تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء ركن الضرر وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركن الضرر ، ومقصوده الضرر الشخصي في تزوير المحررات العرفية فمردود عليه بأن الثابت أن المجني عليها قد صدرت ضدها أحكام نهائية بالحبس وتم التنفيذ عليها بالفعل والزج بها في غياهب السجون كنتيجة مباشرة لابلاغ المتهم المحامي ضدها فضلا عما لاقته من عنت إجراءات المحاكمة والتحقيق بالإضافة إلى ما تم دفعه من مبالغ…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (228 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.