التعرف:
1- تعرف الشاهد على المتهم. لم يرسم القانون صورة خاصة يجب أن يتم عليها. الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. من حق محكمة الموضوع ولو لم يتم عرضه في جمعٍ من أشباهه. العبرة بالاطمئنان إلى صدق الشاهد نفسه.
(الطعن 99/1994 جزائي جلسة 31/10/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 24)
(والطعن 377/2005 جزائي جلسة 14/2/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 209)
2- التعرف . ما يوفره.
- الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. من سلطة محكمة الموضوع . شرط ذلك.
(الطعن 140/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 32)
(والطعنان 449، 645/2003 جزائي جلسة 9/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 208)
3- العبرة في الصفات والملامح التي تفيد في التعرف على الأشخاص. هي بأغلب اوجه الشبه أو أبرزها التي يعينها الشاهد.
(الطعن 48/1995 جزائي جلسة 26/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 38)
4- عدم قيام النيابة العامة بإجراء عرض قانوني للطاعن على المجني عليه. إثارته لأول مرة أمام التمييز. لا يصح. علة ذلك: أن الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن تكون سبباً النعي.
(الطعن 292/1998 جزائي جلسة 1/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 112)
5- القانون لم يرسم للتعرّف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها.
- الأخذ بتعرّف الشاهد على المتهم. من سلطة محكمة الموضوع. اعتمادها على الدليل المستمد من تعرّف المجني عليه على الطاعن أثناء التحقيق معه. لا عيب. علة ذلك.
(الطعن 144/1999 جزائي جلسة 7/12/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 113)
6- ضبط المتهم أمام ماكينة السحب الآلي ومعه ثلاث بطاقات مُبلغ بسرقتها وإيصالات سحب مختلفة. قيام الضابط بعرضه في جمع من أشباهه على المجني عليه للتعرف على ما إذا كان هو مرتكب الواقعة. من الاستدلالات التي يسوغ له مباشرتها. أساس ذلك.
(الطعن 795/2001 جزائي جلسة 5/11/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 208)
7- قيام رجل الشرطة أثناء تحرياته عن الجريمة بعرض من دلت التحريات والمعلومات على أنه المتهم بارتكابها على المجني عليه للتَّعرف عليه. لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل البحث والاستقصاء التي يجوز لرجال الشرطة استعمالها عند قيامهم بالتحريات. عدم اعتبارها من إجراءات التحقيق المحظور. المادة 45 إجراءات ومحاكمات جزائية. النعي في هذا الخصوص. غير قويم.
(الطعن 197/2002 جزائي جلسة 18/11/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 229)
8- العبرة في تعرف الشاهد على المتهم هو اطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. النعي في هذا الصدد. جدل غير مقبول.
(الطعن 589/2001 جزائي جلسة 28/1/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 179)
9- عدم وجود صلة سابقة بين الطاعن والمجني عليه وعدم توجيه الأخير الاتهام إلى شخص محدد. لا يمنع من نسبته إليه بعد التعرف عليه وضبطه مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى ارتكابه الواقعة.
(الطعن 17/2004 جزائي جلسة 11/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 209)