الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة
تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة وحيث انه عن الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة فهو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن :-" كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (222 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.