استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف):
1- قول الطاعن أن اعترافه في تحقيقات النيابة. خشية إكراه. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يدفع بوقوع إكراه أو تعذيب عليه.
(الطعن 51/1974 جزائي جلسة 17/3/1975 مج 7سنوات ص 317)
(والطعن 136/1996 جزائي جلسة 17/3/1997 القسم الرابع المجلد السابع ص 68)
2- الاعتراف الذي لا يجوز تجزئته أو تأويله أو حذف شيء منه. ماهيته.
(الطعن 36/1975 جزائي جلسة 9/5/1975 مج 7سنوات ص 315)
3- استنباط الحقيقة من أقوال المتهم دون التزام بنصها وظاهرها. موضوعي.
(الطعن 12/1975 جزائي جلسة 19/3/1975 مج 7سنوات ص 315)
(والطعن 65/1987 جزائي جلسة 22/6/1987 القسم الثاني المجلد الرابع ص 41)
(والطعن 19/1990 جزائي جلسة 19/3/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 45)
4- مجرد الخوف من الاعتداء. لا يعد إكراهاً مبطلاً للاعتراف. أساس ذلك.
- الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.
(الطعن 51/1974 جزائي جلسة 17/3/1975 مج 7سنوات ص 317)
(والطعن 130/1983 جزائي جلسة 24/7/1983 مج 7سنوات ص 23)
(والطعن 159/1987 جزائي جلسة 19/10/1987 القسم الثاني المجلد الرابع ص 42)
5- لمحكمة الموضوع الاستناد في إدانة المتهم إلى أقوال متهم آخر ما دامت اطمأنت إليها.
(الطعن 114/1975 جزائي جلسة 5/1/1976 مج 7سنوات ص 320)
6- الخوف والرهبة والارتباك. لا يعتبر أي منهما سبباً لبطلان الاعتراف. لا يعيب الحكم إعراضه عن الدفاع المتعلق بذلك.
(الطعن 57/1975 جزائي جلسة 19/1/1976 مج 7سنوات ص 317)
(والطعن 207/2001 جزائي جلسة 2/10/2001 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 77)
7- لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنها بعد ذلك. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 152/1975 جزائي جلسة 2/2/1976 مج 7سنوات ص 314)
(والطعن 51/1977 جزائي جلسة 5/12/1977 مج 7سنوات ص 314)
(والطعن 112/1985 جزائي جلسة 21/10/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 22)
(والطعن 104/1985 جزائي جلسة 11/11/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 25)
(والطعن 230/1989 جزائي جلسة 22/1/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 39)
(والطعن 12/1992 جزائي جلسة 7/12/1992 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 39)
(والطعن 175/1996 جزائي جلسة 28/4/1997 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 70)
8- الاعتراف الذي يجب على المحكمة سماع أقوال المتهم بشأنه ومناقشته انصرافه إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم أمام المحكمة عند مواجهته بالتهمة المسندة إليه. وهو وحده الذي يجوز قانوناً للمحكمة أن تفصل في الدعوى على أساسه متى اطمأنت إليه. مثال.
(الطعن 94/1976 جزائي جلسة 31/1/1977 مج 7سنوات ص 315)
9- الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة الإعراض عنه إذا رأت مخالفته للحقيقة والواقع.
(الطعن 142/1976 جزائي جلسة 7/2/1977 مج 7سنوات ص 314)
(والطعن 220/1983 جزائي جلسة 30/1/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 23)
(والطعن 121/1984 جزائي جلسة 16/7/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 24)
(والطعن 63/1987 جزائي جلسة 18/5/1987 القسم الأول – المجلد الثالث ص 41)
(والطعن 142/2000 جزائي جلسة 20/2/2001 القسم الر ابع – المجلد السابع ص 68)
(والطعن 358/2003 جزائي جلسة 23/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 140)
10- خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دام أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الدليل بالإدانة. مثال.
(الطعن 151/1976 جزائي جلسة 30/5/1977 مج 7 سنوات ص 314)
(والطعن 192/1978 جزائي جلسة 19/3/1979 مج 7 سنوات ص 314)
(والطعن 21/1986 جزائي جلسة 7/4/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 39)
(والطعن 50/1988 جزائي جلسة 23/5/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 43)
(والطعن 239/2005 جزائي جلسة 14/11/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 131)
11- بطلان القبض والتفتيش. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش كالأعتراف اللاحق للمتهم.
- تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم إثر تفتيش باطل وصلته به. موضوعي.
- عدم إثارة الطاعن أن اعترافه كان معيباً بالإكراه. نعيه بذلك أمام التمييز. غير مقبول.
(الطعن 26/1977 جزائي جلسة 27/6/1977 مج 7 سنوات ص 319)
(والطعن 185/1981 جزائي جلسة 29/6/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 23)
(والطعن 304/1982 جزائي جلسة 14/2/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 23)
(والطعن 173/1985 جزائي جلسة 11/11/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 26)
12- وجوب بحث الصلة بين الدليل المستمد من الاعتراف وما وقع للمتهم من وعد أو إغراء. في استدلال سائغ. ما دام أن المحكمة رأت التعويل عليه. مثال.
(الطعن 133/1977 جزائي جلسة 23/1/1978 مج 7 سنوات ص 317)
(والطعن 62/1986 جزائي جلسة 10/12/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 40)
(والطعن 12/2005 جزائي جلسة 28/6/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 144)
13- نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد. ما دام أنه أخذ بأقواله في تحقيقات النيابة كدليل مستقل.
(الطعن 203/1977 جزائي جلسة 10/4/1978 مج 7 سنوات ص 318)
14- عدم تمسك الطاعن أثناء المحاكمة بأن اعترافه كان وليد خداع من رجال الشرطة. إثارة ذلك لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
(الطعن 192/1977 جزائي جلسة 8/5/1978 مج 7 سنوات ص 316)
15- عدم التزام المحكمة بالأخذ باعتراف المتهم بنص وظاهره. لها تجزئة الاعتراف والأخذ منها بما تطمئن إليه.
(الطعن 2/1978 جزائي جلسة 29/5/1978 مج 7 سنوات ص 315)
(والطعن 239/1980 جزائي جلسة 15/12/1980 القسم الأول – المجلد الثالث ص 21)
(والطعن 241/1984 جزائي جلسة 28/1/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 25)
16- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه.
- لمحكمة الموضوع كامل الحرية في الأخذ بأقوال الطاعن لإدانته أو تجزئتها أو تفسيرها وفقاً لما تراه مطابقاً للحقيقة وإعراضها عما سواه.
- تسمية الحكم أقوال الطاعن اعترافاً. لا يقدح في سلامته. النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
- الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.
(الطعن 78/1978 جزائي جلسة 16/10/1978 مج 7 سنوات ص 367)
17- تقدير أن الاعتراف نتيجة التعذيب أو الإكراه. لقاضي الموضوع. له الأخذ به متى تحقق من سلامته واطمأن إليه.
(الطعن 208/1978 جزائي جلسة 12/3/1979 مج 7 سنوات ص 431)
(والطعن 233/1987 جزائي جلسة 23/11/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 42)
(والطعن 230/1989 جزائي جلسة 22/1/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 40)
18- لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في تحقيق النيابة العامة ولو عدل عنها بعد ذلك. شرط ذلك. مثال بشأن رد سائغ على بطلان الاعتراف في التحقيقات.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير سلامة الاعتراف. غير جائز أمام التمييز.
(الطعن 75/1978 جزائي جلسة 12/3/1979 مج 7 سنوات ص 431)
(والطعن 192/1981 جزائي جلسة 29/6/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 23)
19- خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. ما دام لم يرتب عليه الأثر القانوني للاعتراف.
(الطعن 151/1976 جزائي جلسة 30/5/1977 مج 7 سنوات ص 314)
(والطعن 192/1978 جزائي جلسة 19/3/1979 مج 7 سنوات ص 314)
(والطعن 211/1984 جزائي جلسة 4/12/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 24)
(والطعن 137/1989 جزائي جلسة 4/12/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 44)
20- الاعتراف المعول عليه. وجوب أن يكون اختيارياً. الاعتراف وليد الإكراه أو التهديد. لا يصح التعويل التعويل عليه ولو كان صادقاً.
(الطعن 261/1979 جزائي جلسة 3/3/1980 القسم الأول – المجلد الثالث ص 22)
(والطعن 292/1989 جزائي جلسة 22/1/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 45)
(والطعن 329/1989 جزائي جلسة 26/3/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 45)
21- الاعتراف يجب أن يكون اختيارياً. الدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه. دفاع جوهري. مناقشته والرد عليه واجب مادامت المحكمة قد عولت عليه.
(الطعن 44/1982 جزائي جلسة 15/3/1982 القسم الأول – المجلد الثالث ص 23)
(والطعنان 449، 645/2003 جزائي جلسة 9/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 139)
22- الإقرار في المسائل الجزائية. تقديره من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 211/1984 جزائي جلسة 4/12/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 24)
(والطعن 389/2002 جزائي جلسة 24/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 133)
(والطعن 134/2002 جزائي جلسة 10/2/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 136)
23- الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز بان الإقرار وليد إكراه. غير مقبول.
(الطعن 199/1984 جزائي جلسة 8/4/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 25)
(والطعن 195/1987 جزائي جلسة 14/12/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 43)
(والطعن 119/1996 جزائي جلسة 24/2/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 68)
24- الاعتراف في المسائل الجزائية. تقديره. لمحكمة الموضوع.
- المحاكمات الجزائية. العبرة فيها باقتناع المحكمة بإدانة المتهم أو براءته بناء على الأدلة المطروحة عليها. كفاية الشك في إسناد التهمة للمتهم سنداً للبراءة.
(الطعن 14/1985 جزائي جلسة 24/6/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 26)
(والطعن 530/2002 جزائي جلسة 27/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 135)
25- إذن القبض والتفتيش. لا يحول دول الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة كالاعتراف اللاحق للمتهم وأقوال غيره من المتهمين والشهود.
- الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل. تقديره وتحديد صلته بالتفتيش وما نتج عنه. من سلطة محكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم ولو عدل عنها. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 173/1985 جزائي جلسة 11/11/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 26)
(والطعن 230/1988 جزائي جلسة 31/10/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 40)
26- استظهار الحقائق القانونية ووزن الأدلة. ومنها أقوال المتهم في حق نفسه. وحق غيره من المتهمين. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.
(الطعن 193/1985 جزائي جلسة 16/12/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 26)
27- تقدير أقوال المتهم ومدى صلتها بإجراء باطل اتخذ قبله. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل في ذلك موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 163/1986 جزائي جلسة 5/1/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 41)
28- الاعتراف في المسائل الجزائية. عنصر من عناصر الاستدلال.
- الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه. ما يكفي رداً عليه.
(الطعن 70/1987 جزائي جلسة 25/5/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 41)
29- الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه. أن يشهد له الواقع ويسانده. مثال لدفاع غير جوهري بشان تعييب الاعتراف.
(الطعن 65/1987 جزائي جلسة 22/6/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 42)
30- الاعتراف في المسائل الجزائية. تقديره من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير حالة المتهم العقلية.
(الطعن 151/1988 جزائي جلسة 27/6/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 43)
31- الاعتراف. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإن عدل عنه في مراحل أخرى. لها أيضاً تجزئته.
(الطعن 195/1988 جزائي جلسة 5/12/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 43)
(والطعن 339/1999 جزائي جلسة 30/5/2000 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 69)
32- الاعتراف في المسائل الجزائية. ما يكفي لصحته.
(الطعن 184/1988 جزائي جلسة 5/12/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 43)
33- تقدير سلامة اعتراف المتهم وصحة أو عدم ما يدعيه من حصوله نتيجة إكراه مادي أو معنوي من سلطة محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ به عند تحققها من سلامته.
(الطعن 202/1989 جزائي جلسة 6/1/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 45)
(والطعن 87/1993 جزائي جلسة 28/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 39)
(والطعن 210/1995 جزائي جلسة 29/1/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 9)
(والطعن 139/1993 جزائي جلسة 13/12/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 41)
(والطعن 227/2001 جزائي جلسة 30/10/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 71)
34- الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال. سلطة محكمة الموضوع في تقدير صحته وقيمته في الإثبات. متى لا يعول عليه.
(الطعن 307/1989 جزائي جلسة 19/2/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 45)
(والطعن 273/1996 جزائي جلسة 3/11/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 71)
35- الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه أو التهديد. دفاع جوهري. عدم مناقشته والرد عليه. يعيب الحكم بالقصور ما دام قد عول عليه في الإدانة.
(الطعن 329/1989 جزائي جلسة 26/3/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 45)
(والطعن 119/1996 جزائي جلسة 30/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 71)
36- الاعتراف في المسائل الجزائية. تقديره. لمحكمة الموضوع. ملاك الأمر في ذلك. مرجعه إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه.
(الطعن 106/1990 جزائي جلسة 18/6/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 46)
37- بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها ومنها الاعتراف اللاحق. مؤدى ذلك عدم جدوى التمسك بعدم جدية التحريات التي صدر الإذن بناء عليها وأنه صدر بعد إجراء التحقيق.
(الطعن 126/1990 جزائي جلسة 7/10/1991 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 46)
38- استخلاص انعدام الدليل على أن ما بالطاعن من آثار قد نتجت من الاعتداء عليه بالضرب حال سؤاله. موضوعي. ويكفي للرد على الدفع ببطلان الاعتراف.
(الطعن 12/1993 جزائي جلسة 6/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 39)
39- ما استطرد إليه الحكم مما لم يكن له أثر في منطقه أو فيما انتهى إليه من صحة الاعتراف وانتفاء العلاقة بين الإصابات وذلك الاعتراف. لا يعيبه.
(الطعن 12/1993 جزائي جلسة 6/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 40)
40- اطمئنان المحكمة إلى صحة أقوال متهم في حق غيره من المتهمين وعدم اطمئنانها إلى صحة أقواله في حق نفسه التي عدل عنها. لا عيب ولا تناقض بين براءة هذا المتهم وإدانة غيره من المتهمين استناداً إلى أقواله في حقهما.
(الطعن 7/1993 جزائي جلسة 14/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 40)
41- تحصيل الحكم لاعتراف الطاعن على النحو الوارد بأسباب الطعن ولم ينسب له اعترفاً بارتكاب الجريمة. لا خطأ في الإسناد.
- تقدير أقوال المتهم. من سلطة محكمة الموضوع . الأخذ بنصه وظاهره. غير لازم. لها تجزئتها والأخذ بما تطمئن إلى صدقه وتطرح ماعداه دون بيان علة ذلك.
- ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.
(الطعن 46/1992 جزائي جلسة 20/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 40)
42- الأخذ بأقوال متهم على آخر . من سلطة محكمة الموضوع . مفاده. الأخذ بأقواله. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(الطعن 46/1992 جزائي جلسة 20/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 40)
43- الاعتراف المعول عليه . ماهيته . مالا يعد اعترافاً.
(الطعن 84/1993 جزائي جلسة 8/11/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 40)
44- الإكراه المبطل للاعتراف هو كل ما يستطيل بالأذى مادياً أو معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته ويحمله على الإدلاء به.
- مجرد قول المتهم بأن اعترافه كان وليد حالة نفسية اضطرارية نتيجة مباشرة إجراءات القبض والتفتيش وسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه. لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف.
(الطعن 139/1993 جزائي جلسة 13/12/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 41)
(والطعن 316/2004 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 145)
45- تحصيل الحكم لإقرار الطاعن كما هو وارد بالتحقيقات. لا خطأ في الإسناد.
(الطعن 69/1994 جزائي جلسة 20/6/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 41)
46- بحث صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف بالإكراه . من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 120/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 42)
47- تعويل الحكم في الإدانة على الاعتراف أمام المحكمة الاستئنافية وحده. النعي بتعييب إجراءات القبض والتفتيش. غير مقبول.
(الطعن 39/1995 جزائي جلسة 26/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 42)
48- العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع. لا يشترط في الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة.
- لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك. لها الحق في تجزئة أقوال الشاهد.
(الطعن 256/1995 جزائي جلسة 4/12/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 43)
(والطعن 361/1998 جزائي جلسة 13/12/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 67)
49- ماهية الاعتراف الذي يعول عليه كدليل في الدعوى.
- الدفاع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. عدم الرد عليه يعيب الحكم مادام قد عول عليه في الإدانة.
(الطعن 96/1995 جزائي جلسة 25/12/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 43)
50- عدم تعويل الحكم على اعترافات المتهمين المكتوبة. النعي بأنها كانت وليدة الخوف والإكراه لا محل له.
(الطعن 173/1995 جزائي جلسة 15/1/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 43)
51- إطراح المحكمة لدفع الطاعن ببطلان اعترافه. لا عيب. متى كان الدفع مرسلاً.
(الطعن 363/1995 جزائي جلسة 13/1/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 67)
52- نعي الطاعن بأن اعتراف أحد المتهمين كان وليد إكراه. غير مقبول متى كان الحكم لم يعوّل في قضائه على ذلك الاعتراف. مثال.
(الطعن 166/1996 جزائي جلسة 22/2/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 68)
53- التلبس هو الدليل المقبول قانوناً لإثبات جريمتي الزنا والمواقعة. اعتراف المتهم في حق نفسه. للمحكمة أن تأخذ به وتعتمد عليه متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط متلبساً بالجريمة.
(الطعن 1/1996 جزائي جلسة 24/3/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 69)
54- الاعتراف في المسائل الجنائية. لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت به أو أطرحته. لازمه. أن يكون ما أصدرته أو استدلت به مؤدياً إلى ما رتبت عليه دون تعسف في الاستنتاج أو تنافر في حكم العقل والمنطق. مثال.
- النعي بشأن اعتراف المتهمين يكون على غير سند مادام أن المحكمة قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(الطعن 94/1996 جزائي جلسة 30/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 70)
55- تعويل الحكم في الإدانة على الاعتراف دون مناقشة المحكمة له. لا يعيبه. مناط ذلك.
(الطعن 198/1997 جزائي جلسة 9/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 72)
56- حجية الإقرار. مناطها.
- التعرَّف على مدى سعة الوكالة. يكون بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته ونصوصه.
- تفسير عبارات التوكيل. خضوعه لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
- خلو الأوراق من التوكيل الصادر من المستفيد يخول الوكيل قبض قيمة الشيك والتنازل عن حقه. تعويل المحكمة عليه. يعيب حكمها. علة ذلك.
- الأصل في قواعد المحاكمة أن يستقل القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه.
(الطعن 131/1997 جزائي جلسة 27/4/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 72)
57- الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقديره. موضوعي.
- الأخذ بنص اعتراف المتهم وظاهره. عدم التزام المحكمة به. وروده على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. ما يكفي في ذلك.
- تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعن 184/1997 جزائي جلسة 4/5/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 73)
58- بطلان القبض والتفتيش. لا يمنع محكمة الموضوع من الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ومنها الاعتراف اللاحق.
- تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل ومدى صلته بهذا التفتيش. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 203/1997 جزائي جلسة 29/6/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 73)
59- الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع.
- اطمئنان المحكمة إلى الاعتراف الصادر أمام النيابة. القول بأن الاعتراف تم تحت تهديد ضابط المباحث. قول مرسل لا يحمل على معنى الإكراه أو التهديد المدعى به. النعي على الحكم في هذا الصدد. في غير محله.
(الطعن 336/1998 جزائي جلسة 5/1/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 74)
60- اعتراف متهم عند القبض عليه على آخر لم يكن بمحل الواقعة بأنه مصدر المخدر. تتبع الضابط للأخير والقبض عليه وتفتيشه. صحيح.
(الطعن 231/1998 جزائي جلسة 12/1/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 74)
61- مباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها المحقق. الغاية من ذلك. استطالة أمد الاستجواب لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
- التحقق من سلامة الاعتراف والأخذ به. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 163/1998 جزائي جلسة 22/6/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 74)
62- مجرد الخشية من رجال الشرطة. لا يعد إكراهاً مبطلاً للاعتراف لا معنى ولا حكماً. شرط ذلك.
(الطعن 163/1998 جزائي جلسة 22/6/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 74)
63- الدفاع العاري عن دليله. للمحكمة ألا تعتد به. مثال بشأن بطلان اعتراف.
(الطعن 183/1999 جزائي جلسة 4/1/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 75)
(والطعن 232/2002 جزائي جلسة 28/10/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 134)
64- الاعتراف الذي يعوّل عليه. يجب أن يكون اختيارياً.
- الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه. وجوب مناقشة المحكمة له والرد عليه سواء أثاره من صدر عنه الاعتراف أو متهم آخر في الدعوى.
- تعويل الحكم بالإدانة على اعتراف دون أن يعرض للدفع ببطلانه. يعيبه.
(الطعن 154/1999 جزائي جلسة 25/1/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 75)
65- بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى ومنها الاعتراف اللاحق الصادر من المتهم.
- الاعتراف المنبت الصلة بالقبض والتفتيش الباطلين. جواز تعويل الحكم عليه ولا يلحقه البطلان. التفات المحكمة عن الرد على ما أثير حول القبض والتفتيش أو النعي على سلامة اعتراف المتهم بالتحقيقات باعتباره دفاعاً مرسلاً عارياً من دليله. لا عيب.
(الطعن 251/1999 جزائي جلسة 29/2/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 76)
66- الاعتراف الذي يعوّل عليه. شرطه. كونه اختيارياً. صدوره تحت إكراه أو تهديد. لا يعتبر كذلك.
- تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف. شرطه. بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفيه في تدليل سائغ. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
- الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً. سقوط أحدها أو استبعاده. أثره.
(الطعن 418/1999 جزائي جلسة 6/6/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 77)
67- - تقدير أقوال المتهمين وتجزئتها. من سلطة محكمة الموضوع. مادام يصح في العقل أن يكون المتهم صادقاً في شطر من أقواله وغير صادق في شطر منها مادام تقدير الدليل موكولاً إليها.
- إقرار المتهم. لا يلزم وروده على الجريمة بجميع عناصرها. كفاية دلالته على وقائع تستنج منها المحكمة اقترافه للجريمة.
(الطعن 443/1999 جزائي جلسة 30/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 77)
68- الاعتراف الذي يتعين على المحكمة سماع أقوال المتهم بشأنه ومناقشته فيه. هو الذي يصدر منه أمامها عند مواجهته بالتهمة المسندة إليه.
(الطعن 106/2001 جزائي جلسة 9/10/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 77)
(والطعن 770/2001 جزائي جلسة 24/9/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 131)
69- عرض الضابط للمتهم على المحقق بعد ثلاثة أيام من القبض عليه. إجراء صحيح. علة ذلك.
- التفات المحكمة عما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إغراء أو تهديد من ضابط الواقعة تأسيساً على أنه قول مرسل بلا دليل. لا عيب.
(الطعن 177/2001 جزائي جلسة 27/11/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 78)
70- ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة اقتراف الجاني للجريمة.
(الطعن 262/2001 جزائي جلسة 25/12/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 78)
71- إيراد الحكم اعتراف الطاعن بأن الصورة التي التقطت بواسطة كاميرات جهاز السحب الآلي بالبنك هي صورته مما له معينه بالأوراق. النعي بأن تلك الصورة غير واضحة المعالم. لا يصادف محلاً.
(الطعن 653/2001 جزائي جلسة 14/1/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 127)
72- الاعتراف في المسائل الجزائية. من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ به في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. شرطه.
- سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أم معنوياً.
- مجرد الخشية من رجال الشرطة. لا يعد من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف لا معنىً ولا حكماً.
(الطعن 268/2001 جزائي جلسة 12/3/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 128)
73- الاعتراف الذي يعول عليه. يجب أن يكون اختيارياً. ولا يعتبر كذلك إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد كائناً ما كان مقدارهما ولو كان صادقاً.
- تعويل المحكمة على الاعتراف يُوجب أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول به وأن تنفي حصول الأخير في تدليل سائغ. إغفال ذلك يبطل الحكم. لا يعصمه من هذا إقامة الحكم على أدلة أخرى. علة ذلك.
(الطعن 333/2001 جزائي جلسة 19/3/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 129)
74- تعويل الحكم على اعتراف الطاعن بإحرازه مادتين مخدرتين بقصد التعاطي أمام محكمة الاستئناف. انتهاؤه إلى اعتبار هذه الجريمة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة إحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. النعي على الجريمة الأولى. غير مجد.
(الطعن 285/2001 جزائي جلسة 28/5/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 129)
75- استبعاد اعتراف المتهمين لضابط الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في السرقة وخلو الأوراق سوى مما أسفر عنه تفتيش السيارة التي كانوا يستقلونها من العثور على أدوات لا يفيد مجرد حيازتها ارتكاب تلك الجريمة. وجوب القضاء بالبراءة.
(الطعن 792/2001 جزائي جلسة 2/7/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 129)
76- تلقي البلاغات عن جميع الجرائم وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر تحري. من الواجبات المفروضة على رجال الشرطة. لهم أثناء تحرير محضر التحري إثبات ما يبديه المتهم من أقوال بما في ذلك اعترافه دون استجوابه تفصيلاً. للنيابة أن تحقق ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به من اعتراف. حد وعلة ذلك.
- تعويل الحكم على أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات بأن المتهمين أقرا له بارتكابهما ما نسب إليهما فأثبت ذلك في محضر تحرياته الذي عرضه على النيابة العامة. صحيح. علة ذلك.
(الطعن 624/2001 جزائي جلسة 24/9/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 130)
77- رفض الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه جاء مرسلاً وخلو الأوراق مما يشير إلى تعرض الطاعن لضغط أو إكراه. أسباب تجزئ في ذلك. النعي بخصوص ذلك. غير سديد.
(الطعن 770/2001 جزائي جلسة 24/9/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 130)
78- اعتراف المتهم أمام جهة التحقيق والمحاكمة بحيازته المواد المخـدرة. اعتباره دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن القبض والتفتيش. أثره: الدفع ببطلان القبض والتفتيش غير منتج.
(الطعن 239/2001 جزائي جلسة 29/10/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 131)
79- اعتراف المتهم بحيازته للمادة المخدرة التي ضبطت بسيارته. إثارته بطلان تفتيش السيارة. غير ذي فائدة.
(الطعن 239/2001 جزائي جلسة 29/10/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 131)
80- اعتصام المتهم بالإنكار. لا يدرأ مسئوليته إزاء أدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة.
(الطعن 92/2002 جزائي جلسة 26/11/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 132)
81- أخذ المحكمة بنص وظاهر إقرار المتهم. غير لازم. لها أن تجَّزئه وتستنبط الحقيقة منه كما كشف عنها. وروده على الجريمة بجميع عناصرها. لا يلزم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ثبوت اقتراف المتهم للجريمة. تسمية هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك.
(الطعن 126/2002 جزائي جلسة 21/1/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 132)
82- للمحكمة أن تجزئ أقوال ضابط الواقعة وتحرياته فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت قولاً آخر له. حد ذلك.
(الطعن 900/2001 جزائي جلسة 4/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 132)
83- عدم ذكر الطاعن وجه البطلان الذي شاب اعترافه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(الطعن 851/2001 جزائي جلسة 18/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 133)
84- حق المحكمة أن تستغنى عن كل إجراءات التحقيق أو بعضها وتفصل في القضية استناداً للاعتراف وحده دون حاجة إلى أدلة أخرى. المادتان 156، 157/1 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- استخلاص المحكمة من اعتراف الطاعن ما يسند الأدلة الأخرى التي عولت عليها في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. تعييب الحكم لرده على الدفع ببطلان الاعتراف. غير منتج.
(الطعن 891/2001 جزائي جلسة 4/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 133)
85- إثبات الضابط أن المتهم أقر له بارتكاب الواقعة ومثلها أمامه. مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ولا يعد اعترافاً من المتهم.
(الطعن 389/2002 جزائي جلسة 24/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 133)
86- عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة كان وليد إكراه وقع عليه من ضابط المباحث. إثارة ذلك أمام التمييز. غير جائز.
(الطعن 361/2002 جزائي جلسة 22/7/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 133)
87- عدم تعويل الحكم في قضائه بإدانة الطاعنة على ما نسب إليها وباقي المتهمات من اعترافات والتفاته عن الرد على الدفع ببطلانها. النعي في هذا الخصوص. في غير محل.
(الطعن 167/2001 جزائي جلسة 26/8/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 134)
88- الاعتراف في المسائل الجزائية. من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات. لها الأخذ به. مادامت تقيم ذلك على أسباب سائغة واطمأنت إلى سلامته وتحققت أنه منبت الصلة بأي إكراه أو تهديد يكون قد تعرض له المتهم. مثال.
(الطعن 212/2002 جزائي جلسة 9/9/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 134)
89- تقدير قيمة الاعتراف وتحري الصلة بينه وبين القبض والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى اعتراف الطاعن أمام درجتي التقاضي لحمل قضاء الحكم. تعييبه في هذا الخصوص. غير قويم.
(الطعن 349/2003 جزائي جلسة 27/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 136)
90- عدول المتهم عن اعتراف مرده إليه. لا يتوقف على مسلك المحكمة حياله.
- ثبوت احتواء بول الطاعن على متحللات الحشيش النعي بتعارض اعترافه مع ما أسفر عنه تقرير التحليل من احتواء العينة على مخدر الحشيش. غير مقبول.
(الطعن 349/2003 جزائي جلسة 27/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 136)
91- الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. لا يعد كذلك ولو كان صادقاً إذا كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.
- الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً مادامت عولت عليه في الإدانة. إغفال ذلك وإطراح الدفع استناداً إلى أدلة الاتهام دون نفي حصول الإكراه. مصادرة للدفع قبل أن ينحسم أمره. يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال بما يبطله. لا يعصمه ما تساند إليه من أدلة أخرى. أساس ذلك.
(الطعن 69/2003 جزائي جلسة 17/2/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 137)
92- الاعتداد بالاعتراف والتعويل عليه. لا يصح في القانون إلا إذا كان صحيحاً وصادراً عن حرية واختيار. لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا جاء وليد إجراءات غير صحيحة أو مشروعة. وجوب استبعاد الدليل المستمد منه.
- الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إجراءات تحقيق واستجواب باطلة ومتأثراً بها. جوهري. يُوجب على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ما دامت عولت على الدليل المستمد منه. لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى. علة ذلك: تساند الأدلة في المواد الجزائية. مثال.
(الطعن 582/2002 جزائي جلسة 20/4/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 137)
93- الأدلة المقبولة لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها: أن يضبط الجاني متلبساً بارتكاب الجريمة. المادتان 194، 195 جزاء. اعتراف المتهم في حق نفسه. كاف للمحكمة أن تعتمد على هذا الاعتراف وتأخذ به ولو لم يضبط متلبساً بالجريمة باعتبار أن الاعتراف أقوى الأدلة. مثال.
(الطعن 22/2003 جزائي جلسة 27/4/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 139)
94- إيراد الحكمين الابتدائي والمطعون فيه اعتراف الطاعن بارتكاب الواقعة مع المتهمين الآخرين مما له أصل صحيح بالأوراق. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح.
(الطعن 610/2002 جزائي جلسة 18/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 139)
95- قبول التبليغات وإجراء التحريات اللازمة. من الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الشرطة. ولهم الحصول على الاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم. ولهم سماع أقوال المبلغين والشهود وما يبديه المتهم من أقوال. تضمن أقوال الأخير اعترافاً بارتكاب الجريمة. أثره. لرجل الشرطة أن يدونه في محضره.
(الطعن 453/2003 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 141)
96- وجوب قيام المحقق إذا كان المتهم حاضراً بسؤاله عن التهمة الموجهة إليه. اعترافه بارتكاب الجريمة في أي وقت. يُوجب إثبات ذلك في محضر التحقيق ومناقشته تفصيلياً.
(الطعن 647/2003 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 141)
97- الاعتراف الذي يعول عليه. وجوب أن يكون اختيارياً. صدوره نتيجة تعذيب أو إكراه أو تهديد بهما. أثره. عدم اعتباره كذلك.
- تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف. مؤداه. بحثها الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي هذا الإكراه بتدليل سائغ.
- عدم إشارة محكمة الموضوع بدرجتيها إلى الدفاع المسطور بالأوراق ببطلان الاعتراف نتيجة الاعتداء بالضرب من رجال الشرطة وكذا الإصابات التي تظاهره والتي جاء وصفها بتقرير الطب الشرعي وعدم استظهارها مدى قيام الصلة بينها وبين الاعتراف المشار إليه أو عدم قيامها. أثره. قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال مما يبطله ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى. علة ذلك: تساند الأدلة في المواد الجزائية.
(الطعن 76/2003 جزائي جلسة 7/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 141)
98- اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة. وجوب إثبات المحقق ذلك في محضر التحقيق ومناقشته تفصيلاً دون دعوة محاميه.
(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 142)
99- للمحقق مباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها محققةً لغايته. استطالة زمن التحقيق. لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يكون في حد ذاته ما يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقة أو حكماً. شرط ذلك. ألاّ يقيم الدليل على تعمد المحقق الإطالة دون مقتض لإرهاق المتهم والتأثير على إرادته. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 142)
100- تقدير صحة ادعاء المتهم من أن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة كان وليد إجراءات القبض والتفتيش المدعي ببطلانها. موضوعي. شرطه. مثال.
(الطعن 622/2003 جزائي جلسة 18/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 143)
101- النعي ببطلان الاعتراف لترتبه على تفتيش باطل والانتهاء إلى صحة التفتيش. لا محل له.
(الطعن 658/2003 جزائي جلسة 1/2/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 143)
102- قول الضابط باعتراف المتهم له بالاتجار في المواد المخدرة. تعد شهادة للضابط وليس اعترافاً. تعويل الحكم عليها وباقي الأدلة. جائز. النعي على الحكم تعويله عليها باعتبارها اعترافاً الطاعن. لا محل له.
(الطعن 496/2004 جزائي جلسة 26/4/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 143)
103- خلو محضر الضبط من بيان زمان ومكان الواقعة. لا يعيبه. حد ذلك.
- خلو التحقيق من سؤال المتهم لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. نعي الطاعن في هذا الصدد. غير مقبول.
(الطعن 3/2005 جزائي جلسة 2/5/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 231)
104- الاعتراف يجب أن يكون اختيارياً. لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد به أياً ما كان قدره.
- بحث الصلة بين الاعتراف والإكراه المدعي حصوله ونفيه في تدليل سائغ. شرط لتعويل الحكم عليه.
- إثبات وكيل النيابة المحقق وجود لفاف طبي على ساق الطاعن وأنه يتوكأ على عكاز. تعويل الحكم على اعترافه وآخرين واقتصار رده على دفعه ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه بأنه والآخرين اعترفوا بتلك التحقيقات ولا دليل يساند ذلك الدفع باعتباره يخضع لتقدير المحكمة. قصور وفساد في الاستدلال ومخالفته للثابت بالأوراق تبطله. لا يعصمه من ذلك ما قام عليه قضاؤه من أدلة أخرى، علة ذلك: تساند الأدلة.
(الطعن 12/2005 جزائي جلسة 28/6/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 144)
105- أخذ محكمة الموضوع بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك. جائز. شرط ذلك: اطمئنانها إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
- تقدير حصول الاعتراف نتيجة إكراه مادي أو معنوي. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به متى تحققت من صحته واطمئنانها إليه. مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بحصول اعترافه نتيجة إكراه.
(الطعن 316/2004 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 144)
106- اعتراف المتهم الذي تعول عليه المحكمة وحده بغير حاجة إلى أدلة أخرى. ماهيته: الاعتراف الصريح والقاطع بأنه مذنب وارتكب الجريمة المنسوبة إليه. اقتصار أثره عليه دون سواه. ما عدا ذلك من اعترافات المتهم أو أقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق. للمحكمة الأخذ بها في حق المتهم أو غيره من المتهمين وتخضع لتقديرها. أساس ذلك. مثال.
(الطعن 316/2004 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 145)
107- الاعتراف في المسائل الجزائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو على غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه متى اطمأنت إليه. تمسك المتهم بعدم صحته. دفاع جوهري. يُوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه.
- إيراد الحكم اعتراف الطاعنين بتعليق المجني عليها بمروحة سقف الغرفة بالشال المضبوط وكذا تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وأقوال الطبيبة الشرعية باستبعاد تعليق المجني عليها بالمروحة بالشال المضبوط. أخذه بجماع الأدلة السابقة رغم تناقضها دون التعرض لدفاع الطاعنين بعدم صحة اعترافهما لمخالفته الحقيقة والواقع ودون رفع التناقض بين هذا الاعتراف وتقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيبة الشرعية. قصور وتناقض يُوجب تمييزه.
(الطعن 7/2005 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 145)
108- تمسك المتهم بأن أقواله بتحقيقات النيابة العامة لا تعد اعترافاً قضائياً لعدم صدورها في مجلس القضاء. عدم تعويل المحكمة عليه بهذا الحسبان أو الاكتفاء به دليلاً وحيداً لإدانته وأخذها كدليل إثبات ضمن ما عولت عليه من أدلة أخرى. صحيح.
(الطعن 7/2005 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 146)
109- التزام المحكمة بمناقشة المتهم في اعترافه. شرطه: أن يكون الاعتراف صدر أمامها. م156 ق الإجراءات الجزائية.
(الطعن 7/2005 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 146)
110- ثبوت أن الحكم لم يعول على اعتراف للطاعن. العبارات التي نقلها الحكم عن ضابط المباحث لا تنهض بذاتها اعترافاً بمعناه القانوني وعدم تعويل الحكم عليها بحسبانها اعترافاً للطاعن بمحضر الضبط كما زعم بأسباب طعنه. تعييب الحكم في هذا الخصوص. غير صحيح.
(الطعن 441/2004 جزائي جلسة 20/12/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 146)
111- إثبات وكيل النيابة بصدر التحقيقات أنه بمواجهة المتهم شفاهة بما نسب إليه اعترف. لا يعد اعترافاً. علة ذلك. فهم وكيل النيابة من رده شفاهة بالإيجاب لا يصح تأثيمه به متى كان مخالفاً للحقيقة. مثال.
(الطعن 336/2005 جزائي جلسة 21/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 147)
112- اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف. مفاده.
- الإكراه المبطل للاعتراف. ماهيته: هو ما يستطيل بالأذى - مادياً أو معنوياً - إلى المعترف فيؤثر في إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به.
- مجرد القول بأن الاعتراف وليد حالة نفسية وخشية رجال الشرطة. لا يعد دفعاً ببطلانه. علة ذلك. مثال.
(الطعن 519/2005 جزائي جلسة 21/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 147)
113- إسناد الحكم المطعون فيه للطاعن اعترافه على النحو الثابت بمحضر الجلسة. لا محل للنعي.
(الطعن 722/2005 جزائي جلسة 23/5/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 148)
114- مطابقة اعتراف الطاعن بالتحقيقات للحقيقة واتساقه مع باقي أدلة الدعوى. كفايته للرد على دفاعه ببطلان الاعتراف.
(الطعن 676/2005 جزائي جلسة 27/6/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 148)
115- عدم تعويل الحكم على دليل مستمد من اعتراف الطاعن أو استجوابه أمام الشرطة وعدم الاستناد إليهما في الإدانة. نعي الطاعن في هذا الوجه. غير مجد.
(الطعن 239/2005 جزائي جلسة 14/11/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 149)
116- إقرار المتهم لضابط الواقعة بتعاطيه المخدرات مع الطاعن. لا يوفر حالة من المظاهر الخارجية على الاتهام بجناية أو توافر حالة من حالات التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن. مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات استطال إلى الدليل المستمد من تلك الإجراءات. علة ذلك: أن ما بُنى على باطل فهو باطل.
(الطعن 179/2006 جزائي جلسة 19/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 150)
117- للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه ولو لم يضبط متلبساً. علة ذلك: الاعتراف من أقوى الأدلة. مثال.
(الطعن 668/2008 جزائي جلسة 26/5/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 572)
118- جريمة التزوير في أوراق البنوك. تحققها يتعمد الجاني تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بنية استعمالها فيما غيرت من أجله بما يسبب ضرراً. لا يلزم وقوع الضرر بالفعل. كفاية احتمال وقوعه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن الضرر. غير لازم. استفادة حصوله من عموم عبارات الحكم. لا يشترط صدور الورقة من مستخدم مختص بتحريرها بأحد البنوك. كفاية إنشائها على غرار أوراق البنوك.
- الإقرار الفردي الغير معاقب عليه. هو بيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص. لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب. علة ذلك. مثال
(الطعن 81/2010 جزائي جلسة 6/2/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 1 ص 361)
119- استجواب المتهم من عدمه. من إطلاقات المحكمة. أساس ذلك. المادة 162 إجراءات جزائية. دفع الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.
(الطعن 81/2010 جزائي جلسة 6/2/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 1 ص 361)
120- الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال. تقديره لمحكمة الموضوع. لها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه ولها البحث في مدى صلته بالإكراه المدعي حصوله. حد ومفاد ذلك.
- سلطان الوظيفة بما يسبغه على صاحبه من اختصاص وسلطات. لا يعد إكراهاً. مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً. مجرد الخشية من رجال الشرطة لا يعد من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً. مثال بشأن إدعاء المتهم بتهديد ضابط الواقعة له بالإيذاء إذا أنكر الواقعة أمام النيابة.
(الطعن 393/2010 جزائي جلسة 5/6/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 430)
121- تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم.
- عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. جواز رفع الدعوى الجزائية دون استجواب المتهم أو سؤاله. نعي الطاعن في هذا المنحى. لا وجه له.
(الطعن 427/2010 جزائي جلسة 12/6/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 449)
122- الأدلة المقبولة لإثبات الجريمة المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الجزاء ضبط الجاني متلبساً بجريمة مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها. اعتراف المتهم في حق نفسه يغني عن التلبيس.
- توافر اعتراف المتهم في حق نفسه. للمحكمة أن تعتمد عليه وتأخذ به متى اطمأنت لصحته ولو لم يضبط متلبساً. علة ذلك: الاعتراف سيد الأدلة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه للطاعنين دون من لم يكن طرفاً في الخصومة.
- القيد الوارد على إثبات جريمة المواقعة. شموله إياها بكافة أوصافها سواء كانت جريمة تامة أم مجرد شروع.
(الطعن 280/2011 جزائي جلسة 23/1/2012)
123- إذا ما اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت. على المحقق إثبات ذلك في محضر التحقيق فور صدوره ومناقشته فيه تفصيلاً. المادة 98 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- للمتهم طلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه. عدم طلبه ذلك. النعي ببطلان الاستجواب. ظاهر البطلان. لا يستوجب رد من الحكم المطعون فيه.
(الطعن 336/2012 جزائي جلسة 21/7/2013)
124- الاعتراف من عناصر الاستدلال. تقديره وما إذا كان انتزاع بالإكراه من عدمه. موضوعي.
- المحقق يباشر التحقيق بالكيفية التي يراها محققة لغايته.
- استطالة زمن التحقيق. لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقة أو حكماً مادام الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحقق تعمد الإطالة دون مقتضى لإرهاقه والتأثير على إرادته. تقدير ذلك: موضوعي.
- إصدار النائب العام قراراً بمنع المتهم وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم بناءً على سند صحيح من القانون. لا يعد بذاته قرين الإكراه المبطل للاعتراف. حد ذلك.
(الطعن 336/2012 جزائي جلسة 21/7/2013)