إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,670
-
قرارات : 17,962
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — تعليمات بشأن نشاط التمويل

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل

أ- تعليمات رقم (۲/ رب أ/۲۰۰۳/١٤٦) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

ب - تعليمات رقم (۲/رب أ/۲۰۰۳/۹۸) في شأن عمليات التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية لعمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية. ٢٠٠٣/٦/١٥

ج- تعليمات رقم (۲/رب أ/۲۰۰۳/۹۹) في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها. ٢٠٠٣/٦/١٥

د- تعليمات رقم (۲/رب أ/۲۰۰۳/۱۰٦) في شأن تقديم التمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم.

٢٠٠٣/١١/١٠

هـ - تعليمات رقم (۲/رب أ/۲۰۰۳/١٣٦) في شأن عمليات التمويل المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت. ٢٠٠٣/١١/١٠

و - تعليمات بشأن وضع حد أقصى قدره ٨٠% لنسبة محفظة التمويل إلى الودائع. ٢٠٠٤/١١/١١

ز- تعليمات رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۷/۲۱۱) في شأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع. ۲۰۰۷/۱۰/۸

ح- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۸/۲۲٤) في شأن رفع الحد الأقصى المقرر لنسبة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع من ٨٠% إلى ٨٥%. ۲۰۰۸/۱۰/۸

ط - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۸/۲۲۷) في شأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار.

۲۰۰۸/۱۰/۱۹

ي - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية. ۲۰۰۸/۱۱/٦

ك - تعميم رقم (۲/رب أ/۲۰۰۸/۲۳۱) إلى كافة البنوك الإسلامية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض معدل العائد على تمويل العملاء بما يتماشى مع تخفيض سعر الخصم. ۲۰۰۸/۱۱/۱۱

ل - تعميم بشأن تقرير بعض الإعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية. ۲۰۰۸/۱۱/۱۷ م- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٣٣) بشأن توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العملاء مقابل التسهيلات الائتمانية/ عمليات التمويل. ٢٠٠٨/١٢/١

ن- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٣٥) بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة. ٢٠٠٨/١٢/١٥

س- تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠٠٨/٢٣٦) بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على التمويل وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨/١٠/٨. ٢٠٠٨/١٢/١٥

ع- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٩/٢٣٩) بشأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عملائها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية. ٢٠٠٩/٣/٩

ف-تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٩/٢٥٢) بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة كما في ديسمبر ٢٠٠٩ مقارنة بما تضمنه تقرير مدققي حسابات البنك الخارجيين عن نهاية ديسمبر ٢٠٠٨ من ملاحظات في هذا الشأن. ٢٠٠٩/١١/١٥

ص- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١١/٢٧٢) بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) عن نسبة ٨٥٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية. ٢٠١١/٥/١٠

ق- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨١) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط البنوك في التعامل في المشتقات المالية لحسابها ولحساب العملاء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيد على طبيعة النشاط الذي تمارسه البنوك في هذا الشأن. ٢٠١٢/٢/٢٢

ر- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨٣) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل. ٢٠١٢/٥/٨

ش-تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٢/٢٩٦) بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها.

٢٠١٢/١٢/٢٦

ت- تعميم بشأن قيام بعض البنوك الإسلامية بطرح منتج تمويل عقاري للأفراد للسكن الخاص بخلاف الممنوح وفقاً لتعليمات التمويل الاستهلاكي والمقسط. ٢٠١٣/١٠/٣٠

ث- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٣/٣١٥) بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي. ٢٠١٣/١١/١٢

خ- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٤/٣٢١) بشأن البيانات الدورية للتمويل المقدم للأفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

٢٠١٤/١/٢٠

ذ- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٤/٣٣٣) بشأن البيانات الدورية للتمويل المقدم للأفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي. ٢٠١٤/٤/٢٤

ض- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٦/٣٦٥) إلى جميع البنوك المحلية (ماعدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل. ٢٠١٦/٦/١٥

ظ- تعميم رقم (٢/ رب، رب أ/٢٠٢١/٤٧٩) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايرس كورونا. ٢٠٢١/٤/١٨

غ- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٤/٥٦٠) إلى جميع البنوك المحلية بضرورة الالتزام بما ورد في التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية للبنوك الإسلامية مع التركيز على أهمية تحديد الغرض من التمويل عند المنح. ٢٠٢٤/١٠/٣٠

أ-أ- تعميم رقم (٢/ رب، رب أ، رت، رت أ، رس، رس أ/٢٠٢٥/٥٧١) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار بخصوص تعليمات ترشيد وتنظيم السياسات الائتمانية/التمويلية.

٢٠٢٥/٢/٥

ب-ب-تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٦/٦١٩) إلى كافة البنوك المحلية بشأن إجراء تعديلات على التعليمات الرقابية لمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة. ٢٠٢٦/٣/٢٦

ج-ج- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢٦/٦٢٠) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن التخفيف من آثار التطورات الجيوسياسية على العملاء. ٢٠٢٦/٤/٩ د-د- التعميم الصادر الى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة. ٢٠٢٦/٨/٩

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/ رب أ/٢٠٠٣/١٤٦)

في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية

لدى البنوك الإسلامية

من المعلوم أن وضع السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية هو أمر يقع على عاتق إدارة كل بنك، أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، وكذلك القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في هذا المجال، بحيث يتم المواءمة بين العناصر المختلفة لعمليات التمويل والعائد المتوقع عنها، وبما يحقق أهداف البنك وخططه المستقبلية.

واستناداً إلى أحكام المادتين رقمي (۷۱) و (۹۷) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، فقد أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۱/۳ التعليمات التالية في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية، والتي يتعين على كافة البنوك الإسلامية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي الالتزام بها في هذا المجال.

أولاً : تتناول السياسة التمويلية نشاط البنك في مجال الاستثمار والتمويل للعملاء باستخدام الصيغ التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كانت في صورة نقدية يقدم فيها البنك أموالاً لتنفيذها مباشرة للعميل كاللمشاركة والمضاربة وهي من صيغ استثمار الأموال مع العملاء)، أو في صورة أصول (كالمرابحة والإجارة التمويلية ) ، أوكانت في صورة غير نقدية مما يرتب التزاماً عرضياً على البنوك كخطابات الضمان والكفالات والاعتمادات المستندية والقبولات.

ثانياً : يتعين على البنوك الإسلامية العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والالتزام بالفتانوي والقرارات التي تصدر عن هيئة الرقابة الشرعية بالبنك بشأن كافة عمليات الاستثمار والتمويل التي تتم مع العملاء.

ثالثاً : يراعى بشأن عمليات الاستثمار والتمويل للعملاء ما يلي:

(١) أن يبرم بشأن هذه العمليات عقود أو اتفاقيات مكتوبة بين البنك والعميل طالب الاستثمار أو التمويل.

(٢) بمراعاة طبيعة صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية، يراعى أن تتضمن العقود تحديداً لبداية العملية ونهايتها، حيث يجب على البنوك الإسلامية عدم الدخول في عمليات استثمار أو تمويل غير محددة الأجل، بما يمكن البنك من إدارة أصوله والتزاماته وأوضاع السيولة لديه بالشكل المتطلب.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

أ - تعليمات رقم (۲/ رب أ/٢٠٠٣/١٤٦) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳) أن تتضمن العقود تحديد الغرض المقدم من أجله الاستثمار أو التمويل وبحيث يلتزم به كل من البنك والعميل، وهو ما يسري على كافة أنواع عمليات الاستثمار والتمويل المقدم من البنوك الإسلامية سواء التي يتم فيها تقديم التمويل مباشرة للعميل (كالمشاركة، والمضاربة)، أو التي يقوم فيها البنك بتملك أصول أولاً (كالمرابحة للآمر بالشراء، والإجارة التمويلية).

(٤) يجب النص صراحة في العقود المبرمة مع العملاء على أنه في حالة عدم التزام العميل بأي من شروط منح التمويل خلال فترة تنفيذ العملية بما في ذلك استخدام الأموال المقدمة للاستثمار أو التمويل في الغرض الممنوحة من أجله، يعتبر الاستثمار أو التمويل حال الأداء وللبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله على الفور. وبالنسبة للعمليات التي تظل الأصول محل هذه العمليات ملك البنك (كالإجارة التمويلية) أن يتم النص على حق البنك في استرجاع هذه الأصول وإلزام العميل بتعويض البنك عن أية خسائر يتحملها من جراء ذلك.

(٥) بالنسبة لعمليات التمويل التي تتطلب قيام البنك بتملك أصول لغرض تنفيذها بناءً على طلب العميل، كما في حالات المرابحة للآمر بالشراء أو الإجارة التمويلية، أو تلك التي تقتضي تحمل البنك لالتزامات أو تكاليف قبل إتمام العملية، أن يتم تطبيق قاعدة " الإلزام بالوعد"، بحيث يلتزم العميل بتعويض البنك عن أية تكاليف أو خسائر يتحملها نتيجة عدم التزام العميل بإتمام العملية بعد تنفيذ البنك لالتزامه تنفيذاً صحيحاً بموجب الاتفاقيات المبدئية، وأن يتم النص على ذلك في هذه الاتفاقيات وكذا في العقود النهائية عن العمليات التي يستغرق تنفيذها بعض الأجل (كالإجارة التمويلية والاستصناع).

(٦) يراعى تضمين عقود عمليات الاستثمار والتمويل بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً وفقاً للتعريف الوارد في التعليمات الصادرة في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي)، ودون أن يتطرق ذلك إلى دائنية أو مديونية هذه الأطراف، وبحيث يتحمل البنك مسئولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن، وكذا مسئولية ما إذا كانت الأطراف التي أفصح عنها العميل تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز التمويلي طبقاً للتعليمات المشار إليها.

رابعاً : يتعين وضع سياسة تمويلية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة البنك يتوافر بشأنها القواعد والأسس التالية كحد أدنى:

أ) طلبات الحصول على الاستثمار أو التمويل (منح - تجديد - زيادة ).

يجب أن يكون النظر في منح الاستثمار أو التمويل أو تجديده أو زيادته، وبمراعاة طبيعة صيغ الاستثمار والتمويل المطلوبة، بناءً على نماذج موقعة من العميل تستوفي كافة البيانات الأساسية،

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

أ - تعليمات رقم (۲/رب أ/ ۲۰۰۳/١٤٦) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مع توضيح المستندات التي يتعين على العميل تقديمها، والتأكيد على أهمية مراعاة الدقة في استيفاء بيانات هذه النماذج. ويجب أن يتضمن النموذج البيانات التالية كحد أدنى :

- حجم الاستثمار أو التمويل المطلوب والصيغة المطلوبة.

- الغرض من الحصول على الاستثمار أو التمويل.

- مصادر و/أو أسلوب سداد الاستثمار أو التمويل.

- البيانات الأساسية للعميل (الشكل القانوني - عنوان المركز الرئيسي - طبيعة النشاط ... الخ).

- البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يتعامل معها العميل وحجم التسهيلات و/أو عمليات الاستثمار أو التمويل التي حصل عليها منها.

- بيان تفصيلي بالضمانات الممكن تقديمها (العينية والشخصية).

- يرفق بالنموذج البيانات المالية للعميل، وتشمل مركز مالي حديث وبيان التدفقات النقدية عن فترة نشاط قادمة موضحاً به تفصيل التدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة عن فترة التمويل المطلوب. كما يرفق بالنموذج بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ميزانيتين مدققتين لآخر سنتين ماليتين وبيان بالتدفقات النقدية خلال السنتين، على أن يستثنى من ذلك الشركات التي لم تُصدر ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها.

ب) الدراسة المعدة بشأن الاستثمار أو التمويل المطلوب من البنك الإسلامي:

يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة الاستثمار أو التمويل، وبمراعاة طبيعة صيغ الاستثمار والتمويل المقدمة، في ضوء دراسة ائتمانية متكاملة تفصح عن جدوى الاستثمار أو التمويل، بحيث يراعى فيها ما يلي:

- دراسة مستفيضة للمركز المالي والتدفقات النقدية للعميل للوصول إلى حقيقة الوضع المالي له، مع تحليل نتائج النشاط والحصول على بيانات تفصيلية بشأن بنود الإيرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العميل، وذلك بهدف الوقوف على درجة ملاءة العميل، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد.

- دراسة الغرض المطلوب من أجله الاستثمار أو التمويل، بحيث يتماشى نوع وحجم وعملة الاستثمار أو التمويل مع الغرض المقرر تمويله أو الاستثمار فيه، وأن يتفق الغرض مع السياسة

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

أ - تعليمات رقم (٢/رب أ/١٤٦ /٢٠٠٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

العامة للبنك(١). ويراعى بالنسبة للاستثمار أو التمويل الذي يقدم مباشرة للعميل بالعملات الأجنبية دراسة مدى الحاجة للعملات الأجنبية التي يطلبها العميل لتمويل النشاط، مع ضرورت التأكد من توفر مصادر للسداد بتلك العملات.

- أهمية إيلاء العناية الكافية بسمعة العميل وقدرته على إدارة نشاطه واستيعاب أية مشاكل قد تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط، أخذاً في الاعتبار ضرورت المواءمة بين حجم نشاط العميل وقدرته على إدارة هذا النشاط تجنباً لأوضاع المغالاة في المتاجرة وآثارها السلبية على العميل ومن ثم على البنك.

- أن تتضمن الدراسة البيانات الأساسية عن العميل التي جاءت في طلب الحصول على الاستثمار أو التمويل، وما أسفر عنه الاستعلام الذي تم عن العميل، والرأي بشأن مدى تناسب الاستثمار والتمويل الممنوح للعميل من الجهاز المصرفي والمالي مع موارده الذاتية وإمكانياته بوجه عام.

- بيان تفصيلي بالضمانات التي سيتم طلبها من العميل، سواء مقابل الالتزامات والمستحقات المترتبة على العمليات و/أو لضمان عدم التعدي أو التقصير من جانب العميل وذلك وفقاً لطبيعة عمليات الاستثمار والتمويل، مع تقييم حديث لتلك الضمانات بمراعاة الاستعانة بجهات متخصصة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك.

- أن تعتمد التوصية بمنح أو رفض طلب العميل على مبررات واضحة ومحددة، وأن تتضمن شروط المنح المستندات التي يجب على العميل توقيعها أو تقديمها.

جـ) متابعة العملية التي تم تمويلها:

أخذاً في الاعتبار طبيعة عمليات الاستثمار والتمويل، يتعين على البنك الإسلامي مراعاة ما يلي:-

- وضع نظام لمتابعة عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء بصفة دورية، وفقاً لطبيعة هذه العمليات، على أن يراعى في هذا النظام الفصل بين الجهة التي أعدت الدراسة وبين القائمين على المتابعة.

- أن يتضمن نظام المتابعة المطبق في البنك كافة الأمور المتعلقة بمدى استيفاء العميل لشروط الموافقة الصادرة له والحركة على حسابات العملية سواء لاستخدام الاستثمار أو التمويل أو سداد الدفعات والمبالغ المستحقة، والتأكد من أنه تم استخدام الاستثمار أو التمويل الممنوح للعميل، خاصة بالعملات الأجنبية، في الغرض الممنوح من أجله.

- يجب أن يتم مراجعة كافة عمليات الاستثمار والتمويل الممنوحة للعميل بصفة دورية، ويراعى

___________________________________

(١) تم تأكيد هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٩/٢٣٩) والصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٩ والمدرج في البند (ع) من هذا الفصل.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

أ - تعليمات رقم (٢/رب أ/٢٠٠٣/١٤٦) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

في هذا الشأن الوقوف على تطورات الوضع المالي من خلال بيانات مالية حديثة، وإعادة تقييم الضمانات القائمة، وعدم تجديد الاستثمار أو التمويل الممنوح للعميل و/أو إبرام عمليات جديدة تلقائياً.

- يتعين التقيد بالحدود المقررة للعملاء، وأن يكون التجاوز على حسابات العمليات في إطار السلطات المخولة بالتجاوز، وفي أضيق الحدود وبصفة مؤقتة، وبحيث يتم سداده خلال فترة قصيرة. وفي حالة عدم التزام العميل، بدون سبب مقبول، بسداد التجاوز خلال هذه الفترة لا يسمح له بالتجاوز مرة أخرى.

د) قواعد عامة :

(١) ينبغي إيلاء أهمية قصوى لدى اختيار مسئولي عمليات الاستثمار والتمويل للعملاء الذين يتوجب أن تتوفر فيهم الخبرة والقدرة على القيام بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع خاص.

٢) يتعين على البنك الإسلامي أن يراعي، بالقدر الكافي، المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها خاصة من حيث الأجل، وذلك بما يكفل تلافي حدوث فجوات تمويلية تؤثر سلباً على أوضاع السيولة لدى البنك.

۳) أن يضع البنك نظاماً للصلاحيات التمويلية يشتمل على تشكيل اللجان المختلفة، وتحديد واضح ودقيق لنظام عملها وللصلاحيات المخولة لها ولمختلف المستويات الإدارية التي يعهد إليها تقرير منح استثمار أو تمويل للعملاء، ووضع ضوابط لمعالجة الاستثناءات من هذه الصلاحيات والتجاوزات التي تحدث على حسابات العمليات / العملاء.

٤) يتعين على البنك عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة الاستثمار أو التمويل الممنوح للعميل القيام بما يلي:

أ ) الأخذ بعين الاعتبار البيانات التي يعدها قطاع الرقابة بالبنك المركزي والتي تتعلق ببيانات مركزية المخاطر.

ب) إجراء استعلامات عن العملاء، مع القيام بتجديدها على فترات دورية مناسبة خلال فترة سريان الاستثمار أو التمويل الممنوح للوقوف على تطور عناصر منح الاستثمار أو التمويل خاصة ما يتعلق بالسمعة والقدرة على إدارة النشاط.

٥) يجب ألا تكون الكفالات الشخصية هي العنصر الأساسي في منح أو تجديد أو زيادة الاستثمار

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

أ - تعليمات رقم (۲/رب أ/ ۲۰۰۳/١٤٦) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

أو التمويل الممنوح للعميل، حيث يجب أن يكون ذلك في ضوء دراسة متكاملة توضح جدوى الاستثمار أو التمويل الممنوح، أخذاً في الاعتبار سلامة المركز المالي للعميل، وتوافر مصادر لسداد الدفعات والمبالغ التي تستحق للبنك وفقاً للعقود وفي مواعيدها المقررة، والضمانات المقدمة، وغير ذلك من اعتبارات.

(٦) يجب العمل على تقليل المخاطر التمويلية (مخاطر الائتمان، المخاطر المالية ...) التي قد يتعرض لها البنك إلى أدنى حد ممكن من خلال ما يلي:

أ ) توزيع المخاطر على قاعدة عريضة من العملاء، أخذاً في الاعتبار التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.

ب) تنويع محفظة الاستثمار والتمويل للعملاء وأنواع العمليات وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، ووضع حدود قصوى لأنواع عمليات الاستثمار والتمويل المختلفة في ضوء السياسة العامة للبنك وأهدافه، وبمراعاة ما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات في هذا الشأن.

ج) وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالاستثمار والتمويل الخارجي للعملاء، أخذاً في الاعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة على حده.

(۷) يتعين أن يقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام مختلف المستويات الإدارية بتنفيذ السياسة التمويلية الموضوعة بكل دقة. كما يجب أن يقوم البنك بما يلي:

أ ) مراجعة السياسة التمويلية على فترات دورية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء السياسة العامة للبنك والظروف والمستجدات في السوق أخذاً في الاعتبار أية تعليمات صادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

ب موافاة البنك المركزي بالسياسة التمويلية للبنك، وكذلك بأية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على تلك السياسة.

(۸) أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الدقة التامة لدى قيام البنوك بتبويب عمليات الاستثمار والتمويل وفق الأنشطة الاقتصادية، ووفق الغرض الممنوحة من أجله، بحيث تعكس البيانات المقدمة للبنك المركزي التبويب الصحيح لعمليات الاستثمار والتمويل الممنوحة لعملائها.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

أ - تعليمات رقم (۲ / ر ب أ/٢٠٠٣/١٤٦) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

٦

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

خامساً : يراعى الحصول على موافقة البنك المركزي مسبقاً قبل طرح أي صيغة من صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية الأخرى بخلاف ما تضمنه بيان المركز المالي للبنوك الإسلامية المقرر من البنك المركزي (المشاركات - المضاربات - المرابحات - المساومات - الاستصناع - الإجارة التمويلية )، وبمراعاة أن يكون قد تم إقرار الصيغة المقترحة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وذلك قبل التقدم للبنك المركزي.

سادساً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

أ - تعليمات رقم (٢/رب أ/١٤٦/٢٠٠٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

V

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/رب أ/٢٠٠٣/٩٨)

في شأن عمليات التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية لعمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية (*)

أولاً : ضوابط خاصة بعمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية لغرض شراء الأوراق المالية:

١ - يتعين على البنوك معاملة عمليات التمويل - بكافة أشكالها - المقدمة لغرض شراء أوراق مالية، بذات الأسس والقواعد التي تخضع لها عمليات التمويل المقدمة لأغراض أخرى والالتزام الكامل بما تضمنته التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

٢ - ضرورة تنويع الضمانات التي يتم الحصول عليها مقابل عمليات التمويل المقدمة لشراء الأوراق المالية، وعدم الاعتماد فقط على رهن الأسهم التي يتم تمويل شرائها، وإعادة تقييم تلك الضمانات بصفة مستمرة للوقوف على مدى كفايتها لمواجهة مخاطر عدم السداد.

٣ - أن يكون الحجم الأقصى لعمليات التمويل المستخدمة في المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية ما لا يزيد عن ١٠٪ من إجمالي المحفظة التمويلية المقدمة للعملاء المقيمين أو ٢٥٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل (وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال لدى البنوك الإسلامية) أيهما أقل.

ويستثنى من تلك النسبة عمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية بغرض تمويل عمليات شراء الأسهم التي تتم في إطار برنامج الخصخصة سواء عن طريق المزايدة أو الاكتتاب العام.

ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بما سيرد في البند التالي رقم (٤) من هذه التعليمات.

٤ - يتعين على البنوك ، لدى تقديم عمليات تمويل في إطار برنامج الخصخصة، الالتزام بالأسس والقواعد الواردة في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة شاملة ومتكاملة، ووضوح الغرض المطلوب من أجله تلك العمليات، وتحديد حجم التمويل المطلوب على وجه الدقة لدى المنح، وأجل استحقاق العمليات ومصادر السداد، وذلك وفقاً لما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل، وعدم السماح بتجاوز الحد المصرح به.

(*) تعليمات صادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٥.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ب - تعليمات رقم (۲/رب أ/٢٠٠٣/٩٨) في شأن عمليات التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية لعمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

٨

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

على أن يراعى بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة التأكد من جدوى التمويل الممنوح، على أساس دراسة يقدمها العميل توضح الجدوى الاقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة.

هـ - يحظر على البنوك استخدام أموال العملاء في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير، وذلك في تقديم تمويل لعمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

ثانياً : يتعين موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن عمليات التمويل الموجهة لأغراض المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للنموذج المرفق، وذلك بشكل شهري، على أن يتم تقديم تلك البيانات خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المتخذ كأساس لإعداد البيان.

ثالثاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ب - تعليمات رقم (۲/رب أ/۲۰۰۳/۹۸) في شأن عمليات التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية لعمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

۹

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

(بيان شهري)

بيان بعمليات التمويل الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في ......../......../..........

اسم البنك : (بنك إسلامي)

(المبالغ بألاف الدنانير)

مالبيانالرصيد الممنوحالرصيد المستخدمالضمانات المتوفرةعدد العملاء
النوعالقيمة السوقية
١-مرابحات
٢-مضاربات
٣-مشاركات
٤-صيغ تمويل أخرى *
٥-مجموع (١+٢+٣+٤)
٦-عمليات التمويل المقدمة لتمويل عمليات المخصصة
٧-الإجمالي (٥+٦)

(وفقا لأخر بيان ربح سنوي مبلغ للبنك المركزي - يحدد التاريخ)

٨-رأس مال البنك بمفهومه الشامل ............... ألف د.ك
٩-%٢٥ من رأس المال بمفهومه الشامل ............... ألف د.ك
إجمالي محفظة التمويل المقدمة للمقيمين كما في ..../..../....... ............... ألف د.ك
%١٠ من إجمالي تلك المحفظة ............... ألف د.ك
١٠-حدود التمويل المسموح بها : النسبة الأقل (١٠% من عمليات التمويل
المقدمة للمقيمين أو ٢٥% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل) ............... ألف د.ك

\* يحدد نوعها.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ب - تعليمات رقم (٢/رب أ/٢٠٠٣/٩٨) في شأن عمليات التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية لعمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

الباب الثاني : القانون.. والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/ رب أ/٩٩/ ٢٠٠٣)

في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها (*)

مـقـدمـــة :

أخذاً في الاعتبار ما جاء في المادة (٦٩) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وما جاء في التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية وكذا ما تضمنته التعليمات الصادرة في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.

فإن هذه الضوابط والقواعد، والتي تأتي تماشياً مع التوجيهات الرقابية العالمية في شأن تنظيم تمويل البنوك لأعضاء مجالس إداراتها، تهدف إلى التحقق من أن التمويل الذي يتم منحه لأعضاء مجلس الإدارة لا يترتب عليه مخاطر غير عادية، تنعكس سلباً على الوضع المالي للبنك، وأنه لم يتم منحهم أية مزايا تفضيلية بحكم مراكزهم.

أولاً : مجال تطبيق هذه التعليمات :

تسري هذه التعليمات على كافة أشكال التمويل التي تمنح لعضو مجلس إدارة البنك أو لأية أطراف مترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة، وذلك على النحو الذي جاء في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.

ثانياً : المقصود بعمليات التمويل :

يقصد بعمليات التمويل في مجال تطبيق هذه التعليمات : عمليات التمويل التي يتم منحها من المركز الرئيسي للبنك وفروعه الداخلية والخارجية والشركات التابعة، والتي تشمل ما يلي:-

١) عمليات التمويل النقدية

وهي العمليات التي يقدم فيها البنك أموالاً لتنفيذها، سواء مباشرة للعميل (كالمشاركة والمضاربة) أو في صورة أصول (كالمرابحة والإجارة التمويلية).

(*) تعليمات صادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٥.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ج - تعليمات رقم (۲/ رب أ/٩٩ / ۲۰۰۳) في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها.

١١

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۲) عمليات التمويل غير النقدية

وهي العمليات التي ترتب التزاماً عرضياً على البنك، وتشمل :

. الاعتمادات المستندية .

. خطابات الضمان والكفالات .

. القــــــــــــــبولات .

. أية التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة.

ثالثاً : الشروط الواجب توافرها في التمويل الممنوح لأعضاء مجلس الإدارة:

(۱) أن يكون هناك ترخيص مسبق من الجمعية العامة للبنك لمجلس إدارته لمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (٦٩) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه.

(۲) أن يتم منح أو تجديد أو زيادة التمويل لعضو مجلس الإدارة، وبمراعاة طبيعة صيغ التمويل المقدمة، بموافقة من مجلس إدارة البنك بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض صلاحيته في هذا الشأن لأي من اللجان المنبثقة منه أو لأي سلطة أخرى.

(۳) الالتزام بالحدود القصوى المقررة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.

(٤) بمراعاة طبيعة صيغ التمويل المقدمة والتزامات العميل بموجبها، يتعين الحصول على ضمانات كافية مقابل التمويل الذي يتم منحه، مع مراعاة ما يلي:-

أ - بالنسبة لعمليات التمويل النقدية :

يجب أن تكون عمليات التمويل النقدية التي يتم منحها مغطاة بالكامل بضمانات نقدية أو عينية، مع مراعاة الحصول على هوامش إضافية كافية لتلك الضمانات، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة انخفاض قيمة الضمانات، وذلك وفقاً للأصول المصرفية المتعارف عليها.

ولا يُشترط توافر هذه الضمانات، لمقابلة عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط وبطاقات الائتمان المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة، شريطة توافر راتب شهري أو دخل شهري مستمر للعضو(۱).

ب- عمليات التمويل غير النقدية :

يتعين أن يتم تحديد الهوامش (التأمينات النقدية) التي يحصل عليها البنك من قيمة عمليات التمويل غير النقدية وفقاً للأصول المصرفية المتعارف عليها والمتبع مع باقي عملاء البنك،

(۱) تم إضافة هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (۲/رب أ/۲۰۱۲/۲۹٦) المؤرخ ۲۰۱۲/۱۲/۲٦ والمدرج في البند (ش) من هذا الفصل.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ج - تعليمات رقم (۲) رب ۲/ ۲۰۰۳/۹۹) في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها.

۱۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مع مراعاة ما يلي :-

- ألا تقل هذه الهوامش عن ١٠٠٪ من قيمة خطابات الضمان أو الكفالات الصادرة لضمان أي عمليات تمويل يحصل عليها عضو مجلس الإدارة من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى.

- بالنسبة للاعتمادات المستندية وباقي خطابات الضمان أو الكفالات والالتزامات العرضية الأخرى، يتعين الحصول على هوامش كافية مقابلها، بحيث لا يكون هناك أية معاملة تفضيلية لأي من أعضاء مجلس الإدارة عن باقي عملاء البنك.

٥) مراعاة تحديد العائد على التمويل الممنوح لأعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لما هو متبع بالنسبة لسائر العملاء ودون تمييز.

٦) يراعى الالتزام بكل دقة لدى منح التمويل لعضو مجلس الإدارة بما جاء بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية، وبوجه خاص ما يتعلق بضرورة إعداد دراسة متكاملة، وأن توضح تلك الدراسة حقيقة الأوضاع المالية للعميل، والغرض من التمويل، وأية بيانات أخرى ذات علاقة بالتمويل، وكذلك ما تضمنته تلك التعليمات من إجراء تقييم حديث للضمانات، مع مراعاة الاستعانة بالجهات المتخصصة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك.

رابعاً : يتعين على مجلس إدارة البنك إحاطة الجمعية العامة له، من خلال التقرير السنوي المصاحب للحسابات الختامية، بأرصدة عمليات التمويل المقدمة لأعضائه في نهاية السنة المالية، موضحاً عدد العملاء، وحجم عمليات التمويل النقدية وغير النقدية، والضمانات القائمة مقابلها.

خامساً : يتعين على البنك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي (وفقاً للجدول المرفق) بأرصدة كافة عمليات التمويل الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته والضمانات القائمة مقابلها، موضحاً به الإجراءات التي اتخذها البنك لاستيفاء العجز في هذه الضمانات - إن وجد - بما يتماشى مع هذه التعليمات، على أن يكون ذلك البيان معتمداً من قبل مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

سادساً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ج - تعليمات رقم (۲/ر.ب أ/۲۰۰۳/۹۹) في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها.

۱۳

الباب الثاني : القانون والتنظيمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

(قسم الإشراف المكتبي)

اسم البنك : (بنك إسلامية)

بيان عمليات التمويل الممنوحة

لأعضاء مجلس إدارة البنك كما في ..................

(المبالغ بألاف الدنانير)

الرقم السري للعضو والأطراف

ذات العلاقة

أولاً : الرقم السري للعضو :

ثانياً : الأطراف ذات العلاقة :

(۱

(۲

(۳

...............

تاريخ

المنح

عمليات تمويل نقدية

مصرّح به

مستخدم

عمليات تمويل غير نقدية

مصرّح به

مستخدم

تاريخ

الاستحقاق

الضمانات القائمة

نوع

قيمة

ملاحظات

مجموع (ثانياً)

الإجمالي (أولاً + ثانياً)

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ج - تعليمات رقم (٢/ رب /٢٠٠٣/٩٩) في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها.

١٤

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/ رب أ / ١٠٦ / ٢٠٠٣)

بشأن تقديم البنوك الإسلامية المحلية

عمليات تمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم

يسمح للبنوك الإسلامية المحلية بتقديم تمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية، دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وذلك لتمويل العقود المسندة إلى جهات غير مقيمة التي لا تتجاوز قيمتها ٤٠ مليون دينار كويتي، وبشرط ألا يتجاوز هذا التمويل ٧٠٪ من القيمة الإجمالية لكل عقد.

وبالنسبة للعقود أو التمويل الذي يتجاوز تلك الحدود، فيتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بشأنها.

هذا، ويتطلب الأمر ضرورة مراعاة الشروط التالية بالنسبة لكافة عمليات التمويل بالدينار الكويتي، التي تقدمها البنوك لعملائها غير المقيمين:

١) تقتصر عمليات التمويل المقدمة بالدينار الكويتي لغير المقيم على العقود المحررة بالدينار الكويتي والمسندة من جهات حكومية في دولة الكويت.

ويتعين على البنك مقدم التمويل، التحقق من أن العقود التي يتم تمويلها عقود حقيقية، والاحتفاظ بصورة من هذه العقود.

٢) يكون التمويل المقدم لهذه الحالات لكل عقد على حدة، ولا يتم من خلال منح حدود تمويلية عامة للعملاء.

٣) يتم إجراء حوالة حق للبنك مقدم التمويل عن كافة الدفعات التي ترد على قوة العقد المقدم له التمويل.

ويراعى أن تستخدم هذه الدفعات في سداد التمويل الممنوح، بما يتناسب مع شروط المنح.

٤) يجوز للبنك القيام بعمليات تحويل التمويل الممنوح بالدينار الكويتي إلى عملات أجنبية بحيث يقتصر ذلك على المكون غير المحلي فقط من العقد.

وسوف يسمح البنك المركزي بتغطية عمليات تحويل التمويل النقدي الممنوح بالدينار الكويتي إلى عملات أجنبية، وذلك بما لا يتجاوز ٥٠٪ من قيمة العقد، بحيث يقع على عاتق البنك تمويل الباقي من مصادره الذاتية.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

د - تعليمات رقم (٢/ رب أ / ١٠٦ / ٢٠٠٣) في شأن تقديم التمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم.

١٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٥) يتعين على البنك إخطار إدارة العمليات الأجنبية بالبنك المركزي فوراً عن كل تمويل يتم منحه للعميل غير المقيم - ولا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي - بحيث يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية :

* اسم الجهة المسندة للمشروع.

* اسم الجهة المقدم إليها التمويل.

* حجم العقد الممول، وجدول الدفعات.

* صيغة التمويل المتبعة والحدود الممنوحة.

كما يتعين إخطار الإدارة المذكورة بتطورات سداد التمويل المقدم لكل من هذه الحالات. أما بالنسبة للعقود التي تزيد قيمتها عن ٤٠ مليون دينار كويتي، أو التي تزيد عن الحدود القصوى المقررة، فإنه يتعين تضمين طلب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة - لكل حالة على حدة - كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة المطلوب لها الموافقة، وترسل هذه الطلبات لقطاع الرقابة.

(٦) يجوز للبنك إصدار خطابات ضمان أولية بالدينار الكويتي لعملائه غير المقيمين تكون مطلوبة لدخول هؤلاء العملاء في مناقصات تطرحها الجهات المحلية.

(٧) من المعلوم أن قرار منح التمويل من مسئولية البنك المعني، ويقع على عاتقه تحمل أية مخاطر قد تنجم عن تلك العمليات، بما في ذلك تلك الحالات التي يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بشأنها.

ويتعين على البنك في مثل هذه الحالات مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، ويذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال وليس الحصر : الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي، وتعليمات ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

٢٠٠٣/١١/١٠

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

د - تعليمات رقم (۲/رب أ/١٠٦/٢٠٠٣) في شأن تقديم التمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم.

١٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ١٥ رمضان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٠ نوفمبر ۲۰۰۳ م

تعليمات رقم (٢/رب أ/٢٠٠٣/١٣٦)

إلى كافة البنوك الإسلامية

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

عمليات التمويل المقدمة لتنفيذ

أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت

في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما يترتب عليها من احتمالات لوجود فرص سانحة لوحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي للقيام بدور في تنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت وذلك من خلال تقديم التمويل المطلوب للعملاء سواء المقيمين أو غير المقيمين، فإن بنك الكويت المركزي يرى أهمية التأكيد على ما يلي :

١- أخذاً في الاعتبار أن عقود تلك المشروعات والأعمال التي سيتم تنفيذها في الخارج سوف تكون بعملات أجنبية، فإنه من الطبيعي أن يكون التمويل المقدم لهذا الغرض بذات العملات الأجنبية المحررة بها تلك العقود.

٢- أن عمليات التمويل التي يجوز للبنوك الإسلامية تقديمها بالدينار الكويتي لغير المقيمين يجب أن تقتصر على تلك المقدمة لتمويل العقود المحررة بالدينار الكويتي والمسندة من جهات حكومية في دولة الكويت وذلك مع مراعاة الشروط والضوابط التي تضمنتها التعليمات الصادرة بشأن تقديم التمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم.

٣- يتعين على البنوك الإسلامية لدى قيامها بتقديم عمليات تمويل لعملائها المقيمين وغير المقيمين لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج الكويت، مراعاة ضرورة الالتزام التام بالحدود الدنيا الواردة بالتعليمات الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي:

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

هـ - تعليمات رقم (٢/رب أ/٢٠٠٣/١٣٦) في شأن عمليات التمويل المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.

۱۷

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

أ) أهمية الالتزام بالأسس السليمة لمنح التمويل، وخاصةً فيما يتعلق بتحديد الغرض من التمويل عند المنح، ومراعاة أن يتماشى نوع وحجم وعملة التمويل المطلوب مع الاحتياجات الفعلية للعميل وفي حدود العقد الذي يتم تمويله، ومتابعة الاستخدام الفعلي له في الغرض المقدم من أجله.

هذا وبصفة عامة فإنه يجب مراعاة إجراء دراسة ائتمانية متكاملة لجدوى التمويل المقدم. مع الأخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي للعميل وتوافر مصادر السداد والضمانات المقدمة وغير ذلك من اعتبارات.

ب) العمل على تقليل المخاطر التمويلية التي قد يتعرض لها البنك إلى أدنى حد ممكن من خلال توزيع المخاطر على قاعدة عريضة من العملاء، تنويع محفظة التمويل وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي أخذاً في الاعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة.

ومن المعلوم في هذا الخصوص أنه يتعين مراجعة السياسة التمويلية للبنك بصفة دورية وإدخال التعديلات المناسبة عليها لا سيما فيما يتعلق بالحدود والصلاحيات المعمول بها وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للبنك والمتغيرات المحيطة بالنشاط.

كما يجدر التنويه بأن قرار منح التمويل هو مسئولية البنك المعني، ويقع على عاتقه تحمل أية مخاطر قد تنجم عن ذلك التمويل. ويتعين على البنك مراعاة الضوابط الرقابية الأخرى الصادرة من البنك المركزي، ويذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال وليس الحصر : معيار كفاية رأس المال، الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

هـ - تعليمات رقم (۲/رب أ/۲٠٠٣/١٣٦) في شأن عمليات التمويل المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.

۱۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافـظ

التاريخ : ۲۸ رمضان ١٤٢٥ هـ

الموافق : ۱۱ نـوفـمـبـر ٢٠٠٤ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

أود الإفادة بأنه في إطار تنظيم نشاط الائتمان والتمويل المقدم من البنوك المحلية، فقد تقرر وضع حد أقصى قدره ٨٠% (١) لنسبة محفظة التمويل إلى الودائع، يتم احتسابها(۲)(۳) وفقاً للموضح بالبيان المرفق.

ويتعين على مصرفكم مراعاة الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى المذكور لهذه النسبة، مع مراعاة تزويدنا بالبيان المرفق بشكل شهري اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر ٢٠٠٤، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من نهاية الشهر(٤).

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(۱) تم رفع الحد الأقصى إلى ٨٥% وفقاً للتعميم رقم (۲/ رب، رب أ/ ۲۰۰۸/٢٢٤) المؤرخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ والمدرج في البند (ح) من هذا الفصل.

(۲) تم تعديل أسلوب احتساب هذه النسبة وفقاً للتعميم رقم (۲/ رب، رب أ/ ۲۰۰۷/۲۱۱) المؤرخ ۲۰۰۷/۱۰/۸ والمدرج في البند (ز) من هذا الفصل.

(۳) تم إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم (۲/ رب، رب أ/ ۲٠١١/۲۷۲) المؤرخ ۲۰۱۱/۵/۱۰ والمدرج في البند (ص) من هذا الفصل.

(٤) تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في ٢٠١٢/٥/١٠ لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من ۲۰۱۲/۵/۱۱ وذلك وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨٣) المؤرخ ٢٠١٢/٥/٨ والمدرج في البند (ر) من هذا الفصل.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

و - تعليمات بشأن وضع حد أقصى قدره ٨٠% لنسبة محفظة التمويل إلى الودائع.

۱۹

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطـاع الــرقابـــة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

نسبة صافي محفظة التمويل إلى الودائع

كما في نهاية شهر .............

بيـــــــــــــــــــــــــــــانألف دينار

| **محفظة التمويل :**

أ - عمليات الاستثمار والتمويل للعملاء

(بند ف من بيان المركز المالي).

ب - توظيفات استثمارية لدى المؤسسات المالية (بخلاف البنوك)

( بند س /٢/ب و ج). | | | **١- مجموع محفظة التمويل (أ+ب)** | | | **يخــصــم :**

أ - المخصصات المحددة والعامة المتوافرة (بخلاف ما يخص البنوك)

(بند ح/١/أ، ب).

ب - الإيرادات المؤجلة

(ضمن المطلوبات الأخرى بند ط). |

( .................... )

( .................... ) |

**٢- مجموع (أ+ب)**( .................... )
**٣- صافي محفظة التمويل (١-٢)**

| **الودائــع :**

أ - ودائع حكومية (بند ج).

ب - ودائع القطاع الخاص (بند د).

ج - ودائع أخرى (بند هـ). | |

**٤- إجمالي الودائع (أ+ب+ج)**
**٥- نسبة صافي محفظة التمويل إلى إجمالي الودائع (٣÷٤)**

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

و - تعليمات بشأن وضع حد أقصى قدره ٨٠٪ لنسبة محفظة التمويل إلى الودائع.

٢٠

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ٢٦ رمضان ١٤٢٨ هـ

الموافق : ٨ أكتوبر ٢٠٠٧ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٧/٢١١)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعليمات الصادرة للبنوك التقليدية بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ والبنوك العاملة وفق الشريعة الإسلامية الغراء بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١١ بشأن الإلتزام بعدم تجاوز نسبة أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية / التمويل عن ٨٠%(١)(٢) من أرصدة الودائع، والتي يتم موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة بها بشكل شهري وفقاً للنموذج المعد في هذا الخصوص.

نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم احتساب النسبة المذكورة اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر ٢٠٠٧ على أساس المتوسط اليومي للأرصدة خلال الشهر وليس على أساس الأرصدة في نهاية الشهر المعد عنه النسبة.

على أن يتم تزويدنا ببيانات النسبة المذكورة وفقاً للنموذج المرفق بشكل شهري، وذلك في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية الشهر المعد عنه البيان، مع مراعاة أن يتم تزويدنا بهذا البيان عن الفترات ربع السنوية مدققاً من مراقبي حسابات مصرفكم(٣).

وفي حال وجود أي استفسار لدى المعنيين لديكم فإنه يمكنهم الإتصال بإدارة الرقابة المكتبية على هاتفي رقمي ٢٢٩٧٢٨٤٠ ، ٢٢٩٧٢١٥٢ .

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحـــافـــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(١) تم رفع الحد الأقصى إلى ٨٥% وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٤) المؤرخ ٢٠٠٨/١٠/٨ والمدرج في البند (ح) من هذا الفصل.

(٢) تم إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١١/٢٧٢) المؤرخ ٢٠١١/٥/١٠ والمدرج في البند (ص) من هذا الفصل.

(٣) تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في٢٠١٢/٥/١٠ لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١١ وذلك وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨٣) المؤرخ ٢٠١٢/٥/٨ والمدرج في البند (ر) من هذا الفصل.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ز - تعليمات رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٧/٢١١) في شأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع.

٢١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنـك الكويت المركزي

قطـــــاع الـرقـــــــابــــة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

( النموذج المستخدم للبنوك التقليدية)

نسبة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية

إلى الودائع (*) عن شهر ..............

بنك : ..............................................

البيــــــــــــــــــــــــــان

بالألف دينار

محفظة التسهيلات الائتمانية :

- العملاء.

- المؤسسات المالية.

١- إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية

٢- المخصصات المتوافرة

٣- صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (١-٢)

الودائـــــــــع :

أ - الودائع الخاصة

ب - الودائع الحكومية

ج - ودائع المؤسسات المالية

٤- إجمالي الودائع

٥- النسبة (٣÷٤)

(*) تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي للأرصدة بسطاً ومقاماً.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ز - تعليمات رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۷/۲۱۱) في شأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع.

۲۲

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قــطــــــــاع الــرقـــــــابــــــة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

( النموذج المستخدم للبنوك الإسلامية)

نسبة صافي محفظة التمويل إلى

الودائع (*) عن شهر .............

بنك : ..........................................

البـيــــــــــــــــــــــــــــــــانبالألف دينار
**محفظة التمويل :**

| أ - عمليات الاستثمار والتمويل للعملاء

(بند ف من بيان المركز المالي). | | | ب - توظيفات استثمارية لدى المؤسسات المالية (بخلاف البنوك)

( بند س /۲/ب و ج). | |

**۱- مجموع محفظة التمويل (أ+ب)**
**يخــصــم :**

| أ - المخصصات المحددة والعامة المتوافرة (بخلاف ما يخص البنوك)

(بند ح/۱/أ، ب). | ( .................... ) | | ب - الإيرادات المؤجلة

(ضمن المطلوبات الأخرى بند ط). | ( .................... ) |

**۲- مجموع (أ+ب)**( .................... )
**۳- صافي محفظة التمويل (۱-۲)**
**الـــودائـــــع :**
أ - ودائع حكومية (بند ج).
ب - ودائع القطاع الخاص (بند د).
ج - ودائع المؤسسات المالية (بند ب/۱/ب،ج و ۲/ب،ج).
د - ودائع أخرى (بند هـ).
**٤- إجمالي الودائع**
**٥- النسبة**

(*) تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي للأرصدة بسطاً ومقاماً.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ز - تعليمات رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۷/۲۱۱) في شأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع.

۲۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ٩ شــــــــوال ١٤٢٩ هـ

الموافق : ٨ أكتوبــــــر ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٤)

إلى كافة البنوك المحليــة

بالإشارة إلى التعليمات الصادرة للبنوك التقليدية بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ ، وللبنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١١ ، والمعدلة بتاريخ ۲۰۰۷/۱۰/۸ ، بشأن الإلتزام بعدم تجاوز المتوسط اليومي لأرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية / التمويل عن ۸۰%(۱) من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع خلال الشهر المعد عنه تلك النسبة.

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ رفع الحد الأقصى المقرر للنسبة المشار إليها إلى ٨٥%(٢)(٣).

هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما تقدم لدى إعداد البيانات الشهرية التي تقدم لبنك الكويت المركزي بشأن النسبة المذكورة اعتباراً من بيانات شهر أكتوبر ٢٠٠٨(٤).

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(۱) وفقاً للتعميم المؤرخ ۲۰۰۸/۱۰/۱۹ المدرج في البند (ط) من هذا الفصل بشأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار، فإنه على البنوك أن تأخذ بالاعتبار لدى تعاملها مع العملاء توسيع مساحة الإقراض أمام البنوك، نتيجة لرفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من ٨٠% إلى ٨٥%.

(۲) وفقاً للتعميم المؤرخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۷ المدرج في البند (ل) من هذا الفصل، فقد أشار إلى موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في إطار تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار على استبعاد التمويل المقدم لشركات الاستثمار من بسط هذه النسبة واستبعاد ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من مقام النسبة.

(۳) تم إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۱/۲۷۲) المؤرخ ۲۰۱۱/٥/۱۰ والمدرج في البند (ص) من هذا الفصل.

(٤) تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في ۲۰۱۲/٥/۱۰ لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من ۲۰۱۲/٥/۱۱ وذلك وفقاً للتعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) المؤرخ ۲۰۱۲/٥/٨ والمدرج في البند (ر) من هذا الفصل.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ح - تعميم رقم (۲/رب ، رب أ /٢٠٠٨/٢٢٤) في شأن رفع الحد الأقصى المقرر لنسبة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع من ٨٠% إلى ٨٥%.

٢٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ۲۰ شــــــوال ١٤٢٩ هـ

الموافق : ۱۹ أكتوبـــــــر ۲۰۰۸ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/ رب، رب أ/٢٢٧ /٢٠٠٨)

إلـى كـافـــــة البنــوك المحليــــــة

بالإشارة إلى الإجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۱٥ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، والذي تم خلاله مناقشة التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار.

نود أن نؤكد على بعض الجوانب من عمليات البنوك التي تم مناقشتها خلال الإجتماع وإعطاء البنوك توجيهات بشأنها، وكما يلي:

١) مراعاة البنوك لأهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار، وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة، مع تقديم التمويل الإضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات وذلك بناءً على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك.

٢) عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، أخذًاً بالاعتبار طبيعة الأوضاع والظروف الحالية والإجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع السوق المحلي. وسيتم إيقاف عمليات الإيداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع أي أسهم مرتهنة لديه. هذا وعلى البنوك تزويد بنك الكويت المركزي يومياً بكشف يبين حصيلة بيع أي أسهم مرتهنة تم بيعها (١)، وذلك اعتباراً من تاريخ ۲۰۰۸/۹/٢٥ ، بحيث يظهر هذا البيان المبلغ اليومي لقيمة بيع هذه الأسهم.

(١) صدرت التعاميم الخاصة بدورية تقديم هذا الكشف المؤرخة ٢٠١٠/١/٢٥ و ٢٠١٣/١٠/٢٢ و ٢٠١٤/٥/١ والمدرجة في البنود (س)، (ق)، (ر)، في الباب الثالث من هذا الدليل والخاص بالبيانات والإحصاءات الدورية للبنوك الإسلامية.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ط - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٢٧ /٢٠٠٨) في شأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار.

٢٥

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٣) على البنوك مراعاة أن تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ في تعاملات هذه البنوك مع العملاء. ومن ذلك المبادرة إلى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، وذلك في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع %١٫٢٥، وكذلك أن تأخذ البنوك بالإعتبار أيضاً توسيع مساحة الإقراض أمام البنوك نتيجة لرفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من ٨٠٪ إلى ٨٥٪ ، وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالإضافة إلى السماح للبنوك بإدخال العقارات ضمن مخففات المخاطر الائتمانية.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ط - تعميم رقم (۲ /رب، رب أ/۲۰۰۸/۲۲۷) في شأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار.

٢٦

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ٨ ذو القعدة ١٤٢٩ هـ

الموافق : ٦ نوفمبر ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة البنوك الكويتية (١)

في إطار التنسيق الذي تم مع البنوك الكويتية من خلال اتحاد مصارف الكويت بشأن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية، وما تم التوصل إليه في هذا الخصوص من قيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل لشركات الاستثمار المحلية، نرفق مع هذا الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية(٢).

هذا ويتعين على مصرفكم إحاطة بنك الكويت المركزي علماً بما يتم التوصل إليه بشأن معالجة أوضاع كل شركة استثمار في هذا الخصوص، بحيث يتم موافاتنا بالبرنامج الزمني الخاص بتقديم التمويل لكل شركة استثمار. كما يتعين موافاتنا ببيانات أسبوعية عن هذه العمليات وفقاً للنموذجين المرفقين.

ويؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورت التعامل مع هذه الأسس بالسرية الواجبة وقصر تداولها على المختصين بمصرفكم.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(١) تم تقرير بعض الإعفاءات من النسب الرقابية المقررة بالنسبة للبنوك الكويتية المشاركة في تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار وفقاً للتعميم المؤرخ ٢٠٠٨/١١/١٧ والمدرج في البند (ل) من هذا الفصل.

(٢) تم استبعاد التمويل المقدم لشركات الاستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية، وودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إطار هذا البرنامج من الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨٣) المؤرخ ٢٠١٢/٥/٨ والمدرج في البند (ر) من هذا الفصل.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ي - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية.

۲۷

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

الأسس العامة لتقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية

(۱) تقوم البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لمعالجة مشاكل السيولة لدى شركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة.

(۲) يقوم البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة أو البنك الذي يليه بوظيفة البنك المدير للتمويل المقدم للشركة، على أن يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة.

(۳) يتم استخدام التمويل في سداد الالتزامات القائمة على الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، ولا يشمل ذلك الالتزامات القائمة على الشركات التابعة للشركة، يلي ذلك الالتزامات على الشركة تجاه صناديق الاستثمار المحلية، ويكون الدفع للجهات الدائنة مباشرةً من قبل البنك المدير.

(٤) يتم التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة يقبلها البنك المدير، مع مراعاة التدفقات النقدية الداخلة للشركة.

(٥) تلتزم شركات الاستثمار الراغبة في الحصول على التمويل بتقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير.

(٦) تقوم الشركة والبنك المدير بالتفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية للتوصل إلى التسويات المناسبة.

(۷) تلتزم شركات الاستثمار بعدم الاقتراض من أي جهة أخرى طوال فترة التمويل، وكذلك بعدم رهن أي من أصولها الحرة (غير المرهونة) إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير.

٢٠٠٨/١١/٦

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ي - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية.

۲۸

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

التمويل المقدم من البنوك الكويتية

في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار

كما في / /

اسم البنك :

«القيمة بالألف دينار»

ماسم الشركةالتمويــــــلتاريخ المنحتاريخ الاستحقاق
بالديناربالعملات

المدير العام

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ي - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية.

۲۹

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

إيداعات الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار كما في / /

اسم البنك :

«القيمة بالألف دينار»

ماسم الجهة المودعةمبالغ الودائعتاريخ الإيداعتاريخ الاستحقاق
بالديناربالعملات

المدير العام

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ي - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية.

۳۰

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ١٣ ذو القعــــدة ١٤٢٩ هـ

الموافق : ١١ نوفمبـــــــر ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب أ/٢٣١/٢٠٠٨)

إلى البنوك المحلية الإسلامية

بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٥ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، وإلى التعميم الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩ حول التأكيد على بعض الجوانب التي تم إعطاء توجيهات بشأنها خلال الاجتماع، والتي من ضمنها توجيه البنوك إلى مراعاة أن تنعكس قرارات البنك المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم في تعاملات البنوك مع العملاء.

نود إفادتكم بأن بنك الكويت المركزي قد لاحظ أن البنوك الإسلامية بدأت تقوم مؤخراً بتمويل العملاء بمعدلات عائد أعلى مما كانت عليه قبل قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم.

هذا ويود بنك الكويت المركزي أن يؤكد على هذه البنوك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة الحالية، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى بشأن مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الوضع المالي والإقتصادي في البلاد، ومن ضمنها قرارات البنك المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ك - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٣١/٢٠٠٨) إلى كافة البنوك الإسلامية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض معدل العائد على تمويل العملاء بما يتماشى مع تخفيض سعر الخصم.

۳۱

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وفي ضوء ما تقدم، يأمل بنك الكويت المركزي من البنوك الإسلامية أن تأخذ بالاعتبار توجهات وأهداف البنك المركزي من وراء تخفيض سعر الخصم، والمبادرة إلى تخفيض معدلات العائد على عمليات التمويل للعملاء وذلك بما يتماشى مع التخفيضات التي أجراها البنك المركزي في سعر الخصم.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ك - تعميم رقم (۲/ رب أ/۲۳۱/ ۲۰۰۸) إلى كافة البنوك الإسلامية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض معدل العائد على تمويل العملاء بما يتماشى مع تخفيض سعر الخصم.

۳۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ۱۹ ذوالقعدة ١٤٢٩ هـ

الموافق : ۱۷ نوفمبر ۲۰۰۸ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى جميع البنوك الكويتية

بالإشارة إلى التعميم المؤرخ ٢٠٠٨/١١/٦ بشأن برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من خلال قيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشكلة في السيولة، وذلك وفقاً للأسس العامة المرفقة بالتعميم المشار إليه.

نود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱٦ على تقرير الاعفاءات التالية من النسب الرقابية المقررة بالنسبة للبنوك الكويتية المشاركة في تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار، وذلك لحين الانتهاء من البرنامج:

١- استبعاد التمويل المقدم بعد تاريخ هذا الكتاب لشركات الاستثمار في إطار معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من بسط نسبة التسهيلات الائتمانية (عمليات الاستثمار والتمويل مع العملاء) إلى الودائع، مع استبعاد ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة في إطار هذا البرنامج من مقام النسبة.

٢- استبعاد التمويل الجديد المقدم لشركات الاستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من احتساب نسبة النمو المقررة في المحفظة الائتمانية (التمويلية).

٣- الإعفاء من تكوين المخصص العام (بنسبة ١%) بالنسبة للتمويل الجديد المقدم لشركات الاستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ل - تعميم بشأن تقرير بعض الإعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية.

۳۳

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

هذا وبالنسبة للحدود المقررة في تعليمات التركز الائتماني (التمويلي) [ حد التركز بالنسبة للعميل الواحد، حد التركزات الكبيرة ]، فيتعين على البنوك اتباع الإجراءات المقررة في التعليمات والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على التجاوز حيث سيتم النظر إليها بالنسبة لكل حالة على حدة. وعلى البنوك أن تراعي في هذا الخصوص ماتضمنته الأسس العامة المشار إليها من مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ل - تعميم بشأن تقرير بعض الإعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية.

٣٤

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٣ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ

الموافق : ١ ديسمبر ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٣٣/٢٠٠٨)

إلى جميع البنوك المحلية

بالإشارة إلى الإجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٨ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، والذي تم خلاله توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العملاء مقابل التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل، يود البنك المركزي أن يؤكد على توجيهاته خلال الاجتماع المذكور من حيث ضرورة قيام البنوك، وبشكل هادئ وسريع، بالتواصل مع هؤلاء العملاء وحثهم على تقديم الضمانات أو تعزيز الضمانات القائمة، وبغض النظر عن سلامة المراكز المالية لهؤلاء العملاء أو انتظام تسهيلاتهم الائتمانية، وذلك من منطلق أهمية هذه الضمانات في تحسين جودة محفظة القروض والعمليات التمويلية، وبحيث يكون واضحاً أيضاً لدى العملاء بأن طلب هذه الضمانات لا يعكس تشدداً في سياسات الإقراض لدى البنوك وإنما هو في إطار سير العمل في الجهاز المصرفي بشكل سليم وبما يؤدي إلى مزيد من توطيد العلاقات المصرفية بين البنوك وعملائها.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

م - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٣٣/۲۰۰۸) بشأن توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العملاء مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل.

٣٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ

الموافق : ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٣٥/٢٠٠٨)

إلى جميع البنوك المحلية

في إطار عملية تدقيق البيانات المالية السنوية للبنوك، فإن على مصرفكم تكليف مدققي حسابات البنك الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية لحسابه ولحساب العملاء، وبحيث تغطي عملية التدقيق تقييم ضوابط الرقابة الداخلية لهذا النشاط من حيث كفاية وفاعلية هذه الضوابط، وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، بالإضافة إلى نتائج الوضع القائم لهذه المعاملات كما في نهاية ديسمبر ٢٠٠٨.

وعلى مصرفكم تزويدنا بتقرير مدققي الحسابات الخارجيين للنشاط المشار إليه مرفقاً مع البيانات المالية السنوية المدققة، مع مراعاة أن أي تأخير في تقديم تقرير التدقيق المشار إليه سوف يترتب عليه تأخير اعتماد البيانات المالية السنوية لمصرفكم.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ن - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٣٥/٢٠٠٨) بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة.

٣٦

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التـاريخ : ١٧ ذو الحجـة ١٤٢٩ هـ

الموافق : ١٥ ديسمبــــــر ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب أ/٢٣٦/ ٢٠٠٨)

إلى جميع البنوك الإسلامية

بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٥ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، وإلى التعميم الموجه إلى كافة البنوك المحلية بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩ حول التأكيد على توجيهات البنك المركزي خلال الاجتماع بشأن ضرورة أن تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٨ في تعاملات البنوك مع العملاء، والتي من ضمنها قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع (١,٢٥%).

ولاحقاً لتعميم البنك المركزي إلى البنوك الإسلامية بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ ، حول التأكيد على إجراء تخفيض في معدلات العائد على عمليات التمويل، نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم استجابة بعض البنوك لقرار تخفيض سعر الخصم.

نود إفادتكم، بأن بنك الكويت المركزي لا يزال يتلقى شكاوي من العملاء يتبين منها عدم استجابة بعض البنوك بالقيام بإنهاء التخفيض المطلوب في معدل العائد على عمليات التمويل، بما يتماشى مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

س - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٣٦/ ٢٠٠٨) بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على التمويل وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨/١٠/٨.

٣٧

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وحيث أنه من الواضح أن التخفيض في معدل العائد لعمليات التمويل، يقابله تخفيض في تكلفة الأموال لدى هذه البنوك، من خلال تخفيض مقابل في معدلات العائد على ودائع العملاء، لذلك فإن البنك المركزي ليود أن يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تبادر البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على التمويل وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتبـاراً من تاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحـــــافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

س - تعميم رقم (۲/ رب أ/٢٠٠٨/٢٣٦) بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على التمويل وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸.

۳۸

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التـاريخ : ١٢ ربيع الأول ١٤٢٩ هـ

الموافق : ٩ مـــــــارس ٢٠٠٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (۲/رب، رب أ /٢٠٠٩/٢٣٩)

إلى كافة البنوك المحلية

في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي من خلال الرقابة المكتبية والميدانية، لاحظ أن بعض البنوك المحلية تقوم بمنح عملائها من المؤسسات والشركات تسهيلات ائتمانية وتمويلية لاستخدامها في أغراض غير مصرح بها لهذه المؤسسات والشركات بموجب عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية، ومنح بعض هؤلاء العملاء تسهيلات ائتمانية بعملة لا تتناسب مع طبيعة العميل وتدفقاته النقدية التي سيتم استخدامها في تسديد هذه الالتزامات، وذلك بالإضافة إلي قيام هذه البنوك بمنح قروض للعملاء لا يتم استخدامها من قبلهم في الغرض الذي من أجله تم منح هذه القروض.

وحيث أن القرارات الائتمانية والتمويلية التي تتخذها البنوك وإجراءاتها في هذا الشأن تنطوي على مخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية لهذه البنوك.

لذلك فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على ضرورة عدم قيام البنوك بمنح أي قروض أو تمويل لعملائها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها لتلك المؤسسات والشركات بموجب عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية، ومراعاة أن تكون العملة التي يتم بها منح التسهيلات تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يتم تمويله وتدفقاته النقدية التي ستوجه لتسديد هذه التسهيلات.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ع - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۹/۲۳۹) بشأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عملائها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية.

۳۹

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وعلى البنوك أيضاً أن تحدد هذا الغرض في عقود التسهيلات التي تبرمها مع العملاء في هذا الشأن، وأن تتأكد أيضاً من أن ما تقدمه من قروض وتمويل لعملائها يتم استخدامه في الغرض الذي من أجله تم منح تلك التسهيلات.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ع - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ/ ۲۰۰۹/۲۳۹) بشأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عملائها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية.

٤٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التـاريخ : ۲۷ ذو القـعدة ١٤٣٠ هـ

الموافق : ١٥ نـوفـمـبــــــر ۲۰۰۹ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٠٠٩/٢٥٢)

إلى جميع البنوك المحلية

في إطار عملية تدقيق البيانات المالية السنوية للبنوك، فإن على مصرفكم تكليف مدققي حسابات البنك الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية لحسابه ولحساب العملاء، وبحيث تغطي عملية التدقيق تقييم ضوابط الرقابة الداخلية لهذا النشاط من حيث كفاية وفاعلية هذه الضوابط، وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، ونتائج الوضع القائم لهذه المعاملات كما في نهاية ديسمبر ۲۰۰۹، بالإضافة إلى بيان أوجه التطور في كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لممارسة النشاط، مقارنة بما تضمنه تقرير مدققي حسابات البنك الخارجيين عن نهاية ديسمبر ۲۰۰۸ من ملاحظات في هذا الشأن.

وعلى مصرفكم تزويدنا بتقرير مدققي الحسابات الخارجيين للنشاط المشار إليه مرفقاً مع البيانات المالية السنوية المدققة(۱)، مع مراعاة أن أي تأخير في تقديم تقرير التدقيق المشار إليه سوف يترتب عليه تأخير اعتماد البيانات المالية السنوية لمصرفكم.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(۱) تم توضيح محتويات التقرير المطلوب تقديمه وفقاً للتعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۱) المؤرخ ۲۰۱۲/۲/۲۲ والمدرج في البند (ق) من هذا

الفصل.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ف - تعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٠٠٩/٢٥٢) بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة كما في ديسمبر ۲۰۰۹ مقارنة بما تضمنه تقرير مدققي حسابات البنك الخارجيين عن نهاية ديسمبر ۲۰۰۸ من ملاحظات في هذا الشأن.

٤١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٧ جمادي الآخرة ١٤٣٢ هـ

الموافق : ١٠ مــــــايـــــــــــو ٢٠١١ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٧٢/٢٠١١)

إلى جميع البنوك المحلية

في إطار الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتوسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك المحلية، ولتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) الودائع لدى البنوك.وفي ضوء الاجتماع الذي عُقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٨ مع بعض ممثلي البنوك المحلية والذي تم من خلاله مناقشة تعديلات مقترح إدخالها على تعليمات نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع.

نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٥/٩ إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها، تتمثل فيما يلي:

١-توسيع قاعدة البنود الحالية لمصادر التمويل التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض، وذلك بإضافة بنود جديدة لهذه المصادر التمويلية تتمثل في كل من السندات (الصكوك) المصدرة، القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الأجل، شهادات الإيداع المصدرة، الإيداعات من البنوك، وبحيث تصبح مجموعة بنود المصادر التمويلية التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض كما يلي:

- ودائع القطاع الخاص.

- الودائع الحكومية.

- ودائع المؤسسات المالية.

- السندات (الصكوك) المصدرة.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ص-تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٧٢/٢٠١١) بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) عن نسبة ٨٥ ٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية.

٤٢

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

- القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الأجل.

- شهادات الإيداع المصدرة.

- الإيداعات من البنوك.

٢- أن يكون الحد الأقصى لما يمكن إقراضه من أرصدة الودائع والأدوات المالية المشار إليها بحسب الفترة المتبقية على استحقاقها وبالنسب الموضحة بالجدول التالي:

أرصدة الودائع والأدوات المالية المسموح بتوظيفهاالنسبة المسموح بتوظيفها كحد أقصى
المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور٧٥ %
المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة٩٠ %
المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة١٠٠ %

ويتعبن على مصرفكم مراعاة الالتزام بالحد الأقصى لما يمكن إقراضه، وذلك بشكل يومي ومستمر.

٣- وفقاً للتعديلات سالفة الذكر فإن المتاح للإقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك سوف يكون في صورة مبلغ محدد يمثل سقفاً للإقراض لكل بنك على حده، وذلك عوضاً عن نسبة قصوى من إجمالي مصادر التمويل (٨٥%)، حيث يمثل المبلغ المحدد إجمالي ما هو متاح للتوظيف من كل مصدر من مصادر التمويل.

٤- وعلى النحو الذي تم مناقشته مع ممثلي البنوك خلال الاجتماع المذكور فإن بنك الكويت المركزي يود أن يؤكد على أن الزيادة في مصادر التمويل التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض يجب أن تمثل عمليات حقيقية بهدف تعزيز عنصر الاستقرار في هذه الموارد وليس في إطار عمليات صورية متبادلة فيما بين البنوك هدفها زيادة هذه الموارد المالية لغرض التوسع في الإقراض. وسوف يقوم بنك الكويت المركزي بالتحقق من مدى وجود مثل هذه العمليات.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ص- تعميم رقم (۲/ر ب، رب أ/۲۰۱۱/۲۷۲) بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) عن نسبة ٨٥ ٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية.

٤٣

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

كذلك سوف يتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة بشكل مبدئي وخلال فترة انتقالية لمدة سنة تبدأ من ٢٠١١/٥/١٠، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية (Parallel Run). ويتعين على مصرفكم خلال هذه الفترة الانتقالية موافاتنا بالبيانات الشهرية لنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية (التمويل) إلى الودائع وفق التعليمات الحالية، ووفق التعليمات المعدلة (مرفق نموذجين بالتعليمات المعدلة).

هذا وسوف يتم إصدار التعليمات في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار إليها، والنظر في ما يتكشف لنا من ملاحظات أثناء التطبيق التجريبي.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ص- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۱/۲۷۲) بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (عملیات التمويل) عن نسبة ٨٥ ٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية.

٤٤

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : 30 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 22 فبراير 2012 م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (2/رب، رب أ/2012/281)

إلى جميع البنوك الكويتية

نشير إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط مصرفكم في التعامل في المشتقات المالية لحسابه ولحساب العملاء، وهو التقرير الذي يقدمه مصرفكم بصورة سنوية مرفقاً مع البيانات المالية الختامية.

نود إفادتكم بأنه وفي إطار إجراءات بنك الكويت المركزي بشأن تعزيز رقابته على نشاط المشتقات المالية والتحقق من عدم قيام البنوك بأي نشاط مضاربة في هذا الشأن، فإنه يتعين ما يلي:

(1) أن تستمر البنوك المحلية في تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الخاص بتدقيق نشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية لحسابه ولحساب العملاء، والذي يغطي تقييم ضوابط الرقابة الداخلية لهذا النشاط من حيث كفاية وفاعلية هذه الضوابط، وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، ونتائج الوضع القائم لهذه المعاملات كما في نهاية ديسمبر من كل عام مقارنة بما تضمنه تقرير السنة السابقة، بالإضافة إلى بيان أوجه التطور في كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لممارسة النشاط.

(2) أن تقوم البنوك، واعتباراً من بداية عام 2012 ، بتزويد بنك الكويت المركزي في نهاية يونيو من كل عام بكتاب موقع من كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي أو العضو المنتدب يتضمن بياناً بتعامل البنوك في المشتقات المالية وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك بناءً على نتائج الوضع القائم، وبيان الإجراءات التي اتخذها البنك بشأن استيفاء ملاحظات مدققي الحسابات وتصويب ما قد يكون هناك من أوجه قصور في نظم عمل البنك حول المشتقات المالية تكون تكشفت لدى هؤلاء التدقيقين، مع التأكيد على توافر ضوابط رقابة داخلية فعالة على تعامل البنوك بتلك المشتقات، وتزويدنا بهذا الكتاب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها.

9 - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ق - تعميم رقم (2/رب، رب أ/2012/281) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط البنوك في التعامل في المشتقات المالية لحسابها ولحساب العملاء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيد على طبيعة النشاط الذي تمارسه البنوك في هذا الشأن.

45

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٣) أن تراعي البنوك التي تتعامل بالمشتقات المالية ما أكدته في كتبها الموجهة إلى بنك الكويت المركزي في شهر سبتمبر ۲۰۱۱ من حيث عدم قيامها بأي نشاط مضاربة في المشتقات المالية سواء لحسابها أو لحساب العملاء، واقتصار تعاملها في الأدوات العادية بغرض التحوّط وفي إطار إدارة المخاطر، مع وجود تدقيق خارجي لهذه الأدوات والإفصاح عنها.

٤) أن تستمر البنوك التي لا تتعامل بالمشتقات المالية في تزويد بنك الكويت المركزي بما يفيد عدم وجود أي تعامل لها في المشتقات المالية، أو تطبيق ما جاء في هذه التعليمات في حالة قيام أي من هذه البنوك بالتعامل في تلك الأدوات.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ق - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۱) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط البنوك في التعامل في المشتقات المالية لحسابها ولحساب العملاء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيد على طبيعة النشاط الذي تمارسه البنوك في هذا الشأن.

٤٦

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ۱۷ جمادي الآخرة ١٤٣٣ هـ

الموافق : ٨ مـايـــــــو ۲۰۱۲ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (۲/رب،رب أ/۲۸۳/ ۲۰۱۲)

إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل

بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ۲۰۱۱/٥/۱۰ بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) عن نسبة ٨٥٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية، والتي تم تطبيقها بشكل مبدئي خلال فترة انتقالية لمدة سنة تبدأ من ۲۰۱۱/٥/۱۰، وذلك بالتوازي (Parallel Run) مع التعليمات الحالية تمهيداً لإصدارها في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار إليها.

نفيدكم بأنه في ضوء ما أظهرته البيانات التي قدمتها البنوك بشأن تطبيق التعليمات المعدلة خلال الفترة الانتقالية من توجهاً إيجابياً بشأن تطبيق هذه التعليمات من توفير مساحة تمويلية أكبر بالإضافة إلى تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۲/٥/٧ (۱) الآتي:

۱) إيقاف العمل بالتعليمات الحالية الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) عن نسبة ٨٥٪ (۲) من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية.

(۱) تم ادخال تعديلات على تعليمات الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للتعميم رقم (۲ / رب ، رب أ / ٣٦٥ / ٢٠١٦) والمدرج في البند

(ض) من هذا الفصل.

(۲) تم تعديل الحد الأقصى للتمويل بموجب التعميم رقم (۲ / رب ، رب أ / ٣٦٥ / ٢٠١٦) ليصبح ٩٠٪ من مجموع المصادر التمويلية التي حددتها تلك التعليمات دون تطبيق نسب متفاوتة وفقاً لفترات الاستحقاق مع استبعاد ودائع البنوك من المصادر التمويلية.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٤٧

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۲) أن تدخل التعليمات المعدلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في ۲۰۱۲/٥/۱۰ لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من ۲۰۱۲/٥/۱۱. ويتعين على مصرفكم موافاتنا بالبيانات الشهرية للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للنماذج المرفقة، وذلك في موعد غايته عشرة أيام عمل من نهاية الشهر المعد عنه تلك النماذج. كما تجدون مرفقاً قرص مدمج (CD) بالنماذج المشار إليها لموافاتنا بها عن طريق البريد الالكتروني (SV.FRT@CBK.GOV.KW).

۳) استبعاد التمويل المقدم لشركات الاستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية، وودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إطار هذا البرنامج من الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

ويؤكد بنك الكويت المركزي أن الزيادة في مصادر الأموال التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل يجب أن تمثل عمليات حقيقية بهدف تعزيز عنصر الاستقرار في هذه الموارد وليس في إطار عمليات صورية متبادلة فيما بين البنوك هدفها زيادة الموارد المالية لغرض التوسع في التمويل، وسوف يقوم بنك الكويت المركزي بمتابعة ذلك عن كثب مكتبياً وميدانياً حتى يتحقق من هذه العمليات.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحـــافظ

د. محمد يوسف الهاشل

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٤٨

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

(النموذج المستخدم للبنوك التقليدية)

جدول رقم (٢)

الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل

على أساس يومي خلال شهر ...........

البنك : .............................

«القيمة بالألف دينار»

بيــــــانالرصيد كما في ٢٠١٢/٠١/٠٠الرصيد كما في ٢٠١٢/٠٢/٠٠الرصيد كما في ٢٠١٢/٠٣/٠٠الرصيد كما في --الرصيد كما في --الرصيد كما في نهاية الشهر

| **أولاً : الودائع الخاصة :**

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪) | | | | | | | | **مجمــــوع أولاً** | . | . | . | . | . | . | | **ثانياً : الودائع الحكومية :**

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪) | | | | | | | | **مجمــــوع ثانياً** | . | . | . | . | . | . | | **ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :**

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪) | | | | | | | | **مجمــــوع ثالثاً** | . | . | . | . | . | . | | **رابعاً : الإيداعات من البنوك :**

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪) | | | | | | | | **مجمــــوع رابعاً** | . | . | . | . | . | . | | **خامساً : القروض متوسطة وطويلة الأجل :**

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪) | | | | | | | | **مجمــــوع خامساً** | . | . | . | . | . | . | | **سادساً : شهادات الإيداع المصدرة :**

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪) | | | | | | | | **مجمــــوع سادساً** | . | . | . | . | . | . | | **سابعاً : السندات المصدرة :**

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪) | | | | | | |

**مجمــــوع سابعاً**......
**ثامناً : أولاً + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً**......
**تاسعاً : صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (بعد المخصصات المحددة والعامة)**
**عاشراً : الفائض (أو التجاوز ) - ثامناً - تاسعاً**......

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٨٣/٢٠١٢) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٤٩

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف المكتبي

(النموذج المستخدم للبنوك الإسلامية)

جدول رقم (۱)

الحد الأقصى المتاح لمنح التمويــــــل

على أساس يومي خلال شهر ............

البنك : .............................

القيمة بالألف دينار»

بيــــــــــان

الرصيد كما في

۲۰۱۲/۰۱/۰۰

الرصيد كما في

۲۰۱۲/۰۲/۰۰

الرصيد كما في

۲۰۱۲/۰۳/۰۰

الرصيد كما في

--

الرصيد كما في

--

الرصيد كما في

نهاية الشهر

أولاً : الودائع القطاع الخاص :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجمــــوع أولاً

.

.

.

.

.

.

ثانياً : الودائع الحكومية :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجموع ثانياً

.

.

.

.

.

.

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجموع ثالثاً

.

.

.

.

.

.

رابعاً : ودائع أخرى :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجموع رابعاً

.

.

.

.

.

.

خامساً : الإيداعات من البنوك :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجموع خامساً

.

.

.

.

.

.

سادساً : عمليات تمويل متوسطة وطويلة الأجل:

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجموع سادساً

.

.

.

.

.

.

سابعاً : شهادات الإيداع المصدرة :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجموع سابعاً

.

.

.

.

.

.

ثامناً : الصكوك المصدرة :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور (٧٥٪)

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة (٩٠٪)

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة (١٠٠٪)

مجموع ثامناً

.

.

.

.

.

.

تاسعاً : أولاً + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً+ثامناً .

.

.

.

.

.

عاشراً : صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (بعد المخصصات المحددة والعامة)

الحادي عشر : الفائض (أو التجاوز ) - تاسعاً - عاشراً .

.

.

.

.

.

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٥٠

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية بنك الكويت المركزي جدول رقم (۲) (النموذج المستخدم للبنوك التقليدية) قطاع الرقابة إدارة الرقابة المكتبية قسم الإشراف مكتبي مصادر الأموال المتاحة كما في ....................

البنك : ....................

«القيمة بالألف دينار»

بيــــــان

الرصيد القائم

نهاية الشهر

متوسط تكلفة

الرصيد القائم (٪)

أولاً : الودائع الخاصة :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

حسابات التوفير والجارية

ودائع لأجل

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة حسابات التوفير والجارية ودائع لأجل

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

حسابات التوفير والجارية

ودائع لأجل

مجمـــــوع أولاً

٪٠٫٠٠

ثانياً : الودائع الحكومية :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

حسابات التوفير والجارية

ودائع لأجل

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة حسابات التوفير والجارية ودائع لأجل

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

حسابات التوفير والجارية

ودائع لأجل

مجمـــــوع ثانياً

٪٠٫٠٠

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

حسابات التوفير والجارية

ودائع لأجل

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة حسابات التوفير والجارية ودائع لأجل

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

حسابات التوفير والجارية

ودائع لأجل

مجمـــــوع ثالثاً

٪٠٫٠٠

رابعاً : الإيداعات من البنوك :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

محلي

أجنبي

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة محلي أجنبي

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

محلي

أجنبي

مجمـــــوع رابعاً

٪٠٫٠٠

خامساً : القروض متوسط وطويل الأجل :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ سنة

مجمـــــوع خامساً

٪٠٫٠٠

سادساً : شهادات الإيداع المصدرة :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ سنة

مجمـــــوع سادساً

٪٠٫٠٠

سابعاً : السندات المصدرة :

١- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجمـــــوع سابعاً

٪٠٫٠٠

ثامناً : مجموع أولاً + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً ٪٠٫٠٠

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٥١

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

(النموذج المستخدم للبنوك الإسلامية)

جدول رقم (۲)

مصادر الأموال المتاحة كما في ......................

البنك : ..........................

«القيمة بالألف دينار»

بيـــــــــــــــــــــانالرصيد القائم نهاية الشهرمتوسط تكلفة الرصيد القائم (٪)
أولاً : الودائع الخاصة :
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهورحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنةحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنةحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
مجــــــــــوع أولاً.٪۰,۰۰
ثانياً : الودائع الحكومية :
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهورحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنةحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنةحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
مجــــــــــوع ثانياً.٪۰,۰۰
ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهورحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنةحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنةحسابات التوفير والجارية
ودائع لأجل
مجــــــــــوع ثالثاً.٪۰,۰۰
رابعاً : ودائع أخرى :
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهورمحلي
أجنبي
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنةمحلي
أجنبي
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنةمحلي
أجنبي
مجــــــــــوع رابعاً.٪۰,۰۰
خامساً : الإيداعات من البنوك:
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ سنة
مجــــــــــوع خامساً.٪۰,۰۰
سادساً : عمليات تمويل متوسطة وطويلة الأجل :
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ سنة
مجــــــــــوع سادساً.٪۰,۰۰
سابعاً : شهادات الإيداع المصدرة :
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
مجــــــــــوع سابعاً.٪۰,۰۰
ثامناً : الصكوك المصدرة :
١- المتبقي على استحقاقها لغاية ٣ شهور
٢- المتبقي على استحقاقها أكثر من ٣ شهور حتى سنة
٣- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
مجــــــــــوع ثامناً
تاسعاً : مجموع أولاً + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً + ثامناً.٪۰,۰۰

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٥٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

جدول رقم (۳)

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

(النموذج المستخدم للبنوك التقليدية)

الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل

عن شهر ....................

البنك : ....................

«القيمة بالألف دينار»

اليومالحد الأقصى المتاح لمنح التمويل (۱)صافي محفظة التمويل (بعد المخصصات المحددة والعامة) (۲)الفائض (أو التجاوز) (۳) = (۱) - (۲)
۲۰۱۲/۰۰/۱.
۲۰۱۲/۰۰/۲.
۲۰۱۲/۰۰/۳.
۲۰۱۲/۰۰/٤.
۲۰۱۲/۰۰/٥.
۲۰۱۲/۰۰/٦.
۲۰۱۲/۰۰/۷.
۲۰۱۲/۰۰/۸.
۲۰۱۲/۰۰/۹.
۲۰۱۲/۰۰/۱۰.
۲۰۱۲/۰۰/۱۱.
۲۰۱۲/۰۰/۱۲.
۲۰۱۲/۰۰/۱۳.
۲۰۱۲/۰۰/۱٤.
۲۰۱۲/۰۰/۱٥.
۲۰۱۲/۰۰/۱٦.
۲۰۱۲/۰۰/۱۷.
۲۰۱۲/۰۰/۱۸.
۲۰۱۲/۰۰/۱۹.
۲۰۱۲/۰۰/۲۰.
۲۰۱۲/۰۰/۲۱.
۲۰۱۲/۰۰/۲۲.
۲۰۱۲/۰۰/۲۳.
۲۰۱۲/۰۰/۲٤.
۲۰۱۲/۰۰/۲٥.
۲۰۱۲/۰۰/۲٦.
۲۰۱۲/۰۰/۲۷.
۲۰۱۲/۰۰/۲۸.
۲۰۱۲/۰۰/۲۹.
۲۰۱۲/۰۰/۳۰.
۲۰۱۲/۰۰/۳۱.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٥٣

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قــطــاع الرقـــــابــة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

جدول رقم (۳)

(النموذج المستخدم للبنوك الإسلامية)

الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل

عن شهر ..................

البنك : .....................

«القيمة بالألف دينار»

اليومالحد الأقصى المتاح لمنح التمويل (۱)صافي محفظة التمويل (بعد المخصصات المحددة والعامة) (۲)الفائض (أو التجاوز) (۳) = (۱) - (۲)
۲۰۱۲/۰۰/۱.
۲۰۱۲/۰۰/۲.
۲۰۱۲/۰۰/۳.
۲۰۱۲/۰۰/٤.
۲۰۱۲/۰۰/٥.
۲۰۱۲/۰۰/٦.
۲۰۱۲/۰۰/۷.
۲۰۱۲/۰۰/۸.
۲۰۱۲/۰۰/۹.
۲۰۱۲/۰۰/۱۰.
۲۰۱۲/۰۰/۱۱.
۲۰۱۲/۰۰/۱۲.
۲۰۱۲/۰۰/۱۳.
۲۰۱۲/۰۰/١٤.
۲۰۱۲/۰۰/١٥.
۲۰۱۲/۰۰/١٦.
۲۰۱۲/۰۰/۱۷.
۲۰۱۲/۰۰/۱۸.
۲۰۱۲/۰۰/۱۹.
۲۰۱۲/۰۰/۲۰.
۲۰۱۲/۰۰/۲۱.
۲۰۱۲/۰۰/۲۲.
۲۰۱۲/۰۰/۲۳.
۲۰۱۲/۰۰/٢٤.
۲۰۱۲/۰۰/٢٥.
۲۰۱۲/۰۰/٢٦.
۲۰۱۲/۰۰/۲۷.
۲۰۱۲/۰۰/۲۸.
۲۰۱۲/۰۰/۲۹.
۲۰۱۲/۰۰/۳۰.
۲۰۱۲/۰۰/۳۱.

۹ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

٥٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ١٣ صفر ١٤٣٤ هـ

الموافق : ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/ رب أ/٢٩٦/ ٢٠١٢)

بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد

التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها

بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٥ إدخال تعديل على البند (ثالثاً/٤/أ) من التعليمات الصادرة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٥ في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها، ليصبح على النحو التالي:

"يجب أن تكون عمليات التمويل النقدية التي يتم منحها مغطاة بالكامل بضمانات نقدية أو عينية مع مراعاة الحصول على هوامش إضافية كافية لتلك الضمانات، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة انخفاض قيمة الضمانات، وذلك وفقاً للأصول المصرفية المتعارف عليها. ولا يُشترط توافر هذه الضمانات، لمقابلة عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط وبطاقات الائتمان المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة، شريطة توافر راتب شهري أو دخل شهري مستمر للعضو".

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ش - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٩٦/ ٢٠١٢) بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها.

٥٥

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٢٥ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ

الموافق : ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى جميع البنوك الإسلامية

في ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك الإسلامية بطرح منتج تمويل عقاري للأفراد للسكن الخاص، وذلك خارج إطار تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ بشأن عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط (الإسكانية).

وحرصاً على تأمين سير العمل المصرفي على الوجه السليم، وتفادياً لأي آثار سلبية قد تنجم في المستقبل عن مثل هذا النشاط، فإن الأمر يتطلب إرجاء قيام البنوك بمنح أي عمليات تمويل في إطار مثل هذا المنتج، اعتباراً من تاريخه، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، ومن ثم إخطاركم بقرار بنك الكويت المركزي حيال هذا الأمر.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

٩ - تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ت - تعميم بشأن قيام بعض البنوك الإسلامية بطرح منتج تمويل عقاري للأفراد للسكن الخاص بخلاف الممنوح وفقاً لتعليمات التمويل الاستهلاكي والمقسط.

٥٦

المساعد القانوني الذكي