إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

۱۲- القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨)

من القانون من رقم (۳۲) لسنة ۱۹٦۸ في شأن أعضاء

مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي

أ- تعميم رقم (۲ / رب أ/ ٢٠٠٦/١٨٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

ب- دليل استرشادي لواجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك.

ج- تعميم بشأن طلبات الترشيح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

د- تعميم بشأن موافاة البنك المركزي بأية استقالات من المناصب التي يتعين الترشيح لها.

هـ- إسناد مهام وأعمال مجلس الإدارة في البنوك عند الإجازات والمهمات.

و- تعميم رقم (۲ / رب أ/ ٢٠٠٧/٢٠٦) بشأن تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة في رئيس الجهاز التنفيذي وفي العضو المنتدب في بنك إسلامي وذلك باستبعاد شرط العمل في مؤسسات مصرفية أو مالية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وشرط ربط الخبرة الإجمالية المطلوبة بالعمل موظفاً.

ز- تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

ح- تعميم رقم (۲/ رب، رب أ/ ۲۰۰۹/۲۵۰) بشأن إلزاع المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده إرفاق شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل مع نموذج الترشيح تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده.

ط- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/ ۲۰۰۹/۲٥٤) بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة لمرشحي عضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.

ي- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٠/٢٥٥) بشأن الآلية المعدلة مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.

ك- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٠/٢٦٥) بشأن تغيير أسلوب توجيه المراسلات للحصول على الشهادة التي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده.

ل- تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

م- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٧/٤٠٠) بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.

ن- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٧/٤٠٤) والمرفق به القرار رقم (٤٣-أ/٢٠١٧/٤٢٢) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

س-تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ/٢٠١٨/٤٢٢) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.

ع- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٩/٤٤٧) إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.

ف-تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٠/٤٤٦) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن شروط الإستقلالية الواجب توافرها في العضو المستقل.

ص- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٣/٥٣٠) إلى كافة البنوك المحلية بشأن طلب موافاة بن ك الكويت المركزي بخطة البنك حول الإجراءات التي سيتخذها لتكليف المرشح لتأهيل عددًا مناسباً من الموظفين الكويتيين لاعتبارهم صف ثاني.

ق- تعميم رقم (٢ /رب، رب أ/٢٠٢٥/٥٧٨) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تضمنتها متطلبات المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF) .

ر- تعميم رقم (٢/رب ، رب أ/٢٠٢٥/٥٧٨) إلى جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها متطلبات المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF).

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحـافظ

التاريخ : ٨ جمادى الآخرة ١٤٢٧هـ

الموافق : ٣ يـــولــيـــــو ٢٠٠٦ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب أ/١٨٦/٢٠٠٦)

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

بالنسبة للبنوك الإسلامية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٣٥ / ٢٩٢ / ٢٠٠٣) المعدل بموجب القرارين رقمي (٣٠ / ٢٩٩ / ٢٠٠٤) و (٩٢ / ٣١٥ / ٢٠٠٥) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد أصدر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢ القرار رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.

وقد اشتمل هذا القرار على كافة التعديلات التي سبق إدخالها في هذا الشأن إلى جانب إضافة شروط خاصة للخبرة المطلوبة في عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي، حيث يتعين أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي الشروط المطلوبة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي، على أن يراعى الالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي قبل عرض الأمر على مجلس الإدارة لانتخابه، وذلك باتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي. كما أنَّ للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

أ - تعميم رقم (٢/ رب أ/١٨٦/٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي أو يشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وأرفق مع هذا صورة من القرار رقم (٥٧/ ٣٢٢/ ٢٠٠٦).

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

أ - تعميم رقم (٢/ ر ب أ / ٢٠٠٦/١٨٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

قرار رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦)

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨

بالنسبة للبنوك الإسلامية

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٤ .

وعلى القانون رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٣ بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٣٥ / ۲۹۲ / ۲۰۰۳) والمعدل بموجب القرار رقم (٣٠ / ٢٩٩ / ٢٠٠٤) والقرار رقم (٩٢ / ٣١٥ / ٢٠٠٥) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ ، وذلك فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية .

قـــــــــرر :

مـــــادة أولـــــى

يشترط لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة البنك الإسلامي أحد الشروط التالية :

١) أن يكون لديه مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :

أ ) بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية : خبرة خمس سنوات في المجالات المذكورة، أو في المجال المصرفي أو المالي.

ب) بالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى : خبرة ٧ سنوات في المجال المصرفي أو المالي.

ج) بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة : خبرة ١٠ سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٠٦/١٨٦ ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

أو

(۲) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل، في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية .

أو

(۳) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة.

أو

(٤) في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ست سنوات .

أو

(٥) أن يكون من رجال الأعمال، وأن يزاول نشاطاً مرخصاً به في المجالات التجارية أو الاقتصادية أو المالية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل، ويرى البنك المركزي أن النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك (١).

أو

(٦) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية . ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك (٢).

مــــادة ثانية (٣)

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي الشروط المطلوبة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من هذا القرار .

(۱) تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٥/٣١٥/٩٢) الصادر في ٢٠٠٥/١٠/٣٠.

(۲) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٠٥/٣١٥/٩٢) الصادر في ٢٠٠٥/١٠/٣٠.

(۳) تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٢٠٠٦/٣٢٢) الصادر في ٢٠٠٦/٧/٣.

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٠ ٦ ١ / ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي قبل عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المعني لانتخابه، وذلك باتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي.

مـــــادة ثالثـــــــة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك إسلامي، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون سالف الذكر :

1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية.

2) أن يكون قد عمل موظفاً (1) مدة تتراوح من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية، في مؤسسات مصرفية أو مالية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية(2) ، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.

3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

مـــــادة رابعـــــــة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون سالف ذكره :

1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية.

2) أن يكون قد عمل موظفاً مدة تتراوح من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.

3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي، والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها، الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل : أعمال التمويل، الاستثمار، الخزانة، العمليات المصرفية، وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى، وكذلك أعمال التدقيق الداخلي.

(1) تم إلغاء كلمة موظفاً بموجب التعميم رقم (2/رب أ/206/ 2007) الصادر بتاريخ 2007/6/6 .

(2) تم إلغاء عبارة في مؤسسات مصرفية أو مالية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بموجب التعميم رقم (2/رب أ/206/ 2007) الصادر بتاريخ 2007/6/6 .

12 - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

أ - تعميم رقم (2/رب أ/186/ 2006) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

5

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مـادة خامسـة

يشترط للاعتداد بشرط الخبرة، فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة بنك إسلامي أو يعين في وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي أو نوابه أو مساعديه المنصوص عليهم في المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا القرار أن لا يكون قد سبق تنحيته من أحد هذه المناصب، طبقاً لأحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨، حفاظاً على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك، كما يشترط أن لا يكون قد نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء تأديته لمهامه . وبشكل عام فإنه يتعين ألا يكون قد ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون المذكور.

مــادة سادســة

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي وأي من المرشحين لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده من شرط المؤهل الجامعي، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط .

مــادة سابعــة(١)

للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي أو المرشح لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.

مـــادة ثامنـــة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : ٨ جمادى الأولى ١٤٢٧ هـ

الموافق : ٣ يـــولــيــــو ٢٠٠٦ م

(١) أضيفت المادة السابعة بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٦ .

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

أ - تعميم رقم (٢ / رب أ / ١٨٦ / ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

٦

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/ رب أ / ١٠٤ / ٢٠٠٣)

دليل استرشادي (★)

واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك الإسلامية

★ مقدمة .

★ أهم واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة :

أولاً : في إطار القيام بدوره في إدارة أعمال البنك والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية :

١ - اختيار الإدارة التنفيذية بالبنك.

٢ - وضع الأهداف واتباع السياسات السليمة.

٣ - الإشراف والرقابة الفعالة على أعمال وأنشطة البنك.

٤ - الحفاظ على قاعدة رأسمالية مناسبة للبنك.

ثانياً : في إطار الالتزام بالقوانين، وبالقرارات والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي.

ثالثاً: في إطار كفاية وشفافية المعلومات المتاحة للمساهمين وللجمهور عن أوضاع البنك.

رابعاً : في إطار الالتزام بالممارسات السليمة

(تجنب استغلال النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية).

(★) صدر هذا الدليل عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٠٣. ويتعين توزيعه على أعضاء مجلس إدارة مصرفكم الحاليين وكذلك كل من يتقدم مستقبلاً للترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك.

٢ أ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ب – دليل استرشادي لواجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .

V

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/ رب أ/ ٤ / ٢٠٠٣)

دليل استرشادي

واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك الإسلامية

مقدمة :

يعتبر مجلس إدارة البنك المسئول الأول عن إدارة أعمال البنك، ولا تنحصر مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فقط تجاه المساهمين، وإنما يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين أيضاً عن حماية حقوق المودعين والدائنين الآخرين إلى جانب حماية حقوق المساهمين، وهو ما يتطلب أن يضطلع مجلس الإدارة بمسئولياته في انتهاج سياسة سليمة وفعالة في الإدارة، تهدف إلى انضباط العمل المصرفي في البنك، والارتقاء بمستوى هذا العمل على نحو يكفل تحقيق الأهداف المرحلية التي يحددها مجلس الإدارة لإنجازات البنك.

وإذا كان العمل يجري على أن يقوم مجلس الإدارة بتفويض بعض سلطاته وإسناد إدارة العمل اليومي إلى لجان منبثقة منه، أو إلى أفراد من مستويات وظيفية في الجهاز التنفيذي، إلا أن مجلس الإدارة يظل مسئولاً عن كافة النتائج المترتبة على السياسات والممارسات المتعلقة بأنشطة البنك وما تؤول إليه أوضاع البنك.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما تقتضي به أحكام المادة (١٤٨) من قانون الشركات التجارية من أن "رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. وأنه لا يحول دون إقامة دعوى المسئولية الاقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة".

ولكي يضطلع مجلس الإدارة بمسئولياته ومهامه بشكل فعال، فإنه يجب أن يتخذ قراراته بناءً على دراسة مستفيضة لما يعرض على المجلس من موضوعات، تستند إلى معلومات وبيانات وافية وشفافة تقدمها الإدارة التنفيذية للبنك، وأن تحرص الإدارة التنفيذية على أن يكون مجلس الإدارة على اطلاع مستمر على أوضاع البنك.

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ب - دليل استرشادي لواجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك.

۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وتتمثل أهم واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة فيما يلي :

أولاً : في إطار القيام بدوره في إدارة أعمال البنك

والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية:

١ ) اختيار الإدارة التنفيذية بالبنك، ويشمل ذلك رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه و / أو مساعديه ومدراء الأنشطة الرئيسية بالبنك (التمويل، الاستثمار المالي، الاستثمار المباشر، التدقيق الداخلي...).

ومن واجب المجلس أن يختار لشغل هذه الوظائف الأفراد المؤهلين علمياً وعملياً، والذين يتمتعون بالقدرة الملائمة على إدارة عمليات البنك المختلفة بكفاءة، ومع مراعاة الالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في القائمين على الإدارة العليا بالبنك وفقاً لأحكام المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

٢ ) وضع الأهداف وصياغة السياسات المناسبة، حيث يجب على مجلس الإدارة تحديد الأهداف ووضع الإطار العام للسياسات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي يقوم رئيس الجهاز التنفيذي والمديرين والمختصين بالعمل من خلالها في إدارة شئون البنك. ومن أهم هذه السياسات ما يتعلق بالتمويل والاستثمار المالي والاستثمار المباشر وكذلك إدارة الأصول والالتزامات، ووضع النظم الخاصة بشئون العاملين في البنك. ومع مراعاة التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية وتنظيم سياسة الاستثمار المالي، وضوابط وقواعد الاستثمار المباشر.

ويجب أن يعتمد مجلس الإدارة التخطيط الإستيراتيجي طويل الأجل لتحقيق الأهداف العامة للبنك، والتخطيط المرحلي قصير الأجل، الذي يتمثل عادة في الموازنات التقديرية، لتنفيذ وتحقيق أهداف مرحلية، وأن يأخذ في الاعتبار قياس مدى تماشي السياسات المطبقة والقرارات المتخذة مع اتجاهات العوامل المؤثرة في أنشطة البنك المختلفة. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى تعليمات البنك المركزي بشأن الميزانيات التقديرية وخطة العمل المستقبلية للبنوك. وجدير بالذكر أن تحقيق ذلك يتطلب الإلمام الكافي بالتطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية عامة والإسلامية خاصة، والتطور الكبير في نوعية الأدوات المالية المستخدمة، تطورات الأسواق المالية، أسعار الصرف والمخاطر المترتبة عليها، التطورات التكنولوجية، ومناخ المنافسة في السوق ....إلخ.

٣) الإشراف والرقابة الفعالة على أعمال وأنشطة البنك. بحكم مسئولية المجلس عن الإدارة السليمة للبنك، فإن على المجلس أن يتبنى نظم الرقابة الداخلية الفعالة مع الوسائل الإشرافية المناسبة، التي تجعل مجلس الإدارة بصفة مستمرة على دراية كافية ومستمرة بأوضاع البنك وظروف النشاط،

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ب – دليل استرشادي لواجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك.

۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وبأي مشاكل قد تواجه البنك عند حدوث تلك المشاكل، وليس في وقت متأخر، وبما يُمكِّن المجلس من اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ما تقتضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب ”دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك الإسلامية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة“، والتي حددت مسئوليات أعضاء مجلس إدارة البنك سواء فيما يتعلق بضمان كفاية السجلات المحاسبية، وغيرها من السجلات الأخرى، أو فيما يتعلق بوضع أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعتها واختبارها بشكل منتظم، أو فيما يتعلق بوضع نظام المعلومات المناسب لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنظيم ومراقبة أداء البنك، ومركزه المالي، والمخاطر التي يتعرض لها بصفة دورية.

مع إيلاء أهمية كافية لأعمال التدقيق الداخلي سواء من ناحية تحديد نظام عمل التدقيق الداخلي بشكل واضح أو من ناحية تأكيد استقلاليته عن طريق تحديد تبعية التدقيق، ومن ثم تقديم التقارير إلى مجلس إدارة البنك أو لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس).

(٤) الحفاظ على قاعدة رأسمالية مناسبة للبنك. وليس المقصود بذلك تناسب حجم رأس مال البنك مع حجم وأوضاع النشاط الحالي للبنك فقط، بل يمتد ذلك ليأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية لنمو وتطور نشاط البنك، وهو ما يسمى بالتخطيط الرأسمالي والكفاية الرأسمالية للبنك، مع مراعاة مواجهة واحتواء المخاطر المختلفة المحيطة بالعمليات التي يقوم بها البنك وتأثيرها على القاعدة الرأسمالية.

وبطبيعة الحال فإنه في كافة الأحوال يتعين الالتزام بمعيار كفاية رأس المال المقرر من البنك المركزي.

ثانياً: في إطار الالتزام بالقوانين، وبالقرارات والتعليمات

الرقابية الصادرة عن البنك المركزي :

وتعتبر هذه مسئولية أساسية لمجلس إدارة البنك، يتعين عليه بشأنها اتخاذ كافة الأساليب الإشرافية اللازمة لتحقيق الالتزام بهذه المسئولية.

ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، أهمية الإلمام الكافي بأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وأن يكون هناك فهم واضح لما تقضي به السياسات والضوابط الرقابية الصادرة بموجب تعليمات البنك المركزي في كافة المجالات.

ثالثاً: في إطار كفاية وشفافية المعلومات المتاحة للمساهمين والمودعين والجمهور:

يقع على مجلس الإدارة مسئولية التأكد من صحة ودقة البيانات المالية المنشورة عن البنك، والتحقق

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ب - دليل استرشادي لواجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك.

۱۰

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

من سلامة الأساليب المحاسبية المطبقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الإدارة مسئول أيضاً عن مراعاة متطلبات المساهمين والمودعين والجمهور بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأداء البنك وأوضاعه المالية، وكذلك الإعلان عن أية تطورات أو أحداث هامة متعلقة بأوضاع البنك فور حدوثها، أخذاً في الاعتبار كفاية هذه المعلومات والبيانات للوقوف على الواقع الحالي للبنك.

رابعاً : في إطار الالتزام بالممارسات السليمة

(تجنب استغلال النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية) :

يجب على عضو مجلس الإدارة أن ينأى بنفسه عن الدخول في أي ممارسات أو عمليات تحمل شبهة استغلال النفوذ، أو تحقق له مصالح شخصية على حساب مصلحة البنك.

ومن أهم مظاهر مثل هذا الوضع ما يلي:

أ - الحصول عضو مجلس الإدارة، أو طرف ذو علاقة به، على تمويل من البنك دون تطبيق كامل للمعايير التي يستخدمها البنك بالنسبة لكافة عملائه، كأن يتم التدخل في عملية اتخاذ قرار التمويل، أولا يتم تقديم ضمانات مناسبة، أو يتم الحصول على التمويل بشروط متميزة.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (٦٩) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، والتي تضمنت شروط وقيود خاصة بالقروض (عمليات التمويل) التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك، بدءاً من حظر تقديم القروض (التمويل) بدون ضمان وتتدرج إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك و/أو ترخيص مسبق من الجمعية العامة للبنك. كما يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها.

ب - استخدام أموال البنك في تحقيق مصالح شخصية، كربط ودائع للبنك لدى أحد البنوك التي تقوم بدورها بمنح تمويل لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار الموظفين في البنك، أو أحد كبار المساهمين، أو أي من الأطراف المترابطة معهم اقتصادياً أو قانونياً، أو أن يتم الحصول على تمويل من بنك آخر وبشروط ميسرة مقابل معاملة مثيلة لأعضاء مجلس إدارة البنك الآخر. كذلك تدخل عضو مجلس الإدارة للتأثير على الجهاز التنفيذي بالتجاوز عن الضوابط و/أو الإجراءات المقررة بشأن أي عمل من أعمال البنك.

ج - استخدام المعلومات المتوفرة لدى عضو مجلس الإدارة عن أوضاع البنك المختلفة في تحقيق مصلحة ذاتية له أو لأطراف أخرى.

١٢ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ب – دليل استرشادي لواجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .

١١

الباب الثاني: القانون.. والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

واتصالاً بما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى المادة (١٥١) من قانون الشركات التجارية التي تنص على عدم جواز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها، إلا بترخيص من الجمعية العامة، وأنه لا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم.

كما تجدر الإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها. وتطالب هذه التعليمات أعضاء مجلس إدارة البنك وكافة العاملين فيه بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء البنك وعملاء المصارف الأخرى، التي تكون قد وصلت إلى موظفي البنك بحكم عملهم.

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ب – دليل استرشادي لواجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .

۱۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ١٥ رمضــــــــان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٠ نوفمبـــــــــر ٢٠٠٣ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/ رب أ /٢٠٠٣/١١٦)

إلى كافة البنوك الإسلامية بشأن

طلبات الترشيح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

تمشياً مع ما تضمنته المادة رقم (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وحتى يتسنى للبنك المركزي دراسة طلبات الترشيح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة للبنوك الإسلامية، تمهيداً لإصدار القرار الخاص بها سواء بالموافقة أو الرفض في الوقت المناسب دون أي تأخير.

فإن الأمر يستلزم مراعاة أن تكون طلبات المرشحين المنوه عنها مستوفاة لكافة البيانات والمستندات المطلوبة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإن الفترة المحددة -وفقاً لنص المادة المشار إليها- والتي يقوم خلالها البنك المركزي بالرد على البنوك فيما يتعلق بمثل هذه الطلبات سوف تبدأ من آخر تاريخ استيفاء للبيانات والمستندات اللازمة في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل انعقاد الجمعية العامة للبنك المعني وذلك لحين انتهاء البنك المركزي من دراسة تلك الطلبات وإبداء الرأي النهائي بشأنها خلال الفترة المقررة.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ج - تعميم بشأن طلبات الترشيح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة .

۱۳

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحـــــافظ

التاريخ : ١٥ رمضــــــــــان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٠ نوفمبـــــــــــــر ٢٠٠٣ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢ / رب أ / ١١٧ / ٢٠٠٣)

إلــى كـافــة البنــوك الإسـلامـيــة

بالإشارة إلى ما تقضي به المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ، من ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على من يشغلون عضوية مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه في البنك .

فإنه يتعين على مصرفكم إخطار البنك المركزي بالاستقالات من المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وأخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على من يشغلونها وفقاً للمادة (٦٨) المشار إليها، حتى لا تكون هناك مناصب مهمة شاغرة في الهيكل التنظيمي لدى البنك دون شغلها في الوقت المناسب، بما يؤثر سلباً على أداء البنك ، أو إسناد البنك مهام المنصب الشاغر لأحد المسئولين لديه ، والذي قد لا تتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص .

وعليه، فإن الأمر يستلزم مراعاة قيام البنوك الإسلامية بموافاة البنك المركزي بأية استقالات تتم لديها من المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وفقاً لأحكام المادة (٦٨) سالفة الذكر، وبالتالي الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على من يشغلون تلك المناصب.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحـــــافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

د – تعميم بشأن موافاة البنك المركزي بأية استقالات من المناصب التي يتعين الترشيح لها .

١٤

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ١٥ رمضــــــــــان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٠ نوفمبـــــــــــر ٢٠٠٣ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/ ر ب أ / ١٢٠ / ٢٠٠٣)

إلى كافة البنوك الإسلامية بشأن

إسناد مهام وأعمال مجلس الإدارة عند الإجازات والمهام

عملاً على تنظيم سير العمل بالبنوك بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة ، فإن بنك الكويت المركزي ينوه إلى وجوب مراعاة أنه لدى إسناد مهام لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن البنك ، كما هو الحال عند قيام رؤساء مجالس إدارات البنوك وكذا نوابهم بإجازات أو مهمات في آن واحد ، أن يكون ذلك في إطار تفويض صادر من مجلس الإدارة محدداً به نطاق الصلاحيات التي يتم تفويضها ، ومدة هذا التفويض .

وعليه، فإنه يتعين مراعاة ما تقدم، مع ضرورة موافاة البنك المركزي بصورة من التفويض المشار إليه أو إخطاره بأي من هذه الحالات بموجب كتاب موقع عليه من رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس .

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

هـ - إسناد مهام وأعمال مجلس الإدارة في البنوك عند الإجازات والمهام .

١٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ۲۰ جمادى الأولى ١٤٢٨ هـ

الموافق : ٦ يــــونــيـــــو ۲۰۰۷ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/ رب أ /٢٠٦ /٢٠٠٧)

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨

وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلاميـــــة

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧/ ٣٢٢/ ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بالنسبة للبنوك الإسلامية.

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠٠٧ تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة في رئيس الجهاز التنفيذي وفي العضو المنتدب في بنك إسلامي، وذلك باستبعاد شرط قضاء خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في مؤسسات مصرفية أو مالية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الوارد في البند رقم (٢) من المادة الثالثة من القرار المشار إليه، وكذلك على استبعاد شرط ربط الخبرة الإجمالية المطلوبة بالعمل موظفاً، وليكن نص البند المذكور كما يلي:

"أن يكون قد عمل مدة تتراوح من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة".

مع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

و - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ۲۰۰۷/۲۰٦) بشأن تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة في رئيس الجهاز التنفيذي وفي العضو المنتدب في بنك إسلامي وذلك باستبعاد شرط العمل في مؤسسات مصرفية أو مالية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وشرط ربط الخبرة الإجمالية المطلوبة بالعمل موظفاً.

١٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المدير التنفيذي

التاريخ : ٩ جمادى الآخرة ١٤٢٨ هـ

الموافق : ٢٤ يـــونــيـــــو ٢٠٠٧ م

السيد المدير العام

المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى البنوك المحلية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) وتعديلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨.

نود الإفادة بأنه قد تم إجـراء بـعـض الـتـعـديـلات علـى الـنـمـاذج الـمـسـتـخـدمـة فـي حـالـة كـل مـن التـرشـيـح لـعـضـويـة مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

ونرفق مع هذا ما يلي :

١ - عدد ٧٠ نموذج ترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك .

٢- عدد ٣٠ نموذج ترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.(١)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

إبراهيم علي القاضي

(١) تم إرسال ذات التعميم إلى فروع البنوك الأجنبية بذات التاريخ حيث تم تزويدهم فقط بنماذج ترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز – تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۱۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح ★

لعضوية مجلس إدارة

بنك .........................

★ بناءً على أحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة.

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة.

۱۸

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح

لعضوية مجلس إدارة

بنك / ................................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١ – الإسم : ...........................................................

٢ – تاريخ الميلاد : ...........................................................

٣ – محل الميلاد : ...........................................................

٤ – الجنسية : ...........................................................

٥ – الرقم المدني (إن وجد) : ...........................................................

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهل التخصص تاريخ الحصول عليه جهة التخرج

١ –

٢ –

٣ –

٤ –

" ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة "

اعتماد الموظف المختص توقيع المرشح

.................................... ....................................

١٢ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز – تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة .

۱۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۲)

ثالثاً : عضوية مجالس الإدارات التي شغلها المرشح في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية اسم الجهة

مدة العضوية

من إلى

١ -

۲ -

۳ -

٤ -

ه -

"ترفق المستندات المؤيدة وصور من قرارات الجمعيات العمومية أو الموافقات الصادرة في هذا الشأن "

رابعاً : الوظائف والمناصب القيادية التي شغلها المرشح في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات مصرفية أو مالية

اسم الجهة الحكومية أو المؤسسة

الوظيفة أو المنصب

المدة

من إلى

١ -

۲ -

۳ -

٤ -

ه -

"ترفق المستندات المؤيدة "

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٦۸ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۰

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳)

خامساً: النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

١ - نــوع الـنـشــــاط :

٢ - إسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط

٣ – فترة مزاولة النشاط

«ترفق المستندات المؤيدة»

٤ - هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لعضوية مجلس إدارتها ؟

٥ - هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً: بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

١ - هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٢ - هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٣- هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

۲۱

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٤)

سابعاً : بيانات أخرى

١ - هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج؟

٢ - هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

٣ - ما هي نسبة مساهمتك في رأسمال البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته سواء بشكل مباشر وغير مباشر؟ (إذا زادت نسبة التملك عن ٥٪ من رأسمال البنك يرجى استيفاء البيان المرفق بشأن التملك المباشر وغير المباشر).

٤ - بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

" ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها "

إقــرار وتعهــــد

أقر أنا ............................................ المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك ..................................................

أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالإخطار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: "إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار"، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويراً في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وإنني قد اطلعت على الدليل الاسترشادي "واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك" الصادر عن بنك الكويت المركزي.

اعتماد الموظف المختص

............................................

المرشح: الإســم : ............................................

التوقيع : ............................................

التاريخ: ............................................

إقــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة.

الإســم : ............................................

رئيس مجلس الإدارة "العضو المنتدب“

التوقيع : ............................................

١٢ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ز – تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة.

٢٢

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج ما يلي :-

١ - قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .

٢ - بيان بالتملك المباشر وغير المباشر في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته.

٣ - دليل استرشادي ”واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك“.

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بيان بالتملك المباشر وغير المباشر

في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته

البنــــــــــك :.............................. عدد أسهم رأس المال المصدر للبنك :..............................

إسم المرشح :..............................

المرشح والأطراف المرتبطة معهالشكل القانونيتاريخ التملكطريقة التملك (1)عدد الأسهم المملوكةنسبة التملكتاريخ موافقة البنك المركزي (2)ملاحظات (3)
أولاً : بيانات التملك المباشر :
ثانياً : بيانات التملك غير المباشر (4):
أ - أسماء الأطراف المرتبطة عن طريق الملكية والإدارة المشتركة (5) :
1 -
2 -
3 -
مجموع (أ)
ب – أسماء الأطراف ذات المصالح المتداخلة (5) :
1 -
2 -
3 -
مجموع (ب)
مجموع (أ + ب )
إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة (أولاً+ ثانياً)

(1) طريقة التملك (مرحلة التأسيس - اكتتاب عام - شراء من السوق الثانوي - استيفاء للدين - إرث - وصية – أخرى ) .

(2) تاريخ الموافقة على ما يجاوز 5% من رأس مال البنك المسدر.

(3) يراعى الإيضاح في خانة الملاحظات حالات التملك التي تزيد عن 5% والقائمة قبل العمل بالقانون رقم (28) لسنة 2004 ( 15 / 3 / 2004) .

(4) وفقاً للأسس والقواعد الصادرة بشأن تحديد مفهوم التملك غير المباشر بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر في 4 / 4 / 2005.

(5) يرفق بيان يوضح تفاصيل كاملة عن هذه الأطراف (الاسم - الجنسية - الشكل القانوني - رقم البطاقة المدنية / رقم السجل التجاري - طبيعة النشاط - أخرى).

12 – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ز – تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة الانتداب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

٢٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح *

لمنصب عضو مجلس الإدارة

المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز

التنفيذي أو نائبه أو مساعدة

ببنك ..............................

★ بناءً على أحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة.

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

٢٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح

لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده ببنك/ ....................................................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١ – الإســـــــم : .........................................................................................................

٢ – تاريخ الميلاد : .........................................................................................................

٣ – محل الميلاد : .........................................................................................................

٤ – الجنسيـــــــــة : .........................................................................................................

٥ – الرقم المدني (إن وجد) : .........................................................................................................

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهل التخصص تاريخ الحصول عليه جهة التخرج

- ١

- ٢

- ٣

- ٤

" ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة "

اعتماد الموظف المختص توقيع المرشح

............................................ ............................................

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

٢٦

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۲)

ثالثاً : الوظائف التي شغلها المرشح في مؤسسات مصرفية أو مالية

إسم المؤسسة الوظيفة المدة

من إلى

- ۱

- ۲

- ۳

- ٤

- ٥

"ترفق المستندات المؤيدة "

رابعاً : تقييم البنك للقدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لشغل الوظيفة المرشح لها

- ۱

- ۲

- ۳

- ٤

- ٥

اعتماد الموظف المختص توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٦۸ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز – تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۲۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳)

خامساً : النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

١ - نوع النشاط :

٢ - إسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط

٣ - فترة مزاولة النشاط

«ترفق المستندات المؤيدة»

٤ - هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لشغل وظيفة بها ؟

٥ - هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً : بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

١ - هل سبق وأن إمتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٢ - هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٣- هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة.

۲۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٤)

سابعاً : بيـانــات أخـــــرى

١ – هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

٢ – هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

٤ – بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

" ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها "

إقــــرار وتـعـهــــــد

أقر أنا .................................................... المرشح لمنصب / لوظيفة ................................................

ببنك......................................................... أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالإخطار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: "إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار"، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويرًا في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

اعتماد الموظف المختص

............................................

المرشح: الإسم : ............................................

التوقيع : ............................................

التاريخ: ............................................

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ز – تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

۲۹

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٥)

إقـــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة.

الإســـــم : ..............................................

رئيس مجلس الإدارة "العضو المنتدب"

التوقيع : ..............................................

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أونائبه أو مساعده .

۳۰

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ز - تعميم بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

۳۱

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ۱۷ ذو القعدة ١٤٣٠هـ

الموافق : ٥ نـوفـمبــــــر ۲۰۰۹ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/ رب، رب أ /٢٥٠/ ٢٠٠٩)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) وتعديلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

نود الإفادة بأنه قد تم إجراء تعديل على النماذج المستخدمة في حالة الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، وذلك بإلزام المرشح بأن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده - إن وجدت، وبمراعاة أن لا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو مساعده إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد.

يرجى العمل بالتعديل المذكور اعتباراً من تاريخه، ومراعاة موافاتنا بالشهادة المشار إليها رفق الطلبات التي تقدم إلى بنك الكويت المركزي على النماذج (المطبوعة) المعمول بها حالياً.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ح - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ/ ٢٥٠/ ۲۰۰۹) بشأن إلزام المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده إرفاق شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل مع نموذج الترشيح تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده.

۳۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحـــــافظ

التاريخ : ١٣ محــــــرم ١٤٣١ هـ

الموافق : ٣٠ ديسمبــــــر ٢٠٠٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/ رب، رب أ/ ٢٠٠٩/٢٥٤)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعميم رقم (٢/رب، رب أ/ ٢٥٠ / ٢٠٠٩) الصادر بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠٩ بشأن إلزام المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده بأن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده – إن وجدت .

وفي إطار تيسير تنفيذ ذلك، فلقد تم التنسيق والاتفاق مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل على الآلية الآتية للحصول على الشهادات المطلوبة :

١) أن توجه المراسلات من البنك المعني بأسماء مرشحيه المطلوب الاستعلام عنهم، ويتلقى البنك المعني الرد من نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية .

٢) أن يصدر الكتاب المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل.

٣) أن يكون الكتاب المرسل يتيح مهلة للنيابة العامة للرد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

٤) أن تكون المراسلات موجهة للسيد المحترم عمر المسعود نائب المدير، قصر العدل الدور الأول - مكتب رقم (٢٢٦).

١٢ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط – تعميم رقم (٢/رب، رب أ/ ٢٥٤ / ٢٠٠٩) بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة لمرشحي عضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

۳۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

يرجى الالتزام بتلك الآلية(١) للحصول على الشهادة المطلوبة بالنسبة للمرشحين المشار إليهم، حيث لن يتم النظر في أي طلبات الترشيح لا تستوفي الشهادة المشار إليها.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(١) صدر التعميم رقم (٢/ رب، أ/٢٥٥ / ٢٠١٠) والمدرج في البند (ي) من هذا الفصل بشأن الآلية المعدلة للحصول على الشهادة المطلوبة بالنسبة للمرشحين.

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ط - تعميم رقم (٢ / رب، رب أ /٢٥٤ / ٢٠٠٩) بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة لمرشحي عضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٣٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٥ ربيع الآخر ١٤٣١ هـ

الموافق : ٢١ مـــــــــارس ٢٠١٠ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٢٥٥ / ٢٠١٠)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٢٥٤ / ٢٠٠٩) الصادر بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٩ والمتضمن الآلية التي تم الاتفاق عليها مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للحصول على شهادات الأحكام الباتة - إن وجدت - الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة

رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده.

نود الإفادة بأنه تم إجراء بعض التعديلات على الآلية المشار إليها، بناءً على طلب نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وذلك لأغراض تفادي التعارض الذي قد يحدث في بعض الحالات.

وفيما يلي الآلية المعدلة الواجب على مصرفكم اتباعها للحصول على الشهادات المطلوبة المشار إليها، وبمراعاة أنه لن يتم النظر في أي طلبات للترشيح لا تستوفي الشهادة المشار إليها :

١) أن توجه المراسلات من البنك المعني بأسماء مرشحيه المطلوب الاستعلام عنهم، وبمراعاة أن يصدر الكتاب المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل.

٢) أن تكون المراسلات موجهة إلى السيد المحترم د. عمر المسعود نائب مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، قصر العدل، الدور الأول - مكتب رقم (٢٢٦) (١).

(١) صدر التعميم رقم (٢/ رب، رب أ/ ٢٦٥ / ٢٠١٠) والمدرج في البند (ك) من هذا الفصل بشأن تغيير أسلوب توجيه المراسلات للحصول على الشهادة .

١٢ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ي - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٢٥٥ / ٢٠١٠) بشأن الآلية المعدلة مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٣٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳) تكون صياغة طلب الشهادة كالآتي : ” موافاتنا بشهادة تفصيلية عن الأحكام الباتة الصادرة ضد ---------- وسوابقه “.

(٤) أن يكون الكتاب المرسل يتيح للنيابة مهلة للرد من أربعة إلى ستة أسابيع.

٥) تم تحديد رقم هاتف بالنيابة وهو (۲۲۹۹۸٤۳۸) وهو يخص السيد محمد عبد الهادي وذلك للاستعلام منه هاتفياً عن موقف الشهادات الخاصة بمرشحي البنك، على أن يحضر مندوب البنك للنيابة لاستلام الشهادات في حالة الإنتهاء منها. ويتعين على البنك الإلتزام بهذه الآلية حرصاً على انتظام وتيسير إنجاز هذه العملية.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ي - تعميم رقم (۲/ رب ، رب أ / ٢٥٥ / ٢٠١٠) بشأن الآلية المعدلة مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

٣٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المدير التنفيذي

التاريخ : ٢٣ رمضــــــان ١٤٣١هـ

الموافق : ٢ سبتمبــــــــر ٢٠١٠ م

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٦٥/ ٢٠١٠)

إلى كافة البنوك المحلية

لاحقاً للتعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٠٩ بشأن الآلية المتبعة للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة – إن وجدت – للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده.

يرجى الإحاطة بأنه يتعين أن تكون جميع المراسلات للحصول على الشهادة المطلوبة موجهة للسيد محمد راشد الدعيج رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي – وزارة العدل، مع ضرورة الإلتزام بالآلية الواردة بالتعميم الصادر بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٠٩ سالف الإشارة إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالوكالة

يوسف جاسم العبيد

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ك - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ /٢٦٥ / ٢٠١٠) بشأن تغيير أسلوب توجيه المراسلات للحصول على الشهادة التي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

۳۷

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المدير التنفيذي

التاريخ : ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٢ هـ

الموافق : ١٧ أبريـــــــــــــل ٢٠١١ م

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى البنوك المحلية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) وتعديلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته، وإلحاقاً لكتابنا المؤرخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ بشأن التعديلات التي تمت على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك، والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

وعطفاً على التعاميم الصادرة في هذا الشأن والتي كان آخرها التعميم رقم (٢ / رب، رب أ / ٢٦٥ / ٢٠١٠) والمؤرخ ٢ / ٩ / ٢٠١٠ ، بشأن الآلية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة الخاصة بالأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك – إن وجدت –.

نود الإفادة بأنه إتساقاً مع التعديلات التي وردت في التعاميم المشار إليها بعاليه، فقد تم إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

۳۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ونرفق لكم مع هذا ما يلي :

١- عدد ۱۰ نماذج ترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك . (للبنوك الكويتية فقط)

٢ - عدد ۱۰ نماذج ترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

يوسف جاسم العبيد

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها .

۳۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح ★

لعضوية مجلس إدارة

بنك ........................

★ بناءً على أحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة.

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٤٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح

لعضوية مجلس إدارة

بنك / ....................................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١ - الإســـم : ................................................................

٢ - تاريخ الميلاد : ................................................................

٣ - محــل الميـلاد : ................................................................

٤ - الجنسيــــــة : ................................................................

٥ - الرقم المدني (إن وجد) : ................................................................

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهل التخصص تاريخ الحصول عليه جهة التخرج

١ - ................... ................... ................... ...................

٢ - ................... ................... ................... ...................

٣ - ................... ................... ................... ...................

٤ - ................... ................... ................... ...................

" ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة "

اعتماد الموظف المختص

..................................................

توقيع المرشح

..................................................

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها .

٤١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۲)

ثالثاً : عضوية مجالس الإدارات التي شغلها المرشح في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية

اسم الجهـة

مـدة العضوية

مــــن

إلـــى

١ -

٢ -

٣ -

٤ -

٥ -

"ترفق المستندات المؤيدة وصور من قرارات الجمعيات العامة أو الموافقات الصادرة في هذا الشأن"

رابعاً : الوظائف والمناصب القيادية التي شغلها المرشح في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات مصرفية أو مالية

إسم الجهــة الحكومية أو المؤسسة

الوظيفة أو المنصب

الـمـدة

مــن

إلــى

١ -

٢ -

٣ -

٤ -

٥ -

"ترفق المستندات المؤيدة"

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشـح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٤٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳)

خامساً : النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

۱ - نــــوع النشـــــاط :

۲ - إسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط :

۳ - فترة مزاولة النشاط :

«ترفق المستندات المؤيدة»

٤ - هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لعضوية مجلس إدارتها ؟

٥ - هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً : بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

۱ - هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

۲ - هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

۳- هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٦۸ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ل - تعميم بشأن إجـراء بعض التعـديلات على النماذج المستخـدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها .

٤٣

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٤)

سابعاً : بيانات أخرى

١ - هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج؟

٢ - هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٢،١ يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

٣ - ما هي نسبة مساهمتك في رأسمال البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته سواء بشكل مباشر وغير مباشر ؟ (إذا زادت نسبة التملك عن ٥٪ من رأسمال البنك يرجى استيفاء البيان المرفق بشأن التملك المباشر وغير المباشر).

٤ - بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

" ترفق شهادة من نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشح - إن وجدت. وذلك بمراعاة أن لا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ التقدم بطلب الترشيح إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد، كما ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها ".

إقـــرار وتــعــهــد

أقر أنا ............................................ المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك ...........................................................

أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالإخطار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: "إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار"، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويراً في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وإنني قد اطلعت على الدليل الاسترشادي "واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك" الصادر عن بنك الكويت المركزي.

اعتماد الموظف المختص

........................................

المرشح: الإسـم : ..........................................

التوقيع : ..........................................

التاريخ: ..........................................

إقــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة.

الإســم : ..........................................

رئيس مجلس الإدارة "العضو المنتدب"

التوقيع : ..........................................

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٤٤

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج ما يلي :-

١ - قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .

٢ - بيان بالتملك المباشر وغير المباشر في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته .

٣ - دليل استرشادي "واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك".

١٢ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أونائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٤٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح *

لمنصب عضو مجلس الإدارة

المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز

التنفيذي أو نائبه أو مساعده

ببنك ................................

* بناءً على أحكام المادة (٦٨) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة.

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٤٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نموذج ترشيح

لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده ببنك / ....................................

أولاً : البيانات الشخصية للمرشح

١ - الإســـم : ............................................................................................

٢ - تاريخ الميلاد : ............................................................................................

٣ - محل الميلاد : ............................................................................................

٤ - الجنسيــة : ............................................................................................

٥ - الرقم المدني (إن وجد) : ............................................................................................

ثانياً : المؤهلات الجامعية الحاصل عليها

المؤهل التخصص تاريخ الحصول عليه جهة التخرج

١ - .................. .................. .................. ..................

٢ - .................. .................. .................. ..................

٣ - .................. .................. .................. ..................

٤ - .................. .................. .................. ..................

"ترفق المؤهلات الجامعية أو صور رسمية معتمدة"

اعتماد الموظف المختص

........................................

توقيع المرشح

........................................

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي .

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها .

٤٧

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۲)

ثالثاً : الوظائف التي شغلها المرشح في مؤسسات مصرفية أو مالية

إسم المؤسسةالوظيفةالمدة
منإلى

١ -

٢ -

٣ -

٤ -

٥ -

"ترفق المستندات المؤيدة"

رابعاً : تقييم البنك للقدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لشغل الوظيفة المرشح لها

١ -

٢ -

٣ -

٤ -

٥ -

اعتماد الموظف المختص | توقيع المرشح

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٤٨

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳)

خامساً : النشاط الذي يمارسه المرشح حالياً

١ - نوع النشاط :

٢ - إسم المؤسسة التي تزاول من خلالها النشاط :

٣ - فترة مزاولة النشاط :

«ترفق المستندات المؤيدة»

٤ - هل تشارك في إدارة إحدى المؤسسات التي تمارس نشاطاً منافساً أو مشابهاً للمؤسسة المرشح لشغل وظيفة بها ؟

٥ - هل سبق تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها ؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٤ و ٥ يرجى ذكر التفاصيل

سادساً : بيانات تتعلق بالمركز المالي للمرشح

١ - هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه بنوك أو شركات استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٢ - هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

٣- هل سبق وصدر حكم وإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو في الخارج؟

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

اعتماد الموظف المختص

توقيع المرشح

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٤٩

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٤)

سابعاً : بيانات أخـرى

١ - هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء في الكويت أو في الخارج؟

٢ - هل سبق مجازاتك تأديبياً في أي من جهات العمل السابقة بما في ذلك إنهاء العمل أو العزل سواء في الكويت أو في الخارج؟

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة لرقمي ٢،١ يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

٤ - بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

"ترفق شهادة من نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشح - إن وجدت. وذلك بمراعاة أن لا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ التقدم بطلب الترشيح إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد، كما ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها"

إقـرار وتـعـهـد

أقر أنا ................................................. المرشح لمنصب / لوظيفة ................................................

ببنك................................................ أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد بالاختار الفوري عن أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: "إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ٥٢٥ دينار"، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويراً في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

اعتماد الموظف المختص المرشح: الإسـم : ...............................................

التوقيع : ...............................................

التاريخ : ...............................................

١٢ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٥٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(٥)

إقـــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود المعلومات المتاحة.

الإســـــم : ..........................................

رئيس مجلس الإدارة ”العضو المنتدب“

التوقيع : ..........................................

۱۲ – القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند (سابعاً) منها.

٥١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٥٧ / ٣٢٢ / ٢٠٠٦) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.

۱۲ - القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ل - تعميم بشأن إجراء بعض التعديلات على النماذج المستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة وذلك على البند (سابعاً) منها.

٥٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ: 28 جمادى الآخرة 1438هـ

الموافق: 26 مارس 2017م

الأخ/ رئيس مجلس الادارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (2/ رب/رب أ/2017/400)

إلى جميع البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 2010/3/21 بشأن الآلية المتبعة للحصول على شهادة تتضمن الأحكام الباتة - إن وجدت – الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة

رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده.

نود الإفادة بأنه قد تم إجراء تعديل على الآلية المشار إليها، بناءً على التنسيق الذي تم مع السادة نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وفيما يلي الآلية المعدلة للحصول على الشهادات المطلوبة:

1) توجه المراسلات من البنك المعني بأسماء المطلوب الاستعلام عنهم، وبمراعاة أن يصدر الكتاب المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل.

2) تكون المراسلات موجهة للسيد مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي – قصر العدل.

3) إرفاق تفويض مذيل بتوقيع الشخص المستعلَم عنه يفيد السماح للبنك بطلب الشهادة من نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.

4) تكون صياغة طلب الشهادة كالآتي : " موافاتنا بشهادة تفصيلية عن الأحكام الباتة الصادرة ضد ................. وسوابقه" .

5) أن يتيح الكتاب المرسل مهلة لنيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للرد من أربعة إلى ستة أسابيع.

12- القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون من رقم (32) لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

م- تعميم رقم (2/رب، رب أ/2017/400) بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.

53

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(6) تم تحديد رقم الهاتف (22430356) بنيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للاستعلام هاتفياً عن جاهزية الشهادات الخاصة بمرشحي البنك، على أن يحضر مندوب من البنك للنيابة لاستلام هذه الشهادات.

ومع أطيب التمنيات،،،

المحافـظ

د. محمد يوسف الهاشل

12- القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون من رقم (32) لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

م- تعميم رقم (2/رب، رب أ/2017/400) بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.

54

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ: 18 رمضان 1438هـ

الموافق: 13 يونـيـو 2017م

الأخ/ رئيس مجلس الادارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (2/رب، رب أ/2017/404)

إلى جميع البنوك المحلية

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2006/322/57) وتعديله بتاريخ 2007/6/5 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/13 تعديل القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) المشار إليها، حيث أصدر القرار رقم (2017/422/أ-43) في هذا الشأن. ويتضمن القرار الجديد الضوابط المنظمة لتفويض مجالس إدارات البنوك لأي من أعضائها أو الغير للقيام بعمل معين أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط البنك أو ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس الإدارة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة (185) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته. بالإضافة إلى تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك أو نوابه أو مساعديه، وذلك فيما يتعلق بسنوات وطبيعة الخبرة المطلوبة لشغل تلك الوظائف. وكذلك إضافة بعض الوظائف العليا التي يجب أن ينطبق على شاغليها شروط الخبرة المطلوبة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار.

12- القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون من رقم (32) لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ن- تعميم رقم (2/رب، رب أ/2017/404) والمرفق به القرار رقم (43-أ/2017/422) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

55

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ومرفق نسخة من القرار رقم (43-أ/2017/422)(1) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

ومع أطيب التمنيات،،،

المحــــافـظ

د. محمد يوسف الهاشل

(1) تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم (2/رب، رب أ/2019/447) والمدرج في البند (ع) من هذه التعليمات.

12- القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون من رقم (32) لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ن- تعميم رقم (2/رب، رب أ/2017/404) والمرفق به القرار رقم (43-أ/2017/422) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

56

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

قرار رقم (43- أ/2017/422)(1)

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته

بالنسبة للبنوك المحلية

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد الإطلاع على المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2006/322/57) وتعديله بتاريخ 2007/6/5 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

قـــــرر :

مـادة أولــى

يشترط لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أحد الشروط التالية :

1) أن يكون لديه مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :

أ) بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية : خبرة خمس سنوات في المجالات المذكورة، أو في المجال المصرفي أو المالي .

ب) بالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى : خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

ج) بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة : خبرة عشر سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

(1) تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم (2/رب، رب أ/2019/447) والمدرج في البند (ع) من هذه التعليمات.

12- القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون من رقم (32) لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

ن-تعميم رقم (2/رب، رب أ/2017/404) والمرفق به القرار رقم (43-أ/2017/422) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.

57

المساعد القانوني الذكي