تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة ، فمردود عليه بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المفرقعات هو ثبوت اتصال الجاني بها اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المادة المفرقعة حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لها أن يكون محرزًا للمادة المفرقعة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصًا غيره .