تعميم رقم (3) لسنة 2021 — هيئة أسواق المال — بشأن سياسات وإجراءات تعليمات كفاية رأس المال
(إلى كافة الأشخاص المرخص لهم ومقدمي طلبات الترخيص لدى الهيئة)
في ضوء انتهاء مهلة استيفاء متطلبات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم الواردة في البند رقم 1 من المادة الثالثة من القرار رقم (170) لسنة 2019 بشأن تطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وبالإشارة إلى المادة (2-1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه "يجب على الشخص المرخص له أعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون وهذه اللائحة، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية ..... 16. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة."
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه الأشخاص المرخص لهم إلى أنه يتعين عليهم وضع سياسات وإجراءات يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشخص المرخص له بما تضمن الالتزام بالمتطلبات الواردة في الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية راس المال للأشخاص المرخص لهم)، وتزويد الهيئة بنسخة منها عبر بوابة الهيئة الإلكترونية من خلال خدمة تحديث السياسات والإجراءات في موعد أقصاه 22/08/2021.
هذا وكما نود التنويه بأنه يستوجب على مقدمي طلبات الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية والتي لم يتم البت فيها الالتزام بتقديم السياسات والإجراءات المطلوبة خلال فترة البت في الطلب وفقا للتعليمات التي تصدر لكل حالة على حده.
عثمان إبراهيم العيسى
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ: 23/02/2021.