إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

٦ – ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر

أ – تعليمات رقم (٢/رب أ/١٤٢ /٢٠٠٣) في شأن ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية.

ب - تعميم رقم (٢/رب أ/١٨٧ /٢٠٠٦) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك المحلية الإسلامية بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المباشر وكذلك الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

ج - تعميم رقم (٢/رب أ/٢١٩/٢٠٠٨) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك للاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/ رب أ/ ١٤٢ / ٢٠٠٣)

في شأن ضوابط وقواعد

الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية

يقصد بالاستثمار لدى البنوك الإسلامية محل هذه التعليمات أعمال الاستثمار التي تزاولها البنوك الإسلامية لحسابها الخاص في مجالات الأنشطة النوعية غير المصرفية أو المالية كالتجارة والعقار، والتي يترتب عليها تملك البنوك لأصول منقولة وغير منقولة، سواءً لأغراض المتاجرة بهدف تحقيق الأرباح من خلال عمليات البيوع للعملاء، أو لأغراض الاستثمار للحصول على عوائد دورية منها و/أو الإستفادة من ارتفاع القيمة الرأسمالية لها.

ولا تسري هذه التعليمات على أعمال الاستثمار المالي في محفظة الأوراق المالية التي تشمل الأدوات المالية من أسهم وصكوك تمويل وغيرها من أدوات الاستثمار المالي المصدَّرة من جهات أخرى، حيث تتناولها التعليمات الصادرة في شأن "تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية".

ومن المعلوم أن مزاولة البنوك الإسلامية لأعمال الاستثمار المباشر في الأنشطة النوعية المشار إليها ينطوي على مخاطر إضافية لهذه البنوك تضاف إلى المخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرفية والمالية المعتادة التي تمارسها البنوك كالتمويل والاستثمار المالي، منها المخاطر النظامية ومخاطر السوق وكذلك مخاطر السيولة المترتبة على هذه الأنشطة . الأمر الذي يملي أن تتم مزاولة أعمال هذه الأنشطة في إطار سياسات استثمارية تتضمن الإستراتيجية الملائمة في هذه المجالات، وتتنبني على أسس سليمة تأخذ في الاعتبار نوع وحجم المخاطر في كل نشاط، والظروف العامة والاقتصادية المحيطة بقطاعات هذه الأنشطة وتطورات تلك الظروف، وبما يكفل الحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه البنوك في هذه المجالات. وتكتسب الإدارة الحصيفة للعمل في هذا الخصوص أهمية بالغة لدى البنوك بالمقارنة بالمؤسسات الاقتصادية الأخرى التي تمارس هذه الأنشطة، وذلك بحكم ارتباط هذه البنوك بمصالح مودعي الأموال لديها، والتي تمثل جانباً من ثروة المجتمع التي يتعين الحفاظ عليها وتنميتها، واتباع الوسائل والأساليب اللازمة لتجنيبها مخاطر الخسائر التي لا موجب لها، فضلاً عن الدور المتطلب من هذه البنوك باستخدام هذه الأموال في تنمية قطاعات النشاط الإقتصادي المختلفة.

واستناداً إلى حكم المادة رقم (٨٦) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، والتي تسمح للبنك الإسلامي بمباشرة عمليات الاستثمار المباشر وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن، وإلى حكم المادة رقم (٩٨) من القانون المشار إليه التي تجيز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة

٦ - ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

أ - تعليمات رقم (٢/ رب أ/١٤٢/ ٢٠٠٣) في شأن ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية .

۱

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنشاط معين، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2003 إصدار الضوابط والقواعد التالية في شأن الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية، والتي تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تلتزم به البنوك الإسلامية لدى قيامها بمباشرة أنشطة الاستثمار المباشر.

أولاً: ضوابط مزاولة أنشطة الاستثمار المباشر:

(1) يتعين على البنوك وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة البنك لكل نشاط من أنشطة الاستثمار المباشر التي يزاولها البنك، بحيث تكون الأساس في اتخاذ القرارات المناسبة لهذه المجالات، وبحيث تراعي - كحد أدنى - ما يلي:

أ - تحقيق التوازن المتطلب بين هدف تعظيم العائد على الاستثمار، وبين الدور التنموي المتطلب من البنوك في المساهمة في تنمية قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى بحكم الترخيص لها بتجميع المدخرات من وحدات المجتمع. حيث يجب على البنك عدم المضاربة على أسعار الأصول محل نشاط الاستثمار أو مزاولة ممارسات تضر بأوضاع المنافسة الصحية مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي تزاول ذات النشاط.

ومن جهة أخرى يتعين أن تكون السياسة الاستثمارية متوازنة بين متطلبات تخفيض درجة المخاطرة إلى أدنى حد ممكن من جهة، وتحقيق العائد المناسب على الاستثمار من جهة أخرى.

ب- اتباع سياسة سليمة في إدارة الأصول والالتزامات تعني بتوفير السيولة الملائمة لمواجهة الاحتياطات الطارئة، دون الاضطرار إلى تسييل الأصول في أجل قصير مما قد يعرض البنك لخسائر، أخذاً في الاعتبار أن جانباً من الاستثمارات المباشرة يمكن أن يتركز في العقارات التي لا يتسنى في المعتاد التصرف فيها بالسرعة المناسبة.

ج - تقليل مخاطر الاستثمار (المخاطر النظامية، مخاطر السوق ...) إلى أدنى حد ممكن، وذلك بصفة أساسية من خلال الدراسة الدقيقة لأسواق الأصول محل النشاط وتطوراتها والتوقعات المستقبلية لها، في ظل الظروف العامة والاقتصادية المرتبطة بهذه الأسواق، وبمراعاة أن تشمل السياسات الحدود القصوى لأنواع الاستثمار المباشر والمخاطر المترتبة عليها.

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في هذا الخصوص حجم الأصول المماثلة محل عمليات الإجارة التمويلية (المنتهية بالتمليك)، حيث تعد وفقاً للأحكام الشرعية بشأنها ملكاً للبنك (المؤجر) ويتحمل المخاطر المترتبة على هذه الملكية.

1- ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

أ - تعليمات رقم (2/رب أ/ 142/ 2003) في شأن ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية.

2

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۲) تحقيق التوازن بين سياسات الاستثمار المباشر والسياسة التمويلية للبنك، وبما لا يؤثر على دور البنك المتطلب في تقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة . مع مراعاة التنسيق بين هذه السياسات، قدر الإمكان، فيما يتعلق باحتياجات البنك من الأصول لتنفيذ عمليات التمويل مع العملاء.

(۳) يتعين على البنك تشكيل وحدة متخصصة مستقلة أو ضمن إدارة المخاطر التي يلتزم البنك بإنشائها وفقاً لمتطلبات دليل "الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك الإسلامية وتعارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة"، تتولى مهام تحديد أنواع المخاطر في أنشطة الاستثمار المباشر وقياسها وإدارتها، والقيام بالدراسات اللازمة في هذا الخصوص. ويراعى أن يتوافر لهذه الوحدة العناصر ذات الكفاءة والخبرة المناسبة القادرة على إدارة المخاطر في مجالات النشاط المشار إليها .

ثانياً : الحدود القصوى لأنشطة الاستثمار المباشر :

يجب أن لا تتجاوز القيمة الدفترية الإجمالية للأصول محل أنشطة الاستثمار المباشر التي يزاولها البنك عن ما نسبته ١٠٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل الوارد في التعليمات الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال لدى البنوك الإسلامية. وذلك مع مراعاة ما يلي:

أ- أن لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصول محل نشاط الاستثمار العقاري المباشر، سواءً لأغراض المتاجرة أو لأغراض الاستثمار، عن ما نسبته ٥٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل، على أن لا تزيد قيمة الاستثمار في العقار الواحد على ١٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل.

ب - أن لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصول محل نشاط الاستثمار التجاري عن ما نسبته ١٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل.

ج- أن لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصول محل أي نشاط آخر للاستثمار المباشر بخلاف ما ورد بالبندين (أ ، ب أعلاه) عن ما نسبته ١٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل.

ويراعى لدى احتساب النسب السابقة أن يضاف إلى بسط النسبة القيمة الدفترية لاستثمارات البنك في أسهم رؤوس أموال الشركات التابعة والشركات الشقيقة للبنك التي تزاول ذات النشاط.

هذا وفي حالة رغبة البنك في تجاوز النسب السابقة، فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي، وذلك بناءً على طلب يقدمه البنك مقروناً بالمبررات والأسباب التي يطلب من أجلها

٦ - ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر .

أ- تعليمات رقم (۲ / رب أ / ١٤٢ / ٢٠٠٣) في شأن ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية.

۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

التجاوز والمدة التي يطلب التجاوز خلالها. ويتعين أن تكون تلك الحالات في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى(۱).

ثالثاً : قواعد عامة :

(۱) يجب أن تتم مزاولة كل نشاط من أنشطة الاستثمار المباشر من خلال إدارة مستقلة، يتوافر لها العناصر ذات الكفاءة والخبرة المناسبة لإدارة النشاط . ويجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للبنك تشكيل هذه الإدارات.

(۲) يجب وضع نظام للصلاحيات والمسئوليات في مجال إدارة نشاط الاستثمار المباشر، معتمداً من مجلس إدارة البنك، بحيث يشتمل على تشكيل اللجان اللازمة وتحديد واضح ودقيق لنظام عملها وللصلاحيات المخولة لها ولمختلف المستويات الإدارية التي يعهد إليها بمزاولة عمليات الاستثمار المباشر. ويجب أن يراعى لدى تحديد هذه الصلاحيات التفرقة بين عمليات الاستثمار المباشر محلياً وخارجياً، مع وضع ضوابط لمعالجة الاستثناءات من هذه الصلاحيات.

(۳) يتعين أن يقوم البنك باتباع الإجراءات اللازمة للتأكد من الإلتزام بالسياسات الاستثمارية الموضوعة، بما فيها الحدود القصوى وحدود الصلاحيات والمسئوليات المقررة، وذلك من قبل كافة المستويات الإدارية المعنية بتنفيذ تلك السياسات.

(٤) يجب أن يقوم البنك بما يلي:

أ- مراجعة السياسات الاستثمارية في مجالات الاستثمار المباشر التي يزاولها البنك على فترات دورية، على الأقل سنوياً، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء السياسة العامة للبنك وتطورات الظروف والمستجدات في الأسواق المعنية.

ب- موافاة البنك المركزي بالسياسات الاستثمارية في المجالات المشار إليها، وكذلك بأية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على هذه السياسات.

(٥) يتعين على الإدارة التنفيذية للبنك إعداد تقارير فصلية للعرض على مجلس إدارة البنك عن كل نشاط

(۱) تضمن التعميم رقم (۲/رب أ/ ۲۰۰٦/۱۸۷) الصادر بتاريخ ۲۰۰٦/۳/۲۲ - المدرج في البند (ب) من هذا الفصل – مجموعة القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك المحلية الإسلامية بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المباشر وكذا الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

٦ – ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

أ - تعليمات رقم (۲/رب أ/ ۲۰۰۳/١٤٢) في شأن ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية.

٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

من أنشطة الاستثمار المباشر، بحيث تتضمن تقييماً لاستثمارات البنك في هذه المجالات، والأرباح والخسائر الناتجة عنها، والتوجهات المستقبلية لهذه الاستثمارات.

كما يتعين أن يكون تحت نظر رئيس الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى التقارير الفصلية المشار إليها، تقارير شهرية، أوعلى فترات دورية أقل، تظهر تقييم هذه الاستثمارات والأرباح والخسائر الناتجة عنها.

رابعاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها.

٦ – ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

أ – تعليمات رقم (۲ / ر ب أ / ١٤٢ / ٢٠٠٣) في شأن ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر لدى البنوك الإسلامية.

٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٢٢ صفر ١٤٢٧هـ

الموافق : ٢٢ مـارس ٢٠٠٦م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية الإسلامية

(٢ / رب أ / ١٨٧ / ٢٠٠٦)

بالإشارة إلى ما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر وكذا تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية، من أنه في حالة رغبة البنك في تجاوز النسب المنصوص عليها في التعليمات، فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي، وذلك بناءً على طلب يقدمه البنك مقروناً بالمبررات والأسباب التي يُطلب من أجلها التجاوز.

نود الإحاطة بأن بنك الكويت المركزي سوف يأخذ بالاعتبار مجموعة القواعد الاسترشادية التالية لدى دراسة طلبات البنوك بشأن الإستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المباشر وكذا الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي:

أولاً : الاستثمار المباشر :

١- مدى إلتزام البنك بالقوانين والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي وعدم وجود مخالفات ذات تأثير سلبي ملموس أو تتصف بالتكرار، وخصوصاً في مجال الاستثمار المباشر.

٢- يتصل بالبند السابق، توقيع جزاءات مالية على البنك جرّاء مخالفات للقواعد والحدود المقررة في التعليمات، ومدى تكرار توقيع هذه الجزاءات.

٣- تقييم الوضع العام للبنك بمختلف عناصره والتي يفصح عنها تقييم أداؤه وفقاً لأسلوب CAMEL.

٤- لا يتم الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المقرر لنشاط الاستثمار العقاري أو التجاري أو أي أنشطة استثمار مباشر أخرى إذا ما كان هناك تجاوز عن تلك الحدود تم بالمخالفة للتعليمات.

٦ - ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

ب – تعميم رقم (٢ / رب أ /١٨٧/ ٢٠٠٦) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك المحلية الإسلامية بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المباشر وكذلك الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

هـ - أي اعتبارات أخرى ذات علاقة بخلاف ما تقدم يراها البنك المركزي مناسبة.

ثانياً : الاستثمار المالي :

١- من حيث المبدأ يمكن أن يكون للبنك شركة تابعة واحدة في الكويت وأكثر من شركة تابعة في الخارج في ذات مجال النشاط، على أساس أن يكون للبنك شركة تابعة واحدة له السيطرة عليها في مجال النشاط والدولة التي تقع فيها لخدمة أغراضه. ولا يتم الاستثناء من ذلك إلا بمبررات قوية ومقنعة للبنك المركزي يقدمها البنك، مثل حالات التوسع في النشاط وفقاً لاستراتيجية مدروسة، أو الحفاظ على مستوى قائم من وجود البنك في أسواق خارجية.

٢- يتصل بالبند السابق أيضاً، عدم تكرار الاستثناء في الحالات المماثلة نوعياً (من حيث نوع النشاط) أو جغرافياً (من حيث الدولة التي يقع فيها الاستثمار سواءً داخلياً أو خارجياً).

٣- في حالات وجود شركات تابعة أو شقيقة للبنك في ذات مجال النشاط، وفي ذات الدول التي يقع فيها الاستثمار ، فإنه لا يبدو ما يبرر الحصول على استثناء جديد.

٤ - من مبررات الاستثناء المعتبرة مساهمة البنوك المحلية في إحدى الشركات التي تُنشأ لخدمة أغراضها مجتمعة، ومثال ذلك مساهمة البنوك المحلية في شركة (K-Net).

٥ - بالنسبة للمساهمات في الشركات التابعة التي سبق الحصول على موافقة من البنك المركزي عليها، فإن على البنك، في حال رغبته زيادة نسبة المساهمة في هذه الشركات، التقدم بطلب جديد لبنك الكويت المركزي للحصول على موافقته على تلك الزيادة قبل الدخول فيها، مصحوباً بالمبررات التي دعت البنك إلى طلب هذه الزيادة. (١)

٦ - بالنسبة للمساهمات في الشركات والمشروعات بخلاف الشركات التابعة) التي تجاوز الحد الأقصى المقرر (١٠٪ من رأسمال الجهة والسابق الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي عليها، فإنه في حالة زيادة رأسمال الجهة يجوز للبنوك المساهمة فيها في الحدود التي تحافظ على ذات نسبة المساهمة السابق الموافقة عليها من البنك المركزي، دون حاجة لموافقة جديدة . أما زيادة النسبة فإنها تتطلب موافقة من البنك المركزي ويسري بشأنها القواعد الواردة في هذا التعميم. مع ملاحظة أنه مثل هذه الحالات التي يترتب عليها أن تؤدي زيادة قيمة هذه المساهمات إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر للنسبة الإجمالية لمحفظة الأوراق المالية (٥٠٪ من رأس المال بمفهومه الشامل أو حد الاستثمار الواحد ١٠٪ من رأس المال بمفهومه الشامل)، فإنها تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي ويسري بشأنها القواعد الواردة في هذا التعميم.

(۱) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (۲) / رب أ/ ۲۱۹ / (۲۰۰۸) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠٠٨ .

____________________________________________________

٦ – ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

ب – تعميم رقم (۲/ رب أ / ۱۸۷ / ۲۰۰۶) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك المحلية الإسلامية بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المباشر وكذلك الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

٧- في حالة طلب استثناء من الحد الأقصى للاستثمار الواحد البالغ ١٠٪ من رأس المال بمفهومه الشامل، يتعين ألا يترتب على ذلك تجاوز الحد الأقصى المقرر لنسبة الالتزامات التمويلية للعميل الواحد (البالغ ١٥٪ من رأس المال بالمفهوم الشامل). حيث أنه لن يتم الموافقة على الاستثناء الذي يترتب عليه تجاوز الحدين المشار إليهما معاً إلا بمبررات قوية يقدمها البنك في هذا الخصوص.

العوامل الأخرى التي تؤخذ في الاعتبار عند النظر في طلبات

الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي :

١- مدى التزام البنك بالقوانين والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي وعدم وجود مخالفات ذات تأثير سلبي ملموس أو تتصف بالتكرار، وخصوصاً في مجال الاستثمار المالي.

٢- يتصل بالبند السابق، توقيع جزاءات مالية على البنك جراء مخالفاته للقواعد والحدود المقررة في التعليمات، ومدى تكرار توقيع هذه الجزاءات.

٣- تقييم الوضع العام للبنك بمختلف عناصره والتي يفصح عنها تقييم أداؤه وفقاً لأسلوب CAMEL .

٤- مدى مساهمة الاستثمار المطلوب في خدمة أغراض البنك.

٥- أن يكون الاستثمار في مشروعات ذات طابع وطني أو استراتيجي اقتصادياً أو اجتماعياً. أيضاً كون البنك لم يسبق له الدخول في هذا النوع من الاستثمار وهو يحقق أحد أغراضه سواءً في مجال التوسع في النشاط أو الربحية أو غيرها.

٦- أي اعتبارات أخرى ذات علاقة بخلاف ما تقدم يراها البنك المركزي مناسبة.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

٦ - ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠٠٦/١٨٧) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك المحلية الإسلامية بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المباشر وكذلك الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

٨

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٨ جمادي الأولى ١٤٢٩هـ

الموافق : ١٣ مـــــايـــــــو ٢٠٠٨م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية الإسلامية

(٢ / رب أ / ٢١٩ / ٢٠٠٨)

بالإشارة إلى ما تضمنه تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠٠٦/٣/٢٢ بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك للإستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

نود الإحاطة بأنه قد تقرر تعديل البند (ثانياً/ ٥) من التعميم المذكور ليصبح على النحو التالي:

"بالنسبة للمساهمات في الشركات التابعة التي سبق الحصول على موافقة من البنك المركزي عليها، فإن البنك، في حال رغبته زيادة نسبة المساهمة في هذه الشركات، التقدم بطلب جديد لبنك الكويت المركزي للحصول على موافقته على تلك الزيادة قبل الدخول فيها، مصحوباً بالمبررات التي دعت البنك إلى طلب هذه الزيادة".

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

٦ - ضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

ج – تعميم رقم (٢ / رب أ / ٢١٩ / ٢٠٠٨) بشأن القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك للاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.

٩

المساعد القانوني الذكي