مرسوم رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧
بإنشاء مجلس الأمن الوطني
المادة 1
ينشأ مجلس للأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
١ - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .
٢ - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .
٣ - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية .
٤ - رئيس الحرس الوطني .
٥ - وزير الداخلية .
٦ - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
٧ - وزير الإعلام .
٨ - رئيس جهاز الأمن الوطني .
المادة 2
يعمل المجلس على ضمان سلامة وأمن الوطن ووضع السياسات الإستراتيجية والبرامج والخطط لتحقيق هذا الغرض والإشراف على توفير المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة 3
يضع المجلس نظام العمل فيه وكيفية إصدار قراراته .
وتكون إجتماعاته سرية ولا تنشر المراسيم أو القرارات المتعلقة بشئونه ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
المادة 4
يتولى رئيس المجلس إحالة إقتراحات وتوصيات المجلس إلى مجلس الوزراء أو الوزراء كل في حدود إختصاصه لإتخاذ ما يلزم بشأنها .
المادة 5
يُنشأ للمجلس جهاز يسمى (جهاز الأمن الوطني) يتولى إعداد البيانات والمعلومات وإجراء البحوث اللازمة لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات .
ويصدر المجلس اللوائح الخاصة بنظام العمل في الجهاز وترتيب شئونه الإدارية والمالية ونظام العاملين فيه .
المادة 6
يكون لجهاز الأمن الوطني رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شئونه وتمثيله في الإتصال بالجهات المعنية ، ويعاونه في ذلك مساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .
المادة 7
للجهاز أن يستعين بمراكز البحوث والدراسات المتخصصة وبمن يراه من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات من الجهات الرسمية وغيرها .
المادة 8
على الجهات والأجهزة التابعة للدولة التعاون مع جهاز الأمن الوطني وإمداده بما يتوفر لديها من المعلومات والدراسات المتصلة بأوجه نشاطه .
المادة 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : ٢٥ شوال ١٤١٧هـ
الموافق : ٤ مارس ١٩٩٧م