المادة 1
تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ عشرة ملايين دينار سنويا وترصد قيمة المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصاريف الدولة العامة.---------------------
المادة 2
تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري .---------------------
المادة 3
علي وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1963 .---------------------