إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية.

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

١٤- التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية أ - التعليمات الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية. ب - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٠/٧٩) وإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية. ج - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٩٠) بشأن إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية. د - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٦/١٨٧) بشأن مجموعة القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة البنك المركزي لطلبات البنوك بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية. هـ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٨/٢١٨) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك للاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية. و - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٣٠) بشأن إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي عن طريق البريد بجداول السياسة الاستثمارية. الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ١٣ جمادي الآخرة ١٤١٥ هـ الموافق : ١٦ نـــوفمبـــــــر ١٩٩٤ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم إلى كافة البنوك المحلية * __________________________ أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٥ تعليمات في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية . نرفق لكم مع هذا الكتاب نسخةً من هذه التعليمات التي يتعين على مصرفكم الالتزام بها، مع ضرورة موافاة البنك المركزي بالسياسة الاستثمارية لمصرفكم بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى مع تلك التعليمات، وذلك في موعد أقصاه شهران من تاريخ هذا الكتاب . مع أطيب التمنيات ،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح * أرسل إلى جميع البنوك المحلية . ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . أ - التعليمات الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية تعليمات في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية (١) مقدمة تحظى إدارة عمليات الاستثمار في البنوك باهتمام متزايد في ظل الأوضاع الحالية السائدة، وذلك ضمن إطارين أولهما: إدارة عمليات الاستثمار الخاصة بمحفظة الأوراق المالية المملوكة للبنك، والثاني: إدارة عمليات الاستثمار لصالح الغير، والخدمة المقدمة من البنوك في شأن حفظ الأوراق المالية المملوكة العملاء البنك. وعند التعامل مع إدارة عمليات الاستثمار الخاصة بالأوراق المالية المملوكة للبنك، فلابد من الإشارة إلى أن تلك العمليات يلزم أن تتم في إطار السياسات الاستثمارية التي تضعها الإدارة العليا للبنك، والتي تتضمن الاستراتيجية الملائمة التي يجب اتباعها في هذا المجال، وتحديد الافتراضات التي تقوم تلك الاستراتيجية على أساسها في إطار الوضع المالي العام للبنك من حيث مدى المخاطرة، وإمكانات الإدارة، ومدى ملاءمة نظم المعلومات والظروف الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي . ونظراً لما للاستثمارات من تأثير مباشر على نتائج نشاط البنوك، فإنه يتعين أن تحظى باهتمام جدي من قبل إدارات البنوك، من حيث وضع الأسس والمعايير التي تنظم تلك العمليات، لتكون سياجاً يصون أموال المساهمين وأموال المودعين في آن واحد . ويقصد بالاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية للبنك؛ تلك الاستثمارات التي لا تعتبر من الاحتياطي الاحترازي للسيولة، والتي تدخل من ضمنها الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومة الكويتية . وحيث لم يضع بنك الكويت المركزي أية ضوابط إرشادية للبنوك المحلية بشأن السياسات الاستثمارية التي تتبعها، فإن الأمر يتطلب إيجاد حد أدنى للضوابط المنظمة للاستثمارات المالية للبنوك، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي :- أولاً : الأهداف العامة للسياسة الاستثمارية يتوجب أن يراعي مجلس إدارة كل بنك اتباع سياسة استثمارية خاصة به تتماشى مع متوسط حجم العمليات الاستثمارية لدى البنك بحيث تهدف كحد أدنى إلى تحقيق ما يلي :- (١) تحقيق العائد المناسب من تلك الاستثمارات، بما يتلاءم وتكلفة الحصول على الأموال المستثمرة . (١) تم إدخال تعديل على هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٠/٧٩) الصادر في ٢٠٠٠/١١/٢١ . ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . أ - التعليمات الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٢) توفير السيولة الملائمة لمواجهة الاحتياجات الطارئة دون أن يضطر البنك إلى تسييل موجوداته في الأجل القصير، مما قد يعرضه إلى خسائر، خاصةً إذا ما كانت الظروف السوقية غير موائمة . (٣) تقليل المخاطر الاستثمارية ما أمكن ذلك، والتي قد تنشأ عن ظروف عدم وضوح الرؤية في أسواق الاستثمارات المالية. ومن ثم فإنه يتوجب على إدارة البنك التقليل من حالات عدم التأكد بكل الوسائل الممكنة، وإخضاع العوامل المسببة لذلك بقدر المستطاع لحسابات دقيقة من خلال الأساليب الإحصائية المختلفة لمواجهة المخاطر الاستثمارية. وبالتالي، يتوجب أن تراعي السياسة الاستثمارية كلاً من المخاطر الائتمانية، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر السوق، وذلك للمحافظة على القيمة الرأسمالية للمحفظة الاستثمارية وزيادتها . ثانياً : الحد الأدنى من المعايير التي يتوجب على البنك الالتزام بها ضمن سياسته الاستثمارية يتعين على البنوك السعي لوضع السياسات الاستثمارية الملائمة التي تكون بمثابة المنظم لاتخاذ القرارات في شأن إدارة محفظة الأوراق المالية للبنك. وعليه، يتوجب الأخذ في الاعتبار بالمعايير التالية :- (١) التعامل في الأوراق المالية ذات الجودة العالية * ( مع تحديد النسبة التي سوف يتم استثمارها في كل نوع من الاستثمارات المالية، التي سيحتفظ بها البنك ضمن محفظة الأوراق المالية الخاصة به ) . (٢) حماية استثمارات البنك من التغير في سعر الفائدة، وذلك من خلال مراعاة مواعيد استحقاقات الاستثمارات المالية، أو استخدام الأدوات المالية اللازمة لتقليل المخاطر ما أمكن في هذا المجال، ومع مراعاة استيفاء أية شروط يضعها بنك الكويت المركزي للتداول في هذه الأدوات . (٣) تحديد الاتجاه العام لقاعدة الودائع لدى البنك، ومدى تقلبها والمخاطر المترتبة على تلك التقلبات، وذلك عند وضع السياسات الاستثمارية . * ولأغراض تعريف الجودة العالية للأوراق المستثمر بها، فإنه كحد أدنى يقتصر تعريفها على كونها أوراقاً مالية استثمارية، تصنيف درجة أ(A) (١) من قبل وكالات التصنيف العالمية ( على سبيل المثال Standard & Poor, Moody's )، أو أن تكون مصدرة من حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والمالي (OECD)، مع مراعاة مخاطر الاستثمار في كل دولة على حدة، أو مصدرة من حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإذا تعذر تصنيفها، فيتم اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها ضمن تعليمات البنك المركزي المرقمة ر.م.ب/١٠٥ في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية بهذا الشأن . (١) تم تعديل نوع التصنيف إلى (BBB) وذلك بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٩٠) الصادر في ٢٠٠١/١٠/٢٢ . ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . أ - التعليمات الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٤) مدى التواؤم بين السياسة الاستثمارية والسياسة الائتمانية للبنك، ومراعاة عدم تأثر النشاط الأساسي للبنك كوسيط في توزيع الموارد المالية على الوحدات الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال منح الائتمان . (٥) انتهاج سياسة استثمارية متوازنة، من شأنها تخفيض درجة المخاطرة إلى أدنى حد، وتعظيم العائد . ومع مراعاة ما تقدم، فيجب أن تشتمل السياسة الاستثمارية على الشروط الأساسية التالية، ذات العلاقة بالمحفظة الاستثمارية للبنك، كحد أدنى :- (١) أن يتم الفصل بين حسابات البنك الخاصة بالمتاجرة في الأوراق المالية والتي تهدف بصفة عامة إلى تحقيق الأرباح من التقلبات قصيرة المدى في الأسعار، وبين تلك الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية والتي تهدف بصفة عامة إلى الحصول على عوائد منتظمة تتناسب مع العائد السوقي لهذه الأدوات . (٢) أن تكون الأوراق المالية بغرض الاستثمار متداولة، وفي حال ما إذا كانت غير متداولة، فيتم اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها ضمن تعليمات البنك المركزي المرقمة ر.م.ب /١٠٥ في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية . (٣) ألا تتعدى النسبة الإجمالية لمحفظة الأوراق المالية ٥٠٪ من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، الذي ورد في تعليمات البنك المركزي للبنوك المحلية في شأن معيار كفاية رأس المال، وتعليماتنا المرقمة ر.م.ب/١٠٤ في شأن التركزات الائتمانية . (٤) ألا تتعدى نسبة الاستثمار في الأوراق المالية في جهة واحدة ١٠٪ من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، على أن يأخذ البنك في الاعتبار عند احتساب تلك النسبة إجمالي الالتزامات الائتمانية الممنوحة لتلك الجهة، وكذا الأطراف ذات العلاقة . ولغرض احتساب نسبة الـ ١٠٪، فإنه يتم استخدام القيمة الاسمية للأوراق المالية. هذا، وفي حالة رغبة البنك في تجاوز النسب المنصوص عليها في كل من البندين ٣، ٤ المشار إليهما، فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي؛ وذلك بأن يتقدم بطلب مقروناً بالمبررات والأسباب التي يطلب من أجلها التجاوز، وذلك لدراستها والنظر في موضوعيتها، حتى يتسنى الرد على الطلب بالموافقة من عدمها . (٥) ألا يتعدى الاستثمار في الأوراق المالية ١٠٪ من رأسمال الجهة المصدرة لتلك الأوراق . ____________________________________________________________________________________ ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . أ - التعليمات الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٦ ( يستثنى من النسب السابقة أذونات وسندات حكومات منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)☒ مع مراعاة مخاطر الاستثمار في كل دولة على حدة، وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ٧ ( يستثنى من النسب السابقة الشركات التابعة للبنك، وأسهم البنك المشتراة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن . ٨ ( يمنع شراء السندات المالية التي يمكن تحويلها إلى أسهم، وذلك في حالة تضمنها ما يمنح الجهة المصدرة حق تحويل تلك السندات إلى أسهم، نظراً لما قد يترتب على ذلك من خسائر مفاجئة، ومخاطر لم يتم أخذها بالحسبان . ٩ ( أن تكون هناك دراسة وافية وشاملة للجهة المصدرة للورقة المالية، وأن تتوافر بيانات مالية حديثة ومدققة لهذه الجهة لسنتين متتاليتين على الأقل . ١٠) أن يتوافر نظام للصلاحيات خاص بالعمليات الاستثمارية، ومعتمد من قبل مجلس الإدارة، يتضمن مستوى الصلاحيات الممنوحة للجان المختصة، والقائمين على إدارة محفظة الأوراق المالية -،- وأنوع الأدوات المتاح لهم الاستثمار بها، والحد الأقصى للاستثمار في كل أداة . ١١) يتعين على الإدارة التنفيذية للبنك إعداد تقرير سنوي حول محفظة الأوراق المالية، بحيث يتضمن تقييماً لهذه المحفظة، والتوجهات المستقبلية لاستثمارات البنك، ويقدم هذا التقرير لمجلس إدارة البنك . ١٢) يتوجب توافر المهارات والخبرات الفنية للقائمين على إدارة محفظة الأوراق المالية للبنك . ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . أ - التعليمات الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ٢٥ شـعـبــان ١٤٢١ هـ الموافق : ٢١ نـوفـمـبــر ٢٠٠٠ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم إلى كافة البنوك المحلية رقم (٢/رب/٧٩/٢٠٠٠) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية * أود الإفادة بأن مجلس إدارة البنك المركزي قد قـرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٠/١١/١٩ إدخال تعديل على التعليمات الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . نرفق مع هذا نسخةً من التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٠/٧٩) الذي أقره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص والذي يتعين الالتزام به إعتباراً من تاريخه . مع أطيب التمنيات ،،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح * أرسل إلى جميع البنوك المحلية . ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ب - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٠/٧٩) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية تعميم لكافة البنوك المحلية رقم (٢/رب/٧٩/٢٠٠٠) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية يحظى نشاط المؤسسات المصرفية والمالية في مجال الاستثمار المالي، سواء بالنسبة لعمليات الاستثمار التي تتم لحساب المؤسسة أو تلك التي تقوم بها لحساب الغير، باهتمام متزايد للاستفادة من المجالات المتاحة لتوظيف الأموال وتعزيز فرص تحقيق الأرباح . وقد سبق أن أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات في ١٩٩٤/١١/١٥ إلى كافة البنوك المحلية في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية لديها، كما أصدر في ١٩٩٧/٣/٨ تعليمات جديدة إلى كافة البنوك المحلية في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير . وأخذاً في الاعتبار التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالية، وما ترتب على ذلك من اتساع نطاق التعامل في الأدوات المالية المتعددة، سواء التقليدي منها أو المستحدث، في الوقت الذي يعتبر فيه النشاط الاستثماري أحد العناصر الهامة لنشاط المؤسسة المصرفية والمالية، والذي قد يكون لنتائج هذا النشاط أثر كبير على الوضع المالي للمؤسسة وتقييم أدائها وحجم تدفقاتها النقدية، فقد تم إجراء مراجعة للتعليمات السابق إصدارها في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية، حيث أسفرت عملية المراجعة على أنه يتعين إدخال بعض التعديلات على هذه التعليمات بما يكفل إحكام تنظيم هذا النشاط . وفي ضوء ذلك، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إدخال التعديلات التالية على التعليمات السابق إصدارها في ١٩٩٤/١١/١٥ في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية : أولاً : إجراء تعديل على كل من البنود أرقام (٣)، (٤)، (٥)، (٦)، (٧) من الشروط الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية، بحيث تصبح على النحو التالي : ٣- يجب ألا تتعدى إجمالي القيمة المدرجة بدفاتر البنك لمحفظة الأوراق المالية عن ٥٠% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل . ويتم احتساب رأس المال بمفهومه الشامل وفقاً لما هو موضح تفصيلاً بالبند رابعاً من التعليمات الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال.(١) ٤- يجب ألا تزيد نسبة الاستثمار في الأوراق المالية (بكافة أنواعها) المصدرة من جهة واحدة والأطراف ذوي العلاقة بها عن ١٠% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل. ويراعى في هذا ________________________________________ (١) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٩٠) الصادر في ٢٠٠١/١٠/٢٢ . ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ب - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٠/٧٩) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . V الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الخصوص ما يلي : أ ) يتم احتساب النسبة المذكورة باستخدام القيمة المدرجة بدفاتر البنك للأوراق المالية . ب) ينطبق بشأن تحديد المقصود بالجهة الواحدة والأطراف ذوي العلاقة بها ما تضمنته التعليمات رقم (ر ب س/١٩٩٥/١٠١) بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني وذلك فيما يتعلق بالمقصود بالعميل الواحد . ج) ألا يزيد إجمالي القيمة الدفترية للالتزامات الائتمانية للعميل الواحد (متضمنة الاستثمارات المالية في السندات والأوراق المالية الأخرى المصدرة من العميل) عن الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني للعميل الواحد على نحو ما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني . ٥- يجب ألا تزيد القيمة الاسمية للاستثمارات في أوراق مالية لجهة واحدة عن ١٠٪ من رأس مال الجهة المصدرة لتلك الأوراق . وإذا ما اقتضت حاجة البنك إلى تجاوز أي من النسب المحددة في البنود الثلاثة سالفة الذكر (البنود أرقام ٣، ٤ ، ٥)، فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي، وذلك بناءً على طلب يوضح فيه البنك المبررات والأسباب التي يطلب من أجلها التجاوز، مع مراعاة أن تكون تلك الحالات في أضيق الحدود.(١) ومن المعلوم أنه يقع على عاتق البنك تحمل أية مخاطر تنجم عن نشاطه في الاستثمارات المالية، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي باستثنائها من الحدود القصوى المقررة . ٦- يستثنى من النسب المنصوص عليها في البنود الثلاثة سالفة الذكر ما يلي : أ ) أذونات وسندات حكومات منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) مع مراعاة مخاطر الاستثمار في كل دولة على حدة، وتلك الصادرة من حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ب) الشركات التابعة للبنك بشرط أن يتم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة بالنسبة لكل شركة، وذلك بناءً على طلب يوضح فيه البنك أهم ما خلصت إليه الدراسة التي أجراها حول جدوى هذا الاستثمار في إطار تحقيق أهداف البنك . ج ) أسهم البنك المشتراة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.(٢) ٧- فيما يتعلق بعمليات الاستثمارات في الأوراق المالية المتبادلة مع أطراف ذات مصالح متداخلة، (١) تضمن التعميم رقم (٢/ر ب/٢٠٠٦/١٨٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٢ على مجموعة القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة البنك المركزي لطلبات البنوك بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية . (٢) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/ر ب/٢٠٠١/٩٠) الصادر في ٢٠٠١/١٠/٢٢ . ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ب - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٠/٧٩) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ٨ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية فإنه يتعين أن تتم العمليات المتبادلة مع الأطراف ذات المصالح المتداخلة من خلال شروط تعاقدية تتماشى مع الممارسات المهنية السليمة. وينطبق بشأن تحديد المقصود بمفهوم الأطراف ذات المصالح المتداخلة ما تضمنته التعليمات رقم (رب س/١٠١ /١٩٩٥) بخصوص الحدود القصوى للتركز الائتماني . ثانياً : أما بخصوص السياسات والمعالجات المحاسبية للاستثمارات المالية، فيتم تضمين التعليمات السابق إصدارها في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية ما يلي : السياسات والمعالجات المحاسبية للاستثمارات المالية : من المعلوم أنه يتعين الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد وعرض القوائم المالية والبيانات المالية للبنوك. وحيث أن معايير المحاسبة الدولية قد أتاحت قدر من المرونة لدى تحديد السياسات والمعالجات المحاسبية التي يتم إتباعها بشأن الاستثمارات المالية، كما أن الطرق والأساليب المحاسبية تختلف بحسب طبيعة تلك الاستثمارات وتصنيفها وفقاً للهدف من تملكها، فإنه يتعين مراعاة الالتزام في هذا الخصوص بأن يتم تصنيف الأوراق المالية من حيث كونها استثمارات متداولة (قصيرة الأجل) أو استثمارات طويلة الأجل، أو استثمارات في شركات زميلة أو شركات تابعة. ويراعى في هذا الخصوص ما يلي : أ ) أن يتم تصنيف كل ورقة مالية عند الاقتناء . ب) أن لا يتم إعادة تصنيف أي من الأوراق المالية وتحويلها من محفظة إلى أخرى إلا بناءً على دراسة شاملة توضح المبررات والأُسس الفنية التي تدعو إلى إعادة التصنيف، وتقديمها إلى بنك الكويت المركزي إذا ما طلب ذلك . ج) أن يتم الفصل بين حسابات كل مجموعة من الأوراق المالية بحسب تصنيفها . د ) الاستقرار في اتباع سياسة محاسبية محددة لكل مجموعة من الأوراق المالية، وعدم تغيير السياسة المحاسبية المتبعة إلا في حالة وجود ضرورة لهذا التغيير، على أن يتم ذلك بناءً على دراسة توضح المبررات والأسباب والتي اقتضت تغيير السياسة المحاسبية والآثار المترتبة على هذا التغيير . ثالثاً : يتعين موافاة بنك الكويت المركزي ببيانات فصلية بصفة دورية (في نهاية كل من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بشأن الاستثمارات المالية للبنوك وذلك وفقاً للنماذج المرفقة، على أن يتم تقديمها رفق البيانات الدورية التي تقدم لبنك الكويت المركزي عن الفترات المذكورة . رابعاً : يتعين الالتزام بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ صدورها . صدر في : ۲۰۰۰/۱۱/۱۹ ١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ب - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۰/۷۹) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية . ۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

جدول رقم (۱)

بنك : .....................................................

بيان إجمالي محفظة الأوراق المالية *(۱)

كما في / /

مبيــــــــــانالقيمة بالألف دينار
۱إجمالي القيمة الدفترية لمحفظة الأوراق المالية ** (أ + ب).....

| | أ - السندات :

- سندات مصدرة من البنوك .

- سندات مصدرة من مؤسسات مالية .

- سندات مصدرة من جهات أخرى . | .....

.....

..... | | | مجموع | ..... | | | ب - أسهم :

- أسهم شركات تابعة .

- أسهم شركات زميلة .

- أسهم مصدرة من جهات أخرى . | .....

.....

..... | | | مجموع | ..... | | | (يطرح) :

- أذونات وسندات حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) .

- أذونات وسندات حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- الشركات التابعة (يرفق بيان تفصيلي بها) . | (.....)

(.....)

(.....) |

۲إجمالي الاستثمارات المستثناة من نسبة الـ ٥٠٪(.....)
۳صافي محفظة الأوراق المالية (۱-۲).....
٤رأس المال بمفهومه الشامل.....
٥نسبة صافي محفظة الأوراق المالية/ رأس مال البنك بمفهومه الشامل (۳÷٤)٪.....

التوقيع : .....................................................

\* يعد هذا البيان كل ربع سنة .

\*\* إجمالي القيمة الدفترية المدرجة بها تلك الاستثمارات في دفاتر البنك، ويراعى مطابقتها مع ما تظهره البيانات الدورية التي يتم تقديمها للبنك المركزي.

(۱) تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۹۰) الصادر في ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ .

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

ب - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۰/۷۹) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

۱۰

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

جدول رقم (۲)

بيان تفصيلي للاستثمارات المالية بكافة أنواعها) التي تبلغ ٥ % فأكثر من رأسمال البنك بمفهومه الشامل* كما في / /

رأسمال البنك بمفهومه الشامل ................................... آلاف دينار نسبة الاستثمار إلى رأسمال البنك بمفهومه الشامل .................. % نسبة الالتزامات الائتمانية إلى رأسمال البنك بمفهومه الشامل .................... %

( بالألف دينار )

مالجهة المستثمر فيها والأطراف ذوي العلاقة بها( أ ) القيمة الدفترية للاستثمارات الماليةالالتزامات الائتمانية النقدية الأخرى ** (۲)إجمالي الالتزامات الائتمانية النقدية *** (۲+۱) (۳)إجمالي التزامات العميل **** (٤)
سندات (أ)أسهم (ب)أوراق مالية أخرى (ج)المجموع (أ+ب+ج) (۱)
**أولاً** - الجهة المستثمر فيها (أ)
۱
۲
۳
٤
٥
**ثانياً** - الأطراف ذوي العلاقة (ب)
مجموع (ب)
**مجموع (أ + ب)**

بنك : .............................................

**التوقيع** ...................................

\* يعد هذا البيان كل ربع سنة .

\*\* لتحديد الالتزامات النقدية الأخرى (بخلاف السندات والاستثمارات المالية)، يراعى الالتزام بالمهام الواردة بالبند ثانياً من التعليمات رقم (رب س/ ۱۰/ ۱۹۹۵/۱۰) في شأن الحدود القصوى للتركيز الائتماني .

\*\*\* تتطابق مع العمود رقم (۱) بالنموذج رقم أ.م (۸/ أ) والخاص ببيان الالتزامات الائتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها %٥ فأكثر من قاعدة رأس المال وفقاً للتعليمات رقم (رب س/ ۱۰/ ١٩٩٥/۱۰ ) .

\*\*\*\* تتطابق مع العمود رقم (٦) بالنموذج رقم أ.م (۸/ أ) سالف الذكر .

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

ب - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٠/٧٩) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

جدول رقم (3)

بنك : ............................................................................

بيان تفصيلي للأوراق المالية التي تبلغ نسبة الاستثمار فيها 10% فأكثر من رأسمال الجهة المصدرة لتلك الأوراق *(1)

بالألف دينار

م

اسم الجهة

المستثمر فيها

القيمة الاسمية للأسهم

التي يمتلكها البنك

(1)

إجمالي القيمة الاسمية للأسهم

المصدرة من الجهة المستثمر فيها

(2)

نسبة

الاستثمار

في رأس

مال

الجهة

(2÷1)

عدد

الأسهم

القيمة

الاسمية

للسهم

الإجمالي

عدد

الأسهم

القيمة

الاسمية

للسهم

الإجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

التوقيع : .............................................

* يعد هذا البيان كل ربع سنة .

(1) تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (2/رب/2001/90) الصادر في 2001/10/22 .

14 - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

ب - تعميم رقم (2/رب/2000/79) بإدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

12

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٦ شعبان ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٢ أكتوبر ۲۰۰۱ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/رب/٩٠ /٢٠٠١)

إلى كافة البنوك المحلية

بشأن إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۱ إدخال التعديلات التالية على التعميم الصادر بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۱۹ لكافة البنوك المحلية بشأن إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي في بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية :-

أولاً : تعديل الفقرة الأولى من البند (أولاً/٣) من التعميم المشار إليه لتصبح على النحو التالي"يجب ألا يتعدى إجمالي القيمة الدفترية لمحفظة الأسهم عن ٥٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل" .

ثانياً : تعديل البند (أولاً/٦) من التعميم المشار إليه ليتفق مع تعديل البند (أولاً/٣) ليصبح على النحو التالي :-

" يستثنى من النسب المنصوص عليها في البنود الثلاثة سالفة الذكر ما يلي :-

أ ) الشركات التابعة للبنك بشرط أن يتم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة بالنسبة لكل شركة، وذلك بناءً على طلب يوضح فيه البنك أهم ما خلصت إليه الدراسة التي أجراها حول جدوى الاستثمار في إطار تحقيق أهداف البنك .

ب) أسهم البنك المشتراة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن .

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

ج - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠١/٩٠) بشأن إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية .

۱۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

كما يستثنى من نسبتي الـ ١٠٪ المنصوص عليهما في البندين (٤)، (٥) أذونات وسندات حكومات منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) مع مراعاة مخاطر الاستثمار في كل دولة على حدة، وتلك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" .

ثالثاً : التأكيد على ما تضمنه البند (ثانياً / ١) من التعليمات الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية الصادرة في ١٩٩٤/١١/١٥ بشأن ضرورة الأخذ في الاعتبار التعامل في الأوراق المالية ذات الجودة العالية، مع تعديل ما تضمنته الملحوظة الهامشية بشأن تعريف الجودة العالية للأوراق المالية المستثمر بها والمصنفة من قبل وكالات التصنيف العالمية لتصبح تصنيف (BBB) بدلاً من (A) .

هذا ويتعين الالتزام بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخه، مع مراعاة أن يحل الجدولين المرفقين محل الجدولين رقمي (١)، (٣) المرفقين بالتعميم الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/١١/١٩ سالف الإشارة إليه .

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

ج - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٩٠) بشأن إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية .

١٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

جدول رقم (۱)

بنك : ....................................................

بيان إجمالي محفظة الأوراق المالية (*)

كما في / /

مسلسلبيــــــــانالقيمة بالألف دينار
فرعيكلي
(۱)**محفظة الأوراق المالية :**
**أ) السندات / الأذون**..............
- مصدرة من البنوك..............
- مصدرة من مؤسسات مالية..............
- مصدرة من جهات أخرى..............
**ب) أسهم**..............
- شركات تابعة..............
- شركات زميلة..............
- مصدرة من جهات أخرى..............
**ج) أخرى**..............

| | **إجمالي القيمة الدفترية لمحفظة الأوراق المالية (\*\*)**

** (أ) + (ب) + (ج)** | | .............. |

(۲)**الاستبعادات**(................)
- السندات / الأذون(................)
- أسهم الشركات التابعة (يرفق بيان تفصيلي بها)(................)
(۳)**محفظة الأسهم (۱-۲)**..............
(٤)**رأس المال بمفهومه الشامل**..............

| (٥) | **نسبة محفظة الأسهم / رأس المال بمفهومه الشامل**

**(۳÷٤)** | | ٪ .............. |

**التوقيع :** ....................................................

(*) يعد هذا البيان كل ربع سنة .

(**) إجمالي القيمة الدفترية المدرجة بها تلك الاستثمارات في دفاتر البنك، ويراعى مطابقتها مع ما تظهره البيانات الدورية التي يتم تقديمها للبنك المركزي .

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

ج - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۹۰) بشأن إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية .

١٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

جدول رقم (۳)

بنك :

بيان تفصيلي للأوراق المالية التي تبلغ نسبة الاستثمار فيها ۱۰٪ فأكثر من رأسمال الجهة المصدرة لتلك الأوراق (*)

"بالألف دينار"

اسم الجهة المستثمر فيهاالقيمة الاسمية للاستثمارات في الأوراق المالية التي يمتلكها البنكرأس المال المصدر للجهة المستثمر فيهانسبة القيمة الاسمية للاستثمارات في الأوراق المالية إلى رأس مال الجهة المستثمر فيها
الأسهم (۱)السندات (۲)أوراق مالية أخرى (۳)المجموع (٤) = (۱)+(۲)+(۳)(٥)(٤)÷(٥)

التوقيع :

(*) يعد هذا البيان كل ربع سنة .

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

ج - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۹۰) بشأن إدخال تعديل على تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية .

١٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٢٢ صفر ١٤٢٧ هـ

الموافق : ٢٢ مارس ٢٠٠٦ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك التقليدية *

(٢/رب/٢٠٠٦/١٨٧)

بالإشارة إلى ما تضمنته تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية من أنه إذا ما اقتضت حاجة البنك إلى تجاوز أي من الحدود القصوى المقررة في التعليمات، فإنه يتعين الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي، وذلك بناءً على طلب يوضح فيه البنك المبررات والأسباب التي يطلب من أجلها التجاوز، مع مراعاة أن تكون تلك الحالات في أضيق الحدود .

نود الإحاطة بأن بنك الكويت المركزي سوف يأخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية مجموعة القواعد الاسترشادية التالية :-

مبادئ عامة :

١- وفقاً للسياسة المستقرة لدى البنك المركزي فإنه لا يجوز قيام البنوك التقليدية بإنشاء شركات استثمار تابعة تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إنما يجوز لها المساهمة في شركات زميلة في هذا المجال بعد الحصول على الموافقة المسبقة المتطلبة من البنك المركزي .

٢- لا يجوز إنشاء شركات تابعة تعمل في مجالات غير مصرفية أو مالية .

٣- من حيث المبدأ يمكن أن يكون للبنك شركة تابعة واحدة في الكويت وأكثر من شركة تابعة في الخارج في ذات مجال النشاط، على أساس أن يكون للبنك شركة تابعة واحدة له السيطرة عليها في مجال النشاط والدولة التي تقع فيها لخدمة أغراضه. ولا يتم الاستثناء من ذلك إلّا بمبررات قوية ومقنعة للبنك المركزي يقدمها البنك، مثل حالات التوسع في النشاط وفقاً لاستراتيجية مدروسة، أو الحفاظ على مستوى قائم من وجود البنك في أسواق خارجية .

* بخلاف البنوك الإسلامية والتي صدر لها تعميماً مستقلاً .

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

د - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٦/١٨٧) بشأن مجموعة القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة البنك المركزي لطلبات البنوك بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية .

۱۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

٤- يتصل بالبند السابق أيضاً، عدم تكرار الاستثناء في الحالات المماثلة نوعياً (من حيث نوع النشاط) أو جغرافياً (من حيث الدولة التي يقع فيها الاستثمار سواء داخلياً أو خارجياً) .

٥- في حالات وجود شركات تابعة أو شقيقة للبنك في ذات مجال النشاط، وفي ذات الدول التي يقع فيها الاستثمار، فإنه لا يبدو ما يبرر الحصول على استثناء جديد .

٦- من مبررات الاستثناء المعتبرة مساهمة البنوك المحلية في إحدى الشركات التي تنشأ لخدمة أغراضها مجتمعة، ومثال ذلك مساهمة البنوك المحلية في شركة (K-Net) .

٧- بالنسبة للمساهمات في الشركات التابعة التي سبق الحصول على موافقة من البنك المركزي عليها، فإنه على البنك، في حال رغبته زيادة نسبة المساهمة في هذه الشركات، التقدم بطلب جديد لبنك الكويت المركزي للحصول على موافقته على تلك الزيادة قبل الدخول فيها، مصحوباً بالمبررات التي دعت البنك إلى طلب هذه الزيادة .(١)

٨- بالنسبة للمساهمات في الشركات (بخلاف الشركات التابعة) التي تجاوز الحد الأقصى المقرر (۱۰٪ من رأسمال الجهة) والسابق الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي عليها، فإنه في حالة زيادة رأسمال الجهة يجوز للبنوك المساهمة فيها في الحدود التي تحافظ على ذات نسبة المساهمة السابق الموافقة عليها من البنك المركزي، دون حاجة لموافقة جديدة. أما زيادة النسبة فإنها تتطلب موافقة من البنك المركزي ويسري بشأنها القواعد الواردة في هذا التعميم مع ملاحظة أنه مثل هذه الحالات التي يترتب عليها أن تؤدي زيادة قيمة هذه المساهمات إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر للنسبة الإجمالية لمحفظة الأوراق المالية (٥٠٪ من رأس المال بمفهومه الشامل أو حد الاستثمار الواحد (۱۰٪ من رأس المال بمفهومه الشامل، فإنها تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي ويسري بشأنها القواعد الواردة في هذا التعميم .

٩- في حالة طلب استثناء من الحد الأقصى للاستثمار الواحد البالغ ۱۰٪ من رأس المال بمفهومه الشامل، يتعين ألا يترتب على ذلك تجاوز الحد الأقصى المقرر لنسبة التركز الائتماني للعميل الواحد (البالغ ١٥٪ من رأس المال بالمفهوم الشامل). حيث أنه لن يتم الموافقة على الاستثناء الذي يترتب عليه تجاوز الحدين المشار إليهما معاً إلا بمبررات قوية يقدمها البنك في هذا الخصوص .

________________________________________

(۱) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (۲ /رب /۲۱۸/ ۲۰۰۸) الصادر في ٢٠٠٨/٥/٢٣ .

________________________________________

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

د - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٦/١٨٧) بشأن مجموعة القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة البنك المركزي لطلبات البنوك بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية .

۱۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

العوامل الأخرى التي تؤخذ في الاعتبار عند النظر في طلبات الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية :-

١- مدى التزام البنك بالقوانين والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي وعدم وجود مخالفات ذات تأثير سلبي ملموس أو تتصف بالتكرار، وخصوصاً في مجال الاستثمار المالي .

٢- يتصل بالبند السابق، توقيع جزاءات مالية على البنك جراء مخالفات للقواعد والحدود المقررة في التعليمات، ومدى تكرار توقيع هذه الجزاءات .

٣- تقييم الوضع العام للبنك بمختلف عناصره والتي يفصح عنها تقييم أداؤه وفقاً لأسلوب CAMEL .

٤- مدى مساهمة الاستثمار المطلوب في خدمة أغراض البنك .

٥- أن يكون الاستثمار في مشروعات ذات طابع وطني أو استراتيجي اقتصادياً أو اجتماعياً. أيضاً كون البنك لم يسبق له الدخول في هذا النوع من الاستثمار وهو يحقق أحد أغراضه سواء في مجال التوسع في النشاط أو الربحية أو غيرها .

٦- أي اعتبارات أخرى ذات علاقة بخلاف ما تقدم يراها البنك المركزي مناسبة .

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

د - تعميم رقم (٢/رب/١٨٧/٢٠٠٦) بشأن مجموعة القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة البنك المركزي لطلبات البنوك بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية .

۱۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٨ جمادي الأولى ١٤٢٩ هـ

الموافق : ١٣ مايو ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية التقليدية

(٢/رب/٢٠٠٨/٢١٨)

بالإشارة إلى ما تضمنه تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠٠٦/٣/٢٢ بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك للاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية .

نود الإحاطة بأنه قد تقرر تعديل البند (٧) من التعميم المذكور ليصبح على النحو التالي :

" بالنسبة للمساهمات في الشركات التابعة التي سبق الحصول على موافقة من البنك المركزي عليها، فإن على البنك، في حال رغبته زيادة نسبة المساهمة في هذه الشركات، التقدم بطلب جديد لبنك الكويت المركزي للحصول على موافقته على تلك الزيادة قبل الدخول فيها، مصحوباً بالمبررات التي دعت البنك إلى طلب هذه الزيادة " .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

هـ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٨/٢١٨) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك للاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمارات المالية .

۲۰

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير

التاريخ : ۲۱ جمادي الآخرة ١٤٣٥ هـ

الموافق : ۲۱ أبيـــــل ٢٠١٤ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى جميع البنوك التقليدية

رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٣٠)

بالإشارة إلى التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۰/۷۹) والمؤرخ ۲۰۰۰/۱۱/۲۱ والمعدل بالتعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۹۰) المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ بشأن تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية، والتي بمقتضاها يتعين موافاة بنك الكويت المركزي ببيانات فصلية بصفة دورية (في نهاية كل من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بشأن الاستثمارات المالية لمصرفكم، وإلحاقاً للتعميم رقم (۲/رب/۲۰۱۳/۲۹۹) المؤرخ ۲۰۱۳/۳/۲۱ إلى جميع البنوك التقليدية بشأن البيانات الإحصائية الدورية التي تقدمها البنوك التقليدية (TBS) .

نود الإفادة بأنه في ضوء نجاح قبول تلك البيانات على نماذج (TBS21C, TBS21B, TBS21A) وفقاً لقاعدة البيانات الجديدة (TBS) على نظام Oracle) الجديد لتلقي البيانات من البنوك التقليدية، فقد تقرر إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بهذا البيان عن طريق البريد اعتباراً من بيانات ٣١ يوليو ٢٠١٤، مع مراعاة الالتزام باستمرار موافاة بنك الكويت المركزي بهذا البيان دورياً بصفة ربع سنوية بواسطة النظام الجديد خلال المواعيد المحددة في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير إدارة الرقابة المكتبية

وليد محمود العوضي

١٤ - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية .

و - تعميم رقم (۲/رب/٢٠١٤/٣٣٠) بشأن إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي عن طريق البريد بجداول السياسة الاستثمارية .

۲۱

المساعد القانوني الذكي