تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بتجاوز الضابط للتفتيش الوقائي 1 - رفض وحيث إنه عن الدفع بتجاوز الضابط للتفتيش الوقائي فهو في غير محله ومردود عليه بأن قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وفي الجنايات من باب أولى ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (566 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.