إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات الاستثمار — الحدود القصوى للتركز الإئتماني (شركات تقليدية )

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

٦ - الحدود القصوى للتركز الائتماني

أ - التعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ۱٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.

ب - النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني.

ج - تعميم بتعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ۱٩٩٥).

د - تعميم رقم (۲ / رس / ٧٤ / ١٩٩٩) بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيلات عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً.

هـ - تعميم رقم (۲ / رس / ١٥٣ / ٢٠٠٤) بشأن تعديل نص الفقرة (۱) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ۱٩٩٥).

و - تعميم رقم (۲/ رب ،رس / ۲۵۱ / ۲۰۰۹) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الإئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (أ.م ۲۸) ونموذج مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة (أ.م ۲۹).

ز - تعميم رقم (۲/ رس / ٢٦٣ / ٢٠١٠) بشأن تعديل نص البند " ثانياً " من التعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ۱٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ح - تعميم بشأن طلب تحميل بيانات النموذجين (أ.م ۲۸) بشأن تفصیل التسهيلات الإئتمانية (عمليات التمويل) المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (التمويلي) و (أ.م (۲۹) بشأن مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية (التمويلية) الكبيرة عبر خط الإتصال المباشر .(On–Line)

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

الـمـحـافــظ

التاريخ : ١٩ ذو القعدة ١٤١٥ هـ

الموافق : ١٩ إبريل ١٩٩٥ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة شركات الإستثمار التي يجوز لها الإقراض

أود الإفادة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) بشأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني في صيغتها المعدلة، التي يتعين على كافة شركات الإستثمار التي يجوز لها الإقراض العمل بها اعتباراً من تاريخه .

مع أطيب التمنيات ،،،

الـمـحـافــظ

سالم عبد العزيز الصباح

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

أ- التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

١

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥)

في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني

مـقـدمـــــة

تماشياً مع ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهات لجنة بازل بشأن نظام التركزات الإئتمانية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وضع قواعد جديدة بشأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني تلتزم بها البنوك المحلية، وشركات الإستثمار. وتهدف هذه القواعد إلى توزيع المخاطر الإئتمانية - بمفهومها الواسع - على قاعدة عريضة من العملاء؛ بما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك، أو شركات الإستثمار، نتيجة تركز الإئتمان في عدد محدود من العملاء.

أولاً : الحد الأقصى للتركز الإئتماني

يجب ألاَّ يزيد إجمالي الإلتزامات الإئتمانية للعميل الواحد تجاه البنك أو شركة الإستثمار عن ١٥٪ من قاعدة رأس المال. ويراعى أن تقتصر الضمانات التي تستبعد من تلك الإلتزامات على ما يلي :

- الودائع والتأمينات النقدية.

- أذون وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال فترة لا تزيد عن سنة.

ويجب أن تتوافر الشروط الآتية في الضمانات التي يتم استبعادها :

١) أن تكون الودائع النقدية وأذون وسندات الخزانة الكويتية مرهونة لصالح البنك أو شركة الإستثمار.

٢) أن يحتفظ البنك أو شركة الإستثمار بكافة الحقوق القانونية التي تمكنه؛ تحت أية ظروف، من إجراء المقاصة بين الإلتزامات الإئتمانية، والودائع النقدية، وأذون وسندات الخزانة الكويتية المرهونة مقابلها.

٣) يجب الإحتفاظ بالودائع النقدية، وأذون وسندات الخزانة المرهونة، مقابل الالتزامات الائتمانية لدى الجهة مانحة الإئتمان. وبالنسبة لشركات الاستثمار التي لا يجوز لها قبول ودائع من العملاء، فيراعى أن يتم الاحتفاظ بالودائع النقدية المرهونة لصالحها لدى أي من البنوك المحلية.

٤) يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار - في حالة اختلاف عملة الوديعة النقدية عن عملة الالتزام الائتماني الممنوح - المخاطر التي قد تترتب على تقلبات أسعار الصرف، وأن تقتصر الودائع النقدية بالعملات الأجنبية على العملات الرئيسية القابلة للتحويل، وأن يستبعد ٨٠٪ فقط

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

أ- التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

٢

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

من قيمة الوديعة من الالتزامات الإئتمانية التي تخضع لاحتساب الحدود القصوى للتركز الائتماني، مع إعادة تقييم هذه الودائع أسبوعياً.

ويستثنى من الحد الأقصى للتركز الإئتماني الهيئات والإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي لا تعمل على أسس تجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ثانياً : المقصود بقاعدة رأس المال

يقصد بقاعدة رأس المال مجموع حقوق المساهمين وفقاً لما هو موضح في تعليمات بيان الوضع المالي لشركات الاستثمار التقليدية .(۱)

ثالثاً : المقصود بالإلتزامات الإئتمانية

يقصد بالالتزامات الإئتمانية التي يتم على أساسها احتساب نسبة التركز الإئتماني : كافة التزامات العميل قبل البنك أو شركة الاستثمار، ويشمل ذلك المركز الرئيسي، والفروع الداخلية، والفروع الخارجية ، وكذلك الشركات التابعة للبنك، أو لشركة الاستثمار التي تقوم بنشاط مماثل.

وتشمل هذه الالتزامات ما يلي :

۱) الالتزامات الإئتمانية النقدية:

وهي تشمل ما يلي :

أ ) التزامات نقدية مستخدمة:

. القروض وأرصدة الحسابات المكشوفة، سواء بضمان أو بدون ضمان.

. الكمبيالات المخصومة، والأوراق الأخرى ذات الطبيعة المماثلة.

. السندات والاستثمارات المالية المماثلة لها المصدرة من العميل والمدرجة ضمن أصول البنك / شركة الاستثمار.

(۱) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (۲/رس/٢٦٣ / ٢٠١٠) الصادر في ٩/ ٨/ ٢٠١٠ .

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

أ- التعليمات رقم (رب س/ ۱ / ۱۹۹۵) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

۳

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ب) التزامات نقدية غير مستخدمة:

. الحدود غير المستخدمة من التسهيلات الإئتمانية النقدية الممنوحة، سواء كانت قروضاً أو حسابات جارية مدينة.

(۲) الالتزامات الإئتمانية غير النقدية:

وهي تشمل ما يلي :

. الإعتمادات المستندية.

. خطابات الضمان.

. القبولات المصرفية.

. عقود الصرف الأجنبي، وعقود أسعار الفائدة الخاصة بها (وهي تشمل العقود الآجلة، والخيارات، وأية أداة أخرى يترتب عليها مخاطر ائتمانية). ويراعى أن يقتصر ما يدرج من هذه العقود ضمن الالتزامات الائتمانية على المخاطر الائتمانية المحتمل تحققها★.

. مبيعات أصول بحق الرجوع.

. التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة.

رابعاً : المقصود بالعميل الواحد(١)

لأغراض احتساب نسبة التركز الإئتماني، تعتبر الأطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الإرتباط عن طريق الملكية المشتركة (Common Ownership)، أو عن طريق الإدارة المشتركة (Common Directors)، وتشمل هذه الأطراف ما يلي :

(۱) العميل بصفته الشخصية، وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر.

(۲) الحسابات المشتركة التي يكون العميل أحد أطرافها.

(۳) المؤسسات الفردية المملوكة من العميل.

★ يتم احتساب حجم المخاطر الإئتمانية وفقاً للمعادلة الإئتمانية الآتية = (قيمة العقد × معامل التحويل) + الكلفة الإحلالية للعقد إذا كانت موجبة، أو صفر في حالة كلفة سالبة، وذلك على النحو الذي جاء في التعليمات المرسلة إلى البنوك المحلية بشأن معيار كفاية رأس المال.

(۱) تلتزم شركات الإستثمار بتضمين عقود التسهيلات بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح بالأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً، وذلك بموجب التعميم الصادر في ۲۱ / ۱۰ / ۱۹۹۹ .

٦ -الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

أ- التعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ۱۹۹۵) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

٤

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٤) شركات التضامن التي يكون العميل شريكاً فيها.

٥) شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها.

٦) شركات الأموال (الشركات المساهمة، ذات المسئولية المحدودة، التوصية بالأسهم...) التي يمتلك العميل أكثر من ٥٠٪ من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها.

٧) العملاء الذين يكفلهم العميل كفالة شخصية قبل البنك أو شركة الاستثمار، أياً كان الشكل القانوني لهؤلاء العملاء.

٨) أية أطراف مدينة أخرى قبل البنك أو شركة الاستثمار، ولهم روابط اقتصادية أو قانونية مع العميل، بحيث إذا تعرض أي منهم لمصاعب مالية، فسوف تؤثر على قدرة العميل في سداد التزاماته الائتمانية قبل البنك أو شركة الاستثمار.

خامساً : الأطراف ذات المصالح المتداخلة

تعتبر الأطراف ذات مصالح متداخلة إذا كان لأحدها القدرة على السيطرة على الطرف الآخر، أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافاً ذات مصالح متداخلة ما يلي :

أ ) أعضاء مجلس إدارة البنك أو شركة الاستثمار.

ب) المالكون والمساهمون الرئيسيون في البنك أو شركة الاستثمار، ويقصد بذلك : أولئك الذين يملكون ٥٪ فأكثر من رأس المال.

ج) أصحاب المراكز الإدارية الرئيسية في البنك أو شركة الاستثمار، ويقصد بهم : رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه، والمدراء التنفيذيون، وغيرهم ممن يشغلون مراكز يتبين من النظام الإداري أنهم أصحاب تأثير على قرارات منح الائتمان.

د) الشركات التابعة، ويقصد بها في هذا المجال : تلك التي يمتلك البنك أو شركة الاستثمار فيها أكثر من ٥٠٪ من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها.

هـ) الشركات الشقيقة، ويقصد بها في هذا المجال : تلك التي يمتلك البنك أو شركة الاستثمار فيها ٢٠٪ أو أكثر من رأسمالها، ويكون له تأثير فعال عليها.

٦ - الحدود القصوى للتركز الائتماني.

أ- التعليمات رقم (ر ب س / ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.

٥

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

و) مدققو حسابات البنك أو شركة الاستثمار.

ويسري الآتي على حدود التركز الإئتماني فيما يتعلق بالأطراف ذات المصالح المتداخلة:

١) يتوجب ألاَّ يتجاوز الحد الأقصى للتركز الإئتماني، الذي تحصل عليه الأطراف ذات المصالح المتداخلة الواردة قرين البنود (أ،ب،ج) – المذكورة أعلاه – مجتمعة عن ٥٠٪، مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للعميل الواحد. بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الإئتمانية التي يمنحها البنك، أو شركة الاستثمار لأصحاب المراكز الإدارية الرئيسية الموضحين قرين البند (ج) – مجتمعين – عن ١٥٪، على أن يستثنى من ذلك : القروض الممنوحة لهم لأغراض شخصية (القروض الاستهلاكية فقط) وفقاً للأنظمة الداخلية للبنك أو لشركة الاستثمار.

٢) يجب ألاَّ تتجاوز الإيداعات والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنك، أو شركة الإستثمار للشركات التابعة أو الشقيقة الواردة في البندين (د،هـ) عن ٢٠٪ من رأس المال بمفهومه الشامل للشركة الواحدة، و٦٠٪ للشركات مجتمعة، ويراعى أن يضاف إلى بسط النسبة الإيداعات والتسهيلات الإئتمانية التي تمنحها الشركة التابعة أو الشقيقة لنظيراتها اللاتي تتبع البنك أو شركة الاستثمار من حيث الملكية.

٣) لا يجوز للبنك أو شركة الاستثمار منح أية تسهيلات ائتمانية لمدققي حساباتهما الخارجيين.

سادساً : الحدود الإجمالية للتركزات الكبيرة

يجب ألاَّ يزيد إجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة (تعرف التركزات الكبيرة بتلك التي تجاوز ١٠٪ من قاعدة رأس المال) بما فيها الحالات التي تم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحدود القصوى، عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال.

سابعاً : البيانات الدورية

يتوجب على البنك أو شركة الاستثمار تزويد بنك الكويت المركزي، وفقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن، ببيان دوري عن كافة التركزات الإئتمانية التي تبلغ نسبتها ٥٪ أو أكثر. (١)

(١) تم إلغاء العمل بهذه البيانات واستبدالها بالنموذجين (أ.م ١٨) و (أ.م ١٩) بموجب التعميم المؤرخ ١٩٩٥/٦/٢١ .

٦ – الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

أ- التعليمات رقم (رب س / ٥/١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

٦

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ثامناً : أمـــــور أخـــــرى

١) يستثنى من هذه التعليمات الالتزامات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، ويجب على البنك أو شركة الاستثمار توخي الدقة والحرص في هذا المجال، خاصة لدى تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني لكل بنك أو مؤسسات مالية على حدة.(١)

٢) يجب على البنك أو شركة الاستثمار إعداد النظم المحاسبية والرقابية، التي يمكن من خلالها الالتزام بدقة بالحد الأقصى للتركز الائتماني، سواء بالنسبة لكل عميل، أو للأطراف ذات المصالح المتداخلة، وذلك وفقاً للقواعد الواردة في هذه التعليمات.

٣) بالنسبة لأية تسهيلات ائتمانية ممنوحة قبل العمل بهذه التعليمات وتجاوز الحد الأقصى المقرر، يتعين على البنك أو شركة الاستثمار موافاة البنك المركزي ببيان دوري بها، وفقاً للنموذج الذي يعد في هذا الشأن، مع الالتزام بتخفيض الحدود الائتمانية الممنوحة والأرصدة المستخدمة لهذه الحالات، بحيث يؤدي ذلك إلى الالتزام بالحد الأقصى المقرر في موعد غايته نهاية ديسمبر ١٩٩٥.

٤) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – عندما يجد ضرورة لذلك – أن يستثني أي عميل من الحد الأقصى المقرر، بناءً على طلب يقدم من البنك، أو شركة الاستثمار صاحب العلاقة قبل منح الائتمان، مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه، وأسباب طلب الحصول على الاستثناء، ويتعين أن تكون هذه الحالات في أضيق الحدود، وعند الضرورة القصوى. ومن المعلوم أنه يقع على عاتق البنك أو شركة الاستثمار تحمل أية مخاطر، تنجم عن التسهيلات التي يتم منحها للعملاء، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد الأقصى للتركز الائتماني.

٥) يتم الالتزام بهذه التعليمات فور صدورها.

٦) يتم إلغاء التعليمات رقم (رم ب س / ١٠٤ / ١٩٩٣) بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني التي صدرت في نوفمبر عام ١٩٩٣.(٢)

١٩٩٥/٤/١٦

(١) تم إلغاء المؤسسات المالية بموجب التعميم الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠٠٤ والمدرج في البند (هـ) من هذا الفصل.

(٢) تم إضافة العبارة التالية " وأية تعليمات أخرى سبق صدورها في هذا الخصوص وتتعارض مع ما جاء بهذه التعليمات " وذلك بموجب التعميم الصادر في ٨ / ١٢ / ١٩٩٦ .

٦ - الحدود القصوى للتركز الائتماني.

أ- التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.

V

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير التنفيذي

التاريخ : ٢٣ مـحـرم ١٤١٦هـ

الموافق : ٢١ يـونـيـو ١٩٩٥م

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد ،

مراسلات بخصوص التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥)

في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني في صيغتها المعدلة

بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي المؤرخ ١٩٩٥/٤/١٩ بخصوص التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني في صيغتها المعدلة .

يرجى التوقف عن تزويدنا بالنماذج المتعلقة بالتعليمات السابقة في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني، وتزويدنا بدلاً منها بالنموذجين المرفقين (أ.م١٨) في شأن الالتزامات القائمة التي تبلغ ٥٪ فأكثر من قاعدة رأس المال، والنموذج (أ.م١٩) في شأن الالتزامات الإئتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة، وذلك بشكل ربع سنوي من خلال خط نظام الاتصال المباشر في الحاسب الآلي (مركزية المخاطر – الإصدار الثالث)، ابتداءً من ٣٠ / ٩ / ١٩٩٥.

ويراعى أن يتم الانتهاء من تغذية الحاسب الآلي بالبيانات المطلوبة وفقاً للنموذجين المذكورين خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

المدير التنفيذي لإدارة الرقابة

حميد أحمد الرشيد

٢ -الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الإئتماني.

٨

قاعدة رأس المال **

نسبة التركز الإئتماني **

مليون دينار

( المبلغ بالألف دينار كويتي)

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

قسم الإئتمان

بيان بالإلتزامات الإئتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها ٥% فأكثر من قاعدة رأس المال * وفقاً للتعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ۱٩٩٥)

حسب الوضع كما في / / ۱۹

اسم البنك / الشركة ........................... نموذج أ.م. (۱۸)

مالرقم السري للمدين والأطراف ذات العلاقة(۱) الإلتزامات الإئتمانية النقدية(۲) الإلتزامات الإئتمانية غير النقدية(۳) مجموع الإلتزامات القائمة (۱ + ۲)(٤) الضمانات المقدمة مقابل الإلتزامات الإئتمانية(٥) *** صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة(٦) إجمالي التزامات العميل (۳ – ٤) + ٥ ***(۷) ملاحظات
مستخدمغير مستخدممجموعاعتمادات مستنديةخطابات ضمانقبولاتأخرىمجموعوديعة وتأمينات نقديةأذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال فترة لا تزيد عن سنةالمجموع
أولاً : المدينين (أ)
۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
ثانياً : أطراف ذات العلاقة (ب)
مجموع (ب)
الإجمالي (أ + ب)

* يعد هذا البيان كل ربع سنة .

** يتم احتساب صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة بذات الأسلوب الذي يربط به احتساب صافي التزاماته قبل البنك أو الشركة الاستثمار.

*** يراعي ألا يزيد إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة للعميل الواحد عن ۱۵٪ من رأس المال ، وألا يزيد إجمالي التركزات الإئتمانية (التي تجاوز ۱۰٪ من رأس المال والقائمة للعميل الواحد) عن أربعة أضعاف قاعدة رأس المال.

التوقيع ............................

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ب النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الإئتماني.

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

قسم الإئتمان

اسم البنك / الشركة .................

١- قاعدة رأس المال

بيان بالإلتزامات الإئتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة * وفقاً للتعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥)

حسب الوضع كما في / /

نموذج أ . م (١ ٩)

٢- مجموع تركزات أعضاء مجلس الإدارة

المساهمين الرئيسيين، الإداريين الرئيسيين

٣- نسبة التركز (٢ : ١) ٪

(المبلغ بألاف الدنانير)

الرقم السريصفة المدين ★★(١) الالتزامات الائتمانية النقدية(٢) الالتزامات الائتمانية غير النقدية(٣) إجمالي الالتزامات القائمة (١ + ٢)(٤) الضمانات(٥) صافي الالتزامات الائتمانية قبل الشروعات التابعة ★★★★(٦) إجمالي التزامات العميل (٣ - ٤) + ٥
مستخدم ★★★غير مستخدممجموعاعتمادات مستنديةخطابات ضمانقبولاتأخرىالمجموع
أولاً : المدينين
ثانياً : الأطراف ذات العلاقة .

التوقيع ................................................

★ يتم الرجوع إلى البند «خامساً» من هذه التعليمات في شأن بيان المقصود بالأطراف ذات المصالح المتداخلة والحدود القصوى للتركز الإئتماني التي يجوز لهذه الأطراف الحصول عليها مجتمعين ومنفردين .

★★ يبين ما إذا كان المدين عضو مجلس إدارة أو مساهماً رئيسياً وإدارياً رئيسياً في البنك أو الشركة ،أو شركة تابعة أو شقيقة .

★★★ في حالة ما إذا كان المدين شركة تابعة أو شقيقة، تضاف المبالغ الممنوحة لها من قبل البنك أو الشركة.

★★★★ يتم احتساب صافي التزامات العميل من قبل الشركات التابعة ذات الأسلوب الذي تتم به احتساب صافي التزاماته قبل البنك أو شركات الاستثمار .

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الإئتماني .

٦ -الحدود القصوى للتركز الإئتماني .

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٢٧ رجــــب ١٤١٧ هـ

الموافق : ٨ ديسمبر ١٩٩٦ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة شركات الإستثمار

أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١ تعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.

وجدير بالذكر أن التعديل المشار إليه يلغي أية تعليمات أخرى سبق صدورها، وتتعارض مع ما جاء في التعليمات المشار إليها والمعمول بها حالياً.

ومرفق مع هذا نسخة من الصفحة الأخيرة من التعليمات الحالية بعد تعديلها وفقاً لما تقدم .

مع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافــــظ

سالم عبد العزيز الصباح

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ج- تعميم بتعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) .

۱۱

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المستخدمة لهذه الحالات، بحيث يؤدي ذلك إلى الالتزام بالحد الأقصى المقرر في موعد غايته نهاية ديسمبر ١٩٩٥.

٤) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - عندما يجد ضرورة لذلك - أن يستثني أي عميل من الحد الأقصى المقرر، بناءًعلى طلب يقدم من البنك، أو شركة الاستثمار صاحب العلاقة قبل منح الإئتمان، مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه، وأسباب طلب الحصول على الاستثناء، ويتعين أن تكون هذه الحالات في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى. ومن المعلوم أنه يقع على عاتق البنك أو شركة الاستثمار تحمل أية مخاطر تنجم عن التسهيلات التي يتم منحها للعملاء، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد الأقصى للتركز الإئتماني.

٥) يتم الالتزام بهذه التعليمات فور صدورها.

٦) " يتم إلغاء التعليمات رقم (ر ب س / ١٠٤ / ١٩٩٣) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني التي صدرت في نوفمبر عام ۱۹۹۳ ، وأية تعليمات أخرى سبق صدورها في هذا الخصوص وتتعارض مع ما جاء بهذه التعليمات " .

٦ – الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ج- تعميم بتعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س/ ١٠١ / ١٩٩٥) .

۱۲

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ١٢ رجب ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢١ أكتوبر ١٩٩٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

" تعميم إلى شركات الاستثمار التي يحق لها الإقراض "

رقم (٢/ رس / ٧٤ / ١٩٩٩)

يُرجى الإحاطة بأنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تقليل المخاطر الائتمانية التي يمكن أن تتعرض لها شركات الاستثمار نتيجة تركز التسهيلات الائتمانية في عدد محدود من العملاء، فقد سبق أن أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩ إبريل ١٩٩٥ تعليماته إلى شركات الاستثمار في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.

ووفقاً لهذه التعليمات، فإنه يجب ألا يزيد إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه شركات الاستثمار عن ١٥٪ من قاعدة رأس المال، وقد تناولت تلك التعليمات في البند رابعاً « المقصود بالعميل الواحد » بأنه لأغراض احتساب نسبة التركز الائتماني، فتعتبر الأطراف المدينة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة ( Common Ownership )، أو عن طريق الإدارة المشتركة (Common Directors ) .

وإزاء ما لوحظ من عدم سلامة بيانات التركز الائتماني التي توافينا بها بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي، والذي تعزى أحد أسبابه إلى وجود قصور في المعلومات المتوافرة أمام تلك الوحدات، للتحقق من الأطراف المترابطة بالعملاء، وفقاً لمفهوم العميل الواحد على النحو الموضح بالتعليمات المشار إليها.

لذا، فقد تقرر أن تقوم شركات الاستثمار بتضمين عقود التسهيلات الائتمانية التي تبرمها مع عملائها بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً (وفقاً للتعريف الوارد في البند « رابعاً » من تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ١٩ إبريل ١٩٩٥ في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني)، وذلك دون تطرق العميل إلى دائنية أو مديونية هذه الأطراف، وبحيث تتحمل

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

د- تعميم رقم (٢/رس /٧٤/ ١٩٩٩) بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيلات عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً.

۱۳

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

شركات الاستثمار مسئولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن، وكذا مسئولية ما إذا كانت الأطراف التي أفصح عنها العميل تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز الإئتماني طبقا للتعليمات المشار إليها.

مع أطيب التمنيات ،،،

الـمـحــا فــظ

سالم عبد العزيز الصباح

٦ -الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

د- تعميم رقم (٢/رس/١٩٩٩/٧٤) بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيلات عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً.

١٤

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٤ ينايـــــر ٢٠٠٤ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

« تعميم إلى كافة شركات الاستثمار »

رقم (٢ / رس / ١٥٣ / ٢٠٠٤)

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٠٤ تعديل البند ثامناً فقرة (١) من التعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، الصادرة بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ليصبح على النحو التالي :

" يستثنى من هذه التعليمات الالتزامات الائتمانية الممنوحة للبنوك، ويجب على البنك أو شركة الاستثمار توخي الدقة والحرص في هذا المجال، خاصةً لدى تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني لكل بنك على حدة " .

مع إعطاء مهلة لشركات الاستثمار التي تفوق لديها نسبة التركز الائتماني لبعض شركات الاستثمار المحلية للحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني للعميل الواحد (١٥٪ من رأسمال البنك بمفهومه الشامل) حتى تاريخ استحقاق التوظيفات لدى تلك الشركات .

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافـــــظ

سالم عبد العزيز الصباح

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

هـ- تعميم رقم (٢/رس/١٥٣/ ٢٠٠٤) بشأن تعديل نص الفقرة (١) من البند الثامن من التعليمات رقم (٢/رب س/١٠١/ ١٩٩٥) .

١٥

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

الـمـديــر

التاريخ : ١ ذو الـحـجـة ١٤٣٠هـ

الموافق : ١٨ نـوفـمـبـر ٢٠٠٩م

السيد / الـمـديــر الــعــــام المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب، رس/٢٥١ /٢٠٠٩)

إلى كافة البنوك المحلية التقليدية

وكافة شركات الاستثمار التقليدية التي يجوز لها الإقراض

بالإشارة إلى التعليمات الصادرة برقم (رب س/١٠١/٢٠٠٩) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني، وفي إطار متابعة بنك الكويت المركزي لمدى التزام البنوك والشركات بالحدود القصوى الواردة في هذه التعليمات.

يرجى العمل على استيفاء النموذجين المرفقين (أ.م٢٨) بشأن تفاصيل التسهيلات الإئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني، و (أ.م٢٩) بشأن مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة.

هذا ويتعين موافاتنا بالنموذجين بصفة ربع سنوية – إبتداءً من ٣١ /١٢ /٢٠٠٩ – وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية، مع مراعاة أن يكون النموذجين اللذين يتم موافاتنا بهما في نهاية كل عام مدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين.

وسوف يتم إشعاركم لاحقاً بموعد موافاتنا بالنموذجين المشار إليهما عبر خط الإتصال المباشر (On Line) (١).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة المكتبية

يوسف جاسم العبيد

(١) صدر التعميم المؤرخ ٤/٤/٢٠١٢ والمدرج في البند (ح) من هذا الفصل والذي يشير إلى طلب تحميل هذين البيانات المشار إليهما في هذا الكتاب من قبل البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل عبر خط الإتصال المباشر.

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

و- تعميم رقم (٢/رب، رس/٢٥١ /٢٠٠٩) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الإئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (أ.م٢٨) ونموذج مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة (أ.م٢٩).

١٦

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإئتمان

قاعدة رأس المال : ألف دينار

تفاصيل التسهيلات الإئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني * حسب الوضع كما في / /

نموذج أ . م (۲۸)

اسم البنك / الشركة : (بنوك وشركات استثمار تقليدية)

(المبالغ بالألف دينار)

مالرقم السري للعميلالغرض من التسهيلات المستثناهتاريخ الموافقة على الاستثناءتاريخ انتهاء أجل سريان الاستثناء(۱) التسهيلات الإئتمانية النقدية الممنوحة(۲) التسهيلات الإئتمانية غير النقدية المستخدمة(۳) الإجمالي (۲+۱)(٤) الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات الإئتمانية المستثناه **(٥) صافي تسهيلات العميل من الشركات التابعة ***(٦) إجمالي تسهيلات العميل (٥+٤-٣)(۷) نسبة التركز الإئتماني الفعلي للتسهيلات المستثناه %(۸) نسبة التركز الإئتماني للتسهيلات المستثناه وفقا للموافقة الصادرة %(۹) نسبة التركز الإئتماني لتسهيلات العميل والأطراف ذات العلاقة %(۱۰) نسبة التركز الإئتماني للتسهيلات غير المستثناه (٦) - (۷)ملاحظات
الإجمالي

* يعد هذا البيان كل ربع سنة .

** تقتصر هذه الضمانات على الودائع والتأمينات النقدية، وأذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال سنة .

*** يتم إحتساب صافي تسهيلات العميل من الشركات التابعة بذات الأسلوب الذي يتم به إحتساب صافي تسهيلاته قبل البنك / الشركة .

٦-الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

و- تعميم رقم (۲/ رب، رس / ٢٥١/ ۲۰۰۹) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الإئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (أ.م ۲۸) ونموذج مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة (أ.م ۲۹) .

۱۷

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإئتمان

مدى إلتزام البنك / الشركة بالحد الأقصى

لإجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة ★

كــمـا في / /

نموذج أ. م (٢٩)

"المبالغ بالألف دينار"

اسم البنك / الشركة : (بنوك وشركات إستثمار تقليدية) :

مالرقم السري للعميلإجمالي تسهيلات العميل وأطرافه ذوي العلاقة به ★★نسبة التركز الإئتماني
الإجـمــالــي

★ يعد هذا البيان كل ربع سنة . وتعرف التركزات الإئتمانية الكبيرة بتلك التي تجاوز ١٠٪ من قاعدة رأس المال، ويجب ألا يزيد إجمالي هذه التركزات (بما فيها الحالات المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني) عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال .

★★ النقدية الممنوحة وغير النقدية المستخدمة.

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

و- تعميم رقم (٢/ رب، رس/ ٢٥١/ ٢٠٠٩) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الإئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (أ.م٢٨) ونموذج مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة (أ.م٢٩) .

١٨

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحـافــظ

التاريخ : ۲۸ شعبان ١٤٣١هـ

الموافق : ۹ أغسطس ۲۰۱۰ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رس / ٢٦٣ / ٢٠١٠)

إلى جميع شركات الإستثمار التقليدية

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٠ ما يلي :

۱ - تعديل نص البند "ثانياً" من التعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني الصادرة بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٩٥ ليصبح على النحو التالي :

المقصود بقاعدة رأس المال :

يقصد بقاعدة رأس المال مجموع حقوق المساهمين وفقاً لما هو موضح في تعليمات بيان الوضع المالي لشركات الإستثمار التقليدية.

۲ – أن يتم تطبيق الحدود القصوى للتركز الإئتماني للعميل الواحد على المستوى المجمع (الشركة الأم وشركاتها التابعة) .

ويتعين على شرکتكم الإلتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه .

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحـافــظ

سالم عبد العزيز الصباح

٦ - الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ز - تعميم رقم (۲ / رس / ٢٦٣ / ۲٠١٠) بشأن تعديل نص البند "ثانياً" من التعليمات رقم (رب س/ ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

۱۹

الباب الأول: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نائب المدير

التاريخ : ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ

الموافق : ٤ إبريل ٢٠١٢ م

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

وشركات الإستثمار وشركات التمويل

بالإشارة إلى التعميم المؤرخ ٢٠٠٩/١١/١٨ بخصوص موافاتنا بصفة ربع سنوية بالنموذجين (أ.م٢٨) بشأن تفصيل التسهيلات الإئتمانية (عمليات التمويل) المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (التمويلي) و (أ.م٢٩) بشأن مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية (التمويلية) الكبيرة.

يرجى العمل نحو قيام مصرفكم / شركتكم بتحميل بيانات النموذجين المشار إليهما بعاليه وفقاً للوضع كما في ٢٠١١/١٢/٣١ و ٢٠١٢/٣/٣١ عن طريق خط الإتصال المباشر (On-Line) وذلك بحد أقصى نهاية إبريل ٢٠١٢ ، على أن يتم مستقبلاً ابتداءً من بيانات ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ موافاتنا بهذين النموذجين عبر خط الإتصال المباشر (On-Line) ، وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة الربع سنوية المعد عنها البيان.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نائب المدير لشئون الإحصاءات والإئتمان

ريم محمد الرومي

٦ -الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ح - تعميم بشأن طلب تحميل بيانات النموذجين (أ. م۲۸) بشأن تفصيل التسهيلات الإئتمانية (عمليات التمويل) المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (التمويلي) و (أ. م۲۹) بشأن مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية (التمويلية) الكبيرة عبر خط الإتصال المباشر (On-Line).

۲۰

المساعد القانوني الذكي