أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
جزائي

التحريات والتحقيق الابتدائي

admin منذ 9 أشهر 729
التحريات والتحقيق الابتدائي

التحريات والتحقيق الابتدائي

التحقيق:

1- التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به. شروط صحته.

- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. لا ينال من جديتها خلوها من رقم الشقة التي يسكنها المأذون بتفتيشه وبيان كمية ما يحوزه من مخدر.

(الطعن 114/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 173)

2- النعي بعدم انتقال المحقق لمعاينة مكان الجريمة وعدم استجواب باقي المساجين الذين تضمنهم محضر التحريات. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

(الطعن 464/2003 جزائي جلسة 20/7/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 585)

3- تلقي البلاغات عن جميع الجرائم وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر تحري. من الواجبات المفروضة على رجال الشرطة. لهم أثناء تحرير محضر التحري إثبات ما يبديه المتهم من أقوال بما في ذلك اعترافه دون استجوابه تفصيلاً. للنيابة أن تحقق ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به من اعتراف. حد وعلة ذلك.

(الطعن 441/2004 جزائي جلسة 20/12/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 583)

 

 

التحريات

1- بوجه عام:

1- تقدير جدية التحريات. وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.

           (الطعن 83/1977 جزائي جلسة 5/12/1977 مج 7سنوات ص 350)

(والطعن 29/1983 جزائي جلسة 16/5/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 119)

(والطعن 98/1983 جزائي جلسة 4/7/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 120)

(والطعن 179/1983 جزائي جلسة 14/11/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 120)

 (والطعن 181/1996 جزائي جلسة 6/10/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 365)

2- قيام رجل الشرطة بأي إجراء للكشف عن الجرائم. صحيح. مادام لم يتدخل في خلق الجريمة. مثال.

(الطعن 29/1983 جزائي جلسة 16/5/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 119)

(والطعن 68/1993 جزائي جلسة 8/11/1993 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 172)

(والطعن 18/2000 جزائي جلسة 24/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 365)

3- رجل الشرطة. مهمته الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها – كل إجراء يقوم به في سبيل ذلك. صحيح مادام لم يتدخل في خلق الجريمة أو التحريض عليها.

(الطعن 46/1984 جزائي جلسة 23/4/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 120)

4- التفتيش التي تأذن به النيابة. مناط صحته.

- استغراق رجل الشرطة وقتاً طويلاً في جمع التحريات غير لازم للقول بجديتها. تقدير هذه الجدية وكفاية التحريات لإصدار إذن التفتيش. من سلطة جهة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(الطعن 7/1987 جزائي جلسة 30/3/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 197)

5- تقدير جدية التحريات اللازمة إصدار إذن التفتيش. تستقل به سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

- إذن التفتيش ليس له شكل خاص. خلوه من بعض البيانات المتعلقة بالمأذون بتفتيشه لا يعيبه. مادام أنه المقصود بالتفتيش.

(الطعن 252/1988 جزائي جلسة 5/12/1983 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 197)

(والطعن 180/1996 جزائي جلسة 16/12/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 173)

6- تقدير وجود وجدية كفاية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(الطعن 256/1989 جزائي جلسة 20/11/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 197)

7- إجراء التحريات للكشف عن الجريمة. من الواجبات المفروضة على رجل الشرطة. أثر ذلك. كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً ولو اتخذ التخفي وانتحال الصفات.

(الطعن 281/1989 جزائي جلسة 15/1/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 197)

8- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

-   الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه. غير مؤثر. علة ذلك.

(الطعن 230/1989 جزائي جلسة 22/1/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 198)

9- التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. مثال بشأن تحريات عن جلب خمور.

(الطعن 62/1990 جزائي جلسة 14/5/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 198)

10- واجب رجل الشرطة عند علمه بوقوع الجريمة. الانتقال إلى مكانها وسماع أقوال المبلغين واستدعاء الشهود وسماعهم وإجراء التحريات وما يبديه المتهم وتدوين اعترافه.

(الطعن 18/1992 جزائي جلسة 15/6/1992 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 172)

11- ورود الاسم الثلاثي الصحيح بمحضر التحريات. الخطأ الوارد بإذن التفتيش المنقول عنه. خطأ مادي لا يترتب عليه بطلانه.

(الطعن 114/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 173)

12- ورود التحريات في محضر مكتوب. غير لازم لصحتها.

(الطعن 140/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 173)

13- استناد الحكم على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته. النعي على الحكم بعدم إشارته إلى تلك التحريات لا محل له.

(الطعن 173/1995 جزائي جلسة 15/1/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 173)

14- استخلاص قصد الاتجار في جريمة حيازة الخمر بقصد الاتجار. موضوعي. شرط ذلك. لا عبرة بضآلة كمية الخمر أو بضخامتها.

-   حق محكمة الموضوع في التعويل على تحريات الشرطة. مناطه.

(الطعن 292/1995 جزائي جلسة 15/1/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 173)

15- حق المحكمة في تجزئة التحريات والأخذ بها قبل متهم دون آخر. لا تناقض.

(الطعن 246/1995 جزائي جلسة 11/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 174)

16- تقدير جّدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.

-   تقدير الدلائل التي تبيح تفتيش الأشخاص والمساكن بناء على التحريات. موضوعي.

(الطعن 282/1995 جزائي جلسة 8/4/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 174)

17- الاستيقاف للاستعلام عن بيانات الشخصية. إجراء لازم للتحريات التي يقوم بها الشرطي. اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة. شرطه. وجود قرائن تدل على ارتكاب جناية أو جنحة. استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وإجرائه. صحيح. أساس ذلك. م52 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش,

(الطعن 63/1997 جزائي جلسة 26/1/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 365)

18- اقتناع المحكمة بأدلة الثبوت واستنادها إليها في القضاء بالإدانة. عدم وجود تحريات تفيد نشاط الطاعنة في جلب أو تعاطي المواد المخدرة لا ينال من ذلك.

(الطعن 168/1997 جزائي جلسة 9/2/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 366)

19- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

-   الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو عمله أو محل إقامته. لا ينال منه. شرط ذلك.

(الطعن 206/1997 جزائي جلسة 16/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 366)

(والطعن 23/2001 جزائي جلسة 11/6/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 366)

20- إثبات الحكم بمدوناته أن تحريات الضابط التي صدر بناء عليها الإذن بالضبط والتفتيش دلته على حيازة الطاعن لمخدر بقصدي الاتجار والتعاطي. مفاده. صدور الإذن عن جريمة وقعت بالفعل.

(الطعن 230/1997 جزائي جلسة 23/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 366)

21- تولي رجل الشرطة بنفسه إجراء التحريات اللازمة لصدور إذن التفيش. غير لازم. له الاستعانة بغيره في ذلك.

-   تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

(الطعن 230/1997 جزائي جلسة 23/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 366)

22- إجراءات التحري التي يبنى عليها إذن التفتيش والقبض. لم يتطلب لها القانون شكلاً معيناً أو نمطاً خاصاً تفرغ فيه بياناته. كفاية تضمن المحضر بيانات نافية للجهالة لشخص المتحرى عنه. مثال.

(الطعن 147/1997 جزائي جلسة 18/5/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 367)

23- إغفال الحكم بعض أقوال الشهود أو تجزئة التحريات. لا يعيبه.

(الطعن 147/1997 جزائي جلسة 18/5/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 367)

24- قبول التبليغات وإجراء التحريات اللازمة عنها. من واجبات رجال الشرطة. لهم سماع المتهم ومن لديهم معلومات. مثال.

(الطعن 346/1998 جزائي جلسة 8/6/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 367)

25- تلقي البلاغ عن الجريمة وفحصها وجمع المعلومات عنها وإخطار النيابة بها. من الواجبات المفروضة على رجل الشرطة. انتقاله إلى مكان الحادث وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتحرير محضر بذلك. أساس ذلك.

(الطعن 381/1997 جزائي جلسة 29/6/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 368)

26- الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الشرطة. ماهيتها. إجراء التحريات والحصول على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها وسماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع ومرتكبيها وسؤال المتهم.

(الطعن 126/1999 جزائي جلسة 8/2/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 368)

- تقدير أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بها مع تناقضها مع التحريات. لا عيب. شرطه.

(الطعن 356/1999 جزائي جلسة 20/6/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 369)

27- حصول مبرر للاستيقاف. مؤداه. ليس لرجل الشرطة أن يقوم بالقبض أو بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية أو جنحة. له أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق.

(الطعن 136/2000 جزائي جلسة 3/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 369)

28- الأقوال أو الاعترافات أو الدفاع الذي يبديه المتهم لرجل الشرطة أثناء تحرير محضر التحري. وجوب تدوينها بهذا المحضر.

(الطعن 13/2000 جزائي جلسة 24/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 370)

29- إحراز المادة المخدرة. واقعة مادية. لمحكمة الموضوع استخلاص ما إذا كان بقصد الاتجار أو بغيره. شرطه. إقامتها على ما ينتجها. للمحكمة في سبيل ذلك تجزئة تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش.

-   ضآلة كمية المخدر أو كبرها. أمر نسبي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

- إغفال المحكمة التحدث عن دلالة وزن المخدر المضبوط وما جاء بتحريات الشرطة عن قصد الاتجار. مفاده. إطراحها. جدل النيابة في ذلك. موضوعي. لا يجوز أمام محكمة الموضوع.

(الطعن 188/2000 جزائي جلسة 27/3/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 371)

30- تعويل محكمة الموضوع على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. شرطه.

(الطعن 13/2001 جزائي جلسة 8/5/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 372)

(والطعن 246/2001 جزائي جلسة 11/12/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 372)

(والطعن 604/2002 جزائي جلسة 1/6/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 584)

31- التحريات والأبحاث ووسائل التنقيب عن الجرائم. لا يلزم أن يتولاها رجل الشرطة بنفسه. له أن يستعين بمعاونيه في ذلك. شرطه.

(الطعن 2/2001 جزائي جلسة 22/5/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 372)

(والطعن 660/2003 جزائي جلسة 18/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 586)

32- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

-   الإفصاح عن مصدر التحريات أو إجراء تحقيق قبل إصدار أمر التفتيش. غير واجب.

(الطعن 244/2001 جزائي جلسة 23/10/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 372)

33- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

-   عدم إفصاح رجل الشرطة عن مصدره السري في التحريات. لا عيب.

(الطعن 223/2001 جزائي جلسة 19/2/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 582)

(والطعن 304/2005 جزائي جلسة 12/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 582)

34- خلو صحيفة سوابق الطاعن من اتهامات وانحسار التحريات عن وجود نشاط له في تجارة المواد المخدرة. لا ينال من أدلة الثبوت التي اقتنعت بها المحكمة وعولت عليها في قضائها بالإدانة.

(الطعن 740/2001 جزائي جلسة 5/3/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 582)

35- التحريات بمجردها. لا تصلح دليل إدانة.

-   خلو الأوراق من دليل يُطمأن إليه ويصلح لإدانة المتهم. يُوجب القضاء ببراءته. مثال.

(الطعن 709/2001 جزائي جلسة 24/9/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 583)

36- كون الضابط قد استقى التحريات من المُبلغ. لا ينال في جديتها. علة ذلك. مثال.

(الطعن 233/2002 جزائي جلسة 11/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 394)

37- اقتناع المحكمة بجدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته. علة ذلك.

- اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وكفايتها وتوافر مسوغات إصدار إذن التفتيش. كاف وسائغ لإطراح الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش.

-   عدم توصل مُجرى التحريات إلى أن الطاعن يتخذ مسكناً آخر. لا يقدح في جديته.

(الطعن 240/2002 جزائي جلسة 16/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 583)

38- عدم تحديد نوع المخدر الذي يتجر فيه المتحري عنه أو بيان الأماكن التي يزاول فيها نشاطه في محضر التحريات أو عدم وجود معلومات مسجلة لدى أجهزة الشرطة عن هذا النشاط. غير قادح بذاته في جدية التحريات.

(الطعن 414/2002 جزائي جلسة 30/9/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 583)

39- عدم تحديد مكان إخفاء المخدر بمحضر الضبط. غير قادح بذاته في جدية التحريات. النعي في هذا الخصوص. غير مقبول.

(الطعن 359/2002 جزائي جلسة 21/10/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 584)

40- إيراد سن المتهم أو أوصافه أو عنوانه خطأ في محضر الاستدلالات. لا أثر له في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه المقصود بالإذن. التزام الحكم هذا النظر. لا عيب.

(الطعن 316/2003 جزائي جلسة 4/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 584)

41- لا يُوجب القانون حتماً تولي رجل الشرطة بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الإذن بالتفتيش. له الاستعانة فيما يجريه بمعاونيه من رجال الشرطة العامة والمرشدين السريين. ما دام اقتنع بصحة وصدق ما تلقاه منهم.

-   استغراق التحريات وقتاً معيناً. لا ينال من جديتها.

(الطعن 229/2003 جزائي جلسة 11/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 584)

42- عدم إثبات نقود المباحث المرقمة في محضري التحريات والضبط وحجب أسماء القوة المرافقة. لا ينال من شهادة الضابط وكفايتها.

(الطعن 394/2003 جزائي جلسة 29/6/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 584)

43- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. تحققها من جدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة العامة على تصرفها. لا معقب عليها فيه. تضمين محضر التحريات أشخاص آخرين خلاف الطاعن. لا يقدح في ذلك.

(الطعن 464/2003 جزائي جلسة 20/7/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 584)

44- قبول التبليغات وإجراء التحريات اللازمة. من الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الشرطة. ولهم الحصول على الاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم. ولهم سماع أقوال المبلغين والشهود وما يبديه المتهم من أقوال. تضمن أقوال الأخير اعترافاً بارتكاب الجريمة. أثره. لرجل الشرطة أن يدونه في محضره.

- توجيه الشرطة طلب استدعاء للطاعن الذي أسفرت التحريات عن اتهامه في جريمة رشوة. إجراء في نطاق جمع الاستدلالات ولا يعد منها تعرضاً مادياً للمستدعى أو مساساً بحريته.

(الطعن 453/2003 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 585)

45- عدم بيان كيفية ارتكاب الجريمة في محضر التحريات والسلاح والسيارة التي استخدمت في الحادث وبيانات شخصية الطاعن أو المصدر السري. لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات.

(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 586)

46- مناقشة المحقق لرجل الشرطة في التحريات والاستدلالات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالقبض والتفتيش. غير لازم. النعي على ذلك. غير صحيح.

(الطعن 622/2003 جزائي جلسة 18/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 586)

47- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب. النعي على ذلك. غير صحيح. الخطأ في أوصاف المتحري عنه أو عدم الكشف عن المصدر الذي يتلقى منه المواد المخـدرة أو عدم بيان السيـارة التي عثر أسفلها على المخدر المضبوط. غير قادح في جدية التحريات.

(الطعن 496/2004 جزائي جلسة 26/4/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 586)

48- استخلاص الحكم من التحريات التي لم تسفر عن شيء خلاف ما قرره أطراف الواقعة قيام الطاعن بارتكاب السرقة. لا يعيبه. النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق. غير صحيح.

(الطعن 487/2004 جزائي جلسة 19/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص587)

49- وجوب أن تكون الحقائق القانونية في المواد الجزائية. وجوب قيامها على يقين فعلي. أخذها بالظنون والافتراضات. لا يصح. مثال.

- تحريات الشرطة. لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام. علة ذلك: أنها رأي لمجريها يحتمل الصحة أو الخطأ.

(الطعن 83/2007 جزائي جلسة 14/7/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 545)

50- تساند الحكم المطعون فيه إلى التحريات كونها جزءاً من شهادة الشاهد وعدم التعويل عليها كدليل مستقل. نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

(الطعن 240/2008 جزائي جلسة 26/5/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 556)

 

- الدفع بعدم جدية التحريات:

1- الدفع بعدم جدية التحريات. دفاع قانوني يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز.

(الطعن 7/1987 جزائي جلسة 30/3/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 197)

2- النعي ببطلان التحريات المبدي بعد فوات ميعاد الطعن . سبب جديد لا يقبل.

(الطعن 116/19900 جزائي جلسة 24/6/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 199)

3- الدفع ببطلان التحريات والضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرط ذلك.

(الطعن 204/1995 جزائي جلسة 5/2/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 174)

4- القصور في التحقيق الابتدائي والتحريات لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. علة ذلك.

(الطعن 278/1995 جزائي جلسة 25/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 174)

5- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.

- تزيد الحكم لدى ورده على الدفع بعدم جدية التحريات وبما أسفر عنه الضبط لا يعدو أن يكون فضلة يستقيم الحكم بدونها.

(الطعن 224/1995 جزائي جلسة 3/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 174)

6- الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما. موضوعي. ما يكفي للرد عليه. تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

(الطعن 195/1995 جزائي جلسة 24/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 175)

7- لمأمور الضبط أن يستعين بمعاونيه فيما يجريه من تحريات. قيام الضابط بذلك بنفسه أو معرفته السابقة بالمتحري عنه. غير لازم.

(الطعن 328/1995 جزائي جلسة 21/10/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 175)

8- إطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات لاقتناع المحكمة بجديتها. كفايته.

-   إجراء النيابة العامة تحقيقاً قبل إصدار الأمر بالتفتيش. غير لازم.

(الطعن 275/1999 جزائي جلسة 14/3/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 369)

9- تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إذن التفتيش. لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع. دفع المتهم ببطلان هذا الإجراء. أثره: على المحكمة أن تعرض له. مخالفة ذلك. قصور يوجب تمييز الحكم.

(الطعن 188/2000 جزائي جلسة 27/3/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 369)

10- الدفع ببطلان الإجراء أو تعييب الحكم بسببه. شرطه. توافر الصفة بأن يصدر عن ممن وقع في حقه.

- الدفع بعدم جدية التحريات التي أجرتها الشرطة. عدم قبولها ممن لم تجرى عليه. علة ذلك. عدم توافر الصفة.

(الطعن 15/2001 جزائي جلسة 8/5/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 372)

11- النعي على الحكم تعويله على أقوال الضابط رغم أنه لم يشاهد الواقعة وأخذه بتحرياته والتي لا يجوز الأخذ بها. ثبوت أن الحكم لم يعول على تلك الأقوال باعتبارها دليلاً مستقلاً ولم يأخذ بتلك التحريات. نعي غير مقبول.

(الطعن 251/2004 جزائي جلسة 4/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 586)

12- نعي الطاعن على الحكم قعوده عن الرد على ما تمسك به من بطلان إذن التفتيش وبطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لحصولهما قبل صدور الإذن. غير منتج مادام ما أورده الحكم يتفق مع الواقع والقانون. مثال.

(الطعن 687/2005 جزائي جلسة 9/5/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 587)

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت