13- قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أ- تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب-تعميم بضرورة الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك فيما يتعلق بالغرض من تلك القروض.
ج- إلغاء الفقرة (5) من البند «ثالثاً» من التعليمات الصادرة في 1996/4/20، في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
د- تعميم في شأن تعديل الحد الأقصى لفترة استرداد القروض الاستهلاكية رقم .(1997/14/2/رب) هـ- تعميم في شأن ضرورت التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء - تحت أية مسميات - دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء.
و- تعميم بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
ز- تعميم بشأن عدم إدراج القروض الممنوحة لموظفي البنوك ضمن البيانات الدورية الخاصة بالقروض الاستهلاكية وعدم الإبلاغ عنها ضمن بيانات مركزية المخاطر.
ح- تعميم بشأن قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة.
ط- تعميم رقم (2/رب/2000/78) في شأن تعديل الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعديل أسلوب احتسابه.
ي- تعميم رقم (2/رب/2001/87) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
ك- تعميم رقم (2/رب/2001/89) بشأن تعديل الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ل- تعليمات في شأن الأجور والعمولات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك.
م- تعليمات في شأن كافة الرسوم والعمولات التي تستوفيها البنوك المحلية من عملائها.
ن- تعميم بشأن حظر قيام البنوك ببيع أي من محفظة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
س-تعميم بشأن ضرورة توقف البنوك فوراً عن تقاضي أية رسوم من العملاء نظير الاستعلام عنهم لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
ع- تعميم رقم (2004/159/رب/2) بشأن تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك بإدراج شهادات الإيداع المصدرة بالصافي بعد إجراء مقاصة بين تلك المباعة لبنوك محلية والمشتراة منها.
ف-تعميم رقم (2004/166/رب/2) بشأن تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك بإدراج الاقتراض طويل ومتوسط الأجل بالصافي.
ص-تعميم رقم (2004/163/رب/2) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ق- تعميم رقم (2005/174/رب/2) بشأن إلغاء الحد الأقصى المقرر لإجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ر- تعميم بشأن إيقاف العمل بقاعدة البيانات لدى البنك المركزي والخاصة بعملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية على أن يقتصر العمل على قاعدة البيانات لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) اعتباراً 2006/1/1 من
ش-تعميم رقم (2/رب، رس/2006/185) بشأن تحديد مفهوم الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا وضع حد أقصى للفترة الزمنية التي يتم خلالها سداد الدفعة الأخيرة لهذه القروض.
ت-تعليمات بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة.
ث-تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ/ 2007/202) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض عمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة.
خ- تعميم رقم (2/رب/2007/203) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ذ- تعميم رقم (2/رب، رب أ/ 2007/205) بشأن رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة.
ض-تعميم بشأن التأكيد على أن الشهادة المطلوب تقديمها تكون موقعة من كِلْي مراقبي الحسابات بالالتزام بتصويب كافة المخالفات القائمة لدى البنوك لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الاستهلاكية والمقسطة.
ظ-تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بشأن استكمال البيانات الخاصة بتصويب المخالفات.
غ- تعميم بشأن تكليف كُلْي مراقبي حسابات البنوك للقيام بعملية تدقيق للقروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من 2007/1/16 وحتى 2007/12/31، وتقديم تقرير بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية أبريل من عام .2008 أ-أ- تعميم رقم (2/رب، رس/2008/215) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
ب-ب- تعميم بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة.
ج-ج- تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/216) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية).
د-د- تعميم رقم (2/رب، رس/2010/257) للالتزام بكافة الشروط المقررة بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.
هـ-هـ - تعميم بشأن إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بالبيانات التي ترد عن طريق الـ (-On Line) وعن طريق البريد والمتعلقة بالنماذج (أم 3)، (أم 7)، (أم 8)، (أم 13)، (أم
14)، (أم 20)، (أم 21)، (أم 22)، (أم (23) مع الاستمرار بموافاتنا بالبيانات التي ترد عن طريق الـ (CD) وفقاً للتعميم المؤرخ 2008/5/7.
و-و- تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ/ (2012/276) بشأن إلزام البنوك المحلية وشركات الاستثمار بإبلاغ شركة (Ci-Net) ببيانات القروض المقدمة للموظفين والعاملين لديها وتؤخذ هذه القروض في الاعتبار لدى احتساب الحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة.
ز-ز- تعميم بشأن تضمين قروض الموظفين التي تقدم للأغراض الاستهلاكية والمقسطة بالنماذج الخاصة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية) والتي يتم موافاتنا بها عن طريق الـ (CD) بموجب التعميمين المؤرخين 2008/5/7 و 2011/11/28.
ح-ح-تعميم بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص لمحفظتي القروض التمويل الاستهلاكي والمقسط.
ط-ط- تعميم رقم (2/رب رس/2013/298) بشأن تعديل أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقسطة وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ 2008/3/24.
ي-ي- تعميم بشأن فحص محفظتي القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط للحالات التي لم تشملها عينة الفحص الذي تم وفقاً للتعميم المؤرخ 2012/7/16، وذلك اعتباراً من 2008/1/1 حتى 2013/6/30.
ك-ك- تعميم رقم (2/ رب، رس/2013/305) بشأن قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.
ل-ل- تعميم رقم (2/ رب، رب أ، رس/2013/306) بشأن تنفيذ قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.
م-م- تعميم إلى الجهات الدائنة والبنوك المديرة بالاستمرار في اتباع الإجراءات المقررة في شأن تطبيق قانون صندوق دعم الأسرة.
ن-ن- تعميم رقم (2/رب، رس، رت/2015/252) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
س-س- تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2016/367) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط.
ع-ع-تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن فحص محفظتي القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط حول ضرورة تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف بإجراء الفحص كل عامين.
ف-ف- تعميم رقم (2/رب، رس، رت/2018/413) الصادر بتاريخ 2018/11/11 إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
ص-ص- تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن دراسة الأوضاع الائتمانية لكفلاء عملاء القروض/عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية.
ق-ق-تعميم رقم (2) رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2021/476) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر.
ر-ر- تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2018/424) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض التمويل الاستهلاكي والمقسط.
ش-ش- تعميم رقم (2/رب، رب أ، رت، رت أ، رس، رس أ/2023/519) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الصادرة بتاريخ 2018/11/11 بشأن قواعد وأسس منح القروض عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
ت-ت- تعميم رقم (2/رب، رب أ، رت، رت أ، رس، رس أ/2025/586) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن إضافة فقرة على البند ثانياً أ من
الباب الثاني: تعديل أجل القروض/التمويل وقيمة القسط الشهري من التعليمات الصادرة بتاريخ 2018/11/11 والمعدلة بتاريخ 2023/5/28 بشأن قواعد وأسس منح القروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
ث-ث- تعميم إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والإسكاني.
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٤ ذو الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢٢ إبريل ١٩٩٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض
الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة *
أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٦/٤/٢٠ بعض التعديلات على التعليمات السابق إصدارها في ١٩٩٥/١٢/١١ في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة. ونرفق لكم طيه نسخةً من التعليمات المعدلة، والتي يتعين على مصرفكم الإلتزام بالعمل بها اعتباراً من تاريخه .
هذا، ويتعين إجراء مراجعة شاملة لكافة القروض المقسطة، التي يقوم مصرفكم حالياً بتقديمها، والتوقف فوراً عن تقديم أي من القروض، التي لا تتماشى مع ما جاء في تعليمات البنك المركزي سالفة الذكر .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
١
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
التعليمات المعدلة في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (۱)
أولاً : تعريفـات: (۲)
(۱) يقصد بالقرض الإستهلاكي : القرض الشخصي متوسط الأجل الذي يقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الإستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سداده على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز ٥ سنوات .
(۲) يقصد بالقرض المقسط (الإسكاني) : القرض الشخصي طويل الأجل الذي يستخـدمه العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص تـرميم أو شراء سكن خاص، ويسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز ١٥ سنة .
ثانياً : الحد الأقصى للقروض :
باستثناء البنك العقاري الكويتي بسبب طبيعة تخصص نشاطه، فإنه يتعين ألاّ يتجاوز إجمالي القروض الإستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة التي يمنحها البنك إلى عملائه ۱۲٪ من إجمالي ودائع القطاع الخاص على مستوى النشاط المحلي (الإيداعات لدى المركز الرئيسي والفروع في دولة الكويت والمتمثلة في الحسابات الجارية، وودائع تحت الطلب، وحسابات الإدخار، والودائع لأجل، وشهادات الإيداع، وودائع المؤسسات المالية الأخرى (بخلاف شركات الإستثمار) ولا يدخل ضمن هذه الودائع الأرصدة الناشئة عن المعاملات فيما بين البنوك. وكذلك إضافة ۳۰٪ من السندات المصدرة والقروض متوسطة وطويلة الأجل التي لا تقل الفترة المتبقية على استحقاقها عن سنة إلى الحد المقرر (۱۲٪) (۳) .
(۱) صدر التعميم رقم (۲/ رب، رس، رت/۲۰۱۸/٤۱۳) المؤرخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ والمدرج في البند (فف) من هذا الفصل والذي يعمل به اعتباراً من تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/١٤.
(۲) تم تعديل التعريفات بموجب التعميم رقم (۲/رب، رس/٢۰۰۸/٢١٥) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۳/٢٤، وهي سارية المفعول اعتباراً من ۲۰۰۸/۳/۳۰ .
(۳) تم إلغاء الحد الأقصى المقرر لإجمالي القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة بموجب التعميم رقم (۲/رب/٢۰۰٥/١٧٤) الصادر في ٢٠٠٥/١/٦ .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۲
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۱) الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية (١) :
يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الإستهلاكي خمسة عشر أمثال صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات)* أو الدخل الشهري المستمر له، وبحد أقصى ١٥ ألف دينار. وفي حال منح البنك لقروض إستهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة مقابل الدخل الشهري المستمر، فإنه يتعين أن يكون ذلك في أضيق الحدود .
(۲) الحد الأقصى للقروض المقسطة :
يتعين ألا يتجاوز إجمالي القروض المقسطة التي تمنح للعميل الواحد عن ٧٠ ألف دينار.
[ يدخل ضمنه الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية المشار إليه في البند (١) أعلاه ] .
ثالثاً : ضوابط عامة بشأن منح القروض الإستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة :
يتوجب على البنك لدى منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة مراعاة الضوابط التالية :
(۱) أن يشتمل طلب العميل على البيانات التالية كحد أدنى :
أ - مبلغ القرض .
ب - الغرض من القرض على وجه التحديد .
ج - مصدر سداد القرض ( إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب، يتعين أن يحدد العميل المصادر الأخرى، التي سيتم من خلالها السداد ) .
د - المدة التي يطلب العميل سداد القرض من خلالها .
هـ - تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله. وفي حالة عدم إلتزام العميل بذلك، لا يتم منحه أية تسهيلات جديدة .
و - بيان القروض الإستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة، وكذلك الإلتزامات المالية المشابهة القائمة، التي يكون العميل قد حصل عليها من البنوك، أو الشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك، أو أية جهات أخرى .
(۲) يقوم البنك فور تلقي طلب العميل للحصول على قرض إستهلاكي، أو غيره من القروض المقسطة، بدراسة الغرض من القرض، والتأكد من مصدر السداد، وإستيفاء باقي الشروط .
(١) تم تعديل الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعديل أسلوب احتسابه بموجب التعميم رقم (٢/رب/١٦٣/ ٢٠٠٤) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨، كما تم تعديل ذلك الحد بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٧/٢٠٣) الصادر في ۲۰۰۷/۳/۱۲ .
* يقصد بالاستقطاعات من الراتب تلك الواردة في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها العميل، أو الواردة في الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية والمعاش الشهري للعملاء المتقاعدين .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۳) يحظر على البنوك وشركات الإستثمار منح قروض لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى، إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و / أو الفائدة من الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل، ويقتصر ما يتم منحه من قروض للعملاء في هذا الإطار على القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) وفقاً للمفهوم المحدد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .(١)
(٤) التأكيد على أهمية قيام البنوك وشركات الإستثمار، عند منح قروض إستهلاكية وقروض مقسطة (إسكانية) معرفة جميع الإلتزامات القائمة على العميل من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل المقترض .(١)
(٥) يجب أن يحصل البنك من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الإستهلاكي، أو غيره من القروض المقسطة على شهادة تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وكافة الاستقطاعات الشهرية، أو الحصول على ما يفيد توافر مصدر للدخل الشهري المستمر .(٢)
(٦) يجوز للعميل الواحد للحصول على قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة، شريطة ما يلي :
أ - ألا تتجاوز إجمالي القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن الحدود القصوى المقررة بالبند " ثانياً " .
ب - يجب ألا تتجاوز أقساط القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة ( الإسكانية ) التي يحصل عليها العميل عن ٤٠% من صافي الراتب الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو الدخل الشهري المستمر للعميل، أو عن ٣٠% بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين .(٣)
ج - في حال تقدم العميل للحصول على قرض إستهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار، فإنه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز ٤٠% .(٣)
(٧) يتعين على البنك الإستعلام من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) عن بيانات العميل بشأن القروض / التمويل الإستهلاكي والمقسط الحاصل عليه، للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم إلتزاماته المالية قبل البنوك والشركات الأخرى، وكذلك التأكد من عدم تجاوز مجموع الأقساط الشهرية عن ٤٠% (٣) من راتبه أو دخله الشهري .
__________________________________________________
(١) تم إضافة هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۳/٢٤، وهي سارية المفعول اعتباراً من ۲۰۰۸/۳/۳۰ .
(۲) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰۳) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ .
(۳) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰۳) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ ، والتعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۳/٢٤ .
__________________________________________________ ۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
8 ) يمتنع على البنك تقديم قروض إستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة، لعملاء متخذ ضدهم إجراءات قانونية متعلقة بتلك القروض، التي سبق أن حصلوا عليها، أو أية إلتزامات أخرى عليهم قبل البنوك، وشركات الإستثمار، أو أي من الجهات الأخرى .(1)
9 ) يجب أن تتحدد حقوق والتزامات كل من البنك/ شركة الاستثمار / شركات التمويل والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة، وتعليمات بنك الكويت المركزي. ويجب أن تتضمن عقود القروض الاستهلاكية والمقسطة - كحد أدنى - البنود الآتية : (2)
أ ) البيانات الأساسية للعميل ( عنوان المراسلات - المهنة/ الوظيفة ومحل العمل - أرقام الهواتف - إلخ ...).
ب) نوع القرض [ استهلاكي - مقسط (إسكاني) ] .
ج ) قيمة القرض .
د ) الغرض من القرض والكيفية التي يتم بها التحقق من استخدامه في هذا الغرض، والمستندات المطلوبة من العميل والتي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وموعد تقديمها.
هـ ) أجل القرض وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها، وقيمة القسط الشهري ونسبته إلى صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل.
و ) الحساب الذي يتم الخصم عليه بقيمة الأقساط الشهرية.
ز ) سعر الفائدة على القرض وطريقة استيفائها، وبما يتفق مع ما تقضي تعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، بحيث يكون إجمالي تكلفة التمويل (الفائدة) واضحاً أمام العميل قبل منح القرض، مع الاحتفاظ بما يثبت إطلاع العميل على ذلك.
ح ) حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك.
10) يقوم البنك مانح القرض بالحصول على ما يلي :-
أ - صورة من الهوية أو جواز السفر، وإثبات السكن ( إيصال كهرباء أو مياه أو عقد إيجار ) .
ب- الضمانات الكافية اللازمة لضمان استيفاء البنك لكافة حقوقه .
(1) تم إلغاء هذه الفقرة بموجب التعميم الصادر في 1996/11/13 .
(2) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (2/رب، رس، رت/2015/252) الصادر بتاريخ 2015/7/5 ، ويتم العمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدور التعميم.
13 - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
5
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۱۱) أسعار الفوائد وطريقة استيفائها :
- يكون الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة بما لا يزيد عن ۳٪ فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي .(۱)
- لا يجوز خصم الفائدة مقدماً، سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الإستهلاكية أو القروض المقسطة . (۲)
- يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض الإستهلاكية، وفقاً لأسعار الفائدة الإتفاقية السارية عند منح القرض .(۲)
- يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة، وفقاً لأسعار الفائدة الإتفاقية السارية عند منح القرض، على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها مع العملاء في هذا الخصوص بنداً ينص على قيام الجهة المقرضة بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل خمس سنوات خلال أجل القرض، بحيث يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة ليتماشى مع السعر المعلم عن البنك المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط ( يتم التعديل ابتداءً من القسط رقم ٦١ ثم القسط رقم ۱۲۱ )، وبشرط أن لا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة ۲٪ ( سواء بالزيادة أو النقص ) عن سعر الفائدة الإتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير .(۱)
(۱۲) يقوم البنك بتزويد البنك المركزي شهرياً بالبيانات التالية :
أ - إجمالي القروض الإستهلاكية، موزعةً حسب فئات القروض .
ب - إجمالي القروض المقسطة الأخرى، بخلاف الإستهلاكية، بحسب الغرض من القرض .
ج - الإجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء، الذين تم منحهم قروضاً إستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة .
(۱۳) فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الإستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الإئتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الإئتمانية، على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقاً لما يلي :(۲)
(۱) تم تعديل هذه الفقرات بموجب التعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ .
(۲) تم إضافة الفقرة رقم (۱۳) وفقاً للتعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٦/١٨٥) الصادر في ٢٠٠٦/٢/٧، وبموجب التعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ فقد تم وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الاستثمار قروض استهلاكية وقروض مقسطة، بحيث يراعى عدم تجاوز كافة الأقساط للحد الأقصى المقرر، وهي سارية المفعول اعتباراً من ٢٠٠٨/٣/٣٠ .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٦
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
أ - بالنسبة للقروض الإستهلاكية، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الإستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على ما ورد بالبند " رابعاً " من التعليمات المشار إليها .(۱)
ب - بالنسبة للقروض المقسطة، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة الجدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند "خامساً " من التعليمات المشار إليها .(۱)
١٤) الحصول على تفويض من العميل، يرفق بعقد القرض، للاستعلام عن بيانات بطاقات الائتمان وبيانات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط الذي حصل عليه من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والجهات الأخرى. كما يتطلب الأمر الحصول على بيان موقع من العميل برصيد القروض/ التمويل الذي من الجهات عليه من الجهات المذكورة أعلاه والقائمة وقت طلب القرض الجديد. (۲)
١٥) إعطاء عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة فترة للمراجعة (Reflection Period) ومدتها على الأقل يومي عمل ويستثنى من فترة المراجعة القروض المقدمة لغرض العلاج)، بحيث يتم تزويدهم بنسخة - غير موقعة وغير نهائية - من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، وعلى أن يقدم العملاء إقراراً كتابياً باستلام نسخة من عقد القرض لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أية التزامات خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد بعد انتهاء تلك الفترة في حال موافقة الطرفين. (۲)
ويراعى إطلاع العميل على جميع الآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له والشروط التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وفقاً للعقد الذي سيتم إبرامه بشأن القرض، واحتفاظ البنك بالمستندات الدالة على ذلك، مع تسليم العميل - في بداية فترة المراجعة - جدول إحصائي واضح ومبسط يبين مايلي:(۲)
. قيمة وعدد أقساط القرض.
. مكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض بافتراض الانتظام في السداد.
. إجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض.
(۱) تم إضافة الفقرة رقم (۱۳) وفقاً للتعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٦/١٨٥) الصادر في ٢٠٠٦/٢/٧، وبموجب التعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۳/٢٤ فقد تم وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الاستثمار قروض استهلاكية وقروض مقسطة، بحيث يراعى عدم تجاوز كافة الأقساط للحد الأقصى المقرر، وهي سارية المفعول اعتباراً من ۲۰۰۸/۳/۳۰ .
(۲) تم إضافة الفقرات أرقام (١٤) ، (١٥) ، (١٦) ، (۱۷) وفقاً للتعميم رقم (۲/رب، رس ، رت/٢٠١٥/٢٥٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٧/٥، ويتم العمل بهم بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدور التعميم.
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
• بيان التغييرات المحتملة في أعباء التمويل بالنسبة للقروض المقسطة بافتراض زيادة سعر الفائدة بالحد الأقصى المقرر (٢٪) كل خمس سنوات.
١٦) توفير جميع المعلومات اللازمة عن القروض الاستهلاكية والمقسطة على الحسابات الإلكترونية للعملاء المشتركين في الخدمات الإلكترونية (Online Services). ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات القروض المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق مفصلة وفقاً للفائدة وأصل المبلغ. (١)
١٧) الاحتفاظ بكافة مستندات القروض الاستهلاكية والمقسطة طوال أجل القرض وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعي استمرار الحفظ الالكتروني لهذه المستندات. (١)
رابعاً : ضوابط خاصة بالقروض الإستهلاكية :
١) يجب أن يحصل البنك من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الإستهلاكي، على شهادة تتضمن راتبه الشهري، وإذا كان العميل متقاعداً، يتم الحصول على شهادة من التأمينات الإجتماعية بمعاشه الشهري .
٢) يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القرض خمس سنوات .(٢)
٣) لا يجوز للبنك خصم الفائدة المحتسبة على القروض الإستهلاكية مقدماً.
٤) يتعين علي البنك مانح القرض الحصول على سندات إذنية موقعة من المقترض بقيمة الأقساط، تستحق الدفع في تواريخ استحقاق الأقساط .
٥) يتعين توقيع الكفيل على عقد القرض في حالة وجود الكفيل. ويجب على البنك الحصول على المعلومات اللازمة عن الكفيل التي تؤكد فعالية كفالته للعميل في تأمين حقوق البنك، وذلك سواء من الكفيل أو من مصادر الإستعلام الأخرى ومن بينها شركة شبكة المعلومات الائتمانية . (Ci-Net)
(١) تم إضافة الفقرات أرقام (١٤)، (١٥)، (١٦)، (١٧) وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٧/٥، ويتم العمل بهم بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدور التعميم.
(٢) آخر تعديل للحد الأقصى لفترة استرداد القروض الإستهلاكية تم بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٣) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨ .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٨
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٦) في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القروض الإستهلاكية مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى أن تكون حالات الجدولة في أضيق الحدود، وتقتصر فقط في حالات التعثر الواضحة، والتي قد لا تجدي معها الإجراءات القضائية، على أن يراعي في هذا الشأن بوجه عام ما يلي :
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، وبهدف الحفاظ على حقوق البنك، وأن تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة، ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد .
- ألاَّ يترتب على عملية الجدولة تقديم أية قروض جديدة للعميل، بخلاف القرض الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعي ألاَّ تزيد مدة سداد القرض وفقاً للجدولة عن سنة، بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للقرض، والبالغة خمس سنوات . (١)
- أن يقوم البنك بإعداد سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة .
خامساً : ضوابط خاصة بالقروض المقسطة (٢) :
ينص هذا البند على ما يلي :-
١) يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
٢) يراعي عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة، وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
٣) في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى في هذا الشأن ما يلي :
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، وبهدف الحفاظ على حقوق البنك، وأن تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة. ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد، بما قد لا يجدي معه إتخاذ الإجراءات القانونية .
__________________________________________________
(١) آخر تعديل للحد الأقصى لفترة استرداد القروض الإستهلاكية تم بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٣) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨ .
(٢) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ وإعادة ترتيب البنود التالية تبعاً لذلك والواردة في التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٣) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨ .
__________________________________________________ ١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٩
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
- ألّا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعى ألّا تزيد مدة السداد وفقاً للجدولة عن ثلاث سنوات، بخلاف فترة الإسترداد المحددة أساساً للعملية، والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى، أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .
- أن يقوم البنك بإعداد سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة .
سادساً: ضوابط تعديل أجل القرض وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد : (1)
أ ) تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري:
يمكن للعميل المنتظم في السداد - في أي وقت خلال أجل القرض - طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع البنك/ الشركة الدائنة، بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك بما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر بهذه التعليمات لأجل القرض اعتباراً من تاريخ المنح الأساسي (5 سنوات للقرض الاستهلاكي و15 سنة للقرض المقسط)، ونسبة القسط الشهري (40% من صافي الراتب و30% للمتقاعدين). ويتعين مراعاة عدم تعديل سعر الفايدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض المقسط إلا كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.
ب) إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد :
يجوز للبنك/الشركة - بناءً على طلب العميل - إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل بشأن القروض الاستهلاكية أو المقسطة المقدمة له، بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك وفقاً للشروط الآتية :
1) أن يكون العميل قد انتظم في سداد مالا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض الاستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها وفقاً لشروط العقد المبرم معه، دون الاعتداد بالسداد المبكر.
________________________________________
(1) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2015/7/5 وإعادة ترتيب البنود التالية تبعاً لذلك والواردة في التعميم رقم (2/رب، رس، رت/2015/252) الصادر في 2015/7/5 .
13 - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
10
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٢) أن يتم منح القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات، وإلغاء العقد القائم مع العميل.
(٣) أن يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات لكل من أجل القرض، القيمة الإجمالية للقرض، ونسبة القسط الشهري، وذلك وفقاً للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.
وفي حالة رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك/ شركة أخرى وفق الشروط أعلاه، يلتزم البنك/ الشركة مانحة التمويل القائم بقبول السداد المبكر من البنك/ الشركة الأخرى.
ويرراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقاً لصيغ التمويل المعمول بها لدى البنك/ الشركة الجديدة.
سابعاً : قروض الموظفين : (١)
يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة، وفقاً لهذه التعليمات وذلك بالنسبة للقروض المقدمة للموظفين لأغراض استهلاكية ومقسطة، بخلاف القروض الممنوحة لهم وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.
ثامناً : أخـــــرى :
يتعين الالتزام بما يلي :-
(١) حظر تقديم قروض إستهلاكية، أو غيرها من القروض المقسطة، لتمويل السفر إلى الخارج أو الزواج .
(٢) الإعلان في مكان ظاهر في القاعة المصرفية، وكافة الفروع التابعة للبنك، عن سعر الفائدة الفعلي الذي يدفعه العميل للقروض الإستهلاكية، والإلتزام بالإفصاح عن سعر الفائدة الفعلي لهذه النوعية من القروض في الحملات الإعلانية بكافة صورها .
تاسعاً : يتم إلغاء العمل بالتعليمات السابقة في شأن قواعد وأسس منح البنوك القروض الإستهلاكية .
عاشراً : يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .
صدرت في : ١٩٩٦/٤/٢٠
(١) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٢٠١٥/٧/٥ وإعادة ترتيب البنود التالية تبعاً لذلك والواردة في التعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٥/٢٥٢) الصادر في ٢٠١٥/٧/٥ .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
١١
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
إدارة الرقابة
قسم الائتمان
البنك / الشركة :
التاريخ :
بيان بإجمالي القروض الاستهلاكية القائمة
كما في ..................
نموذج أ.م (۳) (۱) (۲)
المبلغ بالدينار
| الفئات بالدينار الكويتي | كويتيون | غير كويتيين | الإجمالي (كويتيون وغير كويتيين) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد العملاء | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | عدد العملاء | الرصيد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية | ||||
| عدد العملاء | الرصيد | عدد العملاء | الرصيد | عدد العملاء | الرصيد | |||||||
| لغاية ١٠٠٠ | ||||||||||||
| ١٠٠١ - ٢٠٠٠ | ||||||||||||
| ٢٠٠١ - ٣٠٠٠ | ||||||||||||
| ٣٠٠١ - ٤٠٠٠ | ||||||||||||
| ٤٠٠١ - ٥٠٠٠ | ||||||||||||
| ٥٠٠١ - ٧٠٠٠ | ||||||||||||
| ٧٠٠١ - ١٠٠٠٠ | ||||||||||||
| أكثر من ١٠٠٠٠* | ||||||||||||
| المجموع |
* يدرج في تلك الفئة أرصدة القروض الاستهلاكية التي منحت قبل صدور قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية .
(۱) بموجب التعميم رقم (٢/رب أ، رب ص /٢٦١/٢٠٠٦) الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٧ والدرج في البند (٢-ج) من هذا الفصل فقد تم استبدال هذا الجدول بجدول آخر .
(۲) بموجب التعميم المؤرخ ٢٠١١/١١/٢٨ والدرج في البند (٥-هـ) من هذا الفصل فقد تم الطلب من البنوك إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
إدارة الرقابة
قسم الائتمان
البنك / الشركة :
صفحة رقم :
التاريخ :
القروض الاستهلاكية التي اتخذت في شأنها إجراءات قانونية خلال شهر نموذج أ.م (۷) (۱) (المبالغ بالدينار)
| الرقم المسلسل | الاســـــــــــــم | رصيد القرض | مدة القرض | تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية | سبب اتخاذ الإجراءات القانونية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
توقيع وختم البنك / الشركة ........................................
تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية هو تاريخ قيد صحيفة دعوى ضد العميل، ويمثل ذلك الأساس في إدراج العميل المعني في هذا النموذج .
(1) بموجب التعميم المؤرخ ۲۰۱۱/۱/۲۸ والمدرج في البند (د/٥ - د) من هذا الفصل تم الطلب من البنوك إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۱۳
الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
البنك / الشركة :
صفحة رقم :
التاريخ :
إدارة الرقابة
قسم الإئتمان
القروض الاستهلاكية التي تم رفع الإجراءات
القانونية المتخذة بشأنها
نموذج أ.م (۸) (۱)
| الرقم المسلسل | الاسم | تاريخ إتخاذ الإجراءات القانونية | تاريخ رفع الإجراءات القانونية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
توقيع وخاتم البنك / الشركة ............................................
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
(۱) بموجب التعميم المؤرخ ۲۰۱۱/۱۱/۲۸ المدرج في البند (۳/جـ) من هذا الفصل تم الطلب من البنوك إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان .
١٤
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
إدارة الرقابة
قسم الائتمان
الشركة :
التاريخ :
بيان بإجمالي القروض المقسطة بخلاف القروض الاستهلاكية) القائمة كما في ..............
نموذج أ.م (۲۰) (۱)(۲)
(المبالغ بالدنانير)
| الغرض | عدد العملاء | الرصيـد | منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية |
|---|---|---|---|
| - ترميم أو استكمال بناء . | |||
| - شراء أو بناء منزل . | |||
| - شراء أرض بغرض البناء . |
| - أخرى ( تحدد ) :
--------------
--------------
-------------- | | | |
| - إجمالي القروض المقسطة | | | |
توقيع الشركة ...............................................
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
(۱) بموجب التعميم رقم (۲/رب، رب أ، رب ص / ١٦١ /٢٠٠٥) الصادر بتاريخ ۲۰۰٥/٥/۲۷، والمندرج في البند (۳-ج) من هذا الفصل فقد تم استبدال هذا الجدول بجدول آخر.
(۲) بموجب التعميم المؤرخ ۲۰۱۱/۱۲/۲۸ والمندرج في البند (٥-د) من هذا الفصل فقد تم الطلب من البنوك إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان .
إدارة الرقابة
قسم الائتمان
البنك / الشركة : ...................................
صفحة رقم : ...................................
التاريخ : ...................................
القروض المقسطة بخلاف القروض الاستهلاكية) التي اتخذت في شأنها إجراءات قانونية خلال شهر ...................................
نموذج أ.م (۲۱) (۱)
(المبالغ بالدنانير)
| الرقم المسلسل | الاسم | رصيد القرض | مدة القرض | تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية | سبب اتخاذ الإجراءات القانونية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
توقيع وختم البنك / الشركة ...................................
* تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية هو تاريخ قيد صحيفة دعوى ضد العميل، ويمثل ذلك الأساس في إدراج العميل المعني في هذا النموذج .
(١) بموجب التعميم المؤرخ ۲۰۱۱/۱۲/۲۸ المدرج في البند (٥-د) من هذا الفصل تم الطلب من البنوك إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ١٦
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
البنك / الشركة : ..........................................................................
صفحة رقم : ..........................................................................
التاريخ : ..........................................................................
إدارة الرقابة
قسم الإئتمان
القروض المقسطة بخلاف القروض الاستهلاكية التي تم رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها نموذج أ.م (۲۲) (۱)
| الرقم المسلسل | الاسم | تاريخ إتخاذ الإجراءات القانونية | تاريخ رفع الإجراءات القانونية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
توقيع وختم البنك / الشركة
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
(۱) بموجب التعميم المؤرخ ۲۰۱۱/۱۱/۲۸ والمدرج في البند (۳-جـ) من هذا الفصل فقد تم الطلب من البنوك إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان .
۱۷
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
إدارة الرقابة
قسم الإئتمان
البنك : ...................................
التاريخ : ...................................
بيان بإجمالي القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة نموذج أ.م (۲۳) (۱) (۲)
(ألف دينار)
| البيـــــــــــــــــــــان | الرصيـــــــــــــــــــــد |
|---|---|
| إجمالي القروض الإستهلاكية * (۱) | |
| إجمالي القروض المقسطة بخلاف القروض الإستهلاكية ** (۲) | |
| الإجـمــالــي (۳) = ( ۱ + ۲ ) |
\* يجب أن يتطابق مع إجمالي النموذج أ. م (۳) .
\*\* يجب أن يتطابق مع إجمالي النموذج أ. م (۲۰) .
(۱) بموجب التعميم رقم (۲/ رب، أ، ر، م، ر،س ۱۲۱/۲۰۰۸/۲) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۵/۲۸ والمدرج في البند (۳-ج) من هذا الفصل فقد تم إستبدال هذا الجدول بجدول أخرى .
(۲) بموجب التعميم المؤرخ ۲/۲۸/ ۲۰۱۰ والمدرج في البند (۳- هـ) من هذا الفصل فقد تم طلب من البنوك إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۱۸
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ٢٥ صفر ١٤١٧ هـ
الموافق : ١١ يـولـيـو ١٩٩٦ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
نود أن نشير إلى تعليمات البنك المركزي المؤرخة ١٩٩٦/٤/٢٢ في شأن قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
نفيدكم بأنه لوحظ لدى إجراء تفتيش على بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي قيام بعضها بمنح قروض شخصية مقسطة للعملاء - تحت مسميات مختلفة - الغرض منها تمويل سلع إستهلاكية أو معمرة .
ونشير في هذا الشأن بأن ذلك يعد مخالفاً لتعليمات البنك المركزي المشار إليها أعلاه والتي أدرجت كافة عمليات تمويل شراء سلع إستهلاكية ومعمرة وتغطية نفقات العلاج والتعليم تحت القروض الإستهلاكية فقط، ولذا يتعين على مصرفكم الإلتزام التام بتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
حمد عبدالمحسن المرزوق
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ب - تعميم بضرورة الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك فيما يتعلق بالغرض من تلك القروض .
۱۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲ رجب ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٣ نوفمبر ١٩٩٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
وشركات الاستثمار *
أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابع والثلاثين بعد المائتين المنعقد بتاريخ ١٩٩٦/١١/١٠ إلغاء الفقرة (٥) من البند " ثالثاً " من التعليمات الصادرة في ١٩٩٦/٤/٢٠، في شأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ج - إلغاء الفقرة (٥) من البند " ثالثاً " من التعليمات الصادرة في ١٩٩٦/٤/٢٠، في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۲۰
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٣ ذو الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٠ إبريل ١٩٩٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم في شأن تعديل الحد الأقصى لفترة استرداد
القروض الاستهلاكية رقم (٢/رب/١٩٩٧/١٤)*
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ١٩٩٥/١٢/١١ بشأن التعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة، والتعديلات التي تمت عليها، والمبلغة لكم بموجب كتابينا المؤرخين ٤/٢٢ و ١٩٩٦/١١/١٣ .
أود الإفادة بأن مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٧/٤/٩ إجراء بعض التعديلات على التعليمات المشار إليها، وذلك على النحو التالي :-
١- تعديل البند (٢) من ” رابعاً “ من التعليمات المشار إليها، ليصبح ” الحد الأقصى لفترة استرداد القروض الإستهلاكية ثلاث سنوات “ .
٢- تعديل الفقرة الثالثة من البند (٦) من ”رابعاً“ من التعليمات المشار إليها، بحيث تصبح ” يراعى ألا تزيد مدة سداد القرض، وفقاً للجدولة، عن سنة بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للقرض والبالغة ثلاث سنوات “ .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
د - تعميم في شأن تعديل الحد الأقصى لفترة إسترداد القروض الاستهلاكية رقم (٢/رب/١٩٩٧/١٤) .
۲۱
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ١٠ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٠ نوفمبر ١٩٩٧ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
لوحظ لدى إجراء تفتيش على بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي قيام بعضها باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة خاصة قروض الإسكان أو بغرض الترميم دون أن يقابل ذلك خدمات فعلية تؤدى للعملاء .
وننوه في هذا المجال إلى ما تقضي به المادة (۱۱۱) من قانون التجارة الكويتي « من أن كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها » .
لذا يؤكد البنك المركزي بضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء - تحت أية مسميات - دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء، مع إرجاع أية مبالغ للعملاء تم اقتطاعها منهم دون أن يقابل ذلك أية خدمات فعلية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
حمد عبد المحسن المرزوق
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
هـ - تعميم في شأن ضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء - تحت أية مسميات - دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء .
۲۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المديــر
التاريخ : ٦ ربيع الأول ١٤١٩ هـ
الموافق :٣٠ يونيـــــــو ١٩٩٨ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٩٨/٥٦)
بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية
التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها
نود أن نشير إلى كتابي بنك الكويت المركزي المؤرخين ١١/١٦ و ١٩٨٨/١٢/٢٤ في شأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها .
كما نشير إلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ ١٩٨٩/٢/١٥ في شأن رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأن القروض الاستهلاكية .
وفي ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك وشركات الاستثمار بإدراج أسماء بعض العملاء ضمن البيانات الخاصة بعملات القروض الاستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، وذلك عند توقفهم عن الدفع وتوجيه إنذارات لهم بالسداد دون أن يتطور الأمر بقيد صحيفة دعوى ضدهم. نود أن نعزز أن تحديد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية يجب أن يرتبط فقط بالحالات التي تم قيد صحيفة دعوى بشأنها ضد العميل ( تاريخ قيد صحيفة الدعوى )، وبالتالي فإنه يتعين عدم إدراج إسم أي عميل ضمن قائمة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية لمجرد قيام البنك بتوجيه إنذار للعميل .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة بالوكالة
إبراهيم علي القاضي
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
و - تعميم بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها .
۲۳
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ١٥ ربيع الأول ١٤١٩ هـ
الموافق : ٩ يوليو ١٩٩٨ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
نظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك بإدراج القروض الممنوحة لموظفيها ضمن البيانات دورية الخاصة بالقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والتي ترسل إلى البنك المركزي بصفة شهرية، كما تقوم تلك البنوك بإدراج هذه القروض ضمن بيانات مركزية المخاطر .
وعليه وفي حالة ما إذا كان مصرفكم يقوم بالإجراءات سالفة الذكر، فإنه يتعين إتخاذ اللازم نحو إستبعاد القروض الخاصة بموظفي مصرفكم من البيانات الدورية الخاصة بالقروض الإستهلاكية وعدم الإبلاغ عنها ضمن بيانات مركزية المخاطر، ويتعين على مصرفكم إدراج تلك القروض كإيضاح على هامش بيانات القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك كبيان إحصائي .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة بالوكالة
إبراهيم علي القاضي
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ز - تعميم بشأن عدم إدراج القروض الممنوحة لموظفي البنوك ضمن البيانات الدورية الخاصة بالقروض الاستهلاكية وعدم الإبلاغ عنها ضمن بيانات مركزية المخاطر .
٢٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ٢٥ جمادي الأولى ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٦ سـبـتـمـبـــــر ١٩٩٨ م
« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة
لوحظ لدى إجراء التفتيش على وحدات الجهاز المصرفي والمالي قيام بعضها باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة دون أن يقابل ذلك خدمات فعلية مؤداه إليهم .
لذا نود أن نعزز مضمون كتابنا المؤرخ ١٠ نوفمبر ١٩٩٧ بالتوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء - تحت أية مسميات - دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى إليهم استناداً لما تقضي به المادة (١١١) من قانون التجارة الكويتي « من أن كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها » .
كما نود أن نسترعي عنايتكم إلى ضرورة أن يكون تحديد تكلفة أي خدمة مؤاده للعملاء وفقاً لدراسة تدعم ذلك وتوضح الأسس التي تم الاستناد إليها في تقدير تكلفتها. وفي هذا الصدد يؤكد البنك المركزي على ما ورد بالفقرة الأولى من كتابنا المؤرخ ١٢ فبراير ١٩٩٥ بوجوب الإعلان عن كافة أسعار الخدمات التي يقدمها مصرفكم لجمهور العملاء على لوحة مخصصة لذلك على أن يشتمل ذلك على المركز الرئيسي وكافة الفروع العاملة في دولة الكويت .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ح - تعميم بشأن قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة .
٢٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣ إبـــريــــل ۲۰۰۰ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٧٨/٢٠٠٠)
بشأن زيادة الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعديل أسلوب احتسابه*(۱)
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ١٩٩٦/٤/٢٢ بشأن التعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، والتعديلات التي تمت عليها والمبلغة لكم بموجب كتابينا المؤرخين ١٩٩٦/١١/١٣، ١٩٩٧/٤/١٠ .
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ۲۰٠٠/٤/٢م تعديل الحد الخاص للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة في البند « ثانياً » من التعليمات الصادرة في ١٩٩٦/٤/٢٠ في شأن قواعد وأسس منح البنوك القروض المشار إليها، وذلك بإضافة شهادات الإيداع وودائع المؤسسات المالية الأخرى ( بخلاف شركات الاستثمار ) إلى إجمالي الودائع الخاصة وذلك على مستوى النشاط المحلي ( الإيداعات لدى المركز الرئيسي والفروع داخل الكويت )، مع تعديل النسبة الحالية في تلك التعليمات لتصبح ١٢% بدلاً من ۱۰%، وإضافة ۳۰% من السندات المصدرة إلى الحد الجديد (۱۲%) .
هذا ويتعين على مصرفكم الالتزام بهذه التعليمات فوراً مع الاستمرار بتطبيق الأحكام الأخرى المنصوص عليها بالتعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
(۱) تم إلغاء الحد الأقصى المقرر لإجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة بموجب التعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٥/١٧٤) الصادر في ٢٠٠٥/١/٦ .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ط - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٠/٧٨) في شأن تعديل الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعديل أسلوب احتسابه .
٢٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٩ يـولـيـــــــو ٢٠٠١ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٨٧)
لكافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي
بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها
نود أن نشير إلى كتابي بنك الكويت المركزي المؤرخين ١١/١٦ و ١٩٨٨/١٢/٢٤ في شأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. كما نشير الى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ ١٩٨٩/٢/١٥ في شأن رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأن القروض الاستهلاكية .
ونظراً لأن الآلية التي يتم بها إظهار المعلومات في قائمة العملاء المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية لا تسمح باستبعاد إسم العميل الذي يتم رفع الإجراءات القانونية المتخذة ضده من القائمة بغض النظر عن المدة المنقضية منذ رفع الإجراءات القانونية، فقد تقرر تعديل هذه الآلية بحيث يستمر إدراج كافة المعلومات المتعلقة بحالات توقف العميل عن الدفع واتخاذ إجراءات قانونية بشأنه بالقائمة المذكورة لمدة ثلاثة سنوات منذ تاريخ رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأنه، يتم بعدها استبعاد إسم العميل من القائمة .
وجدير بالذكر في هذا الخصوص أنه لا يجب تفسير استمرار إدراج إسم العميل في القائمة لمدة ثلاثة سنوات منذ تاريخ رفع الإجراءات القانونية المتخذة بشأنه بأنه قيد على البنوك وشركات الاستثمار فيما يتعلق بمنح قروض جديدة لهؤلاء العملاء خلال تلك الفترة، حيث أن قرار منح الائتمان يعتبر من صميم اختصاص البنوك وشركات الاستثمار المانحة وفقاً لسياساتها الائتمانية .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ي - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٨٧) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها .
۲۷
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هذا ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار وضع النظم الداخلية التي تكفل سرية البيانات والمعلومات الواردة في القائمة وعدم إساءة استخدامها .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ي - تعميم رقم (\tau\cdot\cdot1/\Lambda V/\tau/\tau\_) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها .
۲۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٦ شعـبـــان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٢ أكتـوبـــــر ۲۰۰۱ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٨٩/ ٢٠٠١)
إلــى كـافــــة البنـــوك المحليـــــة
بشأن تعديل الحد الأقصى للقروض
الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (١)
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢١ إدخال تعديل على نص قراره الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٤/٢ بشأن تعديل الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة ليصبح على النحو التالي :
" تعديل الحد الخاص بالقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة الوارد في البند " ثانياً " من التعليمات الصادرة في ١٩٩٦/٤/٢٠ في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض المشار إليها، وذلك بإضافة شهادات الإيداع وودائع المؤسسات المالية الأخرى (بخلاف شركات الاستثمار) إلى إجمالي الودائع الخاصة، مع تعديل النسبة الحالية في تلك التعليمات لتصبح ۱۲٪ بدلاً من ۱۰٪، وإضافة ۳۰٪ من أرصدة كل من السندات المصدرة، والقروض متوسطة وطويلة الأجل التي لا تقل الفترة المتبقية على استحقاقها عن سنة إلى الحد الجديد (۱۲٪) .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) تم إلغاء الحد الأقصى المقرر لإجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة بموجب التعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٥/١٧٤) الصادر في ٢٠٠٥/١/٦ .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ك - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۸۹) بشأن تعديل الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۲۹
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٤ مـحـرم ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٧ أبـريـل ٢٠٠٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
في شأن الأجور والعمولات المرتبطة
بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها *
بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (١٩٩٥/٢٢٠/٢) بشأن إلغاء العمل بالحدود القصوى للأجور والعمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها نظير تقديم خدمات مصرفية لهم، وما تضمنه القرار المشار إليه بضرورة أن تتناسب الأجور والعمولات المحصلة عن الخدمات المصرفية مع تكلفة تقديم تلك الخدمات، وبحيث لا يتم المبالغة في أسعارها .
وإلحاقاً لتعميمي البنك المركزي ذات الصلة الصادرين في ١٩٩٧/١١/١٠، ١٩٩٨/٩/١٦ على التوالي، واللذين تضمنا ضرورت أن تتوقف البنوك عن تحصيل أية مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة
- دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى إليهم، وذلك استناداً إلى ما تقضي به أحكام المادة (١١١) من قانون التجارة الكويتي التي تنص على أن " كل عمولة أو منفعة أيأ كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها " .
وإزاء ما لوحظ من التفتيش الذي تم مؤخراً على البنوك من قيام بعضها باستقطاع مبالغ بالزيادة من مختلف عملاء التسهيلات الائتمانية - تحت مسميات مختلفة - مثل عمولة إدارة، رسوم تجهيز وإعداد مستندات، رسوم تمديد استحقاق التسهيلات، رسوم تمرير ضمانات، رسوم تجديد التسهيلات وغير ذلك من المسميات، دون أن يقابلها خدمات فعلية مؤداة للعملاء، أو توافر مستندات تؤيد تحمل البنوك
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ل - تعليمات في شأن الأجور والعمولات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك .
۳۰
الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
لتلك المبالغ نيابة عن العملاء وتبرر تقاضيها. كما لوحظ قيام بعض البنوك بتحصيل مبالغ تحت مسمى رسوم التأمين دون إجراء التأمين المطلوب لدى شركات التأمين المختصة، أو المغالاة في احتساب قيمة هذه الرسوم. وتنطبق هذه المغالاة على رسوم تقييم العقارات المرتبطة بالتسهيلات الممنوحة للعملاء، ودون وجود ما يبرر ذلك .
وأخذاً بالاعتبار أن استقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء يعد مخالفاً لما تقضي به أحكام المادة (۱۱۱) من قانون التجارة، وتعميمي البنك المركزي ذات الصلة الصادرين بتاريخ ۱۹۹۷/۱۱/۱۰، ۱۹۹۸/۹/۱٦ على التوالي في ذات الخصوص، لذا يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك الالتزام بما يلي :
(۱) أن لا يتم استيفاء أجور تأمين مقابل التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها، إلا في حالة وجود عقد واتفاق مع شركة تأمين متخصصة وتستوجب دفع أقساط تأمين لهذه الشركة، وشريطة أن لا يتم استيفاء أجور تأمين من عملاء التسهيلات الائتمانية إلا بمقدار ما يتم سداده للشركة المتعاقد معها مقابل التسهيلات الممنوحة لهؤلاء العملاء .(۱)
(۲) بالنسبة لأجور تقييم العقارات أو الأصول ذات الصلة بالتسهيلات المقدمة للعملاء والتي تتطلب إجراء تقييم لها من قبل جهات متخصصة، فيتعين ألا تتجاوز أجور التقييم المحصلة من العميل عن ما تم دفعه للجهات المتخصصة .
أما بالنسبة للبنوك التي يتوافر لديها أجهزة متخصصة في مجال تقييم العقارات / الأصول، فيتعين أن تتناسب الأجور المحصلة من العملاء مع الأسعار السائدة في السوق، مع الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة في هذا الشأن .
(۳) باستثناء أجور التأمين والتقييم وفقاً للشروط المشار إليها في البندين (۱) و (۲)، يتعين على البنوك التوقف عن استيفاء أي من الأجور والعمولات، والمعمول بها حالياً في البنوك، في مجال التسهيلات الائتمانية وأياً كان مسماها .
(٤) يتعين على البنوك عدم استيفاء أية أجور أو عمولات " تحت أية مسميات" في مجال التسهيلات الائتمانية إلا بعد موافاة البنك المركزي بطبيعة تلك الأجور والعمولات، وتكلفتها الفعلية على البنك مدعمة بالمستندات المؤيدة في هذا الشأن، ولا يعمل بهذه الأجور والعمولات إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي .
(۱) صدر بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۲٤ تعميم للبنوك المحلية بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ل - تعليمات في شأن الأجور والعمولات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك .
۳۱
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٥) يتعين على البنوك الإعلان عن كافة الأجور والعمولات التي تستوفيها من العملاء، مقابل التسهيلات الائتمانية التي تمنح لهم، على لوحة مخصصة لذلك في المراكز الرئيسية للبنوك وكافة الفروع العاملة بدولة الكويت، كما يتعين أن تدرج هذه الأجور والعمولات في عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة مع العملاء .
٦) يعمل بهذه التعليمات ابتداءً من ٢٠٠٢/٤/١٤ .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ل - تعليمات في شأن الأجور والعمولات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك .
۳۲
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٧ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٩ مــــايــــــو ٢٠٠٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعليمات إلى كافة البنوك المحلية
في شأن كافة الرسوم والعمولات التي تستوفيها
البنوك المحلية من عملائها *
أود أن أشير إلى تعليمات البنك المركزي المؤرخة ٢٠٠٢/٤/٧، بشأن الأجور والعمولات المرتبطة بالتسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك، وإلى كتابنا المؤرخ ٢٠٠٢/٤/١٧ والموجه إلى السيد رئيس اتحاد المصارف الكويتية بإرجاء تطبيق تلك التعليمات لمدة شهر تنتهي في ٢٠٠٢/٥/١٤ استناداً إلى المبررات التي جاءت بكتاب اتحاد المصارف الكويتية المؤرخ ٢٠٠٢/٤/١١ .
وأخذاً بالاعتبار الرسوم والعمولات التي تستوفيها البنوك المحلية من عملائها بخلاف تلك المرتبطة بالتسهيلات الإئتمانية .
فيود البنك المركزي أن يؤكد على كافة البنوك المحلية الالتزام بما يلي :
١) أحكام البنود (١)، (٢)، (٤) من تعليماتنا المؤرخة ٢٠٠٢/٤/٧ المنوه عنها .
٢) فيما يتعلق بالبند (٣) من تعليماتنا المذكورة والذي يرتبط بالرسوم والعمولات القائمة لدى البنك أثناء إصدار البنك المركزي لتلك التعليمات، فسيقوم البنك المركزي بموافاة البنوك كل على حدة بالرأي حيال تلك الرسوم والعمولات في ضوء الردود التي تم موافاتنا بها في هذا الشأن .
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
م - تعليمات في شأن كافة الرسوم والعمولات التي تستوفيها البنوك المحلية من عملائها .
۳۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۳) عدم قيام البنوك باستيفاء أي رسوم أو عمولة " تحت أي مسميات " مرتبطة بكافة مجالات عمل البنوك إلا بعد استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على ذلك الرسم أو العمولة، على أن يتضمن طلب الموافقة المرسل من البنوك ما يلي :
{ إسم الخدمة مقابل الرسم أو العمولة .
{ الحد الأقصى لقيمة الرسم أو العمولة .
{ مبررات استيفاء الرسم أو العمولة .
{ المصادر التي استرشد البنك بها في تحديده لقيمة الرسم أو العمولة في حالة توافرها .
ونؤكد على أن قيام أي بنك باستيفاء أي رسم أو عمولة دون استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة فسوف يترتب على ذلك التزام البنك برد قيم تلك الرسوم والعمولات إلى العملاء التي تم استيفائها منهم .
(٤) ضرورة تلافي أي ترتيبات مسبقة بين البنوك لتحديد الرسوم والعمولات .
(٥) الإعلان عن كافة الرسوم والعمولات التي تستوفيها البنوك من عملائها في كافة مجالات عملها على لوحة مخصصة لذلك في كافة المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها العاملة بدولة الكويت، مع ضرورة موافاة العملاء بنسخة موثقة بالاستلام) بكافة الرسوم والعمولات التي سيتم استيفائها منهم مقابل كل خدمة تقدم لهم .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
م - تعليمات في شأن كافة الرسوم والعمولات التي تستوفيها البنوك المحلية من عملائها .
٣٤
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نائب المحافظ
التاريخ : ٣ شعبان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٩ أكتوبر ٢٠٠٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
إزاء ما لوحظ من قيام بعض الوحدات المصرفية والمالية ببيع جانب من محفظة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها إلى جهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، نود التأكيد على أنه يحظر على مصرفكم القيام ببيع أي من محفظة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديه لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .
مع أطيب التمنيات ،،،،
نائب المحافظ
د. نبيل أحمد المناعي
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ن - تعميم بشأن حظر قيام البنوك ببيع أي من محفظة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .
٣٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲۳ رمضان ١٤٢٤ هـ
الموافق : ۱۸ نوفمبر ۲۰۰۳ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية باستثناء بنك الكويت الصناعي "
بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك المحلية بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٧ و ٢٠٠٢/٥/٢٩ بشأن الأجور والعمولات التي تستوفيها البنوك من عملائها، والتي نصت على عدم استيفاء أي أجر أو عمولة " تحت أي مسميات " من عملاء البنوك إلا بعد موافقة بنك الكويت المركزي .
وفي ضوء ما تبين لنا من قيام بعض البنوك بتقاضي رسوم من عملائها نظير الاستعلام عنهم لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)، وذلك في إطار القانون رقم (٢٠٠١/٢) في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، مخالفة بذلك تعليماتنا سالفة الذكر .
فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على ضرورة توقف مصرفكم فوراً عن تقاضي أية رسوم من العملاء نظير الاستعلام عنهم لدى الشركة المذكورة. وفي حالة رغبة مصرفكم بتقاضي العمولة المشار إليها أو أية عمولة أخرى من عملائكم فإن عليكم التقدم إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقة خطية منه بشأن تلك العمولات، وذلك وفقاً لتعليماتنا المشار إليها أعلاه .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
س - تعميم بشأن ضرورة توقف البنوك فوراً عن تقاضي أية رسوم من العملاء نظير الاستعلام عنهم لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) .
٣٦
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٧ ربيع الأول ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٦ مايــــــو ٢٠٠٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/١٥٩ / ٢٠٠٤)
إلى كافة البنوك المحلية بشأن أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (١)
أود أن أشير إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم (٢/رب/٢٠٠٠/٧٨) والمؤرخ ٢٠٠٠/٤/٣ بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتعديل الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، والذي تضمن إضافة شهادات الإيداع إلى الودائع الخاصة لدى احتساب الحد الأقصى المشار إليه .
وفي هذا الخصوص، فإنه يتعين على مصرفكم لدى احتساب الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة إدراج أرصدة شهادات الإيداع بالصافي، وذلك بعد إجراء مقاصة بين أرصدة شهادات الإيداع المباعة لبنوك محلية وتلك المشتراة منها .
هذا وفي حال مخالفة مصرفكم للحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة نتيجة تطبيق ما تقدم، فإنه يتعين اتخاذ اللازم نحو معاودة الالتزام بالحد المذكور اعتباراً من نهاية مايو ٢٠٠٤ .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) تم تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٦) الصادر في ٢٠٠٤/٧/١٤ .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ع - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٥٩) بشأن تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك بإدراج شهادات الإيداع المصدرة بالصافي بعد إجراء مقاصة بين تلك المباعة لبنوك محلية والمشتراة منها .
۳۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ٢٦ جمادي الأول ١٤٢٥ هـ
الموافق : ١٤ يوليو ٢٠٠٤ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/١٦٦/٢٠٠٤)
إلـى كـافـــة البنــــوك المحـليـــة
بشأن تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى
للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
وذلك بإدراج الاقتراض طويل ومتوسط الأجل بالصافي
أود أن أشير إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم (٢/رب/١٥٩/٢٠٠٤) والمؤرخ ٢٠٠٤/٥/٦ بشأن أسلوب احتساب الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة بإدراج شهادات الإيداع بالصافي ( أي بعد إجراء مقاصة بين أرصدة شهادات الإيداع المباعة لبنوك محلية وتلك المشتراة منها ) .
وفي هذا الخصوص، نود الإفادة بما يلي :
١- تقرر تمديد مهلة الإلتزام بالحد الأقصى للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة إلى نهاية ديسمبر ٢٠٠٤ .
٢- يتعين على مصرفكم لدى احتساب الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، مراعاة إدراج الاقتراض طويل ومتوسط الأجل بالصافي، وذلك بعد إجراء مقاصة بين المبالغ المقدمة كقروض للبنوك المحلية والمبالغ المقترضة منها .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ف - تعميم رقم (٢/رب/١٦٦/٢٠٠٤) بشأن تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك بإدراج الاقتراض طويل ومتوسط الأجل بالصافي .
۳۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲۰ ربيع الآخر ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٨ يـونـيــــــو ٢٠٠٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/١٦٣ / ٢٠٠٤)
إلى كافة البنوك المحلية* بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ١٩٩٦/٤/٢٢ بشأن قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والمعدلة بتاريخ ١٩٩٧/٤/١٠ ، وذلك على النحو التالي :
١ - تعديل البند (١) من ”ثانياً“ من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
” يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الإستهلاكي خمسة عشر أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل وبحد أقصى ١٥ ألف دينار “ .
٢ - تعديل البند (٢) من ” رابعاً “ من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
” يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القرض الإستهلاكي خمس سنوات “ .
٣ - تعديل الفقرة الثالثة من البند (٦) من ” رابعاً “ من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
” يراعى ألا تزيد مدة سداد القرض، وفقاً للجدولة، عن سنة بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للقرض والبالغة خمس سنوات “ .
* بخلاف البنوك الإسلامية الصادر لها تعليمات مستقلة .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ص - تعميم رقم (٢/رب/١٦٣/٢٠٠٤) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
۳۹
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
كما قرر المجلس إضافة بنداً جديداً إلى التعليمات المشار إليها ليكون البند " خامساً " بعنوان :
" ضوابط خاصة بالقروض المقسطة " وإعادة ترتيب البنود التالية له تبعاً لذلك، وينص هذا البند على ما يلي :
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة، وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
3- في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى في هذا الشأن ما يلي :
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، وبهدف الحفاظ على حقوق البنك، وأن تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة. ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد، بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .
- ألا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعى ألا تزيد مدة السداد وفقاً للجدولة عن ثلاث سنوات، بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للعملية، والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى، أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .
- أن يقوم البنك بإعداد سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافــــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ص - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٣) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٤٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٦ ينايـر ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/١٧٤/٢٠٠٥)
إلى البنـــوك المحليـــــة
بالإشارة إلى التعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والمبلغة لمصرفكم بتاريخ ١٩٩٦/٤/٢٢ والتعديلات التي تمت عليها بتاريخ ٢٠٠٠/٤/٣، ٢٠٠١/١٠/٢٢ .
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر إلغاء الحد الأقصى المقرر لإجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة الوارد في التعليمات المشار إليها، والبالغ ١٢٪ من ودائع القطاع الخاص وشهادات الإيداع وودائع المؤسسات المالية الأخرى بالإضافة إلى ٣٠٪ من السندات المصدرة والقروض متوسطة وطويلة الأجل .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ق - تعميم رقم (٢/رب/١٧٤/٢٠٠٥) بشأن إلغاء الحد الأقصى المقرر لإجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٤١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۳۰ رمضان ١٤٢٦ هـ
الموافق : ۲ نوفمبر ۲۰۰۵ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
بالإشارة إلى البيانات الواردة إلى بنك الكويت المركزي من مصرفكم والمدققة من مراقب الحسابات الخارجي والمتعلقة بعملائكم القروض الاستهلاكية الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، فيرجى اتخاذ اللازم نحو إجراء التعديلات اللازمة على بيانات مصرفكم المتعلقة بالعملاء المذكورين والمحملة على قاعدة البيانات لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) وذلك في ضوء البيانات المدققة المشار إليها بعاليه، على أن يتم مراعاة الدقة الواجبة في هذا الخصوص والانتهاء من هذه الإجراءات خلال موعد غايته ٢٠٠٥/١٢/٣١ وإخطارنا بما يفيد إتمام ذلك .
هذا ونوجه عناية مصرفكم إلى أن بنك الكويت المركزي سوف يوقف العمل بقاعدة البيانات لديه المتعلقة بعملائكم القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية اعتباراً من نهاية عمل يوم ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، وأنه اعتباراً من ۲۰۰۶/۱/۱ سوف يقتصر العمل على قاعدة بيانات العملاء المذكورين لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ر - تعميم بشأن إيقاف العمل بقاعدة البيانات لدى البنك المركزي والخاصة بعملائهم القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية على أن يقتصر العمل على قاعدة البيانات لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) اعتباراً من ٢٠٠٦/١/١ .
٤٢
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٨ محرم ١٤٢٧هـ
الموافق : ٧ فبراير ٢٠٠٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رس/٢٠٠٦/١٨٥)
إلى كافة البنوك المحلية وشركات الإستثمار*
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٩٦/٤/٢٠ وتعديلاتها بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الإستثمار القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، نود الإفادة بأنه إزاء ما لوحظ من وجود إختلاف في مفهوم الإلتزام بالحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا قيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بمنح هذه النوعية من القروض متضمنة دفعة سداد أخيرة تفوق راتب المقترض، فإنه يتعين ضرورة الإلتزام ومراعاة ما يلي :-
١- أن الحد الأقصى للقروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة الوارد بالتعليمات يتم احتسابه على مستوى إجمالي القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يحصل عليها العميل الواحد من أكثر من جهة، وهو بالنسبة للقروض الإستهلاكية خمسة عشر أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل، وبحد أقصى ١٥ ألف دينار، وبالنسبة للقروض المقسطة ألا يتجاوز ٧٠ ألف دينار ويدخل من ضمنه الحد الأقصى المقرر للقروض الإستهلاكية .
٢- فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الإستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الإستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية، على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقاً لما يلي : (١)
(١) بموجب التعميم رقم (٢/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ فقد تم وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الاستثمار قروض استهلاكية وقروض مقسطة، بحيث يراعى عدم تجاوز كافة الأقساط للحد الأقصى المقرر .
* لا تشمل البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ش - تعميم رقم (۲/رب، رس/٢٠٠٦/١٨٥) بشأن تحديد مفهوم الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا وضع حد أقصى للفترة الزمنية التي يتم خلالها سداد الدفعة الأخيرة لهذه القروض .
٤٣
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
أ ) بالنسبة للقروض الإستهلاكية، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الإستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما ورد بالبند " رابعاً " من التعليمات المشار إليها .(١)
ب) بالنسبة للقروض المقسطة، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة الجدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند " خامساً " من التعليمات المشار إليها .(١)
هذا مع مراعاة الإلتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) بموجب التعميم رقم (٢/رب، رُس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ فقد تم وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الإستثمار قروض إستهلاكية وقروض مقسطة، بحيث يراعى عدم تجاوز كافة الأقساط للحد الأقصى المقرر .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ش - تعميم رقم (٢/رب، رُس/٢٠٠٦/١٨٥) بشأن تحديد مفهوم الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا وضع حد أقصى للفترة الزمنية التي يتم خلالها سداد الدفعة الأخيرة لهذه القروض .
٤٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٥ محرم ١٤٢٨ هـ
الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعليمات إلى كافة البنوك المحلية بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة "
بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة إلى كافة البنوك المحلية بتاريخي ٢٠٠٢/٤/٧ و ٢٠٠٢/٥/٢٩ بشأن الأجور والعمولات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، والتي تضمنت " أن لا يتم استيفاء أجور تأمين مقابل التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها، إلا في حالة وجود عقد واتفاق مع شركة تأمين متخصصة وتستوجب دفع أقساط تأمين لهذه الشركة، وشريطة أن لا يتم استيفاء أجور تأمين من عملاء التسهيلات الائتمانية إلا بمقدار ما يتم سداده للشركة المتعاقد معها مقابل التسهيلات الممنوحة لهؤلاء العملاء " .
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم - اعتباراً من تاريخه - الالتزام بما يلي :-
١) أن يكون التأمين على عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة اختيارياً للعملاء وليس إجبارياً .
٢) أنه في حالة رغبة العميل في التأمين يتعين استيفاء موافقته على ذلك، مع مراعاة ما يلي :
- أن تكون أجور التأمين مناصفة بين البنك والمقترض بنسبة ٥٠٪ لكل منهما، على ألا تتجاوز أجور التأمين التي يتحملها العميل ٢٪ من قيمة القرض كحد أقصى ويتحمل البنك النسبة الباقية من قيمة أجور التأمين، والتي يتعين أن لا تقل عن النسبة التي تحملها العميل .
- أن يتم تحميل أجور التأمين على عمر القرض بحيث يتم دفعها بشكل شهري مع القسط الشهري لسداد القرض، وأنه في حالة سداد العميل للقرض قبل تاريخ استحقاقه (سداد مبكر) يتم إعفائه من سداد باقي أقساط التأمين .
- إحاطة العملاء بنطاق التغطية التي يشملها التأمين على القروض الاستهلاكية والمقسطة، وذلك من خلال تزويد العميل بنسخة من الشروط والأحكام المنظمة لوثيقة التأمين التي تغطي تلك الأنواع من القروض، وأن يتم استيفاء توقيع العميل باطلاعه على الشروط والأحكام المنظمة لتلك وثيقة .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ت - تعليمات بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة .
٤٥
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۳) إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى مصرفكم، وموافاتنا بنسخة من الصفحة المدرج بها هذا التعديل من اللائحة المذكورة .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ت - تعليمات بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة .
٤٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٥ محرم ١٤٢٨هـ
الموافق : ١٣ فبراير ٢٠٠٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢٠٠٧/٢٠٢)
بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض ( عمليات التمويل ) الاستهلاكية والمقسطة (١)
في إطار المسئوليات المناطة ببنك الكويت المركزي، وعلى ضوء ما كشفت عنه متابعته الميدانية والمكتبية للوحدات المصرفية والمالية من وجود تجاوزات من جانب بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار للضوابط المقررة لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة في هذا الخصوص .
وحتى يكون هناك إتساق بين الإجراءات التي تتخذها البنوك وشركات الاستثمار المعنية في هذا الصدد، نرفق لكم مع هذا الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة .(٢)
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) صدر التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٧/٢٠٨) في شأن البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية، أدرج كبند (ط) في فصل (٣٤) من هذا الدليل .
(٢) صدر التعميم المؤرخ ٢٠٠٨/٤/٢٣ بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ث - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢٠٠٧/٢٠٢) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الاستهلاكية والمقسطة .
٤٧
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الإستثمار الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض(*) الإستهلاكية والمقسطة
أولاً : مفاهيم عامة :
١- الجهة المسئولة :
في حالة حصول العميل على قروض من أكثر من جهة، فإنه تقع مسئولية المخالفة على الجهة التي ترتب على منحها قروض إستهلاكية أو مقسطة) للعميل تجاوز الحدود القصوى المقررة، سواء بالنسبة لإجمالي قيمة القروض أو بالنسبة لفترة السداد أو بالنسبة لقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على العميل .
وكمثال لذلك، إذا كان العميل قد حصل على قرض مقسط من جهة لم يتعدى قيمته الحد الأقصى المقرر (أقل من ٧٠ ألف دينار كويتي)، ثم حصل على قرض آخر من جهة ثانية أدى إلى زيادة الإلتزامات القائمة عليه عن الحد الأقصى المقرر، تعتبر الجهة الثانية هي المسئولة عن المخالفة، ويتعين عليها إتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصويب المخالفة على نحو ما سيرد ذكره فيما بعد .
٢- الأعباء المالية :
تتحمل الجهة المسئولة (البنك أو شركة الإستثمار) الأعباء المالية الناتجة عن إجراءات التصويب على نحو ما سيرد ذكره فيما بعد .
٣- نطاق سريان الإجراءات المقترحة :
تسري الإجراءات المقترحة على حالات التجاوزات القائمة حالياً لدى البنوك وشركات الإستثمار وذلك عن الحدود والضوابط المقررة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض الإستهلاكية والمقسطة. وبالنسبة للحالات الجديدة لمنح هذه النوعية من القروض فإنه يتعين على البنوك وشركات الإستثمار الإلتزام التام بما تضمنته تعليمات البنك المركزي من ضوابط وحدود مع مراعاة ما تضمنته الإجراءات التالية من مفاهيم وإيضاحات في هذا الخصوص. علماً بأن معاودة مخالفة الضوابط المقررة بالنسبة لحالات المنح الجديدة سوف تعرض الجهة المخالفة للجزاء المالي عن كل معاملة مخالفة على حدة أي على مستوى كل عميل، إلى جانب إلتزامها بتصويب المخالفة وفقاً للإجراءات التالية .
* أينما ذكر لفظ القروض في هذه المذكرة فإن ذلك ينسحب أيضاً على عمليات التمويل .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ث - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ/۲۰۰۷/۲۰۲) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة .
٤٨
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثانياً : الإجراءات المقترحة لتصويب المخالفات القائمة :
١- مخالفـة الحـد الأقصى المقرر لقيمة القـرض المقسط :
[ ٧٠ ألف دينار للقروض المقسطة - بما فيها القرض الإستهلاكي ]
في حالة مخالفة الحد الأقصى المقرر، يتم تخفيض الفائدة/ العائد المحتسب على مقدار الزيادة في القرض الممنوح للعميل عن الحد الأقصى المقرر، ليطبق عليه أسعار الخصم المعلنة من البنك المركزي، وذلك اعتباراً من تاريخ منح هذه الزيادة وحتى تمام السداد. وبناءً على ذلك يتم تخفيض قيمة الأقساط المستحقة على العميل بمقدار التخفيض في الفائدة/ العائد .
٢- مخالفة تجاوز الأقساط الشهرية ٥٠% من الراتب أو الـدخل الشهـري للعميـل عنـد المنـح :
من المعلوم أنه يتعين أن تؤخذ في الإعتبار الفائدة المحتسبة على القرض لدى احتساب قيمة القسط الشهري .
وفي حالة تجاوز قيمة الأقساط الشهرية المحتسبة على هذا الأساس عن ٥٠% (١) من الراتب أو الدخل الشهري للعميل، فإنه يتعين على الجهة المسئولة تخفيض قيمة القسط الشهري، بحيث لا يتجاوز مجموع الأقساط الشهرية عن ٥٠% (١) من الراتب أو الدخل الشهري للعميل وتتحمل الجهة الأعباء المالية الناجمة عن ذلك. مع مراعاة عدم زيادة أجل سداد القرض عن المدة المقررة [ ٥ سنوات للقرض الإستهلاكي، ١٥ سنة للقرض المقسط ] .
٣- مخالفــــة تجــــاوز مدة الســــداد الفترة المقـررة :
[ ٥ سنوات للقرض الإستهلاكي و ١٥ سنة للقرض المقسط ]
يتعين الإلتزام بتعليمات البنك المركزي التي تقضي بأن لا تتجاوز فترة سداد القرض الإستهلاكي ٥ سنوات والقرض المقسط ١٥ سنة. وفي حالة إعادة الجدولة فقط يجوز زيادة المدة لسنة واحدة للقرض الإستهلاكي و ٣ سنوات للقرض المقسط .
وإذا كانت فترة السداد المحددة عند المنح تتجاوز المدة المقررة فإنه يتعين على الجهة المسئولة تخفيض فترة السداد للحدود المقررة [ ٥ سنوات للقرض الإستهلاكي و ١٥ سنة للقرض المقسط إعتباراً من تاريخ المنح ]، وإعادة احتساب القسط الشهري في إطار ذلك،مع تخفيض سعر الفائدة/ معدل العائد المطبق - إذا لزم الأمر - بحيث لا يتعدى مجموع الأقساط الشهرية المستحقة على العميل ٥٠% (١) من دخله الشهري .
(١) أصبحت هذه النسبة ٤٠% بموجب التعميم رقم (٢/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ .
____________________________________________________ ١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ث - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢٠٠٧/٢٠٢) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الاستهلاكية والمقسطة .
٤٩
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويراعى الالتزام بعدم تمديد أجل السداد إلا إذا اقتضت الحاجة لإعادة جدولة القرض وفقاً للشروط الواردة في التعليمات الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، على أن لا تتجاوز فترة إعادة الجدولة عن سنة واحدة للقرض الاستهلاكي و ٣ سنوات للقرض المقسط بخلاف الفترة المتبقية من أجل السداد الأصلي .
٤- في حالة وجود دفعة سداد أخيرة :
يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية [ المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة ٣ سنوات بالنسبة للقرض المقسط ]. وفي حالة تجاوز الدفعة الأخيرة هذه القيمة، فإنه يتعين تخفيض قيمة الالتزام على العميل بمقدار الفرق عن طريق تخفيض سعر الفائدة/معدل العائد المحتسب، مع تحمل الجهة المسئولة عن المخالفة أعباء هذا الفرق .
ثالثاً : تمنح البنوك وشركات الاستثمار مهلة تنتهي في ٢٠٠٧/٣/١٥ للالتزام بتصويب المخالفات القائمة لديها في كل من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، وذلك وفقاً للإجراءات السابقة، مع موافاتنا ببيان إجمالي عن عدد الحالات التي تم تصويبها يوضح إجمالي عدد العملاء وقيمة المبالغ التي سيتحملها البنك أو شركة الاستثمار، وذلك بحد أقصى نهاية أبريل ٢٠٠٧ .
على أن يتم موافاتنا، في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر ۲۰۰۷ ، ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات(۱) عن تلك الحالات، وشهادة من مراقبي الحسابات(۱) بأنه قد تم الالتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لدى البنك/شركة الاستثمار في القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وذلك وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص .
۲۰۰۷/۲/۱۳
(۱) تم التأكيد على البنوك وفقاً للتعميم المؤرخ ۲۰۰۷/۵/۳ على أن تكون الشهادة المطلوب تقديمها موقعة من كُلّي مراقبي الحسابات .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ث - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/۲۰۰۷/۲۰۲) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الاستهلاكية والمقسطة .
٥٠
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٢ صفر ١٤٢٨ هـ
الموافق : ١٢ مارس ۲۰۰۷ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٧/٢٠٣)
إلى كافة البنوك المحلية* بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۱ إدخال تعديلات على تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ١٩٩٦/٤/٢٢ بشأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والمعادلة بتاريخ ۲۰۰٤/٦/٨، وذلك على النحو التالي :
١- تعديل البند (۱) من " ثانياً " من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
" يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي خمسة عشر أمثال صافي الراتب الشهري للعميل ( بعد الاستقطاعات** ) أو الدخل الشهري المستمر له، وبحد أقصى ١٥ ألف دينار. وفي حال منح البنك لقروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة مقابل الدخل الشهري المستمر، فإنه يتعين أن يكون ذلك في أضيق الحدود " .
٢- تعديل البند (٣) من " ثالثاً " من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
" يجب أن يحصل البنك من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الاستهلاكي، أو غيره من القروض المقسطة على شهادة تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وكافة الاستقطاعات الشهرية، أو الحصول على ما يفيد توافر مصدر للدخل الشهري المستمر " .
* بخلاف البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الصادر لها تعليمات مستقلة .
** يقصد بالاستقطاعات من الراتب تلك الواردة في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها العميل، أو الواردة في الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية والمعاش الشهري للعملاء المتقاعدين .
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
خ - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰۳) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٥١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٣- تعديل البند (٤) من " ثالثاً " من التعليمات المذكورة ليصبح على النحو التالي :
" يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض إستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة، شريطة ما يلي :
أ - ألا يتجاوز إجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن الحدود القصوى المقررة بالبند " ثانياً " .
ب - ألا يتجاوز مجموع الأقساط ٤٠%(١) من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخله الشهري المستمر، ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .
ج - في حال تقدم العميل للحصول على قرض ( إستهلاكي أو مقسط ) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار، فإنه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز ٤٠%(١) . "
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) تم تعديل هذه النسبة بموجب التعميم رقم (٢/رب، رس/٢٠٠٨/٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ حيث كانت في السابق ٥٠% .
١٣ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
خ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٧/٢٠٣) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
٥٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲۷ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ
الموافق : ١٥ إبـريـل ٢٠٠٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (۲/رب، رب أ،٢٠٠٧/٢٠٥)
إلى كافة البنوك المحلية بشأن رسوم السداد
المبكر على القروض الإستهلاكية والمقسطة
بالإشارة إلى لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنوك المحلية، والتي تتضمن تقاضي بعض البنوك رسوم لدى قيام العملاء بالسداد المبكر للقروض الإستهلاكية والمقسطة المقدمة لهم .
نود الإفادة بأنه يتعين على كافة البنوك المحلية - اعتباراً من تاريخه - عدم تقاضي رسوم السداد المبكر على القروض الإستهلاكية والمقسطة. وأنه يتعين على مصرفكم إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المشار إليها، وموافاتنا بنسخة من الصفحة المدرج بها هذا التعديل من اللائحة المذكورة .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المـحـافــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ذ - تعميم رقم (۲)رب، رب أ /٢٠٠٧/٢٠٥) بشأن رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة .
٥٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
التاريخ : ١٦ ربيع الآخر ١٤٢٨ هـ
الموافق : ٣ مايو ٢٠٠٧ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى البنوك وشركات الاستثمار المحلية
لاحقاً للتعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٣ بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض ( عمليات التمويل) الاستهلاكية والمقسطة .
ونشير بشكل خاص إلى ما ورد بالبند ثالثاً من هذا التعميم " بأن تقوم البنوك/شركات الاستثمار بموافاة بنك الكويت المركزي، في موعد غايته نهاية سبتمبر ۲۰۰۷ ، ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن حالات المخالفات القائمة لدى كل منها في القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة والإجراءات التي تمت لتصويبها، وكذلك تقديم شهادة من مراقبي الحسابات بأنه قد تم الالتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لديها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص “ .
نود التأكيد على ما جاء في التعميم المشار إليه أعلاه من أن الشهادة المطلوب تقديمها في هذا الشأن يجب أن تكون موقعة من كِلَيْ مراقبي حسابات البنك وشركة الاستثمار، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال، وعلى النحو الوارد في التعميم المشار إليه أعلاه، أن تكون عملية التدقيق من قبل هذين المراقبين أيضاً .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ض - تعميم بشأن التأكيد على الشهادة المطلوب تقديمها تكون موقعة من كِلَيْ مراقبي الحسابات بالالتزام بتصويب كافة المخالفات القائمة لدى البنوك لأسس وقواعد منح القروض عمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة .
٥٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مدير إدارة الرقابة المكتبية
التاريخ : ۲۷ رمضان ١٤٢٨ هـ
الموافق : ۹ أكتوبر ۲۰۰۷ م
السادة / مراقبي الحسابات المحترمين ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الإستثمار
بالإشارة إلى التعميم المرسل إليكم بتاريخ ۲۰۰۷/٥/۳ بشأن موافاتنا ببيانات تفصيلية من بعض البنوك وشركات الإستثمار مدققة من مراقبي الحسابات عن حالات المخالفات القائمة لدى كل منها في القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة والإجراءات التي تمت لتصويبها، وكذلك تقديم شهادة من مراقبي الحسابات بأنه قد تم الإلتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لديها وذلك وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ۲۰۰۷/۲/۱۳ في موعد غايته نهاية سبتمبر ۲۰۰۷ .
بالإضافة إلى ما تقدم، يرجى موافاتنا بما يلي :-
١) بيان ملخص يوضح عدد المخالفات وتكلفة تصويبها التي تحملتها الجهة (بنك أو شركة استثمار) وذلك وفقاً لإفادة الجهة، وكذلك وفقاً لما تم احتسابه من قبل مدققي الحسابات (مرفق البيان) .
٢) أن تكون الشهادة المطلوبة التي توضح الإلتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لدى البنك/ شركة الاستثمار في القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وفقاً للتعميم المشار إليه أعلاه باللغة العربية، وأن تنص صراحة على أن تصويب المخالفات كان وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص .
۳) قرص ممغنط (CD) يتضمن البيانات التفصيلية للحسابات المخالفة والتي تم تصويبها .
على أن يصلنا الرد في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ۲۰۰۷/۱۰/۱۸ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
د. محمد يوسف الهاشل
۱۳ - قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .
ظ - تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بشأن استكمال البيانات الخاصة بتصويب المخالفات .
٥٥