مرسوم رقم 190 لسنة 2024 بتعيين رئيس الحرس الوطني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسما (كذا في الأصل) بالآتي
مادة أولى يعين / مبارك حمود الجابر الصباح - رئيسا للحرس الوطني.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره: وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 جمادى الأولى 1446هـ الموافق: 13 نوفمبر 2024 م