مرسوم رقم 92 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1979 ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 25 نوفمبر 2018 ، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 شعبان 1440 هـ الموافق: 9 أبريل 2019 م [نص الاتفاقية وملحقها (بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 9–30]