۲ - الحدود القصوى للتركز الائتماني قِبَل شركة التمويل التقليدية أ- تعليمات رقم (۲/رت/٥۰۹/۲۰۲۳) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني. ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني. الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل تعليمات رقم (2/رت/2023/509) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني استناداً إلى ما جاء في المادة (14) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/15 إصدار القواعد التالية بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني ، والتي يتعين أن تلتزم بها شركات التمويل . وتهدف هذه القواعد إلى توزيع المخاطر الائتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العملاء، بما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها شركات التمويل نتيجة تركز الائتمان في عدد محدود من العملاء. وتعتمد هذه القواعد على تحديد نسبة بين إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد بكافة صورها وبين قاعدة رأس مال الشركة . ويقصد بقاعدة رأس المال مجموع حقوق المساهمين وفقاً لما هو موضح في تعليمات بيان الوضع المالي لشركات التمويل التقليدية. أولاً: اجمالي الالتزامات الائتمانية تشمل إجمالي الالتزامات الائتمانية التي يتم على أساسها احتساب نسبة التركز الائتماني للعميل الواحد ما يلي : 1) الالتزامات الائتمانية النقدية وهي تشمل ما يلي : أ) التزامات نقدية مستخدمة وتتمثل في أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة للعميل على النحو الوارد ببيان المركز المالي المقرر من البنك المركزي، وسواء كانت هذه العمليات بضمان أو بدون ضمان. ب) التزامات نقدية غير مستخدمة وتتمثل في الحدود غير المستخدمة من التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة للعميل. 2- الحدود القصوى للتركز الائتماني قِبَل شركة التمويل التقليدية. أ - تعليمات رقم (2/رت/2023/509) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني. 12 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل (2) الالتزامات الائتمانية غير النقدية وهي العمليات التي ترتب التزاماً عرضياً على الشركة ، وهي تشمل ما يلي : أ) الاعتمادات المستندية . ب) خطابات الضمان . ج) القبولات المصرفية. د) أية التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة . ثانياً: المقصود بالعميل الواحد لأغراض احتساب نسبة التركز الائتماني، تعتبر الأطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة (Common Ownership)، أو عن طريق الإدارة المشتركة (Common Directors)، وتشمل هذه الأطراف ما يلي : 1) العميل بصفته الشخصية، وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر. 2) الحسابات المشتركة التي يكون العميل أحد أطرافها. 3) المؤسسات الفردية المملوكة للعميل. 4) شركات التضامن التي يكون العميل شريكاً فيها. 5) شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها. 6) شركات الأموال (الشركات المساهمة، ذات المسئولية المحدودة، التوصية بالأسهم...) التي يمتلك العميل أكثر من 50% من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها . ويقصد بالسيطرة سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها لغرض تحقيق منافع من أنشطتها. 7) العملاء الذين يكلفهم العميل كفالة شخصية قبل شركة التمويل ، أيا كان الشكل القانوني لهؤلاء العملاء. 8) أية أطراف مدينة أخرى قبل شركة التمويل ، ولهم روابط اقتصادية أو قانونية مع العميل، بحيث إذا تعرض أي منهم لمصاعب مالية، فسوف تؤثر على قدرة العميل في سداد التزامته الائتمانية قبل شركة التمويل . 2- الحدود القصوى للتركز الائتماني قبل شركة التمويل التقليدية. أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/509) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني. 13 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل هذا ويتعين على شركات التمويل أن تقوم بتضمين عقود عمليات التمويل التي تبرمها مع عملائها بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً ، وذلك دون تطرق العميل إلى دائنيه أو مديونية هذه الأطراف، وبحيث تتحمل شركات التمويل مسؤولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن، وكذا مسؤولية ما إذا كانت الأطراف التي أفصح عنها العميل تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز الائتماني. ثالثاً: الحد الأقصى للتركز الائتماني يجب ألا يزيد إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه شركة التمويل عن 15% من قاعدة رأس المال. ويراعى أن تقتصر الضمانات التي تستبعد من تلك الالتزامات على ما يلي : - التأمينات النقدية وحسابات الودائع المقدمة كضمان. - أذون وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال فترة لا تزيد عن سنة. ويجب أن تتوافر الشروط الآتية في الضمانات التي يتم استبعادها : (1) أن تكون الودائع النقدية وأذون وسندات الخزانة الكويتية مرهونة لصالح شركة التمويل. (2) أن تحتفظ شركة التمويل بكافة الحقوق القانونية التي تمكنه تحت أية ظروف من إجراء المقاصة بين الالتزامات الائتمانية، والودائع النقدية، وأذون وسندات الخزانة الكويتية المرهونة مقابلها. (3) يجب الاحتفاظ بالأدوات المالية المرهونة مقابل الالتزامات الائتمانية لدي شركة التمويل ، كما يجب الاحتفاظ بحسابات الودائع النقدية المرهونة لصالحها لدى أي من البنوك المحلية . (4) يجب أن يؤخذ في الاعتبار – في حالة اختلاف عملة الوديعة النقدية عن عملة الالتزام الائتماني الممنوح – المخاطر التي قد تترتب على تقلبات أسعار الصرف، وأن تقتصر الودائع النقدية بالعملات الأجنبية على العملات الرئيسية القابلة للتحويل، وأن يستبعد 80% فقط من قيمة الوديعة من الالتزامات الائتمانية التي تخضع لاحتساب الحدود القصوى للتركز الائتماني، مع إعادة تقييم هذه الودائع أسبوعياً. ويستثنى من الحد الأقصى للتركز الائتماني الهيئات والإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، التي لا تعمل على أسس تجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- الحدود القصوى للتركز الائتماني قِبَل شركة التمويل التقليدية. أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/509) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني. 14 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل رابعاً: الأطراف ذات المصالح المتداخلة تعتبر الأطراف ذات مصالح متداخلة إذا كان لأحدها القدرة على السيطرة على الطرف الآخر، أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافاً ذات مصالح متداخلة ما يلي : أ) أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل. ب) المالكون والمساهمون الرئيسيون في شركة التمويل، ويقصد بذلك: أولئك الذين يملكون منفردين %5 فأكثر من رأس المال. ج) أصحاب المراكز الإدارية الرئيسية في شركة التمويل، ويقصد بهم رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه، والمدراء التنفيذيون، وغيرهم ممن يشغلون مراكز يتبين من النظام الإداري أنهم أصحاب تأثير على قرارات منح الائتمان. د) مدققو حسابات شركة التمويل. ويسرى الآتي على حدود التركز الائتماني فيما يتعلق بالأطراف ذات المصالح المتداخلة : (1) يتوجب ألاَّ يتجاوز الحد الأقصى للتركز الائتماني، الذي تحصل عليه الأطراف ذات المصالح المتداخلة الواردة قرين البنود (أ، ب، ج) – المذكورة أعلاه – مجتمعة عن 50% من قاعدة رأس مال الشركة مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للعميل الواحد ، وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي تمنحها شركة التمويل لأصحاب المراكز الإدارية الرئيسية الموضحين قرين البند (ج) – مجتمعين – عن 15%، على أن يستثنى من ذلك : القروض الممنوحة لهم لأغراض شخصية (القروض الاستهلاكية فقط) وفقاً للأنظمة الداخلية لشركة التمويل. (2) لا يجوز للشركة تقديم أية تسهيلات ائتمانية لمدققي حساباتها الخارجيين. خامساً: الحدود الإجمالية للتركزات الكبيرة يجب ألَّا يزيد إجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة (تعرف التركزات الكبيرة بتلك التي تجاوز 10% من قاعدة رأس المال) بما فيها الحالات التي تم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحدود القصوى وفقاً للبند سادساً فقرة "3" أدناه، عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال. 2- الحدود القصوى للتركز الائتماني قِبَلَ شركة التمويل التقليدية. أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/509) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني. 15 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
سادساً: أمور أخرى
(1) يستثنى من هذه التعليمات الالتزامات الائتمانية الممنوحة للبنوك ، ويجب على شركة التمويل توخي الدقة والحرص في هذا المجال، خاصة لدى تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني لكل بنك على حدة.
(2) يجب على شركة التمويل إعداد النظم المحاسبية والرقابية، التي يمكن من خلالها الالتزام بدقة بالحد الأقصى للتركز الائتماني، سواء بالنسبة لكل عميل، أو للأطراف ذات المصالح المتداخلة، وذلك وفقا للقواعد الواردة في هذه التعليمات.
(3) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - عندما يجد ضرورة لذلك - أن يستثنى أي عميل من الحد الأقصى المقرر، بناءً على طلب يقدم من شركة التمويل صاحبة العلاقة قبل منح الائتمان، مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه، وأسباب طلب الحصول على الاستثناء، ويتعين أن تكون هذه الحالات في أضيق الحدود، وعند الضرورة القصوى. ومن المعلوم أنه يقع على عاتق شركة التمويل تحمل أية مخاطر، تنجم عن التسهيلات التي يتم منحها للعملاء، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد الأقصى للتركز الائتماني.
سابعاً: البيانات الدورية
يتوجب على الشركة تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات ربع سنوية وفقاً للنماذج المرفقة وتشمل ما يلي:
(1) بيان بالالتزامات الائتمانية القائمة التي تبلغ 5% فأكثر من قاعدة رأس المال ( نموذج أ.م 18).
(2) بيان بالالتزامات الائتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة ( نموذج أ.م 19).
(3) بيان بتفاصيل الالتزامات الائتمانية المستثناة من الحدود القصوى للتركز الائتماني(نموذج أ.م 28).
(4) بيان بمدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة ( نموذج أ.م 29).
ويراعى أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية المعد عنها البيان .
ثامناً: يتم العمل بهذه التعليمات من تاريخ إبلاغها
2- الحدود القصوى للتركز الائتماني قبل شركة التمويل التقليدية.
أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/509) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.
16
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
قاعدة رأس المال: ألف دينار
نسبة التركز الائتماني : %
بيان بالالتزامات الائتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها 5% فأكثر من قاعدة رأس المال حسب الوضع كما في / / نموذج أ . م (18)
اسم شركة التمويل : ............................
(المبلغ بالألف دينار كويتي)
م
الرقم السري للمدين والأطراف ذات العلاقة
(1) الالتزامات الائتمانية النقدية
(2) الالتزامات الائتمانية غير النقدية
(3) مجموع الالتزامات القائمة (2+1)
(4) الضمانات المقدمة مقابل الالتزامات الائتمانية
(5) إجمالي التزامات العميل (3-4) **
( 6 ) ملاحظات
مستخدم
غير مستخدم
مجموع
اعتمادات مستنديه
خطابات ضمان
قبولات
أخرى
مجموع
ودائع وتأمينات نقدية
أذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال الفترة لا تزيد عن سنة المجموع
أولاً : المدين (أ)
ثانياً: الأطراف ذات العلاقة (ب)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مجموع ( ب )
الإجمالي ( أ+ ب )
* يعد هذا البيان كل ربع سنة.
** يراعي ألا يزيد إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل الواحد عن 15% من رأس المال، وألا يزيد إجمالي التركزات الائتمانية (التي تجاوز 10% من رأس المال والمقدمة للعميل الواحد) عن أربعة أضعاف قاعدة رأس المال.
التوقيع: ............................
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
17
ب - النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني.
2- الحدود القصوى للتركز الائتماني قبل شركة التمويل التقليدية.
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
1- قاعدة رأس المال ألف دينار.
2- مجموع تركزات أعضاء مجلس الإدارة
3- نسبة التركز (2 : 1) : .%
بيان بالالتزامات الائتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة * المساهمين الرئيسيين الإداريين الرئيسيين.
حسب الوضع كما في.......................
نموذج أ.م (19)
إسم شركة التمويل : ............................
(المبالغ بالألف دينار كويتي)
| الرقم السري | صفة المدين ** | (1) الالتزامات الائتمانية النقدية | (2) الالتزامات الائتمانية غير النقدية | (3) إجمالي الالتزامات القائمة (1+2) | (4) الضمانات *** | (5) إجمالي التزامات العميل (3-4) | (6) ملاحظات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مستخدم | غير مستخدم | المجموع | اعتمادات مستنديه | خطابات ضمان | قبولات | أخرى | المجموع | ||||||
| أولاً: المدين | |||||||||||||
| ثانياً: الأطراف ذات العلاقة. |
* يتم الرجوع إلى البند "رابعاً" من هذه التعليمات في شأن بيان المقصود بالأطراف ذات المصالح المتداخلة والحدود القصوى للتركز الائتماني التي يجوز لهذه الأطراف الحصول عليها مجتمعين ومنفردين.
** يبين ما إذا كان المدين عضو مجلس إدارة أو مساهماً رئيسياً أو إدارياً رئيسياً في شركة التمويل، أو شركة تابعة أو شقيقة.
*** الضمانات التي يجوز استبعادها وفقاً للتعليمات.
التوقيع:
............................
2 - الحدود القصوى للتركز الائتماني قبل شركة التمويل التقليدية.
ب - النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني.
18
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
تفاصيل التسهيلات الائتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني * قاعدة رأس المال : ألف دينار كما في / / نموذج أ . م (28)
إسم شركة التمويل :
(المبلغ بالألف دينار كويتي)
م
الرقم السري للعميل
الغرض من التسهيلات المستثناه
تاريخ الموافقة على الاستثناء
تاريخ انتهاء أجل سريان الاستثناء
(1) التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة
(2) التسهيلات الائتمانية غير النقدية المستخدمة
(3) الإجمالي (2+1)
(4) الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات الائتمانية المستثناه **
(5) إجمالي تسهيلات العميل (4-3)
(6) نسبة التركز الائتماني الفعلية للتسهيلات المستثناه %
(7) نسبة التركز الائتماني للتسهيلات المستثناه وفقاً للموافقة الصادرة %
(8) نسبة التركز الائتماني للعميل والأطراف ذات العلاقة %
(9) نسبة التركز الائتماني للتسهيلات غير المستثناه (8)-(6) ملاحظات
الإجمالي
* يعد هذا البيان كل ربع سنة.
** تقتصر هذه الضمانات على الودائع والتأمينات النقدية، و أذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال سنة.
التوقيع : ...........................................
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
مدى التزام الشركة بالحد الأقصى
لإجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة *
كما في / /
نموذج أ.م (29)
اسم شركة التمويل :
" المبالغ بالألف دينار "
| م | الرقم السري للعميل | إجمالي تسهيلات العميل وأطرافه ذوي العلاقة به ** | نسبة التركز الائتماني |
|---|---|---|---|
| الإجمالي |
* يعد هذا البيان كل ربع سنة. وتعرف التركزات الائتمانية الكبيرة بتلك التي تجاوز 10% من قاعدة رأس المال، ويجب ألا يزيد إجمالي هذه التركزات ( بما فيها الحالات المستثناه من حدود القصوى للتركز الائتماني) عن أربع أمثال قاعدة رأس المال.
** النقدية الممنوحة ، وغير النقدية المستخدمة.
2- الحدود القصوى للتركز الائتماني قبل شركة التمويل التقليدية.
ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني.
20