٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض
الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أ - قرار رقم (١٩٩٣/١) في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الإتفاقية.
ب - تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ج - تعميم بشأن الفقرة (٥) من البند « ثالثاً » من التعليمات الخاصة بأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
د - تعميم بشأن إلغاء الفقرة (٥) من البند « ثالثاً » من التعليمات الخاصة بأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض
المقسطة.
هـ - تعميم في شأن تعديل الحد الأقصى لفترة استرداد القروض الإستهلاكية رقم (٢/رس/١٩٩٧/١٤).
و - تعميم في شأن ضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء - تحت أية مسميات - دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء.
ز - تعميم رقم (٢/رس/١٩٩٨/٥٦) بشأن تبادل المعلومات حول القروض
الإستهلاكية التي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
ح - تعميم بشأن قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض إستهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة.
ط - تعميم رقم (٢/رس/٢٠٠١/٨٧) بشأن تبادل المعلومات حول القروض
الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
ي - تعميم بشأن وضع حد أقصى لمجموع ما يمكن منحه للعملاء من قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ك - تعميم بشأن حظر قيام الشركات ببيع أي من محفظة القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
ل - تعميم بشأن ضرورة توقف شركات الإستثمار فوراً عن تقاضي أية رسوم من العملاء نظير الإستعلام عنهم لدى شركة شبكة المعلومات الإئتمانية .(Ci-Net)
م - تعميم رقم (۲ /رس/ ١٦٣ / ٢٠٠٤) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ن - تعميم رقم (۲/ رس/ ١٧٤ / ٢٠٠٥) بشأن إلغاء الحد الأقصى لمجموع ما يمكن منحه للعملاء من قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
س- تعميم بشأن إيقاف العمل بقاعدة البيانات لدى البنك المركزي والخاصة بعملاء القروض الإستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية على أن يقتصر العمل على قاعدة البيانات لدى شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci-Net) اعتباراً من ٢٠٠٦/١/١.
ع - تعميم رقم (۲ /رب،رس/ ١٨٥ / ٢٠٠٦) بشأن تحديد مفهوم الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا وضع حد أقصى للفترة الزمنية التي يتم خلالها سداد الدفعة الأخيرة لهذه القروض.
ف - تعميم رقم (۲ /رس، رس أ/ ١٩٤ / ٢٠٠٦) بشأن معايير تنظيم العلاقة بين شركات الإستثمار وعملائها.
ص- تعميم بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الإستهلاكية والمقسطة.
ق - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/ ۲۰۲ / ۲۰۰۷) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار المحلية الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الإستهلاكية والمقسطة.
ر – تعميم رقم (٢/رس/٢٠٠٧/٢٠٣) بشأن إدخال تعديلات على قواعد
وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ش – تعميم رقم (٢/رس، رس أ/ ٢٠٥ / ٢٠٠٧) بشأن رسوم السداد المبكر على القروض الإستهلاكية والمقسطة.
ت – تعميم بشأن التأكيد على أن الشهادة المطلوب تقديمها تكون موقعة من كُلِّي مراقبي الحسابات بالإلتزام بتصويب كافة المخالفات القائمة لدى شركات الإستثمار لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الإستهلاكية والمقسطة.
ث – تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الإستثمار بشأن استكمال البيانات الخاصة بتصويب المخالفات.
خ – تعميم بشأن تكليف كُلِّي مراقبي حسابات شركات الإستثمار للقيام بعملية تدقيق للقروض الإستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من ٢٣ / ١ / ٢٠٠٧ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧، وتقديم تقرير بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية إبريل من عام ٢٠٠٨.
ذ – تعميم رقم (٢/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ض – تعميم بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة.
ظ – تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢١٦ / ٢٠٠٨) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
(الإسكانية).
غ – تعميم رقم (٢/رب، رس/٢٥٧ / ٢٠١٠) للإلتزام بكافة الشروط المقررة بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية
والمقسطة.
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
قرار رقم ١٩٩٣/١
في شأن تعيين الحدود القصوى
لأسعار الفائدة الإتفاقية ٭
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (١١١) من قانون التجارة الصادر بمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠؛ وعلى المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم ۲/ ۱۹۸۷ في شأن تعيين الحد الأقصى لسعر الفائدة
على القروض الإستهلاكية والصادر بتاريخ ۲ نوفمبر ۱۹۸۷ ؛
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم ١٩٨٨/١ في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الإتفاقية، والصادر بتاريخ ٣٠ نوفمبر ۱۹۸۸ ؛
وبعد موافقة وزير المالية؛
قــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة الإتفاقية بما لا يزيد على ۲,۵ ٪ (اثنين ونصف في المائة) على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ؛ على كافة صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي لا تزيد مدتها على سنة.
ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدماً (فائدة ارتباط) بنسبة لا تتجاوز ۰,۵ ٪ (نصف في المائة) سنوياً على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (١١١) من قانون التجارة على كل اتفاق يتضمن صراحة أو ضمناً سعراً للفائدة يزيد على هذا السعر.
٭ يرسل إلى جميع البنوك المحلية.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
أ - قرار رقم (۱۹۹۳/۱) في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الإتفاقية.
١
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مـــــادة ثـانـيــــة
يكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة الإتفاقية بما لا يزيد على ٤ ٪ (أربعة في المائة) على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، على كافة صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي تزيد مدتها على سنة .
وتسري الأحكام المنصوص عليها في المادة ( ۱۱۱) من قانون التجارة على كل اتفاق يتضمن صراحة أو ضمناً سعراً للفائدة يزيد على هذا السعر.
مــــــادة ثالثـــــــة
يكون الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض الإستهلاكية مساوياً لسعر الخصم . ويجوز للجهات المقرضة اقتطاع مبلغ الفائدة مقدماً من مبلغ القرض، وتحتسب الفائدة على كل مبلغ القرض ومدته .
ويحدد البنك المركزي الشروط والضوابط الخاصة بالقروض الإستهلاكية.
مــــــادة رابــعـــــة
لا تسري الحدود القصوى لأسعار الفائدة الإتفاقية المنصوص عليها في المواد السابقة على المعاملات الآتية:
أ - القروض بكافة صورها المقدمة لغير المقيمين.
ب – المعاملات الجارية في السوق الداخلية بين البنوك .
ج - المعاملات المحررة بعملات أجنبية .
مــــــادة خامســــــة
تسري أحكام هذا القرار على الإتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكامه.
مــــــادة سادســــــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. ويُلغى القرار رقم ۱۹۸۷/۲ الصادر بتاريخ ۲ نوفمبر ۱۹۸۷ ، والقرار رقم ٨٨/١ الصادر بتاريخ ۳۰ نوفمبر ۱۹۸۸.
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤١٣ هـ
الموافق : ٢٥ إبريل ١٩٩٣ م
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
أ - قرار رقم (۱/ ۱۹۹۳) في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الإتفاقية.
۲
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٤ ذو الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢٢ إبـريـل ١٩٩٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض
الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ بعض التعديلات على التعليمات السابق إصدارها في ١١ / ١٢ / ١٩٩٥ بشأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة. ونرفق لكم طيه نسخةً من التعليمات المعدلة، والتي يتعين على شركتكم الإلتزام بالعمل بها اعتباراً من تاريخه .
هذا، ويتعين إجراء مراجعة شاملة لكافة القروض المقسطة التي يتم تقديمها حالياً، والتوقف فوراً عن تقديم أي من القروض التي لا تتماشى مع ما جاء في التعليمات سالفة الذكر .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب – تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۳
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
التعليمات المعدلة بشأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار
للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أولاً : تعريفات (١) :
(١) يقصد بالقرض الإستهلاكي : القرض الشخصي متوسط الأجل الذي يقدم للعميل بغرض تمويل شراء إحتياجاته الشخصية من السلع الإستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سداده على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز ٥ سنوات .
(٢) يقصد بالقرض المقسط (الإسكاني) : القرض الشخصي طويل الأجل الذي يستخدمه العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، ويسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز ١٥ سنة.
ثانياً : الحد الأقصى للقروض :
(١) الحد الأقصى للقروض الإستهلاكية (٢):
يجب ألاّ يتجاوز مبلغ القرض الإستهلاكي خمسة عشر أمثال صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الإستقطاعات) ★. أو الدخل الشهري المستمر له، وبحد أقصى ١٥ ألف دينار، وفي حال منح الشركة لقروض إستهلاكية أوغيرها من القروض المقسطة مقابل الدخل الشهري المستمر، فإنه يتعين أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
(٢) الحد الأقصى للقروض المقسطة :
يتعين ألاّ يتجاوز إجمالي القروض المقسطة التي تمنح للعميل الواحد عن ٧٠ ألف دينار [ يدخل ضمنه الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية المشار إليه في البند (١) أعلاه] .
ثالثاً : ضوابط عامة بشأن منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة :
يتوجب على شركة الإستثمار لدى منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة مراعاة الضوابط التالية :
(١) تم تعديل التعريفات بموجب التعميم رقم (٢/ رب ، رس / ٥ ٢١ / ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤، وهي سارية المفعول إعتباراً من ٢٠٠٨/٣/٣٠.
(٢) تم تعديل الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعديل أسلوب احتسابه بموجب التعميم رقم (٢/رس/١٦٣ / ٢٠٠٤) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠٠٤ . كما تم تعديل ذلك الحد بموجب التعميم رقم (٢/ رس/٢٠٣ / ٢٠٠٧) الصادر في ٢٠٠٧/٣/١٢.
★ يقصد بالإستقطاعات من الراتب تلك الواردة في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها العميل، أو الواردة في الشهادة الصادرة من التأمينات الإجتماعية بالمعاش الشهري للعملاء المتقاعدين.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب - تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٤
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۱) أن يشتمل طلب العميل على البيانات التالية كحد أدنى :
أ - مبلغ القرض .
ب – الغرض من القرض على وجه التحديد .
ج - مصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب، يتعين أن يحدد العميل المصادر الأخرى، التي سيتم من خلالها السداد).
د – المدة التي يطلب العميل سداد القرض خلالها .
هـ- تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي تطلبها شركة الإستثمار، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله. وفي حالة عدم التزام العميل بذلك، لا يتم منحه أية تسهيلات جديدة.
و- بيان القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، وكذلك الإلتزامات المالية المشابهة القائمة، التي يكون العميل قد حصل عليها من البنوك أو الشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو أية جهات أخرى .
(۲) تقوم الشركة فور تلقي طلب العميل، للحصول على قرض استهلاكي، أو غيره من القروض المقسطة، بدراسة الغرض من القرض، والتأكد من مصدر السداد، وإستيفاء باقي الشروط.
(۳) يحظر على البنوك وشركات الإستثمار منح قروض لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى، إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و / أو الفائدة من الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل، ويقتصر ما يتم منحه من قروض للعملاء في هذا الإطار على القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) وفقاً للمفهوم المحدد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن(١).
(٤) التأكيد على أهمية قيام البنوك وشركات الإستثمار، عند منح قروض إستهلاكية وقروض مقسطة (إسكانية) معرفة جميع الإلتزامات القائمة على العميل من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل المقترض(۱).
(٥) يجب أن تحصل الشركة من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الإستهلاكي، أو غيره من القروض المقسطة على شهادة تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وكافة الإستقطاعات الشهرية، أو الحصول على ما يفيد توافر مصدر للدخل الشهري المستمر (۲).
(١) تم إضافة هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (۲ / ر ب ر س / ٢١٥ / ۲۰۰۸) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۳/٢٤ وهي سارية المفعول اعتباراً من ۲۰۰۸/۳/۳۰.
(۲) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (۲/ ر س / ۲۰۳ / ۲۰۰۷) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲.
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب – تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ه
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٦) يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض إستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة، شريطة ما يلي :
أ – ألا يتجاوز إجمالي القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن الحدود القصوى المقررة بالبند "ثانياً".
ب- يجب ألا تتجاوز أقساط القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) التي يحصل عليها العميل عن ٤٠٪ من صافي الراتب الشهري (بعد الإستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل، أو عن ٣٠٪ بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين (١).
ج- في حال تقدم العميل للحصول على قرض (إستهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار، فإنة يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى إحتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز ٤٠٪ (٢).
(٧) يتعين على البنك الإستعلام من شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci-Net) عن بيانات العميل بشأن القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط الحاصل عليه، للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم إلتزاماته المالية قبل البنوك والشركات الأخرى، وكذلك التأكد من عدم تجاوز مجموع الأقساط الشهرية عن ٤٠٪ (٣) من راتبه أو دخله الشهري.
(٨) يمتنع على الشركة تقديم قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، لعملاء متخذ ضدهم إجراءات قانونية متعلقة بتلك القروض، التي سبق أن حصلوا عليها، أو أية إلتزامات أخرى عليهم قبل البنوك وشركات الإستثمار، أو أي من الجهات الأخرى (٤).
(٩) يراعى أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعميل للقرض الإستهلاكي، وغيره من القروض المقسطة الأخرى ما يلي :
أ – موافقة العميل على قيام الشركة بتحصيل قيمة الأقساط مباشرةً من جهة العمل، أو عن طريق الخصم على حسابه المحول إليه دخله الثابت.
ب- الغرض من القرض على وجه التحديد.
ج- قيمة الأقساط ومواعيد سدادها.
(١) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٢/رس/٢٠٣ / ٢٠٠٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢، والتعميم رقم (٢/رب، رس/٢١٥ /٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤.
(٢) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٢/رس/٢٠٣/ ٢٠٠٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢، والتعميم رقم (٢/رب، رس/٢١٥/ ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤.
(٣) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٢/رب، رس/٢١٥/ ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤.
(٤) تم إلغاء هذه الفقرة بموجب التعميم الصادر في ١٩٩٦/١١/١٣.
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب – تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٦
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
١٠) تقوم الشركة مانحة القرض بالحصول على ما يلي :
أ – صورة من الهوية أو جواز السفر، وإثبات السكن (إيصال كهرباء أو مياه أو عقد إيجار).
ب- الضمانات الكافية اللازمة لضمان إستيفاء الشركة لكافة حقوقها.
١١) أسعار الفوائد وطريقة إستيفائها:
أ – يكون الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة بما لا يزيد عن ٣٪ فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي(١).
ب- لا يجوز خصم الفائدة مقدماً، سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الإستهلاكية أو القروض المقسطة (١).
ج- يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض الإستهلاكية، وفقاً لأسعار الفائدة الإتفاقية السارية عند منح القرض(١).
د- يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة، وفقاً لأسعار الفائدة الإتفاقية السارية عند منح القرض، على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها مع العملاء في هذا الخصوص بنداً ينص على قيام الجهة المقرضة بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل خمس سنوات خلال أجل القرض، بحيث يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة ليتماشى مع السعر المعلن عن البنك المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط (يتم التعديل إبتداءً من القسط رقم ٦١ ثم القسط رقم ١٢١)، وبشرط أن لا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة ٢٪ (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الإتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير(١).
١٢) تقوم الشركة بتزويد البنك المركزي شهرياً بالبيانات التالية :
أ – إجمالي القروض الإستهلاكية، موزعةً حسب فئات القروض.
ب- إجمالي القروض المقسطة الأخرى بخلاف الإستهلاكية، بحسب الغرض من القرض.
ج-الإجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء، الذين تم منحهم قروضاً إستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة.
(١) تم تعديل هذه الفقرات بموجب التعميم رقم (٢/ رب، ر س / ٢١٥ / ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٨ .
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب – تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
V
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
۱۳) فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الإئتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الإئتمانية، على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقاً لما يلي:(۱)
أ - بالنسبة للقروض الإستهلاكية، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الإستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما سيرد بالبند "رابعاً" من التعليمات المشار إليها .(۱)
ب- بالنسبة للقروض المقسطة، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة الجدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما سيرد بالبند "خامساً" من التعليمات المشار إليها. (۱)
(۱) تم إضافة الفقرة رقم (۱۳) وفقاً للتعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٦/١٨٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٧، وبموجب التعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۳/۲٤ ، فقد تم وقف العمل بإسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الإستثمار قروض إستهلاكية وقروض مقسطة، بحيث يراعى عدم تجاوز كافة الأقساط للحد الأقصى المقرر، وهي سارية المفعول إعتباراً من ٢٠٠٨/٣/٣٠ .
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب - تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۸
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
رابعاً : ضوابط خاصة بالقروض الإستهلاكية :
(۱) يجب أن تحصل الشركة من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الإستهلاكي، على شهادة تتضمن راتبه الشهري . وإذا كان العميل متقاعداً، يتم الحصول على شهادة من التأمينات الاجتماعية بمعاشه الشهري.
(۲) يكون الحد الأقصى لفترة إسترداد القرض خمس سنوات (۱).
(۳) يجوز للشركة خصم الفائدة المحتسبة على القروض الإستهلاكية مقدماً، بحيث لا تتجاوز الفائدة المحتسبة علي هذه القروض سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي بشأنها.
(٤) يتعين على الشركة مانحة القرض الحصول على سندات إذنية موقعة من المقترض بقيمة الأقساط، تستحق الدفع في تواريخ استحقاق الأقساط.
(٥) يتعين توقيع الكفيل على عقد القرض في حالة وجود الكفيل. ويجب على البنك الحصول على المعلومات اللازمة عن الكفيل التي تؤكد فعالية كفالته للعميل في تأمين حقوق البنك، وذلك سواء من الكفيل أو من مصادر الإستعلام الأخرى ومن بينها شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci-Net).
(٦) في حالة قيام الشركة بإعادة جدولة القروض الإستهلاكية مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى أن تكون حالات الجدولة في أضيق الحدود، وتقتصر فقط على حالات التعثر الواضحة، والتي قد لا تجدي معها الإجراءات القضائية، على أن يراعى في هذا الشأن بوجه عام ما يلي :
– أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، وبهدف الحفاظ على حقوق الشركة، وأن تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة. ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد.
- ألّا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قروض جديدة للعميل، بخلاف القرض الممنوح له والمراد جدولته.
- يراعى ألّا تزيد مدة سداد القرض وفقاً للجدولة عن سنة، بخلاف فترة الإسترداد المحددة أساساً للقرض، والبالغة خمس سنوات (۲).
– أن تقوم الشركة بإعداد سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلةً حسب تاريخ إعادة الجدولة.
(۱) آخر تعديل للحد الأقصى لفترة إسترداد القروض الإستهلاكية بموجب التعميم رقم (۲/ رس/ ١٦٣ / ٢٠٠٤) الصادر في ٨/ ٦/ ٢٠٠٤.
(۲) آخر تعديل تم على هذه الفقرة بموجب موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٦/ ٦/ ٢٠٠٤ على النحو الوارد في التعميم رقم (۲ /رس/ ١٦٣/ ٢٠٠٤) الصادر في ٨/ ٦/ ٢٠٠٤.
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب – تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۹
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
خامساً : ضوابط خاصة بالقروض المقسطة(١):
ينص هذا البند على ما يلي :
١) يكون الحد الأقصى لفترة إسترداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة.
٢ ) يراعى عدم دمج الراتب (أو الدخل الشهري المستمر) بين العملاء ذوى صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة، وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر.
٣ ) في حالة قيام الشركة بإعادة جدولة عمليات القرض المقسط مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى في هذا الشأن ما يلي :
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، وبهدف الحفاظ على حقوق الشركة، وأن تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة. ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد، بما قد لا يجدي معه إتخاذ الإجراءات القانونية.
- ألا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته.
- يراعى ألا تزيد مدة السداد وفقاً للجدولة عن ثلاث سنوات، بخلاف فترة الإسترداد المحددة أساساً للعملية، والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى، أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تجاوز ثمان عشرة سنة.
- أن تقوم الشركة بإعداد سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة.
سادساً : أخـــــــرى :
يتعين الإلتزام بما يلي :
١) حظر تقديم قروض استهلاكية، أو غيرها من القروض المقسطة، لتمويل السفر إلى الخارج أو الزواج.
٢) الإعلان في مكان ظاهر في قاعات التعامل عن سعر الفائدة الفعلي الذي يدفعه العميل للقروض الإستهلاكية، والإلتزام بالإفصاح عن سعر الفائدة الفعلي لهذه النوعية من القروض في الحملات الإعلانية بكافة صورها.
(١) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ وإعادة ترتيب البنود التالية تبعاً لذلك والواردة في التعميم رقم (٢/رس/٢٠٠٤/١٦٣) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨.
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب – تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۱۰
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
سابعاً : يتم إلغاء العمل بالتعليمات السابقة في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار القروض الإستهلاكية .
ثامناً : يتم العمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ صدورها.
صادر في : ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب – تعميم في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۱۱
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ٤ جمادي الأولى ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٧ سبتمبر ١٩٩٦ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى شركات الاستثمار التي تمنح قروضاً إستهلاكية
في ضوء ما لوحظ من إمتناع بعض شركات الإستثمار من تقديم قروض استهلاكية لبعض العملاء، مستندة في ذلك إلى ما تقضي به الفقرة (٥) من البند «ثالثاً» من التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة(١)، من أنه يمتنع على شركات الإستثمار تقديم قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لعملاء متخذ ضدهم إجراءات قانونية متعلقة بتلك القروض التي سبق أن حصلوا عليها، أو أية التزامات أخرى عليهم قبل البنوك وشركات الإستثمار، أو أية من الجهات الأخرى، وذلك على الرغم مما قد يكون قد تم رفع تلك الإجراءات عن هؤلاء فيما بعد .
فتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من وضع هذا القيد ، هو عدم تقديم قروض للعملاء المرفوع ضدهم إجراءات قانونية بما يشكك في عدم مصداقيتهم في السداد والمقصود بالطبع هنا العملاء الذين لا تزال إجراءات قانونية متخذة ضدهم في تاريخ تقدمهم للحصول على قروض جديدة .
أما بخصوص العملاء الذين اتخذت ضدهم إجراءات قانونية تم رفعها بعد ذلك ، أو العملاء الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية، أو فئة العملاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، فتجدر الإشارة بشأنهم إلى ما يلي :-
أولاً : العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قانونية تم رفعها :
هذه الفئة من العملاء قامت بسداد ما عليها من قروض إستهلاكية أو مقسطة باختيارها ودون مماطلة قبل صدور حكم قضائي ، سواء كان ذلك السداد بدفع كامل القروض أو بإجراء تسوية ودية بشأنه ، مما تعتبر معه تلك الفئة متمتعة بالمصداقية في تعاملاتها مع الجهات الدائنة ، مما أدى إلى إيقاف الإجراءات القانونية ضدهم .
وبالتالي فإنه يجوز تقديم قروض إستهلاكية أو مقسطة جديدة لتلك الفئة .
(١) تم إلغاء هذه الفقرة بموجب التعميم الصادر في ١٣ / ١١ / ١٩٩٦.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ج - تعميم بشأن الفقرة (٥) من البند ثالثاً» من التعليمات الخاصة بأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۱۲
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثانياً : العملاء الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية :
مقتضى هذه الحالة أنه قد صدرت أحكام قضائية لصالح هؤلاء العملاء في منازعات قضائية بسبب القروض التي حصلوا عليها، مما يترتب عليه انقضاء إلتزاماتهم إزاء الجهات التي منحتهم تلك القروض.
وبالتالي، لا يسري في شأنهم القيد المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من البند «ثالثاً» من تعليمات منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
وهذه الفئة من العملاء تتمتع بالمصداقية في تعاملاتها مع الجهات الدائنة، وهو ما أكدته الأحكام الصادرة لصالحها. وبالتالي فإنه يجوز تقديم قروض إستهلاكية أو مقسطة جديدة لهذه الفئة.
ثالثاً : فئة العملاء الصادر ضدهم أحكام قضائية :
هؤلاء العملاء قعدوا عن سداد إلتزاماتهم بالنسبة للقروض الإستهلاكية أو المقسطة، بالرغم من إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات الدائنة. وظلت هذه الفئة تماطل في الدفع وغير عابئة بالوفاء بحقوق الجهات الدائنة، مما اضطر تلك الجهات إلى الإستمرار والمضي قُدماً في تنفيذ الإجراءات القانونية حتى صدور الأحكام القضائية الملزمة لهم بالدفع، ومؤدي ذلك أن هؤلاء فقدوا المصداقية في تعاملهم مع الجهات الدائنة، وهو الأمر الذي لا يجوز معه تقديم قروض إستهلاكية أو مقسطة جديدة لهم.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة
حمد عبد المحسن المرزوق
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ج - تعميم بشأن الفقرة (٥) من البند «ثالثاً» من التعليمات الخاصة بأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۱۳
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢ ر جـ ب ١٤١٧هـ
الموافق : ١٣ نـوفـمـبـر ١٩٩٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
وشركات الاستثمار
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه السابع والثلاثين بعد المائتين المنعقد بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٦ إلغاء الفقرة (٥)(١) من البند " ثالثاً " من التعليمات الصادرة في ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦، بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) أصبحت الفقرة رقم (٨) بموجب التعديلات التي تمت على التعليمات الصادرة بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦.
٧ – قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
د – تعميم بشأن إلغاء الفقرة (٥) من البند «ثالثاً» من التعليمات الخاصة بأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
١٤
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٣ ذو الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٠ إبـريـل ١٩٩٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم في شأن تعديل الحد الأقصى لفترة
استرداد القروض الإستهلاكية رقم (٢/رس/١٤ /١٩٩٧)
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ١٩٩٥/١٢/١١ بشأن التعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، والتعديلات التي تمت عليها، والمبلغة لكم بموجب كتابينا المؤرخين ٤/٢٢ و ١٣/ ١١ / ١٩٩٦ .
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ / ٤ / ١٩٩٧ إجراء بعض التعديلات على التعليمات المشار إليها، وذلك على النحو التالي :-
١- تعديل البند (٢) من ”رابعاً“ من التعليمات المشار إليها، ليصبح ”الحد الأقصى لفترة استرداد القروض الإستهلاكية ثلاث سنوات“(١).
٢- تعديل الفقرة الثالثة من البند (٦) من ”رابعاً“ من التعليمات المشار إليها، بحيث تصبح ”يُراعَى ألاّ تزيد مدة سداد القرض، وفقاً للجدولة عن سنة بخلاف فترة الإسترداد المحددة أساساً للقرض والبالغة ثلاث سنوات “.(١)
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) تم تعديل هاتين الفقرتين بموجب التعميم رقم (٢/رس/١٦٣/ ٢٠٠٤) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠٠٤.
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
هـ - تعميم في شأن تعديل الحد الأقصى لفترة إسترداد القروض الإستهلاكية رقم (٢/ رس/ ١٤/ ١٩٩٧) .
١٥
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الـمـديـر
التاريخ : ١٠ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٠ نوفمبر ١٩٩٧ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى جميع شركات الإستثمار
لوحظ لدى إجراء تفتيش على بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي قيام بعضها باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء – تحت مسميات مختلفة – لدى منحهم قروضاً إستهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة، خاصة قروض الإسكان، أو بغرض الترميم دون أن يقابل ذلك خدمات فعلية تؤدى للعملاء .
وننوه في هذا المجال إلى ما تقضي به المادة (١١١) من قانون التجارة الكويتي « من أن كل عمولة أو منفعة – أيـاً كـان نـوعـهـا – اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية المعلنة من البنك المركزي، فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها » .
لذا، يؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء – تحت أية مسميات – دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء، مع إرجاع أية مبالغ للعملاء تم اقتضاؤها منهم، دون أن يقابل ذلك أية خدمات فعلية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
حمد عبد المحسن المرزوق
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
و – تعميم في شأن ضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء – تحت أية مسميات – دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء.
١٦
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الـمـديـر
التاريخ : ٦ ربيع الأول ١٤١٩ هـ
الموافق : ٣٠ يـونـيـــــو ١٩٩٨ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رس/٥٦/ ١٩٩٨)
بشأن تبادل المعلومات حول القروض الإستهلاكية
التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها
نود أن نشير إلى كتابي بنك الكويت المركزي المؤرخين ١١/١٦ و ١٩٨٨/١٢/٢٤ في شأن تبادل المعلومات حول القروض الإستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها .
كما نشير إلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٨٩ في شأن رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأن القروض الإستهلاكية .
وفي ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك وشركات الإستثمار بإدراج أسماء بعض العملاء ضمن البيانات الخاصة بعملاء القروض الإستهلاكية التي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، وذلك عند توقفهم عن الدفع، وتوجيه إنذارات لهم بالسداد دون أن يتطور الأمر بقيد صحيفة دعوى ضدهم. نود أن نعزز أن تحديد بدء إتخاذ الإجراءات القانونية يجب أن يرتبط فقط بالحالات التي تم قيد صحيفة دعوى بشأنها ضد العميل ( تاريخ قيد صحيفة الدعوى )، وبالتالي فإنه يتعين عدم إدراج إسم أي عميل ضمن قائمة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية لمجرد قيام الشركة بتوجيه إنذار للعميل .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة بالوكالة
إبراهيم علي القاضي
۷ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ز – تعميم رقم (٢/رس/٥٦/١٩٩٨) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الإستهلاكية التي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
۱۷
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المديــــــر
التاريخ : ٢٥ جمادي الأولى ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٦ سبتمبـــــــر ١٩٩٨ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة شركات الإستثمار "
قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع
مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة -
لدى منحهم قروض إستهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة
لوحظ لدى إجراء التفتيش على وحدات الجهاز المصرفي والمالي قيام بعضها باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة دون أن يقابل ذلك خدمات فعلية مؤداه إليهم .
لذا يؤكد البنك المركزي بضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء - تحت أية مسميات - دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء استناداً لما تقضي به المادة (١١١) من قانون التجارة الكويتي « من أن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن ، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها » .
كما نود أن نسترعي عنايتكم إلى ضرورة أن يكون تحديد تكلفة أي خدمة مؤداه للعملاء وفقاً لدراسة تدعم ذلك وتوضح الأسس التي تم الإستناد إليها في تقدير تكلفتها وفي هذا الصدد يتوجب الإعلان عن كافة أسعار الخدمات المقدمة لجمهور العملاء على لوحة مخصصة لذلك على أن يشتمل ذلك على المركز الرئيسي وكافة الفروع العاملة في دولة الكويت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ح - تعميم بشأن قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض إستهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة.
۱۸
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق : ٩ يـولـيـــــو ٢٠٠١ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢ / رس / ٨٧ / ٢٠٠١)
لبعض شركات الإستثمار
بشأن تبادل المعلومات حول القروض الإستهلاكية وغيرها من
القروض المقسطة التي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها
نود أن نشير إلى كتابي بنك الكويت المركزي المؤرخين ١٦ / ١١ و ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٨ في شأن تبادل المعلومات حول القروض الإستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. كما نشير الى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٨٩ في شأن رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأن القروض الإستهلاكية .
ونظراً لأن الآلية التي يتم بها إظهار المعلومات في قائمة العملاء المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية لا تسمح باستبعاد إسم العميل الذي يتم رفع الإجراءات القانونية المتخذة ضده من القائمة بغض النظر عن المدة المنقضية منذ رفع الإجراءات القانونية، فقد تقرر تعديل هذه الآلية بحيث يستمر إدراج كافة المعلومات المتعلقة بحالات توقف العميل عن الدفع واتخاذ إجراءات قانونية بشأنه بالقائمة المذكورة لمدة ثلاثة سنوات منذ تاريخ رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأنه، يتم بعدها استبعاد اسم العميل من القائمة .
وجدير بالذكر في هذا الخصوص أنه لا يجب تفسير استمرار إدراج إسم العميل في القائمة لمدة ثلاثة سنوات منذ تاريخ رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأنه بأنه قيد على البنوك وشركات الإستثمار فيما يتعلق بمنح قروض جديدة لهؤلاء العملاء خلال تلك الفترة، حيث أن قرار منح الإئتمان يعتبر من صميم اختصاص البنوك وشركات الاستثمار المانحة وفقاً لسياساتها الإئتمانية .
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ط - تعميم رقم (٢/رس/٨٧/٢٠٠١) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
۱۹
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هذا ويتعين على البنوك وشركات الإستثمار وضع النظم الداخلية التي تكفل سرية البيانات والمعلومات الواردة في القائمة وعدم إساءة استخدامها .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ط - تعميم رقم (۲/ رس / ۲۰۰۱/۸۷) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
۲۰
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٧ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٩ مــايــــو ٢٠٠٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم لكافة شركات الإستثمار
إيماءً إلى تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ٢٢ / ٤ / ١٩٩٦، إلى شركات الإستثمار في شأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد في ١٣ / ٥ / ٢٠٠٢ وضع حد أقصى لمجموع ما يمكن لشركتكم منحه للعملاء من قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، بأن لا تتجاوز تلك القروض عن أربعة أمثال حقوق مساهمي الشركة(١).
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) تم إلغاء هذا الحد بموجب التعميم رقم (٢/ رس / ١٧٤ / ٢٠٠٥) الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠٥.
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ي – تعميم بشأن وضع حد أقصى لمجموع ما يمكن منحه للعملاء من قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
۲۱
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نائب المحافظ
التاريخ : ۳ شعبان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٩ أكتوبــر ٢٠٠٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم لكافة شركات الاستثمار
إزاء ما لوحظ من قيام بعض الوحدات المصرفية والمالية ببيع جانب من محفظة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها إلى جهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، نود التأكيد على أنه يحظر على شركتكم القيام ببيع أي من محفظة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .
مع أطيب التمنيات ،،،،
نائب المحافظ
د. نبيل أحمد المناعي
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ك - تعميم بشأن حظر قيام الشركات ببيع أي من محفظة القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
۲۲
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٣ رمضان ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٨ نوفمبر ٢٠٠٣ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة شركات الإستثمار
في ضوء ما تبين لنا من قيام بعض شركات الإستثمار الخاضعة للقانون رقم (٢ / ٢٠٠١) في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الإستهلاكية والتسهيلات الإئتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، بتقاضي رسوم من عملائها نظير الإستعلام عنهم لدى شبكة المعلومات الإئتمانية .(Ci-Net)
ومع الأخذ بالإعتبار الأهداف المرجوة من إصدار القانون المشار إليه والتي من بينها تنظيم عمليات القروض الإستهلاكية والمقسطة وبما يساهم في تقليل المخاطر على الجهات المانحة لتلك القروض، وهو الأمر الذي يبرر عدم قيام هذه الجهات بتقاضي عمولة من عملائها نتيجة الإستعلام عنهم لدى شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci-Net).
هذا وفي حالة استمرار رغبة شركتكم بتقاضي رسوم من عملائها نظير الإستعلام عنهم لدى الشركة المذكورة، فيتوجب أن لا تزيد إجمالي هذه العمولة عن دينارين، ومع مراعاة عدم استيفاء أية عمولة أخرى تتصل بعملية الإستعلام المشار إليها.
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ل - تعميم بشأن ضرورة توقف شركات الإستثمار فوراً عن تقاضي أية رسوم من العملاء نظير الإستعلام عنهم لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
٢٣
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٠ ربيع الآخر ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٨ يونيو ٢٠٠٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/ رس/ ١٦٣/ ٢٠٠٤)
إلى كافة شركات الاستثمار★ بشأن إدخال تعديلات على
قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ٢٢/ ٤/ ١٩٩٦ بشأن قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والمعدلة بتاريخ ١٠/ ٤/ ١٩٩٧ ، وذلك على النحو التالي :
١ - تعديل البند (١) من " ثانياً " من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
" يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الإستهلاكي خمسة عشر أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل وبحد أقصى ١٥ ألف دينار " .
٢ - تعديل البند (٢) من " رابعاً " من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
" يكون الحد الأقصى لفترة إسترداد القرض الإستهلاكي خمس سنوات " .
٣ - تعديل الفقرة الثالثة من البند (٦) من " رابعاً " من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
" يراعى ألا تزيد مدة سداد القرض، وفقاً للجدولة، عن سنة بخلاف فترة الإسترداد المحددة أساساً للقرض والبالغة خمس سنوات " .
★ بخلاف شركات الإستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الصادر لها تعليمات مستقلة .
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
م - تعميم رقم (٢/ رس/ ١٦٣/ ٢٠٠٤) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٢٤
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
كما قرر المجلس إضافة بنداً جديداً إلى التعليمات المشار إليها ليكون البند " خامساً " بعنوان : " ضوابط خاصة بالقروض المقسطة " وإعادة ترتيب البنود التالية له تبعاً لذلك، وينص هذا البند على ما يلي :
١ - يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة.
٢ - يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة، وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر.
٣ - في حالة قيام الشركة بإعادة جدولة القرض المقسط مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى في هذا الشأن ما يلي :
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، وبهدف الحفاظ على حقوق الشركة، وأن تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة . ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد، بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .
- ألا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعى ألا تزيد مدة السداد وفقاً للجدولة عن ثلاث سنوات، بخلاف فترة الإسترداد المحددة أساساً للعملية، والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى، أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة.
- أن تقوم الشركة بإعداد سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة.
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ – قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
م - تعميم رقم (٢/ر س /١٦٣ /٢٠٠٤) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٢٥
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٦ ينـــايــــر ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢ / رس / ١٧٤ / ٢٠٠٥)
إلى شركات الاستثمار
بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٢ بشأن الحد الأقصى لمجموع ما يمكن لشركتكم منحه للعملاء من قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر إلغاء الحد الأقصى المشار إليه والبالغ أربعة أمثال حقوقي مساهمي الشركة .
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ - قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ن - تعميم رقم (٢ / رس / ١٧٤ / ٢٠٠٥) بشأن إلغاء الحد الأقصى لمجموع ما يمكن منحه للعملاء من قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٢٦
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٣٠ رمضان ١٤٢٦ هـ
الموافق : ٢ نـوفـمـبــر ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة شركات الإستثمار
بالإشارة إلى البيانات الواردة من شركتكم إلى بنك الكويت المركزي والمدققة من مراقب الحسابات الخارجي والمتعلقة بعملائـ القروض الإستهلاكية الذين تم إتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ، فيرجى إتخاذ اللازم نحو إجراء التعديلات اللازمة على بيانات شركتكم المتعلقة بالعملاء المذكورين والمحملة على قاعدة البيانات لدى شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci-Net) وذلك في ضوء البيانات المدققة المشار إليها بعاليه، على أن يتم مراعاة الدقة الواجبة في هذا الخصوص والإنتهاء من هذه الإجراءات خلال موعد غايته ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ وإخطارنا بما يفيد إتمام ذلك .
هذا ونوجه عناية شركتكم أن بنك الكويت المركزي سوف يوقف العمل بقاعدة البيانات لديه، المتعلّقة بعملائـ القروض الإستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية إعتباراً من نهاية عمل يوم ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥، وأنه إعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٦ سوف يقتصر العمل على قاعدة بيانات العملاء المذكورين لدى شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci-Net).
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
س - تعميم بشأن إيقاف العمل بقاعدة البيانات لدى البنك المركزي والخاصة بعملائ القروض الإستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية على أن يقتصر العمل على قاعدة البيانات لدى شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci-Net) اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٦.
۲۷
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٨ محرم ١٤٢٧ هـ
الموافق : ٧ فبراير ٢٠٠٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/ رب، رس /١٨٥ / ٢٠٠٦)
إلى كافة البنوك المحلية وشركات الإستثمار★
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ وتعديلاتها بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، نود الإفادة بأنه إزاء ما لوحظ من وجود إختلاف في مفهوم الإلتزام بالحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا قيام بعض البنوك وبعض شركات الإستثمار بمنح هذه النوعية من القروض متضمنة دفعة سداد أخيرة تفوق راتب المقترض، فإنه يتعين ضرورة الإلتزام ومراعاة ما يلي :
١ – أن الحد الأقصى للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة الوارد بالتعليمات يتم إحتسابه على مستوى إجمالي القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يحصل عليها العميل الواحد من أكثر من جهة، وهو بالنسبة للقروض الإستهلاكية خمسة عشر أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل، وبحد أقصى ١٥ ألف دينار، وبالنسبة للقروض المقسطة ألا يتجاوز ٧٠ ألف دينار ويدخل من ضمنه الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية.
٢- فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الإستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الإئتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الإئتمانية، على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقاً لما يلي :
★ لا تشمل البنوك وشركات الإستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ع - تعميم رقم (٢/ رب، رس /١٨٥ / ٢٠٠٦) بشأن تحديد مفهوم الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا وضع حد أقصى للفترة الزمنية التي يتم خلالها سداد الدفعة الأخيرة لهذه القروض.
٢٨
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
أ ) بالنسبة للقروض الإستهلاكية، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الإستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما ورد بالبند "رابعاً" من التعليمات المشار إليها(١).
ب) بالنسبة للقروض المقسطة، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة الجدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند " خامساً " من التعليمات المشار إليها (١).
هذا مع مراعاة الإلتزام بما تقدم إعتباراً من تاريخه.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(۱) بموجب التعميم رقم (۲/رب ، رس / ۲۱٥ / ۲۰۰۸) الصادر بتاريخ ۲٤ / ۳ / ۲۰۰۸ ، فقد تم وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الإستثمار قروض إستهلاكية وقروض مقسطة، بحيث يراعي عدم تجاوز كافة الأقساط للحد الأقصى المقرر.
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ع - تعميم رقم (۲/رب، رس /١٨٥ / ٢٠٠٦) بشأن تحديد مفهوم الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا وضع حد أقصى للفترة الزمنية التي يتم خلالها سداد الدفعة الأخيرة لهذه القروض.
۲۹
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٤ رمضان ١٤٢٧هـ
الموافق : ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٦م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/ رس، رس أ/ ١٩٤ / ٢٠٠٦)
إلى كافة شركات الاستثمار
معايير تنظيم العلاقة بين شركات الاستثمار وعملائها
في ضوء أهمية العلاقة التي تربط شركات الاستثمار بعملائها والتي يتعين أن تستند إلى أقصى درجات المصداقية والشفافية في التعامل، وفي إطار الحرص على تنظيم تلك العلاقة على أسس سليمة تحدد حقوق والتزامات كل من الشركة والعميل، وبما يؤدي إلى زيادة درجة رضا العملاء بخصوص شركات الاستثمار التي يتعاملون معها.
فلقد تم تحديد مجموعة من المعايير التي يتعين على شركات الاستثمار الالتزام بها كحد أدنى في علاقتها مع عملائها، وهي على النحو التالي :
١) أن تتحدد حقوق والتزامات كل من شركة الاستثمار والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتعليمات بنك الكويت المركزي، وكذلك الأعراف السائدة.
٢) أن يتضمن العقد المبرم بين شركة الاستثمار والعميل تحديداً واضحاً لسعر الفائدة، أو العائد و/ أو أسس تحديده وفقاً لطبيعة العمليات بالنسبة لشركات الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذا كافة الرسوم والعمولات المرتبطة بالعقد.
٣ ) أن يتم تزويد العميل بنسخة من العقد الذي يبرمه مع شركات الاستثمار في بداية التعامل وكذلك في حالة تجديده أو جدولته أو إجراء أي تعديل عليه، وأن يتضمن دليل إجراءات العمل بالشركة ما يفرض الالتزام بذلك، مع توافر ما يفيد استلام العميل للنسخة الخاصة به.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ف - تعميم رقم (٢/رس، رس أ/١٩٤ /٢٠٠٦) بشأن معايير تنظيم العلاقة بين شركات الاستثمار وعملائها.
٣٠
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٤ ) أن تعكس الإعلانات التي تقوم بها الشركة عن منتجاتها وخدماتها في مختلف وسائل الإعلام، الصورة الحقيقية للخدمة والمنافع التي سيحصل عليها العميل والإلتزامات التي قد تترتب عليه.
٥ ) أن تولي الشركة العناية اللازمة والشفافية المطلقة لدى تقديم وشرح خدماتها المختلفة لعملائها، مع ضرورة الرد على استفسارات العملاء بالدقة اللازمة.
٦ ) أن تقوم الشركة بإيلاء الشكاوي التي ترد إليها من عملائها الأهمية اللازمة، وأن يتم بحث الشكاوي بصورة مهنية ودقيقة، وأن يتم الرد على العميل في أسرع وقت ممكن.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ف - تعميم رقم (٢/ رس، رس أ/ ٢٠٠٦/١٩٤) بشأن معايير تنظيم العلاقة بين شركات الإستثمار وعملائها.
۳۱
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٥ محرم ١٤٢٨ هـ
الموافق : ٢٤ يـنـايـر ٢٠٠٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة شركات الإستثمار
بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء
القروض الإستهلاكية والمقسطة
بالإشارة إلى أجور التأمين التي تقوم بعض شركات الإستثمار باستيفائها من عملاء القروض الإستهلاكية والمقسطة لدى التقدم بطلب للحصول على هذه القروض .
نود الإفادة بأنه في حالة قيام شركتكم باستيفاء أجور التأمين المشار إليها، فإنه يتعين على شركتكم – إعتباراً من تاريخه – الإلتزام بما يلي :
١ ) أن يكون التأمين على عملاء القروض الإستهلاكية والمقسطة إختيارياً للعملاء وليس إجبارياً.
٢ ) أنه في حالة رغبة العميل في التأمين يتعين إستيفاء موافقته على ذلك، مع مراعاة ما يلي :
- أن تكون أجور التأمين مناصفة بين الشركة والمقترض بنسبة ٥٠٪ لكل منهما، على ألا تتجاوز أجور التأمين التي يتحملها العميل ٢٪ من قيمة القرض كحد أقصى وتتحمل الشركة النسبة الباقية من قيمة أجور التأمين، والتي يتعين أن لا تقل عن النسبة التي تحملها العميل.
- أن يتم تحميل أجور التأمين على عمر القرض بحيث يتم دفعها بشكل شهري مع القسط الشهري لسداد القرض، وأنه في حالة سداد العميل للقرض قبل تاريخ إستحقاقه (سداد مبكر) يتم إعفائه من سداد باقي أقساط التأمين.
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ص - تعميم بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الإستهلاكية والمقسطة.
۳۲
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
- إحاطة العملاء بنطاق التغطية التي يشملها التأمين على القروض الإستهلاكية والمقسطة ، وذلك من خلال تزويد العميل بنسخة من الشروط والأحكام المنظمة لوثيقة التأمين التي تغطي تلك الأنواع من القروض ، وأن يتم إستيفاء توقيع العميل بإطلاعه على الشروط والأحكام المنظمة لتلك الوثيقة .
(٣) إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى شركتكم .
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ص - تعميم بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الإستهلاكية والمقسطة.
۳۳
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٥ مـحــرم ١٤٢٨هـ
الموافق : ١٣ فبـرايـــر ٢٠٠٧م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢ / رب، رب أ،رس، رس أ / ٢٠٢ / ٢٠٠٧)
بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار المحلية الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد
منح القروض (عمليات التمويل الإستهلاكية والمقسطة
في إطار المسئوليات المناطة ببنك الكويت المركزي، وعلى ضوء ما كشفت عنه متابعته الميدانية والمكتبية للوحدات المصرفية والمالية من وجود تجاوزات من جانب بعض البنوك وبعض شركات الإستثمار للضوابط المقررة لمنح القروض الإستهلاكية والمقسطة وفقا لما تقضي به التعليمات الصادرة في هذا الخصوص.
وحتى يكون هناك إتساق بين الإجراءات التي تتخذها البنوك وشركات الإستثمار المعنية فـي هذا الصدد، نرفق لكم مع هذا الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الإستهلاكية والمقسطة (١).
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) صدر التعميم المؤرخ ٢٣/ ٤ / ٢٠٠٨ بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ق - تعميم رقم (٢ / رب، رب أ،رس، رس أ /٢٠٢ /٢٠٠٧) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار المحلية الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الإستهلاكية والمقسطة.
٣٤
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار
الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها
لأسس وقواعد منح القروض(*) الإستهلاكية والمقسطة
أولاً : مفاهيم عامة:
١ – الجهة المسئولة :
في حالة حصول العميل على قروض من أكثر من جهة، فإنه تقع مسئولية المخالفة على الجهة التي ترتب على منحها قروض (إستهلاكية أو مقسطة) للعميل تجاوز الحدود القصوى المقررة، سواء بالنسبة لإجمالي قيمة القروض أو بالنسبة لفترة السداد أو بالنسبة لقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على العميل.
وكمثال لذلك، إذا كان العميل قد حصل على قرض مقسط من جهة لم يتعدي قيمته الحد الأقصى المقرر (أقل من ٧٠ ألف دينار كويتي)، ثم حصل على قرض آخر من جهة ثانية أدى إلى زيادة الإلتزامات القائمة عليه عن الحد الأقصى المقرر ، تعتبر الجهة الثانية هي المسئولة عن المخالفة، ويتعين عليها إتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصويب المخالفة على نحو ما سيرد ذكره فيما بعد.
٢- الأعباء المالية :
تتحمل الجهة المسئولة (البنك أو شركة الإستثمار الأعباء المالية الناتجة عن إجراءات التصويب على نحو ما سيرد ذكره فيما بعد .
٣- نطاق سريان الإجراءات المقترحة :
تسري الإجراءات المقترحة على حالات التجاوزات القائمة حالياً لدى البنوك وشركات الإستثمار وذلك عن الحدود والضوابط المقررة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض الإستهلاكية والمقسطة.
وبالنسبة للحالات الجديدة لمنح هذه النوعية من القروض فإنه يتعين على البنوك وشركات الإستثمار الإلتزام التام بما تضمنته تعليمات البنك المركزي من ضوابط وحدود مع مراعاة ما تضمنته الإجراءات التالية من مفاهيم وإيضاحات في هذا الخصوص. علماً بأن معارضة المخالفة الضوابط المقررة بالنسبة لحالات المنح الجديدة سوف تعرض الجهة المخالفة للجزاء المالي عن كل معاملة مخالفة على حده أي على مستوى كل عميل، إلى جانب إلتزامها بتصويب المخالفة وفقاً للإجراءات التالية.
(*) أينما ذكر لفظ القروض في هذه التعليمات فإن ذلك ينسحب أيضاً على عمليات التمويل.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ق - تعميم رقم (٢ / رب، رب أ، رس، رس أ/ ۲۰۰۷/۲۰۲) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار المحلية الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل الإستهلاكية والمقسطة.
٣٥
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثانياً : الإجراءات المقترحة لتصويب المخالفات القائمة :
١ - مخالفـــة الحــد الأقصــى المقــرر لقيمــة القـرض المقسط :
[ ٧٠ ألف دينار للقروض المقسطة - بما فيها القرض الإستهلاكي ]
في حالة مخالفة الحد الأقصى المقرر، يتم تخفيض الفائدة / العائد المحتسب على مقدار الزيادة في القرض الممنوح للعميل عن الحد الأقصى المقرر، ليطبق عليه أسعار الخصم المعلنة من البنك المركزي، وذلك إعتباراً من تاريخ منح هذه الزيادة وحتى تمام السداد. وبناءً على ذلك يتم تخفيض قيمة الأقساط المستحقة على العميل بمقدار التخفيض في الفائدة / العائد.
٢- مخالفة تجاوز الأقساط الشهرية ٥٠% (١) من الراتب
أو الدخـــل الشهـــري للعميــــل عنـــــد المنــــــح :
من المعلوم أنه يتعين أن تؤخذ في الإعتبار الفائدة المحتسبة على القرض لدى إحتساب قيمة القسط الشهري.
وفي حالة تجاوز قيمة الأقساط الشهرية المحتسبة على هذا الأساس عن ٥٠% (١) من الراتب أو الدخل الشهري للعميل، فإنه يتعين على الجهة المسئولة تخفيض قيمة القسط الشهري، بحيث لا يتجاوز مجموع الأقساط الشهرية عن ٥٠% (١) من الراتب أو الدخل الشهري للعميل وتتحمل الجهة الأعباء المالية الناجمة عن ذلك. مع مراعاة عدم زيادة أجل سداد القرض عن المدة المقررة [٥ سنوات للقرض الإستهلاكي، و١٥ سنة للقرض المقسط].
٣ - مخالفـــــة تجــــــاوز مـــــدة الســـــداد الفتـرة المقــــــــررة :
[ ٥ سنوات للقرض الإستهلاكي و١٥ سنة للقرض المقسط]
يتعين الإلتزام بتعليمات البنك المركزي التي تقضي بأن لا تتجاوز فترة سداد القرض الإستهلاكي ٥ سنوات والقرض المقسط ١٥ سنة. وفي حالة إعادة الجدولة فقط يجوز زيادة المدة لسنة واحدة للقرض الإستهلاكي و٣ سنوات للقرض المقسط.
وإذا كانت فترة السداد المحددة عند المنح تتجاوز المدة المقررة فإنه يتعين على الجهة المسئولة تخفيض فترة السداد للحدود المقررة [٥ سنوات للقرض الإستهلاكي و ١٥ سنة للقرض المقسط إعتباراً من تاريخ المنح]، وإعادة إحتساب القسط الشهري في إطار ذلك، مع تخفيض سعر الفائدة / معدل العائد المطبق - إذا لزم الأمر - بحيث لا يتعدى مجموع الأقساط الشهرية المستحقة على العميل ٥٠% (١) من دخله الشهري.
(١) أصبحت هذه النسبة ٤٠٪ بموجب التعميم رقم (٢/ رب ، رس / ٥ /٢١ / ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٢٤/ ٣ / ٢٠٠٨ .
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ق - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ،رس، رس أ/ ٢٠٢/ ٢٠٠٧) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار المحلية الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الإستهلاكية والمقسطة.
٣٦
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويراعى الإلتزام بعدم تمديد أجل السداد إلا إذا اقتضت الحاجة لإعادة جدولة القرض وفقاً للشروط الواردة في التعليمات الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة، على أن لا تتجاوز فترة إعادة الجدولة عن سنة واحدة للقرض الإستهلاكي و٣ سنوات للقرض المقسط بخلاف الفترة المتبقية من أجل السداد الأصلي.
٤- في حالة وجود دفعة سداد أخيرة :
يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية [ المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الإستهلاكي ولمدة ٣ سنوات بالنسبة للقرض المقسط].
وفي حال تجاوز الدفعة الأخيرة هذه القيمة، فإنه يتعين تخفيض قيمة الإلتزام على العميل بمقدار الفرق عن طريق تخفيض سعر الفائدة / معدل العائد المحتسب، مع تحمل الجهة المسئولة عن المخالفة أعباء هذا الفرق.
ثالثاً : تمنح البنوك وشركات الإستثمار مهلة تنتهي في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٧ للإلتزام بتصويب المخالفات القائمة لديها في كل من القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة، وذلك وفقاً للإجراءات السابقة، مع موافاتنا ببيان إجمالي عن عدد الحالات التي تم تصويبها يوضح إجمالي عدد العملاء وقيمة المبالغ التي سيتحملها البنك أو شركة الإستثمار، وذلك بحد أقصى نهاية أبريل ٢٠٠٧.
على أن يتم موافاتنا، في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر ۲۰۰۷ ، ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن تلك الحالات، وشهادة من مراقبي الحسابات(١)بأنه قد تم الإلتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لدى البنك/ شركة الإستثمار في القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة وذلك وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص.
٢٠٠٧/٢/١٣
(۱) تم التأكيد على شركات الإستثمار وفقاً للتعميم المؤرخ ٣ / ٥ / ۲۰۰۷ على أن تكون الشهادة المطلوب تقديمها موقعة من كُلِّي مراقبي الحسابات.
۷ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ق - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/ ۲۰۰۷/۲۰۲) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار المحلية الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الإستهلاكية والمقسطة .
۳۷
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٢ صـفر ١٤٢٨هـ
الموافق : ١٢ مـارس ٢٠٠٧م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢/ رس/٢٠٣/ ٢٠٠٧)
إلى كافة شركات الإستثمار★ بشأن إدخال تعديلات على
قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١١ إدخال تعديلات على تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ١٩٩٦/٤/٢٢ بشأن قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والمعدلة بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٨، وذلك على النحو التالي :
١ - تعديل البند (١) من " ثانياً" من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
"يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الإستهلاكي خمسة عشر أمثال صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الإستقطاعات★★) أو الدخل الشهري المستمر له، وبحد أقصي ١٥ ألف دينار. وفي حال منح الشركة لقروض إستهلاكية أوغيرها من القروض المقسطة مقابل الدخل الشهري المستمر، فإنه يتعين أن يكون ذلك في أضيق الحدود".
٢- تعديل البند (٣) من "ثالثاً" من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
"يجب أن تحصل الشركة من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الإستهلاكي أو غيره من القروض المقسطة على شهادة تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وكافة الإستقطاعات الشهرية، أو الحصول على ما يفيد توافر مصدر للدخل الشهري المستمر".
★ بخلاف شركات الإستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الصادر لها تعليمات مستقلة.
★★ يقصد بالإستقطاعات من الراتب تلك الواردة في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها العميل، أو الواردة في الشهادة الصادرة من التأمينات الإجتماعية والمعاش الشهري للعملاء المتقاعدين.
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ر - تعميم رقم (٢/ رس/٢٠٣/ ٢٠٠٧) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٣٨
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٣ - تعديل البند (٤) من "ثالثاً" من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
"يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة، شريطة ما يلي :
أ - ألا يتجاوز إجمالي القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن الحدود القصوى المقررة بالبند "ثانياً" .
ب- ألا يتجاوز مجموع الأقساط ٤٠٪ (١) من صافي راتبه الشهري (بعد الإستقطاعات) أو دخله الشهري المستمر، وتحصل الشركة في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك.
ج- في حال تقدم العميل للحصول على قرض (إستهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار، فإنه يتعين أن يُستبعد هذا البدل من الراتب لدى إحتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز ٤٠٪(١)".
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(۱) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (۲/ رب ، رس / ٥ ۲۱ / ۲۰۰۸) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ .
۷ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ر – تعميم رقم (۲/رس/۲۰۰۷/۲۰۳) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۳۹
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨هـ
الموافق : ١٥ أبريـــــــل ٢٠٠٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/ رس ، رس أ / ٢٠٥ / ٢٠٠٧)
إلى كافة شركات الإستثمار بشأن رسوم السداد
المبكر على القروض الإستهلاكية والمقسطة
بالإشارة إلى رسوم السداد المبكر التي تقوم بعض شركات الإستثمار باستيفائها من العملاء لدى قيامهم بالسداد المبكر للقروض الإستهلاكية والمقسطة المقدمة لهم .
نود الإفادة بأنه يتعين على كافة شركات الإستثمار – إعتباراً من تاريخه – عدم تقاضي رسوم السداد المبكر على القروض الإستهلاكية والمقسطة . وأنه يتعين على شركتكم إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى شركتكم .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبد العزيز الصباح
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ش - تعميم رقم (٢/ رس ، رس أ / ٢٠٥ / ٢٠٠٧) بشأن رسوم السداد المبكر على القروض الإستهلاكية والمقسطة .
٤٠
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
التاريخ : ١٦ ربيـع الآخر ١٤٢٨ هـ
الموافق : ٣ مــا يــو ٢٠٠٧ م
السيد / المدير العام المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى البنوك وشركات الإستثمار المحلية
لاحقاً للتعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٣ بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الإستهلاكية والمقسطة.
ونشير بشكل خاص إلى ماورد بالبند ثالثاً من هذا التعميم " بأن تقوم البنوك / شركات الإستثمار بموافاة بنك الكويت المركزي، في موعد غايته نهاية سبتمبر ۲۰۰۷ ، ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن حالات المخالفات القائمة لدى كل منها في القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة والإجراءات التي تمت لتصويبها، وكذلك تقديم شهادة من مراقبي الحسابات بأنه قد تم الإلتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لديها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص".
نود التأكيد على ما جاء في التعميم المشار إليه أعلاه من أن الشهادة المطلوب تقديمها في هذا الشأن يجب أن تكون موقعة من كِلَيْ مراقبي حسابات البنك وشركة الإستثمار، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال، وعلى النحو الوارد في التعميم المشار إليه أعلاه، أن تكون عملية التدقيق من قبل هذين المراقبين أيضاً.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ت - تعميم بشأن التأكيد على أن الشهادة المطلوب تقديمها تكون موقعة من كِلَيْ مراقبي الحسابات بالإلتزام بتصويب كافة المخالفات القائمة لدى شركات الإستثمار لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل الإستهلاكية والمقسطة.
٤١
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الـمـديــر
التاريخ : ۲۷ رمـضـان ١٤٢٨هـ
الموافق : ۹ أكـتـوبـر ۲۰۰۷ م
السادة / مراقبي الحسابات المحترمين
تحية طيبة وبعد،
تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الإستثمار
بالإشارة إلى التعميم المرسل إليكم بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٧ بشأن موافاتنا ببيانات تفصيلية من بعض البنوك وشركات الإستثمار مدققة من مراقبي الحسابات عن حالات المخالفات القائمة لدى كل منها في القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة والإجراءات التي تمت لتصويبها، وكذلك تقديم شهادة من مراقبي الحسابات بأنه قد تم الإلتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لديها وذلك وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ۱۳ / ۲ / ۲۰۰۷ في موعد غايته نهاية سبتمبر ۲۰۰۷ .
بالإضافة إلى ما تقدم، يرجى موافاتنا بما يلي :
١) بيان ملخص يوضح عدد المخالفات وتكلفة تصويبها التي تحملتها الجهة (بنك أو شركة إستثمار) وذلك وفقاً لإفادة الجهة، وكذلك وفقاً لما تم إحتسابه من قبل مدققي الحسابات ( مرفق البيان ) .
٢) أن تكون الشهادة المطلوبة التي توضح الإلتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لدى البنك / شركة الإستثمار في القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة وفقاً للتعميم المشار إليه أعلاه باللغة العربية، وأن تنص صراحة على أن تصويب المخالفات كان وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص.
٣) قرص ممغنط (CD) يتضمن البيانات التفصيلية للحسابات المخالفة والتي تم تصويبها.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
د. محمد يوسف الهاشل
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ث - تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الإستثمار بشأن استكمال البيانات الخاصة بتصويب المخالفات.
٤٢
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة المكتبية
ملخص بالحالات المخالفة وفقاً لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الإستهلاكية والمقسطة وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ۲۰۰۷/۲/۱۳م.
| المخالفة | المخالفات المحتسبة وفقاً لإفادة البنك / شركة الإستثمار | المخالفات المحتسبة من قبل تدقيقي الحسابات | ||
|---|---|---|---|---|
| عدد المخالفات | تكلفة التصويب التي تحملها البنك / شركة الإستثمار (بالدينار الكويتي) | عدد المخالفات | تكلفة التصويب التي تحملها البنك / شركة الإستثمار (بالدينار الكويتي) | |
| (۱) تجاوز القرض الإستهلاكي عن ١٥ ضعف الراتب الشهري أو الدخل الشهري للعميل، بحد أقصى ١٥ ألف دينار كويتي. | ||||
| (۲) تجاوز القرض الممنوح عن الحد الأقصى المقرر (۷۰) ألف دينار كويتي للقروض المقسطة - بما فيها القرض الإستهلاكي). | ||||
| (۳) تجاوز الأقساط الشهرية ٥٠٪ من الراتب أو الدخل الشهري للعميل. | ||||
| (٤) تجاوز مدة السداد المقررة (٥) سنوات للقرض الإستهلاكي و ١٥ سنة للقرض المقسط) . | ||||
| (٥) تجاوز دفعة السداد الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية لمدة ۱۲ شهر بالنسبة للقروض الإستهلاكية، ومجموع الأقساط لمدة ٣٦ شهر بالنسبة للقروض المقسطة. | ||||
| الإجمالي |
- قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ث - تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بشأن استكمال البيانات الخاصة بتصويب المخالفات.
٤٣
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٩ ذو القعدة ١٤٢٨هـ
الموافق : ١٩ نــوفـمـبــر ٢٠٠٧م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم إلى شركات الإستثمار
في ضوء توجهات بنك الكويت المركزي نحو تكثيف إجراءات الفحص الميداني للقروض الإستهلاكية والمقسطة وبما يعطي طمأنينة أكبر للتحقق من مدى إلتزام شركات الإستثمار بالضوابط التي تضمنتها تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض الإستهلاكية والمقسطة.
وإستناداً إلى نص الفقرة (ج) من المادة (٨٤) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وإلى نص المادة (١٩) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الإستثمار، فإنه يتعين على شركات الإستثمار التي تسمح لها نظمها الأساسية بمنح القروض الإستهلاكية والمقسطة، تكليف كُلّيْ مراقبي حساباتها للقيام بعملية تدقيق للقروض الإستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من ۲۰۰۷/۱/۲۳ وحتى ۲۰۰۷/۱۲/۳۱.
وعلى شركات الإستثمار أن تقدم تقريرها حول ما سبق إلى البنك المركزي في موعد أقصاه نهاية إبريل من عام ۲۰۰۸مع جدول ملخص بالمخالفات - إن وجدت – يبيّن عددها وتكلفة تصويبها وفقاً لما نص عليه تعميم البنك المركزي الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۱۳ ، وعلى أن يرفق مع هذا الجدول شهادة من مراقبي الحسابات تؤكد أنه تم تصويب المخالفات - إن وجدت - وفقاً لما تنص عليه التعليمات المشار إليها، وبدون أن تتضمن الشهادة أي تحفظات في هذا الشأن.
هذا وفي إطار الإجراءات المتخذة بشأن القيام بعملية التدقيق المشار إليها، فإننا نود أن نوضح أنه في حالة عدم إستلامنا للتقرير المطلوب ومرفقاته خلال الفترة المحددة، التي يجب أن لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨، فإنه سيتم فرض جزاءات مالية عن التأخير قدرها (٥٠٠) دينار عن كل يوم عمل. وسوف يُعتد بالتاريخ الذي تردنا به تلك التقارير خالية من أي تحفظات.
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(۱) صدر التعميم المؤرخ ۲۳ / ٤ / ۲۰۰۸ بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة .
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
خ – تعميم بشأن تكليف كُلّيْ مراقبي حسابات شركات الإستثمار للقيام بعملية تدقيق للقروض الإستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من ۲۰۰۷/۱/۲۳ وحتى ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ، وتقديم تقرير بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية إبريل من عام ٢٠٠٨.
٤٤
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٦ ربيع الأول ١٤٢٩هـ
الموافق : ٢٤ مـــــــارس ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢/ رب، رس/٢١٥ / ٢٠٠٨)
إلى البنوك وشركات الإستثمار التقليدية في شأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
لاحقاً للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، وفي إطار قيام بنك الكويت المركزي بمراجعة أداء البنوك وشركات الإستثمار لهذا الجانب من أنشطتها الإقراضية والتمويلية.
فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/3/23 إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة بما يساهم في تعزيز الدور الإيجابي لهذه القروض في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتلافي السلبيات والتجاوزات التي شهدتها عملية منح هذه القروض خلال الفترة الماضية.
وتتمثل هذه التعليمات في إعادة تعريف للقروض الإستهلاكية والمقسطة من خلال تحديد أجل لها يتم النص عليه صراحة في القواعد المنظمة لمنحها أخذاً بالإعتبار نص المادة (١١٥) من قانون التجارة، وتخفيض نسبة مجموع أقساط قروض العميل من كافة الجهات إلى صافي الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر، ووقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة، وتخفيض الحد الأقصى لقيمة الأقساط الشهرية للقروض المقدمة للمتقاعدين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن هذا التعديل وضع ضوابط تتعلق بالحدود القصوى لأسعار الفائدة على هذه القروض وطريقة إستيفائها وذلك في إطار تطبيق هيكل سعر الفائدة الصادر في هذا الشأن.
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ذ- تعميم رقم (٢/ رب، رس/٢١٥ / ٢٠٠٨) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٤٥
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
وبناءً على ما تقدم، تصبح النصوص المعدلة، والنصوص الإضافية، على النحو التالي :
١ - تعريف القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة :
أ- يقصد بالقرض الإستهلاكي :القرض الشخصي متوسط الأجل الذي يقدم للعميل بغرض تمويل شراء إحتياجاته الشخصية من السلع الإستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سداده على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز ٥ سنوات.
ب- يقصد بالقرض المقسط (الإسكاني) :القرض الشخصي طويل الأجل الذي يستخدمه العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، ويسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز ١٥ سنة.
٢ - الحدود القصوى للقروض وأقساطها الشهرية :
أ- يجب ألا تتجاوز أقساط القروض الإستهلاكية والمقسطة (الإسكانية) التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن ٤٠٪ من صافي الراتب الشهري (بعد الإستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل، أو عن ٣٠٪ بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين.
ب- وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الإستثمار قروض إستهلاكية وقروض مقسطة، بحيث يراعى عدم تجاوز كافة الأقساط للحد الأقصى المقرر.
ج- يتعين على البنوك وشركات الإستثمار مراعاة كافة الإلتزامات (النقدية وغير النقدية) القائمة على العملاء، بما في ذلك أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الإئتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الإستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى، مثل أوامر الدفع الشهرية وأقساط التأجير التمويلي .....إلخ، وذلك لدى تحديد حجم القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة التي تقدمها للعميل وبما لا يترتب عليه زيادة الإلتزامات الشهرية على العميل لجميع الجهات عن ٤٠٪ (٣٠٪ للقروض المقدمة للمتقاعدين) من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر.
ويراعى في هذا الخصوص تعديل ما ورد في الفقرة الثانية بالبند "ثانياً" من التعليمات الصادرة بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٧ والخاصة بالبطاقات الإئتمانية المصدرة من البنوك المحلية، فيما يتعلق بالحد الأقصى لنسبة الإلتزامات الشهرية المستحقة على العميل لجميع الجهات الدائنة (٥٠٪) وذلك ليصبح (٤٠٪) وفقاً لما تقدم.
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ذ - تعميم رقم (۲/رب، رس / ۲۰۰۸/٢١٥) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٤٦
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٣) أسعار الفوائد وطريقة إستيفائها:
أ - يكون الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة بما لا يزيد عن ٣٪ فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
ب- لا يجوز خصم الفائدة مقدماً، سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الإستهلاكية أو القروض المقسطة.
ج- يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض الإستهلاكية، وفقاً لأسعار الفائدة الإتفاقية السارية عند منح القرض.
د- يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة، وفقاً لأسعار الفائدة الإتفاقية السارية عند منح القرض، على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها مع العملاء في هذا الخصوص بنداً ينص على قيام الجهة المقرضة بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل خمس سنوات خلال أجل القرض، بحيث يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة ليتماشى مع السعر المعلن عن البنك المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط (يتم التعديل إبتداءً من القسط رقم ٦١ ثم القسط رقم ۱۲۱)، وبشرط أن لا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة ۲٪ (سواء بالزيادة أو النقص عن سعر الفائدة الإتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.
٤ ) ضوابط عامة :
أ - يحظر على البنوك وشركات الإستثمار منح قروض لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى، إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و / أو الفائدة من الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل، ويقتصر ما يتم منحه من قروض للعملاء في هذا الإطار على القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) وفقاً للمفهوم المحدد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ب - التأكيد على أهمية قيام البنوك وشركات الإستثمار، عند منح قروض إستهلاكية وقروض مقسطة (إسكانية) معرفة جميع الإلتزامات القائمة على العميل من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل المقترض .
هذا وتعتبر هذه التعليمات سارية المفعول إعتباراً من ٣٠ / ٣ / ۲۰۰۸ وتلغى أي تعليمات صادرة تتعارض معها.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ – قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ذ– تعميم رقم (۲/ رب، رس / ٢٠٠٨/٢١٥) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
٤٧
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢٩ هـ
الموافق : ٢٣ إبريل ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية
بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة
بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ۲۰۰۷/۲/۱۳ بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الإلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الإستهلاكية والمقسطة، وإلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ۲۰۰۷/۱۱/۱۹ بشأن إلزام البنوك وشركات الاستثمار بتكليف مراقبي الحسابات للقيام بعملية تدقيق للقروض الإستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من ۲۰۰۷/۱/١٦ وحتى ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ بالنسبة للبنوك، وخلال الفترة من ٢٠٠٧/١/٢٣ وحتى ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ بالنسبة لشركات الاستثمار .
وبالنظر لما انطوت عليه ممارسات بعض الجهات من إطالة آجال بعض القروض المقسطة عن الآجال التعاقدية المتفق عليها مع العملاء المعنيين، فضلاً عن امتداد هذه الآجال - بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ٢٠٠٤/٦/٨ - عن الحد الأقصى المقرر بموجب هذه التعليمات لفترة السداد (١٥) سنة يجوز تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى في حالة إعادة الجدولة). وعطفاً على الاجتماعات والإتصالات التي تمت في هذا الخصوص بشأن أسلوب معالجة هذه القروض، وحتى يكون هناك توحيد في المفاهيم والإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المعنية الالتزام بها لدى معالجة هذه الحالات، فإنه يتعين الالتزام بما يلي :
أولاً : الحالات المشمولة بالمعالجة :
القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والممنوحة خلال الفترة من ۲۰۰۱/۳/۳۱ وحتى ۲۰۰۶/۷/۲ والقائمة في دفاتر البنوك / الشركات الاستثمارية كما في تاريخه، سواء كانت منتظمة أو غير المنتظمة بما في ذلك القروض المقسطة المتخذ بشأنها إجراءات قانونية .
۷ - قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ض - تعميم بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة.
٤٨
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثانياً : إجراءات المعالجة التي يتعين الإلتزام بها :
١ – تصويب الوضع على النحو التالي :
أ ) بالنسبة للقروض الممنوحة قبل صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ٨ / ٦ / ٢٠٠٤، يتم إعادة آجال هذه القروض إلى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء .
ب) بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المشار إليها، يتم إعادة آجال هذه القروض إلى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء بحد أقصى ١٥ سنة، مضافاً إليها -إذا دعت الحاجة لذلك – ثلاث سنوات كحد أقصى .
هذا مع تثبيت قيمة القسط الحالي طوال الفترة المتبقية من أجل القرض حتى تاريخ إتمام السداد. وتتحمل الجهة المعنية (البنك أو شركة الاستثمار) الأعباء المالية الناتجة عن التصويب وفقاً لما سيرد ذكره فيما بعد .
٢ – أن يتم موافاتنا في موعد أقصاه نهاية مايو ٢٠٠٨ بجدول ( محملاً على قرص ممغنط CD) شاملاً بيانات العملاء الذين تم تصويب أوضاع القروض المقدمة لهم، وذلك على النحو الموضح بالنموذج المرفق. على أن يتم إعادة تقديم هذه البيانات مدققة من مراقبي الحسابات الخارجيين، مرفقاً بها شهادة منهم بما يفيد أنه تم تصويب كافة هذه الحالات وفق الإجراءات المتقدمة، وذلك في موعد غايته نهاية يوليو ٢٠٠٨ .
٣ – تحميل أعباء التصويب على قائمة الدخل للعام ٢٠٠٨ ، ويسمح لمصرفكم / شركتكم بإضافة جزء مساوٍ من الفائض في المخصصات العامة الناتج عن تطبيق تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ١٢/ ٣ / ٢٠٠٧ بشأن تخفيض نسب هذه المخصصات، وذلك إلى قائمة الدخل . مع مراعاة عدم المساس بالمتبقي من الفائض المشار إليه – إن وجدت – إلا بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ض - تعميم بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة.
٤٩
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة المكتبية
" نموذج "
عملاء القروض المقسطة الذين امتدت آجال قروضهم
إلى فترات أطول من الأجال التعاقدية المتفق عليها
" المبالغ بالدينار الكويتي "
| م | إسم العميل | الرقم المدني | رصيد القرض قبل التصويب | رصيد القرض بعد التصويب | تاريخ المنح | تاريخ الإنتهاء من سداد كامل القرض بعد التصويب (۱) | عمر القرض قبل التصويب (۲) | عمر القرض بعد التصويب (۳) | تكلفة التصويب (٤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | |||||||||
| ۲ | |||||||||
| ۳ | |||||||||
| ٤ | |||||||||
| ه | |||||||||
| ٦ | |||||||||
| ۷ | |||||||||
| ۸ | |||||||||
| ۹ | |||||||||
| ۱۰ | |||||||||
| ۱۱ | |||||||||
| ۱۲ | |||||||||
| ۱۳ | |||||||||
| ١٤ | |||||||||
| ١٥ | |||||||||
| الإجمالي |
(۱) تاريخ أخر قسط.
(۲) الفترة من تاريخ المنح حتى تاريخ أخر قسط قبل التصويب.
(۳) الفترة من تاريخ المنح حتى تاريخ أخر قسط بعد التصويب.
(٤) الأعباء المترتبة على معالجة الحالات التي شملها التصويب.
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ض - تعميم بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة.
٥٠
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢ جمادي الأولى ١٤٢٩هـ
الموافق : ٧ مـــــــايــــــو ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/ رب، رب أ، رس، رس أ /٢١٦ /٢٠٠٨)
إلى كافة البنوك المحلية وشركات الإستثمار
بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية
وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية)★
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية) والتي تقوم البنوك وشركات الإستثمار بموجبها بتزويد بنك الكويت المركزي شهرياً بالبيانات التالية :
أ) إجمالي القروض الإستهلاكية موزعة حسب فئات القروض (نموذج أم ٣).
ب) إجمالي القروض المقسطة بخلاف الإستهلاكية، موزعة بحسب الغرض من القروض (نموذج أم ٢٠).
ج) إجمالي القروض الإستهلاكية والمقسطة (نموذج أم ٢٣).
وفي إطار المراجعة الدورية التي يجريها بنك الكويت المركزي، وما تكشّف له مؤخراً من وجود بعض الملاحظات على البيانات الواردة بتلك النماذج، فقد تقرر إستبدال النماذج المعمول بها في السابق في هذا الشأن، والمذكورة أعلاه فقط، بجداول جديدة (أم٣أ، أم٣ب، أم١٢أ، أم٢٠ب، أم٢٣) محملة على القرص الممغنط (CD) المرفق مع هذا الكتاب، علماً بأنه تم تحميل تعاريف المصطلحات والبنود الواردة بتلك النماذج على نفس القرص الممغنط.
★ أينما ذكر تعبير قرض أو فائدة فإنه يقصد به عمليات التمويل أو العائد بالنسبة للبنوك أو شركات الإستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ظ - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ، رس، رس أ/ ٢١٦/ ٢٠٠٨) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
٥١
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مع مراعاة أن يتم موافاتنا بتلك البيانات عن طريق إرسالها بالبريد حملة على قرص ممغنط (CD) إبتداءً من بيانات شهر مايو ۲۰۰۸ ، وذلك خلال المواعيد المحددة ببيانات مركزية المخاطر والمعمول بها حالياً. هذا وسوف يتم إخطاركم لاحقاً بموعد موافاتنا بتلك البيانات عبر خط الإتصال المباشر (On-Line).
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۷ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ظ – تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/ ۲۰۰۸/۲۱٦) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
٥٢
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
البنك / الشركة :
بيان بإجمالي القروض الإستهلاكية (التمويل الإستهلاكي)
موزعة حسب شرائح الأرصدة بدون فائدة (أصل الدين) كما في / /
أ.م -٣ أ
(المبالغ بالألف دينار)
كويتي
(۱)
غير كويتي
(۲)
الإجمالي
(۲ + ۱) = (۳)
شرائح الأرصدة
بدون فائدة
(حسب أصل الدين)
عدد العملاء **
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة ***
مع الفائدة ****
منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية
عدد العملاء **
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة ***
مع الفائدة ****
عدد العملاء **
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة ***
مع الفائدة ****
منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية
عدد العملاء **
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة ***
مع الفائدة ****
عدد العملاء **
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة ***
مع الفائدة ****
منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية
عدد العملاء **
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة ***
مع الفائدة ****
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨ (٩+١)
١٩ (١١+٣)
٢٠ (١٢+٤)
٢١ (١٣+٥)
٢٢ (١٤+٦)
٢٣ (١٥+٧)
٢٤ (١٦+٨)
لغاية ١٠٠٠
من ١٠٠١-٣٠٠٠
من ٣٠٠١-٥٠٠٠
من ٥٠٠١-٧٠٠٠
من ٧٠٠١-٩٠٠٠
من ٩٠٠١-١١٠٠٠
من ١١٠٠١-١٣٠٠٠
من ١٣٠٠١-١٥٠٠٠
الإجمالي
إجمالي العدد بدون تكرار **
* أبندائك لتمويل قرض فإنه يقصد به عمليات التمويل.
** عدد العملاء الحقيقيين بدون تكرار للعميل في حالة حصوله على أكثر من قرض إستهلاكي (تمويل) سواء أذكر شرائحه على حدا أو على المستوى الإجمالي بحيث لا يتكرر العميل الحاصل على أكثر من قرض إستهلاكي لشرائح مختلفة.
*** أصل الدين غير مضافاً إليه الفوائد.
**** وفقاً لمعطيات التمويل في تاريخ الإخلاء من حيث سعر الفائدة و مدة القرض (التمويل).
٧ - قواعد وأسس منح شركات الإستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ظ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/ ٢٠٠٨/٢١٦) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٥٣
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
أ.م ٣-ب
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
البنك / الشركة :
بيان بإجمالي القروض الإستهلاكية (التمويل الإستهلاكي)
موزعة حسب الغرض كما في / /
(المبالغ بالألف دينار)
كويتي
(١)
غير كويتي
(٢)
الإجمالي
(٢+١) = (٣)
الغرض
عدد العملاء
**
عدد القروض
الرصيد
منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية
عدد العملاء
**
عدد القروض
الرصيد
منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية
عدد العملاء
**
عدد القروض
الرصيد
منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية
بدون فائدة
***
مع فائدة
****
عدد العملاء
**
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة
***
مع فائدة
****
عدد العملاء
**
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة
***
مع فائدة
****
عدد العملاء
**
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة
***
مع فائدة
****
عدد العملاء
**
عدد القروض
الرصيد
بدون فائدة
***
مع فائدة
****
بدون فائدة
***
مع فائدة
****
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
(٩+١)
١٨
(١٠+٢)
١٩
(١١+٣)
٢٠
(١٢+٤)
٢١
(١٣+٥)
٢٢
(١٤+٦)
٢٣
(١٥+٧)
٢٤
(١٦+٨)
شراء سيارات
شراء أثاث
نفقات تعليم
نفقات علاج
أخرى (يتم تحديدها)
الإجمالي
إجمالي عدد ودون تكرار **
* أينما ذكر تعبير قروض فإنه يقصد به عمليات التمويل.
** عدد العملاء الحقيقيين دون تكرار للعميل في حالة حصوله على أكثر من قرض استهلاكي (تمويل) سواءً لكل غرض على حده أو على مستوى الإجمالي بحيث يتم تكرار العميل الحاصل على أكثر من قرض استهلاكي لأغراض مختلفة.
*** إينما ذكر تعبير بدون فائدة يقصد به العائد.
**** وفقاً للمعطيات القائمة في تاريخ الإبلاغ من حيث سعر الفائدة، مدة القرض (التمويل).
٧ - قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ظ - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢١٦/٢٠٠٨) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
٥٤
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
أ م - ٢ أ
(المبالغ بالألف دينار)
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الإئتمان
بيان بإجمالي القروض المقسطة الإسكانية (التمويل الإسكاني المقسط) موزعة حسب الغرض كما في / /
البنك / الشركة :
| الغرض | كويتي (١) | غير كويتي (٢) | الإجمالي (٣) = (١+٢) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | |||||||||||||
| بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | |||||||||||||||||||
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | |
| ترميم واستكمال بناء | ||||||||||||||||||||||||
| شراء أو بناء منزل | ||||||||||||||||||||||||
| شراء أرض لغرض البناء | ||||||||||||||||||||||||
| أخرى (يتم تحديدها) | ||||||||||||||||||||||||
| الإجمالي | ||||||||||||||||||||||||
| إجمالي المدينون كفلاء ** |
* أينما تذكر تمويل غرض فإنه يقصد به عمليات التمويل.
** عدد العملاء المدينين، بدون تكرار العملاء في حالة حصولهم على أكثر من قرض مقسط (تمويل) سواء داخل الغرض الواحد أو على مستوى الإجمالي، بحيث لا يتم تكرار العميل الحاصل على أكثر من قرض مقسط لأغراض مختلفة.
*** أينما تذكر مدينون بدون فائدة يقصد به العائد.
**** وفقاً للبيانات المدونة في تاريخ الإبلاغ من حيث سعر الفائدة/العائد ومدة القرض (التمويل).
٧ - قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ظ - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢١٦/٢٠٠٨) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
٥٥
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الإئتمان
البنك / الشركة :
أ . م - ۲ - ب
بيان بإجمالي القروض المقسطة الإسكانية * (التمويل الإسكاني المقسط) موزعة حسب شرائح الأرصدة بدون فائدة (أصل الدين) كما في / /
(المبالغ بالألف دينار)
| شرائح الأرصدة بدون فائدة (حسب أصل الدين) | كويتي (۱) | غير كويتي (۲) | الإجمالي (۲+۱)=(۳) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | |||||||||||||
| بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | عدد القروض | الرصيد | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | عدد القروض | الرصيد | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | عدد القروض | الرصيد | |||||||||||||
| بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | |||||||||||||||||||
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ٨ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱٤ | ۱۵ | ۱٦ | ۱۷ (۹+۱) | ۱۸ (۱۰+۲) | ۱۹ (۱۱+۳) | ۲۰ (۱۲+٤) | ۲۱ (۱۳+٥) | ۲۲ (۱٤+٦) | ۲۳ (۱٥+۷) | ۲٤ (۱٦+٨) | |
| لغاية ٥٠٠٠٠ | ||||||||||||||||||||||||
| من ٥٠٠٠١ - ۱۵۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
| من ۱۵۰۰۱ - ۲٥۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
| من ۲٥۰۰۱ - ۳٥۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
| من ۳٥۰۰۱ - ٤٥۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
| من ٤٥۰۰۱ - ٥٥۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
| من ٥٥۰۰۱ - ٦٥۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
| من ٦٥۰۰۱ - ۷۰۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
| الإجمالي | ||||||||||||||||||||||||
| إجمالي المدينون تكرار ** |
* أيما ذكر تعبير قرض فإنه يقصد به عمليات التمويل.
** عدد العملاء الحقيقيين بدون تكرار للعميل في حالة حصوله على أكثر من قرض مقسط (تمويل) وسواء أكانت لشريحة واحدة أو شرائح متعددة، أما على مستوى الإجمالي بجدول لا يتم تكرار العميل الحاصل على أكثر من قرض مقسط لشريحة مختلفة.
*** أيما ذكر تعبير فائدة فإنه يقصد به العائد.
**** وفقاً للمعطيات المتوفرة في تاريخ الفتح من حيث سعر الفائدة أو العائد وممدة القرض (التمويل).
- قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ظ - تعميم رقم (٢ / رب، رب أ ، ر س ، ر س أ / ۲۱٦ / ۲۰۰۸) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٥٦
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
البنك / الشركة :
بيان بإجمالي القروض الإستهلاكية والمقسطة (التمويل الإستهلاكي والمقسط) موزعة حسب شرائح الأرصدة بدون فائدة (اصل الدين) كما في / /
أ م ۲۳
المبالغ بألف الدنانير»
| شرائح الأرصدة بدون الفائدة (حسب أصل الدين) | كويتي (۱) | غير كويتي (۲) | الإجمالي (۳ = ۱ + ۲) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | ||||||||||||||||
| بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | عدد العملاء ** | عدد القروض | الرصيد | بدون فائدة *** | مع الفائدة **** | |||||||
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱٦ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ٢٤ | ||||
| لغاية ۱۰۰۰۰ | (۱+۹) | (۲+۱۰) | (۳+۱۱) | (٤+۱۲) | (٥+۱۳) | (٦+١٤) | (۷+۱۵) | (۸+١٦) | |||||||||||||||||||
| من ۱۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۳۰۰۰۱ – ۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۵۰۰۰۱ – ۷۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۷۰۰۰۱ – ۹۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۹۰۰۰۱ – ۱۱۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۱۱۰۰۰۱ – ۱۳۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۱۳۰۰۰۱ – ۱۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۱۵۰۰۰۱ – ۲۵۰۰۰۰ + | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۲۵۰۰۰۱ – ۳۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۳۵۰۰۰۱ – ٤٥۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ٤٥۰۰۰۱ – ۵۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۵۵۰۰۰۱ – ٦٥۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ٦٥۰۰۰۱ – ۷۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| من ۷۵۰۰۰۱ | |||||||||||||||||||||||||||
| الإجمالي | |||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي بدون تكرار (**) | ++ | ++ |
* أينما ذكر تمويل فإنه يقصد به عمليات التمويل.
** عدد العملاء الحقيقيين بدون تكرار للعميل في حال حصوله على أكثر من تمويل إستهلاكي ومقسط (تعديل) سواء على مستوى الشركة أو على المستوى الإجمالي، بحيث لا يتكرر اسم العميل الحاصل على أكثر من قرض إستهلاكي ومقسط في أكثر من شريحة.
*** أصل الدين بدون فائدة وقصد به العائد.
**** وفقا للمعطيات المتوفرة في تاريخ الإبلاغ من حيث سعر الفائدة ومدة القروض (التمويل).
+ تشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة حتى الشريحة ۰۰۰ ۱۵۰ دينار كويتي.
++ يتعين أن تتطابق مع ما يقابلها بالجدول رقم (٤) الخاص بالقروض الاستهلاكية والمقسطة بجداول سياسة التصنيف والتسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل).
۷ - قواعد وأسس منح شركات الاستثمار للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ظ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/٢١٦ /٢٠٠٨) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٥٧