة الرسائل النصية مجاناً للعملاء الأفراد عن جميع معاملاتهم المصرفية: تلتزم البنوك المحلية بتقديم خدمة الرسائل النصية مجاناً إلى جميع العملاء الأفراد عن كل معاملاتهم المصرفية التي تتم على حساباتهم بما فيها استخدام البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة أو أي معاملة إلكترونية أخرى يقوم بها العميل، ما لم يطلب العميل التواصل معه بطرق أخرى كالبريد الإلكتروني أو إشعارات تطبيقات الهواتف الذكية. ومراعاة لسرية العمل المصرفي، فإنه يتعين على البنوك التحقق من تحديث بيانات العملاء بما يكفل توجيه جميع الرسائل النصية إلى أرقام هواتف العملاء المحددة والمسجلة لدى البنك لهذا الغرض. على أن يتم التحقق من شخصية العميل وفق الآلية التالية : - حضور العميل شخصياً إلى البنك أو أحد فروعه. - في حالة تحديث رقم الهاتف النقال عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي، يراعى اتخاذ الخطوات المعتمدة للتحقق من هوية العميل وإرسال رمز التحقق (OTP) للتأكيد. - إمكانية استخدام الصراف الآلي (ATM) وكذلك الأجهزة التفاعلية (ITM) لتغيير رقم الهاتف النقال وفق الشروط المحددة بعد إدخال الرقم السري الخاص بالعميل وإرسال رمز التحقق (OTP) للتأكيد. كما يجب على البنك إعداد تقارير مستقلة لكل العملاء الذين حُدّثت أرقامهم من قبل الإدارة المعنية داخل البنك وتدقيقها من قبل الإدارات المختصة في البنك. هذا ويتعين على البنوك توفير الأنظمة الإلكترونية التي تدعم هذه الخدمات وفقاً لما سبق ذكره. صدرت في ٢٠١٨/١١/١١ ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . د - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٨/٤١٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ إلى جميع البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية. ٣٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل المدير التنفيذي التاريخ : ٢٢ محرم ١٤٤٢ هـ الموافق: ۱۰ سبتمبر ۲۰۲۰ م السيد / الرئيس التنفيذي المحترم تحية طيبة وبعد، تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن دراسة الأوضاع الائتمانية لكفلاء عملاء القروض / عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية نشير إلى البند ( أولاً / ١٥) من الباب الثاني من " قواعد وأسس منح البنوك القروض/ عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية " المتضمن للضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها في الحالات التي تتطلب وجود كفيل، ومن بين تلك الضوابط عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (٤) الذي ينص على " التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من التمويل الشخصي المطلوب ومدى حاجته لهذا التمويل، ومعرفة جميع الالتزامات القائمة عليه من أجل تحديد حجم التمويل المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل الممول، والوقوف على مدى قدرته على الاستمرار في السداد، أخذًا في الاعتبار ما قد يطرأ على أوضاعه المالية المستقبلية، حيث يتعين مراعاة كل الالتزامات (القدية وغير النقدية) القائمة على العميل، بما فيها أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه الجهات المانحة للتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى (مثل أوامر الدفع الشهرية وأقساط التأجير التمويلي أو التشغيلي .... إلخ )". وفي هذا الشأن يشدد بنك الكويت المركزي على ضرورة قيام الجهات المانحة بدراسة وافية للأوضاع الائتمانية لكل من العملاء المقترضين / المموليين وكفلائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى تحديد حجم الائتمان / التمويل المقدم للعميل، والالتزامات الائتمانية القائمة على الكفيل، بما يدرأ مخاطر زيادة الأعباء المالية في حال تحقق الكفالة ، فضلاً عن ضرورة التأكد من استخدام القرض / التمويل المقدم للعميل في الغرض الممنوح من أجله مع ضرورة أن تُوضّح للكفيل جميع الالتزامات والمخاطر التي ستترتب عليه ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . هـ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الإستثمار وشركات التمويل بشأن دراسة الأوضاع الائتمانية لكفلاء عملاء القروض/ عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية. ۳۷ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل في حال إخلال المكفول وتخلفه عن السداد، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية تجاوز قيمة القسط الشهري إلى صافي راتب الكفيل الحد الأقصى المقرر ، إلى جانب إخطاره بكل الالتزامات القانونية التي قد تترتب عليه بموجب هذه الكفالة واستيفاء توقيعه بالعلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وليد محمود العوضي ۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . هـ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الإستثمار وشركات التمويل بشأن دراسة الأوضاع الإئتمانية لكفلاء عملاء القروض/ عمليات التمويل الشخصية للأغراض الإستهلاكية والإسكانية. ۳۸ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل المحافظ التاريخ: ٦ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق: ١٨ ابريل ٢٠٢١ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد، تعميم رقم (٢/ رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/ ٤٧٦ / ٢٠٢١) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (٢) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر بالإشارة إلى المادة (٢) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر التي تقضي بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين. وأن يضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. تجدون مرفقاً مجموعة الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه التي اعتمدها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧، والتي يتعين الالتزام بها من تاريخ العمل بالقانون. كما نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر عدم احتساب فترة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لمدة ستة شهور، ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد، والواردة في التعليمات الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل (التقليدية والاسلامية) للقروض الشخصية وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية. كما يتعين اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تنفيذية ووضع الضوابط الحاكمة والتنسيق مع شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci - Net)، وغيرها من تدابير لتطبيق القانون على الوجه الأمثل. مع أطيب التحيات . المحافظ د. محمد يوسف الهاشل ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . و - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٤٧٦ /٢٠٢١) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (٢) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر. ۳۹ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل قرار رقم (٦٥/ت/٢٠٢١) بشأن شروط وضوابط تنفيذ المادة (٢) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر بنك الكويت المركزي - بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر - وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ قرر مادة أولى يُعمل بأحكام شروط وضوابط تنفيذ أحكام المادة (٢) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه، والمرافقة نصوصها لهذا القرار. مادة ثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. د. محمد يوسف الهاشل المحافظ رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي صدر في : ٦ رمضـــــــان ١٤٤٢ الموافق: ١٨ أبـريـــــــــــل ٢٠٢١ ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . و - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢١/٤٧٦) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (٢) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر. ٤٠ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل شروط وضوابط تنفيذ المادة (۲) من القانون رقم (۳) لسنة ۲۰۲۱ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر مادة (۱) القروض وعمليات التمويل تسري هذه الشروط والضوابط على كافة القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية الممنوحة من البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بموجب التعليمات الصادرة بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية. مادة (۲) العملاء المشمولون بالتأجيل تسري هذه الشروط والضوابط على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون رقم (۳) لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه ما يفيد رغبته بتأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل. وفي حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد، تقوم الجهات الدائنة بتأجيل الأقساط المشمولة بالقانون لمدة ستة أشهر ابتداءً من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة. مادة (۳) الأقساط المتأخرة لا يسري تأجيل سداد الالتزامات المالية على القروض وعمليات التمويل التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٣ لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه. ولا يسري التأجيل أيضا على الأقساط المتأخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة. ۷ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . و - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢١/٤٧٦) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (۲) من القانون رقم (۳) لسنة ۲۰۲۱ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر. ٤١ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على شركات التمويل مادة (٤) أوامر الدفع الدائمة يتم وقف الاستقطاعات بالنسبة لأقساط القروض وعمليات التمويل التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة خلال فترة تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك في هذا الشأن. مادة (٥) تكلفة التأجيل تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل لمدة ستة أشهر حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9- IFRS ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل. ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط. مادة (٦) شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net تقوم الجهات الدائنة بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة وألا يؤثر تأجيل الأقساط على احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء. مادة (٧) التزامات الجهات الدائنة يتعين على كافة الجهات الدائنة موافاة بنك الكويت المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن كافة حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كافة القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقاً لأحكام المادة (٢) من القانون المشار إليه مستوفية لجميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على نحو صحيح وفق هذه الضوابط والمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. ٢٠٢١/٤/١٨ ٧ - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة . و - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢١/٤٧٦) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (٢) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر. ٤٢ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها القسم الأول : قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية بغرض تطبيق هذه التعليمات، تراعي شركات التمويل ما يلي : 1- يقصد بالتسهيلات الائتمانية : ما تقدمة شركات التمويل لعملائها من تسهيلات ائتمانية نقدية في صورة قروض محددة الأجل ، وتسهيلات ائتمانية غير نقدية في صورة كفالات ، أو غير ذلك من أنواع التسهيلات الائتمانية التي يمكن أن تقدمها تلك الشركات . 2- بغرض إجراء تصنيف لمحفظة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء تتم التفرقة بين أنواع التسهيلات على النحو التالي: أولاً: التسهيلات الائتمانية للعملاء (المقيمين وغير المقيمين). ثانياً: القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية). ثالثاً: القروض السيادية الدولية. ويتم إتباع أسس وقواعد محددة بشأن تصنيف كل نوع من الأنواع المشار إليها ، وذلك على النحو التالي : أولاً: التسهيلات الائتمانية للعملاء (المقيمين وغير المقيمين) تصنف التسهيلات الائتمانية للعملاء إلي قسمين : منتظمة وغير منتظمة. 1- التسهيلات الائتمانية المنتظمة : تعتبر أرصدة التسهيلات الائتمانية المستخدمة منتظمة إذا لم يتحقق في شأنها أي من الحالات التي تجعلها في حكم التسهيلات غير المنتظمة، وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلاً فيما بعد. 2- التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة : تعتبر أرصدة التسهيلات الائتمانية غير منتظمة في حالة توافر شروط عدم الانتظام فيها، و/أو بناءً على اعتبارات أخرى ترتبط بأوضاع العميل، وذلك على النحو التالي : 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 43 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 1/2 شروط عدم الانتظام : أ – إذا كان الرصيد مدين في الحساب الجاري متجاوزاً لحدّ السحب المقرر للعميل بصورة مستمرة، وتزيد نسبة التجاوز عن 10 % من حد السحب. ب– في حالة وجود رصيد مدين بدون حد مسموح به، بغض النظر عن قيمة هذا الرصيد. ج– إذا استحقت التسهيلات الائتمانية ولم يتم تجديدها في ضوء ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل. د– إذا كان القرض واجب السداد على أقساط دورية، ولم يتم سداد أي قسط من الأقساط المستحقة . هـ– إذا لم يتم سداد الفوائد المترتبة على القرض في تاريخ استحقاقها . 2/2 الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل : يتعين أن يقوم مجلس إدارة شركة التمويل بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة والإختصاص بالشركة، تكون مهمتها دراسة وتقييم التسهيلات الائتمانية القائمة لكل عميل على حدة، وذلك بغرض الوقوف على أية أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل، وما قد يواجهه من مصاعب قد يتعين معها تصنيف التسهيلات الائتمانية الممنوحة له كتسهيلات غير منتظمة، حتى وإن لم يتوافر بشأن بعضها شروط عدم الانتظام المشار إليها أعلاه ، ومن ثم تحديد حجم المخصصات المطلوبة ، على أن يعتمد مجلس الإدارة الأسس والمعايير التي تستند إليها اللجنة في عملية التصنيف ، وكذا نتائج أعمالها. وتقوم اللجنة بمهمتها أخذأ في الإعتبار ما قد يتعرض له العميل مما يلي : أ . تدهور الوضع المالي للعميل . ب . ركود حساب العميل . ج . وضع العميل تحت التصفية . د . إفلاس العميل . هـ . اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل من جانب أي من الجهات الدائنة الأخرى ، للمطالبة بالدين. و – وجود دلائل واضحة على عدم قدرة العميل على الوفاء بديونه في تاريخ الإستحقاق . 7– قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز – تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 44 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ويتعين أن تكون لأعمال اللجنة صفة الدورية والاستمرار، على أن تقوم بإجراء التقييم لكافة العملاء مرة واحدة على الأقل قبل انتهاء كل سنة مالية، بحيث تُظهر البيانات المالية الختامية لشركة التمويل الآثار المترتبة على قراراتها. كما يتعين أن تعرض على اللجنة الحالات التي تتجاوز فيها أرصدة الحسابات غير المنتظمة نسبة 25 % من إجمالي مديونية العميل كوحدة واحدة. هذا، وتلتزم شركات التمويل بموافاة البنك المركزي بالأسس والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة المذكورة في عملية التصنيف ونتائج تطبيقها، وذلك عند طلبها. وتصنف التسهيلات التي يتحقق بشأنها أي من شروط عدم الانتظام و/أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، إلي أربع فئات، وذلك على النحو التالي : أ - بشأنها ملاحظات : يعتبر الدين " بشأنـه ملاحظـات " إذا ما تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام ، لمدة لا تزيد عن 90 يوماً ، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل . ويتم تكوين مخصصات محددة لهذه الفئة وفقاً لتقدير الإدارة. ب - دون المستوى : يعتبر الدين " دون المستوى " إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام ، لمدة تزيد على 90 يوماً ولا تتجاوز 180 يوماً ، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن. ج - مشكوك في تحصيلها : يعتبر الدين "مشكوك في تحصيله " إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام لمدة تزيد على 180يوماً ولا تجاوز 365 يوماً، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن. د - ردينـة : يعتبر الدين " ردئ " إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام لمدة تزيد على 365 يوماً، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن. 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز - تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 45 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ثانياً : القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية) : يتم تصنيف تلك العمليات على النحو التالي : أ - بشأنها ملاحظات : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة لا تزيد عن 90 يوماً. ب- دون المستوى : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة تزيد على 90 يوماً ولا تتجاوز 180 يوماً . ج- مشكوك في تحصيلها : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة تزيد على 180يوماً ولا تجاوز 365 يوماً. د- رديئة : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة تزيد على 365 يوماً. كما يتم تصنيف العملاء المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية ضمن هذه الفئة. ثالثاً : القروض السيادية الدولية ويقصد بها القروض المقدمة للحكومات والمؤسسات العامة والبنوك المركزية، أو تلك المضمونة منها. وتلتزم شركات التمويل بتحديد المخاطر المترتبة على هذه القروض، وفقاً لحجم المخاطر المحيطة بكل دولة، وذلك وفقاً لما يلي : 1- تطبيق الأسلوب المحدد بمصفوفة بنك إنجلترا (Bank Of England Matrix) وفقاً لما يوضحه الملحق المرفق. ويمكن لشركات التمويل في هذا الخصوص الاستعانة بالجداول الصادرة من بنك إنجلترا في شأن مخاطر القروض السيادية الدولية، حيث توفر قياساً مناسباً لحجم المخاطر المحيطة بكل دولة . 2- الإسترشاد ببيانات الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال ووكالات التصنيف العالمية. ويراعي أن يتم الاستعانة بمراقبي الحسابات الخارجيين في هذا المجال. 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 46 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل القسم الثاني: كيفية تحديد المخصصات أولاً : مخصصات محددة وهي المخصصات المطلوبة للتسهيلات التي صنفت غير منتظمة، ويتم تكوينها- كحد أدنى- وفقاً لما يلي : أ – المخصصات المحددة المطلوبة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وكذا القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة : يتم احتساب المخصصات المحددة المطلوبة كحد أدني وفقاً لما يلي : 1– بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المترتب عليها ديون على العملاء (وفقاً لما ورد بالقسم الأول/أولاً/بند2) ، فئــــــــات التصنيــــــــف المخصص المطلوب بشأنها ملاحظات وفقاً لتقدير الإدارة دون المستوى %20 مشكوك في تحصيلها %50 رديئة %100 ويحتسب المخصص على إجمالي رصيد الدين المترتب على هذه التسهيلات مستبعداً منه ما يلي: - قيمة الضمانات على أساس القيمة السوقية الحديثة ، وبشرط أن تكون هذه الضمانات مرهونة لصالح الشركة ، ولا يوجد ما يحول دون التنفيذ عليها. ويراعى تخفيض القيمة السوقية لتلك الضمانات بالنسب اللازمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى، حسب نوعية كل ضمان على حدة، وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين. - الفوائد الخاصة بالمديونية والتي لم يتم معالجتها كإيرادات ، على النحو الذي سيرد ذكره في القسم الثالث. 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 47 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 2- في أحوال تجاوز أرصدة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للعميل نسبة 25% من إجمالي مديونية العميل ، يتعين عرض موقف العميل على اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وذلك لتقييم أوضاع العميل بصفة عامة وتقرير ما إذا كان الأمر يتطلب زيادة المخصصات القائمة من عدمه. وفي حالة تجاوز أرصدة الحسابات غير المنتظمة نسبة 50% من إجمالي مديونية العميل، يتعين احتساب المخصص على إجمالي تلك المديونية وكذا الديون غير النقدية ، وذلك وفقاً لأعلى نسبة محددة لأي من الحسابات غير المنتظمة للعميل. 3- بالنسبة للقروض التجارية الدولية (وهي القروض المقدمة لجهات غير مقيمة بخلاف القروض السيادية الدولية )، ففي حالة زيادة المخصص المحتسب وفقاً لما تقدم، عن الفرق بين القيمة السوقية للقرض في أسواق المال العالمية - إن وجدت - وقيمته الدفترية، تعرض الحالة على اللجنة المشار إليها لتقدير المخصص المطلوب، بشرط ألا يقل المخصص المكون عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للقرض محتسبة وفقاً للأسعار السائدة في أسواق المال العالمية، وأن يتم احتساب قيمتها مرتين على الأقل في السنة المالية (في نهاية يونيو وديسمبر من كل عام ) . 4- بالنسبة للمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت، فإنه لا يتم تكوين مخصصات محددة مقابل القروض غير المنتظمة المقدمة لتلك الجهات، وذلك فقط في حالة وجود كفالة من حكومة دولة الكويت لضمان تلك القروض ، أو أن يتضمن النظام الأساسي للجهة الحاصلة على التمويل نصاً صريحاً يفيد كفالة حكومة دولة الكويت للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهة . ب . المخصصات المطلوبة للقروض السيادية الدولية : 1-تلتزم الشركات بتحديد حجم المخاطر المحيطة بكل دولة وفقاً للقواعد والنسب الواردة بمصفوفة بنك إنجلترا، والاسترشاد بالبيانات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ونشرات وكالات التصنيف العالمية، وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين (على النحو الوارد بالبند " ثالثاً " من القسم الأول بهذه التعليمات). 2- يتم تطبيق شروط عدم الانتظام الخاصة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء على القروض السيادية الدولية بحيث يتم تصنيفها إلي قروض منتظمة وأخرى غير منتظمة (على النحو الوارد بالبند " أولاً " من القسم الأول بهذه التعليمات). 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز - تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 48 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 3- بالنسبة للتسهيلات الائتمانية السيادية الدولية غير المنتظمة، يتم تكوين المخصص المحدد اللازم وفقاً لنسب المخصصات المطلوبة لحجم المخاطر المحيطة بكل دولة، على النحو الوارد تفصيلاً بالملحق المرفق، أو وفقاً لنسب المخصصات المطلوبة لكل فئة من التسهيلات غير المنتظمة الممنوحة للعملاء، على النحو الوارد بالبند "أولاً" فقرة (أ) من القسم الثاني بهذه التعليمات، أيهما أكبر. أما بالنسبة للتسهيلات السيادية الدولية المنتظمة، فيتم عرضها على اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة لتقدير وإقرار ما إذا كان الأمر يستلزم تكوين مخصصات مقابلها من عدمه، وذلك على ضوء المخاطر المرتبطة بكل دولة على حده، اســـترشــــاداً بما ورد في البند رقم (1) أعلاه، وبالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين. ج - التسهيلات الائتمانية المعاد جدولتها : 1- يتم الاحتفاظ بالمخصص السابق تكوينه لمقابلة التسهيلات الائتمانية المعاد جدولتها، وبالنسبة للقروض التي يكون لها قيمة سوقية في أسواق المال العالمية، فإنه يُراعى أن لا يقل المخصص الذي يتم الإحتفاظ به عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية للعملية وقيمتها الدفترية. 2- يتم تخفيض المخصص تدريجياً بنسبة ما يتم تحصيله في إطار الجدولة، وعند سداد 25% من رصيد الدين المجدول، تقوم اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بدراسة وضع هذا الدين وتحديد نسبة المخصص المطلوب الاحتفاظ به، بشرط ألا يقل عن 20% كحد أدنى من رصيد الدين، بعد استبعاد قيمة الضمانات والفوائد والأرباح التي لم يتم معالجتها كإيرادات وفقاً لما ورد بالقسم الثاني (بند أولاً / أ). هذا وإذا ارتأت أي من الشركات أن حجم المخصصات المحددة المحتسبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية للعملاء وفقاً للأسس والمعايير الواردة في هذه التعليمات، سوف يفوق حجم المخاطر المرتبطة بهذه المحفظة وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة، فإنه يتعين عليها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على ذلك قبل الإقرار عن أية زيادة في المخصصات المكونة لمحفظة التمويل في البيانات المالية . علماً بأنه لكي يتسنى لبنك الكويت المركزي اعتماد ذلك، فإنه يتعين على الشركة المعنية تقدير حجم المخصصات المطلوبة لكافة مكونات محفظة التسهيلات الائتمانية استناداً إلى دراسة لأوضاع كل دين على حده ، بغض النظر عما يسفر عنه تصنيف وتقدير حجم المخصصات المطلوبة له وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، مع مراعاة أن توضح الدراسة الأدلة الموضوعية التي تم الاستناد إليها في اعتبار الدين مشكوك في تحصيلها من عدمه، وأسس وقواعد تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الدين، 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز - تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 49 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل وتوقيتات هذه التدفقات، وأسس تقدير الضمانات، وإيضاح رأي مراقب الحسابات حول سلامة تقديرات الشركة في هذا الخصوص، مع إعداد كشوف تفصيلية لمقارنة المخصصات المقدرة وتلك المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي. ويراعى في هذا الخصوص أن تكون المقارنة بين مقدار المخصصات المقدرة مع المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات مضافاً إليها الفوائد المعلقة. علماً بأنه في حالة عدم قبول البنك المركزي للمبررات التي يتم تقديمها في هذا الشأن ، فإنه لن يكون هناك مجال لإدراج أية تحفظات في البيانات المالية الختامية في هذا الخصوص . ثانياً : مخصصات عامة : يتم تكوين مخصص عام على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين أية مخصصات محددة لها* ، وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات ، وذلك بنسبة 1% كحد أدني للتسهيلات النقدية ، ونسبة 0.5 % كحد أدني للتسهيلات غير النقدية. ويحتسب هذا المخصص على إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المشار إليها، مستبعداً منها ما يلي : 1) الجزء المغطي من التسهيلات الائتمانية بضمانات تتمثل في ودائع ثابتة أو تأمينات نقدية، وأذون أو سندات خزانة صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويجب أن تتوافر في تلك الضمانات الشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني. 2) الجزء المكفول من التسهيلات الائتمانية بموجب خطابات ضمان صادرة من أي من البنوك ذات السمعة العالمية، وهي تلك التي يتم تصنيفها فئة (A) من قبل جهات التصنيف العالمية مثل : STANDARD & POOR `S, MOODY`S . 3) الكمبيالات المظهرة والمقبولة من البنوك المذكورة في البند رقم (2) أعلاه . 4) التسهيلات الائتمانية المقدمة لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو تلك المضمونة منها، أو تلك المقدمة للمؤسسات أو الشركات المملوكة لها بنسبة تزيد عن 50%، شريطة وجود كفالة صريحة من حكومات هذه الدول ضماناً لتلك العمليات، أو أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة أو الشركة المقدم لها التمويل نصاً صريحاً يفيد كفالة أي من حكومات هذه الدول للخسائر التي قد تتعرض لها. * هي التسهيلات الائتمانية (النقدية وغير النقدية) التي صنفت منتظمة، وتلك التي صنفت ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة، وكذا التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دولة الكويت، والتي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة بشأنها وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات. 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 50 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل القسم الثالث : معالجة الإيرادات الناتجة عن التسهيلات الائتمانية (1) تعتبر من قبيل الأرباح الفعلية الفوائد الدائنة المحتسبة على التسهيلات المنتظمة وغير المنتظمة، وذلك إذا تمت تسوية هذه الفوائد نقداً أو خصماً على الحساب الجاري الدائن للعميل، أو إذا كانت الحدود الائتمانية المقررة له تسمح بذلك ولم يتم تصنيف هذا الحساب غير منتظم، كما تعتبر من قبيل الأرباح الفعلية : الفوائد المحتسبة على التسهيلات التي صنفت في فئة " بشأنها ملاحظات " ولم يتم تكوين مخصصات محددة مقابلها وفقاً لتقدير الإدارة . (2) وتعتبر من قبيل الأرباح الفعلية : الفوائد الدائنة المحتسبة على التسهيلات الائتمانية المنتظمة وغير المنتظمة المضمونة كلياً، وذلك إذا تمت تسوية هذه الفوائد وفقاً لما هو مبين في البند السابق، أو إذا كان قيد الفائدة الدائنة المستحقة على الحساب الجاري للعميل أو إضافتها إلى أصل القرض لا يترتب عليه تدني قيمة الضمان عن تغطية أصل الدين وفوائده. (3) في حالة عدم تسوية الفوائد المحتسبة على التسهيلات الائتمانية وفقاً للقواعد المبينة في البندين السابقين، يتعين احتجاز تلك الفوائد في حساب معلق ولا يتم معالجتها كإيرادات، وذلك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تم تكوين مخصصات محددة مقابلها . على أنه فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المصنفة ضمن فئة " رديئة " فإنه اعتباراً من تاريخ تصنيفها في هذه الفئة يتم إدراج الفوائد المحتسبة عليها بالإضافة إلي الرصيد القائم من الفوائد المعلقة الخاصة بهذه التسهيلات بحسابات نظامية منفصلة خارج الميزانية . (4) يُراعَى أن تجري مراجعة دورية بصفة فصلية للفوائد التي لم يتم معالجتها كإيرادات، لتقرير ما إذا كان أي جزء من هذه الفوائد قد أصبح من قبيل الأرباح الفعلية. 7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية. ز - تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 51 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
القسم الرابع : البيانات الدورية
يتعين على شركات التمويل موافاة البنك المركزي ببيانات فصلية دورية (وفقاً للوضع في نهاية كل من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية والمخصصات المطلوبة لها، وفقاً للنماذج المرفقة (أرقام,5/أ ،5/ب) ، وذلك في موعد غايته اليوم العاشر من الشهر التالي لنهاية الفترة المعد عنها البيان .
7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية.
ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
52
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
إرشادات بشأن البيان التفصيلي لتصنيف التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة لكل عميل (البيان المرفق رقم (5/ب)
يُراعى لدى إعداد البيان المرفق رقم (5/ب) ما يلي :
- تدرج البيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقل عن 10 آلاف دينار كويتي ، بما في ذلك تلك التي قد لا يتوافر لها أرقام سرية، في صورة مجمعة بالنسبة لكل فئة من فئات التصنيف المختلفة، مع مراعاة تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية عن عدد العملاء في كل فئة.
- أن يتم إدراج جميع التسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل تحت رقمه السري.
- أن يتم الالتزام بمبدأ "وحدة العميل " على النحو الذي تقضي به قواعد وأسس التصنيف (وفقاً للبند أولاً أ/ 4 من القسم الثاني من هذه التعليمات)، بحيث يتم إدراج كافة أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل (المنتظمة وغير المنتظمة) في حالة تجاوز أرصدة التسهيلات غير المنتظمة نسبة 50% من إجمالي مديونية العميل ، أو إذا قررت اللجنة المشكلة بالشركة تكوين مخصصات محددة لإجمالي مديونية العميل ، مع مراعاة تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية لهذه الحالات، (وإدخال رمز 001 في خانة رمز الملاحظات في حالة تجاوز أرصدة الحسابات غير المنتظمة عن 50% من إجمالي المديونية ، وإدخال الرمز 002 في خانة رمز الملاحظات في حالة قرار اللجنة تكوين مخصصات محددة لإجمالي المديونية).
- تخفيض القيمة السوقية للضمانات بالنسب المناسبة لتغطية مخاطر السوق، وأسعار الصرف، وأية مخاطر أخرى بحسب نوعية كل ضمان.
- تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية بشأن الحالات الآتية:
* إذا تم احتساب المخصص المحدد للقروض السيادية الدولية ، والقروض التجارية الدولية ، وفقاً لمقدار الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية، مع إدخال الرمز 003 في خانة رمز الملاحظات.
* إذا كانت المديونية غير المنتظمة لمؤسسات أو شركات مملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت، وتوجد كفالة من الحكومة سواءً للقروض أو للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات، مع إدخال الرمز 004 في خانة رمز الملاحظات.
* إذا تم احتساب المخصص المحدد للقروض السيادية الدولية المنتظمة، وفقاً لقرار اللجنة المشكلة بالشركة لمقابلة المخاطر المرتبطة بالدولة ، مع إدخال الرمز 005 في خانة رمز الملاحظات.
7 - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية.
ز- تعليمات رقم (2023/513/2/رت) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
53
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
★ وجود قيمة سوقية حديثة في أسواق المال العالمية للمديونيات المعاد جدولتها، مع إدخال الرمز 006 في خانة رمز الملاحظات.
وفي حالة وجود ملاحظــــــات أخرى مستقــــــبلاً، يتم إخطار البنك المركزي بها لاستحداث رمز لها بجدول رموز الملاحظات.
7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية.
ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
54
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
" ملحق "
تحديد حجم مخاطر التسهيلات الائتمانية
السيادية الدولية وفقاً لمصفوفة بنك إنجلترا
Bank of England Matrix
أ . تحديد المخاطر :
يتم تحديد مخاطر التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية ، (ويقصد بها تلك الممنوحة للحكومات والمؤسسات العامة والبنوك المركزية أو تلك المضمونة منها)، من خلال نقاط محددة لعدد من العناصر موزعة على ثلاث مجموعات رئيسية، بحيث تعبر هذه النقاط عن مخاطر عدم السداد، وبالتالي تزداد نسبة المخصص المطلوب كما زاد عدد هذه النقاط .
وتنقسم هذه المجموعات إلي ما يلي :
المجموعة الأولى :
تهدف إلى تحديد الدول التي تكون هناك بوادر لعدم تمكنها من سداد ديونها، وتتكون هذه المجموعة من ثلاثة عناصر، هي :
- قيام الدولة بتأجيل السداد .
- أن تكون الدولة قد أعادت الجدولة (بعد التوقف عن السداد) في أي وقت خلال الخمس سنوات الماضية، أو في طور الجدولة، أو أوقفت عملية السداد بدون إجراء اتفاقيات مع الدائنين .
- إعادة الجدولة للمرة الثانية أو أكثر لديون تمت جدولتها خلال الخمس سنوات الماضية .
المجموعة الثانية :
تهدف إلي تحديد طبيعة الصعوبات والمشاكل القائمة في الدول المدينة، وتتكون هذه المجموعة من أربعة عناصر، هي:
- توقف الدولة عن دفع أصل الدين أو الفائدة إلي مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنوك وصناديق التنمية الإقليمية).
- التوقف عن سداد أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها إلي دائنين آخرين بخلاف المؤسسات المالية الدولية).
7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية.
ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
55
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
- التوقف عن سداد الفائدة على أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها.
- إعادة جدولة لديون قائمة بديون جديدة، أو رسملة الفوائد، أو إعادة الجدولة وفقاً لنادي باريس.
المجموعة الثالثة:
تهدف إلى تحديد نسبة المخاطر التي قد يترتب عليها عدم تمكن الدولة من سداد ديونها، وتتكون هذه المجموعة من تسعة عناصر، هي:
- نسبة الفوائد مستحقة الدفع إلي إجمالي الصادرات (مع واقع البيانات المتوافرة للإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ احتساب المخصص).
- معدل تغطية احتياطيات الدولة لمتوسط الاستيراد الشهري.
- نسبة الديون الخارجية إلي إجمالي الناتج المحلي.
- نسبة الديون الخارجية إلي إجمالي الصادرات من سلع وخدمات.
- عدم تلبية الدولة لاحتياجات IMF أو التجاوب معها، بمعني عدم الإلتزام بالاتفاقيات المبرمة معه.
- عدم تغطية الدولة للفجوة التمويلية، والمتمثلة في الفرق بين التدفقات المحتملة الداخلة والخارجة، وذلك لمدة تزيد على 12 شهراً.
- نسبة السعر السوقي للدين الخارجي للدولة إلي قيمته الاسمية.
- الاعتماد بصفة أساسية على مصدر واحد للدخل، بمعني الاعتماد على الدخل الناتج من تصدير سلعة أو خدمة معينة.
- أية عناصر أخرى تراها البنوك أو المؤسسات المالية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويوافق عليها البنك المركزي، والتي ستؤثر على قدرة الدولة المعنية على سداد ديونها الخارجية، سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.
عنصر منها.
ويوضح الجدولان المرفقان (أ، ب) العناصر التفصيلية في كل مجموعة والنقاط المقابلة لكل
7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية.
ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
56
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
ب . المخصصات المطلوبة:
يتم تحديد المخصصات المطلوبة على التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي حصلت عليها كل دولة في الثلاث مجموعات التي سبق الإشارة إليها، على أن يكون المخصص المطلوب لكل مجموعة من النقاط وفقاً لما يلي:
مجموع عدد النقاط
أقل من 10 نقاط
من 10 إلي 24
من 25 إلي 39
من 40 إلي 54
من 55 إلي 69
من 70 إلي 84
من 85 إلي 99
من 100 إلي 119
من 120 إلي 145
المخصص المطلوب %
.
13- 5
23 – 14
37- 24
58 – 38
75 – 59
89- 76
96- 90
100- 97
ولتطبيق هذا النظام بفاعلية، يتعين أن تراعي شركات التمويل توافر بيانات تفصيلية لديها عن أوضاع الدول المعنية، وأن يتم تحديث هذه البيانات أولاً بأول.
7- قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية.
ز- تعليمات رقم (2/رت/2023/513) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
57
جدول ( أ )
جدول يوضح
كيفية تقييم التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية وفقاً لمصفوفة بنك انجلترا
الباب الثاني: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
الحد الأدنى
والأقصى
للأوزان
| البيان | المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | ||
|---|---|---|---|---|
| اسم العنصر | قيام الدولة بتأجيل السداد | أن تكون الدولة قد أعادت الجدولة (بعد التوقف عن السداد) في أي وقت خلال السنوات الخمس الماضية، أو في طور الجدولة، أو أوقفت عملية السداد بدون إجراء اتفاقيات مع الدائنين | إعادة الجدولة للمرة الثانية أو أكثر ( لديون تم جدولتها) خلال فترة السنوات الخمس الماضية. | التوقف عن دفع أصل الدين أو الفائدة إلى مؤسسات مالية دولية: |
- صندوق النقد الدولي.
- البنك الدولي.
- بنوك التنمية الإقليمية. | التوقف عن سداد أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها إلى دائنين آخرين ( بخلاف المؤسسات المالية الدولية) | التوقف عن سداد الفائدة على أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها | تم إعادة جدولة لديون قائمة بديون جديدة ، أو رسملة الفوائد، أو إعادة الجدولة وفقاً لنادي باريس |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| النقاط | من إلى نقاط
_ 3 أشهر 2
أكثر من 3 12 شهر 4
أكثر من 12 36 شهر 8
أكثر من 36 شهراً 12 | من إلى نقاط
3 5 سنة 6
2 أقل من 3 سنة 8
أقل من سنتين 12 | من إلى نقاط
2 5 سنة 6
1 أقل من سنة 8
أقل من 12 شهراً 12 | مدة نقاط
أقل من سنتين 10
أكثر من سنتين 15 | من إلى نقاط
_ 3 أشهر 4
أكثر من 3 شهور 8
أكثر من 12 شهراً 10 | من إلى نقاط
_ 3 أشهر 4
أكثر من 3 شهور 8
أكثر من 12 شهراً 10 | من إلى نقاط
3 5 سنوات 4
2 أقل من 3 سنوات 8
أقل من سنتين 10 |
| | 12 - 2 | 12 - 6 | 12 - 6 | 15 - 10 | 10 - 4 | 10 - 4 | 10 - 4 |
58
ز - تعليمات رقم (2/2/513/2023) بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.
7 - قواعد وأسس منح شركات التمويل للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الإسكانية.