تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بالتراخي في الإبلاغ
وحيث انه وعن الدفع بالتراخي في الإبلاغ : فمردود عليه بأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان مجرد التأخير فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال المبلغ ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ؛ ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . وكانت المحكمة تطمئن لشهادة المجني عليه ولا تعد تأخيره المقبول في الإبلاغ مانع من الاعتداد بشهادته في هذا الصدد .