إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 190 لسنة 2024 بتعيين رئيس الحرس الوطني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 190 لسنة 2024 بتعيين رئيس الحرس الوطني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسما (كذا في الأصل) بالآتي

مادة أولى يعين / مبارك حمود الجابر الصباح - رئيسا للحرس الوطني.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره: وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 جمادى الأولى 1446هـ الموافق: 13 نوفمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي