إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي;

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي

أ- تعليمات رقم (۲ / رب أ/ ۱٤۹/ ۲۰۰۳) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

ب - تعميم بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ۲۰۰٥/٥/۱ بإلزام البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بنسبة ۲۰% من ودائع العملاء (حكومة-قطاع خاص بالدينار الكويتي لديها في صورة أصول سائلة.

ج - تعميم بشأن تدخل بنك الكويت المركزي في السوق النقدي باتجاه سحب فوائض السيولة من خلال ما يراه من أدوات نقدية مناسبة.

د - تعميم رقم (٢ / رب أ/ ٢٣٤/ ۲۰۰۸) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢ بتعديل التعليمات الصادرة بشأن النسبة الواجب الاحتفاظ بها من ودائع العملاء بالدينار الكويتي في صورة أصول سائلة.

هـ - تعميم رقم (۲ / رب أ/ ۲۸۸/ ۲۰۱۲) بشأن تعديل البند (أولاً / ۲) من الإرشادات المتعلقة باستيفاء النماذج الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية، وذلك بالسماح بإدراج عمليات التورّق مع البنك المركزي (الإيداعات) في فترة "سبعة أيام فأقل".

و- تعميم رقم (۲ / رب أ/ ۳۱۹ / ۲۰۱۳) بشأن المعالجة الرقابية لصكوك المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) والمتضمن تعديل تعليمات نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات للبنوك الإسلامية، وكذلك تعديل متطلبات الاحتفاظ بنسبة %۱۸% من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك الإسلامية.

ز - تعميم رقم (۲ / رب أ/ ٣٤٦ / ٢٠١٤ إلى جميع البنوك المحلية الاسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

ح- تعميم رقم (٢ / رب أ/ ٣٥٧/ ٢٠١٥ إلى جميع البنوك المحلية الاسلامية بشأن تطبيق معيار صافي التمويل المستقر .

ط- تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٣) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

ي- تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٦) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن نسبة الأصول السائلة إلى الودائع (١٨%).

ك- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٢/٤٩٧) إلى جميع البنوك المحلية في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

ل- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٢/٤٩٩) إلى جميع البنوك المحلية في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

تعليمات رقم (٢/رب أ / ١٤٩ / ٢٠٠٣)

بشأن نظام السيولة وفقاً

لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية

مقدمة :

من المعلوم أن وضع السياسة الخاصة بالسيولة أمر يقع على عاتق كل بنك أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة، وكذلك القواعد والأعراف المصرفية المستقرة، وبحيث يتم المواءمة بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات مع مراعاة توزيع المخاطر في الموجودات .

واستناداً إلى ما جاء في المادة (۹۷) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، بأن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص نظام للسيولة وتحديد عناصرها، فقد أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۱/۳ التعليمات التالية في شأن نظام السيولة لدى البنوك الإسلامية وفقاً لسلم الإستحقاقات.

أولاً : تعريفات :

تعرف السيولة لدى بنك ما بمدى قدرته على مواجهة الانخفاض في جانب المطلوبات، وتمويل الزيادة في جانب الموجودات . ويعتبر مستوى السيولة لدى البنك مناسباً إذا ما توفرت القدرة التمويلية لديه، وبكلفة سوقية مناسبة، لتمويل موجوداته ونموها بالإضافة إلى مواجهة الانخفاض المتوقع (أو غير المتوقع) في موارده (المطلوبات) .

وبشكل عام، فإن السيولة ترتكز بصورة أساسية على قاعدة التوافق بين آجال استحقاق المطلوبات وبين آجال استحقاق الموجودات بما يكفل عدم حدوث ضغوط تمويلية آنية أو مستقبلية، حيث أن فقدان هذا التوافق من شأنه أن يهدد وضع السيولة لدى البنك .

وبالنسبة للبنوك، بصفة عامة، فإن طبيعة هيكل مطلوباتها التي تتصف بالتطور المستمر، وكذا حساسية أعمال هذه المؤسسات تجاه التطورات والتقلبات النقدية والاقتصادية مع سعيها الدائب لتحقيق أرباح مجزية، من شأنه أن يجعل تحديد التوافق الأمثل بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات لكل بنك أمراً يحتاج إلى جهد وعناية مهنية عالية . وتقع المسئولية في تحقيقه على كاهل إدارة كل بنك لما يتوافر لها من

۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .

أ - تعليمات رقم (٢/ رب أ / ١٤٩ / ۲٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

۱

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

إمكانيات يومية وفورية لمعرفة حجم الأموال المتاحة لها من المصادر الداخلية والخارجية والالتزامات الحالية والمستقبلية التي يتوجب على البنك مقابلتها. وتتخذ مسألة السيولة بعداً أكثر أهمية نسبياً لدى البنوك الإسلامية بالمقارنة بالبنوك الأخرى، في ضوء هيكل استحقاقات أصولها ومواردها، حيث تعتمد تلك البنوك على موارد تتسم في المعتاد بآجال قصيرة الأجل، في الوقت الذي تتسم به استخدامات هذه الموارد في بعض الصيغ المستخدمة بآجال متوسطة وطويلة الأجل (مثال : صيغ التمويل في عمليات الإجارة التمويلية والاستصناع)، وهو ما يتطلب من تلك البنوك جهداً وعناية أكبر في إدارة أصولها والتزاماتها وأوضاع السيولة لديها.

أما بالنسبة للبنك المركزي، فإن مسئوليته في هذا المجال تتلخص بصورة أساسية في مراقبة قدرة البنوك الخاضعة لرقابته على الوفاء بالتزاماتها عند حلول آجالها وحثها على تعزيز قدراتها على مواجهة أية ظروف طارئة تنتج من جراء أوضاع غير طبيعية. لذا يتم إلزام البنوك الخاضعة للرقابة بالاحتفاظ بحد أدنى من الأموال السائلة، أو التي يمكن تسييلها أو الحصول على تمويل في مقابلها لمواجهة الالتزامات الآنية وعلى وجه الخصوص الطارئة منها، وكذا الحفاظ على حد أدنى من التوافق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات، مع مراعاة توزيع المخاطر في الموجودات، حيث عادة ما تتسم الموجودات ذات الاستحقاقات القصيرة بانخفاض مستوى المخاطر بعكس الموجودات ذات الاستحقاقات طويلة الأجل.

ويسمح أسلوب سلم الاستحقاقات وفق الآجال بتخصيص التدفقات النقدية المستقبلية الداخليّة لمقابلة التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة خلال فترات معينة من الزمن، تبدأ عادة بالمستحقات الفورية في جانبي المطلوبات والموجودات (فترة المستحق ولم يسدد). وتنشأ التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات المستحقة والموجودات غير المستحقة القابلة للتسييل وخطوط التمويل الممنوحة للبنك التي يمكن استغلالها والاستفادة منها. ويمكن تصنيف التدفقات النقدية الداخلة طبقاً لتواريخ استحقاق تلك الموجودات، أو تقدير متحفظ لتواريخ سحب خطوط التمويل الممنوحة للبنك.

ثانياً : الجوانب الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الإستحقاقات :

(أ) تحديد سلم الإستحقاقات (الفترات) :

وفقاً لنظام سلم الإستحقاقات كأسلوب لقياس السيولة، فإنه يتم مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة بالتدفقات النقدية المستقبلية الخارجة خلال فترات استحقاق محددة، على أن تتضمن التدفقات النقدية الخارجة الالتزامات واجبة السداد والالتزامات المتوقعة أو الطارئة، خاصة ما يتعلق بعمليات الاستثمار والتمويل التي تم الاتفاق عليها مع العملاء التي يمكن سحبها

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ- تعليمات رقم (٢/رب أ/١٤٩/ ٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(ويتم تصنيف التدفقات النقدية الخارجة طبقاً لتواريخ استحقاق الالتزامات أو أول تاريخ يجوز فيه المطالبة بتلك الالتزامات)، كما تتضمن التدفقات النقدية الداخلة أية تدفقات يمكن للبنك تحصيلها مستقبلاً .

هذا ويتم إدراج موجودات ومطلوبات البنك ضمن سلم استحقاقات (Maturity Ladder) ومن خلاله يتم احتساب صافي الوضع بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة سواء كان صافي الفرق فائضاً أو عجزاً، ويطلق على صافي الفرق مسمى عدم مواءمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات (Mismatch)، وذلك وفقاً لفترات زمنية يتم تحديدها على النحو التالي:

١- المستحق ولم يسدد في تاريخ إعداد البيان (Overdue) .

٢- يوم العمل التالي (Next day).

٣- أكثر من يوم العمل التالي إلى ٧ أيام .

٤- أكثر من ٧ أيام إلى شهر .

٥- أكثر من شهر إلى ٣ أشهر .

٦- أكثر من ٣ أشهر إلى ٦ أشهر .

٧- أكثر من ٦ أشهر إلى سنة .

٨- أكثر من سنة.

كما يتم احتساب صافي الوضع التراكمي على مدى تلك الفترات ويتم تحديد الحد الأقصى لنسب عدم توافق التدفقات النقدية لكل فترة زمنية والتي تسمى عدم مواءمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات .

(ب) تحديد الأسس التي يتم بناءً عليها تصنيف الموجودات والمطلوبات وفق سلم الاستحقاقات :

١) المطلوبات :

أ - تشمل الودائع بجميع أنواعها (الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير وحسابات الاستثمار وكذلك شهادات الإيداع)، وفقاً للمفاهيم الموضحة في مذكرة الملاحظات التفسيرية والتعريفات الخاصة ببيان المركز المالي للبنوك الإسلامية، مرتبة بحسب الفترة المتبقية لاستحقاقها. مع مراعاة أنه بالنسبة لحسابات الاستثمار المطلقة المستمرة غير محددة المدة يتم إدراجها في الفترة الزمنية "أكثر من سنة" وذلك ما لم يتوافر لدى البنك مؤشرات عملية بإمكان سحبها في فترات أقل إذا ما كانت سياسة البنك تسمح بذلك.

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ- تعليمات رقم (٢/رب أ/ ١٤٩ /٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ب - الالتزامات المحددة (Known Commitments) التي يتم بناءً عليها توفير الأموال اللازمة في مواعيد محددة، يتم إدراجها وفقاً لفترات استحقاقها وبقيمتها الكاملة (Full Value)، مثال ذلك : ما يلزم من تمويل لمواجهة التزامات تنفيذ العمليات التمويلية والمشاركات والمضاربات التي سبق إبرامها مع العملاء والتي يعلم البنك مسبقاً بأن العميل سيقوم بتنفيذها.

ج - الالتزامات غير المحددة (Unknown Commitments) التي لا تستحق الأداء في موعد معلوم.

على سبيل المثال ما يلزم من تمويل لمواجهة التزامات تنتج عن عمليات تم الاتفاق مع العملاء مبدئياً على تنفيذها ولم يتم إبرام العقود الخاصة بها بعد .

د - الالتزامات الطارئة التي يتوقع قيام البنك بسدادها (على سبيل المثال خطابات الضمان المطلوب تسييلها، حكم قضائي يلزم البنك بدفع مبلغ معين على أن يتم إدراجها ضمن الفترة الزمنية من ٧ أيام إلى شهر.

(٢) الموجودات :

أ – يتم إدراج الموجودات بصافي قيمتها، وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة المكونة لهذه الموجودات .

ب- يتم إدراج الموجودات على أساس الفترات المتبقية لاستحقاقها، فعلى سبيل المثال تدرج حسابات النقد والموجودات النقدية الأخرى والحسابات الجارية وكذا الحسابات التي تنكشف بشكل مؤقت ويتم تغطيتها في اليوم التالي مباشرة في فترة اليوم التالي (Next Day) في النموذج المرفق، كما تدرج أيضاً في ذات الفترة الصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي بغض النظر عن تاريخ استحقاقها.

ج - فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي لا تحمل فترة استحقاق ويتم تداولها في أسواق الأوراق المالية كالأسهم على سبيل المثال، فتوضع ضمن الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل، على أن يؤخذ معامل خصم للأوراق المالية المحلية والأجنبية قدره ٥٪.

وقد روعي في تحديد معامل الخصم للأوراق المالية احتمال تذبذب أسعار الورقة المالية، ووجود ظروف للبيع غير مواتية عند قيام البنك بتسييل الورقة لدى الحاجة.

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ - تعليمات رقم (٢/رب أ /١٤٩ / ٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

د – يمكن استثناء بعض الاستثمارات المالية ذات فترات الاستحقاق والقابلة للتداول (Marketable Securities) من إدراجها على أساس الفترات الزمنية المقابلة لاستحقاقها وإدراجها ضمن الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل(١)، وذلك وفقاً للشروط التالية :

– أن تتميز بسرعة قابليتها للتحويل إلى نقدية بأقل تكلفة تذكر.

– أن لا تحمل مخاطر استثمارية أو ائتمانية عالية قد تؤثر على قيمتها بشكل ملموس.

– احتساب معامل خصم لكل نوع من أنواع تلك الاستثمارات تبعاً لطبيعتها وقابلية تسويقها وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي، على أن يراعي بالنسبة للاستثمارات لأغراض الاحتفاظ، أن يتم الاحتساب على أساس القيمة السوقية لها :

مالبندمعامل الخصم
١شهادات الإيداع الإسلامية التي تقل عن ٦ أشهر الصادرة من بنوك درجة أولى (*)، والأوراق المالية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الصادرة من حكومات GCC و OECD أو المضمونة من قبلها والتي تقل عن ٥ سنوات.٥%
٢الصكوك(٢) التي تقل عن سنة الصادرة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) بشرط ألا يقل تصنيفها من مؤسسات التصنيف العالمية عن مستوى (3-A) أو ما يعادله.٥%
٣شهادات الإيداع الصادرة من بنوك درجة أولى وحكومات GCC والتي تزيد عن ٥ سنوات.١٠%
٤الأوراق المالية التي تزيد عن ٥ سنوات الصادرة من حكومات GCC و OECD أو من بنوك درجة أولى أو المؤسسات التي تتمتع بمركز مالي وائتماني ممتاز (*).١٥%
٥الصكوك(٢) التي تزيد عن سنة الصادرة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) بشرط ألا يقل تصنيفها من مؤسسات التصنيف العالمية عن مستوى (BBB) أو ما يعادله.١٥%

هـ- فيما يتعلق بالاتفاقيات التمويلية القائمة (Contractual Standby Facilities) فيما بين البنوك، والتي تتيح للبنك الحصول على تمويل فوري عند الطلب من خلال السوق النقدي، فيتم تصنيفها في اليوم التالي (Next day) . مثال ذلك اتفاقيات تبادل الودائع (بدون فائدة) بين البنوك.

(*) ولأغراض تعريف البنوك من الدرجة الأولى والمؤسسات المالية التي تصدر تلك الأوراق فإنه كحد أدنى يقتصر تعريفها على كونها بنوك أو مؤسسات تصنيف درجة أ (A) أو ما يعادلها من قبل وكالات التصنيف العالمية (على سبيل المثال IBCA و Moodys و Standard & Poor) .

(١) تم تعديل هذه الفقرة بإضافة بندين إلى الجدول الوارد بالفقرة المشار إليها ضمن شروط استثناء بعض الاستثمارات المالية من إدراجها في الفترة الزمنية المقابلة لاستحقاقها وإدراجها ضمن الفترة الزمنية "٧ أيام فأقل"، وذلك بموجب التعميم رقم (٢/ رب أ/ ۳۱۹ /۲۰۱۳) الصادر في ٢٤ /١٢/ ۲۰۱٣ والمدرج في بند(و) من هذا الفصل.

(٢) تم إضافة بندي (٢) و (٥) إلى الجدول بموجب التعميم رقم (۲/ رب أ/ ۳۱۹ / ۲۰۱۳) الصادر في ٢٤/ ١٢/ ۲۰۱٣ والمدرج في بند(و) من هذا الفصل.

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ– تعليمات رقم (۲/ رب أ/ ١٤٩/ ۲۰۰۳) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

٥

الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳) بنود أخرى :

تؤخذ البنود تحت التحصيل أو الدفع في الاعتبار، ويتم في هذه الحالة احتساب صافي الوضع لهذه البنود وإدراجها في الفترة الزمنية يوم العمل التالي (Next day) وذلك حسب طبيعتها (موجودات أو مطلوبات).

(ج) الحدود القصوى لعدم مواءمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات (Mismatch) :

لقد تم تعيين حدود قصوى لصافي الفروقات ما بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وذلك على أساس تراكمي للفترات الزمنية فيما بين تحت الطلب إلى ٦ أشهر، (والتي يتعين الالتزام بها على مستوى كافة العملات (دينار وعملات أجنبية)، وكذلك على مستوى العملات الأجنبية (١) ).

ويتم قياس الفجوة التمويلية (لكل فترة كنسبة من إجمالي المطلوبات (شاملة الودائع بكافة أنواعها) في المركز المالي على أساس أنها تمثل المقام،حيث تمثل الالتزامات والتعهدات المستقبلية واجبة السداد، علماً بأن تلك الحدود سوف تكون بشكل موحد على مستوى كافة البنوك الإسلامية.

وفيما يلي الحدود القصوى للفجوات التراكمية (السالبة) خلال الأربع فترات الزمنية فيما بين تحت الطلب (۷ أيام فأقل) إلى ٦ أشهر التي يتعين على البنوك الالتزام بها:

الفترة | الحد الأقصى للفجوة التراكمية

(۱) الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل | ۱۰٪

(۲) الفترة الزمنية شهر فأقل | ۲۰٪

(۳) الفترة الزمنية ثلاثة أشهر فأقل | ۳۰٪

(٤) الفترة الزمنية ستة أشهر فأقل | ٤٠٪

هذا ويوضح النموذج المرفق وإرشادات استيفائه الأسلوب الذي يتم اتباعه لقياس السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات، وكيفية احتساب الفجوة في الاستحقاقات سواءً المطلقة أو التراكمية.

(د) السياسات الداخلية للبنوك بشأن السيولة :

يتعين على البنوك تحمل مسئولية تدعيم قدراتها على متابعة أوضاع السيولة لديها بحيث تكون الترتيبات والضوابط الداخلية لإدارة السيولة كافية تماماً لخلق المصادر اللازمة لتغطية أية تدفقات مالية خارجة سواءً في الأوقات العادية أو في الظروف الطارئة، وهو الأمر الذي نرى معه قيام البنوك بإعداد سياساتها الداخلية في شأن السيولة وفقاً لأسلوب سلم الاستحقاقات بمراعاة الحدود الدنيا التالية:

(۱) تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ .

۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ - تعليمات رقم (۲ / رب أ / ١٤٩ / ٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

١- توافر نظم حاسب آلي فعالة في تقديم سائر المعلومات المطلوبة والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في تزويد إدارة البنك بالبيانات الدقيقة والحديثة، وذلك حتى يتسنى قياس وإدارة التدفقات النقدية ومتطلبات السيولة.

٢- أخذاً في الاعتبار الحدود الدنيا الموضوعة من قبل البنك المركزي لفجوات الاستحقاق، الموضحة في البند (ج) أعلاه، فإنه يتعين على البنوك وضع سياسة داخلية للسيولة (قد تكون جزءاً من سياسة عامة لإدارة الأصول والالتزامات)، ويجب أن يتم إقرارها من قبل مجلس إدارة البنك المعني، على أن تشتمل تلك السياسة كحدود دنيا على ما يلي:

أ- إيضاح لمفهوم السيولة.

ب- الأسس التي تعتمد عليها السياسة في قياس السيولة.

ج- الفترات الزمنية التي تتبناها سياسة السيولة.

د- حدود الفجوات التي تتضمنها السياسة للفترات الزمنية المختلفة، وما هي أسس وضع تلك الحدود؟

(هل هي على أساس العلاقة بين قاعدة الودائع أو إجمالي الالتزامات).

هـ- السلطة المخولة بوضع الحدود، وما هي دورية مراجعة تلك الحدود.

و- فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، فيجب أن تشتمل السياسة المذكورة على ما يلي:

- مدى تقلب وتباين الودائع والالتزامات الأخرى.

- حجم طلبات تجديد الودائع والالتزامات الأخرى في الظروف العادية وغير العادية.

- طرق التعامل مع الودائع عند استحقاقها، وخاصة الودائع الكبيرة منها.

ز- فيما يتعلق بالنقد والموجودات السائلة، فيجب أن تشتمل على ما يلي:

- الموجودات التي تعتبر أصولاً سائلة حسب نوع العملة.

- الحدود الدنيا لأرصدة تلك الموجودات التي يتعين الاحتفاظ بها.

ح- فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الطوارئ، فإنه يتوجب أن تتطلب سياسة السيولة العمل على وضع إطار للإجراءات التي من شأنها أن تضمن تدفق المعلومات بصورة مستمرة في الظروف غير العادية، وأن تحصل الإدارة العليا على البيانات وردود الأفعال الدقيقة التي تحتاج إليها في سبيل اتخاذ القرارات السريعة عند الحاجة.

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ - تعليمات رقم (٢/رب أ/١٤٩/٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

٧

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

علاوةً على ذلك، يتعين تحديد المسئوليات بصورة واضحة حتى يتسنى لكل من العاملين أن يدرك تماماً واجباته والأعمال المطلوبة منه خلال الظروف العادية ويجب أن تتضمن خطة الطوارئ النقاط التالية :

- المسئول عن إدارة السيولة في الظروف غير العادية .

- السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في الظروف غير العادية التي قد يتعرض لها البنك.

- الالتزامات التي تحكمها فترات الاستحقاق بين البنك وعملائه، والالتزامات ذات الاستحقاقات غير الملزمة التي من المتوقع طلبها عند نشوب أية أزمات.

- مصادر التدفقات النقدية التي من المتوقع تحصيلها إذا نشأت الأزمات وبأية معدلات، وتلك التي من المحتمل أن تبقى في حوزة البنك تحت أي ظروف ومدى زيادتها، والإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة للحصول على الأموال في حالات الطوارئ.

- التسهيلات المساندة التي يمكن السحب منها عند الضرورة.

- أساليب التعامل مع الأصول التي تواجه صعوبات في الاستحقاقات طبقاً للخطة .

- مستوى الزيادة المعتاد في عمليات التمويل المختلفة.

- مستوى الزيادة المعتاد في حجم الودائع والحسابات الاستثمارية بأنواعها المختلفة.

- مدى وجود تركزات في قاعدة الودائع والحسابات الاستثمارية.

- تأثير الالتزامات قبل الغير المدرجة خارج الميزانية.

- تحديد ما إذا كانت هناك عوامل موسمية يتعين أخذها في الاعتبار.

- مدى اشتمال نظم قياس التدفقات النقدية على سيناريوهات مختلفة لمواجهة أسوأ الأحوال وأفضلها.

ط - فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على تمويل وقت الحاجة يجب أن تشتمل السياسة على بيان للاتفاقيات القائمة والحدود القصوى المتاحة في هذا الصدد.

۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ - تعليمات رقم (۲ / رب أ / ١٤٩ / ۲۰۰۳) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ثالثاً: أن يتم قياس أوضاع السيولة يومياً، وتقدم النماذج المعدة لهذا الغرض (على مستوى إجمالي العملات، وعلى مستوى الدينار الكويتي والعملات الأجنبية كل على حدة) إلى بنك الكويت المركزي في نهاية كل أسبوع وكل شهر، كما تلتزم البنوك بتقديم بيان آخر ربع سنوي للسيولة على أن يكون هذا البيان الأخير مدققاً من قبل مراقبي حسابات البنك الخارجيين. ومرفق مع هذا النماذج المطلوب استيفائها وكذا مذكرة إرشادات بشأن كيفية استيفاء تلك النماذج.

رابعاً: يتعين على البنوك موافاة مراقبي حساباتها الخارجيين بنسخة من هذه التعليمات ومرفقاتها.

خامساً : يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها.

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ- تعليمات رقم (٢/ رب أ /١٤٩ /٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

۹

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

إرشادات بشأن استيفاء النماذج الخاصة

بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية

يراعى بصفة عامة الأخذ في الاعتبار بشأن البنود الوارد ذكرها في النماذج الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات أن تكون بذات المفهوم والطبيعة الواردة تفصيلاً في بيان المركز المالي للبنوك الإسلامية ومذكرة الملاحظات التفسيرية والتعريفات الخاصة بهذا البيان.

ويتم توزيع البنود الواردة في الجدول وفق فترات الاستحقاق بمراعاة ما يلي:

أولاً : الموجودات:

١) النقد والموجودات النقدية، يتم إدراجها بقيمتها الدفترية في فترة الاستحقاق ”اليوم التالي“.

٢) الأرصدة لدى البنك المركزي، بالنسبة للأرصدة في صورة حسابات جارية يتم إدراجها في فترة الاستحقاق ”اليوم التالي“. وبالنسبة للأرصدة التي تكون في صورة عمليات تورق لدى بنك الكويت المركزي (الإيداعات) يتم إدراجها في فترة ”سبعة أيام فأقل“، أما بالنسبة للأرصدة في صورة أخرى (كالودائع لأجل) فيتم إدراجها في الفترة المختصة وفقا للفترة المتبقية من تاريخ استحقاقها لدى إعداد البيان. (١)

٣) صكوك حكومية صادرة من حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي، يتم إدراجها بكامل قيمتها في فترة الاستحقاق ”اليوم التالي“ بغض النظر عن تواريخ استحقاقها.

٤) التوظيفات الاستثمارية لدى البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى، يتم توزيعها وفق تواريخ استحقاقها عند إعداد البيان، حيث يتعين إدراج تلك الأرصدة حسب الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها بصافي قيمتها بعد استبعاد المخصصات المكونة لها.

٥) شهادات الإيداع، يتم إدراجها حسب الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها لدى إعداد البيان.

يراعى ما تم ذكره في الفقرة (د) بالبند (ثانياً/ب/٢) في شأن استثناء بعض الاستثمارات التي تحمل فترة استحقاق والقابلة للتداول (Marketable Securities) من إدراجها على أساس الفترات الزمنية المقابلة لاستحقاقها وإدراجها ضمن الفترة الزمنية ”سبعة أيام فأقل“ ، بشرط توافر الشروط المذكورة في التعليمات مع احتساب معامل خصم عليها، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في التعليمات.

٦) مطالب أخرى على شركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى، وتدرج بصافي قيمتها بعد استبعاد المخصصات المحددة وفق فترات استحقاقها.

(١) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رب أ/٢٨٨/٢٠١٢) المؤرخ ٢٠١٢/٨/١٦ والمدرج في البند (هـ) من هذا الفصل.

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي:

أ - تعليمات رقم (٢/رب أ/١٤٩/٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

۱۰

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۷) عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء، يتم إدراجها بصافي قيمتها، بعد استبعاد المخصصات المحددة، وتوزيعها وفق فترات الاستحقاق الخاصة بها.

(۸) بالنسبة للاستثمارات المالية، يتعين إدراجها بصافي قيمتها بعد استبعاد المخصصات المحددة، وذلك مع مراعاة ما يلي:

أ – بالنسبة للصكوك الأخرى بخلاف الصكوك الحكومية الصادرة من حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي (سواء كانت تخص حكومات أجنبية أو بنوك ومؤسسات مالية)، فإنها تدرج وفق تواريخ استحقاقها لدى إعداد البيان، مع إمكانية إدراج الصكوك التي تتوافر فيها شروط معينة بعد أخذ معامل خصم عليها، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في التعليمات، في فترة الاستحقاق "سبعة أيام فأقل".

ب- بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو أسواق المال العالمية، فيتم إدراجها ضمن الفترة الزمنية "سبعة أيام فأقل" على أن يؤخذ معامل خصم قدره ٥٪.

أما الأسهم غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو أسواق المال العالمية، فيتم إدراجها بكامل قيمتها (أي بدون أخذ معامل خصم) ضمن الفترة الزمنية "أكثر من سنة".

(۹) الاتفاقات التمويلية القائمة للحصول على تمويل من بنوك أخرى (Contractual Standby Facilities)، تدرج في النموذج ضمن بند "بنوك أخرى" بالفترة الزمنية "اليوم التالي".

(۱۰) الاستثمارات العقارية، تدرج بصافي قيمتها بعد حسم مجمع الإهلاك وأية مخصصات مكونة مقابلها وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة، وتدرج في الفترة الزمنية "أكثر من سنة" باستثناء المقتناه منها لأغراض المتاجرة فتدرج في الفترة المتوقع بيعها خلالها بشرط ألا تقل عن فترة "أكثر من ٣ شهور إلى ٦ شهور".

(۱۱) السلع والبضائع، بالنسبة للسلع والبضائع المحتفظ بها كعروض للتجارة فتدرج في فترة "أكثر من ٣ شهور إلى ٦ شهور"، وبالنسبة للسلع والبضائع المتعلقة بعمليات تمويل متفق عليها مبدئياً مع عملاء فتدرج في الفترة المتوقع إتمام العمليات خلالها (توقيع العقد النهائي وتسليم السلع والبضائع للعميل).

۱۲) الأصول الثابتة، تدرج بصافي قيمتها بعد حسم مجمع الإهلاك في الفترة الزمنية "أكثر من سنة".

۱۳) الأصول الأخرى، تدرج بصافي قيمتها بعد استبعاد المخصصات المحددة المكونة مقابلها، وفق تواريخ استحقاقها.

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي:

أ - تعليمات رقم (٢/ رب أ / ١٤٩/ ٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

۱۱

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ثانياً : المطلوبات وحقوق المساهمين :

(۱) الودائع وشهادات الإيداع بكافة صورها، تدرج حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها، ويراعى إدراج الودائع الجارية وتحت الطلب وودائع التوفير بكامل قيمتها في الفترة الزمنية "اليوم التالي"، كذلك تدرج حسابات الاستثمار المطلقة المستمرة غير محددة المدة في الفترة الزمنية "أكثر من سنة" وذلك ما لم يتوافر لدى البنك مؤشرات عملية بإمكان سحبها في فترات أقل، إذا ما كانت سياسة البنك تسمح بذلك.

(۲) الإلتزامات الأخرى "OTHER COMMITMENTS"، وتتمثل فيما يلي :

أ - الإلتزامات المحددة (Known Commitments) التي يتم بناءً عليها تقديم الأموال اللازمة في مواعيد محددة مثال ذلك عمليات التمويل المبرمة مع العملاء، والتي يعلم البنك مسبقاً بأن العميل سيقوم بتنفيذها في التواريخ المحددة، ويتم إدراجها وفقاً لفترات استحقاقها وبقيمتها الكاملة.

على أن تنعكس ذات القيمة لهذه النوعية من الإلتزامات في جانب الموجودات تحت بند "بنود أخرى"، وفق تواريخ الاستحقاق المحددة في عقود العمليات.

ب- الإلتزامات غير المحددة (Unknown Commitments) والتي لا تستحق الأداء في موعد معلوم، مثال ذلك الاتفاقيات التمويلية لتقديم التمويل لبنوك أخرى فيتم إدراجها في بند "إلتزامات أخرى" (Other Commitments) في الفترة الزمنية "اليوم التالي".

(۳) احتياطيات تخص أصحاب حسابات الاستثمار، يتم إدراجها في فترة الاستحقاق " أكثر من سنة" .

(٤) حقوق المساهمين، يتم إدراجها في فترة الاستحقاق " أكثر من سنة" .

(٥) خصوم أخرى، يتم إدراجها حسب فترات استحقاقها، ويراعى أن تشتمل الخصوم الأخرى على أرباح الفترة والتي يتم إدراجها أيضاً وفق التاريخ المتوقع لسدادها، كما تشتمل أيضاً المخصصات العامة والتي يتعين إدراجها ضمن الفترة الزمنية " أكثر من سنة".

ثالثاً: احتساب الفجوات :

يتم احتساب الفجوات على أساس مطلق (لكل فترة) وتراكمي كنسبة من إجمالي المطلوبات المؤهلة (ELIGIBLE LIABILITES) ، بمعنى أن يكون مقام النسبة عبارة عن المطلوبات الواردة تحت عامود الإجمالي في جداول السيولة) ولا تشمل حقوق المساهمين، وكذلك هو الحال بالنسبة للفجوة التراكمية .

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ – تعليمات رقم (۲/ رب أ/ ۱٤۹ / ۲۰۰۳) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

۱۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

تـقــريـــر الســـيـــولـــــة

(إجمـــالـــــي العـــمـــــلات)

اسم البنك : (بنوك إسلامية)

المبالغ بآلاف الدنانير)

البيان

الإجمالي

مستحق

ولم

يسدد

اليوم

التالي

٧ أيام فأقل

(عدا اليوم

التالي)

أكثر من

٧ يوم حتى

شهر

أكثر من

شهر حتى

٣ شهور

أكثر من

٣ شهور

حتى ٦ شهور

أكثر من

٦ شهور

حتى سنة

أكثر من

سنة

الموجودات

(۱) موجودات سائلة وشبه سائلة :

نقد موجودات نقدية أخرى

أرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى البنوك المحلية

أرصدة لدى البنوك الأجنبية

صكوك حكومية (الكويت)

شهادات إيداع

(۲) موجودات أخرى :

أرصدة لدى المؤسسات المالية الأخرى

عمليات الاستثمار والتمويل للمقيمين

عمليات الاستثمار والتمويل لغير المقيمين

الاستثمارات المالية :

- صكوك تمويل أخرى

- أسهم

- أخرى

استثمارات عقارية

سلع وبضائع

أصول ثابتة

أصول أخرى

بنود أخرى

(۳) إجمالي الموجودات (۲۱)

المطلوبات :

مطلوبات للبنوك

مطلوبات للمؤسسات المالية الأخرى

ودائع حكومية

ودائع القطاع الخاص

ودائع أخرى

شهادات إيداع

صكوك تمويل

احتياطيات تخص أصحاب حسابات الاستثمار

مطلوبات أخرى

التزامات أخرى

(٤) إجمالي المطلوبات

(٥) حقوق المساهمين

(٦) إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (٥٤)

الفجوة المطلقة لكل فترة (٣-٦)

الفجوة التراكمية [(٣-٦) + الفترات السابقة]

نسبة الفجوة المطلقة [(٣-٦) / ٤]

نسبة الفجوة التراكمية [ الفجوة التراكمية / ٤]

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ - تعليمات رقم (۲ / رب أ/ ۱٤۹ / ۲۰۰۳) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

۱۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قــطــاع الـــرقـــابــة

إدارة الرقابة المكتبية

تـقـــــريــــــر الـــســـيـــــــولــــــة

(الــديــنـــــار الكـــــويـــــتــــــي)

اسم البنك : (بنوك إسلامية) (المبالغ بآلاف الدنانير)

البيان

الإجمالي

مستحق ولم يسدد

اليوم التالي

٧ أيام فأقل (عدا اليوم التالي)

أكثر من ٧ يوم حتى شهر

أكثر من شهر حتى ٣ شهور

أكثر من ٣ شهور حتى٦شهور

أكثر من ٦ شهور حتى سنة

أكثر من سنة

الموجودات

(١) موجودات سائلة وشبه سائلة :

نقد موجودات نقدية أخرى

أرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى البنوك المحلية

أرصدة لدى البنوك الأجنبية

صكوك حكومية (الكويت)

شــــــهـــــادات إيــــــــــداع

(٢) موجودات أخرى :

أرصدة لدى المؤسسات المالية الأخرى

عمليات الاستثمار والتمويل للمقيمين

عمليات الاستثمار والتمويل لغير المقيمين

الاستثمارات المالية :

– صكوك تمويل أخرى

– أسهم

– أخرى

استثمارات عقارية

سلع وبضائع

أصو ثابتة

أصول أخرى

بنود أخرى

(٣) إجمالي الموجودات (١+٢)

المطلوبات :

مطلوبات للبنوك

مطلوبات للمؤسسات المالية الأخرى

ودائع حكومية

ودائع القطاع الخاص

ودائع أخرى

شهادات إيداع

صكوك تمويل

احتياطيات تخص أصحاب حسابات الاستثمار

مطلوبات أخرى

التزامات أخرى

(٤) إجمالي المطلوبات

(٥) حقوق المساهمين

(٦) إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (٤+٥)

الفجوة المطلقة لكل فترة (٣-٦)

الفجوة التراكمية [(٣-٦) + الفترات السابقة]

نسبة الفجوة المطلقة [(٣-٦) / ٤]

نسبة الفجوة التراكمية [الفجوة التراكمية/ ٤]

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي:

أ – تعليمات رقم (٢/ رب أ / ١٤٩ /٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .

١٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

تقــــــريـــــــر السيـــــــــولـــــــة

(العمـــــــــلات الأجنـــــبيــــــــــة)

اسم البنك : (بنوك إسلامية)

(المبالغ بآلاف الدنانير)

البيانالإجماليمستحق ولم يسدداليوم التالي٧ أيام فأقل (عدا اليوم التالي)أكثر من ٧ يوم حتى شهرأكثر من شهر حتى ٣ شهورأكثر من ٣ شهور حتى٦ شهورأكثر من ٦ شهور حتى سنةأكثر من سنة
**الموجودات**
**(١) موجودات سائلة وشبه سائلة :**
نقد موجودات نقدية أخرى
أرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك المحلية
أرصدة لدى البنوك الأجنبية
صكوك حكومية (الكويت)
شــــــهــادات إيــــــــــــداع
**(٢) موجودات أخرى :**
أرصدة لدى المؤسسات المالية الأخرى
عمليات الاستثمار والتمويل للمقيمين
عمليات الاستثمار والتمويل لغير المقيمين
الاستثمارات المالية :
- صكوك تمويل أخرى
- أسهم
- أخرى
استثمارات عقارية
سلع وبضائع
أصول ثابتة
أصول أخرى
بنود أخرى
**(٣) إجمالي الموجودات (١+٢)**
**المطلوبات :**
مطلوبات للبنوك
مطلوبات للمؤسسات المالية الأخرى
ودائع حكومية
ودائع القطاع الخاص
ودائع أخرى
شهادات إيداع
صكوك تمويل
احتياطيات تخص أصحاب حسابات الاستثمار
مطلوبات أخرى
التزامات أخرى
**(٤) إجمالي المطلوبات**
**(٥) حقوق المساهمين**
**(٦) إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (٤+٥)**
الفجوة المطلقة لكل فترة (٣-٦)
الفجوة التراكمية [(٣-٦) + الفترات السابقة]
نسبة الفجوة المطلقة [(٣-٦) / ٤]
نسبة الفجوة التراكمية [الفجوة التراكمية / ٤]

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

أ - تعليمات رقم (٢/ ر ب أ/ ١٤٩/ ٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات.

١٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ

الموافق : ٢ مــــايـــــو ٢٠٠٥ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٥ إلزام البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بنسبة ٢٠٪ (١) من ودائع العملاء (حكومة – قطاع خاص) بالدينار الكويتي(٢) لديها في صورة الأصول السائلة الآتية :

١- أربــصــدة لدى بنك الكويت المركزي من خلال الحساب الجاري وعمليات التورق مع البنك المركزي).

٢- مـــرابــحــات دولية قصيرة الأجل، وذلك وفق الضوابط الآتية :

- أن تكون مبرمة مع بنوك ومؤسسات مالية ومضمونة منها.

- أن لا تكون مصنفة ضمن العمليات غير المنتظمة (المستحقة ولم تسدد).

- أن لا تزيد آجال عقود تلك العمليات عن ستة شهور.

- أن لا يقل تصنيف البنوك والمؤسسات المالية المبرمة معها عن مستوى (BBB) وفقاً لتقييم مؤسسات التقييم الدولية (موديز، ستاندرد آند بور، فيتش).

(١) تم تخفيض النسبة إلى ١٨٪ بموجب التعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٣٤ / ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ والمدرج في البند (د) من هذا الفصل.

(٢) تم استبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها البنوك من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها، من إجمالي ودائع العملاء بالدينار الكويتي وذلك بموجب التعميم رقم (٢ / رب أ / ٢٣٤ / ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ والمدرج في البند (د).

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ب – تعميم بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٥ بإلزام البنوك الإسلامية بالإحتفاظ بنسبة ٢٠٪ من ودائع العملاء (حكومة – قطاع خاص) بالدينار الكويتي لديها في صورة أصول سائلة.

١٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

3- صكوك التمويل الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية أو حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بشرط أن تكون الصكوك قابلة للتداول ولا يقل تصنيفها من قبل مؤسسات التقييم الدولية عن مستوى (BBB).(1)

ويتأين على مصرفكم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراعاة الالتزام بهذه النسبة اعتباراً من مباشرة نشاط مصرفكم في مجال قبول الودائع.

هذا مع مراعاة البنك المركزي أسبوعياً ببيان هذه النسبة وفقاً للجدول المرفق.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(1) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (2/رب أ/2013/319) الصادر بتاريخ 2013/12/24 والمدرج في البند (و) من هذا الفصل بأن أصبح : صكوك التمويل الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية أو عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) أو حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بشرط أن تكون الصكوك قابلة للتداول ولا يقل تصنيفها من قبل مؤسسات التصنيف العالمية للأجل القصير عن فئة (3-A) وللأجل الطويل عن فئة (BBB) وفق تصنيف مؤسسة Standard & Poor's أو ما يعادلها من مؤسسات التصنيف العالمية الأخرى.

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ب – تعميم بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2005/5/1 بإلزام البنوك الإسلامية بالإحتفاظ بنسبة 20% من ودائع العملاء (حكومة – قطاع خاص ) بالدينار الكويتي لديها في صورة أصول سائلة.

١٧

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

نسبة ٢٠ ٪ (١) من ودائع العملاء بالدينار الكويتي المحتفظ بها في صورة أصول سائلة معينة كما في ..................*

بيــــــــــانألف دينار
**أولاً : الأصول السائلة :**

| ١- أرصدة لدى بنك الكويت المركزي (حساب جاري وعمليات تورق).

[ بند ن / ١ ، ٢ من بيان المركز المالي ] | | | ٢- مرابحات دولية قصيرة الأجل.

[ ضمن بند س / ٢ من بيان المركز المالي ] | | | ٣- صكوك تمويل صادرة من الجهات الآتية : (٢)

- البنك الإسلامي للتنمية.

- المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM).

- حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

[ ضمن بند (ع / ٢ / ج) ، (ع / ٣ / ج) من بيان المركز المالي ] | | | **مجموع أولاً** | | | **ثانياً : ودائع العملاء بالدينار الكويتي (حكومة - قطاع خاص).**

[ بند ج + بند د (الأعمدة ٢ ، ٤) من بيان المركز المالي ] | |

| **نسبة الأصول السائلة إلى ودائع العملاء بالدينار الكويتي (أولاً ÷ ثانياً)** | ٪ |

* بيان أسبوعي.

(١) تم تخفيض النسبة إلى ١٨٪ بموجب التعميم رقم (٢/ رب أ/ ٢٣٤ / ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ والمدرج في البند (د) من هذا الفصل .

(٢) تم إضافة بند "المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM)“ ضمن البنود وذلك بموجب التعميم رقم (٢/ رب أ/ ٣١٩ / ٢٠١٣) الصادر بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٣ والمدرج في البند (و) من هذا الفصل.

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي:

ب - تعميم بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١/ ٥ / ٢٠٠٥ بإلزام البنوك الإسلامية بالإحتفاظ بنسبة ٢٠٪ من ودائع العملاء (حكومة – قطاع خاص) بالدينار الكويتي لديها في صورة أصول سائلة .

١٨

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

نائب المحافظ

التاريخ : ٥ رجب ١٤٢٩هـ

الموافق : ١٠ أغسطس ٢٠٠٥ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،

"تعميم إلى جميع البنوك"

في ضوء ما تشير إليه المؤشرات المصرفية من وجود فائض سيولة داخل الجهاز المصرفي، وما كان لذلك من آثار في توليد ضغوط بالاتجاه التنازلي على أسعار الفائدة بالدينار في السوق، وبالتبعية على أسعار الفوائد التي تدفعها البنوك على ودائع القطاع الخاص بالدينار، وما ترتب على ذلك، ومنذ فترة، بروز ظاهرة تحول الهامش فيما بين أسعار الفائدة على الودائع الدينارية وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي لصالح الأخيرة، بل وتزايد هذه الظاهرة واتساعها.

ونظراً لما لاستمرار هذه الظاهرة من تداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد قرر بنك الكويت المركزي التدخل في السوق النقدي باتجاه سحب فائض السيولة من خلال ما يراه من أدوات نقدية مناسبة.

هذا وسيطابع البنك المركزي عن كثب وبدقة أسلوب البنوك في تسعير ودائع الدينار لديها في ضوء أسعار التدخل التي سيطبقها في هذا الشأن. وسوف يتوقف البنك المركزي عن التدخل والتعامل مع أي بنك في هذا الشأن لا يلتزم بـإعادة تسعير الودائع بالدينار لديه، وبما يتناسب مع أسعار الفائدة الرسمية، وعلى وجه التحديد أسعار الفائدة على الأدوات النقدية التي ستستخدم للتدخل لامتصاص فائض السيولة.

مع أطيب التمنيات ،،،

نائب المحافظ

د. نبيل أحمد المناعي

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ج- تعميم بشأن تدخل بنك الكويت المركزي في السوق النقدي باتجاه سحب فائض السيولة من خلال ما يراه من أدوات نقدية مناسبة.

۱۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ٦ ذو الحجـة ١٤٢٩ هـ

الموافق :٤ ديسـمـبـر ٢٠٠٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب أ / ٢٣٤ / ٢٠٠٨)

إلى البنوك المحلية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

بالإشارة إلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠٠٥/٥/٢ بشأن إلزام البنوك الإسلامية بالإحتفاظ بنسبة ٢٠٪ من ودائع العملاء (حكومة – قطاع خاص) بالدينار الكويتي لديها في صورة أرصدة لدى بنك الكويت المركزي (حساب جاري أو عمليات تورق) إلى جانب المرابحات الدولية قصيرة الأجل وصكوك التمويل الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية أو حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢ ما يلي :

١) تخفيض النسبة المشار إليها لتصبح ١٨ ٪ .

٢) استبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها البنوك من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها، من إجمالي ودائع العملاء بالدينار الكويتي، وذلك لدى احتساب النسبة المشار إليها .

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحـــافـظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۲- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي:

د – تعميم رقم (۲/رب أ/ ۲۳٤/ ۲۰۰۸) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۲ بتعديل التعليمات الصادرة بشأن النسبة الواجب الاحتفاظ بها من ودائع العملاء بالدينار الكويتي في صورة أصول سائلة.

۲۰

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحـافـظ

التاريخ : ٢٨ رمضان ١٤٣٣ هـ

الموافق : ١٦ أغسطس ٢٠١٢ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب أ / ٢٨٨ / ٢٠١٢)

إلى جميع البنوك الإسلامية

بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (٢/رب أ / ١٤٩ / ٢٠٠٣) بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية.

نود الإفادة بأنه في إطار التيسير على البنوك الإسلامية للالتزام بالتعليمات المشار إليها، وذلك في ضوء الصعوبات التي تواجهها تلك البنوك نتيجة عدم وجود الأدوات المالية الإسلامية الحكومية في دولة الكويت (كالصكوك الحكومية حتى الآن، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٨ / ٢٠١٢ السماح بإدراج عمليات التورق مع البنك المركزي (الإيداعات) ضمن فترة "سبعة أيام فأقل"، وذلك بتعديل البند (أولاً/ (٢) من الإرشادات المتعلقة باستيفاء النماذج الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات والمرفقة بالتعليمات، ليكون النص كالاتي :

" الأرصدة لدى البنك المركزي، بالنسبة للأرصدة في صورة حسابات جارية يتم إدراجها في فترة الاستحقاق " اليوم التالي" ، وبالنسبة للأرصدة التي تكون في صورة عمليات تورق لدى بنك الكويت المركزي (الإيداعات) يتم إدراجها في فترة "سبعة أيامٍ فأقل". أما بالنسبة للأرصدة في صور أخرى (كالودائع لأجل فيتم إدراجها في الفترة المختصة وفقا للفترة المتبقية من تاريخ استحقاقها لدى إعداد البيان" .

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ

د. محمد يوسف الهاشل

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

هـ - تعميم رقم (٢/رب أ/ ٢٨٨ / ٢٠١٢) بشأن تعديل البند (أولاً/٢) من الإرشادات المتعلقة باستيفاء النماذج الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية ، وذلك بالسماح بإدراج عمليات التورق مع البنك المركزي (الإيداعات) في فترة " سبعة أيام فأقل" .

٢١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحــــافـظ

التاريخ : ٢١ صـــــفـــر ١٤٣٥هـ

الموافق : ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/ رب أ /٣١٩ /٢٠١٣)

إلى جميع البنوك الإسلامية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٣ بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية، وإلى قرار مجلس بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١/ ٥ / ٢٠٠٥ (والمعدل بالقرار الصادر بتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠٠٨) في شأن النسبة الواجب الاحتفاظ بها من ودائع العملاء بالدينار الكويتي في صورة أصول سائلة وقدرها ١٨٪ .

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٣ تعديل القرارين المشار إليهما وفقاً لما يلي :

أولاً : تعليمات نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات للبنوك الإسلامية :

تعديل الفقرة (د) من البند ثانياً (ب/٢) من التعليمات الصادرة بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية والصادر بقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٠٣ ، وذلك بإضافة بندين إلى الجدول الوارد بالفقرة المشار إليها ضمن شروط استثناء بعض الاستثمارات المالية من إدراجها في الفترة الزمنية المقابلة لاستحقاقها وإدراجها ضمن الفترة الزمنية ”٧ أيام فأقل“ ، ليصبح الجدول على النحو التالي :

٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

و - تعميم رقم (٢/ رب أ / ٣١٩ /٢٠١٣) بشأن المعالجة الرقابية لصكوك المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) والمتضمن تعديل تعليمات نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات للبنوك الإسلامية، وكذلك تعديل متطلبات الاحتفاظ بنسبة ١٨٪ من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك الإسلامية .

۲۲

الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

مالبندمعامل الخصم
١شهادات الإيداع الإسلامية التي تقل عن ٦ أشهر الصادرة من بنوك درجة أولى (*) ، والأوراق المالية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الصادرة من حكومات GCC و OECD أو المضمونة من قبلها والتي تقل عن ٥ سنوات.٥٪
٢الصكوك التي تقل عن سنة الصادرة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) بشرط أن لا يقل تصنيفها من مؤسسات التصنيف العالمية عن مستوى (3-A) أو ما يعادله.٥٪
٣شهادات الإيداع الصادرة من بنوك درجة أولى وحكومات GCC والتي تزيد عن ٥ سنوات.١٠٪
٤الأوراق المالية التي تزيد عن ٥ سنوات الصادرة من حكومات GCC و OECD أو من بنوك درجة أولى أو المؤسسات التي تتمتع بمركز مالي وائتماني ممتاز (*).١٥٪
٥الصكوك التي تزيد عن سنة الصادرة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) بشرط أن لا يقل تصنيفها من مؤسسات التصنيف العالمية عن مستوى (BBB) أو ما يعادله.١٥٪

(*) لأغراض تعريف البنوك من الدرجة الأولى والمؤسسات المالية التي تصدر تلك الأوراق فإنه كحد أدنى يقتصر تعريفها على كونها بنوك أو مؤسسات تصنيف درجة (A) أو ما يعادلها من قبل وكالات التصنيف العالمية (على سبيل المثال Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings).

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

و - تعميم رقم (٢/ رب أ / ٣١٩ /٢٠١٣) بشأن المعالجة الرقابية لصكوك المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) والمتضمن تعديل تعليمات نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات للبنوك الإسلامية، وكذلك تعديل متطلبات الاحتفاظ بنسبة ١٨٪ من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك الإسلامية.

٢٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ثانياً : متطلبات الاحتفاظ بنسبة ١٨٪ من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك الإسلامية :

تعديل قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٥ (والمعدل بالقرار الصادر بتاريخ ٢/ ١٢ / ٢٠٠٨ ) وذلك بتعديل البند رقم (٣) من صور الأصول السائلة الواجب الاحتفاظ بها لتحقيق النسبة المذكورة، ليصبح على النحو التالي :

"٣ - صكوك التمويل الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية أو عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) أو حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بشرط أن تكون الصكوك قابلة للتداول ولا يقل تصنيفها من قبل مؤسسات التصنيف العالمية للأجل القصير عن فئة (3-A) وللأجل الطويل عن فئة (BBB) وفق تصنيف مؤسسة Standard & Poor's أو ما يعادلهما من مؤسسات التصنيف العالمية الأخرى".

ومرفق البيان الأسبوعي المطلوب بشأن هذه النسبة والمعدل وفقاً للقرار المذكور.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي:

و - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٣١٩ /٢٠١٣) بشأن المعالجة الرقابية لصكوك المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) والمتضمن تعديل تعليمات نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات للبنوك الإسلامية، وكذلك تعديل متطلبات الاحتفاظ بنسبة ١٨٪ من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك الإسلامية .

٢٤

الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

قطاع الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

نسبة ١٨ ٪ من ودائع العملاء بالدينار الكويتي

المحتفظ بها في صورة أصول سائلة معينة

لدى البنوك الإسلامية

كما في ..............*

بـيـانألف دينار
**أولاً : الأصول السائلة :**

| ١- أرصدة لدى بنك الكويت المركزي (حساب جاري وعمليات تورق).

[بند ن / ۱ ، ۲ من بيان المركز المالي] | | | ٢- مرابحات دولية قصيرة الأجل.

[ضمن بند س / ۲ من بيان المركز المالي] | | | ٣- صكوك تمويل صادرة من الجهات الآتية :

– البنك الإسلامي للتنمية.

– المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM).

– حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

[ضمن بند (ع/ ٢ / ج) ، (ع / ٣ / ج) من بيان المركز المالي] | | | **مجموع أولاً** | | | **ثانياً : ودائع العملاء بالدينار الكويتي (حكومة - قطاع خاص ) .**

[بند ج + بند (الأعمدة ٢، ٤) من بيان المركز المالي] | |

| **نسبة الأصول السائلة إلى ودائع العملاء بالدينار الكويتي (أولاً ÷ ثانياً)** | % |

\* بيان أسبوعي.

۲- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي:

و - تعميم رقم (۲/ رب أ/ ۲۰۱۳/۳۱۹) بشأن المعالجة الرقابية لصكوك المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) والمتضمن تعديل تعليمات نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات للبنوك الإسلامية ، وكذلك تعديل متطلبات الاحتفاظ بنسبة ۱۸٪ من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك الإسلامية .

٢٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ: 1 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 23 ديسمبر 2014م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (2/رب أ/2014/346)

إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية

بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة

تماشياً مع التطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وفي إطار استكمال تطبيق حزمة إصلاحات بازل (۳)، نود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2014/12/23 تطبيق تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك المحلية الإسلامية ( Liquidity Coverage Ratio - LCR)، حيث يهدف تطبيق هذا المعيار إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير، وضمان توافر مخزون كافي من الأصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفق سيناريو ضغط لمدة 30 يوم .

وفي هذا الشأن نود أن نشير إلى أنه سوف يتم التطبيق التجريبي لهذا المعيار خلال فترة انتقالية لمدة سنة (عام 2015). ويتعين على مصرفكم خلال هذه الفترة الانتقالية موافاتنا ببيانات معيار تغطية السيولة بشكل شهري على أساس الوضع في نهاية الشهر، وكذلك على أساس يومي لجميع أيام العمل خلال الشهر المعد عنه البيانات، وذلك خلال 14 يوم عمل من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيانات، على أن تكون هذه التقارير موقعة من الرئيس التنفيذي في مصرفكم ومراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين عن الفترات الشهرية ومدققة عن الفترة المالية الختامية. وبالنسبة للبيانات عن شهري يناير وفبراير 2015، فإنه سيتم منح البنوك مهلة لتزويد بنك الكويت المركزي بتلك البيانات رفق بيانات شهر مارس

2015. كما يتعين على مصرفكم موافاتنا بنسخة إلكترونية من تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني .(SV.OSS.BASEL 3@CBK.GOV.KW )

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

26

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وتجدون مرفقاً نسخة من تعليمات معيار تغطية السيولة، والتي تتضمن التقارير المطلوبة من البنوك في هذا الشأن .

هذا وفيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن معيار تغطية السيولة، فيتعين الالتزام بها اعتباراً من نهاية عام 2015 .

مع أطيب التمنيات،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

27

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

تعليمات معيار تغطية السيولة

للبنوك الإسلامية

2014/12/23

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/ رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

28

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

جدول المحتويات

القسم الأول: تعليمات معيار تغطية السيولة ........................................ 32

أولاً: مقدمة ......................................... 32

ثانياً: نطاق التطبيق ................................... 32

ثالثاً: متطلبات وطريقة احتساب معيار تغطية السيولة ......................... 34

رابعاً: مكونات معيار تغطية السيولة ................................ 35

أ. الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية(HQLA) .................. 35

1. أصول المستوى الأول .................................... 38

2. أصول المستوى الثاني .................................... 40

أ. أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) .................................... 40

ب. أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) .................................... 41

ب. صافي التدفقات النقدية الخارجة (Net Cash Outflows) .................. 42

1. التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflows) .................. 43

أ. ودائع التجزئة (Retail Deposits) ........................ 43

ب. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (جانب الالتزامات).................................... 45

1. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات) .................................... 46

2. الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد .................. 47

3. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام ........ 49

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

29

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

4. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من الشركات الأخرى (جانب الالتزامات) ........................................49 ج. الالتزامات المضمونة (Secured Funding) .................................... 50 د. التدفقات النقدية الخارجة الأخرى....................................51

2. التدفقات النقدية الداخلة (Cash Inflows) .................................... 56 أ. عمليات التمويل المضمونة (Secured Lending)، بما في ذلك البدائل لعمليات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) وعمليات تمويل الأوراق المالية (Securities Borrowing) المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية....................56 ب. التسهيلات الملزمة (Committed Facilities) .................................... 57 ج. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى وفقاً لفئات الأطراف المقابلة ....................57 د. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى ....................................58 القسم الثاني: أدوات مراقبة السيولة .................................... 59 القسم الثالث: المتطلبات العامة للإفصاح .................................... 61 القسم الرابع: الملاحق .................................... 66 الملحق (أ): تعريفات .................................... 66 الملحق (ب): طريقة احتساب الحدود القصوى لأصول المستوى الثاني....................70 الملحق (ج): ملخص توضيحي لمعيار تغطية السيولة .................................... 73 الملحق (د): مصفوفة درجات الجودة الائتمانية للمطالبات على الدول ومؤسسات القطاع العام ...........78

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

30

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

قائمة الجداول

جدول رقم (1): معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) للودائع الأقل استقراراً .............. 45 جدول رقم (2): معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع غير المضمونة ............................. 46 جدول رقم (3): معدلات التدفق النقدي الخارج للالتزامات المضمونة ............................. 50 جدول رقم (4): معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى ............... 55 جدول رقم (5): معدلات التدفق النقدي الداخل لمعاملات التمويل المضمونة...................... 56 جدول رقم (6): نموذج الإفصاح عن معيار تغطية السيولة ................................... 63 جدول رقم (7): بيان مرجعية بنود الجدول رقم (6)............................................. 65

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

31

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

القسم الأول: تعليمات معيار تغطية السيولة

أولاً: مقدمة

.1 في إطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي مواكبةً للمعايير الرقابية العالمية، وفي إطار تطوير الأساليب والأدوات الرقابية، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/12/23 معيار تغطية السيولة بشكله النهائي للبنوك الإسلامية المحلية، بما في ذلك فروع البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في دولة الكويت. ويأتي إصدار هذا المعيار في إطار الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتطبيق حزمة إصلاحات بازل (3)، واسترشاداً بإصدار مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) بهذا الشأن، وذلك إلى جانب التعليمات السارية حالياً المتعلقة بأوضاع السيولة لدى البنوك.

.2 وتأتي أهمية تطبيق هذا المعيار في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008 من ضعف في إدارة السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي، حيث بدا واضحاً عقب الأزمة أهمية إدارة مخاطر السيولة في انتظام عمل القطاع المصرفي والأسواق المالية.

.3 وتعزيزاً لمبادئ الإدارة الحصيفة والرقابة على مخاطر السيولة التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في 2008، أصدرت اللجنة معاييراً إضافية لإدارة السيولة ضمن حزمة إصلاحات بازل (3)، منها معيار تغطية السيولة. ويهدف هذا المعيار لتعزيز مرونة إدارة مخاطر السيولة في البنوك من خلال ضمان أن لدى البنوك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة لتخطي سيناريو ضغط لمدة شهر. حيث تتضمن هذه التعليمات متطلبات احتساب معيار تغطية السيولة والتي يتعين على البنوك الالتزام بها وبالحد الأدنى المطلوب للمعيار.

ثانياً: نطاق التطبيق

.4 يتعين على البنوك احتساب معيار تغطية السيولة بشكل منفرد لكلٍ من المستويات التالية:

أ. المستوى (أ): معيار تغطية السيولة للبنك على المستوى المحلي (داخل الكويت) بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل الكويت.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

32

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ب. المستوى (ب): معيار تغطية السيولة للبنك على مستوى البنك بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل وخارج الكويت.

ج. المستوى (ج): معيار تغطية السيولة على أساس مجمع (المجموعة البنكية شاملة الفروع والشركات التابعة داخل وخارج الكويت).

5. عند تطبيق المتطلبات الواردة في هذه التعليمات على أساس مجمع، فإنه بالنسبة لودائع التجزئة وودائع المشروعات الصغيرة لدى الشركات التابعة في الخارج يتم تطبيق افتراضات معدلات التدفق النقدي الخارج المحددة في التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية المعنية عند احتساب التدفقات النقدية الخارجة لهذه الودائع.

6. كما يتعين على البنوك التي لها شركات تابعة عاملة في دول لا تطبق تعليمات لجنة بازل لإدارة السيولة العمل بالافتراضات الواردة في هذه التعليمات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع.

7. معالجة القيود على قيام البنك بالتصرف بالسيولة: في حال وجود قيود أو شك بقدرة البنوك التي لها فروع وشركات تابعة خارجية على التصرف في السيولة الفائضة لدى تلك الفروع والشركات (مثل قيود على تحويل العملة، وحدود دنيا للاستخدامات المحلية في الدول المضيفة)، فإنه يتعين على البنك استثناء هذه السيولة الفائضة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع. وفي كل الحالات، فإنه يمكن للبنك احتساب الأصول السائلة عالية الجودة المملوكة من أي من فروعه أو شركاته التابعة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع بما لا يزيد على صافي التدفقات النقدية الخارجة للفرع أو الشركة التابعة. وبالنسبة للفائض في تلك الأصول عن صافي التدفقات النقدية الخارجة والتي تخضع لقيود على التصرف فيها على مستوى المجموعة البنكية فإنه يتم استبعادها عند احتساب المعيار.

8. معيار تغطية السيولة في العملات المؤثرة تعتبر العملة مؤثرة عندما يكون إجمالي الالتزامات (داخل وخارج الميزانية المدرجة بتلك العملة يمثل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك (داخل وخارج الميزانية) بكافة العملات. وفي حالة تركز العملات، باستثناء الدينار الكويتي والدولار الأميركي، يتعين على البنك إعداد معيار تغطية السيولة لتلك العملة المؤثرة للبنك وفروعه داخل وخارج الكويت بشكل منفصل، وموافاة بنك الكويت المركزي به وذلك لأغراض المتابعة فقط.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

33

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ثالثاً: متطلبات وطريقة احتساب معيار تغطية السيولة

.9 يهدف هذا المعيار إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة غير المرهونة (غير مرهونة بشكل صريح أو ضمني لضمان أو تحسين المستوى الائتماني لأي عملية أو كحماية لأي نوع من المخاطر) والتي يمكن تحويلها بشكل فوري إلى نقد لمقابلة متطلبات السيولة خلال 30 يوم تحت سيناريوهات ضغط محددة. وكحد أدنى من المفترض أن تمكن تلك الأصول السائلة البنك من الاستمرار في مزاولة نشاطه حتى اليوم الثلاثين وفقا للسيناريو المحدد حيث يفترض عندئذ أن تكون إدارة البنك قد اتخذت الاجراءات المناسبة لإيجاد الحلول اللازمة لأزمة السيولة.

10. يتم احتساب معيار تغطية السيولة (كنسبة مئوية) كما يلي:

قيمة الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (HQLA) صافي التدفقات النقدية الخارجة للأيام الـ 30 التالية (Net Cash Outflows over the Next 30 Calendar Days)

أ . البسط: قيمة الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط.

ب. المقام: صافي التدفقات النقدية الخارجة، التي يتم احتسابها وفقاً للسيناريوهات المبينة في هذه التعليمات.

11. يتعين على البنوك الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات معيار تغطية السيولة بصفة مستمرة وفي جميع الأوقات، ويجوز للبنك استخدام مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة في فترات الضغط والظروف الاستثنائية مما قد يؤدي إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى للمعيار. وفي جميع الأحوال التي ينخفض فيها المعيار عن الحد الأدنى المقرر أو يتوقع البنك حدوث هذا الانخفاض، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي بشكل فوري وأن يقدم خطة طوارئ توضح الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الانخفاض في معيار تغطية السيولة.

12. سوف يقوم بنك الكويت المركزي بتقييم خطط طوارئ السيولة المقدمة من البنك المعني، ويقرر القيود والاجراءات التي يتعين على البنك الالتزام بها.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

34

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

.13 تمثّل سيناريوهات الضغط المفترضة في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. وعلى البنوك تطوير اختبارات ضغط خاصة بها بما يتناسب مع حجم البنك ونشاطاته ودرجة تعقيد عملياته لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات. كما يجب أن تشمل اختبارات الضغط الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار.

رابعاً: مكونات معيار تغطية السيولة

أ. الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (HQLA)

.14 على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال فترة 30 يوماً وذلك طبقاً لسيناريوهات الضغط الموضحة في هذه التعليمات.

.15 تعتبر الأصول بصفة عامة بأنها أصول سائلة عالية الجودة إذا كان يمكن تحويلها بسهولة وبشكل فوري إلى نقد من دون خسائر، أو مع تكبّد خسائر ضئيلة تحت ظروف الضغط.

المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة

.16 تخضع الأصول السائلة عالية الجودة إلى المتطلبات التشغيلية أدناه، حيث يجب على البنك التأكد من عدم وجود قيود تشغيلية تحول دون تسييل هذه الأصول بالوقت المناسب خلال فترات الضغط. كما يجب على البنك أن يبين قدرته على الاستخدام الفوري للأصول السائلة ذات الجودة العالية كمصدر للسيولة المتوفرة وتحويلها إلى نقد من خلال بيعها في أسواق مالية أو أسواق إعادة الشراء) لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال فترات الضغط. ويتعين على البنوك التأكد من وجود السياسات والاجراءات الداخلية المناسبة بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية التالية:

أ. يجب أن يقوم البنك بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول السائلة عالية الجودة في السوق من خلال إجراء عمليات مشابهة لاتفاقيات إعادة الشراء المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.

ب. يجب أن تكون كافة الأصول السائلة عالية الجودة غير مرهونة، حيث تعني عبارة "غير مرهونة" خلو هذه الأصول من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو أي قيود أخرى تؤثر على قدرة

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم 2/ رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

35

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

البنك على تسييل أو بيع أو نقل هذه الأصول. كما يجب أن تكون الأصول السائلة غير مستخدمة لتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية (Credit Enhancements) أو أحد وسائل تغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب).

ج. يمكن اعتبار الأصول التي يتم استلامها في العمليات المشابهة لاتفاقيات إعادة الشراء ومعاملات تمويل الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمحتفظ بها لدى البنوك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونياً وتعاقدياً لاستخدام البنك، جزءاً من الأصول السائلة عالية الجودة.

د. كما يمكن إدراج الأصول التي تم إعادة تخصيصها أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام والتي لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.

هـ . يتم استثناء الأصول المستخدمة لإصدار الصكوك من الأصول السائلة عالية الجودة.

و. على البنك أن يستبعد الأصول التي تستوفي تعريف "الأصول غير المرهونة" كما ورد في الفقرة

(ب) أعلاه إذا لم تكن لدى البنك القدرة على تسييل هذه الأصول خلال فترات الضغط، حيث تتطلب القدرة على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة تقوم بتوفير جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ عملية تسييل أي أصل في أي وقت.

ز. يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن السيولة في البنك (مثل إدارة الخزينة)، ما يعني أن لهذه الإدارة الصلاحية المستمرة والقدرة التشغيلية والقانونية لتسييل أياً من هذه الأصول. ويجب أن تكون صلاحيات هذه الإدارة المتعلقة بالرقابة على السيولة والأصول السائلة عالية الجودة بصفة خاصة موثقة بشكل واضح وصريح في سياسات وإجراءات البنك. كما يُستدل على رقابة الإدارة على هذه الأصول من خلال احتفاظها بها في محفظة مستقلة، تتم إدارتها لغرض استخدامها كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال الإثبات بأنه بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال مدة شهر واحد في حالات الضغط، وبحيث تكون العوائد من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر.

ح. يمكن للبنك التحوط من مخاطر السوق المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة، وفي هذه الأحوال على البنك أخذ التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عملية التحوط في الاعتبار عند احتساب القيمة السوقية للأصول في حال التصفية المبكرة للمركز نتيجة بيع الأصل.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

36

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ط. على البنك توثيق الكيان القانوني والموقع الجغرافي والعملة والحساب البنكي أو حساب الوصاية حيث يتم الاحتفاظ بهذه الأصول. ويجب أن يكون لدى البنك إطار عمل موثق يتيح له التأكد من احتفاظه بأصول سائلة عالية الجودة في جميع الأوقات. كما يتعين على البنك تحديد ما اذا كان يجب استبعاد أياً من هذه الأصول لأسباب تشغيلية بما يمكنه من تحديد مكونات هذه الأصول بشكل يومي.

ي. على البنك تحديد ما إذا كانت هناك قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية تمنع التصرف بهذه الأصول على مستوى المجموعة البنكية، واحتساب الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة فقط ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أن يكون لدى البنك إطار عمل موثق للتأكد من أن الأصول السائلة عالية الجودة لديه خالية من أية قيود في جميع الأوقات.

ك. على البنك استبعاد الأصول التي عليها معوقات للبيع مثل الخصومات التي تنطبق على عمليات البيع الكبيرة والتي يمكن أن تسبب تجاوز البنك لمعايير الملاءة المقررة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول.

ل. يتعين على البنوك عدم إدراج –ضمن الأصول السائلة عالية الجودة– أية أصول أو سيولة ناتجة عن أصول تم استلامها بموجب الحق بإعادة الرهن (Rehypothecation)، في حال إذا كان المالك المستفيد يملك الحق التعاقدي بسحب هذه الأصول خلال فترة الضغط الممتدة إلى 30 يوماً.

17. على البنوك احتساب الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة بحوزتها في فترة التقرير بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. وتقسم الأصول السائلة عالية الجودة إلى فئتين:

"المستوى الأول" و"المستوى الثاني"، حيث يمكن إدراج أصول "المستوى الأول" بالكامل من دون حد أقصى، في حين يطبق على أصول المستوى الثاني حد أقصى قدره 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (مجموع المستويين الأول والثاني).

18. كما يتم تقسيم أصول المستوى الثاني إلى فئتين: أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) وأصول المستوى الثاني/الفئة (ب) وذلك وفقاً للشروط المؤهلة الموضحة في هذه التعليمات.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

37

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

.19 كجزء من أصول المستوى الثاني، فإنه يجوز للبنوك إدراج أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) بحد أقصى %15 من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. ويتم أخذ هذه الأصول في الاعتبار عند احتساب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى الثاني، بمعنى أن لا يزيد إجمالي أصول المستوى الثاني (الفئتين أ وب) على نسبة 40% المقررة للمستوى الثاني.

.20 يتم احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول "المستوى الثاني" و "أصول المستوى الثاني/ الفئة

(ب)" بعد تطبيق الاستقطاعات (Haircuts) المعنية وبعد الأخذ بالاعتبار معاملات تمويل الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تستحق خلال 30 يوماً والتي ينشأ عنها تبادل أصول سائلة عالية الجودة.

.21 على البنوك التأكد من وجود أنظمة وسياسات مناسبة لمراقبة وضبط المخاطر المحتملة (مثل مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية) التي يمكن أن يتعرض لها البنك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.

22. يتضمن الملحق "ب" توضيحاً لكيفية احتساب الحدود القصوى والاستقطاعات.

.23 يجب توافر الشروط الموضحة في الفقرات التالية في أصول المستوى الأول والثاني.

1. أصول المستوى الأول

.24 يتم إدراج أصول "المستوى الأول" بقيمتها السوقية السارية ويمكن إدراجها بالكامل من دون حد أقصى ولا يتم تطبيق أي استقطاعات عليها.

.25 تقتصر أصول "المستوى الأول" على ما يلي:

أ. أوراق النقد والمسكوكـات المعدنية.

ب. الأرصدة لدى البنوك المركزية في الدول التي تنشأ فيها مخاطر السيولة (شاملةً الاحتياطي النقدي 1 وعمليات التورق مع بنك الكويت المركزي)، إلى الحد المسموح للبنوك بسحبه في فترات الضغط.

1 في هذا السياق، تتضمن الأرصدة لدى البنك المركزي بالإضافة إلى عمليات التورق المشار إليها، الودائع تحت الطلب والودائع لليلة واحدة، والودائع محددة الأجل التي: (1) تستحق السداد خلال 30 يوماً أو تستحق السداد صراحة وتعاقدياً بموجب إخطار من البنك المودع أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصول على تمويل محدد الأجل أو لليلة واحدة.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 / 2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

38

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ج. الصكوك الصادرة عن بنك الكويت المركزي أو حكومة دولة الكويت أو البنك الإسلامي للتنمية .(IDB)

د. الصكوك والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والقابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية في حال توافر المعايير التالية:

1. أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة صفر % وفقاً لما يوضحه الملحق (د).

2. أن يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.

3. أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة حتى خلال ظروف السوق الصعبة.

4. ألا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة$^2$.

هـ. بالنسبة للدول التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%: الصكوك والأوراق المالية الأخرى بالعملة المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة أو البلد الأم للبنك.

و. بالنسبة للدول التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%: الصكوك والأوراق المالية الأخرى بالعملة الأجنبية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو الضغط والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.

________________________

2 وهذا يتطلب ألا يقوم حامل الأوراق المالية بالرجوع على المؤسسة المالية أو أي مؤسسة مالية تابعة لها. عملياً، هذا يعني أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من قبل الحكومة خلال الأزمات المالية، والتي تبقى التزامات على المؤسسة المالية، لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة. والاستثناء الوحيد من ذلك عندما يكون البنك مؤهلاً كمؤسسة قطاع عام بموجب تعليمات معيار كفاية رأس المال المطبقة في الكويت، حيث يمكن للأوراق المالية المصدرة من قبل البنك أن تتأهل لأصول المستوى الأول، في حال تحقق كافة الشروط الأخرى.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

39

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

.2 أصول المستوى الثاني

.26 يطبق على أصول المستوى الثاني حد أقصى قدره 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (مجموع المستويين الأول والثاني) بعد تطبيق نسب الاستقطاع المحددة.

أ. أصول المستوى الثاني/الفئة (أ)

.27 يتم تطبيق نسبة استقطاع (15%) على القيمة السوقية لكل أصل من أصول "المستوى الثاني/الفئة (أ)" المدرجة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.

.28 تقتصر أصول "المستوى الثاني/الفئة (أ)" على ما يلي:

أ. الصكوك والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية في حال توافر المعايير التالية³:

.1 أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 20% وفقاً لما يوضحه الملحق (د).

.2 أن يتم تداولها في أسواق كبيرة ونشطة وتمتاز بتركيز منخفض.

.3 أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

.4 ألّا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة⁴.

ب. الصكوك والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والقابلة للتسييل المصدرة من الشركات في حال توافر المعايير التالية:

________________________

3 قد تتطاطع الفقرتان 25/هـ ، و25/و مع الفقرة 28/أ فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية، والتي تخضع لوزن مخاطر بنسبة %20. في هذه الحالة، يمكن تصنيف الأصول ضمن فئة أصول المستوى الأول عملاً بالفقرتين 25/هـ ، و25/و وفق طبيعتها.

4 للرجوع إلى الملاحظة رقم الهامشية (2).

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

40

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

1. أن تكون مصدرة من مؤسسات غير مالية أو شركاتها التابعة.

2. أن يكون لها تصنيف ائتماني طويل الأجل من فئة (AA) أو ما يعادله كحد أدنى صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجي مؤهلة. وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل، أن يكون لها تصنيفاً ائتمانياً قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل.

3. أن يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.

4. أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

ج. الصكوك الصادرة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM).

ب. أصول المستوى الثاني/الفئة (ب)

29. تقتصر أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) على التالي:

أ. الصكوك المصدرة من المؤسسات غير المالية بعد تطبيق استقطاع بنسبة 50%، في حال توافر المعايير التالية:

1. أن تكون صكوك أو أوراق مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصدرة من مؤسسات غير مالية أو أحد شركاتها التابعة وذات تصنيف ائتماني طويل الأجل بين +A و–BBB أو ما يعادله. وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل، أن يكون لها تصنيفاً ائتمانياً قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل.

2. أن يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.

3. أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 20%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 20% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

41

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ب. أسهم الملكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد تطبيق استقطاع بنسبة 50%، والتي تحقق المعايير التالية:

1. لا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة.

2. يتم تداولها داخل نطاق السوق الرسمي وتقاصها مركزياً.

3. تشكل جزءً من مؤشر أسهم رئيسي في الكويت أو في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

4. مدرجة بالدينار الكويتي أو بعملة البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

5. يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.

6. لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 40%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 40% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

30. في حال رغبة البنوك في إدراج أصول أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المستوى الثاني/الفئة (ب) يتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على ذلك.

31. على البنوك توضيح إمكانياتها بمراقبة تركز كافة الأصول السائلة عالية الجودة ووضع سياسة خاصة بمراقبة تركز هذه الأصول والتأكد من توزيعها.

ب. صافي التدفقات النقدية الخارجة (Net Cash Outflows)

32. إن صافي التدفقات النقدية الخارجة هو إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة، مطروحاً منه إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة خلال الأيام الـ 30 اللاحقة. ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات وأنواع الالتزامات وحسابات الاستثمار داخل وخارج الميزانية في معدلات التدفق الخارجي (Run-off Rates)5 كما هو موضح في هذه التعليمات. ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات الأصول التعاقدية بالمعدلات المتوقعة لتدفقها وبما لا يزيد على 75% من إجمالي التدفقات النقديـة الخارجة المتوقعة.

5 تعبر نسب التدفق الداخل/ التدفق الخارجي عن نسب السحب والتدفقات النقدية الداخلة تحت ظروف الضغط المختلفة للأصول والالتزامات، فعند احتساب التدفقات النقدية الخارجية، تعبر هذه النسب عن نسب مفترضة متوقع أن يتم سحبها من الالتزامات. وعند احتساب التدفقات النقدية الداخلة، فتعبر هذه النسب عن كمية التدفقات الداخلة المتوقعة الممكن تحقيقها في ظل سيناريوهات الضغط المحددة.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

42

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يوماً = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة

- القيمة الأدنى بين إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة

33. يتضمن الملحق (ج) ملخصاً لمعدلات التدفق النقدي الخارج/الداخل لكافة الفئات.

34. في حال تم إدراج أصل كجزء من الأصول السائلة عالية الجودة (أي في البسط) فإنه لا يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة ذات الصلة ضمن التدفقات النقدية الداخلة (أي كجزء من المقام). عندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، فإنه يتعين على البنك فقط احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.

1. التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflows)

أ. ودائع التجزئة (Retail Deposits)

35. ودائع التجزئة وحسابات الاستثمار هي ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، حيث يتم احتساب الودائع التي تم إيداعها من قبل الأشخاص الاعتباريين وشركات الملكية الفردية وشركات التضامن في فئة الودائع من غير عملاء التجزئة. لأغراض احتساب معيار تغطية السيولة، فإن ودائع التجزئة تتضمن الحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير وحسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة.

36. كما تقسم ودائع وحسابات استثمار عملاء التجزئة إلى "مستقرة" و"أقل استقراراً"، ويتم تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج (Run-off Rates) مختلفة لكل فئة كما هو مبين في الفقرات التالية.

1. الودائع المستقرة (Stable Deposits)

37. الودائع المستقرة هي مبالغ الودائع التي تم تأمينها بالكامل⁶ ببرنامج تأمين ودائع Deposit) (Insurance Scheme متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث:

أ. يكون هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير . أو

________________________________________

⁶ تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100% من قيمة الوديعة مغطى ببرنامج تأمين الودائع. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد تأمين الودائع كــــ "مؤمنة بالكامل" وتخضع لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، ويتم معاملة أي مبلغ بالزيادة عن حد تأمين الوديعة كـــ "وديعة أقل استقراراً". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ألف د.ك ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100 ألف د.ك، وحيث يستلم المودع 100 ألف د.ك على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن البنك من السداد، فإنه يتم اعتبار الـ 100 ألف د.ك كـ "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة وتخضع لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، بينما تتم معاملة الـ 50 ألف د.ك كوديعة أقل استقراراً.

________________________________________

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

43

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ب. تكون الودائع في حسابات المعاملات (Transactional Accounts) (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).

ويتم إعطاء الودائع والحسابات المستقرة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%. وتتم معاملة كافة الودائع والحسابات الأخرى التي لا تحقق هذه المعايير كودائع أقل استقراراً.

38. من الجدير بالذكر أن وجود برنامج تأمين ودائع فقط غير كافٍ لاعتبار الودائع كودائع مستقرة إذا لم تستوف الودائع الشروط المذكورة أعلاه.

2. الودائع الأقل استقراراً (Less Stable Deposits)

39. بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بحسابات التجزئة لأجل، والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استثناؤها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق تعاقدي يسمح للمودع (صاحب حساب الاستثمار) بسحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بمعيار تغطية السيولة، أو في الأحوال التي يتم فيها تطبيق غرامات كبيرة في حالة السحب (قيمة الغرامة أكبر بشكل جوهري من الأرباح المستحقة على الحساب)$^7$.

40. ويجوز لبنك الكويت المركزي، بحسب رؤيته، تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج (Run-off Rates) على هذه الودائع في حال وجود تخوف من سحب المودعين (أصحاب حساب الاستثمار) لودائعهم بشكل مماثل للودائع تحت الطلب تحت الظروف العادية أو ظروف الضغط أو وجود احتمال لموافقة البنك على استرداد الودائع قبل موعد استحقاقها لتجنب مخاطر السمعة.

41. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه، فإنه يتعين عليه تسجيل قيمة الودائع بالكامل ضمن الودائع الأقل استقراراً.

42. يتم تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج للودائع الأقل استقراراً كما يلي:

7 في الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

44

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

جدول رقم (1): معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) للودائع الأقل استقراراً

نوع الوديعة$^8$معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة المحلية (%)معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة الأجنبية (%)

| الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معاملات

(Non-Transactional Accounts)

الودائع الأقل استقراراً الأخرى: | %8 | %10 |

50.000 د.ك أو أقل%10%12
أكثر من 50.000 ولغاية 150.000 د.ك%15%17
أكثر من 150.000 ولغاية 250.000 د.ك%20%22
أكثر من 250.000 د.ك%25%27

ب. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (جانب الالتزامات) (Unsecured Wholesale Funding)

43. تتضمن هذه الفئة الودائع والالتزامات من الأشخاص الاعتبارين (أي الشركات، بما في ذلك المؤسسات الفردية) وغير المضمونة بأصول مملوكة للبنك لأغراض الإفلاس أو التصفية أو الإعسار. ولا يشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

44. عند احتساب معيار تغطية السيولة، يتعين على البنوك احتساب كافة الحسابات التي يمكن سحبها خلال فترة 30 يوم أو التي لها تاريخ استحقاق تعاقدي خلال 30 يوم (مثل الودائع محددة الأجل (Maturing Term Deposits)) بالإضافة إلى الالتزامات ذات فترات استحقاق غير محددة.

45. بالنسبة للحسابات الممكن استردادها والتي يكون لها فترة إخطار تتجاوز فترة 30 يوم، فإنه لا يتم إدراجها في احتساب معيار تغطية السيولة.

46. لأغراض احتساب معيار تغطية السيولة، يتم تقسيم الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة، إلى الفئات المبينة في الفقرات من 47 إلى 63 بناءً على حساسية مصادر التمويل لمعدلات العائد المقدمة من البنك وجدارة البنك الائتمانية وملاءته. وتعامل فئات هذه الودائع وحسابات الاستثمار كما هو موضح في الفقرات التالية.

8 على أساس مجمع على مستوى العميل الواحد.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

45

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

1. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات)

47. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة بخلاف المؤسسات المالية).

ويتم تعريف "ودائع المشروعات الصغيرة" لأغراض هذه التعليمات، بالودائع التي يكون لها نفس خصائص حسابات التجزئة، كما يكون إجمالي الودائع المجمعة لأي عميل أقل من 250.000 دينار كويتي (على أساس مجمع حيثما ينطبق).

48. يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج التالية على هذه الودائع:

جدول رقم (2): معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات)

نوع الوديعة | معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة المحلية (%) | معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة الأجنبية (%) حسابات المعاملات (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل | %5 | %7 الحسابات الأخرى (Non-Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل | %8 | %10 الودائع الأخرى الأقل استقراراً:

50.000 د.ك أو أقل | %10 | %12

أكثر من 50.000 ولغاية 250.000 د.ك | %15 | %17 أكثر من 250.000 ولغاية 500.000 د.ك | %20 | %22 أكثر من 500.000 د.ك | %25 | %27

49. تخضع الودائع وحسابات الاستثمار لعملاء المشروعات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لعملاء التجزئة.

9 تعني عبارة "الودائع المجمعة" إجمالي المبلغ من دون عمل تقاص مقابل عمليات التمويل / التسهيلات / ...إلخ). هذا بالإضافة إلى أن التجميع ينطبق على مجموعة عملاء من شركات شقيقة يمكن اعتبارها دائناً واحداً بحيث ينطبق الحد على إجمالي الأموال المقدمة للبنك من قبل هذه المجموعة.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

46

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

.2 الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد (Operational Deposits Generated by Clearing, Custody and Cash Management Activities)

50. تتطلب بعض الأنشطة البنكية والمتعلقة بحسابات المدفوعات والتسويات من العملاء إيداع والاحتفاظ بودائع بحساباتهم لتغطية هذه المعاملات. ويطبق على هذه الودائع معدل تدفق نقدي خارج قدره 25%، وذلك في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين على البنك الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة بخصوص هذه الحسابات لكي يتم معاملتها المعاملة المذكورة أعلاه، وقد يقرر بنك الكويت المركزي عدم السماح للبنك باستخدام هذه النسبة.

51. الأنشطة المؤهلة لنسبة 25% المشار إليها هي أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي الشروط التالية:

أ. أن يعتمد العميل على البنك، كوسيط مستقل لتقديم هذه الخدمات خلال مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة.

ب. أن يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة مع العملاء.

ج. أن يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة عالية (مثل تلك المتعلقة بتكاليف المعاملات أو تكنولوجيا المعلومات أو الإنهاء المبكر أو التكاليف القانونية) في حال سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.

52. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة هي:

أ. الودائع المطلوبة لتغطية خدمات مقدمة من البنك وليس الودائع المطروحة في السوق من البنك كمنتج مستقل.

ب. الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض ولا يتم إعطاء العميل أي محفزات مالية.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

47

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

53. لا تتأهل أي أرصدة فائضة عن المبالغ المطلوبة لتغطية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لمعدل التدفق النقدي الخارج 25%، حيث يتأهل فقط، لمعاملة الودائع المستقرة، الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع (غير التشغيلية). وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، تعتبر الوديعة بالكامل وديعة غير تشغيلية.

54. يتعين على البنوك تطوير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة في الحسابات التشغيلية. ويجب تطبيق هذه المنهجيات على كل حساب على حدة لتحديد مخاطر السحب من هذه الحسابات تحت ظروف الضغط الخاصة بالبنك، ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال متوسط رصيد الحساب قبل إجراء مدفوعات معينة.

55. في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة (Correspondent Banking) أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية (Prime Brokerage Services)، فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج 10.

56. يمكن للبنك معاملة الجزء المؤمن بالكامل، من الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد بنفس معاملة ودائع التجزئة المستقرة، أي يعطى معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%.

57. في هذا السياق، تشير "أنشطة المقاصة" إلى الخدمات التي يقدمها البنك كعضو مقاصة للعميل لتحويل النقد (أو الأوراق المالية) إلى المستفيدين النهائيين وذلك من خلال أنظمة التسوية والمقاصة. وتشمل هذه الخدمات على سبيل الحصر: عمليات التحويلات والسحب على المكشوف والتسوية.

58. تشير "أنشطة الحفظ" إلى خدمات الحفظ المتعلقة بالأصول وذلك نيابة عن العميل. وتشمل هذه الخدمات على سبيل الحصر عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية والضمانات واستلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى وتحويل الأموال والأسهم وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية باستثناء المعاملات مع البنوك المراسلة).

10 تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة (Correspondent Banking) إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك بالودائع المملوكة للبنك الآخر، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية مثل ما يسمى بحسابات Nostro and Vostro) (accounts المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك الآخر، من أجل إجراء التقاص والتسوية للدفعات). إن خدمات الوساطة الرئيسية هي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية وتتضمن هذه الخدمات عادة المقاصة والتسوية والوصاية؛ التقارير المجمعة ضخ رأس المال وتحليل المخاطر.

2 - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

48

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

59. تشير "نشاطات إدارة النقد" إلى المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات والمعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، تحصيل وتجميع الأموال، إدارة الرواتب والرقابة على المدفوعات.

3. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام جانب الالتزامات)

.60 تتضمن هذه الفئة كافة الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية غير المصنفة كمشروعات صغيرة والحكومات المحلية والأجنبية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية، ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع 40%. وفي حالة إذا كانت الوديعة مؤمنة بالكامل، فيتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج مقداره 20%.

4. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من الشركات الأخرى (جانب الالتزامات)

61. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين الإسلامي (التكافل) ...إلخ)، والأمناء (Fiduciaries) 11 والمستفيدين (Beneficiaries) 12 والمنشآت ذات الأغراض الخاصة (SPVs) والشركات التابعة (Affiliated Entities) 13 للبنك والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة .%100

11 يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخول لإدارة الأصول نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصول مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.

12 يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم أو يحق له استلام المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.

13 تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من شركات تابعة للبنك، ما لم يكن التمويل جزء من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية.

2 - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 / (2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

49

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

.62 يتم إدراج كافة الصكوك المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه الصكوك حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرتين 47 و 48)، والتي في هذه الحالة، يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب، بشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الصكوك والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.

.63 بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية Prime Brokerage) (Services، كما هي معرفة في الفقرة 55، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقررة من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار.

ج. الالتزامات المضمونة (Secured Funding)

64. "الالتزامات المضمونة" هي الالتزامات المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل البنك والتي تستخدم في حالات الإفلاس (Bankruptcy) أو الإعسار (Insolvency) أو التصفية .(Liquidation)

65. يتضمن الجدول التالي معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) التي يتم تطبيقها على الالتزامات المضمونة:

جدول رقم (3): معدلات التدفق النقدي الخارج للالتزامات المضمونة فئات الالتزامات المضمونة معدلات التدفق النقدي الخارج (%)

الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الأول أو التي يكون فيها الطرف المقابل بنك مركزي صفر %

الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (أ) %15

الالتزامات المضمونة التي يكون فيها الطرف المقابل جهة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية وغير المضمونة بأصول المستوى الأول أو الثاني/الفئة (أ) المذكورة أعلاه. (مؤسسات القطاع العام، في هذ السياق، هي فقط التي لها وزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل).

%25

الالتزامات المضمونة بأصول أخرى من المستوى الثاني/الفئة (ب) (الطرف المقابل ليس جهة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية).

%50

الالتزامات المضمونة الأخرى.

%100

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

50

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

د. التدفقات النقدية الخارجة الأخرى

66. التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: يخضع صافي التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن هذه العقود لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 100%. وعلى البنوك احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التعاقدية الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لطرق التقييم المتبعة لديها. ويتم احتساب التدفقات النقدية على أساس الصافي (أي يمكن تقاص التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) على مستوى الطرف المقابل الواحد، وذلك فقط في حال وجود اتفاقية تقاص رئيسية سارية المفعول. ويتعين على البنوك أن تستثني متطلبات السيولة المطلوبة لزيادة الضمانات كنتيجة للتغير في القيمة السوقية أو انخفاض قيمة الضمان المقدم عند احتساب هذه التدفقات النقدية.

67. في حال كانت دفعات عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مغطاة بالأصول السائلة عالية الجودة، فإن التدفقات النقدية الخارجة يتم احتسابها على أساس الصافي من أي تدفقات نقدية داخلة أو ناشئة عن الضمانات المقدمة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي قد تنشأ عن التزامات تعاقدية بتقديم النقد أو الضمان للبنك، وذلك في حال كان للبنك الحق في إعادة استخدام الضمان في المعاملات الجديدة.

68. يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المدرجة أدناه في الحالات التالية:

أ. متطلبات السيولة الخاصة بعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعقود التمويل وأي عقود أخرى ناتجة عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنك: يتعين على البنوك المراجعة التفصيلية لهذه العقود وتحديد الشروط التي تتطلب تقديم ضمانات إضافية أو السداد المبكر في حالة تخفيض التصنيف الائتماني للبنك لغاية 3 درجات. ويتم احتساب معدل تدفق نقدي خارج قدره 100% على قيمة الضمانات الإضافية المطلوبة لهذه العقود أو التدفقات النقدية الخارجة وذلك عند تخفيض التصنيف الائتماني.

ب. متطلبات السيولة الخاصة بتغير القيمة السوقية المتعلقة بالضمانات المقدمة من البنك: يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 20% لتغطية احتمال تغير قيمة الضمانات التي يقدمها البنك في عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعاملات الأخرى،

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

51

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

وذلك على كافة الضمانات بخلاف أصول المستوى الأول بعد تقاص الضمانات المقدمة من نفس الطرف الآخر، والتي يمكن استخدامها مرة أخرى بدون قيود. ولأغراض احتساب معدل التدفق النقدي الخارج فيكون ذلك بناءً على القيمة الإسمية للأصل بعد تطبيق نسب الاستقطاع المطبقة.

ج. يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 100% على الضمانات التي يمكن طلبها بواسطة الطرف المقابل بأي وقت في حالة زيادة قيمتها عن قيمة الضمان المطلوب لتغطية العقود القائمة.

د. يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 100% على قيمة الضمانات المطلوبة تعاقدياً والتي لم يطالب بها الطرف المقابل بعد.

هـ. يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 100% على قيمة الضمانات المقدمة للبنك من الأصول السائلة عالية الجودة في حالة إمكانية استبدالها بضمانات من غير هذه الفئة دون موافقة البنك.

و. يتعين على البنوك احتساب متطلبات السيولة لمواجهة التغيرات المحتملة في قيم عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويحسب ذلك بأخذ القيمة المطلقة لأقصى قيمة صافي تدفق للضمانات لفترة 30 يوم المحققة خلال 24 شهراً السابقة. ويحسب صافي تدفق الضمانات بتقاص تدفق الضمانات الخارجة مع تدفق الضمانات الداخلة التي تم تنفيذها وفقاً لذات اتفاقية التقاص الرئيسية (Master Netting Agreement).

69. الصكوك المدعومة بأصول (Asset-backed Securities)، وأدوات التمويل المهيكلة الأخرى (Other Structured Financing Instruments): تخضع هذه المعاملات والتي تستحق خلال فترة 30 يوماً في هذه الفئة لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 100% إذا كانت هذه الأدوات مُصدرة من قبل البنك نفسه (وهذا بافتراض عدم إمكانية إعادة التمويل).

70. خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة من البنك (Drawdowns on Committed Credit and Liquidity Facilities): يتضمن هذا البند الاتفاقيات غير القابلة للإلغاء ("الملزمة") أو القابلة للإلغاء بشروط. ولا يشمل ذلك أي خطوط ائتمان أو سيولة قابلة للإلغاء دون شروط والتي تدرج ضمن التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى لأغراض هذه التعليمات.

__________________________________________________________________

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز- تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

52

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

71. عند احتساب قيمة التسهيلات المذكورة في الفقرة السابقة، يتم خصم قيمة أي أصول سائلة عالية الجودة مقدمة من العميل كضمان أو التي يلتزم العميل بتقديمها كضمان، طبقاً للتعاقد، في حالة استخدام هذه التسهيلات، وذلك بافتراض إمكانية قيام البنك باستخدام الأصول المقدمة كضمان وعدم وجود علاقة ما بين إمكانية استخدام هذه التسهيلات والقيمة السوقية للأصول المقدمة كضمان. وفي هذه الأحوال، يتم خصم قيمة الأصول المقدمة كضمان التي لم يتم إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة وفق هذه التعليمات.

72. لأغراض هذه التعليمات، فإن تسهيلات السيولة القائمة تمثل المبلغ غير المسحوب (غير المستخدم) المقدم للعميل لإعادة تمويل الالتزامات في حالة عدم تمكن العميل من تجديد هذا الالتزامات في الأسواق المالية. ولاحتساب معيار تغطية السيولة يؤخذ المبلغ المساوی لدين العميل القائم والمستحق في خلال فترة 30 يوم، أما الجزء من الدين غير المستحق خلال هذه الفترة فيستثنى من هذه المعاملة. ولا تعتبر التسهيلات المقدمة للشركات لأغراض تعزيز رأس المال العامل كتسهيلات سيولة وإنما تعد كخطوط ائتمان. وتعتبر أي مبالغ غير مسحوبة أخرى كتسهيلات تمويل.

73. تعتبر أي تسهيلات مقدمة لصناديق تحوط أو الشركات ذات الأغراض الخاصة أو أي هياكل تمويلية أخرى خاصة بتمويل أصول البنك نفسه بالكامل كخطوط سيولة لكيانات قانونية أخرى.

74. يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج التالية على خطوط الائتمان والسيولة الملزمة14 غير القابلة للإلغاء وعلى الخطوط القابلة للإلغاء خلال فترة 30 يوم كما يلي:

أ. خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة إلى عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة: 5% من المبلغ غير المستخدم (Undrawn Portion).

ب. تسهيلات التمويل الملزمة المقدمة إلى المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية: 10% من المبلغ غير المستخدم.

ج. تسهيلات السيولة الملزمة المقدمة إلى المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية: 30% من المبلغ غير المستخدم.

د. خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة إلى بنوك تخضع إلى الرقابة: 40% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

14 تشير عبارة التسهيلات الملزمة إلى التسهيلات غير القابلة للإلغاء.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

53

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

هـ . تسهيلات التمويل الملزمة المقدمة إلى المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين الإسلامي (التكافل) والأمناء15 والمستفيدين 16: 40% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

و. تسهيلات السيولة الملزمة المقدمة إلى المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين الإسلامي (التكافل) والأمناء والمستفيدين : 100% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

ز. تسهيلات التمويل والسيولة الملزمة المقدمة إلى الشركات الأخرى بما في ذلك مؤسسات القطاع العام والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات الأخرى غير المدرجة ضمن الفئات السابقة): 100% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

75. الالتزامات التعاقدية بتقديم تسهيلات التمويل خلال فترة 30 يوم ( Contractual Obligations to Extend Funds within a 30-day Period): يطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره 100% على الالتزامات التعاقدية بتقديم تسهيلات التمويل إلى المؤسسات المالية وغير مدرجة في أي بند آخر من هذه التعليمات.

76. في حالة تجاوز تسهيلات وخطوط الائتمان والسيولة لعملاء التجزئة والمؤسسات غير المالية (والتي لم يتم إدراجها في أي بند من البنود السابقة) نسبة 50% من إجمالي التدفقات الداخلة من هؤلاء العملاء في خلال فترة 30 يوم، فيطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره 100% على الفرق أي ما يفوق 50% من إجمالي التدفقات الداخلة من هؤلاء العملاء في خلال فترة 30 يوم).

77. التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى ( Other Contingent Funding Obligations): تبين القائمة التالية معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى:

15 للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (11) لتعريف الأمناء.

16 للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (12) لتعريف المستفيدين.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2) رب أ/ 346 / 2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

54

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

جدول رقم (4) معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى

نوع التمويل المحتملمعدلات التدفق النقدي الخارج (%)
تسهيلات التمويل والسيولة القابلة للإلغاء وغير المشروطة "غير الملزمة"%5
الالتزامات غير التعاقدية التي تتعلق بسحب السيولة المحتمل من المشروعات المشتركة أو استثمارات الأقلية في الشركات%5
الالتزامات المتعلقة بعمليات تمويل التجارة (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد)%5
الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقة بالتزامات تمويل التجارة%5
الصكوك القائمة والتي لها مدة استحقاق متبقية أكثر من 30 يوم%5
أي التزامات أخرى غير تعاقدية غير مشمولة بما تقدم مثل الأرباح المشتركة المتوقعة مع أصحاب حسابات الاستثمار والأرباح الموزعة ...إلخ.)%5

.78 تُستثنى التزامات التمويل، مثل التمويل المباشر للاستيراد أو التصدير للمؤسسات غير المالية، من هذه المعاملة، وتقوم البنوك بتطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المبينة في الفقرة 74.

79. الودائع القائمة على معاملات المرابحة السلعية: بالنسبة للمرابحات التي تستحق خلال 30 يوماً، يتم تطبيق نسبة مخاطر سيولة 100% على رصيد المرابحة الواجب دفعه. وفي حال السماح بالسحب المبكر للمبلغ الأصلي، فيتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المتوافقة مع فئة الودائع والحسابات بحسب ما سبق ذكره.

80. عقود ما بين البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: تتضمن هذه الفئة التدفقات الناتجة عن الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمستخدمة بشكل واسع من قبل البنوك الإسلامية لإدارة السيولة ما بين البنوك والتي تشمل عقود المضاربة والمرابحة السلعية والوكالة وتخضع هذه المعاملات لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 100%. وفي حال كانت هذه المعاملات مضمونة بأصول مثل المرابحات السلعية المضمونة، فيتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المتناسبة مع نوع الأصل حسبما سلف الذكر.

81. يُطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره 100% على أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى تستحق خلال فترة 30 يوم والتي لم يتم تغطيتها أعلاه وذلك بخلاف المصروفات التشغيلية غير المشمولة بهذا المعيار.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2) رب أ/ 346 / (2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

55

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

2. التدفقات النقدية الداخلة (Cash Inflows)

82. يتعين على البنوك عند احتساب التدفقات النقدية الداخلة لديها، أن تدرج فقط التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة من الانكشافات القائمة (Outstanding) والمنتظمة (Performing) والتي لا يكون لدى البنك فيها أي شك في التحصيل خلال فترة 30 يوماً. ولا يتم إدراج التدفقات الداخلة المحتملة ضمن هذه التدفقات.

83. على البنوك مراقبة تركزات التدفقات النقدية الداخلة من غير عملاء التجزئة ( Wholesale Counterparties) والعمل على تحسين نسب التركز في هذه التدفقات بصورة مستمرة وذلك في إطار إدارتها لمخاطر السيولة لديها.

84. يتم تقاص التدفقات النقدية الداخلة بعد احتسابها كما هو موضح في هذه التعليمات بحد أقصى 75% من إجمالي قيمة التدفقات النقدية الخارجة وذلك لغرض احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة.

أ. عمليات التمويل المضمونة (Secured Lending)، بما في ذلك البدائل لعمليات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) وعمليات تمويل الأوراق المالية (Securities Borrowing) المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

85. يتم افتراض تجديد عمليات التمويل المضمونة بالكامل بأصول المستوى الأول، وبناءً على ذلك، فإن معدل التدفق النقدي الداخل (Inflow Rate) عن هذه العمليات يكون صفر%. أما عمليات التمويل المضمونة بأصول المستوى الثاني، فتحسب التدفقات النقدية الداخلة منها بما يعادل قيمة الاستقطاعات للأصول المعنية. وبالنسبة لأي عمليات تمويل مضمونة بأصول أخرى غير الأصول السائلة عالية الجودة، فيتم افتراض عدم تجديدها وبالتالي تدرج قيمتها بالكامل كتدفقات نقدية داخلة عند تاريخ الاستحقاق.

86. فيما يلي بيان بالمعاملات ومعدلات التدفق النقدي الداخل الخاصة بعمليات التمويل المضمونة:

جدول رقم (5): معدلات التدفق النقدي الداخل لمعاملات التمويل المضمونة

معاملات التمويل المضمونة بالأصول من الفئات التالية:معدلات التدفق النقدي الداخل
أصول المستوى الأولصفر %
أصول المستوى الثاني/الفئة (أ)%15
أصول المستوى الثاني/الفئة (ب)%50
الضمانات الأخرى%100

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

56

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

ب. التسهيلات الملزمة (Committed Facilities)

87. لا يتم افتراض وجود أي تدفقات نقدية داخلة من خطوط الائتمان والسيولة المقدمة للبنك من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى لأغراضه الخاصة. وبناءً عليه يكون معدل التدفق النقدي الداخل لهذه المعاملات مقداره صفر%.

ج. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى وفقاً لفئات الأطراف المقابلة

88. بالنسبة لدفعات عمليات التمويل، على البنك الأخذ بالاعتبار التدفقات النقدية الداخلة من عمليات التمويل المنتظمة (Performing Loans) فقط. وبالنسبة لتسهيلات التمويل المتجددة، يتم الافتراض بأن عمليات التمويل الحالية تم تجديدها ويتم معاملة أي أرصدة متبقية (غير مستخدمة) بنفس طريقة معاملة التسهيلات الملزمة وفقاً للفقرة 74.

89. لا يتم إدراج التدفقات النقدية الداخلة من عمليات التمويل التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد (أي غير المحددة أو لها فترات استحقاق مفتوحة إن وجدت). وبالتالي، لا يتم تطبيق أي افتراضات فيما يتعلق بموعد استحقاق هذه العمليات. ويُستثنى من ذلك الحد الأدنى من الدفعات لأصل المبلغ أو العمولات أو العوائد المتعلقة بعملية التمويل، بشرط أن تستحق هذه الدفعات تعاقدياً خلال 30 يوماً. ويتم تسجيل هذا الحد الأدنى من الدفعات كتدفقات نقدية داخلة ويتم تطبيق النسب المبينة في الفقرة التالية (البندين أ، ب).

90. يتعين على البنوك تطبيق المعدلات المبينة أدناه على التدفقات النقدية الداخلة التي تستحق خلال 30 يوماً وفقاً لفئات الأطراف المقابلة:

أ. التدفقات النقدية الداخلة من عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة: 50% من المبلغ التعاقدي.

ب. التدفقات النقدية الداخلة من غير عملاء التجزئة (Other Wholesale Inflows):

1. %100 للأطراف المقابلة من المؤسسات المالية والبنوك المركزية.

2. %50 للأطراف المقابلة من المؤسسات غير المالية.

ج. الودائع التشغيلية: تخضع الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى للأغراض التشغيلية لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره صفر%.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

57

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

.91 بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة من الأوراق المالية التي تستحق خلال 30 يوماً، والتي لا يتم إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، فإنه يتم معاملتها بنفس فئة التدفقات النقدية الداخلة من المؤسسات المالية (أي معدل تدفق نقدي داخل مقداره 100%). كما يدرج ضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن الإفراج عن الأرصدة المحتفظ بها في حسابات منفصلة ( Segregated Accounts)، طبقاً للمتطلبات الرقابية لحماية الأصول محل المتاجرة لحساب العملاء، بشرط أن تكون هذه الأرصدة محتفظاً بها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وبالنسبة للأوراق المالية من المستوى الأول والثاني للأصول السائلة التي تستحق خلال 30 يوم، فإنه يتعين إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة، بشرط أن تحقق جميع المتطلبات المبينة في الفقرات من 14 إلى 3129.

د. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى

92. التدفقات النقدية الداخلة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: يخضع صافي التدفقات النقدية الداخلة لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره 100%. ويتم احتساب مبالغ التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للطريقة المبينة في الفقرة 66.

93. بالنسبة لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المضمونة بأصول سائلة عالية الجودة، فإنه يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة بالصافي من أية تدفقات نقدية أو تعاقدية خارجة قد تنتج عن التزامات تعاقدية تلزم البنك بتقديم نقد أو ضمانة، إذا كانت هذه الالتزامات التعاقدية تؤدي إلى انخفاض مجموع الأصول السائلة عالية الجودة، وذلك تجنباً لعدم الازدواجية في احتساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

94. التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة الأخرى: يتم إدراج التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة الأخرى، مع تقديم بيان تفصيلي بتلك التدفقات، وتخضع لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره 100%. وبالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالتدفقات غير المتعلقة بالنشاط الأساسي للبنك، فإنه لا يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة لغرض احتساب معيار تغطية السيولة.

2- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي.

ز - تعميم رقم (2/ رب أ/ 346 /2014) إلى جميع البنوك المحلية الإسلامية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة.

58

المساعد القانوني الذكي