إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 36 لسنة 1962 بتعيين مخصصات رئيس الدولة

يُعرف أيضاً بـ: قانون مخصصات الأمير

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 1962

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة 1

تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ عشرة ملايين دينار سنويا وترصد قيمة المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصاريف الدولة العامة.

المادة 2

تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري .

المادة 3

علي وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1963 .

المساعد القانوني الذكي