٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال أ - تعميم بشأن قيام بنك الكويت المركزي بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة المحافظ. ب - تعليمات رقم (۲ / رس-رس أ / ۱۸۰ / ۲۰۰٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ج - دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة. د - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/ ٢٤٢/ ٢٠٠٩) بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين من غير المقيمين بدولة الكويت ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هـ - تعميم رقم (۲/ رس، رس أ/ ۲۵۹ / ۲۰۱) حول تعديل بعض نصوص البنود الواردة بالتعليمات رقم (۲/ رس-رس أ/ ۱۸۰/ ۲۰۰٥) بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية نائب المحافظ التاريخ : 20 جمادي الأولى 1424 هـ الموافق : 20 يـولـيـو 2003 م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد ، " تعميم إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار وشركات الصرافة " فـي إطار الـتزام دولة الكويت بكافة المـعـايـيـر والتوصـيـات الصـادرة من الجهـات الـدولـيـة المـعـنـيـة بـمـكـافـحـة عمـلـيـات غسـيـل الأمـوال ، ومـنـهـا اللـجـنـة الـدولـيـة لمـكـافـحـة عـمـلـيـات غـسـيـل الأمـوال . واسـتـنـاداً إلـى الـقـانـون رقم 35 لسـنـة 2002 فـي شـأن مكافـحـة عـمـلـيـات غـسـيـل الأمـوال والـقـرارات الوزارية الـصـادرة في هـذا الـمـجـال. أود الإفـادة، بـأن بنك الكويت المركزي قد أصـدر فـي 23 / 6 / 2003 قـراراً بـإنشـاء وحـدة الـتـحـريـات المـالـيـة الكويتية لديه برئاسة المحافظ، حيث تضطلع هذه الوحدة بمهام استلام البلاغات عن عمليات غسيل الأموال الـواردة من الـنـيـابـة العـامـة بـغـرض دراسـتـهـا وإبـداء الـرأي الفـنـي حـيـالـهـا، اتسـاقـاً مع أحـكـام القانون رقم (35) لسـنـة 2002 فـي شـأن مكافحة عـمـلـيـات غسـيـل الأمـوال والـقـرارات الوزاريـة الصـادرة تنفـيـذاً له. ومـع أطـيـب التـمـنـيـات ،،، نائب المحافظ د. نـبـيـل أحـمـد المـنـاعـي 4 - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. أ - تعميم بشأن قيام بنك الكويت المركزي بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة المحافظ. 1 الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ٨ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق : ١٢ سبتمبر ٢٠٠٥م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم، تحية طيبة وبعد، "تعميم إلى كافة شركات الإستثمار" أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٠٥، التعليمات رقم (٢/ر س-ر س أ/٢٤٢ /٢٠٠٩) الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تقرر العمل بموجبها اعتباراً من ١/ ١٠/ ٢٠٠٥ . وأرفق لكم مع هذا نسخة من هذه التعليمات ودليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة والتي يتعين على شركتكم الإستعانة به لرصد أنماط عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كحد أدنى بهذا الخصوص. مع أطيب التمنيات ،،، المحافظ سالم عبد العزيز الصباح ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب -تعليمات رقم (٢/ر س -ر س أ/١٨/٢٠٠٥ ) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ٢ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية تعليمات رقم (٢/رس-رس أ/١٨٠ / ٢٠٠٥) لكافة شركات الإستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولاً : مـقــدمــة تعتبر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الظواهر التي تشكل تحدياً كبيراً للمؤسسات الدولية المعنية، ودول العالم كافة، وذلك لما لها من آثار سلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولمخاطرها المتعددة على المؤسسات المالية وغير المالية بمختلف أنواعها. ولمواجهة هذه الظواهر قام المجتمع الدولي من خلال مؤسساته الدولية ذات الصلة بتبني مجموعة من المعايير والتوصيات في هذا الشأن. كما تقوم المؤسسات الدولية المنوه عنها بمتابعة جهود الدول المختلفة للتحقق من مدى إلتزامها بالتوصيات والمعايير المشار إليها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الملائمة حيال الدول غير الملتزمة بها. وتعتبر المؤسسات المصرفية والمالية من أكثر الجهات استهدافاً من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين، وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم. لذا فإنه يتعين على كافة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي إدراك المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان عدم إستغلالها في تنفيذ تلك العمليات، والإلتزام التام بالمتطلبات المحلية والدولية في هذا المجال، تجنباً لأي آثار سلبية على دولة الكويت بشكل عام، ومؤسساتها المصرفية والمالية بشكل خاص. وغني عن البيان أن الإجراءات التي يتم إتخاذها من قبل المؤسسات المالية وغير المالية المعرضة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة العمليات سالفة الذكر، حيث أن عدم توافر أو كفاية هذه الإجراءات أو عدم توافقها مع التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، لا يترتب عليه فقط تعريض هذه المؤسسات للمسائلة القانونية أو للمخاطر المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر، وإنما تمتد لتسيء إلى سمعة دولة الكويت ومؤسساتها المختلفة، وقد يترتب على ذلك إتخاذ المؤسسات الدولية والدول المعنية مواقف تنعكس سلباً علي العلاقة معها. في ضوء ما تقدم، وإستناداً إلى القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقرارات الوزارية ذات الصلة، والقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة العمليات المشار إليها، يتعين على كافة شركات الاستثمار المحلية الإلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال . ب - تعليمات رقم (۲ / رس-رس أ / ١٨٠ / ٢٠٠٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ۳ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ثانياً : تعاريف الشـركات : يقصد بها شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. المؤسسات الدولية المعنية : يقصد بها المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، لجنة بازل، مجموعة العمل المالي لمكافحة عمليات غسيل الأموال (FATF)، مجموعة العمل الإقليمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) . الحسابات : يقصد بها الحسابات التي تفتحها شركات الاستثمار بأسماء عملائها بغرض تنظيم العلاقة معهم مثل : حسابات القروض، المحافظ المالية والاستثمارية، الأمانة وغيرها. أعرف عميلك : مبدأ يقوم على معرفة الشركة لعميلها وبحد أدني : الهوية الشخصية للعميل من واقع مستندات رسمية، الهدف من تعامل العميل مع الشركة المعنية، طبيعة نشاط العميل ومصدر دخله، بيان المركز المالي للعميل، سابق تعاملات العميل مع مؤسسات مالية أخرى وطبيعة التعاملات التي يتوقع أن يباشرها العميل مع الشركة. المراسلين : هم بنوك أو مؤسسات مالية مرخصة للقيام بأنشطة مصرفية ومالية وتخضع للرقابة من قبل سلطات الإشراف والرقابة، وتتعامل معها شركات الاستثمار في عدة مجالات مثل التسويات وحفظ الأوراق المالية (Custodian) وغيرها. المعاملة النقدية : هي أي معاملة يترتب عليها إستلام شركة الاستثمار لأموال نقدية، أو تسليم الغير أموال نقدية. المعاملة المشبوهة : تعتبر من قبيل المعاملة المشبوهة أي معاملة يشتبه بمخالفتها للقانون رقم 35 / 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو لا تتناسب قيمتها مع نشاط العميل أو دخله أو موارده المالية أو تثير الشكوك حول ماهيتها أو مشروعيتها أو الهدف منها أو تتسق مع أنماط المعاملات المشبوهة المتعارف عليها. 4 – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب-تعليمات رقم (2/رس-رس/180/ 2005) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . 4 الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية البنوك والشركات الصورية : ويعني بنك أو شركة مرخص لها للعمل في دولة أو إقليم ما بدون أن يكون لها وجود مادي ( مقر ) في تلك الدولة / الإقليم، كما أنها ليست مؤسسة فرعية أو تابعة لأي مجموعة مالية خاضعة للرقابة. المـــــالــــــك المستفيـــــــد : تشير إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالملكية المطلقة أو القدرة على التحكم بالعميل و / أو الشخص الذي يتم إجراء التعامل بالنيابة عنه. كما يشمل هذا التعبير الأشخاص الذين يمارسون السلطة الفعالة المطلقة على الشخص القانوني أو الترتيبات القانونية. الشخصيات الاعتبارية : الشركات أو المؤسسات أو أي هيئات مماثلة يمكن لها إنشاء علاقة مع مؤسسات مالية بشكل علاقات عملاء. ثالثاً : يتعين على كافة شركات الاستثمار الالتزام التام بما يلي: ١) عدم الإحتفاظ أو فتح حسابات بأسماء مجهولة الهوية، أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية، كما يشترط أن يتطابق اسم صاحب الحساب مع المستندات الرسمية المحددة لهوية العميل وفقاً لما سيرد ذكره في البند (٢) أدناه. ٢) عدم فتح أي نوع من الحسابات لعملائها أو تقديم خدمة الإكتتاب في الأوراق المالية لصالح الغير، أو الدخول في أي علاقة عمل مع أي من عملائها بما فيها منح القروض بمختلف أنواعها، وإدارة أو حفظ المحافظ وغيرها، إلا بعد استيفاء صورة من المستندات الرسمية التي تحدد هوية هؤلاء العملاء وفقاً لما يلي : ١-٢ البطاقة المدنية بالنسبة للأفراد الكويتيين، والأفراد غير الكويتيين المقيمين بدولة الكويت، شريطة صلاحية تلك البطاقة. ٢-٢ وثيقة السفر بالنسبة للأفراد غير المقيمين بدولة الكويت شريطة صلاحية تلك الوثيقة. ٣-٢ الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات الفردية، إضافة إلى البطاقة المدنية لصاحب المؤسسة، شريطة صلاحية تلك الوثائق. ٤-٢ الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وكذا نموذج اعتماد التوقيع، بالنسبة للشركات التجارية، شريطة صلاحية تلك المستندات. ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال . ب - تعليمات رقم (٢/ رس - رس أ /٢٠٠٥/١٨) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ٥ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٢-٥ الأوراق الثبوتية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة بالنسبة للمؤسسات والشركات غير المقيمة (١) ٢-٦ الأوراق والمستندات والوثائق والأحكام القضائية التي تثبت صفة المتعامل نيابة عن الغير وأنه مخول في تمثيل من ينوب عنه. وفيما لم يرد ذكره أعلاه من عملاء، يتعين على شركات الاستثمار استيفاء الهوية الرسمية المعتمدة من الجهات أو الهيئات الرسمية المعتمدة المصدرة لتلك الوثائق، وتمتنع الشركة وفروعها عن تقديم الخدمة لأي عميل يرفض تزويدها بمستندات الهوية الشخصية وفقاً لما جاء بالبند (٢) أعلاه. (٢) ٣) يتعين على شركات الاستثمار التحقق مما يلي بالنسبة إلى كافة الحسابات الجديدة وبمختلف أنواعها، مع وضع الآلية التي تكفل التحقق من تطبيق هذه الاشتراطات على الحسابات القائمة قبل صدور هذه التعليمات والعمل على موائمة أوضاع المخالف منها، وفي حال عدم تعاون أي من العملاء علي تحقيق ذلك فإنه يجب عدم فتح الحساب للعميل الجديد أو إنهاء العلاقة مع العميل القائمة حساباته ، وفي الحالة الأخيرة يتعين ابلاغ العميل كتابةً عن إنهاء تلك العلاقة ، على أن تراعي شركات الاستثمار أية التزامات قانونية بموجب أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. ١-٣ بالنسبة إلى العملاء الأفراد، يجب أن يتم استيفاء إقرار من العميل عند فتح الحساب يحدد فيه أنه المستفيد الوحيد من الحساب المفتوح باسمه، أو تحديد أي مستفيدين آخرين معه، أو أن الحساب مفتوح لصالح مستفيد غيره. ٢-٣ في حالة قيام العميل بفتح حساب نيابة عن الغير، يتعين استيفاء المستندات المؤيدة لطبيعة ونطاق التمثيل القانوني، إستيفاء إسم أو أسماء العملاء المستفيدين من الحسابات.(٣) ٣-٣ بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يجب التحقق من وجود المؤسسة / الشركة ومقرها، وأسماء ملاكها أو المساهمين الرئيسيين فيها وأسماء المديرين المفوضين فيها، وأن الأشخاص الذين ينوبون عن الشركة لديهم تفويض قانوني وفق مستندات رسمية سارية الصلاحية، مع ضرورة التحقق من هوياتهم. (١) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رس، رس أ/ ٢٥٩/ ٢٠١٠) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٠ . (٢) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رس، رس أ/ ٢٥٩/ ٢٠١٠) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٠ . (٣) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رس، رس أ/ ٢٥٩/ ٢٠١٠) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٠ . ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال . ب - تعليمات رقم (٢/رس-رس أ/٢٠٠٥/١٨) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ٦ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٣-٤ في حالة وجود شكوك أن العميل لا يتعامل في الحساب بالأصالة عن نفسه ولكن لصالح شخص أو جهة أخري، وعدم استجابة العميل لطلب شركة الاستثمار بتزويدها بالمستندات القانونية التي تكشف عن المستفيد الحقيقي من ذلك الحساب، فيتعين على الشركة إغلاق الحساب فوراً، مع الأخذ بالاعتبار أي التزامات أو إجراءات قانونية يتعين قيام الشركة بها. ٣-٥ في حال قيام شركات الاستثمار بتقديم خدمة إدارة أموال الغير أو أمانة استثمار لصالح الغير ( بنوك، شركات أو صناديق استثمار وغيرها ) يتعين استيفاء نسخة من الترخيص الذي يسمح لهذه الجهات بإدارة و / أو حفظ أموال الغير، وأن عليها التزام قانوني بالتحقق من هويات وأنشطة عملائها الذين تدير أو تحفظ أموالهم. كما يجب استيفاء إقرارات من تلك الجهات تفيد التزامها بالتحقق – كحد أدنى – من هوية عملاء المحافظ لديها وفقاً للتشريعات والتعليمات الرقابية القائمة. ٤) أن تكون لها سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجالس إدارتها تتعلق بمبدأ " إعرف عميلك "تتضمن ما يلي : ٤-١ الحد الأدنى من المعلومات والبيانات التي يتوجب استيفائها قبل الموافقة على مباشرة التعامل مع العملاء تتضمن : تحديد هوية العميل، مهنة أو نشاط العميل، مصادر الدخل، الغرض من فتح الحساب، وغير ذلك من معلومات. ٤-٢ تحديث المعلومات والبيانات المشار إليها في البند ٤-١ أعلاه كلما تطلب الأمر ذلك، ونشير بشكل خاص إلى استمرار صلاحية هوية العميل وأي تغييرات ملحوظة على نشاط العميل وحساباته. ٤-٣ الإجراءات التي يتعين اتخاذها حيال أي عميل لا يقوم بتزويد الشركة بالمعلومات والبيانات المشار إليها سواءً لدى بدء العلاقة أو لدى تحديث تلك المعلومات والبيانات. ٥) يتعين على شركات الاستثمار بذل العناية الكافية للتعرف على مخاطر استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبشكل خاص في مخاطر إخفاء هوية صاحب المعاملة ومصادر الأموال المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تؤدي إلى عدم استغلال ذلك في إجراء عمليات مشبوهة. وبالنسبة إلى المعاملات الهاتفية أو عبر الخطوط المباشرة (online) أو من خلال شبكة الإنترنت، يتعين أن يتم الالتزام بما تتضمنه هذه التعليمات وخاصة بالنسبة لتوافر الهوية الشخصية والبيانات الأساسية للعملاء والتحقق من هوية العملاء. ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب -تعليمات رقم (٢/رس-رس أ/١٨/٢٠٠٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ٧ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٦) يجب على شركات الاستثمار عند تنفيذ معاملاتها، سواء لصالحها أو لصالح عملائها، من خلال مراسلين في دول أخرى الالتزام بما يلي : ٦-١ أن يقتصر التعامل في تنفيذ تلك المعاملات مع مراسلين مرخص لهم بتنفيذ مثل هذه المعاملات من الجهات الرسمية المختصة في الدول التي يقع فيها هؤلاء المراسلين . ٦-٢ أن تحكم العلاقة بين شركات الاستثمار ومراسليها عقود أو اتفاقيات معتمدة تنظم العلاقة بين الطرفين، مع ضرورة تضمين اتفاقياتها مع المراسلين شرط الحصول علي المستندات والأوراق الثبوتية التي تحدد هوية العملاء قبل إجراء المعاملة، والاحتفاظ بهذه المستندات للإطلاع عليها إذا دعت الحاجة لذلك . كما يتعين الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل إبرام اتفاقيات جديدة مع مراسلين . ٦-٣ توافر معلومات كافية عن هؤلاء المراسلين وعدم التعامل مع مراسلين أو جهات كانت عرضة لعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب . ٦-٤ اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق إن لدى المراسل نظم ملائمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن ذلك المراسل خاضع لنظام رقابي يشمل مكافحة العمليات المشار إليها . (٧) يتعين على شركات الاستثمار بذل عناية خاصة واستثنائية للمعاملات المشبوهة والصفقات المعقدة والكبيرة وجميع أنماط الصفقات الغير الإعتيادية، والتي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة، وبغض النظر عن حجم المبالغ المتصلة بالمعاملات.(١) (٨) وفي الحالات المشار إليها بالبند (٧) أعلاه، يتعين على شركات الاستثمار تجميع المعلومات الخاصة بالمعاملات المشبوهة والأطراف ذات الصلة والمعاملة وتدوين نتائج البحث التي قامت بها الشركة كتابةً، دون أن يترتب على تلك الإجراءات معرفة الأطراف ذات الصلة أو الإيحاء لهم بالإجراءات التي يقوم بها مسئولي أو موظفي الشركة . وإذا ما كشفت نتائج البحث التي قامت بها شركة الاستثمار عن وجود شبهات حول تلك المعاملة والأموال المرتبطة بها، فيتعين على الشركة تقديم بلاغ للنيابة العامة بتفاصيل المعاملة المشبوهة . وفي جميع الأحوال، يجب علي شركات الاستثمار إعداد تقرير يتضمن التفاصيل الكاملة للمعاملة والأسس التي إستندت إليها في اتخاذ قرارها بتنفيذها أو إحالتها للنيابة العامة، مع الإحتفاظ بتلك التقارير لمدة ٥ سنوات على الأقل وأن تكون متاحة للجهات المختصة متى تطلب الأمر، مع الأخذ بالإعتبار أن شركات الإستثمار ستتحمل المسئولية كاملة عن قراراتها وما يترتب عليها من آثار قد تجعلها مسائلة من قبل الجهات المختصة في حال تبين تقصيرها في إتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المعاملة محل البحث.(٢) (١) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/ رس، رس أ/ ٢٥٩ /٢٠١٠) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٠ . (٢) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/ رس، رس أ/ ٢٥٩ /٢٠١٠) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٠ . ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب - تعليمات رقم (٢/رس - رس أ /١٨/٢٠٠٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ٨ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٩) وفيما يخص ما ورد بيانه في البندين (۷) و (۸) أعلاه، فإنـه في حالـة توافـر شكوك لـدى أي مـن شـركات الاستثمار حـول إحدى العمليـات أو الحسابات أو النشاطات الخاصة بأحـد العملاء تتعلق بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فيجب علي الشركة وموظفيها عـدم تحذير أو الإيحاء للعملاء ذوي الصلة أثنـاء تنفيذ عملية البحث للتحقق من جديـة هـذه الشكوك، وإذا اعتقدت الشركة بـأن عملية البحث سيترتب عليها معرفة العميل بالشكوك المشار إليها، فيجـب علـى الـشركة في هذه الحالة عـدم متابعـة البحـث والاكتفاء بتقديم بلاغ بتفاصيل المعاملـة المشبوهة للنيابة العامة . ويتعيـن علـى مسئولـي الـشركة التأكـد مـن أن العاملين فيها على معرفة ودراية بهذه المسائل أثناء تنفيذ عملية البحث بخصوص العميل. ۱۰) يتعين على شركات الاستثمار إنشاء وحدة / مسئول إلتزام تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، تكون المهمة الأساسية لتلك الوحدة / المسئول التحقق من مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات الوزارية والتعليمات الرقابية الصادرة بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة مدى اتساق السياسات والضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الشركة مع متطلبات إلتزامات الشركة تجاه هذه القوانين والقرارات والسياسات. وعلى أن يتوافر في كوادر هذه الوحدة / المسئول الكفاءة والخبرة اللازمة في المجالات ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.(١) ١١) مع الأخذ بالإعتبار أحكام المادة (١٤) من القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بإعفاء الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بحسن نية، فيؤكد بنك الكويت المركزي على عدم اتخاذ أي إجراء أيا كان نوعـه ضـد موظفـي شـركات الاستثمار الذين قاموا بالإبلاغ بحسن نية حتى لو تبين بعد ذلك سلامة المعاملة موضوع البلاغ. ۱۲) يحظر على شركات الاستثمار، بما فيها كافة فروعها المحلية، قبول مبالغ نقدية من أي عميل يزيد إجماليها خلال اليوم الواحد عن ۳۰۰۰ دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وذلك مقابل سداد إلتزاماته لدى الشركة أو إدارة أمواله أو الإكتتاب في إصدارات الأوراق المالية أو لقاء تقديم خدمة له أو إجراء صفقة معه، حيث يتعين أن يتم دفع ما زاد عن الحد المشار إليه باستخدام وسائل الدفع غير النقدية الأخرى مثل الشيكات المصرفية وخدمة نقاط البيع (K-Net). وتراعي شركات الاستثمار قصر الإيداع النقدي على حساباتها لدى البنوك، على الأشخاص المخول لهم بذلك، مع التأكيد على عدم قبول الإيداعات النقدية على حساباتها لدى البنوك من قبل عملائها بصورة مباشرة. ________________________________ (١) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/ رس، رس أ/ ٢٥٩ / ٢۰۱۰) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٠ . ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب - تعليمات رقم (۲ / رس - رس أ / ۱۸۰/ ۲۰۰۵) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ۹ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ۱۳) يتعين على شركات الاستثمار عدم الدخول في أي علاقة عمل مع البنوك والشركات الصورية أو الاستمرار بالتعامل معها. ويجب على شركات الاستثمار اتخاذ إجراءات احترازية عند البدء في علاقات عمل مع مؤسسات مالية أجنبية مراسلة تسمح باستخدام حساباتها من قبل البنوك والشركات الصورية. ١٤) يتعين على شركات الاستثمار إيلاء الأهمية القصوى للتعاميم التي ترسل إليها من بنك الكويت المركزي بخصوص القوائم المتضمنة تجميد الحسابات والأموال والأنشطة الخاصة ببعض الأفراد أو الجهات، حيث يتعين على شركات الاستثمار الالتزام بما يلي : ١٤-١ إرسال الردود إلى بنك الكويت المركزي بخصوص تلك التعاميم خلال خمسة أيام عمل وفق النموذج المرفق ( مرفق رقم ۱). ١٤-٢ تبني النظم الآلية المناسبة التي تتضمن التأكد من عدم وجود أموال وحسابات وأنشطة للأفراد والجهات المشار إليها، وعدم التعامل معها مستقبلاً. وفي حال إجراء شركات الاستثمار لمعاملات يترتب عليها إجراء عملية تسوية أو استخدام حسابات مراسلين [ داخل الحدود الإقليمية لدول أخرى ] سواء لصالحها أو لصالح عملائها، فستكون الشركات مسئولة عن استيفاء متطلبات السلطات المختصة في تلك الدول فيما يتعلق بأية قوائم تجميد للحسابات والأموال والأنشطة الخاصة ببعض الأفراد أو الجهات قد تكون مطبقة في هذا الخصوص. ١٥) مع عدم الإخلال بمتطلبات قانون التجارة، وقانون الشركات التجارية، يجب الاحتفاظ بسجلات تتضمن كافة المستندات والوثائق الخاصة والمعاملات التي أجرتها شركات الاستثمار سواء محلياً أو خارجياً، بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها، والمستندات المؤيدة للمعاملات والمراسلات وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة. ويجب أن تتضمن هذه السجلات كافة البيانات الأساسية لتلك المعاملات مثل مبلغ المعاملة والعملة أو العملات المرتبطة بها، الأطراف ذات الصلة، نوع المعاملة والغرض منها وغير ذلك من بيانات ومعلومات. وبالنسبة إلى الحسابات أو الصفقات أو العقود بمختلف أنواعها والتي أقفلت أو انتهت أو استحقت لدى شركات الاستثمار، فيتعين الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بهذه الحسابات والصفقات والعقود لمدة خمس سنوات من تاريخ إقفالها أو استحقاقها أو انتهائها. ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب - تعليمات رقم (۲ / رس-رس أ / ۱۸/ ۲۰٠٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ۱۰ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ١٦) تعزيزاً لنظم الرقابة الداخلية، يتعين على شركات الاستثمار الالتزام بما يلي : ١-١٦ إعداد سياسة وإجراءات واضحة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تتضمن سياسة الشركة بالنسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتوافق والتشريعات المحلية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ووضع تعريف واضح لتلك العمليات وأنماطها المختلفة وطرق اكتشافها وتعقبها، إضافة إلى الإجراءات المطلوبة التي يتعين على الموظفين المعنيين القيام بها لدى اكتشاف أي حالة تثير الشبهة بأنها من العمليات المشار إليها أعلاه، مع أهمية تحديث هذه السياسة والإجراءات بشكل دوري. ١٦-٢ أن تتضمن الخطة السنوية للتدقيق الداخلي للشركة وبشكل مستمر مدى كفاية الإجراءات المتخذة من قبل الشركة ومدى التزامها بمتطلبات مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص. كما ينبغي عرض التقرير الخاص بنتائج الفحص على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ أية إجراءات مطلوبة بشأنه. ١٦-٣ بالإضافة إلى القوانين التي تنظم تعيين موظفين جدد في الشركات، وما تشترطه في استيفاء براءة ذمة الموظفين الجدد، فيتعين على الشركات اتخاذ إجراءات أخرى معقولة، للتأكد من عدم تعيين أي موظف جديد تحوم حوله أية شبهات قد يترتب عليه تعريض الشركة لمخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٦-٤ اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات المناسبة على أي من العاملين بالشركة بما فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه، ممن يثبت تقصيره في أداء مسئولياته المحددة في تطبيق سياسات الشركة وإجراءاتها في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإخطار بنك الكويت المركزي بتفاصيل الواقعة المنسوبة لعضو مجلس الإدارة أو الموظف المعني وما خلصت إليه إجراءات الشركة في هذا الخصوص، دون الإخلال بالبنود (٧) ، (٨) ، (٩) من هذه التعليمات. ١٧) ينبغي تطوير السياسات والبرامج التدريبية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى شركات الاستثمار، بحيث تشتمل بحد أدنى على الآتي : ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب –تعليمات رقم (٢/رس-رس أ/١٨٠ /٢٠٠٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ١١ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ۱۷-۱ يتعين على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا على دراية تامة بمخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتبنوا السياسات والضوابط والإجراءات التي من شأنها تجنيب شركة الاستثمار أي استغلال لتمرير العمليات المشار إليها. ۲-۱۷ مشاركة موظفي شركة الاستثمار المعنيين حديثي التعيين ببرامج تدريبية يتم من خلالها إطلاع الموظف على كافة الأمور المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها. ۳-۱۷ استمرار البرامج التدريبية وبشكل دوري لإحاطة الموظفين المعنيين بكافة المستجدات في مجال عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها، وبما يرفع من قدراتهم وكفاءاتهم في التعرف وتعقب تلك العمليات وكيفية التصدي لها. ١٧-٤ إحاطة كافة المسئولين والعاملين بشركات الاستثمار بما فيهم رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه ومدراء الإدارات بكافة المتطلبات المحلية والدولية في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التشريعات المحلية والتعليمات الرقابية والعقوبات المتصلة بهما، وإحاطتهم كذلك بالإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اكتشاف أي عملية تحمل شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب. وبصدد ما تقدم، فإنه من الأهمية أن توثق شركات الاستثمار الإجراءات التي قامت بها لإطلاع كافة العاملين فيها على التشريعات والتعليمات والإجراءات المشار إليها أعلاه، ومن هذه الإجراءات استيفاء تواقيع العاملين بما يفيد الإطلاع على ذلك. ١٧-٥ أن يتوافر لشركات الاستثمار أدلة خاصة بها للتعرف على أنماط المعاملات المشبوهة أخذاً بالاعتبار حجم نشاط الشركة والتنوع في خدماتها، مع أهمية تحديث تلك الأدلة بشكل دوري، مع الإطلاع المستمر على أنماط المعاملات المشبوهة المتعارف عليها، بما فيها دليل أنماط المعاملات المشبوهة المرفق. ۱۸) تنطبق أحكام هذه التعليمات على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وكذلك كافة العاملين في شركات الاستثمار بمختلف مستوياتهم الوظيفية. ۱۹) تطبق هذه التعليمات على شركات الاستثمار وشركاتها المصرفية والمالية التابعة، خاصة إذا كانت تعمل في دول لا تتقيد بالقرارات والتوصيات الدولية الصادرة في هذا الشأن. كما تقوم شركات الاستثمار بالتأكد وفقاً للأسلوب الذي تراه ملائماً من التزام الشركات التابعة بهذه التعليمات. ____________________ ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال . ب - تعليمات رقم (۲ / ر س - رس / ۲۰۰٥/۱۸/أ) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ۱۲ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ولأغراض هذه التعليمات تعتبر القوائم الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية مصدراً رئيسياً لتحديد الدول غير الملتزمة بالمتطلبات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا وينبغي بذل عناية خاصة واستثنائية لأي تعامل مع شخص أو جهة من الدول المشار إليها أعلاه للتحقق من سلامة هذه التعاملات. ويجب على شركات الاستثمار إعداد سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجالس إداراتها بالنسبة لكيفية التعامل مع الأشخاص والجهات من الدول سالفة الذكر والإجراءات الإضافية الاحترازية التي يتعين تطبيقها في هذا الخصوص. ٢٠) يتعين على شركات الاستثمار وضع سياسات معتمدة من قبل مجالس إدارتها في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشير بشكل خاص إلى السياسات المشار إليها في البنود (٤) و (١٦) و (١٧) و (١٩) من هذه التعليمات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات. ٢١) تلغى تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ١٩٩٣/٨/١٦ الصادرة إلى كافة شركات الاستثمار بشأن غسيل الأموال اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ وتحل محلها هذه التعليمات. ٢٠٠٥ / ٩ / ١٢ ٤ – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب – تعليمات رقم (٢/رس-رس/١٨٠ / ٢٠٠٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ۱۳ الباب الأول :التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية مرفق (١) السيد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة المحترم بنك الكويت المركزي تحية طيبة وبعد ، ورداً على كتابكم إشارة رقم .................................... المؤرخ .................................، بشأن كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في .................................... والخاص بتجميد أصول بعض الجهات والأفراد التي وردت في كتابكم المنوه عنه، وبعد التدقيق بسجلاتنا تبين لنا وجود ( أصول مالية، حسابات، نشاطات مالية) للجهات / الأفراد التالية : اسم (الجهة / الفرد ) صاحب الحساب / التعامل : .......................................................................................... إثبات الهوية : .......................................................................................... أرقام الحسابات ذات العلاقة : .......................................................................................... إجمالي الأرصدة المجددة : .......................................................................................... علماً بأننا لن نجري أي تعامل مع الجهات الواردة بكتابكم المنوه عنه حتى إشعار آخر من قبلكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، المـد يــر العــــام ★ صورة عن إثبات الهوية. ٤ – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ب - تعليمات رقم (٢/رس-رس/١٨/٠/ ٢٠٠٥) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ١٤ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية مرفق (۱) السيد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة المحترم بنك الكويت المركزي تحية طيبة وبعد ، ورداً على كتابكم إشارة رقم .................................... المؤرخ ............................................. بشأن كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في ........................................... والخاص بتجميد أصول بعض الجهات والأفراد التي وردت في كتابكم المنوه عنه، وبعد التدقيق بسجلاتنا، تبين لنا عدم وجود أية أصول مالية أو حسابات أو نشاطات مالية عائدة للأفراد / الجهات المذكورة بكتابكم المنوه عنه. علماً بأننا لن نجري أي تعامل مع الجهات الواردة بكتابكم المنوه عنه حتى إشعار آخر من قبلكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، المدير العام ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال . ب - تعليمات رقم (۲ / رس - رس / ۲٠٠٥/۱۸) لكافة شركات الاستثمار المحلية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ١٥ الباب الأول :التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة أولاً : غسيل الأموال باستخدام معاملات نقدية : ۱ – ودائع نقدية ضخمة على نحو غير اعتيادي، من جانب أفراد أو شركات ذات أنشطة ، تتولد عادة عن طريق الشيكات والأدوات الأخرى . ۲ - زيادات هائلة في الودائع النقدية، لأفراد أو لشركات دون أن يكون لها أسباب واضحة، خاصة إذا تم تحويل تلك الودائع بعد إيداعها بفترة قصيرة خارج الحساب وبالذات إلى جهة ليست متصلة بالعميل. ۳ – عملاء يحولون أو يودعون أموالاً نقديةً بصورة متكررة، بحيث أن تكون كل عملية على حدة غـيـر ملحوظة أو ملفتة للنظر، إلاَّ أن مجموع التحويلات أو الإيداعات مجتمعة يشكل مبلغا كبيراً . ٤ – حسابات لشركات تجري أغلب عملياتها من إيداع أو سحب على أساس نقدي، بدلاً من أشكال الإضافة والخصم التي تتعلق عادة بالعمليات التجارية (مثل : الشيكات، خطابات الاعتماد، الكمبيالات، سندات السحب) . ه – عمـلاء يودعون بصورة مستمرة أموالاً نقدية لتغطية طلبات تخص شيكات مصرفية، أو تحويلات مالية، أو أدوات مالية قابلة للتداول وجاهزة للتسويق . ٦ – عملاء يسعون إلى تبديل كميات ضخمة من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة . ۷ – تحويلات إلى أطراف أو شركات تابعة أو زميلة تقع وتعمل في مناطق تشتهر بأنشطة إجرامية قد تنتج عنها جرائم غسيل أموال. ۸ – تحويلات متكررة لمبالغ نقدية من عملة إلى عملة أخرى، دون أن تكون طبيعة نشاط العميل تتطلب ذلك . ۹- قيام عدد كبير من الأفراد بتحويل أموال إلى مستفيد واحد، دون أن يكون هناك تفسيرات أو إيضاحات مناسبة. ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال . ج - دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة . ١٦ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ۱۰ – فـروع يـتـوافـر لـديـهـا معـامـلات نقديـة أكثـر مـن المعتـاد، فـي حـيـن تـكشـف إحصـاءات المـراكـز الرئيسيـة لـهـا انحسـاراً فـي المعـامـلات النقديـة . ۱۱ – عملاء تشتمل إيداعاتهم النقدية على أوراق نقدية ومستندات مزورة. ۱۲ – عملاء يحولون مبالغ كبيرة من الأموال إلى أو من أماكن خارج نطاق الدولة، وذلك بتعليمات تقضي بالدفع النقدي . ۱۳ – إيداعات نقدية كبيرة عبر أجهزة الإيداع الالكترونية تفادياً للاتصال المباشر مع موظفي ومسئولي البنك. ثانياً : غسيل الأموال باستخدام حسابات مصرفية : ۱ – عملاء يـرغبون في الاحتفاظ بعدد من الحسابات العادية أو حسابات الأمانات، التي لا تبدو متوافقة مع نوع النشاط الخاص بهم. ۲ – عملاء لـديـهـم حـسـابـات مـتـعـددة، يـودعـون فـي كـل مـنـهـا مـبـالـغ نـقـديـة، بـحـيـث يـصـل إجـمـالـي الإيـداعـات فـيـهـا إلـى مـبـالـغ ضـخـمـة . ۳ – أفــراد أو شـركــات لا تـظـهـر حـسـابـاتـهـم عـمـلـيـاً أنـشـطـة مـصـرفـيـة مـعـتـادة، أو أنـشـطـة اقـتـصـاديـةتـحـتـاج إلـى خـدمـات مـصـرفـيـة، ولـكـن هـذه الـحـسـابـات تـسـتـخـدم لإيـداع أو صـرف مـبـالـغ ضـخـمـة لا تـتـوافـر لـهـا أغـراض مـحـددة واضـحـة، أو لـيـسـت لـديـهـا عـلاقـة مـع صـاحـب الـحـسـاب و / أو أنـشـطـتـه أو أعـمـالـه . ٤ – عـدم الـرغـبـة فـي إعـطـاء مـعـلـومـات تـعـتـبـر عـاديـة عـنـد فـتـح الـحـسـاب أو تـقـديـم الـخـدمـة، وذلك بتقديم الحد الأدنـى مـن الـمـعـلـومـات، أو تـقـديـم مـعـلـومـات وهـمـيـة، أو مـعـلـومـات مـن الـصـعـب عـلـى الـبـنـك أو الـشـركـة الـتـحـقـق مـنـهـا عـنـد فـتـح الـحـسـاب، أو قـد تـكـون إجـراءات الـتـقـصـي بـالـنـسـبـة لـهـا بـالـغـة الـتـكـلـفـة . ٥ – عملاء لديهم حسابات مع بنوك متعددة في ذات المنطقة . ٦ – التـسـويـة نـقـداً بـيـن مـدفـوعـات خـارجـيـة ( أوامـر دفـع، حـوالات ) وأرصـدة الـعـمـيـل فـي ذات الـيـوم، أو الـيـوم السابق. ۷ – إيداع شيكات بمبالغ ضخمة من أطراف ثالثة يتم تطهيرها لصالح العميل . ٤ – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ج – دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة . ۱۷ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ۸ – مسحوبات نقدية كبيرة من حساب كان في السابق حساباً خاملاً غير متحرك، أو من حساب قد أضيف إليه مؤخراً مبالغ ضخمة غير متوقعة من الخارج . ۹ – تزايد استخدام أجهزة الإيداع الالكترونية في حساب ما، وزيادة الحركة على تلك الحسابات بشكل مفاجئ. ۱۰ – تفادي ممثلي أو مندوبي الشركات الاتصال مع المسئولين في البنك أو الشركة. ۱۱ – زيادات هائلة في ودائع نقدية، أو أدوات قابلة للتداول من جانب مؤسسات وشركات، باستخدام حسابات عملائها، أو حسابات أمانات ، خاصة إذا كانت تلك الودائع يتم تحويلها مباشرة بين الحسابات المودع فيها إلى حسابات أخرى . ۱۲ – تقاعس العميل عن استخدام أرصدة حساباته الدائنة والخدمات المصرفية المتاحة بما يحقق فائدة له ( مثل تفادي تحمل نسب عمولات أو هوامش أرباح مرتفعة على عمليات تمويل بمبالغ كبيرة رغم وجود أرصدة دائنة لدى العميل ) . ۱۳ – قيام عدد كبير من الأفراد بإيداع أموال في حساب واحد ، دون أن يكون هناك تفسيرات أو إيضاحات مناسبة . ثالثاً : غسيل الأموال باستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة استثمارية : ۱ – شراء أوراق مالية يتم الاحتفاظ بها لدى البنك أو الشركة بصفة أمانة (Safe Custody)، في وقت لا يبدو فيه ذلك الإجراء متناسباً مع مركز العميل الظاهر . ۲ – معاملات تمويل / ودائع (Back-to-Back) مع شركات تابعة أو زميلة لمؤسسات مالية تقع وتعمل في مناطق تشتهر بتجارة المخدرات . ۳ – طلبات من عملاء أو محافظ بشأن شراء أو بيع أدوات أو خدمات استثمارية (سواء عملات أجنبية أو أوراق مالية)، لا يتضح فيها مصدر أموال العميل، أو تكون مصادر الأموال غير متماشية مع نشاطه الظاهر. ٤ – تسويات ضخمة لعمليات بيع وشراء الأوراق المالية تتم بالسداد النقدي . ٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال . ج - دليل الارشارات لأنماط من المعاملات المشبوهه . ۱۸ الباب الأول :التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٥ – عمليات شراء وبيع أوراق مالية أو معادن ثمينة دون توافر أغراض محددة لها، أو تتم في ظروف غير عادية . رابعاً : غسيل الأموال عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق الدولة : ١ – تقديم عميل إلى بنك أو شركة من قبل مؤسسات خارجية تقع في دولة تشتهر بنشاط إنتاج وترويج المخدرات . ٢ – استخدام كتب اعتماد ووسائل أخرى لتمويل التجارة، بقصد تحريك الأموال بين دولة وأخرى، في حين أن النشاط موضوع كتاب الاعتماد لا يرتبط بنشاط العميل . ٣ – عملاء يقومون بدفع / تلقي مبالغ كبيرة، بشكل منتظم، من خلال الدفع النقدي أو من خلال التحويل بالفاكس أو التلكس ، مع عدم توافر ما يشير إلى مشروعية هذه المبالغ، كما أنها ترتبط بعمليات مع دول مشهورة بارتباطها بإنتاج أو تسويق المخدرات، أو ذات علاقة بمنظمات إرهابية محرمة، أو دول تعتبر ملاذاً للتهرب الضريبي . ٤ – بناء أرصدة ضخمة لا تتماشى مع معدل دوران الأنشطة المعتادة للعميل، يتم تحويلها فيما بعد إلى حساب أو حسابات يحتفظ بها آخرون خارج إطار الدولة . ٥ – عمليات تحويل صادرة وواردة إلى عميل ما دون مرورها بأي من حساباته لدى البنك. ٦ – الطلب المتكرر والمنتظم لشيكات سياحية، أو شيكات بعملات أجنبية (Draft). ٧ – الإيداع المتكرر والمنتظم لشيكات سياحية، أو شيكات بعملات أجنبية (Draft) في حساب العميل. خامساً : غسيل الأموال الذي ينطوي على اشتراك أو تورط موظفين ووكلاء لمؤسسات مالية : ١ – تغييرات في أسلوب حياة الموظفين وصفاتهم المميزة ( مثل اعتماد أسلوب حياة يتسم بالإسراف والتبذير، أو تجنب التمتع بالإجازات أو العطل) . ٢ – تغييرات فجائية في أعمال الموظفين أو أداء الوكلاء،( مثل توسع أعمال الوكيل بصورة ملحوظة أو غير متوقعة) . ٤ – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال. ج – دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهه . ۱۹ الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٣ – تعاملات مع وكيل لا تتحدد فيها هوية المستفيد الأخير أو الطرف المقابل، خلافاً لما تجري عليه الأعراف في مثل هذه المعاملات .
سادساً : غسيل الأموال عن طريق معاملات التمويل المضمونة وغير المضمونة :
١ – عملاء يسددون بصورة فجائية غير متوقعة مديونيات كانت في السابق محوراً لمشكلات معقدة .
٢ – طلبات تمويل مقابل أصول تحتفظ بها مؤسسة مالية أخرى أو طرف ثالث، بحيث يكون مصدر هذه الأصول غير معلوم، أو تكون غير متماشية مع نشاط العميل وممركزه الظاهر لدى البنك .
٣ – طلبات يتقدم بها عملاء نيابة عن مؤسساتهم المالية لترتيب تمويل صفقات تكون مساهمة العميل المالية فيها غير واضحة أو غير محددة، خاصة إذا وجد ضمن الصفقة عقارات أو أملاك خاصة .
سابعاً : غسيل الأموال باستخدام وسائل الدفع الالكترونية :
١ – تكرار سحب مبالغ كبيرة بواسطة البطاقات البلاستيكية ( مثل بطاقات الائتمان ) على الرغم من ارتفاع عمولة السحب المصاحبة لها، وسداد الالتزامات القائمة نقداً.
٢ – بذل العناية الكافية للعمليات والتحويلات الإلكترونية التي تتم بواسطة وسائل الاتصال المباشر (On Line) أو الإنترنت، حيث يتوجب وضع البرامج الكفيلة للتحقق من صحة تلك العمليات ومراقبتها بشكل جيد.
٢٠٠٥/٩/١٢
٤ – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال.
ج – دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهه .
٢٠
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٤ جمادي الأولى ١٤٣٠ هـ
الموافق : ٢٩ أبريــــــل ۲۰۰۹ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢٤٢/ ٢٠٠٩)
إلى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين من غير المقيمين بدولة الكويت ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩، التعليمات رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢٤٢ /٢٠٠٩) بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين – من غير المقيمين بدولة الكويت – ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تقرر العمل بموجبها اعتباراً من تاريخه .
وعليه، أرفق لكم مع هذا نسخة من هذه التعليمات للعمل بها، مع مراعاة قيام مصرفكم / شركتكم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة من العملاء وفق الضوابط التي تتضمنها التعليمات المرفقة .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبد العزيز الصباح
٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال .
د - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ/٢٤٢/ ٢٠٠٩) بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين من غير المقيمين بدولة الكويت ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
۲۱
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
" تعليمات صادرة إلى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين - من غير المقيمين بدولة الكويت - ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب " رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ /٢٤٢/ ٢٠٠٩)
في إطار السعي الدائم لمواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتساقاً مع تلك المعايير، تبرز الحاجة إلى وضع آلية لتعامل البنوك المحلية وشركات الاستثمار مع الأشخاص السياسيين من غير المقيمين بدولة الكويت الذين تم تقييم المخاطر المرتبطة بالتعامل معهم بأنها ذات مخاطر عالية تتمثل في إمكانية استغلال سلطاتهم في تحقيق مكاسب غير مشروعة سواء بإسمهم مباشرة أو عن طريق أسماء بعض أقاربهم أو بعض الأشخاص المقربين لهم. ومن ثم فإن الأمر يتطلب إتباع إجراءات محددة ومشددة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص بما يتطلبه ذلك من وضع السياسات والإجراءات اللازمة وإجراء تحديث دوري لائق ومراقبة مستمرة للعمليات التي تنفذ لهم. هذا وقد تم تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بأنهم " الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في دولة أجنبية مثل كبار السياسيين، وكبار المسئولين الحكوميين والقضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسئولو الأحزاب السياسية الهامين، مع مراعاة أن علاقات العمل مع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أو شركاؤهم المقربين تنطوي أيضاً على مخاطر مثل تلك المخاطر التي يتضمنها التعامل مع هؤلاء الأشخاص بعينهم، ودون أن ينسحب ذلك على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل من الفئات سالفة الذكر " .
وعليه، واتساقاً مع تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (۲ / رب / ۹۲ / ۲۰۰۲) الصادرة للبنوك المحلية في ۲۲ / ۱۰ / ۲۰۰۲ وتعديلاتها، ورقم (۲ / رب أ / ۱۰۳ / ۲۰۰۳) الصادرة للبنوك الإسلامية في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٣ وتعديلاتها، والصادرة لشركات الإستثمار برقم (۲/ رس - رس أ/ ۱۸۰ / ۲۰۰۵) في ۱۲ / ۹ / ۲۰۰۵ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي سبيل التعامل مع هذه الفئة من العملاء، فإنه يتعين على البنوك وشركات الإستثمار مراعاة ما يلي :
۱) توفير سياسة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة في مجال التعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشتمل على تعريف وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص ، وتتضمن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مستويات إدارية عليا مخول إليها صلاحيات محددة في مجال الموافقة على التعامل مع هؤلاء الأشخاص وفتح الحسابات / المحافظ لهم لدى البنك / شركات الإستثمار ، مع تحديد الأطراف التي تدخل ضمن هذه الفئة من العملاء.
٤ – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال.
د - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/٢٤٢/ ۲۰۰۹) بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين من غير المقيمين بدولة الكويت ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
۲۲
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
۲) توافر إجراءات عمل محددة تتبع لدى التعامل مع الحسابات / المحافظ المفتوحة لهؤلاء الأشخاص، تتضمن دورية تحديث البيانات الخاصة بهم، وعلى أن يتم تطبيق هذه الإجراءات على أي من العملاء الحاليين حال أصبحوا من ضمن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (فور علم البنك / شركات الاستثمار ) وعلى أن تشمل هذه الإجراءات ضرورة وجود تدقيق دوري لحسابات وتعاملات هؤلاء الأشخاص، للتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق تلك الإجراءات بما يحققه ذلك من توافر الرقابة المناسبة للحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات هؤلاء الأشخاص.
۳) يتعين استيفاء المستندات اللازمة لإثبات الهوية الشخصية لهؤلاء الأشخاص لدى التعامل بهم، وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتصويل الإرهاب المنوه عنه أعلاه.
٤) عدم استبعاد إسم أي من المدرجين ضمن فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ، والذين يتعامل معهم البنك / شركة الاستثمار، فور تركه لمنصبه والإبقاء على إسمه لمدة مناسبة تعتمد على مدة بقائه في منصبه لا تقل عن ٦ أشهر كحد أدنى في جميع الأحوال، وعلى أن يتم استبعاد إسم الشخص بعد موافقة الإدارة العليا للبنك / شركة الاستثمار على ذلك.
٥) يمكن للبنوك وشركات الاستثمار الاستعانة بالقوائم الخاصة بأسماء ومناصب الأشخاص السياسيين المتوافرة عبر شركات متخصصة لجمع المعلومات والبيانات بشكل أكثر دقة .
تسري هذه التعليمات إعتباراً من تاريخ صدورها.
۲۰۰۹ / ٤ / ۲۹
٤ – التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال.
د - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ/ ۲٤۲/ ۲۰۰۹) بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين من غير المقيمين بدولة الكويت ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
۲۳
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٦ جمادي الآخرة ١٤٣١ هـ
الموافق : ٩ يونيــــــــــو ٢٠١٠ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢ / رس، رس أ /٢٥٩/ ٢٠١٠)
إلى جميع شركات الاستثمار
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠، تعديل بعض نصوص البنود الواردة بالتعليمات الصادرة إلى كافة شركات الاستثمار رقم (٢/ رس– رس أ/ ١٨٠ / ٢٠٠٥) بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتأويل الإرهاب، وذلك على النحو التالي:
تعديل نص الفقرة (٥) من البند (٢) لتصبح على النحو التالي :
٢-٥ الأوراق الثبوتية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة بالنسبة للمؤسسات والشركات غير المقيمة.
تعديل نص الفقرة النهائية بالبند (٢) وذلك على النحو التالي :
وفيما لم يرد ذكره أعلاه من عملاء، يتعين على شركات الاستثمار إستيفاء الهوية الرسمية المعتمدة من الجهات أو الهيئات الرسمية المعتمدة المصدرة لتلك الوثائق، وتمتنع الشركة وفروعها عن تقديم الخدمة لأي عميل يرفض تزويدها بمستندات الهوية الشخصية وفقاً لما جاء بالبند (٢) أعلاه.
تعديل الفقرة (٣-٢) من البند (٣) لتصبح على النحو التالي :
٣-٢ وفي حالة قيام العميل بفتح حساب نيابة عن الغير، يتعين إستيفاء المستندات المؤيدة لطبيعة ونطاق التمثيل القانوني، إستيفاء إسم أو أسماء العملاء المستفيدين من الحسابات.
تعديل نص البند (٧) ليصبح على النحو التالي :
٧) يتعين على شركات الاستثمار بذل عناية خاصة واستثنائية للمعاملات المشبوهة والصفقات المعقدة والكبيرة وجميع أنماط الصفقات الغير الإعتيادية، والتي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة، وبغض النظر عن حجم المبالغ المتصلة بالمعاملات.
٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال.
هـ - تعميم رقم (٢/ رس، رس أ/٢٥٩/ ٢٠١٠) حول تعديل بعض نصوص البنود الواردة بالتعليمات رقم (٢/ رس– رس أ/١٨٠ / ٢٠٠٥) بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢٤
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
تعديل نص البند (۸) ليصبح على النحو التالي :
۸) وفي الحالات المشار إليها بالبند (۷) أعلاه، يتعين على شركات الاستثمار تجميع المعلومات الخاصة بالمعاملات المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة وتدوين نتائج البحث التي قامت بها الشركة كتابةً، دون أن يترتب على تلك الإجراءات معرفة الأطراف ذات الصلة أو الإيحاء لهم بالإجراءات التي يقوم بها مسئولي أو موظفي الشركة .
وإذا ما كشفت نتائج البحث التي قامت بها شركة الاستثمار عن وجود شبهات حول تلك المعاملة والأموال المرتبطة بها، فيتعين على الشركة تقديم بلاغ للنيابة العامة بتفاصيل المعاملة المشبوهة .
وفي جميع الأحوال، يجب علي شركات الاستثمار إعداد تقرير يتضمن التفاصيل الكاملة للمعاملة والأسس التي إستندت إليها في اتخاذ قرارها بتنفيذها أو إحالتها للنيابة العامة ، مع الإحتفاظ بتلك التقارير لمدة ٥ سنوات على الأقل وأن تكون متاحة للجهات المختصة متى تطلب الأمر ، مع الأخذ بالإعتبار أن شركات الاستثمار ستتحمل المسئولية كاملة عن قراراتها وما يترتب عليها من آثار قد تجعلها مسائلة من قبل الجهات المختصة في حال تبين تقصيرها في إتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المعاملة محل البحث .
استبدال نص البند (۱۰) ليصبح على النحو التالي :
۱۰) يتعين على شركات الاستثمار إنشاء وحدة / مسئول إلتزام تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، تكون المهمة الأساسية لتلك الوحدة / المسئول التحقق من مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات الوزارية والتعليمات الرقابية الصادرة بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة مدى اتساق السياسات والضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الشركة مع متطلبات إلتزامات الشركة تجاه هذه القوانين والقرارات والسياسات . وعلى أن يتوافر في كوادر هذه الوحدة / المسئول الكفاءة والخبرة اللازمة في المجالات ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحـــافـظ
سالم عبد العزيز الصباح
٤ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن غسيل الأموال .
هـ - تعميم رقم (۲ / ر س . ر س أ / ۲۰۱ / ٢٥٩) حول تعديل بعض نصوص البنود الواردة بالتعليمات رقم (۲/ر س- رس أ/ ۱۸۰ / ۲۰۰۵) بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
٢٥