إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 302 · 29 مارس 1997

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1997

حالة التشريع

ملغي بموجب المرسوم رقم 82 لسنة 2024

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الحرس الوطني ،

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها ،

وعلى المرسوم الصادر في ٤ من إبريل سنة ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي :

مرسوم رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧

بإنشاء مجلس الأمن الوطني

المادة 1

ينشأ مجلس للأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :

١ - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .

٢ - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .

٣ - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية .

٤ - رئيس الحرس الوطني .

٥ - وزير الداخلية .

٦ - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

٧ - وزير الإعلام .

٨ - رئيس جهاز الأمن الوطني .

المادة 2

يعمل المجلس على ضمان سلامة وأمن الوطن ووضع السياسات الإستراتيجية والبرامج والخطط لتحقيق هذا الغرض والإشراف على توفير المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة 3

يضع المجلس نظام العمل فيه وكيفية إصدار قراراته .

وتكون إجتماعاته سرية ولا تنشر المراسيم أو القرارات المتعلقة بشئونه ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

المادة 4

يتولى رئيس المجلس إحالة إقتراحات وتوصيات المجلس إلى مجلس الوزراء أو الوزراء كل في حدود إختصاصه لإتخاذ ما يلزم بشأنها .

المادة 5

يُنشأ للمجلس جهاز يسمى (جهاز الأمن الوطني) يتولى إعداد البيانات والمعلومات وإجراء البحوث اللازمة لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات .

ويصدر المجلس اللوائح الخاصة بنظام العمل في الجهاز وترتيب شئونه الإدارية والمالية ونظام العاملين فيه .

المادة 6

يكون لجهاز الأمن الوطني رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شئونه وتمثيله في الإتصال بالجهات المعنية ، ويعاونه في ذلك مساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .

المادة 7

للجهاز أن يستعين بمراكز البحوث والدراسات المتخصصة وبمن يراه من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات من الجهات الرسمية وغيرها .

المادة 8

على الجهات والأجهزة التابعة للدولة التعاون مع جهاز الأمن الوطني وإمداده بما يتوفر لديها من المعلومات والدراسات المتصلة بأوجه نشاطه .

المادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : ٢٥ شوال ١٤١٧هـ

الموافق : ٤ مارس ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي