إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 08 لسنة 2022 بشأن تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1571 · 29 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

08 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 08 لسنة 2022 بشأن تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

قرار رقم (08) لسنة 2022 بشأن تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (2) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/01/19؛

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1السابع عشرإضافة تعريفالشركات المالية (Financial Institutions): هي الشركات المحلية، سواء المدرج منها أو غير المدرج، في كل من قطاعي البنوك والتأمين والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة (عدا الشركات التي تنحصر أنشطتها بالأنشطة التالية: مستشار استثمار، مراقب استثمار، تقويم الأصول) وشركات الخدمات المالية على أن تشمل بحد أدنى ما يلي: - التمويل - الصرافة - تحصيل الأموال.
2السابع عشرالثاني2-3تعديليتعين على الشخص المرخص له في ضوء هذه التعليمات، إصدار تقرير عن كفاية رأس المال على أساس مجمع وبشكل ربع سنوي، ويجب أن يتم موافاة الهيئة بالتقرير والنماذج الخاصة بهذه التعليمات خلال خمسة وأربعين يوم من انتهاء الفترة المالية المعد عنها التقرير، على أن يكون مراجع من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة للتقارير المرحلية ومدقق للتقرير السنوييتعين على الشخص المرخص له في ضوء هذه التعليمات، إصدار تقرير عن كفاية رأس المال على أساس مجمع وبشكل ربع سنوي، ويجب أن يتم موافاة الهيئة بالتقرير والنماذج الخاصة بهذه التعليمات خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية المرحلية، وخلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية السنوية، المعد عنها التقرير، على أن يكون مراجع من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
3السابع عشرالثاني2-7تعديليُعفى الشخص المرخص له، الذي تنحصر الأنشطة التي يمارسها في نشاط واحد أو أكثر أي من الأنشطة الواردة أدناه، من متطلبات رأس المال المحتسب بناءً على درجة المخاطر الواردة في الفصل الرابع من هذا الكتاب: أ. تقويم الأصول ب. مستشار استثمار ج. وكالة تصنيف ائتماني د. مراقب استثماريُعفى الشخص المرخص له، الذي تنحصر الأنشطة التي يمارسها في نشاط واحد أو أكثر أي من الأنشطة الواردة أدناه، من متطلبات رأس المال المحتسب بناءً على درجة المخاطر الواردة في الفصل الرابع من هذا الكتاب: أ. تقويم الأصول ب. مستشار استثمار ج. وكالة تصنيف ائتماني د. مراقب استثمار كما يعفى الشخص المرخص له الذي تنحصر الأنشطة التي يمارسها بالأنشطة المشار إليها أعلاه، من تقديم تقارير كفاية رأس المال الربع سنوية عن الفترات المالية المرحلية. على أن يلتزم بتقديم تقارير كفاية رأس المال عن الفترة المالية السنوية وفقا للمهلة المحددة في المادة (2-3) من هذه التعليمات.
4السابع عشرالثالث3-5تعديلتتكون حقوق المساهمين (CET1) البنود التالية: أ. الأسهم العادية (Common Shares) الصادرة عن الشخص المرخص له والتي تحقق المعايير اللازمة لاعتبارها أسهم عادية للأغراض الرقابية أو ما يعادلها للشركات غير المساهمة. ب. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مشمولة في حقوق المساهمين (CET1). ج. الأرباح المحتفظ بها (المحتجزة) (Retained Earnings)، وهي المبلغ الصافي للأرباح المرحّلة من السنوات المالية السابقة، والمعاد استثمارها في الأعمال الرئيسية للشخص المرخص له، والتي يتم إدراجها ضمن حقوق المساهمين (CET1). الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى (مع مراعاة استبعاد الأرباح والخسائر المرحلية)، وتخضع معالجة الأرباح غير المتحققة للمعايير المحاسبية المعتمدة في دولة الكويت.تتكون حقوق المساهمين (CET1) البنود التالية: أ. الأسهم العادية (Common Shares) الصادرة عن الشخص المرخص له والتي تحقق المعايير اللازمة لاعتبارها أسهم عادية للأغراض الرقابية أو ما يعادلها للشركات غير المساهمة. ب. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مشمولة في حقوق المساهمين (CET1). ج. الأرباح المحتفظ بها (المحتجزة) (Retained Earnings)، وهي المبلغ الصافي للأرباح المرحّلة كما في التاريخ المعد عنه التقرير، والمعاد استثمارها في الأعمال الرئيسية للشخص المرخص له، والتي يتم إدراجها ضمن حقوق المساهمين (CET1). د. الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى، وتخضع معالجة الأرباح غير المتحققة للمعايير المحاسبية المعتمدة في دولة الكويت.
5السابع عشرالثالث3-20تعديليمكن الاعتراف بحقوق الأقلية الناشئة عن إصدار الشركات التابعة والمجمعة لحقوق المساهمين (CET1)، أو رأس المال الإضافي (AT1)، أو رأس المال المساند (T2) في رأس مال الشخص المرخص له، في حال توفر الشروط التالية: أ. أن تتوفر في هذه الأدوات جميع الشروط الواجب توافرها، كما لو كانت مصدرة من قبل الشخص المرخص له، لإدراجها في حقوق المساهمين (CET1)، أو رأس المال الإضافي (AT1)، أو رأس المال المساند (T2). ب. أن تكون الشركة التابعة المصدرة لهذه الأدوات هي شخص مرخص له من قبل الهيئة.يمكن الاعتراف بحقوق الأقلية الناشئة عن إصدار الشركات التابعة والمجمعة لحقوق المساهمين (CET1)، أو رأس المال الإضافي (AT1)، أو رأس المال المساند (T2) في رأس مال الشخص المرخص له، في حال توفر الشروط التالية: أ. أن تتوفر في هذه الأدوات جميع الشروط الواجب توافرها، كما لو كانت مصدرة من قبل الشخص المرخص له، لإدراجها في حقوق المساهمين (CET1)، أو رأس المال الإضافي (AT1)، أو رأس المال المساند (T2). ب. أن تكون الشركة التابعة المصدرة لهذه الأدوات هي شخص مرخص له من قبل الهيئة أو نظام استثمار جماعي قائم مرخص له من قبل الهيئة.
6السابع عشرالثالث3-22تعديليتعين على الشخص المرخص له استقطاع الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى عند احتساب حقوق المساهمين (CET1)، بما في ذلك الشهرة المتضمنة في تقييم الاستثمارات ذات الأهمية في رؤوس أموال الشركات المالية التي تكون خارج نطاق التجميع (Consolidation). ويجب استقطاع كامل القيمة الصافية من أي ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب الالتزامات، والتي يتم استثناؤها إذا حصل تدنٍ في قيمة الأصول غير الملموسة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في دولة الكويت.يتعين على الشخص المرخص له استقطاع الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى عند احتساب حقوق المساهمين (CET1)، بما في ذلك الشهرة المتضمنة في تقييم الاستثمارات في الشركات الزميلة ذات الأهمية في رؤوس أموال، بما فيها الشركات المالية، التي تكون خارج نطاق التجميع (Consolidation). ويجب استقطاع كامل القيمة الصافية من أي ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب الالتزامات، والتي يتم استثناؤها إذا حصل تدنٍ في قيمة الأصول غير الملموسة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في دولة الكويت.
7السابع عشرالثالث3-27تعديلتطبق التعديلات الرقابية الواردة في هذا القسم على الاستثمارات في الشركات المالية خارج نطاق التجميع (Consolidation)، وذلك على النحو التالي: أ. هي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والمركبة (Synthetic Holdings) في أدوات رأس المال. وعلى سبيل المثال، يتعين على الشخص المرخص له النظر في استثماراته في مؤشرات الأسواق المالية لتحديد محتويات استثماراتها في رأس المال. وإذا وجد الشخص المرخص له أن هذه العملية تشكل عبئاً تشغيلياً عليه، فيتعين على الشخص المرخص له تضمين جميع استثماراته في مؤشرات الأسواق المالية (بنسبة 100%). ب. تتمثل هذه الاستثمارات بالاستثمار في الأسهم العادية وجميع أدوات رأس المال النقدية والمركبة (مثل الديون ذات الأولوية الثانوية، حيث يمثل الاستثمار في رأس المال قرض أو ورقة مالية ذات أولوية ثانوية في المطالبات على أصول أو إيرادات الشركة المصدرة مقارنة بالقروض أو الأدوات المالية الأخرى الصادرة عن نفس الشركة). وما يدخل في الاحتساب هو صافي المركز الإجمالي الطويل (أي إجمالي المركز الطويل مطروحا منه المركز القصير لنفس الانكشاف إذا كان استحقاق المركز القصير مماثل لاستحقاق المركز الطويل، أو تبقّى على استحقاقه سنة على الأقل). ج. تستثنى المراكز المحتفظ بها لمدة خمسة أيام عمل أو أقل، وتضاف تلك التي يحتفظ بها لأكثر من خمسة أيام عمل. د. يجوز للشخص المرخص له، بموافقة مسبقة من الهيئة، عدم احتساب بعض الاستثمارات المؤقتة التي قامت بها في إطار معالجة أو تقديم مساعدة مالية لإعادة تنظيم شركة متعثرةتطبق التعديلات الرقابية الواردة في هذا القسم على الاستثمارات في الشركات المالية خارج نطاق التجميع (Consolidation)، وذلك على النحو التالي: أ. تتمثل هذه الاستثمارات بالاستثمارات المصنفة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9)، أو المصنفة كاستثمارات في شركات زميلة/مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28). ب. هي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والمركبة (Synthetic Holdings) في أدوات رأس المال. وعلى سبيل المثال، يتعين على الشخص المرخص له النظر في استثماراته في مؤشرات الأسواق المالية لتحديد محتويات استثماراتها في رأس المال. وإذا وجد الشخص المرخص له أن هذه العملية تشكل عبئاً تشغيلياً عليه، فيتعين على الشخص المرخص له تضمين جميع استثماراته في مؤشرات الأسواق المالية (بنسبة 100%). ج. تتمثل هذه الاستثمارات بالاستثمار في الأسهم العادية وجميع أدوات رأس المال النقدية والمركبة (مثل الديون ذات الأولوية الثانوية، حيث يمثل الاستثمار في رأس المال قرض أو ورقة مالية ذات أولوية ثانوية في المطالبات على أصول أو إيرادات الشركة المصدرة مقارنة بالقروض أو الأدوات المالية الأخرى الصادرة عن نفس الشركة). وما يدخل في الاحتساب هو صافي المركز الإجمالي الطويل (أي إجمالي المركز الطويل مطروحا منه المركز القصير لنفس الانكشاف إذا كان استحقاق المركز القصير مماثل لاستحقاق المركز الطويل، أو تبقّى على استحقاقه سنة على الأقل). د. تستثنى المراكز المحتفظ بها لمدة خمسة أيام عمل أو أقل، وتضاف تلك التي يحتفظ بها لأكثر من خمسة أيام عمل. هـ. يجوز للشخص المرخص له، بموافقة مسبقة من الهيئة، عدم احتساب بعض الاستثمارات المؤقتة التي قامت بها في إطار معالجة أو تقديم مساعدة مالية لإعادة تنظيم شركة متعثرة.
8السابع عشرالثالث3-28تعديليتعين على الشخص المرخص له تحديد إجمالي الاستثمارات في الشركات المالية غير المجمعة المحددة في المادة (3-27) ومن ثم طرح المبلغ الذي يزيد عن 10% من حقوق المساهمين (CET1) للشخص المرخص له (على أن يحتسب هذا المبلغ بعد تطبيق جميع الاستقطاعات والتعديلات الرقابية المطبقة على حقوق المساهمين).يتعين على الشخص المرخص له تحديد إجمالي الاستثمارات في الشركات المالية غير المجمعة المحددة في المادة (3-27) ومن ثم طرح المبلغ الذي يزيد عن 10% من حقوق المساهمين (CET1) للشخص المرخص له (على أن يحتسب هذا المبلغ بعد تطبيق جميع الاستقطاعات والتعديلات الرقابية الأخرى المطبقة على حقوق المساهمين).
9السابع عشرالرابع4-27تعديلتنطبق مخاطر أدوات الملكية على جميع المراكز في أدوات الملكية التي ينطبق عليها تصنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، باستثناء عقود الخيار على أدوات الملكية والمراكز التي تمثل استثمارات في الشركات المالية غير المجمعة، والتي خضعت لمتطلبات الاستقطاع الواردة في المادة (3-28)، أو لمتطلبات رأس المال بنسبة 37.5% الواردة في المادة (3-29) تكمن هذه المخاطر في الاستثمار في الأدوات المالية التالية، على سبيل المثال: أ. الأسهم العادية. ب. الأوراق المالية القابلة للتحويل، والتي يمكن معاملتها كأدوات حقوق الملكية. ج. إيصالات الإيداع (يتعين تحويل هذه الإيصالات إلى أسهم وتصنيفها في الدولة نفسها التي تم إصدار هذه الأسهم فيها). د. أي أدوات أخرى لها مواصفات حقوق الملكية أو يعتقد الشخص المرخص له أنها تحمل مخاطرها. هـ. المشتقات المالية لأدوات حقوق الملكية أو للأدوات المذكورة أعلاه.تنطبق مخاطر أدوات الملكية على جميع المراكز في أدوات الملكية التي ينطبق عليها تصنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، باستثناء ما يلي: 1- عقود الخيار على أدوات الملكية 2- المراكز التي تمثل استثمارات في الشركات المالية غير المجمعة، والتي خضعت لمتطلبات الاستقطاع الواردة في المادة (3-28)، أو لمتطلبات رأس المال بنسبة 37.5% الواردة في المادة (3-29). 3- المراكز الي (كذا في الأصل) تمثل استثمارات في صناديق الاستثمار، والتي تخضع لمتطلبات رأس المال بنسبة 30% الواردة في المادة (4-61 ب). 4- المراكز التي تمثل استثمارات في كل من رأس المال المخاطر (Venture Capital) أو الاستثمارات في أوراق مالية خاصة (Private Equity)، والتي تخضع لمتطلبات رأس المال بنسبة 60% الواردة في المادة (4-60 ب). تكمن هذه المخاطر في الاستثمار في الأدوات المالية التالية، على سبيل المثال: أ. الأسهم العادية. ب. الأوراق المالية القابلة للتحويل، والتي يمكن معاملتها كأدوات حقوق الملكية. ج. إيصالات الإيداع (يتعين تحويل هذه الإيصالات إلى أسهم وتصنيفها في الدولة نفسها التي تم إصدار هذه الأسهم فيها). د. أي أدوات أخرى لها مواصفات حقوق الملكية أو يعتقد الشخص المرخص له أنها تحمل مخاطرها. هـ. المشتقات المالية لأدوات حقوق الملكية أو للأدوات المذكورة أعلاه.
10السابع عشرالرابع4-28تعديللاحتساب رأس المال اللازم لتغطية مخاطر الاستثمار في أدوات حقوق الملكية، يجب أولاً تصنيف تلك الأدوات طبقاً للدول المدرجة بها. أما الأدوات المدرجة في أكثر من بلد، فيجب اختيار بلد واحد واستخدام ذلك الاختيار بشكل ثابت. وفي هذا السياق، يجب تحويل مبلغ الاستثمار إلى الدينار الكويتي على أساس أسعار الصرف الفورية باستخدام متوسط الأسعار السارية في السوق.لاحتساب رأس المال اللازم لتغطية مخاطر الاستثمار في أدوات حقوق الملكية، يجب أولاً تصنيف تلك الأدوات طبقاً للدول الواقعة بها. أما الأدوات الواقعة في أكثر من بلد، فيجب اختيار بلد واحد واستخدام ذلك الاختيار بشكل ثابت. وفي هذا السياق، يجب تحويل مبلغ الاستثمار إلى الدينار الكويتي على أساس أسعار الصرف الفورية باستخدام متوسط الأسعار السارية في السوق.
11السابع عشرالرابع4-59تعديليطبق هذا القسم على الاستثمارات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI)، وذلك وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9). وتخضع الاستثمارات في أسهم الشركات المالية التي تقع خارج نطاق التجميع، والتي لم تستقطع من رأس المال وفقاً لما هو وارد في المادة (3-28) لمتطلبات رأس مال بنسبة 37.5% وفقاً لما هو وارد في المادة (3-29).تخضع الاستثمارات في أسهم الشركات المالية التي تقع خارج نطاق التجميع، والتي لم تستقطع من رأس المال وفقاً لما هو وارد في المادة (3-28) لمتطلبات رأس مال بنسبة 37.5% وفقاً لما هو وارد في المادة (3-29).
12السابع عشرالرابع4-60تعديلأ. تخضع الاستثمارات في الأسهم المدرجة والمصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9) لمتطلبات رأس مال بنسبة 15%. ب- تخضع الاستثمارات في الأسهم الأخرى غير المدرجة (على سبيل المثال، رأس المال المغامر (Venture Capital) أو الاستثمارات في أوراق مالية خاصة (Private Equity)، والاستثمارات الأخرى غير المحددة في أي البنود الواردة في هذه التعليمات لمتطلبات رأس مال بنسبة 60%، ويتعين الإفصاح عنها في فئة "انكشافات مرتفعة المخاطر".أ. فيما عدا الاستثمارات الواردة في البند (ب) من هذه المادة، تخضع الاستثمارات في الأسهم المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9)، أو المصنفة كاستثمارات في شركات زميلة/مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28)، لمتطلبات رأس مال بنسبة 15%. ب. تخضع الاستثمارات في الأسهم التالية لمتطلبات رأس مال بنسبة 60%، ويتعين الإفصاح عنها في فئة "انكشافات مرتفعة المخاطر": - الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة المصنفة كاستثمارات في شركات زميلة/مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28) - الاستثمارات في كل من رأس المال المخاطر (Venture Capital) أو الاستثمارات في أوراق مالية خاصة (Private Equity). ج. يحق لهيئة أسواق المال أن تلزم الأشخاص المرخص لهم باحتساب متطلبات رأس مال لمخاطر الاستثمار بنسبة 60% على الاستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في مخاطرها.
13السابع عشرالرابع4-61تعديلمعالجة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية: أ. إذا كان الشخص المرخص له قادر على تمييز الاستثمارات التي يحتوي عليها الصندوق الاستثماري (أسهم، سندات، إلخ)، فتعامل هذه الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية كأنها استثمارات مباشرة في هذه الأدوات المالية، ويتم احتساب متطلبات رأس المال وفقاً لطبيعة كل استثمار (أسهم، سندات، إلخ). ب- إذا كان الشخص المرخص له غير قادر على تمييز الاستثمارات التي يحتوي عليها الصندوق الاستثماري، تخضع جميع الاستثمارات في الصندوق الاستثماري لمتطلبات رأس المال بنسبة 30%.معالجة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية (خارج نطاق التجميع): أ. إذا كان الشخص المرخص له قادر على تمييز الاستثمارات التي يحتوي عليها الصندوق الاستثماري (أسهم، سندات، إلخ)، فتعامل هذه الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية كأنها استثمارات مباشرة في هذه الأدوات المالية، ويتم احتساب متطلبات رأس المال وفقاً لطبيعة كل استثمار (أسهم، سندات، إلخ). ب- إذا كان الشخص المرخص له غير قادر على تمييز الاستثمارات التي يحتوي عليها الصندوق الاستثماري، تخضع جميع الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية لمتطلبات رأس المال بنسبة 30%.

مرفق رقم (2) التعديلات على الملحق رقم (6) "نماذج التعليمات" [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 66–72]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي