الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة
تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة وحيث إنه عن الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة ، فمردود عليه بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (155 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.