الباب الأول
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل
١ - القرار الوزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱
بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي
على شركات التمويل(۱)
وزير المالية
- بعد الاطلاع على أحكام الباب الثالث من القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٦۸ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۲۰۱۰ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ ۸ يناير ۱۹۸۷ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الإستثمار وتعديلاته.
- وبناءً على ما قرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة (۱)
يقصد بشركات التمويل أي شركة مساهمة تكون أغراضها الأساسية منح التمويل للأفراد والشركات والمؤسسات، وذلك لمختلف الأغراض، وتقديم خدمات استشارية للعملاء في مجال منح التمويل.
مادة (۲)
لا يجوز لشركات التمويل أن تمارس أي من الأنشطة الآتية:
أ - أنشطة الأوراق المالية المبينة في القانون رقم (۷) لسنة ۲۰۱۰ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتشمل :-
(۱) نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد (١٠٤٦) السنة السابعة والخمسون، يوم الأحد ۲۷ شوال ١٤٣٢هـ الموافق ۲۰۱۱/۹/۲٥م.
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
۱
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
١ - إدارة الأموال لحساب الغير.
٢ - إدارة نظم الاستثمار الجماعي.
٣ - مستشار أو مراقب أو أمين استثمار أو أمين الحفظ.
٤ - الوساطة في الأوراق المالية.
٥ - أي نشاط تعتربه هيئة أسواق المال نشاط أوراق مالية منظم.
ب - أعمال المهنة المصرفية مثل : الودائع بمختلف أنواعها وأغراضها، فتح الحسابات الجارية، فتح الاعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان، وغير ذلك من أعمال المهنة المصرفية.
ج - أعمال الصرافة لحساب الغير.
مادة (٣)
بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القرار، والتي ضمن أغراضها مزاولة أنشطة الأوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه إلى جانب نشاط التمويل، وكذلك شركات الاستثمار التي تسمح أغراضها وفقاً لنظمها الأساسية بمزاولة بعض الأنشطة المصرفية وأعمال الصرافة لحساب الغير إلى جانب أنشطةالأوراق المالية والتمويل، فإن رقابة بنك الكويت المركزي على تلك الشركات تقتصر على ما تزاوله من أعمال التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير، وتكون هيئة أسواق المال مسئولة عن الأوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة (٤)
لا يجوز لشركات التمويل تمثيل مؤسسات مصرفية أجنبية في دولة الكويت، أو أن تباشر داخل الدولة نشاطاً مصرفياً لحساب تلك المؤسسات.
مادة (٥)
لا يجوز لأي شركة تمويل أن تمارس العمل إلا بعد تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
٢
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
مادة (٦)
تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل إلى وزارة التجارة والصناعة مرافقاً بها الآتي :
أ - دراسة جدوى اقتصادية، تعدها مؤسسة متخصصة، لتأسيس الشركة موضحاً بها أسس ومعايير تلك الدراسة، وتقديرات نشاط الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس، وملامح الرؤية المستقبلية لها، وتحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات التي قد تواجهها الشركة خلال الفترة المعدة عنها الدراسة والحلول والبدائل الملائمة لمواجهتها، ودراسة فنية دقيقة وتفصيلية للقطاعات المستهدفة من خدمات الشركة، وتصور عن الوضع المالي للشركة خلال الفترة المذكورة على أن يتضمن بصفة خاصة مدى الإلتزام بالمعايير الرقابية المقررة على شركات التمويل وأي متطلبات أخرى لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
ب - مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً ما يلي :
١ - اسم الشركة ومقرها الرئيسي.
٢ - الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
٣ - أسماء الشركاء المؤسسين وجنسياتهم.
٤ - مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم المكون منها رأس المال، وبيان عن كل حصة غير نقدية وشروطها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتيازات المترتبة على هذه الحصة.
ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز لبنك الكويت المركزي زيادة هذا الحد متى رأى ذلك مناسباً.
٥ - تقديم المؤسسين التعهد الخاص بنسبة مساهماتهم في رأس مال الشركة.
٦ - المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.
٧ - بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
۳
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
مادة (۷)
۱ - تقوم وزارة التجارة والصناعة بإرسال طلب تأسيس شركة التمويل إلى بنك الكويت المركزي لتقرير الموافقة المبدئية عليه أو رفضه.
۲ - عند دراسة الطلب المقدم لتأسيس الشركة يتحقق البنك المركزي من حاجة السوق إلى تأسيس الشركة، وكفاية رأس مال الشركة لتحقيق أغراضها، ومدى توافق أغراضها مع ما ورد بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة.
۳ - في حالة الموافقة على طلب التأسيس، يقوم بنك الكويت المركزي بإصدار موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة ستة أشهر ترسل نسخة منها إلى مقدمي الطلب للمضي في إجراءات التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، فإذا ما انتهت هذه المدة دون قيام مقدمي الطلب بمباشرة إجراءات التأسيس، جاز للبنك المركزي تمديد الفترة لمرة واحدة فقط مماثلة بشرط إثبات الجدية في السير في إجراءات التأسيس وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.
مادة (۸)
يجب على شركات التمويل، خلال سريان فترة الموافقة المبدئية وبعد الانتهاء من إجراءات التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، التقدم إلى بنك الكويت المركزي بطلب للتأشير بتسجيلها في سجل شركات التمويل لدى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية :
۱ - خطة عمل واضحة ومحددة لأهداف الشركة، متضمنة أساليب خدمة العملاء وخطة استمرار وتطوير نشاط الشركة مستقبلاً.
۲ - بيان بأدلة وإجراءات العمل بالشركة في جميع مجالات التشغيل اللازمة لمباشرة نشاطها، معتمداً من مراقب الحسابات.
۳ - بيان بالهيكل التنظيمي للشركة ومركزها الرئيسي وفروعها، والوظائف الرئيسية (الجهاز التنفيذي) والتوصيف الوظيفي لشغلي هذه الوظائف.
٤ - بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين وافق عليهم البنك المركزي وفق أحكام المادة (۱۲) من هذا القرار.
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
٤
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
ه - بيان بأسماء المرشحين لشغل وظائف الإدارة التنفيذية العليا.
٦ - عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة موثقاً من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
٧ - نسخة من الترخيص الصادر للشركة من وزارة التجارة والصناعة.
٨ - ميزانية افتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.
٩ - شهادة من البنك المعني بالرصيد الظاهر بالميزانية الافتتاحية، والذي يمثل صافي ما تبقى من رأس المال بعد مصروفات التأسيس.
١٠ - أي بيانات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
مادة (٩)
يعد لدى بنك الكويت المركزي سجل لتسجيل شركات التمويل وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية :-
١ - رقم التسجيل وتاريخه.
٢ - اسم الشركة وعنوانها.
٣ - الطبيعة القانونية للشركة.
٤ - تاريخ التأسيس.
٥ - قيمة رأس مال الشركة.
٦ - السندات / الصكوك المصدرة.
٧ - الاحتياطيات.
٨ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي.
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
٥
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل ۹ - اسم مراقب / مراقبي الحسابات. ۱۰ - أسماء الشركاء الأجانب في حالة وجود شركاء غير كويتيين في الشركة. ۱۱ - أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ۱۲ - جميع فروع الشركة وعناوينها. ۱۳ - أي بيانات أخرى يقرر البنك المركزي قيدها في السجل. ١٤ - كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديلات. ويصدر بتسجيل شركة التمويل قرار من محافظ البنك المركزي، وينشر في الجريدة الرسمية، ويتم إخطار كل من وزارة التجارة والصناعة والشركة المعنية بهذا القرار. مادة (۱۰) يستمر قيد شركات الاستثمار، التي تزاول أنشطة الأوراق المالية والتمويل المشار إليها في المادة (۳) من هذا القرار، في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي القائم وقت صدور هذا القرار. وُيصدر محافظ البنك المركزي قراراً بتحديد البيانات الواجب استمرار قيدها في السجل وإجراءات تعديلها. ويتم شطب قيد شركات الاستثمار من السجل المذكور إذا اقتصرت أغراضها على أنشطة الأوراق المالية، ويصدر قراراً من محافظ البنك المركزي في هذا الشأن. مادة (۱۱) يجب على شركات التمويل وشركات الاستثمار المشار إليها في المادة (۳) من هذا القرار، أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية. وإذا وافق البنك المركزي مبدئياً على التعديل المطلوب، يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ولا يجوز العمل بالتعديل إلا بعد التأشير به في سجل شركات التمويل / الاستثمار، وذلك بموجب قرار يصدر من محافظ البنك المركزي. وبالنسبة للتعديل في البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل، والتي لا تنطوي على تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فتكفي موافقة البنك المركزي على التعديل المطلوب، ولا يتم العمل بالتعديل إلا بعد التأشير به في السجل بموجب قرار من محافظ البنك المركزي. ___________________________________________________________________ القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل. ٦ الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل مادة (۱۲) في ضوء أحكام المادة (٦٨) من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه، يشترط فيمن يرشح عضواً بمجلس إدارة شركة تمويل، أو من يشغل منصباً في إحدى وظائف الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، وأن يكون حسن السمعة، وأن يكون لديه خبرة في الشئون المالية أو الاقتصادية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. ويجب على رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العامة، وكذلك الإخطار بأسماء المرشحين لتولي إحدى وظائف الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لأخذ موافقة البنك المركزي قبل صدور قرار التعيين، ولمجلس إدارة البنك المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على اعتراض البنك المركزي استبعاد المرشح، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لعضوية مجلس الإدارة لم يخطر به البنك المركزي أو مرشح تم الاعتراض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يطلب من مجلس إدارة الشركة المعنية تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على مصالح المساهمين أو الصالح العام للشركة. وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل شركات التمويل، ولا يجوز لمن تم تنحيته أو استبعاده من الشركة، أن يرشح لعضوية مجلس إدارة أو يشغل منصباً في إحدى وظائف الإدارة التنفيذية العليا في شركة تمويل أخرى. مادة (۱۳) يضع البنك المركزي النظم والقواعد والضوابط الرقابية التي يجب على شركات التمويل الالتزام بها، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بملاءة الشركة وسيولتها ونظام المخصصات الواجب على شركات التمويل الاحتفاظ بها لمواجهة مخاطر نشاطها. القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل. V الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
مادة (١٤)
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين لشركات التمويل الحد الأقصى للتمويل الجائز تقديمه لشخص واحد - طبيعياً كان أم اعتبارياً - بالنسبة إلى رأس مال الشركة بمفهومه الشامل وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وكذلك الحد الأقصى للتمويل المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، وأن يضع لها شروطاً خاصة بالقروض وعمليات التمويل التي تقدمها.
وتخضع شركات التمويل لنظام مركزية المخاطر لدى بنك الكويت المركزي.
مادة (١٥)
للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
مادة (١٦)
يضع البنك المركزي نظاماً للتفتيش على شركات التمويل للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية، وللتأكيد من صحة المعلومات والبيانات التي ترسلها إلى البنك المركزي، وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها.
مادة (١٧)
يجب على شركات التمويل أن تقدم إلى البنك المركزي المعلومات والكشوف والبيانات الإحصائية التي يطلبها منها.
كما يجب على شركات التمويل أن تقدم إلى البنك المركزي - خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية - القوائم المالية مدققة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين لإقرارها قبل عرضها على الجمعيات العامة.
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
۸
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
مادة (۱۸)
للبنك المركزي أن يطلب من مراقبي حسابات شركات التمويل أن يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوا عليها في التحقق من وجود الأصول وطرق تقييمها، وكيفية تقدير التزامات الشركة تجاه الغير.
وعلى مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يوقع على أي بيانات أو معلومات حسابية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها إلى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات.
كما أن على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تتضمن أية مخالفات للقرارات أو للتعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
مادة (۱۹)
إذا تعرضت أي شركة تمويل لمصاعب مالية تهدد سلامة مركزها المالي، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي منع الشركة من القيام بعمليات معينة، أو يضع حدوداً على الأعمال التي تقوم بها، أو تعيين مراقب مؤقت على الشركة.
مادة (۲۰)
تخضع شركات الاستثمار المشار إليها في المادة (۳) من هذا القرار للنظم والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها في بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بأنشطة التمويل التي تزاولها تلك الشركات.
وإذا تعرضت محفظة التمويل لدى أي من تلك الشركات لتدهور في قيمتها بشكل حاد، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي منع الشركة من القيام بعمليات تمويل جديدة أو وضع قيود على مزاولة بعض عمليات التمويل.
مادة (۲۱)
للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة، والمبينة في المادة (٨٥) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته على أي شركة تمويل أو أي من شركات الاستثمار المشار إليها في المادة (۳) من هذا القرار تخالف أحكام هذا القرار أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، أو تخالف التعليمات أو القرارات التي أصدرها إليها البنك المركزي، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها تقديمها، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة.
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
۹
الباب الأول : قرار وزاري في شأن تنظيم الرقابة على شركات التمويل
مادة (۲۲)
يجوز - طبقاً لأحكام المادة (٦٣) من قانون البنك المركزي - شطب قيد أي شركة تمويل من سجل شركات التمويل في الحالات التالية :
١ - بناء على طلب الشركة.
٢ - إذا لم تباشر الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ إبلاغها بقرار تسجيلها في سجل شركات التمويل.
٣ - إذا أشهر إفلاس الشركة.
٤ - إذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى.
٥ - إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر.
مادة (۲۳)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، تصفى أي شركة تمويل جرى شطب تسجيلها من سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
مادة (٢٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري الصادر بتاريخ ٨ يناير ۱۹۸۷ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار وتعديلاته.
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : ١٤ شوال ١٤٣٢ هـ
الموافق : ۱۲ سبتمبر ۲۰۱۱ م
القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ١ - القرار الوزاري رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
۱۰