مرسوم رقم 66 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدّل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979 ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية وجدول الطرق الملحق بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2015/12/13 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 11 فبراير 2018 م اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت و حكومة الجمهورية القيرغيزية [نص الاتفاقية وجدول الطرق منشوران في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–18]