إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

۱۲ - القواعد الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون من رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي أ- تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٦/١٨٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته. ب-تعميم بشأن ضرورة مراعاة موافاة البنك المركزي بطلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، مستوفاة لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك. ج- تعميم رقم (۲/رب/٢٦ / ۱۹۹۷) بشأن إخطار البنك المركزي بأية استقالات تتم لدى ال بنوك في المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وفقاً لأحكام المادة ٦٨. د- تعميم بشأن ضرورة مراعاة أن يكون إسناد مهام لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن البنك في إطار تفويض صادر من مجلس الإدارة بذلك. هـ- تعميم بشأن ضرورة تقدم البنوك بطلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لم ن يُرشح لوظيفة رئيس دائرة التدقيق الداخلي ومن في حكمه. و- تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۲/۹۳) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك. ز- تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٤/١٧٢) بشأن إقرار المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك بنس بة تملكه بشكل مباشر أو غير مباشر) في رأس المال المصدر للبنك. ح- تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰۷) بشأن تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة في رئيس الجهاز التنفيذي وفي العضو المنتدب في بنك، وذلك باستبعاد شرط ربط مدة الخبرة الإجمالية المطلوبة بالعمل موظفاً. ط- تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده. ي- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/ ۲۵۰ / ۲۰۰۹) بشأن إلزام المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده إرفاق شهادة من مكتب التنفيـذ الجنائـي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل مع نموذج الترشيح تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده. ك- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٥٤/ ٢٠٠٩) بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة لمرشحي عضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك. ل- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٥٥/ ٢٠١٠) بشأن الآلية المعدلة مع نيابة شئون التنفيذ ال جنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك. م- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٦٥/ ٢٠١٠) بشأن تغيير أسلوب توجيه المراسلات للحصول على الشهادة التي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده. ن- تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند «سابعاً» منها. س-تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٤٠٠/ ٢٠١٧) بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك. ع- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٤٠٤/ ٢٠١٧) والمرفق به القرار رقم (٤٣-أ/٤٢٢/ ٢٠١٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية. ف- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ/٤٢٢/ ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته. ص-تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٤٤٧/ ٢٠١٩) إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته. ق- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٤٦٦/ ٢٠٢٠) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن شروط الإستقلالية الواجب توافرها في العضو المستقل. ر- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/۲۰٢٣/٥٣٠) إلى كافة البنوك المحلية بشأن طلب موافاة بن ك الكويت المركزي بخطة البنك حول الإجراءات التي سيتخذها لتكليف المرشح لتأهيل عددًا مناسباً من الموظفين الكويتيين لاعتبارهم صف ثاني. ش-تعميم رقم (٢ /رب، رب أ/٢٠٢٥/٥٧٨) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تضمنتها متطلبات المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي.(FATF) ت-تعميم رقم (٢/رب ، رب أ/٢٠٢٥/٥٧٨) إلى جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها متطلبات المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF). الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المـحـافـظ التاريخ : 8 جمادي الآخرة 1427 هـ الموافق : 3 يـولـيـــــــــو 2006 م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم رقم (2 / رب/186 /2006) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (1995/220/4) المعدل بموجب القرارين رقمي (2004/299/30) و (2005/315/92) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته . أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد أصدر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2006/7/2 القرار رقم (2006/322/57) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته . وقد اشتمل هذا القرار على كافة التعديلات التي سبق إدخالها في هذا الشأن إلى جانب إضافة شروط خاصة للخبرة المطلوبة في عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك، حيث يتعين أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك الشروط المطلوبة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، على أن يراعى الالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك قبل عرض الأمر على مجلس الإدارة لانتخابه، وذلك بإتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي. كما أن للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك أو يشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك . وأرفق مع هذا صورة من القرار رقم (2006/322/57) . ومع أطيب التمنيات ،،،، المـحـافـظ سالم عبدالعزيز الصباح 12 - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . أ - تعميم رقم (2/رب/2006/186) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته . 1 الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية قرار رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨(١)(٢) مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بعد الإطلاع على المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٤ . وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (١٩٩٥/٢٢٠/٤) والمعدل بموجب القرار رقم (٢٠٠٤/٢٩٩/٣٠) والقرار رقم (٢٠٠٥/٣١٥/٩٢) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ . قــــــــرر : مـــــادة أولــــى يشترط لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨وتعديلاته أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أحد الشروط التالية : ١) أن يكون لديه مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي : أ ) بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية : خبرة خمس سنوات في المجالات المذكورة، أو في المجال المصرفي أو المالي . ب) بالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى : خبرة ٧ سنوات في المجال المصرفي أو المالي . ج ) بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة : خبرة ١٠ سنوات في المجال المصرفي أو المالي . (١) سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ١٩٩٥/١/٢٢ القرار رقم (١٩٩٥/٢٢٠/٤) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته. حيث تم تعديله بموجب القرار رقم (٢٠٠٤/٢٩٩/٣٠) والقرار رقم (٢٠٠٥/٣١٥/٩٢) . (٢) صدر بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣ التعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٠١٧/٤٠٤) بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي حول تعديل القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته. (٣) صدر بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣ التعميم رقم (٢/رب،رب أ، رت، رت أ/٢٠١٨/٤٢٢) بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي حول تعديل القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته. (٤) صدر بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٠ التعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٠١٩/٤٤٧) بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي حول تعديل القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته. ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . أ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٦/١٨٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته . ٢ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وبالنسبة للمرشحين لعضوية مجالس إدارات البنوك المتخصصة، فإذا لم تتوفر شروط الخبرة السابقة، فإنه يشترط أن تكون لدى المرشح خبرة في مجال عمل البنك المتخصص المعني بالعضوية، إذا كانت لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للحاصلين على مؤهلات جامعية، أيا كان نوع المؤهل. وبالنسبة للحاصلين على مؤهلات من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة، يشترط أن تكون مدة الخبرة لا تقل عن ٧ سنوات، سواء في المجال المصرفي أوالمالي، أو في مجال عمل البنك المتخصص المعني بالعضوية . أو (٢) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل، في بنوك أومؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية . أو (٣) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة . أو (٤) في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ست سنوات . أو (٥) أن يكون من رجال الأعمال، وأن يزاول نشاطاً مرخصاً به في المجالات التجارية أو الاقتصادية أو المالية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل، ويرى البنك المركزي أن النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك .(١) أو (٦) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك(٢) . (١) تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٥/٣١٥/٩٢) الصادر في ٢٠٠٥/١٠/٣٠ . (٢) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٥/٣١٥/٩٢) الصادر في ٢٠٠٥/١٠/٣٠ . ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . أ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٦/١٨٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته . ۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية مــادة ثانيـة (١) (٢) يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك الشروط المطلوبة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من هذا القرار . ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك قبل عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المعني لانتخابه، وذلك بإتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي . مـــــادة ثالثـــة يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (٦٨) من القانون سالف الذكر : ١) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية . ٢) أن يكون قد عمل موظفاً (٣) مدة تتراوح من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضي منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة . (٢) ٣) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة . مـــــادة رابـعة (٢) يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (٦٨) من القانون السالف ذكره : ١) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية . ٢) أن يكون قد عمل موظفاً مدة تتراوح من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضي منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة . (١) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) الصادر في ٢٠٠٦/٧/٣ . (٢) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٠١٧/٤٠٤) الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣ والمرفق به القرار رقم (٤٣-أ/٢٠١٧/٤٢٢) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية. (٣) تم إلغاء كلمة موظفاً بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٧/٢٠٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٦ . ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . أ - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٦/١٨٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته . ٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (۳) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة . ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها، الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل : أعمال الائتمان، والاستثمار، والخزانة، والعمليات المصرفية، وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى، وكذلك أعمال التدقيق الداخلي(۱) . مــادة خامسة (۲) يشترط للإعتداد بشرط الخبرة، فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو يعين في وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي في بنك أو نوابه أو مساعديه المنصوص عليهم في المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا القرار أن لا يكون قد سبق تنحيته من أحد هذه المناصب، طبقاً لأحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨، حفاظاً على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك. كما يشترط أن لا يكون قد نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء تأديته لمهامه. وبشكل عام فإنه يتعين ألاّ يكون قد ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون المذكور . مــادة سادسة (۲) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك وأي من المرشحين لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده من شرط المؤهل الجامعي، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط . مــادة سابعة(۳) للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك أو المرشح لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك . مــادة ثامنة يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية . مجلس إدارة بنك الكويت المركزي صدر في : ٨ جمادي الأولى ١٤٢٧ هـ الموافق : ٣ يوليـــــــو ٢٠٠٦ م (۱) أضيفت أعمال التدقيق الداخلي وفقاً للتعميم الصادر في ۱۹۹۹/٤/١٥ . (۲) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (۲/رب،رب أ/۲۰۱۷/٤۰٤) الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣ والمرفق به القرار رقم (٤٣-أ/٢٠١٧/٤٢٢) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية. (۳) أضيفت المادة السابعة بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) الصادر في ٢٠٠٦/٧/٣ . ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . أ - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٦/١٨٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته . ٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ٦ محرم ١٤١٧ هـ الموافق : ١٣ مـايـو ١٩٩٧ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، « تعميم إلى كافة البنوك المحلية » رقم (٢/ رب / ١٨ / ١٩٩٧) نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض البنوك بإرسال طلبات الترشيح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة دون أن تقوم بإرفاق كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات المدونة في تلك النماذج، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن . وتمشياً مع ما تضمنته المادة رقم (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وحتى يتسنى للبنك المركزي دراسة تلك الطلبات تمهيداً لإصدار القرار الخاص بها سواء بالموافقة أو الرفض في الوقت المناسب دون أي تأخير، فإن الأمر يستلزم مراعاة أن يتم موافاتنا بطلبات المرشحين المنوّه عنها، مستوفاة لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإن الفترة المحددة - وفقاً لنص المادة المشار إليها - والتي يقوم خلالها البنك المركزي بالرد على البنوك فيما يتعلق بمثل هذه الطلبات سوف تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات اللازمة في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل انعقاد الجمعية العامة للبنك المعني وذلك لحين انتهاء البنك المركزي من دراسة تلك الطلبات وإبداء الرأي النهائي بشأنها . مع أطيب التمنيات ،،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . ب - تعميم بشأن ضرورة مراعاة موافاة بنك الكويت المركزي بطلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، مستوفاة لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك. ٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ٢١ محرم ١٤١٨ هـ الموافق : ٢٨ مايو ١٩٩٧ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم إلى كافة البنوك المحلية رقم (٢/ رب / ٢٦ / ١٩٩٧) نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من عدم قيام بعض البنوك بإخطار البنك المركزي بالاستقالات من المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وأخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على من يشغلونها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وجود مناصب مهمة شاغرة في الهيكل التنظيمي لدى البنك دون شغلها في الوقت المناسب، بما يؤثر سلباً على أداء البنك، أو إسناد البنك مهام المنصب الشاغر لأحد المسئولين لديه، والذي قد لا تتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص . وعليه، فإن الأمر يستلزم مراعاة قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بأية استقالات تتم لديه في المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وفقاً لأحكام المادة (٦٨) سالفة الذكر، وبالتالي الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على من يشغلون تلك المناصب . مع أطيب التمنيات ،،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح ۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . ج - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٧/٢٦) بشأن إخطار البنك المركزي بأية استقالات تتم لدى البنوك في المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وفقاً لأحكام المادة ٦٨ . V الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ٨ ربيع الآخر ١٤١٨ هـ الموافق: ١٢ أغسطس ١٩٩٧ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، « تعميم إلى كافة البنوك المحلية » رقم (٢/ رب / ٤٣ / ١٩٩٧) إزاء ما لوحظ من قيام بعض رؤساء مجالس إدارات البنوك وكذا نواب هؤلاء الرؤساء بإجازات أو مهمات في آن واحد وإسناد أعمال المجلس لأحد الأعضاء . وعملاً على تنظيم سير العمل بالبنوك بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة، فإن بنك الكويت المركزي ينوه إلى وجوب مراعاة أن يكون إسناد مهام لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن البنك في إطار تفويض صادر من مجلس الإدارة بذلك محدداً به نطاق الصلاحيات التي يتم تفويضها، ومدة هذا التفويض . وعليه فإنه يتعين مراعاة ما تقدم، مع ضرورة موافاة البنك المركزي بصورة من التفويض المشار إليه، لدى إخطاره بأي من هذه الحالات . مع أطيب التمنيات ،،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح ۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . د - تعميم بشأن ضرورة مراعاة أن يكون إسناد مهام لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن البنك في إطار تفويض صادر من مجلس الإدارة بذلك . ٨ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافــظ التاريخ : ۲۹ ذو الحجة ١٤١٩ هـ الموافق : ١٥ إبريل ۱۹۹۹ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة * المحترم ، تحية طيبة وبعد ، بالإشارة إلى ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة(۱) من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (١٩٩٥/٢٢٠/٤) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، من أن المقصود بمنصب نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك - والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها في القرار المذكور - الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك كأعمال الائتمان، والإستثمار، والخزانة، والعمليات المصرفية، وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى . ولما كانت وظيفة رئيس دائرة التدقيق الداخلي، ومن في حكمه، تعتبر من الأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنوك، فإنه يتعين على مصرفكم التقدم بطلب للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لمن يرشح لوظيفة رئيس دائرة التدقيق الداخلي ومن في حكمه، وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ سالف الذكر . مع أطيب التمنيات ،،،، المحــــافـــظ سالم عبدالعزيز الصباح * أرسل إلى بعض البنوك المحلية . (۱) أصبحت المادة الرابعة بموجب القرار رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة من المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ . ۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . هـ - تعميم بشأن ضرورة تقدم البنوك بطلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لمن يُرشح لوظيفة رئيس دائرة التدقيق الداخلي ومن في حكمه . ۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الـمـحـافـظ التاريخ : ١٦ شعبان ١٤٢٣ هـ الموافق : ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٢ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم رقم (٢/ رب / ٩٣ / ٢٠٠٢) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي " واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك " أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٩ الموافقة على إصدار دليل استرشادي "واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك" . وأرفق مع هذا الدليل المذكور، والذي يتعين توزيعه على أعضاء مجلس إدارة مصرفكم الحاليين وكذلك كل من يتقدم مستقبلاً للترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك . مع أطيب التمنيات ،،،، المـحــافـــظ سالم عبدالعزيز الصباح * أرسل إلى جميع البنوك المحلية . ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . و - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٢/٩٣) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك . ۱۰ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية دليل استرشادي " واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك " * مقدمة: * أهم واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة: أولاً : في إطار القيام بدوره في إدارة أعمال البنك والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية: ١- اختيار الإدارة التنفيذية بالبنك . ٢- وضع الأهداف وإتباع السياسات السليمة . ٣- الإشراف والرقابة الفعالة على أعمال وأنشطة البنك . ٤- الحفاظ على قاعدة رأسمالية مناسبة للبنك . ثانياً : في إطار الالتزام بالقوانين، وبالقرارات والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي . ثالثاً : في إطار كفاية وشفافية المعلومات المتاحة للمساهمين وللجمهور عن أوضاع البنك . رابعاً : في إطار الالتزام بالممارسات السليمة ( تجنب استغلال النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية ) . ____________________________________________________________________ ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . و - تعميم رقم (۲ / ر.ب / ۲۰۰۲/۹۳) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك . ۱۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية دليل استرشادي " واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك " مقدملــة : يعتبر مجلس إدارة البنك المسئول الأول عن إدارة أعمال البنك، ولا تنحصر مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فقط تجاه المساهمين، وإنما يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين أيضاً عن حماية حقوق المودعين والدائنين الآخرين إلى جانب حماية حقوق المساهمين، وهو ما يتطلب أن يضطلع مجلس الإدارة بمسئولياته في انتهاج سياسة سليمة وفعالة في الإدارة، تهدف إلى انضباط العمل المصرفي في البنك، والارتقاء بمستوى هذا العمل على نحو يكفل تحقيق الأهداف المرحلية التي يحددها مجلس الإدارة لإنجازات البنك . وإذا كان العمل يجري على أن يقوم مجلس الإدارة بتفويض بعض سلطاته وإسناد إدارة العمل اليومي إلى لجان منبثقة منه، أو إلى أفراد من مستويات وظيفية في الجهاز التنفيذي، إلا أن مجلس الإدارة يظل مسئولاً عن كافة النتائج المترتبة على السياسات والممارسات المتعلقة بأنشطة البنك وما تؤول إليه أوضاع البنك . وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما تقضي به أحكام المادة (١٤٨) من قانون الشركات التجارية من "أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين وغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. وأنه لا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة" . ولكي يضطلع مجلس الإدارة بمسئولياته ومهامه بشكل فعال، فإنه يجب أن يتخذ قراراته بناءً على دراسة مستفيضة لما يعرض على المجلس من موضوعات، تستند إلى معلومات وبيانات وافية وشفافة تقدمها الإدارة التنفيذية للبنك، وأن تحرص الإدارة التنفيذية على أن يكون مجلس الإدارة على إطلاع مستمر بأوضاع البنك . وتتمثل أهم واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة فيما يلي : أولاً : في إطار القيام بدوره في إدارة أعمال البنك والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية : ۱) اختيار الإدارة التنفيذية بالبنك، ويشمل ذلك رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه و/أو مساعديه ومدراء الأنشطة الرئيسية بالبنك (الإئتمان، الإستثمار، الخزانة، التدقيق الداخلي .....) ومن واجب المجلس أن يختار لشغل هذه الوظائف الأفراد المؤهلين علمياً وعملياً، والذين يتمتعون بالقدرة الملائمة على إدارة عمليات البنك المختلفة بكفاءة، ومع مراعاة الالتزام ۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . و - تعميم رقم (٢/رب/۲۰۰۲/۹۳) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك . ۱۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية بالقواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في القائمين على الإدارة العليا بالبنك وفقاً لأحكام المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن . ٢) وضع الأهداف وصياغة السياسات المناسبة، حيث يجب على مجلس الإدارة تحديد الأهداف ووضع الإطار العام للسياسات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي يقوم رئيس الجهاز التنفيذي والمديرين والمختصين بالعمل من خلالها في إدارة شئون البنك. ومن أهم هذه السياسات ما يتعلق بالائتمان والاستثمار، ومع مراعاة التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية وتنظيم السياسة الاستثمارية، وكذلك إدارة الأصول والالتزامات، ووضع النظم الخاصة بئشئون العاملين في البنك . ويجب أن يعتمد مجلس الإدارة التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لتحقيق الأهداف العامة للبنك، والتخطيط المرحلي قصير الأجل، الذي يتمثل عادة في الموازنات التقديرية، لتنفيذ وتحقيق أهداف مرحلية، وأن يأخذ في الاعتبار قياس مدى تماشي السياسات المطبقة والقرارات المتخذة مع اتجاهات العوامل المؤثرة في أنشطة البنك المختلفة. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى تعليمات البنك المركزي بشأن الميزانيات التقديرية وخطة العمل المستقبلية للبنوك. وجدير بالذكر أن تحقيق ذلك يتطلب الإلمام الكافي بالتطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية والتطور الهائل في نوعية الأدوات المالية المستخدمة، تطورات الأسواق المالية، أسعار الفائدة وأسعار الصرف والمخاطر المترتبة عليهما، التطورات التكنولوجية، مناخ المنافسة في السوق ... الخ . ٣) الإشراف والرقابة الفعالة على أعمال وأنشطة البنك، بحكم مسئولية المجلس عن الإدارة السليمة للبنك، فإن على المجلس أن يتبنى نظم الرقابة الداخلية الفعالة مع الوسائل الإشرافية المناسبة، التي تجعل مجلس الإدارة بصفة مستمرة على دراية كافية ومستمرة بأوضاع البنك وظروف النشاط، وبأي مشاكل قد تواجه البنك عند حدوث تلك المشاكل، وليس في وقت متأخر، وبما يُمكِّن المجلس من اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب . وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ما تقضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن نظم الرقابة الداخلية لدى البنوك، والتي حددت مسئوليات أعضاء مجلس إدارة البنك سواء فيما يتعلق بضمان كفاية السجلات المحاسبية، وغيرها من السجلات الأخرى، أو فيما يتعلق بوضع أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعتها واختبارها بشكل منتظم، أو فيما يتعلق بوضع نظام المعلومات المناسب لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنظيم ومراقبة أداء البنك، ومركزه المالي، والمخاطر التي يتعرض لها بصفة دورية مع إيلاء أهمية كافية لأعمال التدقيق الداخلي سواء من ناحية تحديد نظام عمل التدقيق الداخلي بشكل واضح أو من ناحية تأكيد استقلاليته عن طريق تحديد تبعية التدقيق - ومن ثم تقديم التقارير - إلى مجلس إدارة البنك أو لجنة التدقيق (المنبثقة عن المجلس) . ۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . و - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۲/۹۳) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك . ۱۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٤) الحفاظ على قاعدة رأسمالية مناسبة للبنك، وليس المقصود بذلك تناسب حجم رأسمال البنك مع حجم وأوضاع النشاط الحالي للبنك فقط، بل يمتد ذلك ليأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية لنمو وتطور نشاط البنك، وهو ما يسمى بالتخطيط الرأسمالي والكفاية الرأسمالية للبنك، مع مراعاة مواجهة واحتواء المخاطر المختلفة المحيطة بالعمليات التي يقوم بها البنك وتأثيرها على القاعدة الرأسمالية. وبطبيعة الحال فإنه في كافة الأحوال يتعين الالتزام بمعيار كفاية رأس المال المقرر من البنك المركزي . ثانياً : في إطار الالتزام بالقوانين، وبالقرارات والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي : وتعتبر هذه مسئولية أساسية لمجلس إدارة البنك، يتعين عليه بشأنها اتخاذ كافة الأساليب الإشرافية اللازمة لتحقيق الالتزام بهذه المسئولية . ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، أهمية الإلمام الكافي بأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وأن يكون هناك فهم واضح لما تقضي به السياسات والضوابط الرقابية الصادرة بموجب تعليمات البنك المركزي ( دليل الرقابة على البنوك ) . ثالثاً : في إطار كفاية وشفافية المعلومات المتاحة للمساهمين والجمهور : كما تقع على مجلس الإدارة مسئولية التأكد من صحة ودقة البيانات المالية المنشورة عن البنك، والتحقق من سلامة الأساليب المحاسبية المطبقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الإدارة مسئول أيضاً عن مراعاة متطلبات المساهمين والجمهور بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأداء البنك وأوضاعه المالية، وكذلك الإعلان عن أية تطورات أو أحداث هامة متعلقة بأوضاع البنك فور حدوثها، أخذاً في الاعتبار كفاية هذه المعلومات والبيانات للوقوف على الواقع الحالي للبنك . رابعاً : في إطار الالتزام بالممارسات السليمة (تجنب استغلال النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية) : فيجب على عضو مجلس الإدارة أن ينأى بنفسه عن الدخول في أي ممارسات أو عمليات تحمل شبهة استغلال النفوذ، أو تحقق له مصالح شخصية على حساب مصلحة البنك. ومن أهم مظاهر مثل هذا الوضع ما يلي : أ - الحصول عضو مجلس الإدارة، أو طرف ذو علاقة به، على ائتمان من البنك دون تطبيق كامل للمعايير الائتمانية التي يستخدمها البنك بالنسبة لكافة عملائه، كأن يتم التدخل في عملية اتخاذ القرار الائتماني، أو لا يتم تقديم ضمانات مناسبة، أو يتم الحصول على الائتمان بأسعار فائدة متميزة . وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (٦٩) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، والتي تضمنت شروط وقيود خاصة بالقروض التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك، بدءاً من حظر تقديم القروض بدون ضمان وتتدرج إلى ضرورة الحصول على موافقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . و - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٢/٩٣) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك . ١٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مجلس إدارة البنك و/أو ترخيص مسبق من الجمعية العامة للبنك. كما يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن شروط وقواعد منح التسهيلات الائتمانية من البنك لأعضاء مجلس إدارته .

ب - استخدام أموال البنك في تحقيق مصالح شخصية، كربط ودائع للبنك لدى أحد البنوك التي ستقوم بدورها بمنح تسهيلات ائتمانية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار الموظفين في البنك، أو أحد كبار المساهمين، أو أي من الأطراف المترابطة معهم اقتصادياً أو قانونياً، أو أن يتم الحصول على قروض من بنك آخر وبشروط ميسرة مقابل معاملة مثيلة لأعضاء مجلس إدارة البنك الآخر .

كذلك تدخل عضو مجلس الإدارة للتأثير على الجهاز التنفيذي بالتجاوز عن الضوابط و/أو الإجراءات المقررة بشأن أي عمل من أعمال البنك .

ج - استخدام المعلومات المتوفرة لدى عضو مجلس الإدارة عن أوضاع البنك المختلفة في تحقيق مصلحة ذاتية له أو لأطراف أخرى .

واتصالاً بما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى المادة ($\text{151}$) من قانون الشركات التجارية التي تنص على عدم جواز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها، إلا بترخيص من الجمعية العامة، وأنه لا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم .

كما تجدر الإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها. وتطالب هذه التعليمات أعضاء مجلس إدارة البنك وكافة العاملين فيه بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء البنك وعملاء المصارف الأخرى، التي تكون قد وصلت إلى موظفي البنك بحكم عملهم .

$\text{2002/10/22}$

---

$\text{12}$ - $\text{القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .}$ $\text{و - تعميم رقم (2/رب/2002/93) بشأن إصدار الدليل الاسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .}$

$\text{15}$

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير التنفيذي

التاريخ : ١٥ ذو القعدة ١٤٢٥ هـ

الموافق : ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رب / ١٧٢ / ٢٠٠٤)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠٠٤/٤/٦ بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (٢) من المادة (٥٧) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ ، وإلى ما ورد بالبند (٤) من ذلك التعميم بأنه يجب على البنوك مراعاة التحقق من استيفاء موافقة البنك المركزي على زيادة نسبة التملك عن ٥% بالنسبة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة أي من البنوك، وذلك عند التقدم بطلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة (٦٨) من القانون المذكور وقرار مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن .

يرجى مراعاة، لدى موافاتنا بنماذج المرشحين لعضوية مجلس إدارة مصرفكم، إرفاق إقرار من المرشح يقر فيه بما إذا كان يمتلك أكثر من ٥% من رأس المال المصدر من عدمه سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي حال تملك أكثر من ٥% يتم ذكر نسبة التملك، تاريخ التملك، طريقة التملك، تاريخ موافقة بنك الكويت المركزي على التملك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

إبراهيم علي القاضي

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٤/١٧٢) بشأن إقرار المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك بنسبة تملكه بشكل مباشر أو غير مباشر) في رأس المال المصدر للبنك .

١٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ۲۰ جمادي الأولى ١٤٢٨ هـ

الموافق : ٦ يونيو ۲۰۰۷ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/ رب / ٢٠٧ / ٢٠٠٧)

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته ___________________________

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ .

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٥ تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة في رئيس الجهاز التنفيذي وفي العضو المنتدب في بنك، وذلك باستبعاد شرط ربط مدة الخبرة الإجمالية المطلوبة بالعمل موظفاً وليكون نص البند المذكور كما يلي :-

" أن يكون قد عمل مدة تتراوح من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة" .

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

___________________________________________________________ ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ح - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰۷) بشأن تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة في رئيس الجهاز التنفيذي وفي العضو المنتدب في بنك، وذلك باستبعاد شرط ربط مدة الخبرة الإجمالية المطلوبة بالعمل موظفاً .

۱۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير التنفيذي

التاريخ : 9 جمادي الآخرة 1428 هـ

الموافق : 24 يونيو 2007 م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى البنوك المحلية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) وتعديلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ .

نود الإفادة بأنه قد تم إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

ونرفق مع هذا ما يلي :

۱- عدد ۷۰ نموذج ترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك .

۲- عدد ۳۰ نموذج ترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .(۱)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

إبراهيم علي القاضي

(۱) تم إرسال ذات التعميم إلى فروع البنوك الأجنبية بذات التاريخ حيث تم تزويدهم فقط بنماذج ترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۱۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح *

لعضوية مجلس إدارة

بنك ....................................

* بناءً على أحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۱۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح

لعضوية مجلس إدارة

بنــــــــك / ....................................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١- الاســـــــــــــــم : ........................................................................................

٢- تاريخ الميلاد : ........................................................................................

٣- محل الميلاد : ........................................................................................

٤- الجنسيـــــــــــة : ........................................................................................

٥- الرقم المدني (إن وجد) : ........................................................................................

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهــــل التخصص تاريخ الحصول عليه جهة التخرج

١- ........................... ........................... ........................... ...........................

٢- ........................... ........................... ........................... ...........................

٣- ........................... ........................... ........................... ...........................

٤- ........................... ........................... ........................... ...........................

" ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة "

اعتماد الموظف المختص توقيع المرشح

.................................................. ..................................................

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة .

۲۰

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۲)

ثالثاً : عضوية مجالس الإدارات التي شغلها المرشح في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية

اسم الجهة

مدة العضوية

من إلى

-١

-۲

-۳

-٤

-٥

" ترفق المستندات المؤيدة وصور من قرارات الجمعيات العمومية أو الموافقات الصادرة في هذا الشأن "

رابعاً : الوظائف والمناصب القيادية التي شغلها المرشح في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات مصرفية أو مالية

اسم الجهة الحكومية أوالـمـؤسـسـة

الوظيفة أو المنصب

المدة

من إلى

-١

-۲

-۳

-٤

-٥

" ترفق الـمسـتـنـدات المــؤيـــــــدة "

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۱

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۳)

خامساً : النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

۱- نوع النشاط :

۲- اسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط

۳- فترة مزاولة النشاط

" ترقق المستندات المؤيدة "

٤- هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لعضوية مجلس إدارتها ؟

٥- هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً : بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

١- هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

۲- هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٣- هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٤)

سـابـعــاً : بيـانــات أخـــــــرى

١- هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

٢- هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

٣- ما هي نسبة مساهمتك في رأسمال البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته سواء بشكل مباشر وغير مباشر ؟ (إذا زادت نسبة التملك عن ٥٪ من رأسمال البنك يرجى استيفاء البيان المرفق بشأن التملك المباشر وغير المباشر) .

٤- بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

" ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها " .

إقـــــــرار وتـعـــــهـد

أقر أنا ................................................. المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك .........................................

أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالابلاغار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: " إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار “، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويرأ في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وإنني قد إطلعت على الدليل الاسترشادي " واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك “ الصادر عن بنك الكويت المركزي .

اعتماد الموظف المختص

المرشـــــح : الاســــــم :

التوقيع :

التاريخ :

إقـــــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة .

الاســــــم :

رئيس مجلس الإدارة ” العضو المنتدب “

التوقيع :

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

٢٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج ما يلي :-

١- قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .

٢- بيان بالتملك المباشر وغير المباشر في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته .

٣- دليل استرشادي ”واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك“ .

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة .

٢٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بيان بالتملك المباشر و غير المباشر

في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته

البنك : ........................

اسم المرشح : ........................

عدد أسهم رأس المال المصدر للبنك : ........................

المرشح والأطراف المرتبطة معهالشكل القانونيتاريخ التملكطريقة التملك(1)عدد الأسهم المملوكةنسبة التملكتاريخ موافقة البنك المركزي (2)ملاحظات (3)
**أولاً : بيانات التملك المباشر :**
**ثانياً : بيانات التملك غير المباشر (4) :**

| أ- أسماء الأطراف المرتبطة عن طريق الملكية والإدارة المشتركة (5) :

1-

2-

3- | | | | | | | | | **مجموع ( أ )** | | | | | | | | | ب- أسماء الأطراف ذات المصالح المتداخلة (5) :

1-

2-

3- | | | | | | | |

**مجموع ( ب )**
**مجموع ( أ + ب )**
**إجمالي الملكية المباشرة و غير المباشر (أولاً + ثانياً)**

(1) طريقة التملك ( مرحلة تأسيس - اكتتاب عام - شراء من السوق الثانوي - استيفاء لدين - إرث - وصية - أخرى ) .

(2) تراعى الموافقة على ما يجاوز 5% من رأس مال البنك المصدر .

(3) يراعى الإيضاح في خانة الملاحظات حالات التملك التي تزيد عن 5% والقائمة قبل العمل بالقانون رقم (32) لسنة 2004 (2004/3/23) .

(4) وفقاً للأسس والقواعد الصادرة بشأن تحديد مفهوم التملك غير المباشر بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر في 2004/4/4 .

(5) يرفق بيان يوضح تفاصيل كاملة عن هذه ألاطراف ( الاسم - الجنسية - الشكل القانوني - رقم البطاقة المدنية/رقم السجل التجاري - طبيعة النشاط - أخرى ) .

12 - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أونائبه أو مساعده .

25

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح *

لمنصب عضو مجلس الإدارة

المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز

التنفيذي أو نائبه أو مساعده

بنك ....................................

* بناءً على أحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٣٢٢/٥٧ /٢٠٠٦) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

٢٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح

لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده ببنك / .............................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١- الاسم : ........................................................................................................

٢- تاريخ الميلاد : ........................................................................................................

٣- محل الميلاد : ........................................................................................................

٤- الجنسية : ........................................................................................................

٥- الرقم المدني (إن وجد) : ........................................................................................................

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهل التخصص تاريخ الحصول عليه جهة التخرج

١- ..................... ..................... ..................... .....................

٢- ..................... ..................... ..................... .....................

٣- ..................... ..................... ..................... .....................

٤- ..................... ..................... ..................... .....................

" ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة "

اعتماد الموظف المختص توقيع المرشح

.................................................. ..................................................

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۲)

ثالثاً : الوظائف التي شغلها المرشح في مؤسسات مصرفية أو مالية

اســـــم المـؤ ســـســــة الـوظـيـفــة الـمــــــــــدة مـــــــن إلــــــى

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

" تر فـق المستنـدات المــؤيــــــدة "

رابعاً : تقييم البنك للقدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لشغل الوظيفة المرشح لها

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

اعتماد الموظف المختص تـوقـيـــــع

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۳)

خامساً : النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

١- نوع النشاط :

٢- اسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط

٣- فترة مزاولة النشاط

" ترفق المستندات المؤيدة "

٤- هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لشغل وظيفة بها ؟

٥- هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً : بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

١- هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٢- هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٣- هل سبق وصدر حكم بـإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٤)

سابعـــــاً : بيانات أخــــــــــرى

١- هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

٢- هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

٣- بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

" ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها " .

إقـــــــرار وتعهــــــد

أقر أنا ..................................................... المرشح لمنصب / لوظيفة ....................................

ببنك .................................................... أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالاخطار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: " إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار "، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويرًا في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

اعتماد الموظف المختص المرشــــح : الاســـــم :

التوقيع :

التاريخ :

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

٣٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٥)

إقـــــــــــــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة .

الاســــــم :

رئيس مجلس الإدارة ” العضو المنتدب “

التوقيع :

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميـم بشأن التعديلات التي تمت علـى النمـاذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنـك والترشيح لمنصـب عضـو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أونائبه أو مساعده .

۳۱

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۳۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المـحـافـظ

التاريخ : ١٧ ذو القعدة ١٤٣٠ هـ

الموافق : ٥ نوفمبر ٢٠٠٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رب، رب أ / ٢٥٠ / ٢٠٠٩)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) وتعديلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

نود الإفادة بأنه قد تم إجراء تعديل على النماذج المستخدمة في حالة الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، وذلك بإلزام المرشح بأن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والإتصالات الخارجية بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده - إن وجدت - وبمراعاة أن لا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد .

يرجى العمل بالتعديل المذكور اعتباراً من تاريخه، ومراعاة موافاتنا بالشهادة المشار إليها رفـق الطلبـات التي تُقدم إلى بنك الكويت المركزي على النماذج (المطبوعة) المعمول بها حالياً .

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المـحـافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ي - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٥٠/٢٠٠٩) بشأن إلزام المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده إرفاق شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل مع نموذج الترشيح تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده .

۳۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ١٣ محرم ١٤٣١ هـ

الموافق : ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رب، رب أ / ٢٥٤ / ٢٠٠٩)

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٥٠/٢٠٠٩) الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٥ بشأن إلزام المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده بأن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده - إن وجدت .

وفي إطار تيسير تنفيذ ذلك، فلقد تم التنسيق والإتفاق مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل على الآلية الآتية للحصول على الشهادات المطلوبة :

١) أن توجه المراسلات من البنك المعني بأسماء مرشحيه المطلوب الإستعلام عنهم، ويتلقى البنك المعني الرد من نيابة التنفيذ الجنائي والإتصالات الخارجية .

٢) أن يصدر الكتاب المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل .

٣) أن يكون الكتاب المرسل يتيح مهلة للنيابة العامة للرد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع .

٤) أن تكون المراسلات موجهة للسيد المحترم عمر المسعود نائب المدير، قصر العدل الدور الأول - مكتب رقم (٢٢٦) .

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ك - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٥٤/٢٠٠٩) بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة لمرشحي عضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٣٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

يرجى الإلتزام بتلك الآلية (١) للحصول على الشهادة المطلوبة بالنسبة للمرشحين المشار إليهم، حيث لن يتم النظر في أي طلبات للترشيح لا تستوفي الشهادة المشار إليها .

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحـــافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(۱) صدر التعميم رقم (۲/ رب، رب أ/ ۲٥٥ / ۲۰۱۰) والمدرج في البند (ل) من هذا الفصل بشأن الآلية المعدلة للحصول على الشهادة المطلوبة بالنسبة للمرشحين .

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ك - تعميم رقم (٢ / رب، رب أ/٣٥٤/ ۲۰۰۹) بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة لمرشحي عضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٣٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المـحـافـظ

التاريخ : ٥ ربيع الآخر ١٤٣١ هـ

الموافق : ٢١ مــــــارس ٢٠١٠ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رب، رب أ / ٢٥٥ / ٢٠١٠)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٩/٢٥٤) الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣٠ والمتضمن الآلية التي تم الإتفاق عليها مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للحصول على شهادات الأحكام الباتة - إن وجدت - الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

نود الإفادة بأنه تم إجراء بعض التعديلات على الآلية المشار إليها، بناءً على طلب نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وذلك لأغراض تفادي التعارض الذي قد يحدث في بعض الحالات .

وفيما يلي الآلية المعدلة(١) الواجب على مصرفكم إتباعها للحصول على الشهادات المطلوبة المشار إليها، وبمراعاة أنه لن يتم النظر في أي طلبات للترشيح لا تستوفي الشهادة المشار إليها :

١) أن توجه المراسلات من البنك المعني بأسماء مرشحيه المطلوب الإستعلام عنهم، وبمراعاة أن يصدر الكتاب المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل .

٢) أن تكون المراسلات موجهة إلى السيد المحترم د. عمر المسعود نائب مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، قصر العدل، الدور الأول - مكتب رقم (٢٢٦) .(٢)

٣) تكون صياغة طلب الشهادة كالأتي : " موافاتنا بشهادة تفصيلية عن الأحكام الباتة الصادرة ضد ------- وسوابقه " .

(١) صدر التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٧/٤٠٠) المؤرخ ٢٠١٧/٣/٢٦ والمدرج في البند (س) من هذا الفصل بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للحصول على شهادات الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده.

(٢) صدر التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٠/٢٦٥) والمدرج في البند (م) من هذا الفصل بشأن تغيير أسلوب توجيه المراسلات للحصول على الشهادة .

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ل - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٠/٢٥٥) بشأن الآلية المعدلة مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٣٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٤) أن يكون الكتاب المرسل يتيح للنيابة مهلة للرد من أربعة إلى ستة أسابيع .

(٥) تم تحديد رقم هاتف بالنيابة وهو (۲۲۹۹۸٤۳۸) وهو يخص السيد محمد عبدالهادي وذلك للإستعلام منه هاتفياً عن موقف الشهادات الخاصة بمرشحي البنك، على أن يحضر مندوب البنك للنيابة لإستلام الشهادات في حالة الإنتهاء منها. ويتعين على البنك الإلتزام بهذه الآلية حرصاً على إنتظام وتيسير إنجاز هذه العملية .

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ل - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۰/٢٥٥) بشأن الآلية المعدلة مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

۳۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير التنفيذي

التاريخ : ۲۳ رمضان ١٤٣١ هـ

الموافق : ٢ سبتمبر ۲۰۱۰ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رب، رب أ / ٢٦٥ / ٢٠١٠)

إلى كافة البنوك المحلية

لاحقاً للتعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ۲۰۰۹/۱۲/۳۰ بشأن الآلية المتبعة للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة - إن وجدت - للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

يرجى الإحاطة بأنه يتعين أن تكون جميع المراسلات للحصول على الشهادة المطلوبة موجهة للسيد محمد راشد الدعيج رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي - وزارة العدل، مع ضرورة الإلتزام بالآلية الواردة بالتعميم الصادر بتاريخ ۲۰۰۹/۱۲/۳۰ سالف الإشارة إليه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالوكالة

يوسف جاسم العبيد

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

م - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ/۲۰۱۰/٢٦٥) بشأن تغيير أسلوب توجيه المراسلات للحصول على الشهادة التي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

۳۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المدير التنفيذي التاريخ : ١٤ جمادي الأولى ١٤٣٢ هـ الموافق : ١٧ أبريـــــــــــل ٢٠١١ م السيد / المدير العام المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم إلى البنوك المحلية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) وتعديلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدّلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته، وإلحاقاً لكتابنا المؤرخ ٢٠٠٧/٦/٢٤ بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك، والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

وعطفاً على التعاميم الصادرة في هذا الشأن والتي كان آخرها التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٠/٢٦٥) والمؤرخ ٢٠١٠/٩/٢، بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة الخاصة بالأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة المنتدب وووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك - إن وجدت - .

نود الإفادة بأنه إتساقاً مع التعديلات التي وردت في التعاميم المشار إليها بعاليه، فقد تم إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حاله كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند ( سابعاً ) منها .

ونرفق لكم مع هذا ما يلي :

١- عدد ١٠ نماذج ترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك . ( للبنوك الكويتية فقط )

٢- عدد ١٠ نماذج ترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

يوسف جاسم العبيد

__________________________________________________ ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٣٩

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح *

لعضوية مجلس إدارة

بنك ....................................

* بناء على أحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٠

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح

لعضوية مجلس إدارة

بنك / ....................................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١- الاسم :

٢- تاريخ الميلاد :

٣- محل الميلاد :

٤- الجنسيــــة :

٥- الرقم المدني (إن وجد) :

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهل التخصص تاريخ الحصول عليه جهة التخرج

-١

-٢

-٣

-٤

" ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة "

اعتماد الموظف المختص توقيع المرشح

............................................ ............................................

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۲)

ثالثاً : عضوية مجالس الإدارات التي شغلها المرشح في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية

اســــــم الجــــهـــة

مــدة العـضـويـــــة

مــــــن

إلـــــى

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

”ترفق المستندات المؤيدة وصور من قرارات الجمعيات العمومية أو الموافقات الصادرة في هذا الشأن“

رابعاً : الوظائف والمناصب القيادية التي شغلها المرشح في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة أومؤسسات مصرفية أو مالية

اسم الجهة الحكومية أوالمؤسسة

الوظيفة أو المنصب

المـــــــدة

مــــــن

إلـــــى

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

” تـرفــق المـسـتـنـدات المــؤيـــــــدة “

اعتماد الموظف المختص

توقيـــــع المرشـــــــح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۳)

خامساً : النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

١- نوع النشاط :

٢- اسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط :

٣- فترة مزاولة النشاط :

" ترفق المستندات المؤيدة "

٤- هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لعضوية مجلس إدارتها ؟

٥- هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً : بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

١- هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أوشركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٢- هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٣- هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجـراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٤) سابعاً : بيـانــات أخـرى ١- هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟ ٢- هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج ؟ إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٢،١ يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء ٣- ما هي نسبة مساهمتك في رأسمال البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته سواء بشكل مباشر وغير مباشر ؟ (إذا زادت نسبة التملك عن ٥٪ من رأسمال البنك يرجى استيفاء البيان المرفق بشأن التملك المباشر وغير المباشر) . ٤- بيانات أخرى يود المرشح إضافتها ” ترفق شهادة من نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشح - إن وجدت . وذلك بمراعاة أن لا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ التقدم بطلب الترشيح إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد، كما ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها “ إقـــــــــرار وتـعـــــهـــــد أقر أنا ................................................................ المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك ....................................... أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالإخطار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: ” إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار “، وإني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويرًا في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وإني قد إطلعت على الدليل الاسترشادي ” واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك “ الصادر عن بنك الكويت المركزي . اعتماد الموظف المختص المرشـح : الأســـــم : ......................................................... التوقيــع : ......................................................... التاريخ : ......................................................... إقــــــــــــــرار يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة . الاســــــم : ......................................................... رئيس مجلس الإدارة ” العضو المنتدب “ التوقيــع : ......................................................... ١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي . ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها . ٤٤ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية مطبعة بنك الكويت المركزي يوزع مع هذا النموذج ما يلي :-

١- قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .

٢- بيان بالتملك المباشر وغير المباشر في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته .

٣- دليل استرشادي "واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك" .

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح *

لمنصب عضو مجلس الإدارة

المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز

التنفيذي أو نائبه أو مساعده

ببنك ..................................................

* بناءً على أحكام المادة(٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نموذج ترشيح

لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة بنك / ....................................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١ - الاسم :

٢ - تاريخ الميلاد :

٣ - محل الميلاد :

٤ - الجنسية :

٥ - الرقم المدني (إن وجد) :

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

جهة التخرج

-١

-٢

-٣

-٤

" ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة "

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٧

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۲)

ثالثاً : الوظائف التي شغلها المرشح في مؤسسات مصرفية أو مالية

اسم المؤسسة

الوظيفة

المدة

من

إلى

-۱

-۲

-۳

-٤

-٥

" ترفق المستندات المؤيدة "

رابعاً : تقييم البنك للقدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لشغل الوظيفة المرشح لها

-۱

-۲

-۳

-٤

-٥

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٨

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۳)

خامساً : النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

١- نوع النشاط :

٢- اسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط :

٣- فترة مزاولة النشاط :

" ترفق المستندات المؤيدة "

٤- هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لشغل وظيفة بها ؟

٥- هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً : بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

١- هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٢- هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٣- هل سبق وصدر حكم وإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيــع المـــرشــح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجـراء بعـض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٤٩

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٤)

سـابـعـــاً : بـيـانــــات أخـــــــــــرى

١- هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

٢- هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ۱، ۲ يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

۳- بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

” ترفق شهادة من نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشح - إن وجدت . وذلك بمراعاة أن لا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ التقدم بطلب الترشيح إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد، كما ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها “ .

إقـــــــرار وتــعــهــــــــد

أقر أنا ..................................................... المرشح لمنصب / لوظيفة ....................................................

ببنك .......................................................................... أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالاخطار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة

(٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: ” إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار “، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويرًا في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

اعتماد الموظف المختص المرشـــــح : الاســــــم : ...................................................

التوقيع : ...................................................

التاريخ : ...................................................

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على بند « سابعاً » منها .

٥٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٥)

إقـــــــــــــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة .

الاســــــم :...................................................................

رئيس مجلس الإدارة ” العضو المنتدب “

التوقيع :...................................................................

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٥١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ن - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند « سابعاً » منها .

٥٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ۲۸ جمادي الآخرة ١٤٣٨ هـ

الموافق : ٢٦ مــــــــارس ۲۰۱۷ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (۲ / رب، رب أ / ٤٠٠ / ٢٠١٧)

إلى جميع البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۲۱ بشأن الآلية المتبعة للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة - إن وجدت - الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده.

نود الإفادة بأنه قد تم إجراء تعديل على الآلية المشار إليها، بناءً على التنسيق الذي تم مع السادة نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وفيما يلي الآلية المعدلة للحصول على الشهادات المطلوبة:

۱) توجه المراسلات من البنك المعني بأسماء المطلوب الاستعلام عنهم، وبمراعاة أن يصدر الكتاب المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل.

۲) تكون المراسلات موجهة للسيد مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي - قصر العدل.

۳) ارفاق تفويض مذيل بتوقيع الشخص المستعلَم عنه يفيد السماح للبنك بطلب الشهادة من نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.

٤) تكون صياغة طلب الشهادة كالاتي : " موافاتنا بشهادة تفصيلية عن الأحكام الباتة الصادرة ضد ................. وسوابقه".

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

س - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/ ٤٠٠ / ٢٠١٧) بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٥٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

٥) أن يتيح الكتاب المرسل مهلة لنيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للرد من أربعة إلى ستة أسابيع.

٦) تم تحديد رقم الهاتف (٢٢٤٣٠٣٥٦) بنيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للاستعلام هاتفياً عن جاهزية الشهادات الخاصة بمرشحي البنك، على أن يحضر مندوب من البنك للنيابة لاستلام هذه الشهادات.

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

س - تعميم رقم (۲ /رب ، رب أ/ ٤٠٠ / (۲۰۱۷) بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٥٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ١٨ رمضــــان ١٤٣٨ هـ

الموافق : ١٣ يونيــــــو ٢٠١٧ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رب، رب أ / ٤٠٤ / ٢٠١٧)

إلى جميع البنوك المحلية

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٦/٣٢٢/٥٧) وتعديله بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٥ بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣ تعديل القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المشار إليها، حيث أصدر القرار رقم (٤٣-أ/٢٠١٧/٤٢٢) في هذا الشأن. ويتضمن القرار الجديد الضوابط المنظمة لتفويض مجالس إدارات البنوك لأي من أعضائها أو الغير للقيام بعمل معين أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط البنك أو ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس الإدارة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة (١٨٥) من قانون الشركات رقم (١) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته. بالإضافة إلى تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك أو نوابه أو مساعديه، وذلك فيما يتعلق بسنوات وطبيعة الخبرة المطلوبة لشغل تلك الوظائف. وكذلك إضافة بعض الوظائف العليا التي يجب أن ينطبق على شاغليها شروط الخبرة المطلوبة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار.

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقا للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ع - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٤٠٤ /٢٠١٧) والمرفق به القرار رقم (٤٣-أ/٢٠١٧/٤٢٢) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

٥٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ومرفق نسخة من القرار رقم (٤٣-أ/٢٠١٧/٤٢٢)(١) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحـــــافظ

د. محمد يوسف الهاشل

(١) تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم (٢/رب،رب أ/٢٠١٩/٤٤٧) والمدرج في البند (ص) من هذه التعليمات.

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ع - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٠١٧/٤٠٤) والمرفق به القرار رقم (٤٣-أ/٢٠١٧/٤٢٢) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

٥٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

قرار رقم (43 - أ / 422 / 2017) (1)

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2006/322/57) وتعديله بتاريخ 2007/6/5 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

قـــــرر :

مــادة أولـــى

يشترط لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أحد الشروط التالية :

1) أن يكون لديه مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :

أ ) بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية : خبرة خمس سنوات في المجالات المذكورة، أو في المجال المصرفي أو المالي .

ب) بالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى : خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

ج ) بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة : خبرة عشر سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

(1) تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم (2/رب،رب أ/2019/447) والمدرج في البند (ص) من هذه التعليمات.

12 - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ع - تعميم رقم (2/رب، رب أ/2017/404)والمرفق به القرار رقم (43-أ/2017/422) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

57

المساعد القانوني الذكي