بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
6 رمضــــــان 1442
18 أبــــريـــــل 2021
تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479)
إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا
الأخ الفاضل رئيس مجلس الإدارة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
بالإشارة إلى المادة (20) من القانون رقم (2) لسنة 2021 في شـأن إنقاذ المشاريع الصـغيرة والمتوسـطة المتضـررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا التي تقضـي بأن يصـدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
تجدون مرفقاً الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه التي اعتمدها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2021/4/11 ، والتي يتعين الالتزام بها من تاريخ العمل بالقانون .
مع أطيب التحيات .
د. محمد يوسف الهاشل
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح - ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
1
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
قرار رقم (66/ت/2021)
بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021
في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا
بنك الكويت المركزي
- بعد الإطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2021/4/11 .
قرر
مادة أولى
يُعمل بأحكام ضوابط تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه ، والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
د. محمد يوسف الهاشل
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 6 رمضان 1442
الموافق : 18 أبريل 2021
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح - ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
2
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021
في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا
أولاً
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه الضوابط ، يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
البنك المركزي : بنك الكويت المركزي .
البنك (البنوك) : البنك (البنوك) المحلية .
العملاء المتضررون : العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ، والذين تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فايروس كورونا مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية
النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة .
المشروعات الناشئة : المشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة ولم تستكمل سنتها المالية الأولى حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه، وذلك وفق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه .
__________________________________________________
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح -ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
3
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثانيـاً
آلية منح التمويل وشروطه
مادة (2)
يقدم العميل المتضرر طلب التمويل إلى أحد البنوك ، وذلك عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض، مع استيفاء متطلبات التقديم التالية :
• طلب تمويل رسمي موقع من قبل المخول بالتوقيع .
• القوائم المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعكس النتائج التشغيلية خلال الفترة ما قبل 2020/3/12 .
• المركز المالي للمشروعات الناشئة ، إن لم تصدر بيانات مالية، يعكس النتائج التشغيلية خلال الفترة ما قبل 2020/3/12، متضمناً المستندات والعقود المثبتة لبيانات المركز المالي .
• المركز المالي للكيانات القانونية غير المطالبة بإصدار بيانات مالية وفقاً للقوانين والأنظمة المنظمة لها (مثل أصحاب المهن) ، يعكس النتائج التشغيلية خلال الفترة ما قبل 2020/3/12 .
• كشف بالتدفقات النقدية الشهرية المستقبلية المتوقعة .
• كشف بالنفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات .
• تفويض من العميل للبنك للاستعلام من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) .
• كشف العمالة الوطنية لدى المنشأة ، صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة تحدد نسبة العمالة الوطنية في نهاية 2019 ، والنسبة المطلوبة في نهاية 2021 .
• أي بيانات أخرى يطلبها البنك لغرض القيام بالدراسة الائتمانية .
10 - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح - ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
4
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويتعين على البنك إخطار العميل خلال خمسة أيام عمل من استلام طلب التمويل إما باكتمال الطلب أو عدم اكتماله ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على البنك تحديد المستندات والبيانات الأخرى المطلوب تقديمها .
مادة (3)
يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وتشمل على الأقل : التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) .
ويتم بذل العناية الواجبة للتحقق من بيانات المركز المالي للمشروعات الناشئة والكيانات غير المطالبة بإصدار بيانات مالية وفقاً للقوانين والأنظمة المنظمة لها .
مادة (4)
يقوم البنك بإخطار العميل بالقرار النهائي الذي تسفر عنه الدراسة الائتمانية لطلب التمويل المقدم منه خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المستندات ، على أن يتضمن هذا الإخطار أسباب الرفض في حال رفض الطلب، ويجوز للعميل الذي تم رفض طلبه التقدم بطلب جديد لبنك آخر .
مادة (5)
يحدد البنك حجم التمويل اللازم وفقاً للعجز المالي في التدفقات النقدية للعميل المتضرر، كما يحدد البنك فترة السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة للعميل .
مادة (6)
يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة ، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة . ويتعين على البنك التأكد من استحقاق هذه الدفعات ، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل .
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح -ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
5
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مادة (7)
يزود البنك العميل بجدول إحصائي واضح ومبسط يبين قيمة الأقساط وعددها ، ومكونات كل قسط متضمناً أصل التمويل والفوائد/العوائد التي سيدفعها العميل والجزء الذي ستتحمله الخزانة العامة للدولة من تلك الفوائد/العوائد ، وإجمالي المبالغ التي سوف يسددها العميل حتى نهاية أجل التمويل .
مادة (8)
لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 2019/12/31 ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها ، ويستثنى من ذلك العملاء المتضررون أصحاب المشروعات الناشئة .
مادة (9)
يتعين على العميل استخدام التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات والصيانة ، وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة) .
وفي جميع الأحوال يحظر على العميل استخدام التمويل في أغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل المقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى ، أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه .
مادة (10)
يتولى البنك مسؤولية إدارة المديونية ولا يتقاضى أي عمولات أو رسوم أخرى بخلاف الفوائد/العوائد المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه .
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح - ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
6
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثالثاً
كلفة التمويل
مادة (11)
يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة/العائد طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ، ويوضح الجدول التالي طريقة تحمل الفوائد/العوائد المترتبة على الرصيد المتناقص للتمويل وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي :
| الفترة | الفوائد/العوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين |
|---|---|
| السنة الأولى (فترة السماح) | تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل |
| السنة الثانية (فترة السماح) | تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل |
| السنة الثالثة | تتحمل الخزانة العامة للدولة (90%) والعميل (10%) |
| السنة الرابعة | تتحمل الخزانة العامة للدولة (80%) والعميل (20%) |
| السنة الخامسة إلى العاشرة | يتحملها العميل بالكامل |
ويتحمل العميل كافة الفوائد/العوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد .
____________________________________________________________________________________
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح -ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
7
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مادة (12)
يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي على نحو ربع سنوي بحصة الخزانة العامة للدولة من كلفة التمويل (الفوائد/العوائد) وفقاً لما تقضي به المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه وذلك خلال عشرة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية ، مدققة من قبل مراقبي حسابات البنوك المانحة ، ليقدمها البنك المركزي إلى وزارة المالية .
رابعاً
الضمان
مادة (13)
تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين بموجب هذه الضوابط دون الفوائد/العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من القانون رقم 2 لسنة 2021، وبحد أقصى خمسمائة مليون دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم من جميع البنوك ، خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به .
مادة (14)
تقدم البنوك للبنك المركزي – بعد مرور ستة شهور من العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه - جدولاً تفصيليًا بالتمويلات الجديدة المصروفة للعملاء وفقاً لهذا القانون والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ، والمبالغ التي تضمنها الدولة، على أن تكون مدققة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين . على أن يشتمل التقرير على تحقق مراقبي الحسابات من قيام البنك بالامتثال للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وما ورد في أحكام هذه الضوابط .
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح -ح – تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
8
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مادة (15)
يتعين على البنوك توريد عمولة إصدار الضمان للبنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة وفقاً لما تقضي به المادة (10) من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه مصحوباً بشهادة مدققة من قبل مراقبي الحسابات تبين صحة احتساب العمولة .
خامساً
التعثر وتفعيل الضمان
مادة (16)
تلتزم البنوك ببذل كل الجهود من أجل تحصيل الدفعات المستحقة من العملاء الحاصلين على التمويل ، وفي حال التعثر، يتم اتباع عملية الاسترداد التالية :
• يقوم البنك بتقديم طلب تفعيل الضمان للبنك المركزي نيابة عن الدولة مع إرفاق نسخ من الإجراءات التي قام بها لتحصيل مستحقاته من الجهة الحاصلة على التمويل بما في ذلك رسائل التحذير المرسلة للجهة المتعثرة في السداد .
• يرفع البنك دعوى قضائية في المحكمة المختصة ضد العملاء المتخلفين عن السداد .
• يقدم البنك إثبات الإجراءات القانونية المتخذة بحق العميل المتعثر .
مادة (17)
يتولى البنك متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص ، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح -ح - تعميم رقم (2/ رب، رب /2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
9
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مادة (18)
في حال استرداد أي مبلغ من التمويل المتعثر، تحصل الدولة على نصيبها من المبلغ المسترد بما يتماشى مع نسبة تغطية الضمان ، حيث يتم تحويل المبلغ المسترد إلى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحصيل المبلغ .
سادساً
قواعد عامة
مادة (19)
تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل ، وتلتزم بنشر هذه الضوابط، وقائمة بالمستندات المطلوبة لدراسة طلبات العملاء المتضررين على منصاتها الإلكترونية .
مادة (20)
يتعين على البنك تطوير إجراءات منح التمويل لكي تتناسب مع الطبيعة الخاصة للعملاء المتضررين ، بحيث تراعي سرعة اتخاذ القرار ، مع عدم التهاون في تقييم المخاطر . ويتعين مراعاة ما تقضي به تعليمات ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك والتي تغطي مختلف الأسس والضوابط المتعلقة بعملية منح الائتمان وبصفة خاصة من حيث ضرورة إجراء الدراسات الائتمانية للوضع المالي للعملاء وتحديد التدفقات النقدية ومصادر السداد . وبصفة عامة فإن الدراسة الائتمانية والقرار النهائي لمنح التمويل من عدمه هي مسؤولية البنك وحده .
مادة (21)
تلتزم البنوك بتسجيل الطلبات المقدمة من العملاء وبحسب أولوية ورودها ، على أن يتم البت في تلك الطلبات وفقاً لهذه الضوابط .
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح -ح – تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
10
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مادة (22)
تقوم البنوك بالتنسيق مع شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) لإنشاء قواعد البيانات اللازمة لهؤلاء العملاء وفق نظام خاص يخدم طبيعة هذا التمويل ، مع مراعاة إثبات تاريخ تقدم العميل بطلب الحصول على التمويل ، والجهة المقدم إليها .
مادة (23)
يتعين على البنك وقف صرف المبالغ غير المستخدمة من التمويل في حال تبين عدم صحة المستندات التي قدمها العميل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق بما في ذلك الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة نتيجة للأفعال المخالفة للقانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه والضوابط الصادرة عن البنك المركزي . وتتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل .
2021/4/18
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
ح - ح - تعميم رقم (2/ رب، رب أ/2021/479) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
11