إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

بتعيين مخصصات رئيس الدولة

قانون رقم 36 لسنة 1962
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 1962

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

3

🔍

المادة 1

تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ عشرة ملايين دينار سنويا وترصد قيمة المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصاريف الدولة العامة.---------------------

المادة 2

تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري .---------------------

المادة 3

علي وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1963 .---------------------