إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 37 لسنة 2024 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1679 · 16 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

مجلس الوزراء مرسوم رقم 37 لسنة 2024 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

- وبناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وموافقة مجلس الأمة بجلسته السرية المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/28 ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ عصام سالم عبد الوهاب الرومي - رئيسا لديوان المحاسبة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1445 هـ الموافق : 12 مارس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي