إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات التمويل — قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية.

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

هـ - قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي أ- تعليمات رقم (٢/رت أ/٢٠٢٣/٥١٤) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها القسم الأول : قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل بغرض تطبيق هذه التعليمات، تراعي شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يلي: 1- يُقصد بعمليات التمويل للعملاء ما تقدمه شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، لعملائها من عمليات نقدية أو غير نقدية. ويقصد بعمليات التمويل النقدية تلك العمليات التي تقدم فيها الشركة أموالاً لتنفيذها، سواء مباشرة للعميل (كالمشاركة والمضاربة)، أو في صورة أصول (كالمرابحة للآمر بالشراء، والإجارة التمويلية). أما عمليات التمويل غير النقدية فهي تلك العمليات التي ترتب التزاماً عرضياً على الشركة مثل الكفالات . 2- بغرض إجراء تصنيف لمحفظة عمليات التمويل المقدمة للعملاء تتم التفرقة بين أنواع العمليات على النحو التالي: أولاً: عمليات التمويل للعملاء (المقيمين وغير المقيمين). ثانياً: عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط (الإسكانية). ثالثاً: العمليات السيادية الدولية. ويتم اتباع أسس وقواعد محددة بشأن تصنيف كل نوع من الأنواع المشار إليها، وذلك على النحو التالي: أولاً: عمليات التمويل للعملاء (المقيمين وغير المقيمين) تصنف عمليات التمويل للعملاء إلي قسمين : منتظمة وغير منتظمة. 1- العمليات المنتظمة : تعتبر أرصدة عمليات التمويل للعملاء المستخدمة منتظمة إذا لم يتحقق في شأنها أي من الحالات التي تجعلها في حكم العمليات غير المنتظمة، وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلاً فيما بعد . 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 40 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 2- العمليات غير المنتظمة : تعتبر أرصدة عمليات التمويل للعملاء غير منتظمة في حالة توافر شروط عدم الانتظام فيها، و/ أو بناءً على اعتبارات أخرى ترتبط بأوضاع العميل، وذلك على النحو التالي : 1/2 شروط عدم الانتظام : (أ) بالنسبة لعمليات التمويل التي يترتب عليها ديون فتشمل على إجمالي أرصدة عمليات البيوع (مرابحات – مساومات ......) ، أقساط عمليات الاستصناع ، دفعات الإجارة التمويلية المستحقة ، وكذا قيمة التمويل ، وحصة الشركة في الربح - إن تحقق - في عمليات المضاربة بعد انتهاء أجلها ، وقيمة التمويل أو جزء من التمويل، بالإضافة إلي الربح المتحقق كحق للشركة في عمليات المشاركة الواجب سداده وفقاً لشروط التعاقد ، كما تشمل أي ديون تترتب على عمليات تمويل أخرى. ويتحقق عدم الانتظام بشأنها في أحوال عدم التزام العميل بسداد الرصيد المستحق، أو أي من الأقساط الدورية المستحقة . (ب) بالنسبة لعمليات المشاركة والمضاربة التي لم ينته أجلها، يتحقق عدم الانتظام في أحوال انخفاض قيمة صافي حقوق الشركاء في العملية – التي تمثل القيمة الممكن تحقيقها – عن تكلفتها الدفترية ، وذلك بنسبة 10% أو أكثر بصورة مستمرة. 2/2 الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل : يتعين أن يقوم مجلس إدارة شركة التمويل بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة والإختصاص بالشركة، تكون مهمتها دراسة وتقييم عمليات التمويل القائمة لكل عميل على حدة ، وذلك بغرض الوقوف على أية أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل ، وما قد يواجهه من مصاعب قد يتعين معها تصنيف عمليات التمويل الممنوحة له كعمليات غير منتظمة، حتى وإن لم يتوافر بشأن بعضها شروط عدم الانتظام المشار إليها أعلاه ، ومن ثم تحديد حجم المخصصات المطلوبة، على أن يعتمد مجلس الإدارة الأسس والمعايير التي تستند إليها اللجنة في عملية التصنيف ، وكذا نتائج أعمالها. وتقوم اللجنة بمهمتها أخذاً في الإعتبار ما قد يتعرض له العميل مما يلي : أ . تدهور الوضع المالي للعميل . ب . وضع العميل تحت التصفية . 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/ رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 41 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ج . إفلاس العميل . د : اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل من جانب أي من الجهات الدائنة الأخرى، للمطالبة بالدين. هـ . وجود دلائل واضحة على عدم قدرة العميل على الوفاء بديونه في تاريخ الاستحقاق . ويتعين أن تكون لأعمال اللجنة صفة الدورية والاستمرار، على أن تقوم بإجراء التقييم لكافة العملاء مرة واحدة على الأقل قبل انتهاء كل سنة مالية، بحيث تُظهر البيانات المالية الختامية لشركة التمويل الآثار المترتبة على قراراتها. كما يتعين أن تعرض على اللجنة الحالات التي تتجاوز فيها أرصدة عمليات التمويل غير المنتظمة نسبة 25 % من إجمالي مديونية العميل كوحدة واحدة . هذا ، وتلتزم شركات التمويل بموافاة البنك المركزي بالأسس والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة المذكورة في عملية التصنيف ونتائج تطبيقها، وذلك عند طلبها. وتصنف العمليات التي يتحقق بشأنها أي من شروط عدم الانتظام و / أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، إلي أربع فئات، وذلك على النحو التالي : أ – بشأنها ملاحظات : يعتبر التمويل " بشأنها ملاحظات" إذا ما تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام، لمدة لا تزيد عن 90 يوماً ، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل . ويتم تكوين مخصصات محددة لهذه الفئة وفقاً لتقدير الإدارة. ب – دون المستوى : يعتبر التمويل " دون المستوى " إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام، لمدة تزيد على 90 يوماً ولا تتجاوز 180 يوماً ، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن. ج – مشكوك في تحصيلها : يعتبر التمويل " مشكوك في تحصيله " إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام لمدة تزيد على 180يوماً و لا تجاوز 365 يوماً، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن. __________________________________________________ 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 42 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل د – رديئة : يعتبر التمويل " رديئ " إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام لمدة تزيد على 365 يوماً، أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن. ثانياً : عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط (الإسكانية) يتم تصنيف تلك العمليات على النحو التالي : أ – بشأنها ملاحظات : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة لا تزيد على 90 يوماً. ب- دون المستوى : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة تزيد على 90 يوماً ولا تتجاوز 180 يوماً . جـ- مشكوك في تحصيلها : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة تزيد على 180يوماً ولا تجاوز 365 يوماً . د- رديئة : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لمدة تزيد على365 يوماً. كما يتم تصنيف العملاء المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية ضمن هذه الفئة. ثالثاً : العمليات السيادية الدولية ويقصد بها العمليات المبرمة مع الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك المركزية، أو تلك المضمونة منها. وتلتزم شركات التمويل بتحديد المخاطر المترتبة على هذه العمليات، وفقاً لحجم المخاطر المحيطة بكل دولة، وذلك وفقاً لما يلي : 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 43 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 1- تطبيق الأسلوب المحدد بمصفوفة بنك إنجلترا (Bank Of England Matrix) وفقاً لما يوضحه الملحق المرفق. ويمكن لشركات التمويل في هذا الخصوص الاستعانة بالجداول الصادرة من بنك إنجلترا في شأن مخاطر العمليات السيادية الدولية ، حيث توفر قياساً مناسباً لحجم المخاطر المحيطة بكل دولة . 2- الإسترشاد ببيانات الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال ووكالات التصنيف العالمية . ويراعى الاستعانة بمراقبي الحسابات الخارجيين في هذا المجال. 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 44 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل القسم الثاني: كيفية تحديد المخصصات أولاً : مخصصات محددة وهي المخصصات المطلوبة لعمليات التمويل التي صنفت غير منتظمة ، ويتم تكوينها- كحد أدنى- وفقاً لما يلي : أ – المخصصــــــات المحددة المطلوبة على عمليات التمويل للعملاء ، وكذا عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط : يتم احتساب المخصصات المحددة المطلوبة كحد أدنى وفقاً لما يلي : 1- العمليات المترتب عليها ديون على العملاء (وفقاً لما ورد بالقسم الأول / أولاً / بند2): فئــــــات التصنيـــــف المخصص المطلوب بشـــــــأنــــــهـــــا مـــــلاحـــــظــــــات وفقاً لتقدير الإدارة دون الـــــــمســــــــــــتــــــــوي %20 مشـــــكــــوك في تحصــــــيلـــــهـا %50 رديـــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــة %100 ويحتسب المخصص على إجمالي رصيد الدين المترتب على هذه العمليات مستبعداً منه ما يلي: – قيمة الضمانات على أساس القيمة السوقية الحديثة، وبشرط أن تكون هذه الضمانات مرهونة لصالح الشركة ، ولا يوجد ما يحول دون التنفيذ عليها. ويراعى تخفيض القيمة السوقية لتلك الضمانات بالنسب اللازمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى، حسب نوعية كل ضمان على حدة، وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين. – العوائد والأرباح الخاصة بالعملية والتي لم يتم معالجتها كإيرادات ، على النحو الذي سيرد ذكره في القسم الثالث. 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 45 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 2- بالنسبة لعمليات المشاركات والمضاربات التي لم ينتهي أجلها، يحتسب المخصص المطلوب بقيمة الفرق بين التكلفة الدفترية وقيمة صافي حقوق الشركاء التي تمثل القيمة الممكن تحقيقها، مستبعداً منه قيمة الضمانات، وفقاً للأسس المذكورة في البند السابق . -3 بالنسبة للعمليات التي تحتفظ فيها الشركة بملكية الأصول محل العملية (كما في حالات الإجارة التمويلية)، فإنه يتعين عدم الاعتداد بقيمة هذه الأصول كضمانات تخصم من القيمة المحتسب على أساسها المخصص المطلوب، وتخضع هذه الأصول للتقييم والإهلاك وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة بشأن الأصول المماثلة المملوكة للشركة. 4- في أحوال تجاوز أرصدة العمليات غير المنتظمة للعميل نسبة 25 % من إجمالي عمليات التمويل المقدمة له من الشركة ذاتها ، يتعين عرض موقف العميل على اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وذلك لتقييم أوضاع العميل بصفة عامة وتقرير ما إذا كان الأمر يتطلب زيادة المخصصات القائمة من عدمه. وفي حالة تجاوز أرصدة الحسابات غير المنتظمة للعميل نسبة 50% من إجمالي مديونية العميل، يتعين احتساب المخصص على إجمالي الديون المترتبة على عمليات التمويل ، وكذا عمليات المشاركة والمضاربة التي لم ينتهي أجلها ، وعمليات التمويل غير النقدية ، وذلك وفقاً لأعلى نسبة محددة لأي من الحسابات غير المنتظمة للعميل. -5 بالنسبة للعمليات التجارية الدولية (وهي عمليات التمويل المقدمة لجهات غير مقيمة بخلاف العمليات السيادية الدولية) ففي حالة زيادة المخصص المحتسب، وفقاً لما تقدم، عن الفرق بين القيمة السوقية في أسواق المال العالمية - إن وجدت - والقيمة الدفترية لهذه العمليات، تعرض الحالة على اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة لتقدير المخصص المطلوب، بشرط ألا يقل المخصص المكون عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية للعمليات محتسبه وفقاً للأسعار السائدة في أسواق المال العالمية، وأن يتم احتساب قيمتها مرتين على الأقل في السنة المالية في نهاية يونيو وديسمبر من كل عام ). 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 46 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 6- بالنسبة للمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت، فإنه لا يتم تكوين مخصصات محددة مقابل العمليات غير المنتظمة المبرمة مع تلك الجهات، وذلك فقط في حالة وجود كفالة من حكومة دولة الكويت لضمان تلك العمليات، أو أن يتضمن النظام الأساسي للجهة الحاصلة على التمويل نصاً صريحاً يفيد كفالة حكومة دولة الكويت للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهة . ب . المخصصات المطلوبة للعمليات السيادية الدولية : 1- تلتزم الشركات بتحديد حجم المخاطر المحيطة بكل دولة وفقاً للقواعد والنسب الواردة بمصفوفة بنك إنجلترا ، والاسترشاد بالبيانات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ونشرات وكالات التصنيف العالمية ، وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين (على النحو الوارد بالبند " ثالثاً "من القسم الأول بهذه التعليمات). 2- يتم تطبيق شروط عدم الانتظام الخاصة بعمليات التمويل المقدمة للعملاء على عمليات التمويل السيادية الدولية بحيث يتم تصنيفها إلي عمليات منتظمة وأخرى غير منتظمة (على النحو الوارد بالبند " أولاً " من القسم الأول بهذه التعليمات). 3- بالنسبة للعمليات السيادية الدولية غير المنتظمة، يتم تكوين المخصص المحدد اللازم وفقاً لنسب المخصصات المطلوبة لحجم المخاطر المحيطة بكل دولة، على النحو الوارد تفصيلاً بالملحق المرفق، أو وفقاً لنسب المخصصات المطلوبة لكل فئة من العمليات غير المنتظمة للعملاء، على النحو الوارد بالبند "أولاً" فقرة (أ) من القسم الثاني بهذه التعليمات، أيهما أكبر. أما بالنسبة للعمليات السيادية الدولية المنتظمة، فيتم عرضها على اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة لتقدير وإقرار ما إذا كان الأمر يستلزم تكوين مخصصات مقابلها من عدمه، وذلك على ضوء المخاطر المرتبطة بكل دولة على حدة، استرشاداً بما ورد في البند رقم (1) أعلاه، وبالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين. 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 47 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ج - عمليات التمويل المعاد جدولتها : 1- يتم الاحتفاظ بالمخصص السابق تكوينه لمقابلة عمليات التمويل المعاد جدولتها، وبالنسبة للعمليات التي يكون لها قيمة سوقية في أسواق المال العالمية، فإنه يُراعى أن لا يقل المخصص الذي يتم الإحتفاظ به عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية للعملية وقيمتها الدفترية. 2- يتم تخفيض المخصص تدريجياً بنسبة ما يتم تحصيله في إطار الجدولة، وعند سداد %25 من رصيد الدين المجدول، تقوم اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بدراسة وضع هذا الدين وتحديد نسبة المخصص المطلوب الاحتفاظ به، بشرط ألا يقل عن 20% كحد أدنى من رصيد الدين، بعد استبعاد قيمة الضمانات والعوائد والأرباح التي لم يتم معالجتها كإيرادات وفقاً لما ورد بالقسم الثاني (بند أولاً / أ). هذا وإذا ارتأت أي من الشركات أن حجم المخصصات المحددة المحتسبة لمحفظة التمويل للعملاء وفقاً للأسس والمعايير الواردة في هذه التعليمات، سوف يفوق حجم المخاطر المرتبطة بهذه المحفظة وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة، فإنه يتعين عليها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على ذلك قبل الإقرار عن أية زيادة في المخصصات المكونة لمحفظة التمويل في البيانات المالية . علماً بأنه لكي يتسنى لبنك الكويت المركزي اعتماد ذلك، فإنه يتعين على الشركة المعنية تقدير حجم المخصصات المطلوبة لكافة مكونات محفظة التمويل استناداً إلى دراسة لأوضاع كل عملية تمويل على حدة، بغض النظر عما يسفر عنه تصنيف وتقتدير حجم المخصصات المطلوبة له وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي, مع مراعاة أن توضح الدراسة الأدلة الموضوعية التي تم الاستناد إليها في اعتبار عملية التمويل مشكوك في تحصيلها من عدمه، وأسس وقواعد تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من العملية، وتوقيتات هذه التدفقات، وأسس تقدير الضمانات، وإيضاح رأي مراقب الحسابات حول سلامة تقديرات الشركة في هذا الخصوص، مع إعداد كشوف تفصيلية لمقارنة المخصصات المقدرة وتلك المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي. ويراعى في هذا الخصوص أن تكون المقارنة بين مقدار المخصصات المقدرة مع المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات مضافاً إليها الأرباح والعوائد المعلقة. علماً بأنه في حالة عدم قبول البنك المركزي للمبررات التي يتم تقديمها في هذا الشأن ، فإنه لن يكون هناك مجال لإدراج أية تحفظات في البيانات المالية الختامية في هذا الخصوص . __________________________________________________ 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 48 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ثانياً : مخصصات عامة يتم تكوين مخصص عام على عمليات التمويل التي لم يتم تكوين أية مخصصات محددة لها* ، وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات ، وذلك بنسبة 1% كحد أدني لعمليات التمويل النقدية ، ونسبة 0.5 % كحد أدني للعمليات غير النقدية . ولا يشمل ذلك العمليات المقدمة للعملاء (المشاركة – المضاربة .......) التي لم ينتهي أجلها. ويحتسب هذا المخصص على إجمالي أرصدة عمليات التمويل المشار إليها، مستبعداً منها ما يلي: (1) الجزء المغطي من عمليات التمويل بضمانات تتمثل في ودائع ثابتة أو تأمينات نقدية ، أو صكوك وأدوات مالية صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويجب أن تتوافر في تلك الضمانات الشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل. (2) الجزء المكفول من عمليات التمويل بموجب خطابات ضمان صادرة من أي من البنوك ذات السمعة العالمية، وهي تلك التي يتم تصنيفها فئة (A) من قبل جهات التصنيف العالمية مثل : STANDARD & POOR 'S, MOODY 'S . (3) الكمبيالات المظهرة والمقبولة من البنوك المذكورة في البند رقم (2) أعلاه . (4) عمليات التمويل المقدمة لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو تلك المضمونة منها، أو تلك المقدمة للمؤسسات أو الشركات المملوكة لها بنسبة تزيد عن 50%، شريطة وجود كفالة صريحة من حكومات هذه الدول ضماناً لتلك العمليات، أو أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة أو الشركة المقدم لها التمويل نصاً صريحاً يفيد كفالة أي من حكومات هذه الدول للخسائر التي قد تتعرض لها. ___________________ * هي عمليات التمويل النقدية وغير النقدية) التي صنفت منتظمة، وتلك التي صنفت ضمن فئة " بشأنها ملاحظات" ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة، وكذا عمليات التمويل غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دولة الكويت، والتي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة بشأنها وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات. وكذلك العمليات المقدمة للعملاء (المشاركة – المضاربة ........) التي انتهى أجلها ولم تسدد، والتي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة بشأنها وفقاً لتقدير الإدارة. 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 49 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل القسم الثالث : معالجة الإيرادات الناتجة عن عمليات التمويل 1- تعتبر من قبيل الإيرادات المحققة وتدرج ضمن قائمة الدخل، العوائد والأرباح الخاصة بعمليات التمويل، وذلك إذا تم سدادها من جانب العملاء، أو لم يتم تصنيف هذه العمليات ضمن فئات عدم الانتظام، ويشمل ذلك العمليات المصنفة ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولم يتم تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة . 2- وتعتبر من قبيل الإيرادات المحققة، العوائد والأرباح الخاصة بعمليات التمويل غير المنتظمة المضمونة كلياً، وذلك إذا تم سداد هذه العوائد والأرباح . 3- في حالة عدم تسوية العوائد والأرباح الخاصة بعمليات التمويل وفقاً لما هو مبين في البندين السابقين، يتعين إدراجها في حساب معلق، ولا يتم معالجتها كإيرادات. على أنه فيما يتعلق بعمليات التمويل المصنفة ضمن فئة "رديئة" فإنه اعتباراً من تاريخ تصنيفها في هذه الفئة يتم إدراج العوائد والأرباح المحتسبة عليها بالإضافة إلي الرصيد القائم من العوائد والأرباح المعلقة الخاصة بهذه العمليات بحسابات نظامية منفصلة خارج الميزانية . 4- يراعى إجراء مراجعة دورية بصفة فصلية للعوائد والأرباح التي لم يتم معالجتها كإيرادات، لتقرير ما إذا كان أي جزء منها قد أصبح من قبيل الإيرادات المحققة . 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 50 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل القسم الرابع : البيانات الدورية يتعين على شركات التمويل موافاة البنك المركزي ببيانات فصلية دورية (وفقاً للوضع في نهاية كل من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بشأن تصنيف عمليات التمويل والمخصصات المطلوبة لها، وفقاً للنماذج المرفقة (أرقام,1, 4,3,2، 5/أ ،5/ب)، وذلك في موعد غايته اليوم العاشر من الشهر التالي لنهاية الفترة المعد عنها البيان. 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 51 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل إرشادات بشأن البيان التفصيلي لتصنيف عمليات التمويل غير المنتظمة لكل عميل (البيان المرفق رقم 5/ب) يُراعَى لدى إعداد البيان المرفق رقم (5/ب) ما يلي : – تدرج البيانات الخاصة بعمليات التمويل التي تقل عن 10 آلاف دينار كويتي ، بما في ذلك تلك التي قد لا يتوافر لها أرقام سرية، في صورة مجمعة بالنسبة لكل فئة من فئات التصنيف المختلفة، مع مراعاة تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية عن عدد العملاء في كل فئة. – أن يتم إدراج جميع حسابات العمليات الخاصة بالعميل تحت رقمه السري. – أن يتم الالتزام بمبدأ "وحدة العميل " على النحو الذي تقضي به قواعد وأسس التصنيف (وفقاً للبند أولاً أ/4 من القسم الثاني من هذه التعليمات)، بحيث يتم إدراج كافة أرصدة عمليات التمويل المقدمة للعميل (المنتظمة وغير المنتظمة في حالة تجاوز أرصدة العمليات غير المنتظمة نسبة 50% من إجمالي مديونية العميل ، أو إذا قررت اللجنة المشكلة بالشركة تكوين مخصصات محددة لإجمالي أرصدة عمليات التمويل الأخرى المقدمة للعميل ، مع مراعاة تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية لهذه الحالات، وإدخال رمز 001 في خانة رمز الملاحظات في حالة تجاوز أرصدة العمليات غير المنتظمة عن 50% من إجمالي أرصدة عمليات التمويل ، وإدخال الرمز 002 في خانة رمز الملاحظات في حالة قرار اللجنة تكوين مخصصات محددة لإجمالي عمليات التمويل). – تخفيض القيمة السوقية للضمانات بالنسب المناسبة لتغطية مخاطر السوق، وأسعار الصرف، وأية مخاطر أخرى بحسب نوعية كل ضمان. – تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية بشأن الحالات الآتية: إذا تم احتساب المخصص المحدد للعمليات السيادية الدولية ، والعمليات التجارية الدولية ، وفقاً لمقدار الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية، مع إدخال الرمز 003 في خانة رمز الملاحظات. إذا كانت عمليات التمويل غير المنتظمة لمؤسسات أو شركات مملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت، وتوجد كفالة من الحكومة سواءً للعمليات أو الخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات، مع إدخال الرمز 004 في خانة رمز الملاحظات. 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رب أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 52 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ★ إذا تم احتساب المخصص المحدد للعمليات السيادية الدولية المنتظمة، وفقاً لقرار اللجنة المشكلة بالشركة لمقابلة المخاطر المرتبطة بالدولة ، مع إدخال الرمز 005 في خانة رمز الملاحظات. ★ وجود قيمة سوقية حديثة في أسواق المال العالمية للمديونيات المعاد جدولتها، مع إدخال الرمز 006 في خانة رمز الملاحظات. وفي حالة وجود ملاحظات أخرى مستقبلاً، يتم إخطار البنك المركزي بها لاستحداث رمز لها بجدول رموز الملاحظات. 5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. 53 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

" ملحق "

تحديد حجم مخاطر عمليات التمويل

السيادية الدولية وفقاً لمصفوفة بنك إنجلترا

Bank of England Matrix

أ . تحديد المخاطر

يتم تحديد مخاطر عمليات التمويل السيادية الدولية ، (ويقصد بها تلك الممنوحة للحكومات والمؤسسات العامة والبنوك المركزية أو تلك المضمونة منها)، من خلال نقاط محددة لعدد من العناصر موزعة على ثلاث مجموعات رئيسية، بحيث تعبر هذه النقاط عن مخاطر عدم السداد، وبالتالي تزداد نسبة المخصص المطلوب كلما زاد عدد هذه النقاط .

وتنقسم هذه المجموعات إلي ما يلي :

المجموعة الأولى :

تهدف إلى تحديد الدول التي تكون هناك بوادر لعدم تمكنها من سداد ديونها، وتتكون هذه المجموعة من ثلاثة عناصر، هي :

- قيام الدولة بتأجيل السداد .

- أن تكون الدولة قد أعادت الجدولة (بعد التوقف عن السداد) في أي وقت خلال الخمس سنوات الماضية، أو في طور الجدولة، أو أوقفت عملية السداد بدون إجراء اتفاقيات مع الدائنين .

- إعادة الجدولة للمرة الثانية أو أكثر (لديون تمت جدولتها) خلال الخمس سنوات الماضية .

المجموعة الثانية :

تهدف إلي تحديد طبيعة الصعوبات والمشاكل القائمة في الدول المدينة، وتتكون هذه المجموعة من أربعة عناصر، هي:

- توقف الدولة عن دفع أصل الدين أو الفائدة إلي مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنوك وصناديق التنمية الإقليمية).

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي.

أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

54

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

- التوقف عن سداد أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها إلي دائنين آخرين (بخلاف المؤسسات المالية الدولية).

- التوقف عن سداد الفائدة على أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها.

- إعادة جدولة لديون قائمة بديون جديدة، أو رسملة الفوائد، أو إعادة الجدولة وفقاً لنادي باريس.

المجموعة الثالثة:

تهدف إلى تحديد نسبة المخاطر التي قد يترتب عليها عدم تمكن الدولة من سداد ديونها، وتتكون هذه المجموعة من تسعة عناصر، هي:

- نسبة الفوائد مستحقة الدفع إلي إجمالي الصادرات مع واقع البيانات المتوافرة للإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ احتساب المخصص).

- معدل تغطية احتياطيات الدولة لمتوسط الاستيراد الشهري.

- نسبة الديون الخارجية إلي إجمالي الناتج المحلي.

- نسبة الديون الخارجية إلي إجمالي الصادرات من سلع وخدمات.

- عدم تلبية الدولة لاحتياجات IMF أو التجاوب معها، بمعني عدم الإلتزام بالاتفاقيات المبرمة معه.

- عدم تغطية الدولة للفجوة التمويلية، والمتمثلة في الفرق بين التدفقات المحتملة الداخلة والخارجة، وذلك لمدة تزيد على 12 شهراً.

- نسبة السعر السوقي للدين الخارجي للدولة إلي قيمته الأسمية.

- الاعتماد بصفة أساسية على مصدر واحد للدخل، بمعني الاعتماد على الدخل الناتج من تصدير سلعة أو خدمة معينة.

- أية عناصر أخرى تراها البنوك أو المؤسسات المالية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويوافق عليها البنك المركزي، والتي ستؤثر على قدرة الدولة المعنية على سداد ديونها الخارجية، سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.

ويوضح الجدولان المرفقان (أ، ب) العناصر التفصيلية في كل مجموعة والنقاط المقابلة لكل عنصر منها.

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي.

أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

55

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

ب . المخصصات المطلوبة:

يتم تحديد المخصصات المطلوبة على عمليات التمويل السيادية الدولية وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي حصلت عليها كل دولة في الثلاث مجموعات التي سبق الإشارة إليها، على أن يكون المخصص المطلوب لكل مجموعة من النقاط وفقاً لما يلي:

مجموع عدد النقاط

أقل من 10 نقاط

من 10 إلي 24

من 25 إلي 39

من 40 إلي 54

من 55 إلي 69

من 70 إلي 84

من 85 إلي 99

من 100 إلي 119

من 120 إلي 145

المخصص المطلوب %

.

13- 5

23 – 14

37- 24

58 – 38

75 – 59

89- 76

96- 90

100- 97

ولتطبيق هذا النظام بفاعلية، يتعين أن تراعي شركات التمويل توافر بيانات تفصيلية لديها عن أوضاع الدول المعنية، وأن يتم تحديث هذه البيانات أولاً بأول.

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي.

أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

56

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية وتنظيم العمل على شركات التمويل 57 جدول (أ) جدول يوضح كيفية تقييم عمليات الاستثمار والتمويل السيادية الدولية وفقاً لمصفوفة بنك إنجلترا

البيان

المجموعة الأولي

المجموعة الثانية

اسم العنصر

(1)

قيام الدولة بتأجيل السداد

(2)

أن تكون الدولة قد أعادت الجدولة (بعد التوقف عن السداد) في أي وقت خلال السنوات الخمس الماضية، أو في طور الجدولة، أو أوقفت عمليات السداد بدون إجراء اتفاقيات مع الدائنين.

(3)

إعادة الجدولة للمرة الثانية أو أكثر (لديون تم جدولتها) خلال فترة السنوات الخمس الماضية.

(4)

التوقف عن دفع أصل الدين أو الفائدة إلي مؤسسات مالية دولية :

- صندوق النقد الدولي

- البنك الدولي

- بنوك التنمية الإقليمية

(5)

التوقف عن سداد أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها أى دائنين آخرين (بخلاف المؤسسات المالية الدولية)

(6)

التوقف عن سداد الفائدة على أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها .

(7)

تم إعادة جدولة لديون قائمة بديون جديدة، أو رسملة الفوائد، أو إعادة الجدولة وفقاً لنادي باريس

النقاط

من الي نقاط

- 3 أشهر 2

أكثر من 3 12 شهراً 4

أكثر من 12 36شهراً 8

أكثر من 36 شهراً 12

من الي نقاط

3 5 6

2 أقل من 3 8

أقل من 2 12

من الي نقاط

2 5 سنة 6

1 أقل من سنة 8

أقل من 12 شهراً 12

مدة نقاط

أقل من سنتين 10

أكبر من سنتين 15

من الي نقاط

- 3 شهور 4

أكثر من 3 شهور 8

أكثر من 12شهراً 10

من الي نقاط

- 3 شهور 4

أكثر من 3شهور 8

أكثر من 12شهراً 10

من الي نقاط

3 5 سنوات 4

2 أقل من 3 سنوات 8

أقل من سنتين 10

الحد الأدنى والأقصى للأوزان

12-2

12-6

12-6

15-10

10-4

10-4

10-4

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

أ - تعليمات رقم (2/رت / 2023/5/14) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

جدول (ب)

جدول يوضح

كيفية تقييم عمليات الاستثمار والتمويل السيادية الدولية وفقاً لمصفوفة بنك إنجلترا

المجموعة الثالثة

البياناسم العنصر(8) نسبة الفوائد مستحقة الدفع إلي إجمالي الصادرات .(9) معدل تغطية احتياجات الدولة لمتوسط الإستيراد الشهري .(10) نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي(11) نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات من سلع وخدمات.(12) عدم تلبية الدولة لاحتياجات (I.M.F) أو التجاوب معه .(13) عدم تغطية الدول للفجوة التمويلية لمدة تزيد عن 12 شهر .(14) نسبة السعر السوقي للدين الخارجي للدولة إلى قيمته الأسمية .(15) وجود اعتماد أساسي على مصدر واحد للدخل .(16) أية عناصر أخرى تراها البنوك أو المؤسسات المالية سواء اقتصادية أو سياسية ويوافق عليها البنك المركزي والتي ستؤثر علي قدرة الدولة المعنية على سداد ديونها الخارجية، سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلا .
النقاطنسبةنقاطنسبةنقاطنسبةنقاطنسبةنقاطنقاطنقاطنسبةنقاطنقاطنقاط
أكبر من %153أقل من 4 شهور3أكبر من %503أكبر من %200332أقل من %7022من 0 – 5
أكبر من %255أقل من شهرين5أكبر من %755أكبر من %3005أقل من %504
أكبر من %357أقل من شهر واحد7أكبر من %1007أكبر من %4007أقل من %308
أكبر من %4510أقل من نصف شهر10أكبر من %15010أكبر من %60010أقل من %1012
الحد الأدنى والأقصى للأوزان10-310-310-310-33212-2225-0

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المتقدمة للعملاء وتصنيف عمليات التمويل المتقدمة للعملاء وفقاً لـصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

أ – تعليمات رقم (2/2) أ/ت/514/ 2023م بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب 58

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل مرفق رقم (1) (نموذج شركات تمويل إسلامية) بيان إجمالي بتصنيف عمليات التمويل ( منتظمة وغير منتظمة ) والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في / / وفقاً للقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن اسم الشركة : " القيمة بالألف دينار " | البيان | نقدية

(1) | غير نقدية

(2) | مجموع

(2+1) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **أولاً: إجمالي عمليات التمويل**

أ) منتظمة\*:

- عمليات تمويل للعملاء

- عمليات سيادية دولية

- عمليات تمويل استهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط | | | | | **مجموع (أ)** | | | | | ب) معاد جدولتها :

- عمليات تمويل للعملاء

- عمليات سيادية دولية

- عمليات تمويل استهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط | | | | | **مجموع (ب)** | | | | | ج) غير المنتظمة :

- عمليات تمويل للعملاء

- عمليات سيادية دولية

- عمليات تمويل استهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط | | | |

**مجموع (ج)**
**إجمالي عمليات التمويل ( أ+ب+ج) \*\* **

| **

ثانياً: المخصصات المحددة المطلوبة**

- عمليات تمويل للعملاء

- عمليات سيادية دولية

- عمليات تمويل استهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط | | | | | **إجمالي المخصصات المحددة المطلوبة** | | | | | **ثالثاً : المخصصات العامة المطلوبة لعمليات التمويل التي لم يتم تكون مخصصات محددة لها\***

%1 من عمليات التمويل النقدية

%0.5 من عمليات التمويل غير النقدية | | | |

**رابعاً : إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً +ثالثاً) \*\*\* **
**خامساً: قيمة العوائد والأرباح المعلقة في سجلات الشركة والمدرجة ضمن أرصدة التمويل أعلاه**
**سادساً : المخصصات المتوافرة بسجلات الشركة\*\*\* **

\* تتضمن عمليات التمويل غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة "بشأنها ملاحظات "ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة. وكذا عمليات التمويل غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت، والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات.

\*\* يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي (IICSI) وذلك على النحو التالي :

**أ . العمليات النقدية:**

- عمليات التمويل للعملاء (بند ل) ....................

- توظيفات استثمارية مع البنوك (غير منتظمة) ....................

- توظيفات استثمارية لدى المؤسسات المالية (بند ك / 2 / ب ، ج، د)

.................... - العوائد والأرباح المحتسبة على عمليات التمويل المصنفة " رديئة " والمدرجة خارج الميزانية. .................... **إجمالي عمليات الاستثمار والتمويل النقدية** ....................

**ب . العمليات غير نقدية ( بند س)**

**إجمالي العمليات غير النقدية** ....................

\*\*\* يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (2 ، 3 ، 4).

**5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي.** أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

59

الـباب الـثاني : الـتعليمات والـضوابط الإشـرافية والـرقابية وتـنظيم الـعمل عـلى شـركات الـتمويل

مرفق رقم (2)

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة بحسب فئات التصنيف عمليات التمويل الممنوحة للعملاء* كما في / /

اسم الشركة :

القيمة بالألف دينار"

منوع التصنيفعدد العملاءالرصيد المستخدم من العملياتالعوائد والأرباح المعلقة **الإيرادات المؤجلةقيمة الضمانات المستبعدة ***قيمة المخصص المطلوب ****المخصص المتوافر بسجلات الشركة
نقدية (أ)غير نقدية (ب)مجموع (أ+ب)
1منتظمة
2بشأنها ملاحظات ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
أمجموع (1+2)
بمعاد جدولتها
3بشأنها ملاحظات ويتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
4دون المستوى
5مشكوك في تحصيلها
6رديئة
جمجموع (3+4+5+6)
الإجمالي ( أ+ب+ج) *****

* تشمل العمليات التجارية الدولية.

** بما فيها المحتسبة على عمليات التمويل المصنفة " رديئة " والـمدرجة خارج الميزانية وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

*** قيمة الضمانات تحتسب على أساس القيمة السوقية بعد تخفيضها بالنسب اللازمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى .

**** تتضمن المخصص العام المطلوب للعمليات التي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (قرين البندين 1و2) ، والمخصصات المحددة المطلوبة لكل من العمليات المعاد جدولتها (قرين البند ب ) والعمليات غير المنتظمة (قرين البنود 3و4و5و6) .

***** منها عمليات التمويل المقدمة لموظفي الشركة وفقاً لسياستها الداخلية ..... ألف دينار .

60

مخصصاتها ، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصحيح التمويل الإسلامي، واحتساب أ- تعليمات رقم (2/رت/ 514 /2023) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصحيح التمويل الإسلامي، واحتساب

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

مرفق رقم (3)

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقاً لفئات تصنيف عمليات التمويل السيادية الدولية كما في / /

اسم الشركة :

" القيمة بالألف دينار"

م نوع التصنيف عدد العملاء الرصيد المستخدم من العمليات العوائد والأرباح المعلقة* الإيرادات المؤجلة * قيمة الضمانات المستبعدة * قيمة المخصص المطلوب** المخصص المتوافر بالسجلات نقدية (أ) غير نقدية (ب) مجموع (أ+ب) أ العمليات المنتظمة ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات حددة لها وفقاً لتقدير الإدارة ب العمليات التي يتطلب الأمر تكوين مخصصات حدد لها :

1- منتظمة

2- معاد جدولتها

3- غير منتظمة :

- بشأنها ملاحظات

- دون المستوي

- مشكوك في تحصيلها

- رديئة ★★★

مجموع (ب)

الإجمالي ( أ+ب)

★ يتم استيفاء هذه البيانات في حالة تطبيق نسب المخصصات المطلوبة لكل فئة من فئات العمليات غير المنتظمة وفقاً لما جاء في البند أولاً فقرة ( ب/3) من القسم الثاني من هذه التعليمات.

★★ تتضمن المخصص العام المطلوب للعمليات التي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات حددة مقابلها (قرين البند أ )، والمخصصات المحددة المطلوبة لعمليات التمويل الأخرى (قرين البند ب) والمحتسبة وفقاً لما جاء في البندين ب ، ج / أولاً من القسم الثاني من هذه التعليمات.

★★★ المحتسبة على عمليات التمويل المصنفة فئة " رديئة " والمدرجة بالبنود خارج الميزانية وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

5 - قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة العملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

أ- تعليمات رقم (2/رت /2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة العملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب 61

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل مرفق رقم (4) توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقاً لفئات تصنيف عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط كما في / / اسم الشركة :

"القيمة بالألف دينار"

منوع التصنيفعدد العملاءقيمة العملياتالعوائد والأرباح المعلقة★الإيرادات المؤجلةقيمة المخصص المطلوب ★★قيمة المخصص المتوافر بالسجلات
1منتظمة
2بشأنها ملاحظات ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
أمجموع (1+2)
بمعاد جدولتها
3بشأنها ملاحظات ويتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
4دون المستوى
5مشكوك في تحصيلها
6رديئة
جمجموع (3+4+5+6)
دالإجمالي ( أ +ب+ج)

★ بما فيها المحتسبة على عمليات التمويل المصنفة " رديئة " والمدرجة خارج الميزانية وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

★★ تتضمن المخصص العام للعمليات التي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (قرين البندين 1و2)، والمخصصات المحددة المطلوبة لكل من العمليات المعاد جدولتها (قرين البند ب) والعمليات غير المنتظمة قرين البنود ( 3و4و5و6).

مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب أ- تعليمات رقم (2/ز/ 2023/514/أ) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب 62

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

مرفق رقم (5/أ)

بيان تفصيلي

بتصنيف عمليات التمويل المعاد جدولتها لكل عميل كما في / /

اسم الشركة :

"القيمة بالألف دينار"

بيانالرقم السريرقم الحسابرصيد العمليات المستخدمة (3)قيمة الضمانات المستبعدةقيمة العوائد والأرباح المعلقة★الإيرادات المؤجلةرصيد عمليات التمويل المحتسب على أساسه المخصص (7)تصنيف العمليات (8)المخصص المطلوب (9)ملاحظات (10)
نقديةغير نقديةمجموع (3أ+3ب)نسبةقيمة (9x7)
(1)(2)(3أ)(3ب)(3ج)(4)(5)(6)(3ج-(4+5+6))فئة التصنيف(9أ)(9ب)(10أ)(10ب)
**أولاً : العمليات المقدمة للعملاء :**
....
....
**مجموع أولاً**
**ثانياً : العمليات التجارية الدولية :**
....
....
**مجموع ثانياً**
**ثالثاً: العمليات السيادية الدولية :**
....
....
**مجموع ثالثاً**
**رابعاً: عمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط**
....
....
**مجموع رابعاً**
**الإجمالي (أولاً+......+رابعاً)**

★ بما فيه المحتسبة على عمليات التمويل المصنفة " رديئة " والمدرجة خارج الميزانية وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

5- قواعد وأسس منح شركات التمويل عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقا لصيغ التمويل الإسلامي، وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقا لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

أ - تعليمات رقم (2/رت /2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب 63 مرفق رقم (5/ب)

بيان تفصيلي

بتصنيف عمليات التمويل غير المنتظمة لكل عميل ★ كما في / /

اسم الشركة :

"القيمة بالألف دينار "

بـيـانالرقم السريرقم الحسابرصيد العمليات المستخدمة (3)قيمة الضمانات المستبعدةقيمة العوائد والأرباح المعلقة★★الإيرادات المؤجلةرصيد عمليات التمويل المحتسب على أساسه المخصص (7)تصنيف العمليات (8)المخصص المطلوب (9)ملاحظات★ (10)
نقديةغير نقديةمجموع (3أ+3ب)فئة التصنيفنسبةقيمة (9أx7)
(1)(2)(3أ)(3ب)(3ج)(4)(5)(6)(3ج-(4+5+6))(9أ)(9ب)(10أ)(10ب)

| **أولاً :** العمليات المقدمة للعملاء :

....

.... | | | | | | | | | | | | | | | | **مجموع أولاً** | | | | | | | | | | | | | | | | **ثانياً :** العمليات التجارية الدولية :

....

.... | | | | | | | | | | | | | | | | **مجموع ثانياً** | | | | | | | | | | | | | | | | **ثالثاً:** العمليات السيادية الدولية :

....

.... | | | | | | | | | | | | | | | | **مجموع ثالثاً** | | | | | | | | | | | | | | | | **رابعاً:** عمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط

....

.... | | | | | | | | | | | | | | |

**مجموع رابعاً**
**الإجمالي (أولاً+.....+رابعاً)**

★ يراعى الإلتزام بالإشارات المرفقة لدى إعداد هذا البيان.

★★ بما فيه المحتسبة على عمليات التمويل المصنفة " رديئة " والمدرجة خارج الميزانية وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية وتنظيم العمل على شركات التمويل

5 - قواعد وأسس مَنح شركات التمويل لعمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

أ- تعليمات رقم (2/أت /2023/514) بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

64

المساعد القانوني الذكي