أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

موسوعة الدفوع القانونية

المحرر منذ 11 ساعة 13
موسوعة الدفوع القانونية

موسوعة الدفوع القانونية وأحكام محكمة النقض المصرية

مقدمة

تعد الدفوع القانونية حجر الزاوية في أي نظام قضائي عادل، فهي تمثل الأدوات الجوهرية التي يمتلكها الخصوم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أمام المحاكم. إنها تساهم بفاعلية في إبراز أوجه النقص أو الخلل في الإجراءات المتبعة، أو في الأدلة المقدمة، أو حتى في تطبيق القانون نفسه، مما يضمن في نهاية المطاف تحقيق العدالة وتطبيق صحيح لأحكام القانون. وتعتبر هذه الدفوع بمثابة ضمانة أساسية للمتهم في القضايا الجنائية وللخصوم في القضايا المدنية، حيث تتيح لهم الفرصة الكاملة لعرض وجهات نظرهم القانونية والواقعية، وتقديم ما يدعم موقفهم في مواجهة الادعاء أو المطالبة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم مرجع شامل ومفصل لأبرز الدفوع القانونية في القانون المصري، بشقيه الجنائي والمدني، بالإضافة إلى الدفوع المتخصصة في مجالات قانونية محددة. سيتم التركيز على وصف موجز لكل دفع، مع الإشارة إلى سنده القانوني كلما أمكن، وتضمين المبادئ والأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض المصرية، التي تعد أعلى جهة قضائية في مصر وتلعب دوراً محورياً في توحيد المبادئ القانونية وتفسيرها. يغطي نطاق التقرير الدفوع الإجرائية والموضوعية، سواء تلك المتعلقة بالنظام العام أو تلك التي لا تتعلق به، مما يوفر رؤية متكاملة للممارسة القانونية ويساعد في فهم كيفية بناء الدفاعات القانونية الفعالة.

القسم الأول: الدفوع الجنائية

تتنوع الدفوع الجنائية وتتعدد أسبابها وآثارها، ويمكن تقسيمها بشكل رئيسي إلى دفوع غير متعلقة بالنظام العام ودفوع متعلقة بالنظام العام. يكمن الفارق الجوهري بينهما في أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام تستطيع المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها، نظراً لارتباطها بمبادئ العدالة الأساسية وصحة الإجراءات الجنائية، بينما الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام يجب على الخصم التمسك بها صراحةً لكي تنظر فيها المحكمة.

1.1. الدفوع الجنائية غير المتعلقة بالنظام العام

تتعلق هذه الدفوع بمصلحة الخصوم ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، بل يجب على صاحب المصلحة التمسك بها وتقديم ما يسندها من وقائع وأدلة. تتضمن هذه الفئة مجموعة واسعة من الدفوع التي تستهدف الطعن في صحة الإجراءات الأولية، أو في الأدلة المقدمة، أو في أركان الجريمة المنسوبة للمتهم.

1.1.1. الدفوع المتعلقة بصحة القبض والتفتيش

تعتبر إجراءات القبض والتفتيش من أخطر الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن، ولذلك وضع المشرع لها ضوابط صارمة. أي مخالفة لهذه الضوابط تؤدي إلى بطلان الإجراء وما يترتب عليه من أدلة.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية : يُقدم هذا الدفع عندما يكون القبض والتفتيش قد تمّا دون وجود أدلة كافية أو شبهات قوية تبرر هذا الإجراء الاستثنائي. فعدم وجود دلائل كافية يجعل الإجراء تعسفياً ومخالفاً للقانون، مما يؤدي إلى بطلانه وبطلان ما نتج عنه من أدلة.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كنه المضبوطات : يُستخدم هذا الدفع إذا تم القبض على الشخص أو تفتيشه قبل أن يتمكن الضابط من تحديد طبيعة أو ماهية الأشياء التي يتم ضبطها. هذا يعني أن الضابط قام بالإجراء دون يقين بوجود جريمة، مما يجعله باطلاً.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس : يُقدم هذا الدفع عندما لا تكون هناك حالة تلبس بالجريمة تبرر إجراء القبض والتفتيش. حالة التلبس هي استثناء من الأصل العام الذي يوجب إذن النيابة للقبض والتفتيش، وبالتالي فإن انتفاء شروطها يجعل الإجراء باطلاً.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة : يُستخدم هذا الدفع إذا تم القبض والتفتيش قبل الحصول على إذن من النيابة العامة، وهو ما يُعد إجراءً باطلاً. الأصل في القبض والتفتيش هو وجوب الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وأي تجاوز لهذا الأصل دون مبرر قانوني يفسد الإجراء.
الدفع بانتفاء حالة التلبس لانعدام التخلي الإرادي : يُقدم هذا الدفع عندما لا يكون هناك تخلي إرادي من المتهم عن المضبوطات، مما ينفي حالة التلبس. إذا كان التخلي عن الشيء نتيجة إكراه أو فعل غير إرادي، فلا يمكن اعتباره دليلاً على حالة التلبس.
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون الاستيقاف قد تم دون وجود مبررات قانونية كافية له، مثل الاشتباه المعقول أو وجود دلائل قوية. الاستيقاف هو إجراء مقيد بحالات معينة، وأي خروج عنها يجعله باطلاً.
الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي : يُقدم هذا الدفع عندما يتجاوز التفتيش الوقائي الحدود المسموح بها قانونًا. التفتيش الوقائي يهدف إلى حماية الضابط من أي خطر يهدده، وليس البحث عن أدلة، وبالتالي فإن التوسع فيه يجعله غير مشروع.
الدفع ببطلان إذن التفتيش لانبنائه على تحريات غير جادة : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون إذن التفتيش قد صدر بناءً على تحريات غير دقيقة أو غير كافية أو غير موثوق بها. التحريات الجادة هي أساس إصدار الإذن، وإذا كانت ضعيفة أو كيدية، فإن الإذن يكون باطلاً.
الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون : يتفرع هذا الدفع إلى عدة أوجه، وكل منها يطعن في صحة الإذن من أساسه:
تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني : عندما يصدر الإذن من جهة تتجاوز اختصاصها المكاني المحدد قانوناً.
أن الجريمة محتملة وليست حالة الحدوث : عندما يصدر الإذن بناءً على جريمة لم تحدث بعد أو جريمة محتملة الوقوع، وليس على جريمة وقعت بالفعل أو على وشك الوقوع.
عدم ترجيح نسبة الجريمة لشخص معين : عندما لا تكون هناك أدلة كافية لربط الجريمة بشخص معين، مما يجعل الإذن عاماً وغير موجه.
عدم قيام دلائل كافية على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له : عندما لا توجد دلائل كافية على ارتكاب الشخص المأذون بتفتيشه للجريمة، مما يجعل الإذن بلا سند.
صدور الإذن من غير ذي صفة كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة : عندما يصدر الإذن من شخص غير مخول بذلك قانوناً، مثل معاون نيابة لم يتم ندبه رسمياً لإصدار مثل هذه الأذون.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه : يُستخدم هذا الدفع عندما يتم القبض والتفتيش في مكان يختلف عن المحدد في الإذن الصادر من النيابة العامة. الالتزام بمكان التنفيذ شرط أساسي لصحة الإجراء.
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه : يُقدم هذا الدفع عندما يتم التفتيش في مكان لا يمكن منطقيًا أن توجد فيه الأحراز المطلوبة، مثل البحث عن سيارة مسروقة تحت سرير. هذا يدل على تعسف في الإجراء وعدم معقولية.
1.1.2. الدفوع المتعلقة بالأدلة والتحقيقات

تستهدف هذه الدفوع الطعن في صحة الأدلة التي بني عليها الاتهام، أو في مدى كفايتها، أو في سلامة الإجراءات التي تم جمعها بها.

الدفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة : يُقدم هذا الدفع عندما لا توجد أدلة كافية تربط المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، أو أن الأدلة الموجودة لا تثبت هذه الصلة بشكل قاطع.
الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل : يُستخدم هذا الدفع عندما لا تتوفر أدلة كافية لإثبات التهمة الموجهة للمتهم، أو أن الأدلة المقدمة ضعيفة وغير قاطعة. الأصل في الأحكام الجنائية هو البناء على الجزم واليقين، وانعدام الدليل يقتضي البراءة.
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة : يُقدم هذا الدفع عندما لا يكون هناك ارتباط مباشر أو منطقي بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية التي حدثت. بمعنى أن النتيجة قد تكون حدثت لسبب آخر غير فعل المتهم.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون المتهم قد ارتكب الفعل تحت تأثير إكراه مادي، مما ينفي القصد الجنائي لديه. الإكراه المادي يسلب الإرادة، وبالتالي تنتفي المسؤولية الجنائية.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبي أو المعنوي : يُقدم هذا الدفع عندما يكون المتهم قد ارتكب الفعل تحت تأثير إكراه أدبي أو معنوي، مما ينفي القصد الجنائي لديه. هذا النوع من الإكراه يؤثر على حرية الاختيار، مما يؤدي إلى انتفاء القصد الجنائي.
الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يتوفر أحد أركان الجريمة (الركن المادي وهو الفعل الإجرامي، أو الركن المعنوي وهو القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي) أو كلاهما. انتفاء أي من هذه الأركان يؤدي إلى عدم قيام الجريمة.
الدفع بشيوع الاتهام : يُقدم هذا الدفع عندما يكون الاتهام موجهًا لعدة أشخاص دون تحديد دور كل منهم في الجريمة بشكل واضح ومحدد. هذا الشيوع يجعل الاتهام مبهماً ويصعب معه إسناد الجريمة لشخص بعينه.
الدفع بتلفيق الاتهام : يُستخدم هذا الدفع عندما يُدعى أن الاتهام قد تم تلفيقه ضد المتهم، أي اختلاق الجريمة أو إسنادها إليه زوراً.
الدفع بكيدية الاتهام : يُقدم هذا الدفع عندما يُدعى أن الاتهام قد تم بدافع الكيد أو الانتقام أو تصفية حسابات شخصية، وليس بناءً على حقيقة الواقعة.
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يكون مكان ضبط المضبوطات تحت السيطرة المباشرة للمتهم، مما يضعف من حجة إسناد حيازة المضبوطات إليه.
الدفع بعدم معقولية الواقعة : يُقدم هذا الدفع عندما تكون تفاصيل الواقعة كما صورتها النيابة أو المجني عليه غير منطقية أو غير قابلة للتصديق في سياقها الطبيعي، مما يثير الشك في صحتها.
الدفع بقصور التحقيقات : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون التحقيقات التي أجريت غير مكتملة أو غير كافية لكشف الحقيقة، مما يترك جوانب غامضة في القضية.
الدفع ببطلان المعاينة : يُقدم هذا الدفع عندما تكون المعاينة التي أجريت لمسرح الجريمة باطلة لأي سبب قانوني، مثل عدم حضور الخبراء المختصين أو عدم تسجيل تفاصيلها بدقة.
الدفع باستحالة الرؤيا : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون الظروف المحيطة بالواقعة (مثل الظلام، الضباب، المسافة البعيدة) تجعل الرؤية مستحيلة أو غير واضحة، مما يطعن في شهادة الشهود الذين يدعون الرؤية.
الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولي : يُقدم هذا الدفع عندما يكون هناك تعارض واضح بين الأدلة الفنية (مثل تقارير الخبراء أو الطب الشرعي) والأقوال (مثل أقوال الشهود أو المتهم). هذا التناقض يضعف من قوة الإثبات ويخلق شكوكاً حول صحة الواقعة.
الدفع بالتناقض في أقوال الشهود : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون هناك تناقضات واضحة وجوهرية في أقوال الشهود أنفسهم، أو بين أقوالهم في مراحل مختلفة من التحقيق. هذه التناقضات تؤثر على مصداقية الشهادة.
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل : يُقدم هذا الدفع عندما تكون التحقيقات التي أجريت قد بنيت على قبض باطل، مما يجعلها باطلة تبعًا لذلك. هذا المبدأ يعكس قاعدة "ثمرة الشجرة المسمومة"، حيث أن الإجراءات الباطلة لا يمكن أن تنتج أدلة صحيحة.
الدفع بعدم جدية التحريات : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون التحريات التي سبقت الإجراءات (مثل إذن التفتيش أو القبض) غير جادة أو غير دقيقة، أو أنها اعتمدت على مصادر غير موثوقة أو غير موجودة أصلاً.
الدفع ببطلان أقوال المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما : يُقدم هذا الدفع عندما يُدعى أن أقوال المجني عليه قد صدرت تحت تأثير إكراه مادي (بالقوة) أو معنوي (بالتهديد)، مما يجعل هذه الأقوال غير معتبرة قانوناً.
الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون أقوال الشهود غير نزيهة أو غير موضوعية، أي أنها متأثرة بمصالح شخصية أو عداوات أو تحيزات.
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه مادي : يُقدم هذا الدفع عندما تكون أقوال الشهود قد صدرت تحت تأثير إكراه مادي، مما يفقدها حجيتها القانونية.
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبي أو معنوي : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون أقوال الشهود قد صدرت تحت تأثير إكراه أدبي أو معنوي، مما يجعلها غير معتبرة.
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي : يُقدم هذا الدفع عندما يُدعى أن الاعتراف قد صدر تحت تأثير إكراه معنوي، مما يفقده صفة الإرادية والاختيارية التي هي أساس صحة الاعتراف.
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الأدبي : يُستخدم هذا الدفع عندما يُدعى أن الاعتراف قد صدر تحت تأثير إكراه أدبي، مما يجعله باطلاً.
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي : يُقدم هذا الدفع عندما يُدعى أن الاعتراف قد صدر تحت تأثير إكراه مادي (تعذيب أو تهديد بالقوة)، مما يجعله باطلاً ولا يجوز التعويل عليه كدليل.
المنازعة في القصد وخاصةً في قضايا الاتجار في المخدرات : يُستخدم هذا الدفع للطعن في نية المتهم من حيازة المخدرات، وما إذا كانت بقصد الاتجار (جريمة أشد) أم هي حيازة عرضية أم هي حيازة مجردة (لتعاطي شخصي أو لأي غرض آخر أقل خطورة). هذا الدفع جوهري لأنه يغير من وصف الجريمة وعقوبتها.
الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري : يُقدم هذا الدفع عندما تكون الجهة التي قامت بالتحريات غير مختصة قانونًا بذلك، مثل الرقابة الإدارية التي يقتصر اختصاصها على موظفي الدولة فقط. هذا يؤثر على صحة التحريات وما بني عليها.
الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون جميع الإجراءات اللاحقة للقبض الباطل قد بُنيت عليه، مما يجعلها باطلة. هذا المبدأ يضمن أن أي إجراء غير قانوني في البداية لا يلوث الإجراءات اللاحقة.
الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة : يُقدم هذا الدفع عندما لا تتوفر الشروط القانونية لحالة التلبس، خاصة إذا كان الضابط قد انفرد بالشهادة دون باقي أفراد القوة، مما يثير الشكوك حول مدى صحة الواقعة وتوافر حالة التلبس.
الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهي اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون علم الضابط بالجريمة قد تم بالصدفة البحتة دون تدخل إرادته في الكشف عنها، مما يؤكد أن حالة التلبس لم تكن نتيجة بحث أو تحرٍ مسبق.
الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التي نص عليها المشرع صراحةً وتحديدًا : يُقدم هذا الدفع عندما لا تنطبق أي من حالات التلبس المحددة قانونًا على الواقعة، مما يعني أن القبض أو التفتيش الذي تم بناءً على التلبس يكون باطلاً.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون الدعوى قد تم الفصل فيها سابقًا بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي به، فلا يجوز إعادة نظرها مرة أخرى لنفس السبب ولنفس الأطراف.
الدفع بقيام حالة الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعة أخرى : يُقدم هذا الدفع عندما تكون هناك علاقة ارتباط بين الواقعة الحالية وواقعة أخرى، مما قد يؤثر على الاختصاص أو على تكييف الجريمة أو على العقوبة.
الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم في جرائم خيانة الأمانة : يُستخدم هذا الدفع في جرائم خيانة الأمانة للطعن في عدم تحقق ركن التسليم والتسلم، وهو ركن أساسي لقيام هذه الجريمة، حيث يجب أن يكون المال قد سلم للمتهم بموجب عقد من عقود الأمانة.
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني : يُقدم هذا الدفع عندما تكون هناك كيدية وتلفيق في الاتهام بسبب التلاحق الزمني السريع وغير المنطقي بين الأحداث، مما يشير إلى وجود تدبير مسبق.
الدفع بتجهيل مكان الضبط : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون مكان الضبط غير محدد بوضوح في الأوراق الرسمية، مما يثير الشكوك حول صحة الإجراءات التي تمت في هذا المكان.
الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من (....... ) وذلك لما شابه من (.......) : يُقدم هذا الدفع للطعن في فساد دليل معين (مثل تقرير فني، شهادة، أو اعتراف) بسبب عيوب أو شوائب جوهرية فيه، مما يجعله غير صالح للاستدلال به.
الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل إسناد الاتهام : يُقدم هذا الدفع عندما لا تحتوي أوراق القضية على أي دليل يدعم الاتهام الموجه للمتهم، مما يستوجب البراءة.
الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون تحقيقات النيابة العامة غير واضحة أو غير مكتملة، مما يمنع المحكمة من تكوين عقيدة سليمة حول الواقعة.
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق : يُقدم هذا الدفع عندما يكون إذن التفتيش قد صدر من شخص غير مخول بذلك قانونًا، مثل معاون نيابة لم يتم ندبه لإجراء التحقيق أو إصدار الإذن.
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون تحقيقات النيابة العامة قد أجريت بواسطة شخص غير مخول بذلك قانونًا، مما يجعلها باطلة.
الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث (........) : يُقدم هذا الدفع للطعن في بطلان تقرير فني (مثل تقرير طبي شرعي) بسبب عدم وضوحه أو نقصه أو عدم اشتماله على البيانات الأساسية التي تجعله دليلاً فنياً صحيحاً.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون الدعوى الجنائية قد انقضت لأحد الأسباب القانونية التي تنهي الحق في الملاحقة الجنائية، مثل مرور المدة القانونية (التقادم)، أو إتمام الصلح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح، أو وفاة المتهم، أو تنازل المجني عليه عن الشكوى في الجرائم التي تتطلب شكوى.
الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي : يُقدم هذا الدفع عندما يكون فعل المتهم قد تم في إطار الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو الغير، مما يبيح الفعل ويجعله غير معاقب عليه.
الدفع بالجنون أو العاهة العقلية : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون المتهم يعاني من جنون أو عاهة عقلية وقت ارتكاب الجريمة، مما يؤثر على إدراكه أو إرادته وينفي مسؤوليته الجنائية.
الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه : يُقدم هذا الدفع عندما يكون المتهم قد ارتكب الفعل وهو فاقد للوعي والإرادة بسبب السكر غير الاختياري أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير، مما ينفي القصد الجنائي أو المسؤولية.
الدفع بتوافر العذر المعفي من العقاب أو المخفف له : يُستخدم هذا الدفع عندما تتوفر ظروف تبرر إعفاء المتهم من العقاب (مثل الإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها) أو تخفيفه (مثل الاستفزاز الشديد).
الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور : يُقدم هذا الدفع عندما تكون ورقة التكليف بالحضور باطلة لأي سبب قانوني، مثل عدم تبليغ المتهم بها بشكل صحيح أو عدم اشتمالها على البيانات الأساسية، مما يؤثر على صحة إجراءات المحاكمة.
الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الإرادة : يُستخدم هذا الدفع للطعن في بطلان الاستجواب إذا تم مع متهم فاقد للإرادة لأي سبب (مرض، إكراه).
الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه من غير ذي صفة : يُقدم هذا الدفع إذا تم الاستجواب من قبل شخص لا يملك الصفة القانونية لذلك، مثل معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة.
الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامٍ مع المتهم ودون توافر حالة الاستعجال المنصوص عليها في القانون : يُستخدم هذا الدفع لضمان حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب، وأي مخالفة لذلك دون مبرر قانوني يجعل الاستجواب باطلاً.
الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي : يُقدم هذا الدفع عندما يكون محضر جمع الاستدلالات قد تم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، مما يفقده قيمته كدليل.
الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفة النيابة العامة : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون المعاينة التي أجرتها النيابة العامة باطلة لأي سبب قانوني، كعدم اتباع الإجراءات الصحيحة أو عدم تسجيلها بدقة.
الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما : يُقدم هذا الدفع عندما يُدعى تزوير في محضر الضبط أو التحريات، مما يستوجب التحقيق في هذا التزوير ويؤثر على صحة الأدلة المستمدة منه.
الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون هناك عبث بمحتويات الحرز (المضبوطات) أو تباين بين ما تم ضبطه وما هو موجود في الحرز، مما يثير الشكوك حول سلامة الحرز وقيمته كدليل.
الدفع بالمنازعة في شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه : يُقدم هذا الدفع عندما يكون هناك خطأ في تحديد هوية الشخص المتحرى عنه، وأن من تم ضبطه ليس هو الشخص المقصود بالتحريات أو الإذن.
الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفة : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون الدعوى قد حُركت من قبل شخص أو جهة غير مخولة بذلك قانونًا، مما يجعل تحريك الدعوى باطلاً.
الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى : يُقدم هذا الدفع في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى من المجني عليه أو جهة معينة (مثل قضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي)، وتحريكها بدون ذلك يجعلها غير مقبولة.
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون إجراءات المحاكمة باطلة لأي سبب قانوني، مثل عدم مراعاة حقوق الدفاع، أو عدم حضور المحامي في الحالات الوجوبية.
1.2. الدفوع الجنائية المتعلقة بالنظام العام

تعتبر هذه الدفوع من الأهمية بمكان، حيث تتعلق بمبادئ أساسية في القانون الجنائي والإجرائي، وتستطيع المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها. إنها تمثل ضمانات جوهرية لتحقيق العدالة وصحة الإجراءات.

1.2.1. الدفوع العامة المتعلقة بالنظام العام

الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة : يُقدم هذا الدفع عندما تُحرك الدعوى الجنائية من قبل جهة أو شخص لا يملك الصفة القانونية لتحريكها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً. هذا الدفع يحمي مبدأ الشرعية الإجرائية.
الدفع بعدم جواز نظر الجنحة السابقة الفصل فيها : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون الجنحة قد تم الفصل فيها سابقاً بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي به، فلا يجوز إعادة نظرها مرة أخرى لنفس السبب ولنفس الأطراف. هذا يضمن استقرار المراكز القانونية ويمنع إعادة المحاكمة على ذات الواقعة.
الدفع ببطلان تشكيل المحكمة : يُقدم هذا الدفع عندما يكون تشكيل المحكمة غير صحيح قانوناً، كأن يكون عدد القضاة غير مكتمل، أو أن يكون أحد القضاة غير مؤهل، مما يؤثر على صحة الحكم الصادر عنها.
1.2.2. الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص

تتعلق هذه الدفوع بحدود ولاية المحكمة في نظر الدعوى، وهي من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً : يُقدم هذا الدفع عندما تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى بناءً على النطاق الجغرافي الذي وقعت فيه الجريمة أو محل إقامة المتهم.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى بناءً على نوع الجريمة (مثلاً، جنحة أمام محكمة جنايات أو العكس)، حيث يحدد القانون لكل محكمة نوع الجرائم التي تختص بنظرها.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً : يُقدم هذا الدفع عندما تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى بناءً على طبيعة النزاع (مثلاً، نزاع مدني أمام محكمة جنائية)، حيث يحدد القانون ولاية كل نوع من المحاكم.
1.2.3. الدفوع الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية

تؤدي هذه الدفوع إلى إنهاء الحق في الملاحقة الجنائية، وهي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (التقادم) : يُقدم هذا الدفع عندما تنقضي المدة القانونية المحددة لمضي الدعوى الجنائية دون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم، مما يسقط الحق في ملاحقة المتهم.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة : يُستخدم هذا الدفع عندما يتوفى المتهم قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضده.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى : يُقدم هذا الدفع في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه، فإذا تنازل عن شكواه، انقضت الدعوى الجنائية.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب : يُستخدم هذا الدفع في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على طلب من جهة معينة، فإذا تنازلت هذه الجهة عن طلبها، انقضت الدعوى.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح : يُقدم هذا الدفع في الجرائم التي يجيز فيها القانون التصالح بين المجني عليه والمتهم، فإذا تم التصالح، انقضت الدعوى الجنائية.
1.2.4. الدفوع المتعلقة بالجريمة

تستهدف هذه الدفوع الطعن في طبيعة الجريمة ذاتها أو في الأدلة المتعلقة بها.

الدفع بتلفيق الاتهام وشيوعه : يُقدم هذا الدفع عندما يُدعى أن الاتهام قد تم تلفيقه ضد المتهم، أو أنه موجه لعدة أشخاص دون تحديد دور كل منهم، مما يضعف من قوة الإثبات.
الدفع بالتأخر والتراخي في الإبلاغ : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون هناك تأخر أو تراخي غير مبرر من المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة، مما يثير الشكوك حول صحة الواقعة أو دوافع الإبلاغ.
الدفع بكيدية الاتهام : يُقدم هذا الدفع عندما يُدعى أن الاتهام قد تم بدافع الكيد أو الانتقام، وليس بناءً على حقيقة الواقعة، مما يؤثر على مصداقية الاتهام.
الدفع بتناقض الدليل القولي بالشكوى مع الدليل القولي بمحضر الاستدلال : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون هناك تناقض بين أقوال المجني عليه في الشكوى الأصلية وأقواله في محضر جمع الاستدلالات، مما يثير الشك في صحة روايته.
الدفع بتناقض الدليل القولي بمحضر الاستدلال مع الدليل القولي بالاستجواب : يُقدم هذا الدفع عندما يكون هناك تناقض بين أقوال المتهم أو الشهود في محضر جمع الاستدلالات وأقوالهم أثناء الاستجواب الرسمي، مما يؤثر على مصداقية الأقوال.
الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني (التقرير الطبي) : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون هناك تعارض بين الأقوال (مثل أقوال الشهود أو المجني عليه) والأدلة الفنية (مثل تقارير الطب الشرعي أو الخبراء)، مما يثير الشك في صحة الواقعة أو الاتهام. هذا التناقض يعد نقطة أساسية في الطعن على الأدلة.
1.2.5. الدفوع الشكلية

تتعلق هذه الدفوع بالإجراءات القضائية والشكلية التي يجب اتباعها لضمان صحة المحاكمة.

الدفع ببطلان استجواب المتهم في عدم حضور محاميه : يُقدم هذا الدفع لضمان حق المتهم في الدفاع، حيث يوجب القانون حضور محامٍ مع المتهم أثناء الاستجواب في بعض الجرائم، وأي مخالفة لذلك تجعل الاستجواب باطلاً.
الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين : يُستخدم هذا الدفع عندما يتم سماع شهادة الشاهد دون أن يؤدي اليمين القانونية، مما يفقده شهادته حجيتها.
الدفع ببطلان إذن التفتيش : يُقدم هذا الدفع عندما يكون إذن التفتيش باطلاً لأي سبب من الأسباب القانونية (مثل عدم جديته، صدوره عن جريمة محتملة، صدوره من غير ذي صفة، أو عدم اشتماله على البيانات الأساسية).
الدفع ببطلان الضبط : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون إجراء الضبط نفسه باطلاً، كأن يتم دون إذن أو في غير حالات التلبس.
الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته : يُقدم هذا الدفع عندما يكون محضر التحريات الذي بنيت عليه الإجراءات اللاحقة غير جاد أو غير دقيق، مما يطعن في الأساس الذي قامت عليه القضية.
الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة : يُستخدم هذا الدفع عندما يتم إدانة المتهم بتهمة لم تكن مدرجة في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، مما يعد مخالفة لمبدأ مواجهة المتهم بالتهم الموجهة إليه.
الدفع ببطلان الحكم في جناية لعدم حضور محامٍ مع المتهم : يُقدم هذا الدفع لضمان حق المتهم في الدفاع في الجنايات، حيث يوجب القانون حضور محامٍ مع المتهم، وأي مخالفة لذلك تجعل الحكم باطلاً.
الدفع بانتفاء حالة التلبس : يُستخدم هذا الدفع عندما لا تتوفر الشروط القانونية لحالة التلبس، مما يجعل الإجراءات التي تمت بناءً عليها باطلة.
الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك : يُقدم هذا الدفع لحماية خصوصية الأنثى، حيث يوجب القانون أن يتم تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى، ولا يصحح هذا الإجراء رضاها إذا تم بمعرفة رجل.
1.2.6. الدفوع المتعلقة بموانع المسؤولية

تهدف هذه الدفوع إلى نفي المسؤولية الجنائية عن المتهم بسبب وجود مانع قانوني يحول دون مساءلته عن الفعل.

الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية : يُقدم هذا الدفع عندما يكون المتهم يعاني من جنون أو عاهة عقلية وقت ارتكاب الجريمة، مما يؤثر على إدراكه أو إرادته وينفي مسؤوليته الجنائية.
الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون المتهم قد ارتكب الفعل وهو فاقد للوعي والإرادة بسبب السكر غير الاختياري أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، مما ينفي القصد الجنائي أو المسؤولية.
الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي : يُقدم هذا الدفع عندما يكون فعل المتهم قد تم تحت تأثير حالة ضرورة (لدرء خطر جسيم) أو إكراه مادي، مما يبيح الفعل أو ينفي المسؤولية الجنائية.
1.2.7. الدفوع الموضوعية

تتعلق هذه الدفوع بجوهر الواقعة الجرمية ومدى توافر أركان الجريمة والأدلة اللازمة لإثباتها.

عدم معقولية التهمة : يُقدم هذا الدفع عندما تكون التهمة الموجهة للمتهم غير منطقية أو غير قابلة للتصديق في سياقها الطبيعي، مما يثير الشك في صحتها.
عدم التصور المنطقي للواقعة : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون تصور الواقعة كما قدمتها النيابة أو المجني عليه غير منطقي أو غير متسق مع سير الأحداث الطبيعي.
عدم كفاية الأدلة : يُقدم هذا الدفع عندما تكون الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات التهمة بشكل قاطع، مما يترك مجالاً للشك ويستوجب البراءة.
عدم وجود مناظرة بمحضر جمع الاستدلالات : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يتم إجراء مناظرة (فحص ومعاينة) لمكان الواقعة أو للمجني عليه في محضر جمع الاستدلالات، مما يؤثر على صحة الأدلة.
عدم توافر الركن المادي للجريمة : يُقدم هذا الدفع عندما لا يتحقق الفعل الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة، مما يعني أن الجريمة لم تقع مادياً.
عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يتوفر لدى المتهم النية الإجرامية أو القصد الجنائي لارتكاب الجريمة، وهو ركن أساسي في الجرائم العمدية.
انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة : يُقدم هذا الدفع عندما لا يكون هناك ارتباط مباشر بين خطأ المتهم والنتيجة الإجرامية التي حدثت، مما يعني أن النتيجة قد حدثت لسبب آخر.
الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين : هذا مبدأ أساسي في القانون الجنائي، ويعني أن المحكمة لا يمكن أن تدين المتهم إلا إذا كانت متيقنة تماماً من ارتكابه للجريمة، وأي شك يفسر لصالح المتهم.
1.2.8. دفوع متنوعة

الدفع ببطلان أقوال الشهود : يُقدم هذا الدفع عندما تكون أقوال الشهود باطلة لأي سبب، مثل عدم حلف اليمين، أو تعرضهم لإكراه، أو افتقارهم للنزاهة.
الدفع ببطلان المعاينة : يُستخدم هذا الدفع عندما تكون المعاينة التي أجريت لمسرح الجريمة باطلة لأي سبب قانوني.
الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها : يُقدم هذا الدفع عندما يتم تقديم مذكرات الدفاع بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لها، ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد.
الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون الاعتراف قد صدر تحت تأثير إكراه (مادي أو معنوي)، مما يفقده قيمته كدليل ويعتبر باطلاً.
الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره : يُقدم هذا الدفع عندما لا يتم توقيع الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا الحكم خلال المدة القانونية المحددة، مما يؤثر على صحة الحكم.
الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد : يُستخدم هذا الدفع عندما يتم تقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد له، مما يؤدي إلى عدم جواز نظره أو سقوطه.
1.3. أمثلة للدفوع في قضايا الضرب

في قضايا الضرب، يتم تقديم دفوع محددة للطعن في الأدلة المقدمة، خاصة التقرير الطبي، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للإثبات.

1.3.1. دور التقرير الطبي

تؤكد محكمة النقض المصرية أن التقرير الطبي هو دليل على وجود إصابة وليس دليل إدانة بحد ذاته. هذا المبدأ القانوني يفتح الباب أمام الدفاع للطعن في التقرير الطبي كدليل قاطع على الإدانة.

الطعن على التقرير الطبي : لكي يصبح التقرير الطبي دليلاً للإدانة، يجب أن يكون هناك تناسب بين الأداة المستخدمة في الاعتداء، كما يذكرها المجني عليه في أقواله، وبين الإصابة الموصوفة في التقرير الطبي. إذا لم يحدث هذا التناسب، يصبح التقرير الطبي مجرد دليل على وجود إصابة، ولا يمكن اعتباره دليلاً كافياً لإدانة المتهم. على سبيل المثال، إذا ادعى المجني عليه استخدام آلة حادة بينما التقرير الطبي يصف كدمات سطحية لا تتناسب مع طبيعة الآلة، يمكن للدفاع أن يطعن في التقرير.
إصابات بسيطة يمكن افتعالها : يمكن للدفاع أن يدفع بأن الإصابات الواردة في التقرير الطبي هي إصابات بسيطة (مثل الخدوش أو السحجات) يمكن افتعالها أو أنها ليست بالضرورة ناتجة عن اعتداء من المتهم، مما يثير الشك في واقعة الاعتداء.
1.3.2. الحجج الشائعة الأخرى في قضايا الضرب

بالإضافة إلى الطعن على التقرير الطبي، يمكن البحث عن دفوع أخرى لتعزيز موقف الدفاع:

عدم معقولية تصور الواقعة : الدفع بأن تصور الواقعة كما صورها المجني عليه غير معقول أو غير منطقي في سياقها الطبيعي، مما يثير الشكوك حول مصداقية روايته.
التراخي في الإبلاغ : الدفع بوجود تأخر أو تراخي غير مبرر من المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة، مما قد يشير إلى وجود دوافع أخرى للإبلاغ أو إلى عدم صحة الواقعة من الأساس.
كيدية الاتهام وتلفيقه : إذا كانت هناك خلافات سابقة بين الطرفين (المتهم والمجني عليه)، يمكن الدفع بأن الاتهام كيدي وملفق، أي أنه قُدم بدافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية وليس بناءً على حقيقة الاعتداء.
عدم وجود شاهد في الأوراق : الدفع بعدم وجود شهود على الواقعة في الأوراق الرسمية للقضية، مما يضعف من قوة الإثبات ويعتمد القضية على أقوال المجني عليه فقط.
تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني : هذا الدفع هو نقطة أساسية كما ذكر سابقاً للطعن على التقرير الطبي، حيث يؤدي التناقض بين أقوال المجني عليه أو الشهود وبين النتائج العلمية للتقرير الفني إلى إضعاف الأدلة المقدمة.
القسم الثاني: الدفوع في القانون المدني

تعتبر الدفوع في القانون المدني أدوات قانونية حيوية يستخدمها الخصوم للطعن في صحة المطالبات، أو إثبات انقضاء الحقوق، أو بطلان التصرفات القانونية. تتسم هذه الدفوع بتنوعها وشمولها لجوانب متعددة من المعاملات المدنية، من العقود والتصرفات إلى التقادم والحيازة.

2.1. الدفوع المدنية العامة والمتخصصة

تتناول هذه الدفوع مجموعة واسعة من المسائل القانونية التي تؤثر على صحة الالتزامات والعقود والحقوق في القانون المدني.

الدفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الإضرار بالمدعى عليه : يُقدم هذا الدفع عندما يكون الغرض الوحيد من ممارسة حق معين هو إلحاق الضرر بالطرف الآخر، مما يخالف مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. المادة 5 من القانون المدني المصري تحدد حالات استعمال الحق غير المشروع، مثل القصد بالإضرار بالغير، أو أن تكون المصالح المراد تحقيقها قليلة الأهمية مقارنة بالضرر، أو أن تكون المصالح غير مشروعة. هذا الدفع يهدف إلى منع استخدام الحقوق كأداة للإيذاء.
الدفع ببطلان التعاقد لأن التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك : يُستخدم هذا الدفع عندما يقوم شخص بالتعاقد مع نفسه نيابة عن طرف آخر دون الحصول على ترخيص مسبق من هذا الطرف. المادة 108 من القانون المدني تمنع هذا النوع من التعاقد إلا بترخيص من الأصيل، مع إمكانية إجازة الأصيل للتعاقد لاحقاً. هذا الدفع يحمي مصالح الأصيل من أي تعارض في المصالح.
الدفع ببطلان التصرف في المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضرراً محضاً : يُدفع بهذا الدفع عندما يكون المتصرف في المال قاصراً غير مميز، وتكون تصرفاته ضارة بشكل كامل بمصلحته. المادة 110 من القانون المدني تنص على أن تصرفات الصغير غير المميز باطلة. أما الصبي المميز، فتصرفاته تكون صحيحة إذا كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة إذا كانت ضارة ضرراً محضاً، وقابلة للإبطال إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، وفقاً للمادة 111. هذا الدفع يهدف إلى حماية القاصرين من تصرفاتهم الضارة.
الدفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر : يُستخدم هذا الدفع عندما يصدر تصرف قانوني من شخص مجنون أو معتوه بعد أن يتم تسجيل قرار الحجر عليه. المادة 114 من القانون المدني تنص على بطلان تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر بعد تسجيل قرار الحجر. أما إذا صدر قبل التسجيل، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. هذا الدفع يحمي حقوق فاقدي الأهلية.
الدفع ببطلان العقد للتدليس : يُدفع بهذا الدفع عندما يكون العقد قد أبرم نتيجة حيل لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائبه، وكانت هذه الحيل جسيمة لدرجة أنه لولاها ما أبرم الطرف الآخر العقد. المادة 125 من القانون المدني تعتبر التدليس سبباً لإبطال العقد. كما يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة لو علم بها الطرف المدلس عليه ما كان ليبرم العقد. هذا الدفع يضمن سلامة الإرادة التعاقدية.
الدفع ببطلان العقد للإكراه : يُستخدم هذا الدفع عندما يتم التعاقد تحت تأثير رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفس المتعاقد دون حق، وكانت هذه الرهبة قائمة على أساس خطر جسيم يهدد المتعاقد أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. المادة 127 من القانون المدني تجيز إبطال العقد للإكراه، وتأخذ في الاعتبار ظروف الحال وجنس وسن وحالة من وقع عليه الإكراه. هذا الدفع يحمي حرية التعاقد من الضغوط غير المشروعة.
الدفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد : يُدفع بهذا الدفع عندما تكون التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل أبداً مع الفائدة التي حصل عليها بموجب العقد، ويتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً. المادة 129 من القانون المدني تمنح القاضي سلطة إبطال العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون.
الدفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد : يُستخدم هذا الدفع عندما ترفع دعوى الغبن بعد مرور المدة القانونية المحددة لرفعها، وهي سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وفقاً للمادة 129/2 من القانون المدني. هذا يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية.
الدفع ببطلان التعامل في تركة إنسان لأنه على قيد الحياة : يُدفع بهذا الدفع عندما يتم التعامل في تركة شخص لا يزال على قيد الحياة، وهو أمر باطل قانوناً إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون. المادة 131/2 من القانون المدني تنص على بطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة حتى لو كان برضاه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. هذا الدفع يحمي مبدأ عدم التصرف في أموال الغير قبل انتقال الملكية.
الدفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيل : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون محل الالتزام مستحيلاً في ذاته، مما يجعل العقد باطلاً. المادة 132 من القانون المدني تنص على أن العقد يكون باطلاً إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته.
الدفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين : يُدفع بهذا الدفع عندما لا يكون محل الالتزام معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، مما يؤدي إلى بطلان العقد. المادة 133 من القانون المدني توجب أن يكون محل الالتزام معيناً بنوعه ومقداره، ويكفي أن يكون معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره.
الدفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون محل الالتزام في العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، مما يجعله باطلاً. المادة 135 من القانون المدني تنص على بطلان العقد في هذه الحالة. هذا الدفع يعكس مبدأ أن العقود يجب أن تتوافق مع القيم الأساسية للمجتمع.
الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات : يُدفع بهذا الدفع عندما يسقط الحق في إبطال العقد لعدم تمسك صاحبه به خلال ثلاث سنوات. المادة 140 من القانون المدني تحدد بدء سريان هذه المدة من تاريخ زوال سبب الإبطال (مثل زوال نقص الأهلية، انكشاف الغلط أو التدليس، أو انقطاع الإكراه)، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. هذا الدفع يضمن استقرار المعاملات القانونية.
الدفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد أو لسقوطها بالتقادم : يُستخدم هذا الدفع عندما ترفع دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بعد مرور ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر والشخص المسؤول عنه، أو بعد خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع في جميع الأحوال. المادة 172 من القانون المدني تحدد هذه المواعيد.
الدفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني : يُدفع بهذا الدفع عندما ترفع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بعد مرور ثلاث سنوات من علم من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، أو بعد خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق في جميع الأحوال. المادة 180 من القانون المدني تنص على ذلك.
الدفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد : يُستخدم هذا الدفع عندما ترفع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد مرور ثلاث سنوات من علم من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، أو بعد خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق في جميع الأحوال. المادة 187 من القانون المدني تحدد هذه المواعيد.
الدفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشئ عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد : يُدفع بهذا الدفع عندما ترفع الدعوى الناشئة عن الفضالة بعد مرور ثلاث سنوات من علم كل طرف بحقه، أو بعد خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق في جميع الأحوال. المادة 197 من القانون المدني تنص على ذلك.
الدفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون الالتزام معلقاً على شرط مستحيل التحقق أو مخالف للآداب العامة أو النظام العام. المادة 266 من القانون المدني تنص على أن الالتزام لا يكون قائماً في هذه الحالات. كما أن الالتزام لا يقوم إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم، وفقاً للمادة 267.
الدفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة : يُدفع بهذا الدفع عندما يتقادم الالتزام بمرور خمس عشرة سنة، ما لم ينص القانون على مدة تقادم أقصر أو توجد استثناءات. المادة 374 من القانون المدني تحدد هذه المدة كأصل عام للتقادم.
الدفع بانقضاء الحق بالتقادم الخماسي لأنه من الحقوق الدورية المتجددة أو الدفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط : يُستخدم هذا الدفع عندما يتقادم الحق بمرور خمس سنوات، وذلك للحقوق الدورية المتجددة مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية والفوائد والإيرادات والمهايا والأجور والمعاشات. المادة 375 من القانون المدني تنظم هذا النوع من التقادم.
الدفع بانقضاء الحق بالتقادم الخماسي لأنه من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين : يُدفع بهذا الدفع عندما تتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين بمرور خمس سنوات، وذلك عن الأعمال التي قاموا بها والمصروفات التي تكبدوها في إطار مهنتهم. المادة 376 من القانون المدني تنص على ذلك.
الدفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي أو الدفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط : يُستخدم هذا الدفع عندما تتقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمرور ثلاث سنوات، وكذلك الحق في مطالبة رد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. المادة 377 من القانون المدني تنظم هذا التقادم.
الدفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدني أو الدفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة : يُدفع بهذا الدفع عندما تتقادم حقوق التجار والصناع عن الأشياء التي وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية، بمرور سنة واحدة. المادة 378 من القانون المدني تحدد هذه الحقوق. كما أن المادة 387 من القانون المدني توضح أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها.
الدفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات : يُستخدم هذا الدفع عندما تسقط دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن بمرور ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع. المادة 426 من القانون المدني تنص على ذلك.
الدفع بسقوط الحق في طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي : يُدفع بهذا الدفع عندما يسقط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمرور سنة من وقت التسليم الفعلي للمبيع. المادة 434 من القانون المدني تحدد هذه المدة.
الدفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد : يُستخدم هذا الدفع عندما تسقط دعوى الضمان (مثل ضمان العيوب الخفية) بمرور سنة من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. المادة 452 من القانون المدني تنظم هذا الدفع.
الدفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع : يُدفع بهذا الدفع عندما يحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، مما يجعل البيع باطلاً. المادة 465 من القانون المدني تنص على بطلان البيع في هذه الحالة.
الدفع ببطلان بيع ملك الغير : يُستخدم هذا الدفع عندما يبيع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، مما يجيز للمشتري طلب إبطال البيع. هذا البيع لا يسري في حق المالك الحقيقي للعين المبيعة حتى لو أجاز المشتري العقد. المادة 466 من القانون المدني تنظم هذا الدفع.
الدفع ببطلان البيع في مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة : يُدفع بهذا الدفع عندما يبيع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، ويكون البيع باطلاً فيما يجاوز ثلث التركة إلا إذا أقره الورثة أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين. المادة 477/2 من القانون المدني تنظم هذا الدفع.
الدفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية : يُستخدم هذا الدفع عندما لا تتم الهبة بورقة رسمية، مما يجعلها باطلة، ما لم تقم مقام عقد آخر أو تتم الهبة بالقبض في المنقولات. المادة 488 من القانون المدني تنص على ذلك.
الدفع بعدم إثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن : يُدفع بهذا الدفع عندما لا يتم إثبات الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي، حيث لا يجوز إثباته بشهادة الشهود أو القرائن. المادة 552 من القانون المدني تنص صراحة على أن الصلح لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
الدفع بعدم جواز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يجوز الطعن في الصلح إذا كان السبب هو غلط في القانون. المادة 556 من القانون المدني تنص على هذا المبدأ.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير : يُدفع بهذا الدفع في عقود الإيجار غير محددة المدة أو التي تعذر إثبات مدتها، حيث يجب على أحد المتعاقدين التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة قانوناً (مثل قبل نصف الفترة الأخيرة لدفع الأجرة في الأراضي الزراعية والمنازل)، وإلا فلا تقبل الدعوى. المادة 563 من القانون المدني تفصل هذه المواعيد.
الدفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان : يُستخدم هذا الدفع عندما يكون هناك شرط في العقد يهدف إلى إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه، حيث يعتبر هذا الشرط باطلاً. المادة 653 من القانون المدني تنص على بطلان مثل هذه الشروط.
الدفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط : يُدفع بهذا الدفع عندما تسقط دعاوى الضمان المتعلقة بالمهندس المعماري والمقاول بمرور ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب. المادة 654 من القانون المدني تحدد هذه المدة.
الدفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقاً لأحكام القانون : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يجوز لدائني التركة العاديين التنفيذ على عقارات التركة التي تم التصرف فيها أو رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا لم يؤشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون. المادة 914 من القانون المدني تنظم هذا الدفع.
الدفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة : يُدفع بهذا الدفع في حالات معينة لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة، مثل البيع بالمزاد العلني، أو البيع بين الأصول والفروع أو الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الأصهار حتى الدرجة الثانية، أو إذا بيع العقار ليجعل محل عبادة. المادة 939 من القانون المدني تفصل هذه الحالات.
الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو الدفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يعلن من يريد الأخذ بالشفعة رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه إليه، مما يؤدي إلى سقوط حقه. المادة 940 من القانون المدني تنص على ذلك.
الدفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل : يُدفع بهذا الدفع عندما لا يتضمن الإنذار الرسمي للأخذ بالشفعة البيانات الكافية والواضحة عن العقار وشروط البيع وأسماء البائع والمشتري وموطنهم، مما يجعله باطلاً. المادة 941 من القانون المدني تحدد هذه البيانات.
الدفع ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله : يُستخدم هذا الدفع عندما لا يتم تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، مما يجعله باطلاً ولا يكون حجة على الغير. المادة 942/1 من القانون المدني تنص على ذلك.
الدفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوماً خزينة المحكمة : يُدفع بهذا الدفع عندما لا يتم إيداع الثمن الحقيقي للبيع في خزينة المحكمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وقبل رفع الدعوى، مما يؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة. المادة 942/2 من القانون المدني تنظم هذا الإجراء.
الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد : يُستخدم هذا الدفع عندما ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي بالرغبة في الأخذ بالشفعة. المادة 943 من القانون المدني تنص على سقوط الحق في هذه الحالة.
الدفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة : يُدفع بهذا الدفع في حالات معينة تؤدي إلى سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، مثل تنازل الشفيع عن حقه، أو مرور أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. المادة 948 من القانون المدني تفصل هذه الحالات.
الدفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة : يُستخدم هذا الدفع عندما تنقضي الحيازة إذا استمر مانع يحول دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق لمدة سنة كاملة، وكان هذا المانع ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. المادة 957/2 من القانون المدني تنظم هذا الدفع.
الدفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد : يُدفع بهذا الدفع عندما ترفع دعوى استرداد الحيازة بعد مرور سنة من فقد الحيازة. المادة 958 من القانون المدني تحدد هذه المدة.
الدفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقض على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد : يُستخدم هذا الدفع عندما يرفع دعوى استرداد الحيازة شخص لم تنقض على حيازته سنة وقت فقدها، ولا يجوز له استرداد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. المادة 959 من القانون المدني تنظم هذا الدفع.
الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له في الحيازة لرفعها بعد الميعاد : يُدفع بهذا الدفع عندما ترفع دعوى منع التعرض في الحيازة بعد مرور سنة من وقوع التعرض، وذلك لمن حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة. المادة 961 من القانون المدني تنص على ذلك.
القسم الثالث: دفوع متخصصة في قوانين أخرى

بالإضافة إلى الدفوع الجنائية والمدنية العامة، توجد دفوع متخصصة تنشأ في سياقات قانونية محددة أو بموجب قوانين خاصة. هذه الدفوع تعكس تعقيد وتنوع النظام القانوني المصري.

3.1. الدفوع المتعلقة ببطالن مراقبة المحادثات الهاتفية وتطبيقاتها

تتعلق هذه الفئة من الدفوع ببطلان إجراءات مراقبة المكالمات الهاتفية أو أي شكل من أشكال المراقبة الإلكترونية. تكمن أهميتها في حماية الحقوق الدستورية المتعلقة بالخصوصية وحرمة الحياة الخاصة. أي مراقبة تتم دون إذن قضائي مسبب ومحدد المدة، أو تتجاوز حدود الإذن الممنوح، تكون باطلة، مما يؤدي إلى بطلان الأدلة المستمدة منها وعدم جواز التعويل عليها في الإدانة.

3.2. الدفوع المتعلقة ببطالن الحبس الاحتياطي

تشمل هذه الدفوع الحالات التي يكون فيها الحبس الاحتياطي باطلاً، سواء لعدم توافر الشروط القانونية التي تبرره (مثل عدم وجود دلائل كافية على ارتكاب الجريمة، أو عدم وجود مبررات لاستمراره كخشية هروب المتهم أو التأثير على الأدلة)، أو لتجاوز المدة القانونية المحددة للحبس الاحتياطي. هذه الدفوع تهدف إلى حماية الحرية الشخصية للمتهم وضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء الاستثنائي.

3.3. الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

يشير هذا الدفع إلى أن التهمة الموجهة للمتهم ملفقة أو غير صحيحة، أو أن التهمة شائعة وغير محددة لشخص معين، مما يضعف من قوة الإثبات ويجعل إسناد الجريمة للمتهم محل شك كبير. هذا الدفع يطعن في جوهر الاتهام ذاته.

3.4. الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني

يركز هذا الدفع على وجود تناقض بين الأقوال (مثل أقوال الشهود أو المتهم) والأدلة الفنية (مثل تقارير الطب الشرعي أو الخبراء). هذا التناقض يثير الشك في صحة الواقعة أو الاتهام، حيث أن الأدلة الفنية غالباً ما تكون أكثر موضوعية من الأقوال، وأي تعارض بينهما يستدعي إعادة النظر في قوة الإثبات.

3.5. الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة

تتعلق هذه الدفوع بالحالات التي ترفع فيها الدعوى الجنائية من قبل شخص أو جهة لا تملك الصفة القانونية لرفعها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً. هذا الدفع يحمي مبدأ الشرعية الإجرائية ويضمن أن تكون إجراءات التقاضي قد بدأت من الجهة المخولة قانوناً.

3.6. الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم

يستند هذا الدفع إلى مبدأ قانوني أساسي يقضي بتطبيق القانون الأكثر رفقاً بالمتهم إذا صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي. هذا المبدأ يعكس الحرص على تطبيق العدالة بأقل قدر من القسوة على المتهم.

3.7. الدفع بعدم دستورية القانون

يهدف هذا الدفع إلى الطعن في دستورية النص القانوني الذي يستند إليه الاتهام، مما قد يؤدي إلى إلغاء النص وبالتالي سقوط الاتهام. هذا الدفع يمثل ضمانة أساسية لسيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات.

3.8. الدفع باستحالة الرؤية

يشير هذا الدفع إلى أن الظروف المحيطة بالواقعة (مثل الإضاءة الضعيفة، المسافة البعيدة، وجود عوائق) كانت تجعل الرؤية مستحيلة أو غير واضحة، مما يطعن في شهادة الشهود أو أقوال المجني عليه التي تستند إلى الرؤية المباشرة.

3.9. الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر واعتبارها كأن لم يكن

يتعلق هذا الدفع بالحالات التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة دون المرور بالإجراءات الأولية المحددة قانوناً، أو أن الإجراءات التي اتخذت تجعل الدعوى كأن لم تكن، مما يوجب عدم قبولها.

3.10. الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً

يثار هذا الدفع عندما يكون الاستئناف قد قدم بطريقة لا تتوافق مع الشروط الشكلية التي يحددها القانون، مثل تقديمه بعد الميعاد القانوني، أو عدم استيفاء الرسوم، مما يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.

3.11. الدفع باعتبار المدعي تاركاً لدعواه

يثار هذا الدفع عندما يقوم المدعي بإجراء أو يمتنع عن إجراء معين يدل على تخليه عن دعواه، مثل عدم متابعة الإجراءات لفترة طويلة، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى.

3.12. الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

يتعلق هذا الدفع بالحالات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية لقبول الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية، مثل عدم وجود ضرر مباشر أو عدم توافر الصفة أو المصلحة.

3.13. الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي

يثار هذا الدفع عندما يكون المدعي المدني قد اختار طريقاً آخر للمطالبة بحقوقه (مثل الطريق المدني) ثم يحاول بعد ذلك اللجوء إلى الطريق الجنائي، مما يسقط حقه في ذلك لمنع تكرار التقاضي على ذات الحق.

3.14. الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة

يثار هذا الدفع في حالات معينة حيث يمكن أن يؤثر جهل المتهم بالقراءة والكتابة على فهمه للإجراءات أو المستندات، مما قد يؤثر على صحة أقواله أو إقراراته، ويستدعي التحقق من مدى إدراكه لما ينسب إليه.

3.15. الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة

تشمل هذه الفئة الدفوع التي تستند إلى وجود سبب من أسباب الإباحة التي تجعل الفعل المرتكب مباحاً قانوناً، وبالتالي لا يشكل جريمة، مثل الدفاع الشرعي، أو استعمال الحق، أو أداء الواجب، أو رضا المجني عليه في بعض الحالات.

3.16. الدفع باستعمال السلطة

يثار هذا الدفع عندما يكون الفعل المرتكب قد تم في إطار استعمال السلطة المخولة قانوناً للشخص (مثل موظف عام يقوم بواجبه)، مما يجعله مباحاً ولا يخضع للمساءلة الجنائية.

3.17. الدفع باستعمال الحق المقرر

يشير هذا الدفع إلى أن الفعل المرتكب كان في إطار ممارسة حق مقرر قانوناً، وبالتالي لا يشكل جريمة. على سبيل المثال، ممارسة الطبيب لمهنته التي قد تسبب ضرراً للمريض ولكنها تتم وفق الأصول العلمية.

3.18. الدفع بتوافر الضرر أو المعفي أو المخفف للعقاب

تتناول هذه الفئة الدفوع التي تشير إلى وجود ظروف تؤدي إلى إعفاء المتهم من العقاب أو تخفيفه، مثل صغر الضرر الناتج عن الجريمة، أو وجود عذر قانوني معفٍ أو مخفف للعقوبة، مما يؤثر على تقدير المحكمة للعقوبة.

3.19. الدفوع المتعلقة بموانع المسؤولية

هذه الفئة تشمل الدفوع التي تهدف إلى نفي المسؤولية الجنائية عن المتهم بسبب وجود مانع قانوني يحول دون مساءلته، مثل الجنون أو العاهة العقلية، أو الإكراه المادي أو المعنوي، أو حالة الضرورة القصوى. هذه الموانع تؤثر على الإدراك أو الإرادة.

3.20. الدفع بالمسألة الفرعية

يثار هذا الدفع عندما يكون الفصل في الدعوى الجنائية متوقفاً على الفصل في مسألة أخرى (مدنية أو إدارية أو شرعية) لا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مما يستدعي إيقاف الدعوى الجنائية لحين الفصل في المسألة الفرعية.

3.21. الدفع بالتصالح

يتناول هذا الباب الدفوع المتعلقة بالتصالح في أنواع مختلفة من القضايا الجنائية، وهو إجراء ينهي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة قانوناً. يشمل ذلك التصالح في قضايا التبديد، الشيكات، المباني، الضرائب، المرور، النقد الأجنبي، وضريبة الدمغة، وقانون النظافة. التصالح يمثل آلية لتسوية النزاعات خارج نطاق المحاكمة الجنائية في الجرائم البسيطة.

3.22. الدفوع في التزوير

يختص هذا الباب بالدفوع المتعلقة بجرائم التزوير، سواء في المحررات الرسمية أو العرفية. تتضمن هذه الدفوع الطعن في صحة المستندات المزورة، أو إثبات عدم علم المتهم بالتزوير، أو عدم وجود قصد جنائي لديه، أو عدم تحقق الضرر الناتج عن التزوير.

3.23. الدفوع في قضايا الإرهاب

هذا الباب مخصص للدفوع في قضايا الإرهاب، وهي قضايا ذات طبيعة خاصة وحساسة. تتضمن الدفوع في هذا المجال الطعن في إنشاء المنظمات الإرهابية، وفساد أعمال الدولة، وحيازة المطبوعات والتسجيلات بقصد التشجيع على الإرهاب، والتهديد، واختطاف وسائل النقل والأشخاص، ومقاومة رجال الضبط بالعنف، بالإضافة إلى الدفوع المتعلقة بالعذر المعفي من العقاب في هذه القضايا (مثل مبادرة الجناة بإبلاغ السلطات). كما يتناول الدفوع المتعلقة باختصاص محاكم أمن الدولة بهذه القضايا وإجراءات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي فيها.

3.24. الدفوع في قضايا أمن الدولة الجزئية

يتناول هذا الباب الدفوع المتعلقة بجرائم أمن الدولة الجزئية، وهي غالباً ما تكون مخالفات إدارية أو اقتصادية. تشمل هذه الدفوع قضايا إنتاج خبز أو دقيق غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج بدون ترخيص، والبيع بأزيد من التسعيرة، والامتناع عن بيع سلعة مسعرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة المخابز والمطاحن.

3.25. الدفوع في الكسب غير المشروع وفي قانون الأسلحة والذخائر والسجون

دفوع في الكسب غير المشروع : تتناول الدفوع المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع، والتي تتعلق بالحصول على أموال أو ممتلكات بطرق غير مشروعة أو غير مبررة قانوناً.
دفوع في قانون الأسلحة والذخائر : يختص بالدفوع المتعلقة بجرائم حيازة أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتشمل الطعن في صحة الضبط أو عدم توافر القصد الجنائي.
الدفوع في قانون السجون : تتناول الدفوع المتعلقة بالجرائم التي تقع داخل السجون أو المتعلقة بقانون تنظيم السجون، مثل الهروب أو الاعتداء على الموظفين.
3.26. الدفوع في قضايا المرور

يشمل هذا الباب الدفوع المتعلقة بمخالفات وجرائم المرور، مثل منح رخص القيادة، ومخالفة شروط الأمن والمتانة للمركبات، وقيادة السيارة برخصة منتهية، والتظلم من سحب الرخص. هذه الدفوع تتعلق بضوابط استخدام المركبات على الطرق.

القسم الرابع: مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية

تضطلع محكمة النقض المصرية، بصفتها أعلى سلطة قضائية، بدور محوري في توحيد المبادئ القانونية وتفسيرها، مما يضمن استقرار وتوحيد التطبيق القضائي للقانون. أحكامها تمثل سوابق قضائية ملزمة للمحاكم الأدنى درجة، وتساهم في بناء الفقه القضائي الذي يسترشد به المحامون والقضاة على حد سواء.

تظهر أهمية أحكام محكمة النقض في العديد من الدفوع التي تم استعراضها. على سبيل المثال، تأكيدها على أن "التقرير الطبي ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة" يمثل مبدأً توجيهياً حاسماً في قضايا الضرب، حيث يوجه الدفاع نحو ضرورة إثبات تناقض بين الدليل القولي والفني، أو إمكانية افتعال الإصابات البسيطة. هذا المبدأ يعمق فهم دور الأدلة الفنية في الإثبات الجنائي ويمنع التعويل المطلق على تقارير الإصابة وحدها.

كما أن المبادئ التي أرستها المحكمة بخصوص بطلان الإجراءات التي تتخذ دون سند قانوني، مثل بطلان القبض والتفتيش في غياب دلائل كافية أو قبل إذن النيابة، أو بطلان الاستجواب دون حضور محامٍ في الحالات الوجوبية، كلها تعكس حرص المحكمة على حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان سلامة الإجراءات الجنائية. هذه المبادئ تضمن أن أي إخلال بالشكل القانوني للإجراءات يؤدي إلى إفسادها وإفساد ما يترتب عليها من أدلة، مما يمنع بناء الإدانة على إجراءات غير صحيحة.

في القانون المدني، تلعب أحكام النقض دوراً مماثلاً في تفسير نصوص القانون وتحديد نطاق تطبيق الدفوع المتعلقة بالتقادم، أو بطلان العقود للتدليس أو الإكراه، أو شروط الشفعة. على سبيل المثال، تحديد مواعيد سقوط الحقوق بالتقادم بأنواعه المختلفة (الخماسي، الثلاثي، السنوي) هو نتاج لتفسيرات محكمة النقض التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات وحماية المراكز القانونية.

إن فهم هذه المبادئ وتطبيقاتها العملية يمكن المحامين من بناء دفوع قوية ومؤثرة، حيث أنهم لا يعتمدون فقط على النص القانوني المجرد، بل يستندون أيضاً إلى التفسيرات القضائية المستقرة التي تبلور المعنى الحقيقي للقانون وتطبيقاته في الواقع العملي. هذا التفاعل بين النص القانوني والسوابق القضائية هو ما يشكل جوهر الممارسة القانونية الفعالة.

الخاتمة

يُظهر هذا التقرير الشامل أن الدفوع القانونية في النظام القضائي المصري تشكل شبكة معقدة ومتنوعة من الآليات التي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق. سواء كانت هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم، فإنها توفر مساحة واسعة للدفاع عن المتهمين والمدعى عليهم، وتتيح لهم الفرصة للطعن في صحة الإجراءات، أو قوة الأدلة، أو مدى توافر أركان الجريمة أو شروط الالتزام.

إن فهم هذه الدفوع، بمعزل عن سياقها القانوني ومبادئ محكمة النقض المصرية، لا يمكن أن يكون كاملاً. فالأحكام الصادرة عن محكمة النقض لا تقتصر على مجرد تطبيق القانون، بل تتجاوز ذلك إلى تفسيره وتوحيد مبادئه، مما يضمن الاتساق والعدالة في التطبيق القضائي. هذا التفاعل بين النصوص القانونية والتفسيرات القضائية يشكل الأساس المتين الذي تُبنى عليه المرافعة القانونية الفعالة.

في الختام، يتضح أن الممارسة القانونية الناجحة تتطلب ليس فقط معرفة عميقة بالنصوص القانونية، بل أيضاً إدراكاً دقيقاً للمبادئ القضائية المستقرة، والقدرة على تطبيق هذه الدفوع بمهارة واستراتيجية. إن الدفوع القانونية ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي أدوات جوهرية لضمان المحاكمة العادلة، وحماية الحريات، وتحقيق الموازنة بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت