إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 92 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1441 · 20 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 92 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1979 ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 25 نوفمبر 2018 ، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 شعبان 1440 هـ الموافق: 9 أبريل 2019 م [نص الاتفاقية وملحقها (بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 9–30]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي