بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
مجلس الوزراء مرسوم رقم 37 لسنة 2024 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،
- وبناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وموافقة مجلس الأمة بجلسته السرية المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/28 ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ عصام سالم عبد الوهاب الرومي - رئيسا لديوان المحاسبة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1445 هـ الموافق : 12 مارس 2024 م