إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — معيار كفاية رأس المال

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

١١ – معيار كفاية رأس المال

أ - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٤٤/٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢).

ب – تعميم بشأن موافاتنا بنتائج إختبارات الضغط وفقاً للمركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٠٨.

ج - تعميم بشأن ضرورة إيلاء البنوك العناية الكافية لإختبارات الضغط وتقديم نتائج تلك الإختبارات وفقاً للمركز المالي في ٣١/٣/٢٠٠٩ .

د - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٤٧/٢٠٠٩) بشأن إجراء إختبارات الضغط المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال – بازل (٢).

هـ – تعميم بشأن الملاحظات التي كشفت عنها إختبارات الضغط التي أجرتها البنوك وفقاً للمركز المالي في ٣١/٣/٢٠٠٩ وموالاة إجراء إختبارات الضغط بصورة نصف سنوية.

و - تعميم رقم (٢/رب ، رب أ/٣٠٣/٢٠١٠) بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بنماذج نصف سنوية تتعلق بتقارير إختبارات الضغط المالي وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).

ز - تعميم رقم (٢/ رب ، رب أ/٢٦٠ /٢٠١٠) لجميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بنماذج سنوية تتعلق بتقارير اختبارات الضغط المالي.

ح - تعميم رقم (٢/ رب ، رب أ/٢٩٧ /٢٠١٣) بشأن التعديلات على سيناريوهات بنك الكويت المركزي بالمرفق (٢/ أ) لمراعاتها في إعداد اختبارات الضغط المالي وعملية ICAAP اعتباراً من بيانات .٢٠١٢/١٢/٣١

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ۲۲ جمادى الآخرة ١٤٣٠ هـ

الموافق : ١٥ يونيــــــــــو ۲۰۰۹ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (۲ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩)

إلى كافة البنوك الإسلامية المحلية بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲)

في إطار توجهات بنك الكويت المركزي للإرتقاء بالأساليب والأدوات الرقابية لمواكبة التطورات في العمل المصرفي، وتمشياً مع أفضل التطبيقات في مجال الرقابة على البنوك، فلقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٩ ، الموافقة على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال

– بازل (۲) على البنوك الإسلامية المحلية بما في ذلك فروع البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في دولة الكويت، وذلك إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ .

ومرفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتتضمن في القسم السابع من التعليمات مجموعة التقارير التي ستقدمها البنوك الإسلامية إلى البنك المركزي بشأن قياس وإحتساب نسبة كفاية رأس المال، أخذاً بالإعتبار ما يلي :

۱ ) سوف تحل هذه التعليمات محل التعليمات المطبقة حالياً بشأن معيار كفاية رأس المال، وذلك إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ ، مع إستمرار العمل بتطبيق النسبة الحالية للحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال وهي (۱۲٪).

۲ ) يتم إعداد بيانات معيار كفاية رأس المال على أساس ربع سنوي (٣/٣١ ، ٦/٣٠ ، ٩/٣٠ ، ١٢/٣١) على أن تصل إلى قطاع الرقابة في البنك المركزي في موعد غايته أربعة عشر يوماً من التاريخ المتخذ كأساس لإعداد المعيار.

۳ ) أن يكون معيار كفاية رأس المال موقعاً من رئيس الجهاز التنفيذي في مصرفكم ومراجعاً من قبل

١١ - معيار كفاية رأس المال.

أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲).

۱

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مراقبي الحسابات الخارجيين لمصرفكم عن الفترات الربع السنوية المنتهية بتاريخ (٣/٣١، ٦/٣٠، ٩/٣٠)، وأن يكون هذا المعيار موقعاً من رئيس الجهاز التنفيذي في مصرفكم ومدققاً من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين لمصرفكم عن الفترة المالية الختامية المنتهية بتاريخ (١٢/٣١).

هذا ويود بنك الكويت المركزي أن يبين أن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢)، وكذلك إصدار التعليمات المرفقة بشأن آليات التطبيق، قد تم بعد أن قامت البنوك بإجراء إختبارات تجريبية لمشروع التعليمات خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٠٨ وحتى مارس ٢٠٠٩.

كذلك وفي نطاق إصدار هذه التعليمات، يود بنك الكويت المركزي أن يؤكد على أهمية المحاور الرئيسية التالية الواردة في هذه التعليمات، وفقاً لما يلي :

أولاً : تضمّن المعيار المعدّل إختلافات أساسية عن المعيار المطبق حالياً تعمل باتجاه تخفيض متطلبات الكفاية الرأسمالية لدى البنوك الإسلامية، ومنها :

١ – إعطاء وزن مخاطر بنسبة (٧٥٪) لإنكشافات قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهذه النسبة أقل من نسبة المخاطر الحالية (١٠٠٪)، الأمر الذي سيترتب عليه تخفيض الإنكشافات لهذه المطالب ومن ثم تخفيض المتطلبات الرأسمالية الخاصة بها. ولذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة تطبيق البنوك لهذه التعليمات بكل دقة وبصفة خاصة من حيث حصر المطالب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتأكد مما إذا كانت هذه المؤسسات هي من ضمن مجموعات تتطلب إعطاء وزن مخاطر على أساس التقييم الخارجي، أو وزن مخاطر بنسبة (١٠٠٪). كما وتنطبق ذات الملاحظة على عمليات التمويل الإسكانية المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة (٣٥٪)، والتي يتوجب حصرها أيضاً في ضوء المعايير التي تؤهلها للإستفادة من هذه النسبة.

٢ – كذلك يسمح المعيار المعدّل لكفاية رأس المال والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن للبنوك الإسلامية بالإستفادة من أساليب مخففات مخاطر الإئتمان، من خلال تخفيض الإنكشافات الإئتمانية بمجموعة من الضمانات المحددة في هذا الشأن، الأمر الذي يؤكد معه البنك المركزي أيضاً على أهمية التطبيق الدقيق للتعليمات في هذا الشأن.

٣ – حيث أن الأسلوب القياسي (Standardised Approach) المستخدم في قياس مخاطر الإئتمان يقوم على أساس درجات الجودة الإئتمانية التي تحددها مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي، وبصفة خاصة ما يتعلق بالمطالب على الشركات، فإن البنك المركزي يتوقع أن تقوم البنوك بأخذ هذا التوجه كأسلوب شمولي لتقييم مثل هذه المطالبات وليس ضمن عملية إنتقائية لمجموعة شركات معينة للإستفادة من أوزان مخاطر منخفضة.

١١ – معيار كفاية رأس المال.

أ – تعميم رقم (٢/رب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢).

٢

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وكما هو ملاحظ أيضاً، فإن معيار بازل (۲) وتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن قد تضمنت السماح للبنوك الإسلامية بالإستفادة من المخصصات العامة في حدود نسبة (١,٢٥٪) من الإنكشافات الإئتمانية، مع السماح بإستقطاع الرصيد المتبقي من تلك المخصصات بالزيادة عن تلك النسبة من الإنكشافات الإئتمانية، فضلاً عن السماح بالإستفادة كذلك مما تقوم البنوك الإسلامية بتكوينه من إحتياطيات إضافية (إحتياطي معدل الأرباح، إحتياطي مخاطر الإستثمار) في الحدود المذكورة في التعليمات، وجميعها من الأمور التي تتطلب من البنوك توخي الحذر عند تطبيق ما تضمنه المعيار المعدل من مزايا أو معاملات تفضيلية بشأن قياس وإحتساب معدل الكفاية الرأسمالية.

ولذلك، وكما هو واضح من التعليمات، فسوف يقوم البنك المركزي بإجراء تعديل في أوزان المخاطر الإئتمانية، إذا تبين له من خلال عملية المراجعة الرقابية وجود ما يستدعي ذلك.

ثانياً : إنه وفي ضوء ما تقدم، فإن البنك المركزي سيأخذ والإعتبار أهمية عنصر التكامل في الأركان الثلاثة لمعيار بازل (۲) وذلك من حيث التأكيد على التطبيق الفعّال للركن الثاني للمعيار الخاص بعملية ”المراجعة الرقابية“ (القسم الخامس من التعليمات) والركن الثالث للمعيار الخاص ”بالمتطلبات العامة للإفصاح“ ( القسم السادس من التعليمات)، وعلى النحو الوارد تفصيلاً في التعليمات.

وضمن هذا الإطار، فإن البنك المركزي يود أن يؤكد على أهمية الجوانب التالية في نطاق تطبيق هذه التعليمات :

١ ) أنه وفيما يتعلق بمتطلبات تطبيق الركن الثاني من المعيار، فقد تضمنت التعليمات أهمية أن تبادر الإدارات العليا في البنوك إلى تطوير إستراتيجيات لقياس كفاية رأس المال معتمدة من قبل مجالس الإدارة، ووضع وتطوير السياسات والإجراءات المناسبة والمصممة لتحديد وقياس المخاطر وعملية تقييم كفاية رأس المال في مواجهتها، وكذلك وضع النظم والتقارير الرقابية المتعلقة بإنكشافات هذه المخاطر وتأثيراتها على رأس المال، بالإضافة إلى تعزيز ضوابط الرقابة الداخلية، وما تضمنته التعليمات من متطلبات أخرى في هذا الشأن.

٢ ) وفيما يتعلق بمتطلبات تطبيق الركن الثالث من المعيار، يؤكد البنك المركزي على أهمية الإفصاح كجزء أساسي من المعيار المعدل لكفاية رأس المال. وقد بينت التعليمات بصورة مفصلة ما يتعلق بالمتطلبات العامة للإفصاح ومنها وجود سياسة إفصاح معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ومتطلبات إفصاح للمعلومات الكمية والنوعية، وعلى النحو الوارد تفصيلاً في التعليمات.

وعلى البنوك أن تقوم بتزويد البنك المركزي بنسخ معتمدة لمجموعة السياسات والإجراءات المتعلقة

١١ – معيار كفاية رأس المال.

أ – تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲).

۳

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بتطبيقات الركنيين المشار إليهما في المعيار المعدل لكفاية رأس المال، وذلك رفق تقارير معيار كفاية رأس المال كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩.

ويأمل بنك الكويت المركزي أن يكون في تطبيق هذا المعيار ما يحفز البنوك على تعزيز إدارة ومراقبة المخاطر لديها وتطوير الأساليب المناسبة لذلك بما يكفل التمهيد لتطبيق معايير أكثر تقدماً مستقبلاً.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

١١ – معيار كفاية رأس المال.

أ - تعميم رقم (٢/رب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢).

٤

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩)

في شأن معيار كفاية رأس المال

لدى البنوك الإسلامية المحلية

بازل (٢)

٢٠٠٩/٦/١٤

١١ - معيار كفاية رأس المال.

أ - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢).

٥

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

معيار كفاية رأس المال لدى البنوك الإسلامية بازل (۲)

الـمـحـتــويــــــات

البيــــــانرقـم الصفحة
**القسم الأول : مكونات قاعدة رأس المال واحتساب المعيار :**۷
**أولاً :** مقدمة۷
**ثانياً :** نطاق التطبيق۷
**ثالثاً :** تصنيف الأصول وفقاً لمصادر تمويلها۱۰
**رابعاً :** مكونات قاعدة رأس المال۱۱
**القسم الثاني : الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان :**۱٦
**أولاً :** الإنكشافات داخل الميزانية (الأصول) المرجحة لمخاطر الإئتمان۱٦
**ثانياً :** الإنكشافات خارج الميزانية (الإلتزامات العرضية) المرجحة لمخاطر الإئتمان٤۰
**ثالثاً :** تخفيف مخاطر الإئتمان٤۲
**القسم الثالث : الإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق :**٥٤
**أولاً :** المتطلبات العامة٥٤
**ثانياً :** تعريف محفظة المتاجرة٥٤
**ثالثاً :** نطاق رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق٥٥
**رابعاً :** متطلبات التقييم٥٦
**خامساً :** الأسلوب القياسي٥۹
**سادساً :** أسلوب النماذج الداخلية٦٤
**القسم الرابع : الإنكشافات المرجحة لمخاطر التشغيل :**۷۲
**القسم الخامس : عملية المراجعة الرقابية :**۷٥
**أولاً :** عملية التقييم الداخلي لرأس المال۷٦
**ثانياً :** المراجعة من قبل بنك الكويت المركزي٨٦
**ثالثاً :** الإرشادات العامة فيما يتعلق بتحديد المخاطر بغرض عملية التقييم الداخلي٨۷
**رابعاً :** مصفوفة العناصر والأوزان التي يستخدمها البنك المركزي عند تحديد كفاية رأس المال الداخلي۹۷
**ملحق :** توجيهات إلى البنوك بشأن إختبارات الضغط۱۰۲
**القسم السادس : المتطلبات العامة للإفصاح :**۱۱٥
**أولاً :** متطلبات عامة۱۱٥
**ثانياً :** المعلومات الخاصة والسرية۱۱٦
**ثالثاً :** متطلبات الإفصاح۱۱۷
**القسم السابع : النماذج الدورية والتعليمات الخاصة بها.**۱۲۹
**القسم الثامن : الملاحق .**۱۹۳

۱۱ – معيار كفاية رأس المال.

أ – تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤ / ٢۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲).

٦

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

القسم الأول

مكونات قاعدة رأس المال وإحتساب المعيار

أولاً : مقدمة :

١ - وفقاً لأحكام المادة (٩٧) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إصدار هذه التعليمات في شأن معيار كفاية رأس المال لدى البنوك الإسلامية (بازل ٢) . وتحل هذه التعليمات محل التعليمات رقم (٢ / رب أ / ١٤٥ / ٢٠٠٣) الصادرة بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٣.

٢ - روعي في هذه التعليمات ما يلي :

أ - طبيعة أنشطة ومعاملات البنوك الإسلامية وعلاقتها سواء مع عملائها في مجال إستخدامات مواردها أو مع عملائها من أصحاب حسابات الإستثمار لديها.

ب - أن تتماشى مع الأسس العامة للإطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في إصدارات لجنة بازل حتى يونيو ٢٠٠٦، وكذلك مع إصدارات مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) [أربعة معايير / إرشادات] المتعلقة بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الإسلامية.

الغرض :

٣ - تتضمن هذه التعليمات المتطلبات الجديدة لكفاية رأس المال لإحتساب والإحتفاظ بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال لتغطية مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق وفقاً للأسلوب القياسي (Standardised Approach)، وكذلك مخاطر التشغيل وفقاً لأسلوب المؤشر الأساسي (Basic Indicator Approach)، وهو ما يعرف بالركن الأول من معيار كفاية رأس المال والمحتسب وفقاً للأقسام من الأول إلى الرابع من هذه التعليمات.

٤ - ويطلب بنك الكويت المركزي بأن تحتفظ جميع البنوك الإسلامية برأس مال كاف وفقاً لهذه التعليمات لتغطية المخاطر التي تواجهها، حيث أن رأس المال يساعد البنوك على تخفيف الخسائر الناجمة عن حدوث المخاطر.

ثانياً : نطاق التطبيق :

٥ - تنطبق هذه التعليمات على جميع البنوك الإسلامية التي تم تأسيسها محلياً وفروع البنوك الإسلامية

١١ - معيار كفاية رأس المال.

أ - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢) .

V

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

الأجنبية العاملة في دولة الكويت والمشار إليهما فيما يلي بـ " البنوك الإسلامية".

٦ – تسري هذه التعليمات إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ .

٧ - يتعين على كافة البنوك الإسلامية المؤسسة محلياً التقيد بهذه التعليمات وذلك على أساس مجمع، ويمكن لبنك الكويت المركزي وحسب خياره أن يطلب من البنوك الإسلامية التقيد بهذه التعليمات على أساس غير مجمع.

(أ) الإستثمارات في المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى :

٨ - إن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات الأوراق المالية أو المؤسسات المالية الأخرى المملوكة أو التي تسيطر عليها أغلبية (حصة تزيد عن ٥٠٪ من رأس المال) يجب أن يتم تجميعها بالكامل بشكل عام.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ هذا الأمر كما هو الحال في الحالات التي تكون فيها الحصة مؤقتة بطبيعتها أو يكون فيها عدم التجميع مطلباً قانونياً للجهة الرقابية المضيفة أو إذا خضعت الشركة لمتطلبات رقابية مختلفة، فإنه يجب أن يتم إستقطاع القيمة الدفترية لحصة رأس المال في الشركة من رأس المال الشامل (قاعدة رأس المال) للبنك.

٩ – وبالنسبة للشركات التابعة غير المجمعة التي لديها نقص في رأس المال وفقاً لما تحدده الجهة الرقابية الخاضعة لها، فإنه يجب على البنك المعني أن يقوم على الفور بإخطار بنك الكويت المركزي بهذا النقص في رأس المال، وعندها سيقوم بنك الكويت المركزي بمراقبة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة التابعة لتصويب هذا النقص في رأس المال، وإذا لم يتم تصويب هذا النقص في الوقت المناسب، فإنه سيتم إستقطاع هذا النقص من القاعدة الرأسمالية للبنك المعني.

١٠ – سيقوم بنك الكويت المركزي بتقييم مدى صحة إدراج حقوق الأقلية والتي تنشأ عن تجميع المؤسسات المالية والمصرفية ومؤسسات الأوراق المالية غير المملوكة بالكامل وذلك ضمن رأس المال المجمع، مع التركيز على توفر حقوق الأقلية تلك لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك المحلي. وسيقوم بنك الكويت المركزي بتعديل مبلغ حقوق الأقلية الذي قد يكون مشمولاً في رأس المال الشامل في حالة عدم توفر رأس المال من حقوق الأقلية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك المحلي وفقاً لهذا التقييم.

١١ – يجب أن يتم استقطاع إستثمارات البنك بنسبة أقلية مؤثرة (حقوق ملكية أكثر من ٢٠٪ وحتى ٥٠٪) في المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى، حيث لا تتوفر السيطرة، وذلك من رأس المال الشامل للبنك. ويشمل ذلك الإستثمارات الأخرى في أي أداة من أدوات رأس المال ضمن رأس المال الشامل. وكبديل عن ذلك، فإن هذه الإستثمارات في ظروف معينة

١١ – معيار كفاية رأس المال.

أ – تعميم رقم (٢/ ر ب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢).

٨

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

قد يتم تجميعها على أساس نسبي. وعلى وجه التحديد، فإن التجميع النسبي قد يكون مناسباً للمشروعات المشتركة (شركات المحاصة) أو إذا كان بنك الكويت المركزي على قناعة بأنه من المتوقع أن يقوم البنك المؤسس محلياً – من الناحية القانونية أو الفعلية – بدعم الشركة المعنية على أساس نسبي فقط وأن كبار المساهمين الآخرين لديهم الوسائل والرغبة لدعمها على أساس نسبي أيضاً.

وإذا كان الإستثمار في حقوق الملكية يعادل ٢٠٪ أو أقل، فإنه سيتم إحتساب القيمة العادلة لذلك الإستثمار على أساس وزن مخاطر ١٠٠٪ بعد إستبعاد ٥٥٪ مبلغ الخصم المشار إليه في الفقرة (٢١ /ب). يتضمن الملحق (ط) مثالاً على إحتساب المبلغ المرجح بالمخاطر لإستثمار يخضع لمعالجة القيمة العادلة.

١٢- أية حصص متقابلة ومتبادلة في رأس مال البنك يتم ترتيبها بشكل صوري لأغراض زيادة حجم رأس المال بالنسبة للبنوك المؤسسة محلياً سيتم إستقطاعها من رأس المال الشامل وذلك لأغراض قياس كفاية رأس المال. وعند تحديد مثل تلك الحصص، سيأخذ بنك الكويت المركزي بالإعتبار أي إتفاق ثنائي بين البنك وأي طرف آخر والتاريخ والتوقيت الذي تمت فيها تلك الصفقات ومبالغ تلك الصفقات.

(ب) الإستثمارات المؤثرة في المؤسسات التجارية (غير المصرفية والمالية) :

١٣- يتم إستقطاع إستثمارات الأقلية المؤثرة وإستثمارات الأغلبية (غير المجمعة) في الشركات التجارية التي تتجاوز مستويات معينة من حيث الأهمية النسبية من قاعدة رأس المال للبنوك الإسلامية وذلك وفقا للفقرة (١٤) أدناه.

١٤- وفقاً للمادة (٩٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات العلاقة بتنظيم سياسة الإستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية، فإنه سيتم تطبيق مستويات الأهمية النسبية بنسبة ١٠٪ من رأس المال الشامل للبنك بالنسبة للإستثمار الواحد في المؤسسات التجارية و ٥٠٪ من رأس المال الشامل للبنك بالنسبة لمجموع تلك الإستثمارات. ويثمثل المبلغ الذي سيتم إستقطاعه في ذلك الجزء من الإستثمارات التي تزيد عن مستويات الأهمية النسبية بناءً على القيمة العادلة، بعد إستبعاد مبلغ التخفيض الخاص بالمبلغ المستقطع (٥٥٪) المشار إليه في الفقرة (٢١ /ب) . وفي حالة زيادة الإستثمار عن مستوى ۱۰٪ وهناك موافقة مسبقة من قبل بنك الكويت المركزي على هذه الزيادة، فإن مستوى الأهمية النسبية لأغراض الإستقطاع سيكون ١٥٪ للإستثمار الواحد وهذا يعني أن المبلغ الذي سيتم إستقطاعه سيكون عبارة عن الجزء الذي يزيد على ١٥٪ بعد إستبعاد مبلغ التخفيض بنسبة ٥٥٪. ويتضمن الملحق (ط) مثالاً يبين إحتساب المبلغ الذي يجب إستقطاعه.

١١ - معيار كفاية رأس المال.

أ - تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢).

۹

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

٥ ۱ - يتم معالجة الإستثمارات في المؤسسات التجارية التي تقل عن مستويات الأهمية النسبية المذكورة أعلاه تحت بند "إنكشافات أخرى".

(ج) الإستثمار في شركات التأمين (غير المجمعة) :

١٦ - الإستثمارات في حقوق الملكية في شركات التأمين التي تزيد نسبتها عن ۲۰٪ من رأس مال الشركة يجب أن يتم إستقطاع النسبة التي تزيد عن ۲۰٪ من الإستثمار من قاعدة رأس مال البنك. أما باقي الإستثمار (حتى ۲۰٪) وكذلك الإستثمارات التي تساوي أو تقل عن ۲۰٪ فإنه يجب تصنيف الإنكشاف لمخاطر الإستثمار على أساس درجات الجودة الإئتمانية المبينة بالتفصيل في الفقرة (٦٢) أدناه.

ثالثاً : تصنيف الأصول وفقاً لمصادر تمويلها :

١٧- أخذاً في الإعتبار طبيعة العلاقة بين البنك الإسلامي وأصحاب حسابات الإستثمار لديه، سواء المطلقة أو المقيدة، والقائمة على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، وتمشياً مع ما تضمنته في هذا الخصوص تعليمات معيار كفاية رأس المال الصادرة بتاريخ ۳/ ۱۱/ ۱ ۲۰۰۳ المشار إليها في الفقرة (۱)، فسيتم إستخدام معامل ترجيح إضافي للمخاطر حسب مصادر التمويل، حيث يتم إستخدام معامل ترجيح نسبته ٥٠٪ للإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان والإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق، والتي يتم تمويلها من حسابات الإستثمار المطلقة وحسابات الإستثمار المقيدة، سواء المدرجة داخل الميزانية أو خارجها وفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأن بيان المركز المالي للبنوك الإسلامية.

۱۸ - في ضوء ذلك، فإنه يتعين على البنوك الإسلامية إعداد النظم والسجلات اللازمة لتصنيف الأصول (سواء في محفظة المتاجرة أو في المحفظة المصرفية) وفقاً لمصادر تمويلها كما يلي :

- الأصول الممولة من حسابات الإستثمار المطلقة.

- الأصول الممولة من حسابات الإستثمار المقيدة.

- الأصول الممولة ذاتياً (أي من موارد بخلاف حسابات الإستثمار).

وبحيث يشمل ذلك تصنيف مصادر التمويل المشار إليها بين البنك وأصحاب حسابات الإستثمار. كما يتعين أن تكفل النظم والسجلات المشار إليها توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.

۱۹- لأغراض هذه التعليمات يقصد بالأصول الممولة ذاتياً (أي من غير حسابات الإستثمار) تلك الأصول الممولة من المصادر الآتية :

۱۱ - معيار كفاية رأس المال.

أ – تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤/ ۲۰۰۹) بشان تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲).

۱۰

الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

أ - بنود رأس المال المذكورة في البند التالي (رابعاً) من هذه التعليمات، ودون إعمال للحدود المذكورة في البند (رابعاً/٢) بالنسبة لإحتياطيات : إعادة التقييم، القيمة العادلة، مخاطر الإستثمار ومعدل الأرباح، ويستبعد منه فقط ما يخص أصحاب حسابات الإستثمار (مثال ذلك : إحتياطي مخاطر الإستثمار والذي يخص أصحاب حسابات الإستثمار).

ب - الحسابات الجارية (الودائع تحت الطلب)، بالإضافة إلى الجزء من حسابات الإستثمار الذي يضمنه البنك وفقاً لسياسته المقررة والعقود المبرمة مع العملاء [مثال ذلك : إذا كانت سياسة البنك والمتضمنة في العقود مع العملاء هي إستثمار نسبة ٩٠٪ من حسابات الإستثمار المطلقة، فإن نسبة ١٠٪ يضمنها البنك وتمثل بالتالي مصدراً من مصادر تمويل الأصول ذاتياً]، وكذلك أنواع الودائع التي يضمنها البنك.

ج - كافة بنود المطلوبات والخصوم الأخرى والتي يتحملها البنك.

رابعاً : مكونات قاعدة رأس المال (رأس المال الشامل) :

(١) رأس المال الأساسي (الشريحة ١) :

٢٠ - يتكون رأس المال الأساسي من البنود التالية:

أ . رأس المال المدفوع.

ب. الإحتياطيات المعلنة، والتي تكون مدققة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين، وتتخذ صورة إحتياطيات قانونية وعامة وإحتياطيات أخرى يتم تكوينها من توزيعات الأرباح المرحلة وعلاوة إصدار الأسهم والفواائض الأخرى ولكن لا تشمل إحتياطيات إعادة تقييم الأصول وإحتياطيات القيمة العادلة.

ج. حقوق الأقلية، الناتجة عن التجميع، في حقوق ملكية الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل شريطة أن تفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة (١٠) أعلاه.

ناقصاً :

د . أسهم الخزانة (أسهم البنك المشتراة).

هـ . الشهرة، والتي تنشأ عن تجميع الشركات التابعة أو دمج أو توحيد الأعمال. كما أن الشهرة المتعلقة بالشركات التي تخضع لأسلوب الإستقطاع وفقاً لهذه التعليمات يجب أن يتم إستقطاعها من الشريحة (١) بنفس الأسلوب الذي يتم فيه إستقطاع الشهرة المتعلقة بالشركات التابعة

١١ - معيار كفاية رأس المال.

أ - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢).

١١

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المجمعة وباقي الإستثمارات كما هو وارد ضمن بند " الإستقطاعات الرأسمالية من قاعدة رأس المال" أدناه.

و . صافي الخسائر المتراكمة للسنة الحالية، والتي تم مراجعتها أو تدقيقها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية من قبل المراقبين الخارجيين.

(۲) رأس المال المساند (الشريحة (۲) :

۲۱ – يتكون رأس المال المساند من البنود التالية:

أ . إحتياطيات إعادة تقييم الأصول، والتي تنشأ عن إعادة تقييم الأصول الثابتة من وقت لآخر تبعاً للتغيرات في القيم السوقية والتي تظهر في الميزانية العمومية كإحتياطي إعادة تقييم. وسيتم إستخدام خصم بنسبة ٥٥% على الفرق بين القيمة الدفترية التاريخية والقيمة السوقية لتعكس التقلبات المحتملة في هذا النوع من رأس المال غير المحقق. ويشترط أن يتم تقييم تلك الأصول بصفة سنوية، وبمراعاة إسناد التقييم إلى جهتين متخصصتين على الأقل يوافق عليهما البنك المركزي، على أن يعتد بالقيمة الأقل.

ب. إحتياطيات القيمة العادلة، يمكن إدراج إحتياطيات القيمة العادلة في الشريحة (۲) من رأس المال بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين، شريطة أن يتم تقييم الأصول المعنية بشكل حذر لتعكس بشكل كامل إحتمالات تقلب الأسعار والبيع الإلزامـي. ويجب تطبيق نسبة خصم ٥٥٪ على الفرق بين القيمة الدفترية التاريخية والقيمة العادلة لتعكس التقلبات المحتملة لهذا النوع من رأس المال غير المحقق. وسيتم تطبيق هذه النسبة على أساس صافي مجموع المحفظة.

ولأغراض كفاية رأس المال فإن المبلغ المخصوم المشار إليه أعلاه (٥٥٪ من الفرق المذكور) يجب أن يتم إستقطاعه من قيمة الأصول المعنية لدى إحتساب الإنكشافات لمخاطر الائتمان.

ج . المخصصات العامة ، المحتفظ بها لمقابلة الخسائر المستقبلية غير المحددة في الوقت الحالي، والمتوفرة لتغطية الخسائر التي تنشأ لاحقاً، لذلك يتم إدراجها في العناصر المساندة لرأس المال خضوعاً لحد أقصى نسبته ١,٢٥٪ من إجمالي الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان [بعد ترجيح تلك الإنكشافات بمعامل الترجيح الإضافي للمخاطر (٥٠٪) بالنسبة لما تم تمويله من حسابات الإستثمار]. هذا وفيما يتعلق بالمخصصات المحددة المكونة لمقابلة إنخفاض قيمة الأصول أو الإلتزامات المعروفة فيجب أن يتم إستبعادها من قيمة الأصول المعنية. إن المخصصات العامة المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي سيتم إدراجها ضمن هذا البند تبعاً للحدود المذكورة أعلاه، أما الرصيد المتبقي الذي يزيد عن ١,٢٥٪ فيمكن أن يتم إستقطاعه من إجمالي الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان.

۱۱ – معيار كفاية رأس المال.

أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/

٢٤٤/ ۲۰۰۹) بشان تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ۱۲ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية د . إحتياطي معدل الأرباح، ويتمثل في الجزء الذي يجنبه البنك من الأرباح (قبل إقتطاع نصيب البنك)، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الإستثمار لأصحاب حسابات الإستثمار والمساهمين. ويراعى أن يقتصر ما يعتد به ضمن رأس المال المساند من هذا الإحتياطي على ما يساوي نسبة ١٢٪ (الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال) من نسبة ٥٠٪ من إجمالي الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان والإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق الممولة من حسابات الإستثمار المطلقة والمقيدة المعند بها في حساب معيار كفاية رأس المال). هـ. إحتياطي مخاطر الإستثمار، ويتمثل في الجزء الذي يجنبه البنك من الأرباح المستحقة لأصحاب حسابات الإستثمار (بعد إقتطاع نصيب البنك) لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الإستثمار. ويراعى أن يقتصر ما يعتد به ضمن رأس المال المساند من هذا الإحتياطي كحد أقصى على نسبة ١,٢٥٪ من نسبة ٥٠٪ من إجمالي الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان الممولة من حسابات الإستثمار المطلقة والمقيدة [ المعتد بها في حساب معيار كفاية رأس المال]. ۲۲ – يجب أن لا يزيد إجمالي عناصر رأس المال المساند المؤهل لإدراجه في قاعدة رأس المال (رأس المال الشامل) عن ١٠٠٪ من إجمالي رأس المال الأساسي بعد إستقطاع الشهرة وأسهم الخزانة . ۲۳ - الشريحتين الأولى والثانية مؤهلتين للإستخدام لمواجهة مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل . (۳) الإستقطاعات الرأسمالية من قاعدة رأس المال : ٢٤- في الحالات التي يتم فيها إجراء إستقطاعات الإستثمارات وفقاً لهذا الجزء والجزء (ثانياً : نطاق التطبيق) أعلاه فإن الإستقطاع سيكون ٥٠٪ من الشريحة (١) و ٥٠٪ من الشريحة (٢). ٢٥ - إن القيود على الشريحة (۲) سوف تستند إلى مبلغ الشريحة (١) بعد إستقطاع الشهرة وأسهم الخزانة ولكن قبل إستقطاع أية بنود أخرى بما في ذلك الإستثمارات الخاضعة للإستقطاعات. ٢٦ - يجب إستقطاع البنود التالية من قاعدة رأس المال للبنك الإسلامي : أ . الإستثمار في الشركات التابعة غير المجمعة من المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى المملوكة أو التي تسيطر عليها أغلبية (حصة تزيد عن ٥٠٪ من رأس المال). ب. أي نقص في رأس مال الشركات التابعة غير المجمعة المصرفية ومؤسسات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى. ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲ / رب أ / (۲٤٤ / ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲) . ۱۳ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ج. إستثمارات بنسبة أقلية مؤثرة في المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأوراق المالية الأخرى والمؤسسات المالية ما لم تكن مجمعة على أساس نسبي. د . حقوق الأقلية التي تنشأ عن تجميع المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى. هـ . الحصص المتقابلة والمتبادلة في رأس المال. و . المبلغ الذي يزيد عن مستوى الأهمية النسبية المذكور في الجزء (ثانياً : نطاق التطبيق) أعلاه في حالة الإستثمارات الرأسمالية في الشركات التجارية. ز . الإستثمار الذي يزيد عن ٢٠٪ في شركات التأمين (غير المجمعة) بناءً على القيمة العادلة. ح . المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصى المسموح به لحدود التركز الائتماني ، دون موافقة من بنك الكويت المركزي. ط . الإنكشافات الناتجة عن الصكوك والتوريق. ي . أي إستقطاعات أخرى يراها بنك الكويت المركزي ضرورية. (٤) معيار كفاية رأس المال : ٢٧- إن معيار كفاية رأس المال المطلوب إحتسابه والإقرار عنه وفقاً لهذه التعليمات هو إجمالي رأس المال الممكن إستخدامه مقسوماً على الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان مضافاً إليها الإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق والإنكشافات المرجحة لمخاطر التشغيل، ويضرب الناتج في الرقم (١٠٠) للتعبير عنه في شكل نسبة مئوية. ٢٨- وعند إحتساب رأس المال الممكن إستخدامه ، فإنه من الضروري أولاً إحتساب رأس المال المطلوب كحد أدنى لمواجهة مخاطر الإئتمان، وذلك لإمكان تحديد الفائض في الشريحتين (١) و (٢) الممكن إستخدامه لمواجهة مخاطر السوق وكذلك مخاطر التشغيل. ٢٩- الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان (Credit Risk Weighted Exposures)، هي تلك الإنكشافات المحتسبة وفقاً للقسم الثاني من هذه التعليمات. ٣٠- الإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق (Market Risk Weighted Exposures)، هي تلك الإنكشافات المحتسبة وفقاً للقسم الثالث من هذه التعليمات. ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲ / رب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ١٤ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٣١- الإنكشافات المرجحة لمخاطر التشغيل ( Operational Risk Weighted Exposures )، هي تلك الإنكشافات المحتسبة وفقاً للقسم الرابع من هذه التعليمات. ٣٢- يجب أن لا يقل معدل كفاية رأس المال لكل بنك إسلامي عن ١٢٪. وسيتم إحتساب تلك النسبة على أساس البيانات المالية المجمعة للبنك في حالة البنوك المؤسسة محلياً. ومن ناحية أخرى فإن فروع البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في دولة الكويت يجب أن تقوم بإحتساب نسبة كفاية رأس المال بناءً على عملياتها في الكويت فقط. ٣٣- ومع ذلك، فإن بنك الكويت المركزي قد يطلب معدلات أعلى لمعيار كفاية رأس المال لكل بنك إسلامي استناداً إلى حجم ونوعية المخاطر لكل بنك كما تم تقييمه من قبل بنك الكويت المركزي. وسيتم هذا التقييم على أساس بعض مناهج تقييم المخاطر والتي سيتم مناقشتها مع البنوك في حينه. ٣٤- يجب على البنوك الإسلامية أن تقوم على الفور بإخطار بنك الكويت المركزي خطياً بأي حالات تنخفض فيها نسبة كفاية رأس المال عن ١٢٪. كما يجب على البنك الإسلامي أيضاً أن يقدم مع هذا الإخطار خطة عمل مكتوبة تبين تصورات البنك الإسلامي لكيفية العودة لنسبة ١٢٪. ٣٥- ويجب أن توضح خطة العمل أيضاً كيفية قيام البنك الإسلامي بالتأكد من أن مخالفة الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال لن تتكرر مرة أخرى في المستقبل. ويجب على البنك الإسلامي أن يقدم بعد ذلك تقريراً عن نسبة كفاية رأس المال على أساس أسبوعي إلى أن يصل معدل نسبة كفاية رأس المال إلى مستوى ١٢٪. ٣٦- يتضمن المثال (١) من الملحق (ط) بياناً توضيحياً لعملية إحتساب معدل كفاية رأس المال. ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ١٥ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية القسم الثاني الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان أولاً : الإنكشافات داخل الميزانية (الأصول المرجحة لمخاطر الإئتمان : (أ) متطلبات عامة : ۳۷ – يبين هذا القسم نظام الأوزان الذي ستطبقه البنوك الإسلامية وذلك لتقييم مخاطر الإئتمان لأغراض إحتساب معيار كفاية رأس المال وذلك وفقاً للأسلوب القياسي (Standardised Approach) الذي تم تطويره من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، فضلاً عمّا تضمنته إصدارات مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) بالنسبة للبنود التي تختص بها البنوك الإسلامية. ۳۸- يجب على جميع البنوك الإسلامية إستخدام الأسلوب القياسي للمخاطر الإئتمانية. ومبين أدناه بالتفصيل معايير التأهيل لإستخدام هذا الأسلوب. ۳۹- وفقاً للأسلوب القياسي، يجب قياس مخاطر مختلف فئات الإنكشافات داخل الميزانية (الأصول) وخارج الميزانية الإلتزامات العرضية) للبنوك الإسلامية وفقاً للتقييمات المحددة من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي للمدين أو للطرف الآخر المتعامل معه أو للملتزم الآخر أو للضامن، حيثما يكون متوفراً ومطبقاً ، أو أوزان المخاطر المحددة من قبل بنك الكويت المركزي بناءً على معايير قياسية محددة للإنكشافات على النحو الموضح أدناه. ٤٠ - وفي الحالات التي يتم فيها تحديد أوزان المخاطر من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي، فإنه يجب على البنوك فقط إستخدام تلك التقييمات المحددة من قبل تلك المؤسسات (مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي المعتمدة والمعترف بها من قبل بنك الكويت المركزي. ويتضمن الملحق (ب) معايير الإعتماد وعملية الموافقة وقائمة مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي المعتمدة. ٤١- تنطبق المتطلبات الواردة في هذا القسم على جميع الإنكشافات الإئتمانية للبنوك الإسلامية بإستثناء الإنكشافات الخاصة بمراكز أدوات حقوق الملكية المتعلقة بالأدوات المالية المدرجة في محفظة المتاجرة وكذلك الإنكشافات الخاصة بمراكز السلع سواء في محفظة المتاجرة أو المحفظة المصرفية، والتي تعتبر كجزء من إنكشافات البنوك الإسلامية لمخاطر السوق وذلك على النحو الموضح بالقسم الثالث من هذه التعليمات. ۱۱ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤ / ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ١٦ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية (ب) المحافظ القياسية (Standard Protfolios) : ٤٢ - لأغراض تطبيق أوزان المخاطر وفقاً للأسلوب القياسي، فإنه يجب أن يتم تصنيف الإنكشافات الائتمانية إلى (١٥) محفظة قياسية وفقاً للآتي : ١. المطالبات على الدول ٢. المطالبات على المنظمات الدولية ٣. المطالبات على مؤسسات القطاع العام ٤. المطالبات على بنوك التنمية ٥. المطالبات على البنوك ٦. المطالبات على الشركات ٧. بنود نقدية ٨. إنكشافات التجزئة ٩. عمليات التمويل السكنية المؤهلة ١٠. الإنكشافات التي فات تاريخ إستحقاقها ١١. مراكز السلع والبضائع ١٢. الإستثمارات العقارية ١٣. عمليات الإستثمار والتمويل مع العملاء ١٤. الإنكشافات الناتجة عن الصكوك والتوريق (التصكيك) ١٥. إنكشافات أخرى ٤٣ - إن هذه المحافظ الخمسة عشر تعتبر حصرية بالكامل . وعليه فإن أي إنكشاف يجب أن يتم تصنيفه فقط ضمن إحدى هذه المحافظ . وعلى سبيل المثال فإنه يجب أن لا يتم تصنيف أية عمليات تمويل سكنية مؤهلة لوزن مخاطر 35 ٪ تحت بند إنكشافات التجزئة . كما أن كل من هذه المحافظ تتمتع بمقياسها الخاص ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ ر ب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشان تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢) . ١٧ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية لتقييم المخاطر. كذلك فإن تقييم المخاطر للإنكشافات بموجب المحافظ (١) إلى (٦) ، (١٤) يستند أساساً إلى التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي. وقد تم مناقشة هذه التقييمات بالتفصيل أدناه. وبالنسبة لتقييم المخاطر للإنكشافات بموجب المحافظ (٧) إلى (١٣)، (١٥) فقد تم تحديده بناءً على بعض الخصائص القياسية للإنكشافات (مثال : طبيعة الأصول والعمليات ومراحل تنفيذ العمليات المترتب عليها تملك تلك الأصول، كذلك وضع الطرف الآخر وحالة السداد ... الخ). وقد تم مناقشة هذه الأمور أيضاً في الأجزاء التالية من هذا القسم. (ج) أوزان مخاطر الإئتمان للإنكشافات داخل الميزانية العمومية (الأصول) : ٤٤- إن المخاطر الإئتمانية للإنكشافات التي يجب على البنك الإسلامي أن يخصص من أجلها رأس مال يتم قياسها من حيث المبلغ المرجح للإنكشافات. ٤٥- يجوز للبنوك الإسلامية إستخدام أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية (Credit Risk Mitigants) وذلك لتخفيف إنكشافها لمخاطر الإئتمان. إن أساليب تخفيف مخاطر الإئتمان المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي لأغراض كفاية رأس المال تتمثل في الضمانات والكفالات والتقاص. وبشرط التقيد بمعايير التأهل المعتمدة، فإن المبلغ المرجح للإنكشاف لمخاطر الإئتمان والذي ينطبق عليه أي من هذه الأساليب يمكن أن تقل قيمته. ولقد تم مناقشة تفاصيل قائمة أساليب تخفيف مخاطر الإئتمان ومعايير الإعتراف بها والمدى الذي يمكن فيه لهذه الأساليب تقليل المتطلبات الرأسمالية للإنكشاف لمخاطر الإئتمان في الجزء (ثالثاً) من هذا القسم أدناه. ٤٦- يتم إحتساب المبلغ المرجح من خلال ضرب المبلغ الأصلي، ناقصاً المخصصات المحددة وكذلك الإيرادات المؤجلة (غير المحققة) والتي تتضمنها قيمة الأصول المعنية، إن وجدت، بأوزان المخاطر المطبقة. وبالنسبة للإنكشافات المغطاة بأساليب تخفيف مخاطر الإئتمان المؤهلة فإن المبلغ المرجح للإنكشافات يمكن تخفيضه بناءً على وسيلة المعالجة المبينة في الجزء (ثالثاً) من هذا القسم والخاص بتخفيف مخاطر الإئتمان أدناه. ٤٧- بعد إحتساب المبلغ وفقاً للفقرة (٤٦) أعلاه يتم إستخدام معامل ترجيح إضافي للمخاطر نسبته ٥٠٪ بالنسبة للأصول الممولة من حسابات الإستثمار المطلقة والمقيدة، والمشار إليه في الفقرة (١٧) من هذه التعليمات. (د) أوزان المخاطر للمطالبات الفردية داخل الميزانية العمومية : ٤٨- إن المحافظ القياسية (١) إلى (٦) و (١٤) أعلاه يجب أن يتم تقييم المخاطر المتعلقة بها بناءً على درجات جودة الإئتمان والإعتبارات الأخرى ذات الصلة . ________________________________________ ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ رب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ۱۸ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية (١) المطالبات على الدول ٤٩ - تعطى المطالبات على الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزن مخاطر بنسبة صفر %. ٥٠ - تعطى المطالبات الخاصة بالدول الأخرى أوزان مخاطر إستناداً لدرجات جودة الإئتمان (التقييم السيادي) للدول كما يلي: | درجات جودة الإئتمان للدول وفقاً للملحق (ج) | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | غير مقيَّم | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | وزن المخاطر | صفر % | ٢٠ % | ٥٠ % | ١٠٠ % | ١٠٠ % | ١٥٠ % | ١٠٠ % | ٥١ - في الحالات التي تسمح فيها السلطة الرقابية الخارجية لبنوكها المحلية بتطبيق معامل وزن مخاطر تفضيلي على المطالبات بالعملة المحلية على دولتها، فإنه يمكن للبنوك الإسلامية تطبيق نفس معامل وزن المخاطر التفضيلي على تلك الإنكشافات بالعملة المحلية على دولة تلك السلطة الرقابية. أما إنكشافات تلك الدولة بالعملة الأجنبية فيجب أن تخضع لدرجات جودة الإئتمان للدول. (٢) المطالبات على المنظمات الدولية ٥٢ - المطالبات على المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية تعطي وزن مخاطر بنسبة صفر %. (٣) المطالبات على مؤسسات القطاع العام ٥٣ - المطالبات على مؤسسات القطاع العام الكويتي وبالدينار الكويتي يجب أن تعامل كمطالبات على الحكومة الكويتية، في حين أن المطالبات بالعملة الأجنبية على مؤسسات القطاع العام يجب أن يتم وزن مخاطرها بدرجة واحدة أقل من الحكومة الكويتية وفقاً للجدول الوارد في الفقرة (٥٠) أعلاه، وهذا يعني وزن مخاطر بنسبة ٢٠%. ٥٤ - يجب أن تعامل المطالبات بالعملة المحلية والخاصة بالمؤسسات القطاع العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمطالبات على دولها إذا كان البنك المركزي أو مؤسسة النقد التابعة لها تتعامل معها كذلك. أما المطالبات بالعملة الأجنبية على تلك المؤسسات فيجب أن يتم وزن مخاطرها بدرجة واحدة أقل من الدولة، وهذا يعني وزن مخاطر بنسبة ٢٠%. ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ۱۹ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٥٥ - يجب أن يتم وزن مخاطر المطالبات على مؤسسات القطاع العام الأجنبية بدرجة واحدة أقل من دول هذه المؤسسات. ٥٦ - تعامل المطالبات الخاصة على الشركات التجارية المملوكة لمؤسسات القطاع العام كمطالبات على الشركات ويتم تحديد أوزان المخاطر بناءً على درجات جودة الائتمان للشركات. (٤) المطالبات على بنوك التنمية ٥٧ - المطالبات على بنوك التنمية والتي تفي بمعايير التأهل الواردة أدناه في الفقرة (٥٨) يجب أن يتم وزن مخاطرها بنسبة صفر%. ويجب أن يتم وزن مخاطر جميع بنوك التنمية الأخرى على أساس تقييمات مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي بإستخدام درجات جودة الإئتمان المطبقة على المطالبات على البنوك ولكن دون إستخدام طريقة المعالجة المفضلة بالنسبة للمطالبات قصيرة الأجل المذكورة في الفقرة (٦١) أدناه. ٥٨ – معايير التأهيل لوزن المخاطر بنسبة صفر% لبنوك التنمية هي : أ . تقييمات عالية الجودة وطويلة الأجل للمُصدر. وهذا يعني أن أغلبية التقييمات الخارجية لبنوك التنمية يجب أن تكون AAA. ب. يتكون هيكل المساهمين من عدد كبير من الدول ذات التقييم الإئتماني طويل الأجل AA- أو درجة أفضل أو أن أغلبية الأموال الخاصة لبنك التنمية هي على هيئة رأس مال مدفوع بالكامل وبدون إقتراض أو أن الإقتراض قليل جداً. ج . دعم قوي من المساهمين يتمثل في مبلغ رأس المال المدفوع من قبل المساهمين إضافة إلى مبلغ رأس المال الإضافي الذي يحق لبنوك التنمية إستدعاؤه إذا دعت الحاجة) لسداد إلتزاماتها والمساهمات الرأسمالية المستمرة والإلتزامات الجديدة من المساهمين السياديين. د . مستوى مناسب من رأس المال والسيولة ) ويتحدد ذلك على أساس " كل حالة على حدة" وذلك لتقييم ما إذا كانت رؤوس الأموال والسيولة لدى بنوك التنمية مناسبة أم لا). ۱۱ – معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤/ ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ۲۰ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية هـ . متطلبات قانونية صارمة على الإقراض وسياسات مالية متحفظة، تشمل ضمن أمور أخرى عملية الموافقة إستناداً إلى هيكل الموافقات والملاءة الإئتمانية الداخلية وحدود تركز المخاطر (لكل دولة وقطاع وتعرض فردي وفئة إئتمانية) ، والموافقة على الإنكشافات الكبرى من قبل مجلس الإدارة أو لجنة مجلس الإدارة، وجداول السداد الثابتة، والمراقبة الفعالة على إستخدام العوائد، وعملية مراجعة الحالة والتقييم الجيد للمخاطر والمخصصات لتغذية إحتياطيات خسائر الديون. (٥) المطالبات على البنوك ٥٩ - المطالبات على البنوك المحلية، بما في ذلك فروعها الخارجية، يجب أن يتم تخصيص وزن مخاطر بدرجة أقل من تلك المخصصة للمطالبات على الحكومة الكويتية. وهذا يعني تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٢٠٪ . أما المطالبات على البنوك الأجنبية بما في ذلك البنوك التابعة للبنوك الكويتية خارج الكويت (Subsidiaries) فيجب أن يتم تخصيص أوزان مخاطر لها بناءً على درجات جودة الإئتمان للبنوك الموضحة بالفقرة (٦١) أدناه. وهذا يعني تخصيص وزن مخاطر إئتمانية بناءً على التقييم الإئتماني الخارجي للبنك المدين. ٦٠ - المطالبات قصيرة الأجل على البنوك الأجنبية ستتمثل في تلك التي لا تتعدى آجالها الأصلية ٣ أشهر والتي لا يتوقع أن يتم تمديد آجالها . ٦١ - أوزان المخاطر للمطالبات على البنوك الأجنبية : | درجات جودة الإئتمان للبنوك [وفقاً للملحق (د)] | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | غير مقيِّم | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | وزن المخاطر للمطالبات طويلة الأجل | ٢٠٪ | ٥٠٪ | ٥٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٥٠٪ | ٥٠٪ | | وزن المخاطر للمطالبات قصيرة الأجل | ٢٠٪ | ٢٠٪ | ٢٠٪ | ٥٠٪ | ٥٠٪ | ١٥٠٪ | ٢٠٪ | (٦) المطالبات على الشركات ٦٢ - يجب أن يتم وزن المخاطر الخاصة بالمطالبات على الشركات على النحو التالي: | درجات جودة الإئتمان للشركات [وفقاً للملحق (هـ)] | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | غير مقيِّم | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | وزن المـخــاطـــــــر | ٢٠٪ | ٥٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٥٠٪ | ١٥٠٪ | ١٠٠٪ | ٦٣ - يجب أن لا يتم تحديد وزن مخاطر على أي مطالبة على أي شركة غير مقيّمة بأقل من تلك النسبة المخصصة للدولة التي تم تأسيسها فيها . ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢) . ٢١ الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٦٤- إن المطالبات على المؤسسات المالية بما في ذلك شركات الإستثمار المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي يجب أن يتم وزن مخاطرها كمطالبات على الشركات. ٦٥- يمكن لبنك الكويت المركزي زيادة معامل وزن المخاطر القياسي أعلاه بالنسبة للمطالبات غير المقيمة في الحالات التي تتطلب ذلك بناءً على المعلومات المتوفرة عن الإعسار في السداد . وكجزء من عملية المراجعة الرقابية، فإنـه يمكن لبنك الكويت المركزي أيضاً أن يأخذ في الإعتبار ما إذا كانت الجودة الائتمانية للمطالبات على الشركات لدى أي من البنوك الإسلامية تستدعي رفع وزن المخاطر إلى أكثر من الوزن المحدد في الجدول أعلاه. ٦٦- تعطي حصة الملكية بنسبة ۲۰٪ أو أقل في شركات التأمين أو أي مطالبات خاصة بها وزن مخاطر بناءً على درجات جودة الإئتمان للشركات أعلاه. (۷) بنود نقدية ٦٧- تعتبر أنواع الأصول التالية بنوداً نقدية، وتعطى بإستثناء البند (د) وزن مخاطر بنسبة صفر ٪. أ - أوراق النقد والمسكوكات المعدنية. ب- الشيكات والحوالات والبنود الأخرى المسحوبة على البنوك الأخرى والقابلة للدفع فوراً عند تقديمها والتي تكون قيد التحصيل. ج – جميع المبالغ المدينة الناشئة عن بيع الأوراق المالية لحساب البنك الإسلامي أو نيابة عن العميل والتي تكون غير مسددة لغاية يوم العمل الخامس بعد تاريخ إستحقاق التسوية. د – جميع المبالغ المدينة الناشئة عن شراء الأوراق المالية نيابة عن العميل والتي تكون مستحقة حتى يوم العمل الخامس بعد تاريخ الإستحقاق يجب أن تعطى وزن مخاطر بنسبة ۲۰٪. ٦٨ - لا تندرج أرصدة البنك من الذهب وكذلك الفضة ضمن هذه الأرصدة النقدية، حيث تخضع لمتطلبات مخاطر السوق (مخاطر أسعار الصرف) وفقاً للقسم الثالث من هذه التعليمات. (۸) إنكشافات التجزئة ٦٩ - تشمل إنكشافات التجزئة عمليات التمويل الإستهلاكي والتمويل المقسط (الإسكاني) والمبالغ المدينة لبطاقات الإئتمان وعمليات تمويل الإسكان البالغة ٢٥٠,٠٠٠ دينار كويتي أو أقل والتي لا تعتبر من عمليات التمويل السكنية المؤهلة لوزن مخاطر ٣٥٪ خضوعاً للشروط أدناه، وعمليات التمويل ۱۱ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ۲۲ الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الصغيرة الممنوحة إلى الأفراد مثال الدفعات المقدمة على الراتب والتمويل المؤقت مقابل الودائع والإنكشافات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ٧٠- تخضع عمليات التمويل الإستهلاكي والتمويل المقسط (الإسكاني) والأرصدة المدينة لبطاقات الائتمان لوزن مخاطر نسبته ١٠٠٪. ٧١- بإستثناء الإنكشافات التي فات مواعيد إستحقاقها كما هو مبين أدناه والعمليات المذكورة في الفقرة (٧٠) كما هو مبين أعلاه، فإن المطالبات المصنفة كإنكشافات التجزئة تخضع لوزن مخاطر ٧٥٪ شريطة أن تفي والمعايير الثلاثة التالية: أ . معايير التوجيه : يجب أن يكون الإنكشاف إما لشخص فردي أو لمجموعة أشخاص أو لشركة صغيرة أو متوسطة الحجم. ب. معايير المنتج : يجب أن يكون الإنكشاف على هيئة تسهيلات تمويلية قابلة للتجديد وخطوط التمويل المستخدمة وعمليات التمويل الشخصي لأجل وعمليات الإجارة وعمليات التمويل الإسكاني غير المؤهلة لنسبة مخاطر ٣٥٪، وتسهيلات والتزامات الشركات الصغيرة. ولا تشمل عمليات التمويل الإستهلاكي والمقسط والأرصدة المدينة لبطاقات الإئتمان المذكورة في البند (٧٠) أعلاه. ج. معيار التنوع : إجمالي الحد الأقصى للإنكشافات على شركة متوسطة أو صغيرة الحجم أو على أي مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي يمكن إعتبارها كعميل واحد بناءً على التعليمات رقم (٢/ رب أ/ ٤٧ ١/ ٢٠٠٣) وتعديلاتها بما في ذلك أية مطالبات مستحقة سابقة، يجب أن لا تتعدى ٢٥٠,٠٠٠ دينار كويتي. وفي حالة الإنكشافات خارج الميزانية، فإنه يتم تحديد مقدار الإنكشاف الخاضع لوزن المخاطر ٧٥٪ بالقيمة بعد إستخدام معامل التحويل الإئتماني المذكور في الفقرة (١٣٩). ٧٢- يمكن لبنك الكويت المركزي من وقت لآخر، وبناءً على تقديره، أنحدد ما إذا كانت نسبة المخاطر (٧٥٪) تعتبر منخفضة بالنسبة لإنكشافات التجزئة. ٧٣- لأغراض هذه المحفظة، فإن " الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم " تعني أي شركة غير مدرجة أو من ضمن شركات الأشخاص مثل شركة التضامن والمنشأة الفردية. ومع ذلك، فإن بنك الكويت المركزي يتوقع من كل بنك إسلامي إعداد معايير تعريف داخلية خاصة به لـ " الشركة الصغيرة ومتوسطة الحجم " لتشمل من بين أمور أخرى معدل دوران المبيعات، إلخ، على أن تكون هذه المعايير شاملة وتغطي الشروط المذكورة في الفقرة (٧١). وسيتم تقييم هذه المعايير ومدى تطبيقها من ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ رب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٢٣ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية قبل بنك الكويت المركزي بصورة دورية خلال عملية الفحص . كما سيتعين على مراقبي الحسابات الخارجيين خلال مراجعتهم لتقارير كفاية رأس المال تقييم مدى معقولية معايير التعريف من خلال عمل بعض الإختبارات بإستخدام عينة من إنكشافات الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم. ٧٤- المطالبات على الشركات التي لا تفي والمعايير المطلوبة لإدراجها كشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ضمن إنكشافات التجزئة يجب أن يتم معاملتها كمطالبات على الشركات. ٧٥- المطالبات على الأفراد والتي لا تفي بالمعايير المطلوبة لإدراجها كإنكشافات التجزئة يجب أن يتم معاملتها كشركات أو إنكشافات أخرى أيهما ينطبق. ٧٦- إن عمليات التمويل السكني الخاضعة لوزن المخاطر ٧٥٪ يجب أن تفي بالمعايير التالية : أ . يجب أن يكون التمويل إلى شخص (فرد / أفراد) أو شركات صغرى . ب . يجب أن لا تتعدى حدود إجمالي الإنكشافات القصوى ٢٥٠,٠٠٠ دينار كويتي. ج . يجب أن لا تتجاوز نسبة التمويل إلى قيمة الضمان ٩٠٪ وقت منح التمويل. (٩) عمليات التمويل السكنية المؤهلة لوزن مخاطر ٣٥٪ ٧٧- تتمثل عمليات التمويل السكنية المؤهلة لوزن مخاطر ٣٥٪ في تلك العمليات الممنوحة لتمويل أعمال بناء أو شراء المنازل السكنية بحد أقصى ٧٠,٠٠٠ دينار كويتي . ٧٨- تم تخصيص نسبة مخاطر ٣٥٪ لعمليات التمويل السكنية المؤهلة شريطة الوفاء بالمتطلبات التالية : أ . أن يكون التمويل شخصياً لفرد / أفراد ومضمون برهن من الدرجة الأولى على المنزل . ب . أن يكون للبنك الحق في الحجز على المنزل قانوناً. ج . يجب أن يكون المنزل في الكويت سواء كان مسكوناً من قبل المقترض أو مؤجراً. د . عند منح التمويل، يجب أن يستند تقييم العقار إلى أقل تقييم تم الحصول عليه من ثلاثة مقيمين مستقلين، على أن يعاد تقييم تلك العقارات بعد ذلك بصورة دورية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي حول ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية. ٧٩ - يمكن لبنك الكويت المركزي، وبناءً على تقديره، أن يحدد ما إذا كانت نسبة المخاطر أعلاه تعتبر منخفضة. ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٢٤ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية (١٠) الإنكشافات التي فات تاريخ إستحقاقها ٨٠ - تشمل هذه المحفظة أية إنكشافات مضى على تاريخ إستحقاقها أكثر من ٩٠ يوماً أو تلك التي يحتفظ البنك بمخصصات محددة مقابلها . ٨١- إن الجزء غير المضمون من عمليات التمويل (ما عدا عمليات التمويل السكنية المؤهلة لوزن مخاطر ٣٥٪) والمصنفة على أنها عمليات تمويل فات تاريخ إستحقاقها، تعطى أوزان مخاطر - بعد خصم المخصصات المحددة (بما في ذلك المبالغ المشطوبة جزئياً) - وفقاً لما يلي : أ - وزن مخاطر ۱۰۰٪ عندما تكون المخصصات المحددة تقل عن ٥٠٪ من مبلغ التمويل المستحق. ب - وزن المخاطر ٥٠٪ عندما تكون المخصصات المحددة لا تقل عن ٥٠٪ من مبلغ التمويل المستحق . ج - وزن مخاطر ۱۰۰٪ عندما يكون التمويل المستحق مضمون بموجب ضمانات غير معتمدة. ٨٢- يتم إحتساب وزن المخاطر على صافي المبلغ بعد إستقتطاع المخصصات المحددة وتطبيق أساليب تخفيف مخاطر الإئتمان. ٨٣- في حالة القروض السكنية المؤهلة التي فات موعد إستحقاقها، فإن وزن المخاطر المطبق يكون ١٠٠٪ بعد خصم المخصصات المحددة . وإذا كانت المخصصات المحددة لا تقل عن ۲۰٪ من مبلغ التمويل المستحق، فإن وزن المخاطر المطبق على باقي التمويل يمكن تخفيضه إلى ٥٠٪. (١١) مراكز السلع والبضائع ٨٤ - تشمل هذه المحفظة موجودات البنك من السلع والبضائع وفقاً للمفهوم الوارد في بيان المركز المالي للبنوك الإسلامية المشمولة في قائمة المركز المالي) ولا توجد عقود أو إتفاقيات مبدئية للتمويل تم إبرامها مع عملاء بشأنها. وهي موجودات بطبيعتها متاحة للبيع وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية كالمرافحة والإجارة التمويلية. وتشمل المحفظة كذلك الموجودات من السلع والبضائع التي تم حيازتها لتنفيذ عمليات مرابحات للآمر بالشراء مع وعد غير ملزم ولم يكتمل تنفيذها حتى نهاية الفترة المالية أو نتيجة نكول العميل عن تنفيذ وعده في هذه المرابحات أيضاً الموجودات المعدة للتأجير التشغيلي، بالإضافة إلى الموجودات التي يحوزها البنك تنفيذاً لعقود السلم . ولا تشمل هذه المحفظة السلع الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السوق والموضحة في القسم الثالث من هذه التعليمات. وتخضع هذه الموجودات لوزن مخاطر ۱۲٥٪ (المعادل لعبء على رأس المال قدره ١٥٪) لمواجهة مخاطر السوق الأسعار). ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲ / ر ب أ / ٢٤٤ / ۲۰۰٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ٢٥ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٨٥- بالنسبة للموجودات من السلع والبضائع التي يحوزها البنك على أساس "البيع أو الإعادة" تنفيذاً لخيار الشرط مع الجهة البائعة، فإنها تخضع لوزن مخاطر ٦٧٪ (المعادل لعبء على رأس المال قدره ٨٪)، وذلك شريطة توفر مستندات تثبت هذا الترتيب مع الجهة البائعة، وكذلك عدم تجاوز الفترة المحددة لإعادة الموجودات إلى الجهة البائعة وإلا تخضع لوزن المخاطر ١٢٥٪ المذكور في الفقرة السابقة. (۱۲) الإستثمارات العقارية ٨٦- يقصد بالإستثمارات العقارية ما يملكه البنك من عقارات لأغراض المتاجرة أو لأغراض الإستثمار من خلال التطوير والبيع أو من خلال التأجير التشغيلي أو لأغراض تنفيذ عمليات إستثمار وتمويل مستقبلية مع العملاء (كالمرابحة والإجارة التمويلية). ولا تشمل الإستثمارات العقارية العقارات محل إتفاقيات تمويل مع وعد ملزم وكذلك العقارات التي تم إبرام عقود بشأنها مع العملاء وفقا لصيغ الإستثمار والتمويل الإسلامية (كالإجارة التمويلية)، فهذه تخضع لإحتساب أوزان مخاطرها وفقاً للبنود المعنية في هذا الجزء (البند أولاً) من هذا القسم (الثاني) من التعليمات. ۸۷- تخضع الإستثمارات العقارية بالمفهوم الموضح في الفقرة السابقة لوزن مخاطر ۲۰۰٪. ۸۸ - العقارات محل إتفاقيات تمويل مع وعد غير ملزم وكذلك العقارات المؤجرة تأجيراً تشغيلياً تعامل معاملة الإستثمارات العقارية وتخضع لوزن مخاطر ۲۰۰٪. ۸۹ - الإستثمارات المالية في الشركات العقارية تعامل وفقاً للبند (ثانياً / ب) من القسم الأول من هذه التعليمات الإستثمارات المؤثرة في المؤسسات التجارية غير المصرفية والمالية). (۱۳) عمليات الإستثمار والتمويل مع العملاء ۹۰ - تم إفراد هذه المحفظة لتشمل بيان المعالجات الخاصة بالإنكشافات وأوزان مخاطرها فضلاً عن بيان محافظ الأصول المعنية الواجب إدراج تلك الإنكشافات ضمنها، وذلك في بعض صور الإستثمار والتمويل مع العملاء والتي تتسم بسمات خاصة فيما يتعلق بالأصول التي تنطوي عليها هذه المعاملات وطبيعة العلاقة مع العملاء في الحالات المختلفة. وهي تنطوي في بعض الحالات على مخاطر نتيجة حيازة البنك لبعض الأصول مما يرتب مخاطر للسوق الأسباب) تضاف إلى مخاطر الإئتمان المترتبة على تلك المعاملات ضمن الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان المحتسبة وفقاً لهذا القسم (الثاني) من التعليمات . ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤ / ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲). ٢٦ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٩١ – تعامل جميع الذمم المدينة المترتبة على تنفيذ عمليات الإستثمار والتمويل مع العملاء وفقاً للتصنيف الائتماني للعميل وفي حالة عدم وجود تصنيف يحتسب وزن مخاطر ١٠٠٪ ، ويتم إدراجها ضمن المحافظ المعينة حسب نوع العميل في هذا الجزء (أولاً) من هذا القسم (الثاني) من التعليمات. المعالجات الخاصة ببعض الإنكشافات : ٩٢ – تخضع عمليات الإستثمار والتمويل المقدمة للعملاء لأغراض المتاجرة في العقارات (بإستثناء السكن الخاص) وكذلك لأغراض المتاجرة في الأسهم شراء وبيع الأسهم في السوق الثانوية) لوزن مخاطر إئتمانية بنسبة ١٥٠٪ وذلك بغض النظر عن وجود تصنيف إئتماني للعميل. مع مراعاة أنه بالنسبة لعمليات الإستثمار مع العملاء بصيغة المشاركة والمضاربة - بخلاف تلك الخاضعة لمخاطر السوق – فتطبق أوزان المخاطر الإئتمانية الموضحة في (الفقرة ٩٥ أدناه) أو وزن المخاطر المذكور (١٥٠٪) أيهما أعلى . وتدرج هذه العمليات ضمن هذه المحفظة (عمليات الإستثمار والتمويل مع العملاء). الإستثمارات مع العملاء في إطار المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر ٩٣ - تتمثل هذه الإستثمارات في العمليات التي تتم مع العملاء على أساس المشاركة في الربح وتحمل الخسائر، والتي لا تتم لأغراض المتاجرة أو السيولة ولكن لأغراض الحصول على عائد من التمويل المتوسط وطويل الأجل، مثل المشاركة والمشاركة المتناقصة والمضاربة المطلقة أو المقيدة) . وتدرج هذه العمليات ضمن هذه المحفظة عمليات الإستثمار والتمويل مع العملاء) . ٩٤ – في حالة ما تكون أصول هذه العمليات من الأصول الخاضعة لمتطلبات مخاطر السوق وفقاً للقسم الثالث من هذه التعليمات مثل السلع وأدوات حقوق الملكية، فيتم إستبعادها من الإنكشافات المرجحة لمخاطر الإئتمان وتدرج ضمن الإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق وفقا للقسم الثالث من هذه التعليمات. ٩٥ - تخضع هذه العمليات لأوزان مخاطر وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين : ( ١ ) الطريقة البسيطة لوزن المخاطر : ٤٠٠ ٪ وزن مخاطر يطبق على جميع حالات التعرض للمخاطر المتعلقة بالإستثمارات في المشاريع الخاصة والتجارية وذلك بعد خصم المخصصات المحددة أو الضمان المؤهل . ويمكن تطبيق وزن مخاطر ٣٠٠ ٪ في حال كانت الأموال المستثمرة على أساس المضاربة يمكن سحبها من قبل البنك بناءً على إشعار قصير الأجل (بحد أقصى خمسة أيام عمل). ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ ر ب أ/ ٩ /٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ۲۷ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ( ۲ ) طريقة معايير التقييم الإشرافية [ للتمويل المتخصص (تمويل المشاريع) ] : يتم بموجب هذه الطريقة تقسيم أوزان المخاطر إلى أربعة فئات إشرافية وذلك وفقاً لما يلي : | فئات التقييم الإشرافية | قوي | جيد | مرضي | ضعيف | | --- | --- | --- | --- | --- | | أوزان المخــــــــــــــاطر | %۱۰۰ | %۱۷۵ | %۲۵۰ | %۳۵۰ | ويتم التقييم وفقاً لمعايير داخلية يضعها البنك الإسلامي بما يتناسب مع أنواع المشروعات وأصولها، بحيث تغطي كافة جوانب أداء المشروع والعوامل ذات التأثير على نشاطه، ومنها ظروف السوق والمؤشرات المالية، وتحليل قدرة المشروع على مواجهة الضغوط الاقتصادية والقطاعية، والبيئة السياسية والقانونية إلى غير ذلك من المعايير اللازمة للوصول إلى تقييم سليم للإستثمار في المشروع. وسيتم تقييم هذه المعايير ومدى تطبيقها من جانب بنك الكويت المركزي بصورة دورية خلال عمليات الفحص . كما يتعين على مراقبي الحسابات الخارجيين خلال مراجعتهم لتقارير كفاية رأس المال تقييم مدى كفاية هذه المعايير من خلال عمل بعض الإختبارات على عينة من هذه الإستثمارات . ٩٦- في حالة الملكية المشتركة للبنك مع طرف آخر لموجودات عقارية أو منقولة مع وجود عقد إجارة فرعي لطرف ثالث (مشاركة مع عقد إجارة فرعي) أو مع وجود عقد مرابحة فرعي بالبيع لطرف ثالث (مشاركة مع عقد مرابحة فرعي)، يتم إحتساب أوزان المخاطر وفقاً للتصنيف الإئتماني للطرف الثالث (المستأجر أو المشتري أو يخضع لوزن مخاطر ۱۰۰% بالنسبة للعميل غير المقيم. ويجوز للبنك إدراج هذه العمليات ضمن عمليات المرابحات أو الإجارة ومعالجتها ضمن المحافظ المعنية حسب نوع العميل، وذلك حسب النظام المتبع بالبنك. عمليات الإجارة : (۱) الإجارة التشغيلية : ۹۷- تعامل الذمم المدينة المترتبة على عمليات التأجير التشغيلي سواء للموجودات العقارية أو المنقولة وفقاً للتقييم الإئتماني للعميل، وفي حالة عدم وجود تقييم يحتسب وزن مخاطر ۱۰۰٪، وتدرج ضمن المحافظ المعنية حسب نوع العميل. ۹۸- العقارات المؤجرة تأجيراً تشغيلياً تعتبر من الإستثمارات العقارية وتخضع لوزن مخاطر ۲۰۰٪ وفقاً للموضح بالفقرة (۸۷) أعلاه، وتدرج ضمن محفظة الإستثمارات العقارية. ۱۱ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤/ ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ۲۸ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٩٩- الموجودات المنقولة (كالسيارات) المؤجرة تأجيراً تشغيلياً تخضع لوزن مخاطر ١٢٥٪ وفقاً للموضح بالفقرة (٨٤) أعلاه، وتدرج ضمن محفظة مراكز السلع والبضائع. (٢) الإجارة التمويلية (المنتهية بالتملك) : ١٠٠- بالنسبة للموجودات العقارية والمنقولة) المتاحة للإيجار (قبل توقيع عقد الإجارة) فإنها تخضع لمخاطر الائتمان في حالة وجود وعد ملزم مع وجود حق للبنك في الرجوع على هامش الجدية وربما الحق في إسترداد ما يعوضه عن أي خسارة في إيجار أو بيع الموجود لطرف ثالث. ويتم إحتسابها وفقا لتكلفة إقتناء الموجود ناقصاً القيمة السوقية له والذي يقوم بوظيفة ضمان) بعد حسم هامش الجدية وأي تعويض عن الخسائر، وتخضع القيمة لوزن مخاطر حسب التقييم الائتماني للعميل (المستأجر) إن وجد أو وزن مخاطر ١٠٠٪ للعميل غير المقيم، وتدرج ضمن المحافظ المعنية حسب نوع العميل. أما في حالة عدم وجود حق للبنك في الرجوع على هامش الجدية أو الحصول على تعويض عن الخسائر، فتعامل القيمة كما في حالات الوعد غير الملزم وتخضع لمخاطر السوق الأسعار) وفقاً للفقرة التالية. ١٠١- وبالنسبة للموجودات المتاحة للإيجار قبل توقيع عقد الإجارة) مع وعد غير ملزم فإنها تخضع لمخاطر السوق (الأسعار) بوزن مخاطر ۲۰۰٪ بالنسبة للموجودات العقارية، وتدرج ضمن محفظة الإستثمارات العقارية، ويحتسب وزن مخاطر ۱۲٥٪ بالنسبة للموجودات المنقولة (كالسيارات) وتدرج ضمن محفظة السلع والبضائع ، وذلك حتى تسليم الموجود للمستأجر حيث يخضع لمخاطر الائتمان وفقاً للفقرة التالية. ١٠٢ - بعد توقيع عقد الإجارة وبدء إستحقاق أقساط الإجارة من العميل المستأجر، يتم إحتساب مخاطر إئتمان على إجمالي الذمم المدينة للإيجارات المقدرة المستقبلية لكامل مدة العقد وتعطى وزن مخاطر وفقاً للتقييم الإئتماني للعميل المستأجر إن وجد أو وزن مخاطر ١٠٠٪ للعميل غير المقيم ناقصاً القيمة المتبقية (Residual value) للموجود المؤجر ، وتدرج ضمن المحافظ المعنية حسب نوع العميل. الإستصناع والإستصناع الموازي : ۱۰۳ - في عمليات الإستصناع مع الإعتماد في تحصيل القيمة على جميع المصادر، فإنه في حالة إبرام عقد إستصناع موازي يمتسب وزن مخاطر الإئتمان بالنسبة لأرصدة عملية الإستصناع تحت التنفيذ الذي تمثل الذمم المدينة عن مراحل التنفيذ للأصل غير التام على أساس التقييم الإئتماني للعميل (المشتري النهائي) أو وزن مخاطر ۱۰۰٪ للعميل غير المقيم. أما في حالة عدم إبرام عقد إستصناع موازي فتحتسب مخاطر الإئتمان على أساس وزن مخاطر ۱۰۰٪ يضاف إليها وزن ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲ / ر ب أ / ۲٤٤ / ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ۲۹ الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية مخاطر ١٤٪ (المعادل لعبء على رأس المال قدره ١,٦٪) لمواجهة مخاطر السوق (الأسعار)، بمعنى أن إجمالي وزن المخاطر في هذه الحالة يبلغ ١١٤٪. ١٠٤- في عمليات الإستصناع مع الإعتماد جزئياً أو كلياً في تحصيل القيمة على إيرادات المشروع مع عقد إستصناع موازي أو بدونه، يستند تحديد أوزان المخاطر على التقييم الإئتماني للعميل (المشتري النهائي) بواسطة مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي أو على أساس معايير التقييم الإشرافية للتمويل المتخصص (أي تمويل المشاريع) المشار إليها في الفقرة (٩٥) أعلاه وفقا للآتي : | فئات التقييم الإشرافية | قوي | جيد | مرضي | ضعيف | |---|---|---|---|---| | التقييم الخارجي للإئتمان | -BBB أو أفضل | +BB أو BB | -BB إلى +B | B إلى -C | | أوزان المخاطـر | ٧٠٪ | ٩٠٪ | ١١٥٪ | ٢٥٠٪ | ١٠٥- يجب أن يستوفي هيكل تمويل الإستصناع مع الإعتماد جزئياً أو كلياً في تحصيل الثمن على إيرادات المشروع الخصائص التالية ليتأهل لأوزان المخاطر المذكورة في الفقرة السابقة : أ - فصل إلتزامات المشروع عن المركز المالي للمشتري النهائي (أو راعي المشروع) من منظور محاسبي وتجاري، وهو ما يتم تحقيقه بوجه عام من خلال إبرام عقد الإستصناع مع منشأة ذات غرض خاص أنشئت لإقتناء الموجود / المشروع المعني وتشغيله. ب- يعتمد المشتري النهائي على الدخل المستلم من الموجودات المكتسبة / المشاريع في سداد ثمن الشراء. ج- الإلتزامات التعاقدية تعطي للمُصَنِّع المنشئ / البنك الإسلامي درجة كبيرة من السيطرة على الموجود والدخل الذي يدره، ومن أمثلة ذلك، إستخدام ترتيب البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T). د- يعتبر الدخل الذي يدره الموجود / المشروع هو المصدر الأساسي للسداد بدلاً من الإعتماد كلياً على قدرة المشتري. وفي حالة عدم توفر تلك الخصائص يتم إحتساب أوزان المخاطر كما في حالات عمليات الإستصناع مع الإعتماد في تحصيل القيمة على جميع المصادر والموضح في الفقرة (١٠٣) أعلاه. وتدرج هذه العمليات ضمن هذه المحفظة (عمليات الإستثمار والتمويل مع العملاء). ________________________ ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٤٤/٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ۳۰ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٦-١٠- لا يجوز إجراء تقاص بين التعرض في عقد الإستصناع والتعرض في عقد الإستصناع الموازي، حيث أن الإلتزام في كل منهما لا يعفي من تنفيذ الإلتزام في العقد الآخر. ٧-١٠- بناءً على ما تقدم، فإن محفظة عمليات التمويل والإستثمار مع العملاء لأغراض هذه التعليمات تشمل العمليات الآتية : - عمليات الإستثمار والتمويل المقدمة للعملاء لأغراض المتاجرة في العقارات والأسهم. - الإستثمارات مع العملاء في إطار المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر. - عمليات الإستصناع مع الإعتماد جزئياً أو كلياً في تحصيل قيمة عن إيرادات المشروع مع عقد إستصناع موازي أو بدونه. أما باقي عمليات التمويل والإستثمار مع العملاء فتدرج ضمن المحافظ المعنية حسب نوع العميل وفقاً لما سلف إيضاحه. (١٤) الإنكشافات الناتجة عن الصكوك والتوريق (التصكيك) ٨-١٠- تشمل هذه المحفظة الإستثمارات المالية للبنك الإسلامي في الصكوك، وكذلك الإنكشافات للمخاطر في عمليات التوريق التي يواجهها البنك الإسلامي عندما يكون منشئاً للصكوك أو مصدراً لها أو موفراً لخدمة الإصدار أو يعمل بصفة تجعله كذلك. (أ) الإنكشافات الناتجة عن الصكوك ٩-١٠- تقتصر الإنكشافات تحت هذا البند على ما يملكه البنك الإسلامي من صكوك في السجل المصرفي (Non-Trading Book) ، أما الصكوك المحتفظ بها لأغراض المتاجرة فإنها تخضع لمخاطر السوق (مخاطر أدوات حقوق الملكية) وفقاً للقسم الثالث من هذه التعليمات. ١٠-١١- يمكن تقسيم الصكوك بشكل عام إلى نوعين رئيسين : الأول : صكوك مدعومة بموجودات تنتقل ملكيتها إلى حملة الصكوك . الثاني : صكوك مدعومة بموجودات لا تنتقل ملكيتها إلى حملة الصكوك. ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ۳۱ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الصكوك المدعومة بموجودات تنتقل ملكيتها إلى حملة الصكوك ١١١ - ينطبق هذا الجزء على الصكوك التي تمثل نسبة ملكية شائعة لحامل الصك في جزء لا يتجزأ من الموجود المعني، حيث يتمتع حامل الصك بجميع الحقوق على الموجود ويتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليه. وتكون هذه الملكية منقولة لفترة ثابتة إلى مالكي الصكوك تنتهي بتاريخ إستحقاق الصكوك من المالك الأصلي " المنشئ ". ١١٢ - تعطى الصكوك المقيَّمة من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي وزن المخاطر وفقاً لتقييمات تلك المؤسسات وفقاً للأسلوب القياسي، حيث تعطى أوزان مخاطر إستناداً لدرجات جودة الإئتمان الموضحة في الملاحق (ج، د، هـ) بالنسبة للصكوك طويلة الأمد المصدرة من الدول أو البنوك أو الشركات على الترتيب، أو الموضحة في ملحق (و) الخاص بالصكوك قصيرة الأمد المصدرة من البنوك والشركات فقط. وتدرج في المحافظ القياسية حسب طبيعة الجهة التي تقع عليها مخاطر الصكوك سواء كانت الجهة المنشئة أو الجهة الضامنة للصكوك المعززة إئتمانياً. ١١٣ - تقيَّم الصكوك الصادرة من بنوك التنمية التي تفي بمعايير التأهل [ الواردة في الفقرة (٥٨) أعلاه] بوزن مخاطر نسبته صفر٪. في حين يتم وزن مخاطر جميع البنوك الأخرى على أساس التقييمات الإئتمانية المطبقة على المطالبات على البنوك الموضحة بالملحق (د) كما سلف ذكره. وتدرج الصكوك الصادرة من بنوك التنمية في المحفظة القياسية الخاصة بـ " المطالبات على بنوك التنمية ". ١١٤ - وفي حالة الصكوك غير المقيَّمة من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي، فإنها تدرج في إحدى المحافظ القياسية حسب طبيعة الجهة التي تقع عليها مخاطر الصكوك وتتحدد أوزان المخاطر وفقاً لطبيعة العقد الذي تقوم عليه الصكوك، والموضح في الجدول التالي : ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ۳۲ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية | صيغ عقود الصكوك (غير المصنفة) | أوزان المخاطر | |---|---| | **١. صكوك السلم :** | | | أ . في حالة الصكوك التي تتضمن هيكلتها آلية البيع لطفرف آخر عن طريق عقد سلم موازي. | - تخضع لمخاطر إئتمان تعتمد على وزن مخاطر مشتري البضائع المحدد في عقد السلم الموازي، وإذا كان المشتري غير مقيَّم يطبق وزن مخاطر ١٠٠٪. | | ب. في حالة الصكوك التي لا تتضمن هيكلتها آلية البيع لطرف آخر عن طريق عقد سلم موازي. | - تخضع لمخاطر إئتمان تعتمد على وزن مخاطر الطرف المتعامل معه (المسلم إليه)، إلا إذا كان رأس مال السلم مضموناً من قبل طرف ثالث فينطبق وزن مخاطر الضامن أو وزن مخاطر جهة إصدار الصكوك أيهما أكبر. وفي حالة ما يكون الطرف المتعامل معه / الضامن غير مقيم، يطبق وزن مخاطر ١٠٠٪. | | | - في حالة تسلم البضائع محل عقد السلم وقبل بيعها لطرف ثالث، فإنها تخضع لمخاطر السوق (الأسعار) بوزن مخاطر ١٢٥٪. وتدرج في محفظة مراكز السلع والبضائع على النحو الموضح بالفقرة (٨٤) أعلاه. | | **٢. صكوك الإستصناع :** | | | أ . في حالة الصكوك التي تتضمن هيكلتها إبرام عقد إستصناع موازي. | - تخضع لمخاطر إئتمان تعتمد على وزن مخاطر العميل (المشتري النهائي) أو وزن مخاطر ١٠٠٪ للعميل غير المقيم. | | ب. في حالة الصكوك التي لا تتضمن هيكلتها إبرام عقد إستصناع موازي. | - تخضع لمخاطر إئتمان تعتمد على وزن مخاطر العميل أو وزن مخاطر ١٠٠٪ للعميل غير المقيم، يضاف إليها وزن مخاطر ٤٪ لمواجهة مخاطر السوق (الأسعار). | | ج. في حالة الصكوك التي تكون عوائد حاملي الصكوك متأتية من التدفقات النقدية التي تدرها الموجودات موضوع الإستصناع . | - تخضع لأوزان مخاطر وفقاً للتقييم الإئتماني للعميل (المشتري النهائي) بواسطة مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي، أو على أساس معايير التقييم الإشرافية (من ٧٠٪ إلى ٢٥٠٪) وفقاً للفقرة (١٠٤) أعلاه، وبمراعاة ما ورد في الفقرة (١٠٥) أعلاه. | | **٣. صكوك الإجارة :** | - تخضع لأوزان مخاطر وفقاً للتقييم الإئتماني للعميل (المستأجر)، وفي حالة العميل غير المقيَّم تخضع لوزن مخاطر ١٠٠٪، بمراعاة أن لا يشمل ذلك القيمة المتبقية للموجود المؤجر حيث لا يتحملها حاملوا الصكوك. | | **٤. صكوك المشاركة والمضاربة :** | | | أ. في حالة صكوك المشاركة أو المضاربة في موجودات مما يندرج ضمن الموجودات الخاضعة لمخاطر السوق في القسم الثالث من هذه التعليمات . | - تخضع لأوزان مخاطر حسب نوع الموجودات وفقاً لما ورد بالقسم الثالث من هذه التعليمات. | | ب. في حالة صكوك المشاركة والمضاربة في موجودات بخلاف ما ورد في البند (أ) أعلاه. | - تخضع لأوزان مخاطر وفقاً للطريقة البسيطة لوزن المخاطر أو طريقة معايير التقييم الإشرافية وفقاً للفقرة (٩٥) أعلاه. | | ج. أما في حالة صكوك المشاركة الدارة للدخل من خلال التأجير أو بيع مرابحة لطفرف ثالث. | - تخضع لوزن مخاطر الطرف المتعامل معه أي المستأجر أو المشتري. | ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ /٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٣٣ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ١١٥- في حالة تملك البنك الإسلامي لأنواع أخرى من الصكوك بخلاف ما ذكر أعلاه، يتم الرجوع إلى بنك الكويت المركزي لتحديد أوزان المخاطر التي تطبق بشأنها. الصكوك المدعومة بموجودات لا تنتقل ملكيتها إلى حملة الصكوك ١١٦- في حالة الصكوك التي تشمل على وعد ملزم بإعادة الشراء من الجهة المنشئة للصكوك تحدد أوزان المخاطر إستناداً إلى درجات جودة الإئتمان للجهة المنشئة للصكوك الموضحة في الملاحق (ج، د، هـ) بالنسبة للصكوك طويلة الأمد المصدرة من الدول أو البنوك أو الشركات على الترتيب، وتدرج في المحافظ القياسية حسب طبيعة الجهة التي تقع عليها مخاطر الصكوك سواء كانت الجهة المنشئة أو الجهة الضامنة للصكوك المعززة إئتمانياً. أو الموضح في الملحق (و) الخاص بالصكوك قصيرة الأمد للصكوك المصدرة من البنوك والشركات فقط. وتعرف هذه الحالة بهيكلة " الدفع من خلال طرف ثالث " (Pay – Through Sukuk Structure) حيث يتم سداد الدخل من الموجودات المصككة إلى المصدر ويقوم بدوره بتوزيعها على المستثمرين ناقصاً أي عمولة مستحقة للمصدر. ١١٧- تقيَّم الصكوك الصادرة من بنوك التنمية التي تفي بمعايير التأهل [الموضحة في الفقرة (٥٨) أعلاه] بوزن مخاطر نسبته صفر ٪. في حين يتم وزن مخاطر الصكوك الصادرة من جميع البنوك الأخرى على أساس التقييمات الإئتمانية المطبقة على المطالبات على البنوك بملحق (د). ١١٨- أما في حالة تقديم ضمان للسداد من الجهة المصدرة مع حق رجوع المستثمرين على الجهة المنشئة في حالة عجزها عن السداد، حيث يقوم كيان منفصل (كيان ذو غرض خاص) بصفته راعياً ومصدراً بشراء الموجودات موضوع الصكوك من المنشئ بغرض إصدار صكوك، فإن أوزان المخاطر تحدد بناءً على الجودة الإئتمانية للجهة المصدرة للصك حيث تعطى أوزان مخاطر إستناداً لدرجات جودة الإئتمان الموضحة في الملاحق (ز ، ح) بالنسبة للصكوك طويلة الأمد والصكوك قصيرة الأمد على الترتيب. وتعرف هذه الحالة بـ " الهيكلة التحويلية “ (Pass–Through Sukuk Structure) حيث يطلب الكيان الراعي (وهي الجهة المصدرة – كيان ذو غرض خاص) من المنشئ إعطاء مالكي الصكوك حق الرجوع، على أن يوفر الكيان الراعي تعزيز إئتماني بضمان السداد في حالة عجز المنشئ. ١١٩- تطبيقاً للفقرة السابقة، فإنه في حالة حيازة البنك الإسلامي كإستثمار مالي لنوع من الصكوك ذات درجات جودة متدنية تتطلب إجلاء إستقطاع من رأس المال – وفقاً للموضح في الجدولين التاليين– فإنه يتم إستقطاع ٥٠٪ من قيمة من الشريحة الأولى و ٥٠٪ من الشريحة الثانية من رأس المال. ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٣٤ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية فئة التقييم طويل الأجل | درجات جودة الإئتمان | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ و ٦ أو غير مقيَّمة | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | وزن المخاطر (للبنوك المستثمرة) | ٢٠٪ | ٥٠٪ | ١٠٠٪ | ٣٥٠٪ | الإستقطاع من رأس المال | فئة التقييم قصير الأجل | درجات جودة الإئتمان | ١ | ٢ | ٣ | ٤ أو غير مقيَّمة | | --- | --- | --- | --- | --- | | وزن المخاطر (للبنوك المستثمرة) | ٢٠٪ | ٥٠٪ | ١٠٠٪ | الإستقطاع من رأس المال | (ب) الإنكشافات الناتجة عن التوريق (التصكيك) ١٢٠- تقتصر الإنكشافات في هذا البند عندما يكون البنك الإسلامي يعمل بصفته منشئاً للصكوك أو راعياً أو مصدراً لها أو متعهداً بخدمة. لذا، يجب على البنك الإسلامي الإحتفاظ برأس مال كاف لمقابلة جميع المخاطر الناشئة عن : (١) الإستثمارات في الصكوك المدعومة بالموجودات التي ينشئها البنك الإسلامي نفسه، و (٢) تقديم البنك تسهيلات سيولة، و (٣) تقديم البنك تعزيز إئتماني (الإحتفاظ بشريحة مساندة)، و(٤) وسائل تخفيف مخاطر الإئتمان في عملية التوريق (التصكيك)/ ضمانات مقدمة لعمليات التوريق. (١) الإستثمارات في الصكوك المدعومة بالموجودات التي ينشئها البنك الإسلامي نفسه ١٢١- بالنسبة للإستثمارات في الصكوك المدعومة بالموجودات التي ينشئها البنك الإسلامي نفسه والتي يحتفظ بها البنك لنفسه، فإنه يطبق أوزان مخاطر لفئة تقييم طويلة أو قصيرة الأمد كما هو موضح أدناه وبالتفصيل في الملحقين (ز ، ح). ___________________ ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ٣٥ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية فئة التقييم طويل الأجل (*) | درجات جودة الإئتمان | ١ | ٢ | ٣ | ٤ ، ٥ و ٦ أو غير مقيّمة | | --- | --- | --- | --- | --- | | وزن المخاطر (للبنوك المصدرة) | ٢٠٪ | ٥٠٪ | ١٠٠٪ | الإستقطاع من رأس المال | فئة التقييم قصير الأجل (*) | درجات جودة الإئتمان | ١ | ٢ | ٣ | ٤ أو غير مقيّمة | | --- | --- | --- | --- | --- | | وزن المخاطر (للبنوك المصدرة) | ٢٠٪ | ٥٠٪ | ١٠٠٪ | الإستقطاع من رأس المال | ١٢٢- في حالة إصدار صكوك ذات تقييم إئتماني من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي أقل من التقييم الإئتماني للمنشئ البنك الإسلامي لأي سبب من الأسباب، فيجب على المنشئ أن يطبق أوزان المخاطر الأعلى على الصكوك التي يحوزها. (٢) تقديم تسهيلات سيولة ١٢٣- هي إلتزامات على البنك الإسلامي (مقدم التسهيلات لإقراض الموجودات إلى الغير أو شرائها منه إذا كانت هناك حاجة إلى سيولة لمقابلة المدفوعات المستحقة للصكوك. ويجب على البنوك الإسلامية تحديد ما إذا كان إنكشاف التوريق (التصكيك خارج الميزانية يعتبر "تسهيلات سيولة مؤهلة" أو "تسهيلات نقدية مقدماً". وتعتبر التسهيلات مؤهلة كـ "تسهيلات سيولة مؤهلة " في حال الوفاء بالمتطلبات الآتية : (أ) أن تكون تسهيلات السيولة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي بأن تكون مثل هذه التسهيلات منفصلة عن هيكلة الصكوك. (ب) أن تبين مستندات التسهيلات بصورة واضحة طبيعة وغرض ومدى تعهد أو إلتزام البنك لمنشأة ذات غرض خاص، وذلك لتغطية الفجوة بين المتحصلات النقدية لموجودات الصكوك والمدفوعات المجدولة المستحقة لمالكي الصكوك. (*) في حالة الإستقطاع من رأس المال يتم إستقطاع ٥٠٪ من قيمة من الشريحة الأولى و ٥٠٪ من الشريحة الثانية لرأس المال، ويمكن خصم هذه الإستقطاعات بعد إستبعاد أي مخصصات محددة محتسبة . ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ ر ب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٣٦ الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية (ج) أن تكون التسهيلات محددة بمبلغ وفترة معينة ما لم يكن البنك قادراً، وفقاً لإختياره المطلق، على سحبه التسهيلات في أي وقت بموجب فترة زمنية معقولة. (د) أن تكون التسهيلات موثقة بطريقة تفصلها بوضوح عن أي تسهيلات أخرى مقدمة من قبل البنك. (هـ) أن تبين مستندات التسهيلات وتحدد بصورة واضحة الظروف التي بموجبها قد يتم سحب هذه التسهيلات. (و) أي مسحوبات تتم بموجب التسهيلات ستكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وليس للمدفوعات المباشرة للمستثمرين وتكون محددة بالمبلغ الذي من المحتمل سداده بالكامل من تسييل الأصول المحددة والتحسينات الإئتمانية المقدمة من البائع. (ز) أن لا تغطي التسهيلات أي خسائر متكبدة في الأصول المحددة للإنكشافات قبل السحب أو يتم هيكلتها بحيث يكون السحب مؤكداً (ومبين من خلال السحوبات الدورية أو المستمرة أو التمويل المستمر المتجدد). ١٢٤- عند توافر الشروط أعلاه، يجوز للبنك تطبيق معامل تحويل إئتماني بنسبة ٢٠٪ على مبلغ تسهيلات السيولة المؤهلة إذا كانت التسهيلات ذات فترة إستحقاق أصلية سنة واحدة أو أقل، أو معامل تحويل إئتماني بنسبة ٥٠٪ إذا كانت التسهيلات ذات فترة إستحقاق أصلية أكثر من سنة واحدة. غير أنه إذا تم إستخدام تقييم خارجي للتسهيلات نفسها فيتم تطبيق معامل تحويل إئتماني بنسبة ١٠٠٪، وهو المعامل المطبق على إنكشافات التوريق الأخرى. ١٢٥- بالنسبة للتسهيلات النقدية مقدماً، فهي تقدم في شكل قرض حسن (بدون فائدة)، وهي بمثابة دفعة مقدمة إلى الشركة ذات الغرض الخاص من أجل ضمان سداد مستحقات المستثمرين في مواعيدها. وتخضع هذه التسهيلات (غير المسحوبة) لمعامل تحويل إئتماني بنسبة صفر ٪ وذلك بشرط أن تظل هذه التسهيلات مستقلة عن الصكوك وأن يتم ذلك الفصل والإستقلالية بشكل سليم. (٣) تقديم تعزيز إئتماني ١٢٦- يجوز للمنشئ الإحتفاظ بحصة ملكية محدودة في مجموعة من الموجودات التي تم توريقها من أجل توفير ضمان إضافي لتغطية أي عجز أو تراجع على عوائد حاملي الصكوك إلى ما دون المستوى المتوقع على أساس التعهد بالهبة، بحيث يمثل ذلك مركز خسارة أول لمواجهة هذا الوضع، والذي يؤدي تبعاً لذلك إلى نشوء عبء على رأس المال. ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ ر ب أ/ ٢٤٤ / ٠٠٩٢) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ٣٧ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ۱۲۷- وتتم معالجة رأس المال لحصة المنشىء من الملكية التي يحتفظ بها إما بالإستقطاع من رأس ماله أو بإحتساب وزن مخاطر بنسبة ١٢٥٠%. (٤) وسائل تخفيف مخاطر الإئتمان في عملية التوريق ۱۲۸ - تنطبق المعالجة أدناه على بنك حصل على تخفيف مخاطر إئتمان على إنكشاف التوريق . ويشمل تخفيف مخاطر الإئتمان الكفالات والضمانات والمقاص على البنود داخل الميزانية العمومية. وفي هذا السياق يقصد بالضمانات تلك التي تستخدم لتغطية مخاطر الإئتمان المتعلقة بإنكشاف التوريق وليس الإنكشافات على الموجودات المحولة لمعاملة التوريق. ۱۲۹- عند تقديم تخفيف مخاطر الإئتمان مباشرة إلى منشأة ذات غرض خاص عن طريق ضامن مؤهل كما هو محدد في الجزء (ثالثاً من القسم الثاني الخاص بتخفيف مخاطر الإئتمان وتم الأخذ بذلك في تقييم الإئتمان الخارجي الممنوح إلى إنكشاف التوريق، فإنه ينبغي استخدام وزن مخاطر لإنكشافات التوريق المصاحب لتقييم الإئتمان الخارجي. وفي حالة أن مقدم تخفيف مخاطر الإئتمان غير مسجل كضامن مؤهل، فإن إنكشافات التوريق يجب أن تعتبر غير مقيّمة ويتم معالجتها وفقاً لذلك. ۱۳۰ - عندما تكون المنشأة ذات الغرض الخاص غير الحاصلة على تخفيف لمخاطر الإئتمان مباشرة ولكن التخفيف مطبق على إحدى إنكشافات التوريق ، فإن البنك يجب أن يعالج الإنكشافات كأنها غير مقيمة . ولإحتساب المبلغ الحقيقي للإنكشاف مع الأخذ بالإعتبار أثر تخفيف مخاطر الإئتمان) ينبغي استخدام معالجة تخفيف مخاطر الإئتمان المبينة في جزء تخفيف مخاطر الإئتمان من هذه التعليمات لتسجيل التحوط. ۱۳۱ - يقتصر الضمان المستوفي للشروط على ما هو معترف به بموجب الطريقة القياسية لوسائل تخفيف مخاطر الإئتمان، وذلك حسب ما ورد في المعالجة المبينة للضمانات المؤهلة المذكورة بالجزء (ثالثاً) الخاص بتخفيف مخاطر الإئتمان. (١٥) الإنكشافات الأخرى ۱-۱۳۲ - تشمل هذه المحفظة جميع الإنكشافات التي لم يتم ذكرها في أي مكان آخر ما عدا تلك التي يتم إستقطاعها لتحديد قاعدة رأس المال للبنك الإسلامي. وتخضع هذه الإنكشافات لوزن مخاطر ۱۰۰% أو وزن مخاطر أعلى حسبما يتم تحديده من قبل بنك الكويت المركزي إذا كانت الأصول المعنية، ما عدا تلك التي فات تاريخ إستحقاقها ، ذات مخاطر أعلى. ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ۲۰۰٩/٢٤٤ بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ۳۸ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ١٣٣- ويمكن أن تشمل هذه الإنكشافات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ – الاستثمارات في المؤسسات التجارية التي تعتبر أقل من مستويات الأهمية النسبية المحددة في الفقرة (١٤) أعلاه. ب- الاستثمارات في المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى التي تقل حصة المساهمة فيها عن ٢٠٪. ج – الاستثمارات في صناديق الاستثمار والمحافظ المالية . ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲) . ۳۹ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ثانياً : الإنكشافات خارج الميزانية الإنكشافات العرضية) المرجحة لمخاطر الإئتمان : ٣٤-١ يبين هذا الجزء عملية معالجة البنود خارج الميزانية الإلتزامات العرضية ومُعاملات تحويلها المطبقة بالنسبة للبنود المختلفة وذلك لتحديد المبالغ المرجحة للإنكشافات. ولا يشمل ذلك بنود الأصول الممولة من حسابات الإستثمار المقيدة والمدرجة خارج الميزانية وفقاً لتعليمات إعداد بيان المركز المالي. (أ) إحتساب المبلغ المرجح بمخاطر الإئتمان للإلتزامات العرضية : ٣٥-١ بالنسبة لكل إنكشاف خارج الميزانية العمومية ، فإنه يتم إحتساب المبلغ المرجح بناءً على مبلغ الإئتمان المعادل للإنكشاف والذي يتم تحديده من خلال تطبيق نسبة لتلك الإلتزامات التي تختلف تبعاً لطبيعة ونوع الإلتزام . وتعرف هذه النسبة بإسم " معامل التحويل الإئتماني". ٣٦-١ يتم بعد ذلك ضرب مبلغ الإئتمان المعادل في وزن المخاطر للطرف الآخر (الملتزم الأصلي) بنفس الطريقة المستخدمة في الإنكشافات داخل الميزانية العمومية وذلك للتوصل إلى المبلغ المرجح للإنكشافات. ٣٧ -١ بالنسبة للإنكشافات المشمولة في أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية، فإنه يمكن تخفيض المبلغ المرجح للإنكشافات بناءً على طرق المعالجة المبينة في الجزء (ثالثاً) الخاص بتخفيف مخاطر الإئتمان أدناه. ٣٨ - ١ في حالة شمول الإلتزامات العرضية لأدوات مالية ينوي البنك إقتنائها لأغراض المتاجرة، فإنها تستبعد من الإلتزامات الخاضعة لمخاطر الإئتمان، وتدرج ضمن محفظة المتاجرة لمخاطر السوق (مخاطر مراكز أدوات حقوق الملكية وفقاً للقسم الثالث من هذه التعليمات. (ب) معاملات التحويل الإئتماني للبنود خارج الميزانية: ٣٩-١ تتضمن القائمة التالية معاملات التحويل الإئتماني لكل نوع من الإنكشافات خارج الميزانية : ۱۱ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (۲) رب أ/ ٢٤٤/ ۲۰۰۹) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ٤٠ الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية | البــــيـــــان | معامل التحويل الإئتماني (%) | |---|---| | **الإلتزامات القابلة للإلغاء في أي وقت :** وتتضمن الإلتزامات التي يمكن إلغاؤها بدون أية شروط في أي وقت من قبل البنك الإسلامي وبدون إخطار مسبق ما عدا حالات القوى القاهرة (مثل الإعتمادات المستندية القابلة للإلغاء، الوعد غير الملزم بتقديم تمويل). | صفر | | **الإلتزامات المتعلقة بالتجارة :** تشمل هذه الإلتزامات على الإلتزامات الناتجة عن إصدار وتعزيز خطابات الإعتماد لنقل البضائع، الأوراق التجارية المقبولة وضمانات الشحن الصادرة وخطابات الإعتماد المتجددة (مثال خطابات الإعتمادات المستندية المضمونة بالشحنات المتعلقة بها) بشرط عدم وجود أي عوائق تمنع البنك من ممارسة حقه على الضمان. | ۲۰ | | **الإلتزامات** التي تمثل الجزء غير المسحوب من أية ترتيبات ملزمة ضمن مدة الإستحقاق الأصلية البالغة سنة واحدة أو أقل. | ۲۰ | | **الإلتزامات** التي تمثل الجزء غير المسحوب من أية ترتيبات ملزمة ضمن مدة الإستحقاق الأصلية التي تزيد عن سنة واحدة . | ۵۰ | | **الإلتزامات المتعلقة بالصفقات :** تتضمن هذه الإلتزامات خطابات الضمان النهائي الإبتدائي والكفالات وخطابات الإعتماد الإحتياطية المتعلقة ببعض الصفقات المحددة، وذلك فيما عدا ضمانات المديونيات. | ۵۰ | | **بدائل الإئتمان المباشرة :** يشمل هذا البند الضمانات والقبولات وخطابات الإعتماد الإحتياطية التي تعمل كضمانات مالية للمديونيات والأوراق المالية. | ۱۰۰ | | **إتفاقيات بيع الأصول أو الصفقات الأخرى مع حق الرجوع :** تتضمن هذه المعاملات صفقات بيع الأصول في الحالات التي تظل فيها المخاطر الإئتمانية للأصول المباعة لدى البنك الإسلامي حيث يحق لحامل الأصول أن يعيد الأصول إلى البنك خلال المدة المتفق عليها أو في ظل ظروف محددة. | ۱۰۰ | | **عمليات شراء الأصول الآجلة :** يتضمن هذا البند الإلتزامات بشراء في تاريخ محدد والشروط المعدة مسبقاً لفرض أو أوراق مالية أو أصول أخرى من طرف آخر. | ۱۰۰ | | **الأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئياً :** يتضمن هذا البند الجزء غير المدفوع من الأسهم المدفوعة جزئياً أو الأوراق المالية التي يلتزم البنك بالدفع في تاريخ محدد مسبقاً أو تاريخ مستقبلي غير محدد. | ۱۰۰ | | **الإلتزامات الناتجة من التوريق (التصكيك) نتيجة تقديم تسهيلات سيولة مؤهلة :** | | | – حتى سنة | ۲۰ | | – أكثر من سنة | ۵۰ | | **الإنكشافات الأخرى الناتجة عن التوريق** | ۱۰۰ | ١٤۰- في حالة الدخول في أنشطة أو عمليات يترتب عليها إلتزامات عرضية أخرى بخلاف ما ذكر في البند (ب) أعلاه، يتم الرجوع إلى بنك الكويت المركزي لتحديد معامل التحويل الإئتماني. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٤١ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ثالثاً : تخفيف مخاطر الائتمان : ٤١-١ - يتضمن هذا البند المتطلبات التفصيلية لتحقيق واستخدام أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية . وعلى وجه الخصوص فإن هذا البند يتضمن متطلبات الإعتماد وأنواع أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي (الضمانات المؤهلة وعمليات التقاص والكفالات) وعملية إحتساب المبلغ الموزون المعدل للإنكشافات مع أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية المعتمدة. (أ) متطلبات الإعتماد ٤٢-١- يجوز للبنوك الإسلامية ولأغراض كفاية رأس المال إستخدام أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية لتخفيف المبالغ الموزونة من الإنكشافات للمخاطر الإئتمانية لأغراض كفاية رأس المال. وليتمكن البنك الإسلامي من الإستفادة من تلك الأساليب فإنه يجب عليه التقيد بمتطلبات الإعتماد التالية : أ - أن تكون جميع المستندات المستخدمة لأغراض تخفيف المخاطر الإئتمانية ملزمة لكافة الأطراف وقابلة للتطبيق قانونياً في كل الظروف . ويجب أن تقوم البنوك بعمليات المراجعة القانونية الكافية للتأكد من ذلك وأن يكون لديها أسس قانونية جيدة للتوصل إلى هذا الإستنتاج . ويجب أن يتم تكرار عمليات المراجعة عند الضرورة لضمان إستمرار تطبيق تلك المستندات . ب- إن أي صفقة يتم فيها إستخدام أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية يجب أن لا تخضع لأي متطلبات رأسمالية أكبر مما هو مطلوب خلافاً لذلك في صفقات مشابهة لا يتم فيها استخدام تلك الأساليب. ج - يجب أن لا يتم تكرار إحتساب آثار أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية . وعليه لن يتم الإعتراف بأساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية بالنسبة للمطالبات التي سبق خضوعها للتقييم، فيما يتعلق بإصدار معين أو بأصل المطالبة ، ويكون قد تم فيها أخذ آثار أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية في الحسبان سلفاً. د- إن الآلية القانونية التي يتم بموجبها رهن الضمانات أو تحويلها يجب أن تضمن بأن يكون لدى البنوك الإسلامية الحق في تسييل أو حيازة تلك الضمانات قانونياً في الوقت المناسب في حالة التعثر أو الإعسار أو الإفلاس ( أو أية حالات إئتمانية معرفة مسبقاً في مستندات المعاملة) للطرف المقابل (وحيثما ينطبق لأمين الحفظ على تلك الضمانات). هـ - يجب أن تتخذ البنوك الإسلامية جميع الخطوات اللازمة للوفاء بالمتطلبات بموجب القوانين السائدة لتأمن حقوقها في الضمانات، والمحافظة على قدرتها على التنفيذ على تلك الضمانات،وعلى سبيل المثال : من خلال تسجيلها لدى المسجل (كاتب العدل)، أو من خلال ممارسة الحق في التقاص أو التسوية فيما يتعلق يتعلق بنقل ملكية الضمانات. ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٤٢ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية و- يجب أن يكون لدى البنوك الإسلامية الإجراءات الواضحة لتسييل الضمانات في الوقت المناسب وذلك للتأكد من أن أية شروط قانونية مطلوبة للإفصاح عن تقصير الطرف المقابل وتسييل الضمانات قد تم التقيد بها بالشكل المطلوب وأن الضمانات يمكن تسييلها فوراً. ز- وفي الحالات التي يتم فيها الإحتفاظ بالضمانات من قبل أمين الحفظ فإنه يجب على البنوك الإسلامية إتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من قيام الوصي بالفصل بين تلك الضمانات والأصول الأخرى . ح – إن جودة الإئتمان للطرف المقابل وقيمة الضمانات يجب ألا يكون هناك بينهما علاقة ترابط إيجابية هامة . وعلى سبيل المثال فإن الأوراق المالية الصادرة من قبل الطرف المقابل أو من قبل أي شركة في المجموعة ستوفر حماية قليلة ولن تكون مناسبة لأغراض كفاية رأس المال. ٣ ٤ - ١ تم إعتماد الأنواع التالية لأساليب تخفيف مخاطر الإئتمان وذلك لتخفيف المبلغ المرجح للإنكشافات الإئتمانية على شرط أن تفي بمتطلبات الإعتماد الواردة أعلاه : أ - الضمانات (Collaterals) : إن المعاملة المضمونة هي المعاملة التي يكون فيها للبنوك إنكشافات إئتمانية أو إنكشافات إئتمانية محتملة يتم تغطيتها كلياً أو جزئياً بالضمانات المؤهلة المقدمة من قبل الطرف المقابل أو من قبل الغير نيابة عن الطرف المقابل. ب- التقاص (Netting) : في الحالات التي يكون فيها للبنوك ترتيبات تقاص قابلة للتطبيق قانوناً بالنسبة للقروض والودائع فإنه يمكنها إحتساب المتطلبات الرأسمالية على أساس صافي الإنكشافات الإئتمانية وخضوعاً للشروط الواردة أدناه . ج- الكفالات (Guarantees) : في الحالات التي تكون فيها الكفالات مباشرة وواضحة وغير قابلة للإلغاء وغير مشروطة ، فإنه يجوز للبنوك أن تأخذ تلك الكفالات في الحسبان عند إحتساب المتطلبات الرأسمالية . أن الكفالات الصادرة فقط من قبل جهات ذات أوزان مخاطر منخفضة وأقل من الطرف المقابل ستؤدي إلى إنخفاض المتطلبات الرأسمالية . وفي حالة ما تبين لبنك الكويت المركزي وجود قصور في نظام إدارة المخاطر لدى البنك، فإنه لن يتم إعتماد تلك الكفالات ضمن أساليب تخفيف مخاطر الإئتمان. وفي كل الأحوال فإن الجزء غير المغطي يجب أن يحتفظ بوزن المخاطر للطرف المقابل. (ب) الضمانات المقبولة (المؤهلة) ٤ ٤ - ١ تعتبر أنواع الضمانات المالية التالية مقبولة : أ - الودائع لدى البنك الإسلامي بما في ذلك شهادات الإيداع أو الأدوات الأخرى الصادرة من قبل البنك الإسلامي. ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ٤٣ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ب - الذهب . ج – صكوك وأدوات مالية صادرة من قبل : ١) حكومة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢) مؤسسات القطاع العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعملاتها المحلية . ٣) الدول الأخرى ومؤسسات القطاع العام الأجنبية التي تعامل كجهات سيادية في الدول المعنية. ويجب أن يتم تقييم تلك الدول من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي المعتمدة بحيث تساوي معدلات التقييم درجة الجودة الإئتمانية المطلوبة (الجهة السيادية) لأربعة أو أفضل. إن الصكوك والأدوات المالية الصادرة من قبل مؤسسات القطاع العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعملات الأجنبية ستخضع لشرط الحد الأدنى لهذا التقييم. ٤) شركات القطاع العام الأجنبية التي لا تعامل كجهات سيادية في الدول المعنية. إن المناطق التي يتم فيها تأسيس مؤسسات القطاع العام يجب أن يتم تصنيفها من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي بحيث تساوي معدلات تصنيفها درجة الجودة الإئتمانية (الجهات السيادية) لثلاثة أو أفضل . ٥) بنوك التنمية أو من قبل البنوك أو مؤسسات الأوراق المالية والمقيمة من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي بحيث تكون تقييماتها مساوية لدرجة الجودة الإئتمانية (البنوك) لثلاثة أو أفضل. د – صكوك وأدوات مالية صادرة عن البنوك وذات تقييم قصير الأجل من مؤسسات التقييم الإئتماني ومساوية لدرجة الجودة الإئتمانية (البنوك) لثلاثة أو أفضل . هـ- الصكوك والأدوات المالية غير المقيَّمة من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي ولكن تلتزم بالمتطلبات التالية : ١) صادرة من قبل بنك . ٢) مدرجة في بورصة معتمدة. ٣) جميع الإصدارات الأخرى المقيَّمة من نفس درجة الأولوية الصادرة من قبل البنك المصدر والحائزة على تقييم يساوي درجة الجودة الإئتمانية (البنوك) لثلاثة أو أفضل من قبل مؤسسات التقييم الإئتماني الخارجي أو درجة الجودة الإئتمانية قصيرة الأجل (البنوك) لثلاثة أو أفضل. ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ ر ب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٤٤ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٤ ) ألا يكون لدى البنك الإسلامي المعني الذي يحتفظ بتلك الأوراق المالية كضمانات أي معلومات تدل على أن ذلك الإصدار يستحق تقييم يقل عن درجة الجودة الإئتمانية (البنوك) لثلاثة أو درجات جودة إئتمانية قصيرة الأجل. و - الأسهم المدرجة في مؤشر رئيسي أو المدرجة في بورصة معتمدة. ز - برامج الإستثمارات الجماعية (الصناديق والمحافظ) حيث يكون : ١) سعر الوحدات مدرج يومياً . ٢) مجالات الإستثمار الجماعي تقتصر على الأدوات المعتمدة كضمانات مقبولة. ح - الموجودات المؤجرة : تؤدي الموجودات المؤجرة بموجب عقود الإجارة المنتهية بالتملك وظيفة مشابهة لذلك الضمان من حيث أنه يمكن إستردادها من قبل المؤجر في حالة عجز المستأجر عن السداد. وفي حالة عدم توفر الأسانيد القانونية لإسترداد تلك الموجودات، فإنه لا يعتد بها كضمانات مؤهلة لتخفيض مخاطر الإئتمان. ط- هامش الجدية : عبارة عن دفعة ضمان يتم الإحتفاظ بها كتأمين وقابلة للإسترداد وتدفع قبل إبرام العقد. في حالة تخلف الآمر بالشراء أو الإستئجار مع وجود وعد ملزم، فإنه يتم أخذ المبلغ كأسلوب (وسيلة) للتخفيف من مخاطر الإئتمان. أما في حالة وجود وعد غير ملزم، فإنه لا يعتبر مبلغ هامش الجدية أحد الأساليب المقبولة للتخفيف من مخاطر الإئتمان. ي- العربون : العربون (الدفعة المقدمة التي يتم الإحتفاظ بها بعد العقد كضمان لتنفيذ العقد) :يحق للبنك الرجوع على مبلغ العربون المأخوذ من المشتر ي أو المستأجر عند إبرام العقد إذا فسخ المشتري أو المستأجر العقد خلال الفترة. ك - الرهن : يجب أن يكون الرهن ذو قيمة مالية - معتبراً شرعاً - يمكن إمتلاكه بشكل قانوني - قابلاً لتحديد مواصفاته - قابلاً للتسليم)، كما يمكن أن يكون الموجود المرهون هو الموجود موضوع المعاملة، أو أي موجود آخر يمتلكه العميل. ويخضع رهن الموجود الذي يمتلكه طرف ثالث لموافقة مالكه على الرهن . يقوم الراهن بتفويض البنك ببيع الرهن وحسم المبلغ المستحق لها من محصلات البيع، ويعاد أي فائض من متحصلات البيع إلى الراهن، ويعامل أي عجز كحالة التعرض لمخاطر غير مضمونة تعامل على قدم المساواة مثل الدائنين الآخرين، يجب الأخذ في الإعتبار ترتيب وضع البنك بصفته مرتهناً بالنسبة لترتيبه مع المرتهنين الآخرين ، بمعنى حصة البنك فيما تبقى من ثمن البيع المرهون بعد خصم نسبة التخفيض وذلك عند حصوله على ترتيب ثان بعد مرتهن آخر سبق البنك في تسجيل رهنه وظفر بالأولوية. ١١ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشان تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ٤٥ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية هذا وبالنسبة للموجودات العقارية المقدمة كرهن فإنه يجب أن يتم تقييمها على الأقل مرة واحدة في السنة، وذلك من خلال جهتين متخصصتين مستقلتين يوافق عليهما بنك الكويت المركزي، وعلى أن يؤخذ بالتقييم الأقل. مع تطبيق إستقطاع إشرافي قياسي بنسبة ٥٠٪ على النحو الموضح بالفقرة (١٥١) أدناه. ٥ ١٤- في الحالات التي يقبل فيها البنك الإسلامي ضمانات مقبولة من الطرف المقابل أو طرف ثالث نيابة عن الطرف المقابل فإنه يسمح أن يؤخذ في الحسبان آثار تخفيف مخاطر الضمان عند إحتساب المتطلبات الرأسمالية. ويجب أن تندرج الضمانات الصادرة من طرف ثالث ضمن الفئات التالية : - هيئات حكومية وبنوك مركزية. - مؤسسات قطاع عام. - بنوك تنمية متعددة الأطراف. - منظمات دولية / مؤسسات حكومية بوزن مخاطر صفر . - بنوك إسلامية وتقليدية. - منشآت إعتبارية (بما فيها شركات التأمين وبيوت الأوراق المالية) عن طريق الشركة الأم ، أو شركة تابعة، أو زميلة بدرجة تقييم (-A) كحد أدنى. ٦ ١٤- وعلى أية حال فإنه يسمح بإستخدام أساليب تخفيف المخاطر إذا كانت أدوات الضمانات وعملية تخفيف المخاطر تفي بجميع المتطلبات المحددة لتخفيف المخاطر الإئتمانية بالإضافة إلى الحد الأدنى من الشروط المذكورة أعلاه. (ج) منهجية قياس الضمانات ٧ ١٤- مطلوب من جميع البنوك الإسلامية إستخدام الأسلوب الشامل لكل من الإنكشافات الإئتمانية المسجلة في المحفظة المصرفية والإنكشافات الإئتمانية في محفظة المتاجرة . إن الأسلوب الشامل لإحتساب الضمانات الإضافية يسمح بعملية التغطية الكاملة بين الضمانات والإنكشافات وذلك من خلال تخفيض مبلغ الإنكشاف بمقدار القيمة المخصصة للضمان. ٨ ١٤- يحتسب الأسلوب الشامل، من خلال المعادلـة أدناه، المتطلبات الرأسمالية للصفقة المضمونة بناءً على صافي التعرض الإئتماني للطرف المقابل (*E) . ولتحديد صافي التعرض يجب أن يتم تطبيق عمليات الإستقطاع على قيمة إجمالي التعرض للطرف المقابل(He) وكذلك على قيمة أي من الضمانات التي يتم إستلامها لتدعيم الطرف المقابل (Hc) وذلك لمراعاة التقلبات المستقبلية في القيمة وفقاً للفقرة (١٥١). ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (٢). ٤٦ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية وعندما تكون الإنكشافات والضمانات بعملات مختلفة فإنه يجب أن يتم إجراء المزيد من الإستقطاع (Hfx) على الضمان وذلك لإستيعاب أية تقلبات مستقبلية في أسعار الصرف الأجنبي. E * = max {0, [E x (1 + He) - C x (1 - Hc - Hfx)]} حيث أن *E = صافي التعرض الإئتماني (أي قيمة التعرض بعد تخفيف المخاطر الإئتمانية) E = المبلغ الأصلي بعد إستقطاع المخصصات المحددة ، إن وجدت . وبالنسبة للبنود خارج الميزانية فإنه يساوي مبلغ الإئتمان المعادل (أي بعد تطبيق معامل التحويل الإئتماني). He = الإستقطاع المناسب للتعرض المحدد. C = قيمة الضمانات قبل تخفيف المخاطر الإئتمانية . Hc = الإستقطاع المناسب للضمانات . Hfx = الإستقطاع المناسب لعدم تطابق العملات بين التعرض والضمانات المحدد بنسبة 8 ٪. 149 - وعندما تتكون الضمانات من مجموعة من الأصول فإن الإستقطاعات على تلك المجموعة (Ha) سيتم إحتسابها كما يلي : Ha = Σ ai x Hi حيث أن ai = وزن الأصل في المجموعة . Hi = الإستقطاع الذي ينطبق على الأصل. 150 - وللوصول إلى المبلغ الموزون للصفقات المضمونة فإنه يجب على البنوك الإسلامية ضرب قيمة صافي التعرض الإئتمانية (E*) في وزن المخاطر للطرف المقابل وليس أدوات الضمان. 11 – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (2/ رب أ/ 244 / 2009) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (2). 47 الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية (د) الإستقطاعات الإشرافية القياسية (Standard Supervisory Haircut) ٥١ ١- يجب أن تقوم البنوك بإستخدام الإستقطاعات الإشرافية القياسية بموجب الأسلوب الشامل لإحتساب الإنكشافات المضمونة، حيث يتم تعديل كل من مبلغ حالات التعرض للمخاطر وقيمة الضمان، على النحو المبين أدناه : | درجة جودة الائتمان | نوع الضمان | فترة الإستحقاق المتبقية بالسنوات | نسبة تخفيض قيمة الموجود (%) | | --- | --- | --- | --- | | الجهات السيادية (وتشمل مؤسسات القطاع العام الحكومية وبنوك التنمية) | أخرى | | الودائع والذهب | | كامل الفترة | 0 | 0 | | 1 | صكوك : | | | | | صكوك | | ≤ 1 | 0.5 | 1 | | طويلة الأجل : AAA إلى -AA | | > 1 إلى ≤ 5 | 2 | 4 | | قصيرة الأجل : A-1 | | > 5 | 4 | 8 | | 2 و 3 | صكوك : | | | | | صكوك | | ≤ 1 | 1 | 2 | | طويلة الأجل : +A إلى -BBB | | > 1 إلى ≤ 5 | 3 | 6 | | قصيرة الأجل : A-2 إلى A-3 | | > 5 | 6 | 12 | | 4 | صكوك طويلة الأجل : | | | | | BB- إلى +BB | | كامل الفترة | 15 | 15 | | صكوك غير مقيّمة | | كامل الفترة | 25 | 25 | | أسهم رؤوس أموال مشمولة في المؤشر الرئيسي) | | كامل الفترة | 15 | 15 | | أسهم رؤوس أموال (غير مشمولة في المؤشر الرئيسي ولكنها مدرجة في السوق) | | كامل الفترة | 25 | 25 | | أدوات الإستثمار الجماعي | | كامل الفترة | بحسب أنواع الموجودات موضوع الإستثمار | بحسب أنواع الموجودات موضوع الإستثمار | | الموجودات العقارية المقدمة كرهن والموجودات العقارية المؤجرة | | كامل الفترة | ≤ 50 | ≤ 50 | | الموجودات العينية الأخرى المقدمة كرهن أو المؤجرة | | كامل الفترة | ≤ 30 | ≤ 30 | (هـ) التخفيف من مخاطر الائتمان المتعلقة بالمضاربة المصنفة كحالات التعرض للمخاطر في الإستثمار في رؤوس الأموال ٥٢ ١- قد تخضع عملية توظيف الأموال التي تتم بموجب عقد مضاربة لضمان من طرف ثالث مطابق للشريعة. 11 - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (2/رب أ/ 244 / 2009) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (2) . ٤٨ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ويغطي هذا الضمان رأس مال المضاربة فقط وليس العائد. وفي مثل هذه الحالات، تجب معاملة رأس المال بإعتباره عرضة لمخاطر الإئتمان بوزن مخاطر مساو لوزن مخاطر الضامن، شريطة أن يكون ذلك الوزن أقل من وزن مخاطر المضارب - الطرف المتعامل معه، وبخلاف ذلك يطبق وزن مخاطر المضارب. ١٥٣- وفي حالة الإستثمار بالمضاربة لتمويل المشاريع، يمكن إستخدام مدفوعات مستخلصات إنجاز مراحل المشروع من جانب العملاء النهائيين كضمان وذلك للتخفيف من حالات التعرض للمخاطر للأداء غير المرضي من قبل المضارب. (و) المعالجة الرأسمالية للتقاص ١٥٤- يمكن للبنك إستخدام صافي إنكشافات عمليات التمويل الودائع كأسس لإحتساب كفاية رأس المال وفقاً للمعادلة في الفقرة (١٤٨) أعلاه، حيث تعامل الأصول (عمليات التمويل) كإنكشافات والمطلوبات (ودائع) كضمانات، وذلك بالشروط التالية : أ - أن يكون لدى البنك أسس قانونية جيدة للإستنتاج بأن إتفاقية التسوية أو التقاص قابلة للتطبيق في كل منطقة معنية بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسراً أو مفلساً. ب - أن يكون البنك قادراً في أي وقت على تحديد تلك الأصول والمطلوبات مع نفس الطرف المقابل والذي يخضع لإتفاقية التقاص. ج - أن يقوم البنك بمراقبة والتحكم في المخاطر المترتبة. د - أن يقوم البنك بمراقبة والتحكم في الإنكشاف على أساس الصافي. ويراعى أنه لن يكون هناك أية إستقاطات بإستثناء الحالات التي لا تتطابق فيها العملات. ١٥٥- إن صافي التعرض الإئتماني مع الطرف المقابل والمعدل بأثر تخفيف مخاطر الإئتمان بناءً على إتفاقية تقاص للبنود داخل الميزانية سيتم إحتسابه على أساس المعادلة التالية : صافي الإنكشاف الإئتماني = max [0, assets - liabilities x (1 - Hfx)] حيث أن : Hfx = الإستقطاع البالغ ٨٪ والذي يتم تطبيقه في حالة عدم تطابق العملات بين الموجودات والمطلوبات. ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشان تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٤٩ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٥٦-١ إن المبلغ المرجح للصفقات التي تتضمن إتفاقيات تقاص يتم إحتسابه من خلال ضرب صافي التعرض الائتماني في وزن مخاطر الطرف المقابل . ٥٧-١ بالنسبة للبنود خارج الميزانية يجب أن تقوم البنوك الإسلامية بإحتساب المقابل الإئتماني بعد الأخذ في الإعتبار ترتيبات التقاص ومن ثم ضرب المقابل الإئتماني في وزن المخاطر للطرف المقابل وذلك للحصول على المبلغ الموزون. (ز) المعالجة الرأسمالية للكفالات والشروط المتعلقة بها ٥٨-١ لكي يتم إعتماد الكفالة أو الكفالة المقابلة فإنه يجب أن يتم التقيد بالشروط التالية : أ – يجب أن تمثل المطالبة المباشرة على الكفيل (Guarantor). ب – يجب أن يتم ربط الكفالة بشكل صريح ببعض أو مجموعة من الإنكشافات بحيث يتم تحديد مقدار الغطاء بشكل واضح وغير قابل للإلغاء. ج – فيما عدا عدم السداد من قبل مشتري للمبالغ المستحقة فيما يتعلق بعقد الكفالة فإنه يجب أن لا يكون أي شرط في عقد الكفالة يسمح للكفيل بإنغاء الغطاء الإئتماني من طرف واحد أو يؤدي إلى زيادة تكلفة غطاء الكفالة نتيجة لتراجع الجودة الإئتمانية في الإنكشافات المغطاة . د – ويجب أن تكون الكفالة غير مشروطة ، أي أنه يجب أن لا يتضمن عقد الكفالة أي شرط يمنع الكفيل من الإلتزام بالدفع الفوري في حالة إخفاق الطرف المقابل في سداد دفعات الدين المستحقة. هـ – كما أن الدولة التي يقطن فيها الكفيل أو المسجل فيها يجب أن لا يكون لديها قيود على تحويل العملة، وفي حالة وجود قيود على تحويل العملة فإنه يجب أن يكون قد تم الحصول على الموافقة على أن يتم تحويل الأموال دون أي عوائق في حالة استدعاء التزامات المفترض . و- عند التأكد من تقصير / عدم سداد الطرف المقابل لالتزاماته فإنه يجوز للبنك وفي الوقت المناسب ملاحقة الكفيل بخصوص أية أموال مستحقة بموجب المستندات التي تخضع لها الصفقة . ويمكن للكفيل دفع دفعة إجمالية مقطوعة بخصوص جميع المبالغ المستحقة بموجب تلك المستندات إلى البنك الإسلامي أو يجوز للكفيل تحمل أي إلتزامات دفع مستقبلية نيابة عن الطرف المقابل والتي تغطيها الكفالة. ويجب أن يكون لدى البنك الإسلامي الحق في إستلام أية دفعات من الكفيل دون إتخاذ الإجراءات القانونية أولاً لملاحقة الطرف المقابل بخصوص الدفع . ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٥٠ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ز - يعتبر الضمان إلتزام موثق وصريح يتحمله الضامن . ح - يغطي الضمان جميع أنواع الدفعات المتوقع من الملتزم سدادها بموجب المستندات التي تخضع لها الصفقة، وفي حالة الدفعات غير المغطاة بالكفالة فإنه يجب أن تعامل كمبالغ غير مضمونة. ١٥٩ - عند إحتساب المبلغ الموزون للإنكشافات المغطاه بالكفالات فإن وزن المخاطر للضامن يتم إستبداله بوزن المخاطر تجاه الملتزم المحدد. ١٦٠- في الحالات التي يكون فيها المبلغ المكفول أقل من إجمالي مبلغ الإنكشافات المحددة وأن البنك الإسلامي والكفيل يتقاسمان الخسارة على أساس نسبي، فإنه يتم تخصيص وزن مخاطر الكفيل للجزء المكفول في حين يتم تخصيص وزن مخاطر العميل المعني للجزء غير المغطى بالكفالة. ١٦١- في الحالات التي تتضمن عدم تطابق للعملات، وهذا يعني عندما تكون الكفالة الإئتمانية بعملة مختلفة عن عملة الإلتزام فإن الجزء المغطى في الكفالة الإئتمانية يجب أن يتم تخفيضه وفقاً لنسبة الإستقطاع القياسي البالغة ٨٪ ، وذلك وفقاً للمعادلة التالية : Ga = G x (1 – Hfx) حيث أن : Ga = مبلغ التعرض المغطى في الكفالة الإئتمانية والمعدل تبعاً لعدم تطابق العملة . G = المبلغ الإسمي للضمان الإئتماني. Hfx = الإستقطاع المناسب بخصوص عدم تطابق العملات بين الكفالة الإئتمانية والإلتزام المعني (٨٪) . ١٦٢- في الحالات التي يكون فيها التعرض مكفول من قبل دولة فإن ذلك التعرض يمكن أن يعامل كمطالبة على دولة ويتم تخصيص وزن مخاطر له وفقاً للمعالجة المطبقة على المطالبات داخل بنود الميزانية على الدولة. ١٦٣- في الحالات التي يكون فيها التعرض مكفول بالمقابل (Counter – Guaranteed) من قبل دولة فإن ذلك التعرض يمكن أن يعامل كمطالبة على الدولة ويتم تخصيص وزن مخاطر له وفقاً للمعالجة المطبقة على المطالبات في الميزانية على الدولة بشرط تحقق ما يلي : ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ ر ب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٥١ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية أ - أن تغطي كفالة الدولة المقابلة جميع عناصر المخاطر الإئتمانية للإنكشافات المعنية. ب - أن تفي الكفالة الأصلية والكفالة المقابلة بجميع متطلبات الكفالة أعلاه بإستثناء أن الكفالة المقابلة لا يحتاج أن يكون مباشرة وواضحة بالنسبة للمطالبة الأصلية. ج - يجب أن يكون غطاء الكفالة واضح ويجب أن لا يكون هناك أدلة تشير إلى أن غطاء الكفالة المقابل أقل فاعلية من كفالة الدولة المباشرة. (ح) الكفلاء المؤهلين (الكفلاء المقابلين) Eligible Guarantors (Counter – Guarantors) ١٦٤ - إن الكفالة الإئتمانية المقدمة من قبل الجهات التالية سيتم أخذها في الإعتبار لأغراض معيار كفاية رأس المال : أ - الدول والمؤسسات الحكومية وبنوك التنمية والبنوك ذات أوزان المخاطر الأقل من الملتزم المعني. ب - الجهات الأخرى المقيمة من قبل مؤسسات التقييم العالمية والتي تكون درجات تقييمها مساوية لدرجة الجودة الإئتمانية للشركات لإثنان أو أفضل. ويمكن أن يشمل هذا الأمر الضمان الإئتماني المقدم من قبل الشركات الأم أو التابعة أو الزميلة عندما تكون أوزان مخاطرها أقل من أوزان مخاطر العميل. (ط) معالجة إستخدام مجموعة من أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية ١٦٥ - في الحالات التي يكون فيها لدى البنك الإسلامي عدة أساليب لتخفيف المخاطر الإئتمانية والتي تغطي تعرض فردي، كأن يكون كل من الكفالة والضمانات مساندة جزئياً للتعرض، فإنه يطلب من البنك تقسيم هذا التعرض إلى أجزاء مختلفة مغطاة من قبل مختلف أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية وإحتساب المبلغ الموزون لكل جزء بشكل مستقل. إضافة إلى ذلك وعندما يكون الضمان الإئتماني المقدم من قبل ضامن فردي يتضمن تواريخ إستحقاق مختلفة فيجب أن يتم تقسيمها إلى ضمانات منفصلة أيضاً. ١٦٦ - في الحالات التي يكون فيها التعرض للطرف المقابل على هيئة تسهيلات مصرفية عامة تتكون من أنواع مختلفة من التسهيلات الإئتمانية فإنه يكون للبنك الخيار في تخصيص آثار أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية بين الإنكشافات وفقاً لهذه التسهيلات الإئتمانية للتوصل إلى مبالغها الموزونة. ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲ / رب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲). ٥٢ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية (ي) عدم تطابق تواريخ الإستحقاق ١٦٧ – يحدث عدم التوافق في تواريخ الإستحقاق عندما تكون مدة الإستحقاق المتبقية لغطاء الضمان أقل من مدة إستحقاق التعرض. ١٦٨ – يجب أن يتم تحديد تاريخ إستحقاق التعرض الأساسي وتاريخ إستحقاق لغطاء الضمان بشكل متحفظ وجيد. ويجب أن يكون تاريخ الإستحقاق الفعلي للتعرض عبارة عن أطول مدة زمنية متبقية قبل أن تتم جدولة العميل للوفاء بإلتزاماته مع الأخذ في الإعتبار أية مدة سماح مطبقة. وبالنسبة لغطاء الضمان فإن الخيارات الواردة التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مدة التغطية يجب أن يتم أخذها في الإعتبار بحيث يتم إستخدام أقصر تاريخ إستحقاق ممكن. وفي الحالات التي يكون فيها الإستدعاء وفقاً لخيار مقدم الضمان فإن تاريخ الإستحقاق سيكون دائماً متوافق مع أول تاريخ للإستدعاء. وفي الحالات التي يكون فيها الإستدعاء وفقاً لخيار البنك الإسلامي بصفته المشتري للضمان ولكن شروط تنظيم الإلتزام للتغطية تتضمن مزايا إيجابية للبنك لإستدعاء الصفقة قبل تاريخ الإستحقاق التعاقدي فإن المدة المتبقية حتى تاريخ أول إستدعاء سوف تعتبر مدة الإستحقاق السارية المفعول. ١٦٩ – يتم تحقيق أساليب تخفيف المخاطر الإئتمانية لأغراض كفاية رأس المال عندما يكون لغطاء الضمان مدة إستحقاق أصلية أطول من أو تساوي سنة. ونتيجة لذلك فإن تواريخ إستحقاق غطاءات الإنكشافات ذات فترات الإستحقاقات الأصلية التي تقل عن سنة يجب أن تكون متطابقة لكي يتم إعتمادها. وفي جميع الحالات فإن غطاءات الضمان التي تتضمن إختلافات في تواريخ الإستحقاق لن يتم إعتمادها عندما تتضمن غطاءات الضمان مدد إستحقاق متبقية تبلغ ثلاثة أشهر أو أقل. ١٧٠ – في الحالات التي يوجد فيها عدم تطابق في تواريخ الإستحقاق فإن غطاء الضمان لتخفيف المخاطر الإئتمانية يجب أن يتم تسويته بشكل إضافي بناءً على المعادلة التالية : $\text{Pa} = \text{P} \times (\text{t} - 0.25) / (\text{T} - 0.25)$ حيث أن : Pa = قيمة غطاء الضمان الإئتماني المعدل بخصوص عدم تطابق تواريخ الإستحقاق. P = قيمة الضمان الإئتماني المعدل بخصوص أي إستقطاعات. T = t أو مدة الإستحقاق المتبقية من ترتيبات الضمان الإئتماني المبينة بالسنوات أيهما أقل. T = ٥ سنوات أو مدة الإستحقاق المتبقية من التعرض المبينة بالسنوات أيهما أقل. ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ/ ٢٤٤/ ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٥٣ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية القسم الثالث الإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق أولاً : المتطلبات العامة : ۱۷۱ – يتضمن هذا القسم إطار قياس مخاطر السوق المطلوب تطبيقه من قبل البنوك الإسلامية لإحتساب نسبة كفاية رأس المال بإستخدام الأسلوب القياسي وأسلوب النماذج الداخلية . ۱۷۲ – يجب أن تقوم البنوك الإسلامية بإستخدام الأسلوب القياسي لتحديد رأس المال المطلوب لمخاطر السوق . وفي حالة الرغبة في إستخدام أسلوب النماذج الداخلية ، فإنه يتعين الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة في هذا الشأن وفقاً للفقرة (۲۱۲) من هذه التعليمات . ثانياً : تعريف محفظة المتاجرة (Trading Book) : ۱۷۳ – تتكون محفظة المتاجرة من مراكز للأدوات المالية والسلع التي يتم إقتناؤها لغرض المتاجرة أو للتحوط لمراكز أخرى في محفظة المتاجرة. وللتأهيل الرأسمالي في محفظة المتاجرة فإنه يجب أن تكون الأدوات المالية خالية من أية إتفاقيات أو تعهدات تقيد قابليتها للتداول ، أو أن تكون قابلة للتحوط لها بشكل كامل . إضافة إلى ذلك يجب أن يتم تقييم المراكز بإستمرار وبدقة، كما يجب أن يتم إدارة المحفظة بشكل فعال . ١٧٤ – تتمثل الأداة المالية في أي عقد يؤدي إلى نشوء كل من الأصول المالية لجهة معينة من ناحية والإلتزامات المالية أو أداة حق ملكية لجهة أخرى من ناحية أخرى. وتشمل الأدوات المالية كل من الأدوات المالية الأولية (أو الأدوات النقدية والأنوات المالية الآجلة . أما الأصول المالية فهي عبارة عن أية أصول نقدية أو الحق في إستلام النقد أو أية أصول مالية أخرى أو الحق التعاقدي لتبادل الأصول المالية وفقاً لشروط ملائمة أو أداة حق ملكية . ويتمثل الإلتزام المالي في الإلتزام التعاقدي بتقديم النقد أو الأصول المالية الأخرى أو تبادل الإلتزامات المالية بموجب شروط غير تفضيلية . ١٧٥ – تمثل المراكز التي يتم إقتناؤها لغرض المتاجرة تلك المراكز التي يتم إقتناؤها لغرض إعادة البيع قصير الأجل و / أو لغرض الإستفادة من تغيرات الأسعار قصيرة الأجل الفعلية أو المتوقعة، وهي تشمل مراكز البنك نفسه والمراكز الناشئة عن خدمة العملاء (مثال) عمليات الوساطة المالية المغطاة وعمليات صنع السوق . ١٧٦ - فيما يلي المتطلبات الأساسية للمراكز المؤهلة لتحديد المتطلبات الرأسمالية لمحفظة المتاجرة وفقاً لهذه التعليمات : ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (۲). ٥٤ الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية أ . إستراتيجية متاجرة موثقة وواضحة للمركز / الأداة المالية أو المحافظ المعتمدة من قبل الإدارة العليا (والتي يمكن أن تشمل مجالات الإقتناء المتوقعة). ب . السياسات والإجراءات المعرَّفة بوضوح للإدارة الفعالة للمركز والتي يجب أن تشمل ما يلي :- ١. إدارة المراكز تتم من خلال وحدة التداول المختصة بالبنك (Trading Desk). ٢. وضع ومراقبة حدود المراكز للتأكد من ملاءمتها. ٣. أن يكون لدى المتداولين القدرة على الدخول إلى المركز وإدارته ضمن الحدود المعتمدة ووفقاً للإستراتيجية المقررة في هذا الشأن. ٤. أن تُقيم المراكز بسعر السوق يومياً على الأقل. وفي حالة تحديد القيمة وفقاً للنموذج فإنه يجب أن يتم تقييم المعايير (Parameters) على أساس يومي. ٥. أن يتم رفع تقرير بالمراكز إلى الإدارة العليا وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية إدارة المخاطر بالبنك. ٦. أن يتم مراقبة المراكز بشكل فعال أخذأ بالإعتبار مصادر معلومات السوق. ويجب أن يشمل التقييم سيولة السوق أو القدرة على تغطية المراكز أو حجم مخاطر المحفظة. ويشمل هذا الأمر أيضاً تقييم جودة ومدى توفر مدخلات السوق في عملية التقييم ومستوى تقلبات السوق وأحجام المراكز المتداولة في السوق...إلخ ج . سياسات وإجراءات معرَّفة جيداً لمراقبة المراكز إستناداً إلى إستراتيجية التداول المعتمدة لدى البنك بما في ذلك مراقبة المراكز التي تتسم بالحركة والأخرى التي تتسم بالركود في محفظة المتاجرة بالبنك. ١٧٧ – إن عملية التحوط هي عبارة عن مركز يعمل بشكل جوهري أو كلي على تغطية عناصر المخاطر في مركز آخر أو محفظة أخرى ضمن محفظة المتاجرة. ١٧٨ – كما يتعين على البنوك توثيق الأسس والإجراءات المستخدمة لتحديد الحالات التي يتعين فيها إجراء مقاصة فيها بين المراكز والحالات الأخرى التي لا يتم فيها إجراء مثل هذه المقاصة في إطار تقليل المخاطر الائتمانية. ثالثاً : نطاق رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق : ١٧٩ – تشتمل مخاطر السوق على المخاطر التالية : ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ ر ب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٥٥ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية أ . مخاطر مراكز أدوات حقوق الملكية المتعلقة بالأدوات المالية المدرجة بمحفظة المتاجرة. ب. مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية لكافة البنود المدرجة داخل وخارج الميزانية والمقدمة بالعملات الأجنبية. ج . مخاطر مراكز السلع بالبنك سواءً في محفظة المتاجرة أو المحفظة المصرفية. ١٨٠ - إن المراكز والإنكشافات للبنود غير المدرجة بمحفظة المتاجرة تعتبر مراكز موجودة بالمحفظة المصرفية بخلاف أغراض المتاجرة (Non - TradingBook) . ويجب على البنوك الإسلامية أن تضع سياسة مكتوبة لتصنيف المعاملات ما بين محفظة المتاجرة والمحفظة المصرفية، هذا بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي تكفل التأكد من الإلتزام بتطبيق هذه السياسة. ويجب تسليم نسخة من هذه السياسة إلى بنك الكويت المركزي مع أول تقرير لمعيار كفاية رأس المال. ١٨١ – يتم تحديد إجمالي الإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق وذلك من خلال ضرب قيمة رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق والذي يتم إحتسابه وفقاً لهذا القسم من التعليمات في العدد (٨٫٣٣٣) [والذي يمثل مقلوب الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال على أساس ١٢٪] . ثم يتم إستخدام معامل ترجيح إضافي للمخاطر نسبته ٥٠٪ بالنسبة للأصول المُمولة من حسابات الإستثمار المطلقة والمقيدة [على النحو المشار إليه في الفقرة (١٧)] وذلك للوصول إلى الإنكشافات المرجحة لمخاطر السوق التي تستخدم في إحتساب نسبة معيار كفاية رأس المال (ضمن مقام النسبة). رابعاً : متطلبات التقييم : ١٨٢ – إن عملية التقييم الجيدة يجب أن تتضمن كحد أدنى أنظمة وأدوات رقابية متطورة تشتمل على منهجية تقييم سليمة . ١) الإطار العام للأنظمة والأدوات الرقابية ١٨٣- يجب على جميع البنوك الإسلامية وضع الأنظمة والأدوات الرقابية المناسبة والكافية لإعطاء الإدارة وبنك الكويت المركزي الثقة بأن عملية التقييم تتم بصورة دقيقة وموثوقة. ١٨٤- ويجب أن يتم تكامل هذه الأنظمة مع أنظمة إدارة المخاطر الأخرى في البنك (مثل تحليل الإئتمان) . ويجب أن تتضمن هذه الأنظمة ما يلي : أ . السياسات والإجراءات الموثقة لعملية التقييم . ويشمل هذا الأمر المسئوليات المحددة بوضوح لمختلف الأقسام ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢) . ٥٦ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية المشاركة في عملية تحديد التقييم ومصادر معلومات السوق ومراجعة ملاءمتها وتكرار التقييم المستقل وتوقيت أسعار الإقفال وإجراءات تعديل التقييمات وإجراءات المطابقة في نهاية الشهر والمطابقات المتغيرة. ب. تقارير واضحة ومستقلة (وهذا يعني: مستقلة عن المكتب الأمامي في وحدة التداول "Front Office") للإدارة المسئولة عن عملية التقييم. ويجب أن يتم توجيه التقارير إلى رئيس الجهاز التنفيذي في البنك الإسلامي. (٢) منهجية التقييم ١٨٥- تمثل عملية التقييم بسعر السوق اليومي (Marking-to-Market) عملية التقييم للمراكز وفقاً لأسعار إقفال متوفرة سلفاً والتي يتم الحصول عليها بشكل مستقل. وكأمثلة على أسعار الإقفال المتوفرة سلفاً فإنها تشمل أسعار الصرف والأسعار المعلنة أو الأسعار من عدة وسطاء مستقلين معترف بهم. ١٨٦ - يجب على البنوك الإسلامية أن تقوم بالتقييم بسعر السوق بأكثر قدر ممكن. كما أنه يجب أن يتم إستخدام الجانب الأكثر تحوطاً من سعر الشراء والبيع ما لم يكن البنك مشاركاً بشكل كبير في نوع محدد من المراكز كصانع للسوق ويمكنه الإقفال على سعر متوسط السوق. ١٨٧ - وفي الحالات التي لا يمكن فيها التقييم بسعر السوق فإنه يمكن للبنوك الإسلامية التقييم بإستخدام نماذج (Marking-to-Model) في الحالات التي يمكن فيها القيام بهذا الأمر بشكل تحوطي. ويعرف التقييم طبقاً للنماذج الداخلية بأنه أي تقييم يتم وفقاً للمقاييس المعيارية (Benchmarked) أو الإستقرائية (Extrapolated) أو خلاف ذلك مما يتم إحتسابه إستناداً إلى مدخلات السوق. وعند إتباع أسلوب التقييم وفقاً للنموذج فإنه يتعين إتباع سياسة تحفظة. وسيقوم بنك الكويت المركزي بأخذ ما يلي بالإعتبار لتحديد ما إذا كان التقييم وفقاً للنموذج مناسباً أم لا : أ . يجب أن تكون الإدارة العليا على إطلاع على عناصر ومكونات محفظة المتاجرة التي تخضع للتقييم وفقاً للنموذج ويجب أن تدرك أهمية حالة عدم التأكد المترتبة على ذلك في إصدار التقارير عن مخاطر / أداء البنك. ب . يجب أن يتم توفير مدخلات السوق إلى أقصى مدى ممكن بشكل متوافق مع أسعار السوق (كما هو مبين أعلاه). كما يجب أن تخضع ملاءمة مدخلات السوق للمركز الخاضع للتقييم إلى المراجعة بإنتظام. ج . في حالة توفر منهجيات للتقييم المتعارف عليها والمقبولة بشكل عام لبعض المنتجات يجب أن يتم إستخدامها قدر الإمكان. د . عند تطوير النموذج من قبل البنك الإسلامي نفسه فإنه يجب أن يكون مبنياً على أساس الإفتراضات ١١ – معيار كفاية رأس المال. أ – تعميم رقم (٢/ رب أ / ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال – بازل (٢). ٥٧ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الصحيحة والتي تم تقييمها وإختبارها من قبل أطراف مؤهلة ومستقلة عن عملية التطوير. ويجب أن يتم تطوير النموذج أو إعتماده بشكل مستقل عن المكتب الأمامي في وحدة التداول (Front Office). كما يجب أن يتم إختبار النموذج بشكل مستقل. ويشمل ذلك المصادقة على العمليات الحسابية والإفتراضات وتنفيذ البرامج الآلية. هـ . يجب أن تكون هناك إجراءات رسمية لضبط التغييرات ويجب أن يتم الإحتفاظ بنسخة من النموذج وإستخدامها دورياً للتحقق من التقييمات. و . يجب أن تكون وحدة إدارة المخاطر على دراية بنقاط ضعف النماذج المستخدمة وأفضل الطرق التي يمكن من خلالها إبراز تلك النقاط في مخرج التقييم. ز . يجب أن يخضع النموذج للمراجعة الدورية لتحديد مدى دقة أدائه (مثال : تقييم إستمرار ملائمة الإفتراضات وتحليلات الأرباح والخسائر مقابل عوامل الخطر ومقارنة لأسعار الإقفال الفعلية ونتائج النموذج). ح . يجب أن يتم إجراء تعديلات على القيمة حسبما يكون مناسباً [مثال : تغطية أي حالات لعدم التأكد في تقييم النموذج (أنظر أيضاً تعديلات التقييم أدناه)]. ۱۸۸ - تختلف المطابقة المستقلة للأسعار عن عملية التقييم وفقاً لأسعار السوق اليومية (Marking - to - Market). ويتم بموجب هذه العملية مطابقة أسعار السوق أو مدخلات النموذج للتأكد من دقتها. وفي حين أن عملية التقييم اليومية وفقاً لأسعار السوق قد يتم القيام بها من قبل المتداولين، فإن عملية مطابقة أسعار السوق أو مدخلات النموذج يجب أن يتم القيام بها من قبل وحدة مستقلة عن غرفة التداول على أساس شهري على الأقل (أو إعتماداً على طبيعة نشاط السوق / التداول بمعدل أكثر تكراراً). ولا يوجد هناك حاجة للقيام بهذا الأمر بصورة متكررة كعملية التقييم اليومية لأسعار السوق حيث أن الغرض هنا هو أن التقييم المستقل للمراكز يجب أن يكشف عن الأخطاء أو التحيز في الأسعار مما يجب أن ينتج عنه إلغاء أي تقييم يومي غير دقيق. ۱۸۹ - تتطلب عملية مطابقة الأسعار المستقلة معياراً أعلى من الدقة حيث أن أسعار السوق أو مدخلات النموذج تستخدم لتحديد الأرباح والخسائر في حين أن عمليات التقييم اليومية تستخدم بشكل رئيسي لإصدار التقرير إلى الإدارة خلال الفترة ما بين التواريخ المحددة لإصدار التقارير. وللقيام بعملية مطابقة أسعار مستقلة وفي الحالات التي تكون فيها مصادر الأسعار أكثر ذاتية، (مثال : توفر أسعار وسيط واحد فقط) فإن الإجراءات التحوطية مثل تعديلات القيمة يمكن أن تكون مناسبة في مثل هذه الحالات. ۱۱ - معيار كفاية رأس المال. أ - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٤٤ / ٢٠٠٩) بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال - بازل (۲). ٥٨

المساعد القانوني الذكي