أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 412 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 392 (ق)

مرسوم رقم 106 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة منغوليا

مرسوم رقم 106 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 78

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 106 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة منغوليا

مرسوم رقم 106 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة منغوليا
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
1979 53 لسنة
وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على بروتوكول
بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني الدولي
)1944( شيكاغو(
وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على بروتوكول يشأن النص الرحمي السداسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو
(1944
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة منغوليا، والموقعة في دولة الكويت بتاريخ 19 يناير 2025، وجدول
الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 19 ذو الحجة 1446هـ
الموافق 15 يونيو 2025 م

اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة منغوليا
اتفاقية خدمات جوية
الفهرس
الديباجة
المادة 1
التعاريف
المادة 2
تطبيق المعاهدة
المادة 3
ملح الحقوق والامتيازات
المادة 4
التعبين والتصريح
المادة 5
الإلغاء والتقيد وفرض الشروط
المادة 6
- رسوم الاستخدام
المادة 7
- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى
المادة 8
المادة 9
- الأحكام المالية
التمثيل الفني والتجاري
المادة 10
أنظمة الدخول والخروج
المادة 11
- اعتماد جداول التشغيل والفترات الزمنية
- أحكام السعة
المادة 12
المادة 13
البيانات والإحصائيات
المادة 14
تحديد التعرفات
المادة 15
- سلامة الطيران
المادة 16
- أمن الطيران
المادة 17
المشاورات والتعديلات
المادة 18
- تسوية الخلاقات
المادة 19
إنهاء الاتفاقية
المادة 20
التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف
المادة 21
التسجيل
المادة 22
العناوين
المادة 23
الدخول حيز النفاذ

الملحق
- جدول الطرق
اتفاقية خدمات جوية
بين حكومة دولة الكويت
وحكومة منغوليا
إن حكومة دولة الكويت وحكومة منغوليا المسميتان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين
رغبة منهما في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت ومنغوليا وإنماء التعاون الدولي في هذا المجال إلى أقصى حد مستطاع، ورغبة منهما في أن تطبق على هذه الخدمات أحكام ومبادئ معاهدة الطيران المدني الدولي والاتفاق الدولي لعبور الخطوط الجوية الدولية اللتين عرضنا للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م.

ورغبة في ضمان أقصى قدر من السلامة والأمن للخدمات الجوية الدولية وتأكيدا لما يساورهما من القلق العميق بشأن الأعمال أو التهديدات الموجهة ضد أمن الطائرات التي تعرض سلامة الأفراد أو الممتلكات للخطر، وتؤثر
سلبا على تشغيل الخدمات الجوية وتقوض ثقة الجمهور في سلامة الطيران المدني.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
التعاريف
فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
(أ) "سلطات الطيران" تعنى بالنسبة لدولة الكويت، الإدارة العامة للطيران المدني، وبالنسبة لمنغوليا وزارة الطرق والنقل، أو بالنسبة لكليهما أي شخص آخر أو جهة يعهد إليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حالياً.
ب "الخدمات المتفق عليها" تعني الخدمات الجوية المجدولة على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية لنقل الركاب والشحن والبريد وفقاً الأحكام السعة المتفق عليها.
ج) "الاتفاقية تعني هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها وأي تعديلات عليها .
د) إن عبارة "خدمة جوية"، "خدمة جوية دولية"، "هبوط لأغراض غير تجارية" و "مؤسسة نقل جوي لأغراض هذه الاتفاقية، تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادة (96) من المعاهدة.
هـ) "النقل الجوي" يعني النقل العام للركاب والشحن والبريد، منفردة أو مجتمعة، على متن طائرة للربح أو المكافأة.

و) "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك أي ملحق تم تبنيه وفقا للمادة (90) من هذه المعاهدة وأي تعديلات أدخلت على الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين (90) و (94) طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد تم تبنيها من قبل الطرفين المتعاقدين.
ز) "مؤسسة نقل جوى معينة تعني أي مؤسسة نقل جوي يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقاً للمادة (4) من هذه الاتفاقية كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للمادة (3) من هذه الاتفاقية.
ح) جدول الطرق" تعني جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، أو كما يتم تعديله طبقا لأحكام المادة (17) من هذه الاتفاقية.
ط) "تعرفة" تعني الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط المطبقة على هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالة وغيرها من الخدمات الإضافية باستثناء أي أجور وشروط تتعلق بنقل البريد.
ي "الإقليم" بالنسبة للدولة تفسر بالمعنى المحدد في المادة (2) من المعاهدة.
ك) "أجور المستخدمين" يعني الأجر الذي يطبق على مؤسسات النفل الجوي نظير استخدامها المرافق أو تسهيلات المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران.
المادة 2
تطبيق المعاهدة
تخضع مواد هذه الاتفاقية لأحكام معاهدة شيكاغو بقدر ما هو مطبق من هذه الأحكام على خدمات النقل الجوي الدولي.
المادة 3
منح الحقوق والامتيازات
(1) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق.
(2) مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تتمتع مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بالحقوق التالية:
أ. حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر بدون هبوط
ب حق التوقف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية ج حق التوقف في النقاط على الطرق المحددة ضمن جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية لغرض حمل وإنزال حركة نقل جوي دولي من ركاب وشحن والبريد و
د. الحقوق الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية.
(3) يحق المؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين، بخلاف المؤسسات المعينة بمقضى مادة (4) (التعيين والتصريح) من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق الموضحة في الفقرات (2) (أو (2) (ب من هذه المادة.

(4) ليس في هذه المادة ما يخول مؤسسة مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق الامتياز الذي يتيح لها أن تأخذ على متن الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ركاباً وبضائع وبريد مقابل أجر لنفطة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
التعين والتصريح
(1) يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا لهذه الاتفاقية وسحب أو استبدال هذا التعيين.
(2) عند استلام هذا التعيين، وطلب مؤسسة النقل الجوي المعينة بالطريقة والإجراء المتبع لتصريح التشغيل والرخصة الفنية، يمنح كل

طرف متعاقد التصريح المناسب بغرض التشغيل بأقل قدر ممكن من التأخير في الإجراءات وذلك لممارسة الحقوق الموضحة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، شريطة تحقيق ما يلي:
أ. أن يكون المقر الرئيسي لمؤسسة النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد المعين لتلك المؤسسة، و
ب أن تكون الرقابة التنظيمية والفعلية على مؤسسة النقل الجوي تحت سلطة هذا الطرف المتعاقد، وأن
تكون تلك المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي (ش.م.ج) صالحة يصدرها الطرف المتعاقد المعين لها، و
ج أن يكون الطرف المتعاقد المعين المؤسسة النقل الجوي مطبقا للأحكام المحددة في المادة (15) والمادة (16) من هذه الاتفاقية؛ و
د. يجب أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤهلة للوفاء بالشروط المفروضة عليها بموجب القوانين والنظم التي تطبق عادة على تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يتلقى التعيين.
(3) عند استلام التفويض بالتشغيل الذي تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخطوط المتفق عليها التي من أجلها تم تعيينها، شريطة تطبيق مؤسسة النقل الجوي للأحكام السارية في هذه الاتفاقية.

المادة 5
الإلغاء والتقييد وفرض الشروط
1 (يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد وقف التصاريحالمشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية الخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وإلغاء تلك التصاريح أو تعليقها أو فرض شروط على هذا التصريح بصورة مؤقتة أو دائمة، في
حال:
أ. إن لم تستطع مؤسسة النقل الجوي المعينة أن تبقى على مقر عملها الرئيسي في إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيينها. أو
ب فشل الطرف المتعاقد المعين لتلك المؤسسة بالمحافظة على الرقابة التنظيمية الفعلية على تلك المؤسسة، أو إن لم تمتلك المؤسسة شهادة مشغل جوي صالحة (ش.م.ج) صادرة من قبل ذلك الطرف المتعاقد أو
ج في حالة فشل الطرف المتعاقد المعين المؤسسة النقل الجوي بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (15) والمادة (16) من هذه الاتفاقية، أو
د. في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي المعينة الوفاء بالشروط المفروضة بموجب القوانين والنظم التي تطبق عادة على تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يتلقى التعيين.
2 ما لم يكن من الضروري جدا اتخاذ إجراء فوري لمنع الخروج عن القوانين والنظم المشار إليها أعلاه، أو ما لم يتطلب اتخاذ إجراء وفقا الأحكام المواد (15) أو (16) المتعلقة بالسلامة أو الأمن، فإنه لا تمارس الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات بين سلطات الطيران المدني وفقاً للمادة (17) من هذه الاتفاقية.
المادة 6
رسوم الاستخدام
(1) لا يفرض أي من الطرفين المتعاقدين أو يسمح بفرض أجور المستخدمين على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي الخاصة به والتي تشغل خدمات دولية مماثلة.
(2) يشجع كل طرف متعاقد على عقد مشاورات بشأن رسوم المستخدمين ما بين السلطة المختصة بفرض رسوم الاستخدام، أو مقدم خدمات المطار أو مقدم خدمات الملاحة الجوية، ومؤسسات النقل الجوي التي تستخدم تلك الخدمات والتسهيلات التي تقدمها تلك السلطات أو مقدمي الخدمات، حيثما أمكن عملياً وذلك عبر المنظمات القائمة بتمثيل مؤسسات النقل الجوي. ويجب توجيه إخطار مدته قبل فترة معقولة لأي مقترحات لتغير رسوم الاستخدام المستخدمين تلك الخدمات لتمكينهم من الإعراب عن وجهات نظرهم قبل إجراء التعديلات. وأيضا يشجع كل من الطرفين المتعاقدين سلطات فرض الرسوم المخولة أو مقدمي الخدمة على تبادل المعلومات الخاصة بأجور المستخدمين.

المادة 7
الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى
1 (تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة (مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وقطع الغيار وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزانات الطائرة التي تحتوي على الأطعمة والمشروبات والسجائر) الموجودة على متنها من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية فرائض أو ضرائب أخرى عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها.
2 تعفى تجهيزات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة التي يتم إدخالها إقليم كل طرف متعاقد بواسطة أو نيابة عن مؤسسة (مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو تزود بها الطائرة التي تشغلها هذه المؤسسة المؤسسات) لغرض استخدامها في تشغيلها الخدمات جوية دولية من كافة الرسوم والفرائض الوطنية بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو كانت هذه التجهيزات سوف تستخدم في جزء من رحلاتها فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تتزود الطائرة فيه بهذه التجهيزات. ويمكن طلب إبقاء المواد المشار إليها أعلاه تحت إشراف أو رقابة سلطات الجمارك.
(3) يجوز إنزال معدات الطيران المعتادة وقطع الغيار وخزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الإقليم، ولهذه السلطات أن تطلب وضع هذه المواد تحت إشرافها إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا لأنظمة الجمارك.
(4) تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب أخرى الممتلكات المنقولة الخاصة بمؤسسة مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مثل المعدات المكتبية السيارات القرطاسية، وثائق السفر بما في ذلك تذاكر السفر وبوالص الشحن ومواد الدعاية والهدايا التي يتم ادخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 في حالة دخول مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي بغرض الاستعانة أو استخدام أي من المواد المحددة في الفقرات
(1) (2) و (3) في هذه المادة، تكون المساعدات المذكورة في هذه المادة متاحة المؤسسة النقل الجوي تلك. 

المادة 8
الأحكام المالية
وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لدى كل طرف متعاقد، يتعهد كل طرف متعاقد بمنح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية تحويل فائض الإيرادات على المصروفات على أساس معدل التحويل المعمول به متضمنة أية فوائد مكتسبة على الإبداعات يترقب تحويلها من حصيلة نقل الركاب والأمتعة والشحنات البريدية والبضائع بواسطة مؤسسة (أو مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وفي حالة ما إذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق ذلك الاتفاق.
المادة 9
التمثيل الفني والتجاري
(1) يحق المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن يكون لها تمثيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(2) طبقا للقوانين واللوائح التي تتعلق بالدخول والإقامة والتوظيف لدى الطرفين المتعاقدين فإنه يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تستقدم وتستبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر موظفين إداريين وموظفي مبيعات وفنيين وموظفي عمليات وغيرهم من الكوادر المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات الجوية

(3) بالرجوع للاستثناء في الفقرة (4) من هذه المادة، فإنه يحق المؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين باستخدام الخدمات والموظفين العاملين في أي منظمة أو شركة أو مؤسسة طيران أخرى تقوم بالتشغيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(4) في حالة ترشيح وكيل عام أو وكيل مبيعات عام، فإن هذا الوكيل يجب أن يتم تعيينه طبقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة المطبقة لدى كل طرف متعاقد.
(5) طبقا للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تمارس مبيعات خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرة أو من خلال وكلائها، ويحق لأي شخص شراء هذه الخدمات.
المادة 10
أنظمة الدخول والخروج
(1) تطبق القوانين واللوائح والأنظمة السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه بالنسبة للركاب والطواقم والبضائع والبريد على الطائرة (مثل الأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي) على ركاب وطواقم وبضائع ويريد على طائرة تابعة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
(2) تطبق القوانيين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول تواجد أو خروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية في إقليمه، أو بتشغيل وملاحة تلك الطائرات أثناء تواجدها في نطاق إقليمه على طائرات كلا الطرفين المتعاقدين دون أي تمييز بسبب الجنسية.

المادة 11
أحكام السعة
(1) يجب أن تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لكل مؤسسة نقل جوي معينة لتقديم الخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية.
(2) يوافق كل طرف متعاقد على أخذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع أشكال التمييز أو الممارسات التنافسية غير العادلة التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي المؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
(3) تسهيلات النقل الجوي المقدمة لعامة المسافرين يجب أن تكون متصلة باحتياجات العامة لمثل هذا النقل.
(4) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يضع في الاعتبار مصالحمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا يخل بلا داع بفرصتها بتقديم الخدمات الجوية المذكورة في هذه الاتفاقية.

(5) يجب أن يطل الهدف الأول لتقديم الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة وفقاً هذه الاتفاقية هو إتاحة سعة معقولة في باحتياجات النقل بين البلدين، الذي تكون فيه مؤسسة النقل الجوي وطنية ودولة الوجهة النهائية للنقل ممارسة الحق في أخذ أو إنزال حركة نقل جوي دولي في نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر قادمة من أو متجهة إلى بلدان ثالثة على نقطة أو نقاط في
الطرق المحددة الموضحة في هذه الاتفاقية يكون وفقاً للمبادئ العامة التطوير المنتظم لحركة النقل الجوي التي يتعهد بها الطرفان وتكون خاضعة للمبدأ العام بأن تكون السعة متناسبة مع :
أن احتياجات الحركة الجوية بين بلد المنشأ وبلدان المقصد النهائي للحركة الجوية
ب احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي و
ج احتياجات الحركة الجوية في المنطقة التي يمر بها الخط الجوي بعد مراعاة الخطوط الداخلية والخطوط الإقليمية.
6 (يجري الترتيب للمشاورات بين الطرفين كلما طلب أي طرف مراجعة السعة المعروضة بموجب هذه الاتفاقية لضمان تطبيق المبادئ الواردة في هذه الاتفاقية لتسيير الخطوط الجوية.
(7) يتعين على كل طرف متعاقد السماح المؤسسة النقل الجوي المعينة تحديد السعة وعدد الرحلات حركة النقل الجوي الدولي التي تقدمها
وفقا لاحتياجات السوق التجارية وبالتوافق مع هذا الحق، لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تقييد التشغيل بشكل فردي المؤسسات النقل الجوي للطرف الآخر إلا وفقاً لشروط هذه الاتفاقية أو ما قد يلزم للجمارك، أو الأسباب تقنية، أو تشغيلية، أو بيئية، وفقا للشروط المذكورة في المادة (15) من المعاهدة.
المادة 12
اعتماد جداول التشغيل والفترات الزمنية
(1) على مؤسسات النقل الجوي المعينة أن تقدم لسلطات الطيران
المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل (60) ستين يوماً على الأقل قبل بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة طبقا. للمادة (3) من هذه الاتفاقية، مع تحديد طبيعة الخدمة وأنواع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وأي تعديلات لاحقة.
(2) على سلطات الطيران التي تسام جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها والموافقة عليها أو أن تقترح أي تعديلات عليها. وفي جميع الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء تشغيل خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية وينطبق هذا المبدأ على التعديلات اللاحقة. 

المادة 13
البيانات والإحصائيات
على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر في حال طلبها الإحصائيات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى التي قد تحتاج إليها بصورة معقولة.
المادة 14
تحديد التعرفات
(1) على كلا الطرفين المتعاقدين السماح المؤسسة النقل الجوي المعينة بوضع التعرفات للخدمات الجوية بناء على أسس تجارية للسوق، بما في ذلك تكاليف التشغيل، وخصائص الخدمة، ومصالح المستخدمين والربح المعقول، وأي اعتبارات أخرى للسوق.
(2) يجوز لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إخطار أو تسجيل التعرفات المفروضة للرحلات من وإلى إقليمها لدى سلطات الطيران التابعة لديها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وقد يتطلب إيداع هذا الإخطار أو التسجيل قبل البدء بعرض التعرفة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين.
(3) دون التميز القوانين المنافسة وحماية المستهلك المطبقة والسائدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين، لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التصرف بشكل فردي لمنع البدء في أو استمرار تعرفة مقترحة أو مفروضة من قبل مؤسسة نقل جوي معينة لدى الطرف المتعاقد الآخر ذات صلة بالخدمات الجوية الدولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. يكون التدخل كما هو موضح في الفقرة (4) أدناه يكون مقتصراً على:
أن منع أي أسعار أو ممارسات تمييزية غير معقولة.
ب حماية المستهلكين من الأسعار العالية بشكل غير معقول أو مقيدة وذلك لإساءة استغلال لوضع مهيمن أو بسبب ممارسات متضافرة بين مؤسسات النقل الجوي.
ج حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المخفضة بصورة اصطناعية.
(4) دون التميز الأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز السلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين رفض التعرفة المقدمة من قبل مؤسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حال اكتشاف سلطات الطيران أن التعرفة المقترحة من قبل مؤسسات النقل تقع ضمن ما جاء في الفقرة (3) من هذه المادة في هذه الحالة تقوم سلطة الطيران المعنية بالتالي:
أن إرسال إخطار استياء السلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر والمؤسسة النقل الجوي المعينة في أقرب فرصة ممكنة، وفي مدة لا

نقل عن ثلاثون (30) يوم من تاريخ إرسال الإخطار أو التسجيل للتعرفة.
ب طلب المشاورات وفقا للإجراءات المتبعة في الفقرة (5) من هذه المادة. إلا في حال اتفاق كل من سلطات الطيران برفض التعرفة المقترحة كتابة، فتعتبر هذه التعرفة في حكم الموافق عليها.
(5) يجوز السلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مشاورات مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بشأن أية تعرفة تفرض من قبل مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر لخدمات النقل الجوي الدولي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول بما في ذلك التعرفة التي تم تقديم إخطار بعدم الموافقة عليها. تعقد هذه المشاورات بمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب. تعاون سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين في تأمين المعلومات الضرورية لوضع حل معقول للموضوع محل الخلاف. عند التوصل لاتفاق على التعرفة التي تم إرسال إخطار بعدم الموافقة عليها، فإن سلطات الطيران لكلا الطرفين تبذل أقصى جهدها لوضع هذا الاتفاق محل النفاذ، وفي حال عدم التوصل لاتفاق متبادل بهذا الشأن تدخل التعرفة حيز النفاذ أو يستمر العمل بها.
المادة 15
سلامة الطيران
(1) يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات بشأن معايير السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات أو عملهما، ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
(2) إذا ما اكتشف أحد الطرفين المتعاقدين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ أو لا يلتزم بشكل فعال بمعايير السلامة في أي من تلك المجالات بما يتطابق على الأقل مع الحد الأدن من المعايير المقررة بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد الأول يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخر حول ما اكتشفه والخطوات الضرورية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى من تلك المعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وإذا ما أخفق الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ هذه الإجراءات خلال خمسة عشر (15) يوماً أو أي فترة أطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك يشكل أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.
(3) على الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة (16) والمادة (33) من المعاهدة، فقد تم الاتفاق على أنه عند تواجد طائرة المؤسة أو مؤسات نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين تقوم بخدمات جوية من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أثناء التواجد في داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن للممثلين المعتمدين من قبل هذا الطرف المتعاقد إخضاع الطائرة للفحص من الداخل والخارج للتأكد

من سريان مفعول وثائق الطائرة وطاقمها وسلامة حالة الطائرة الظاهرية وأجهزتها وتسمى في هذه المادة تفتيش الساحة) على ألا يؤدي ذلك إلى تأخير إقلاع الطائرة بشكل غير مقبول.
(4) إذا ما أسفر تفتيش الساحة أو سلسلة من عمليات تفتيش الساحة عن:
أ. قلق جدي من أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير المعمول بها في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، أو
ب قلق جدي من أن هناك قصور في المحافظة والالتزام بمعايير السلامة المعمول بها في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، فإن للطرق المتعاقد الذي يجري التفتيش، لغرض المادة (33) من المعاهدة، الحرية في أن يستنتج بأن المتطلبات التي على أساسها تم إصدار شهادة، أو ترخيص لتلك الطائرة، أو لطاقمها، أو جعلها سارية المفعول ليست.
مطابقة أو تفوق الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة.
(5) في حال إذا ما رفض ممثلي مؤسسة (أو مؤسسات) نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين منح الإذن بإجراء تفتيش الساحة على طائرة تابعة لهم وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة فإن للطرف المتعاقد الآخر الحرية في أن يستنتج وجود مخاوف جدية كما هو مشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة، وله أن يستخلص النتائج المذكورة في تلك الفقرة.
(6) كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه في وقف أو تعديل تصريح التشغيل الممنوح المؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فوراً إذا ما استنتج أن هذا الإجراء الفوري ضروري لضمان سلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي، بناء على ما تسفر عنه نتيجة تفتيش الساحة أو سلسلة من عمليات تفتيش الساحة أو رفض السماح بإجراء هذا التفتيش أو ما تسفر عنه أية مشاورات يتم إجراؤها.
(7) يتم وقف أي إجراء يتم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب الفقرتين (2) و (6) إذا انتقى أساس اتخاذ ذلك الإجراء...
(8) شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية والإجازات التي تصدر أو تعتمد صلاحيتها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، وما زالت سارية المفعول، يجب الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر الغرض تشغيل الخدمات الجوية التي تتيحها هذه الاتفاقية شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها أصدرت هذه الشهادات والإجازات أو اعتمدت صلاحيتها مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للقواعد الموضوعة أو التي يتم وضعها طبقا للمعاهدة. وبالرغم من ذلك، يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الاعتراف
بصلاحية شهادات الأهلية والإجازات لغرض الرحلات فوق اقليمه الممنوحة أو المعترف بها لصالح مواطنيه بواسطة الطرف المتعاقد الآخر أو بأي دولة أخرى.
(9) إذا ما أصدرت سلطات الطيران في طرف متعاقد ترخيصاً لأي شخص أو مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة يتضمن الحقوق والشروط المشار إليها في الفقرة (8) من هذه المادة فيما يتعلق بطائرة تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكانت هذه الحقوق أو الشروط مسجلة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ولكنها تسمح بوجود اختلاف عن المعايير المقررة موجب المعاهدة، فإن السلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب إجراء مشاورات مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الأول وفتقا الأحكام المادة (17) من هذه الاتفاقية بهدف الوصول إلى اتفاق بأن تلك الحقوق والشروط مقبولة لديهما. وعند الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مرضى فإن ذلك سوف يشكل أساساً لإعمال أحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية.
المادة 16
أمن الطيران
(1) يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وبدون تفيد العمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرف على وجه النصوص وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المكمل له بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م، والتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض اكتشافها الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991، وأية اتفاقيات
دولية أخرى تتعلق بأمن الطيران ينضم إليها الطرفان المتعاقدان.
(2) يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدات الضرورية لبعضهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات الملاحة الجوية، وأي
تقدید آخر ضد أمن الطيران المدني.
(3) يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقاتهما المتبادلة بما يتفق مع معايير أمن الطيران بقدر ما يتم تطبيقها من قبل الطرفين المتعاقدين والممارسات التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي وأسمتها ملاحق للمعاهدة، تلزم مشغلي الطائرات المسجلة لديهما، والمشغلين الذين يتخذون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائمة في إقليميهما، وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما بالتقيد بما يتفق مع الأحكام الخاصة بأمن الطيران. يقوم كلا الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بأية اختلافات بين المعايير والممارسات الوطنية المتعلقة بأمن الطيران وبين معايير أمن الطيران الواردة في المعاهدة. ولأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر بشأن أية اختلافات من هذا القبيل.
(4) يتعين على كل طرف متعاقد ضمان اتخاذ تدابير فعالة داخل أراضيها الحماية المطائرات وتفتيش المسافرين وأمتعتهم، والقيام بعملية التحقق المناسبة على الطاقم والشحن (بما في ذلك أمتعة الانتظار) ومستودعات الطائرات قبل وأثناء الصعود أو التحميل ويتم تعديل تلك التدابير اللازمة المقابلة أي زيادة للخطر. يوافق كل طرف متعاقد على أن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة قد يتطلب منها مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (3) والمطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لدخول، أو مغادرة، أو في حين تواجدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر. يتعين على كل طرف متعاقد التصرف بشكل إيجابي لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر العمل تدابير أمنية خاصة معقولة المواجهة تحديد معين.
(5) عند وقوع حادث أو تحديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو غيرها من الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة هذه الطائرات، أو ركابها، أو طاقمها، أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، فإن على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما البعض عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تهدف لإنهاء هذه الواقعة أو التهديد بأسرع مدة ممكنة لتقليل احتمال تعريض الأرواح للخطر.
(6) يتعين على كل طرف متعاقد اتخاذ مثل هذه التدابير، والتي قد تجدها عملية اضمان احتجاز طائرة خضعت لفعل الاستيلاء غير المشروع أو غير ذلك من أعمال التدخل غير المشروع في أراضيها، إلا إذا اقتضى رحيلها حماية الحياة البشرية. كلما كان ذلك ممكنا، تتخذ هذه التدابير على أساس المشاورات المتبادلة.
7 ( حينما تتوافر الأحد الطرفين المتعاقدين أسس معقولة تحمله على الاعتقاد بأن الطرف الآخر قد خرج عن أحكام هذه المادة، أنه يحق للطرف الأول طلب إجراء مشاورات فورية. وتبدأ تلك المشاورات في غضون خمسة عشر
(15) يوماً من تلقي مثل ذلك الطلب من أي من الطرفين المتعاقدين. عدم
الوصول إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوماً أو أية مدة يتفق عليها من بداية المشاورات بشكل أساساً لعدم منح الترخيص المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الطرف الآخر، أو لإلغائه، أو تعليقه، أو فرض شروط بشأنه حينما يبرر ذلك وجود طرف طارئ أو من أجل منع المزيد من حالات عدم الامتثال الأحكام هذه المادة، فإن للطرف الأول الحق باتخاذ الإجراءات المؤقتة بهذا الشأن في أي وقت. يجب وقف أي إجراء يتخذ وفقا لهذه الفقرة عند المثال الطرف المتعاقد الآخر للأحكام الأمنية من هذه المادة.

المادة 17
المشاورات والتعديلات
1 (تشاور سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين فيما بينها من أجل تحقيق تعاون أوثق والاتفاق في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية.
(2) يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بقصد تعديل هذه الاتفاقية أو جدول الطرق، على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين (30) يوماً من تاریخ استلام هذا الطلب. وأي تعديلات هذه الاتفاقية يتفق عليها نتيجة لهذه المشاورات فيجب اعتمادها من قبل كل طرف متعاقد طبقا لإجراءاته الدستورية، وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات دبلوماسية التي توضح هذا الاعتماد.
(3) إذا ما كانت التعديلات تتعلق بجدول الطرق فقط، فإن المشاورات تجرى ما بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين، وعندما تتفق هذه السلطات على جدول طرق جديد أو معدل فإن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تأكيدها في اليوم الذي تتفق عليه سلطات الطيران المدني.
المادة 18
التسوية الخلافات
(1) إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما في المقام الأول إلى تسويته عن طريق المفاوضات فيما بينهما.
(2) إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات في غضون ستين (60) يوماً وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للفصل فيه. ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي:
ا. يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم، فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين بترشيح المحكم الخاص به خلال ستين (60) يوماً، فسوف يتم ترشيح المحكم من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر.
ب يكون المحكم الثالث من مواطني دولة دالة، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم تعيينه وفقاً لما يلي:
1 - بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين، أو
2 إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خلال (60) يوماً، يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في حال كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يقوم نائب الرئيس ذو المرتبة الأعلى والذي يستوفي فيه الأهلية، بتعيين المحكم الثالث.

(3) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في جلسات التحكيم، أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فإنه يتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي، وفيما يتعلق بجميع النواحي الأخرى فإن على هيئة التحكيم أن تقوم بتحديد الإجراءات الخاصة بها.
(4) تحاول هيئة التحكيم أن تقدم حكما كتابيا خلال (60) يوماً بعد الانتهاء من جلسات الاستماع، أو في حال أن لم تعقد جلسات الاستماع خلال (60) يوماً من تقديم الردود.
(5) إن قرار هيئة التحكيم يعتبر نهائياً وملزما لكلا طرفي النزاع.
(6) في حال ما لم يمتثل أي من الطرفين المتعاقدين للقرار الصادر وفقاً
الفقرة (5) من هذه المادة، فإنه يحق للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو تعليق أو إلغاء أي من الحقوق أو الامتيازات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 19
إلغاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الحق أن يبلغ الطرف الآخر كتابة عير القنوات الدبلوماسية في أي وقت بقراره إلهاء هذه الاتفاقية، ويجب أن يتزامن ذلك مع إرسال نسخة من هذا التبليغ إلى الأمين العام المنظمة الطيران المدني الدولي فإذا ما تم هذا التبليغ ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء التي عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر لهذا التبليغ، إلا إذا جرى سحبها بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر يتسلم التبليغ، فإنه يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضي أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تسلم الأمين العام المنظمة الطيران المدني الدولي نسخته من التبليغ.
المادة 20
التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف
في حال دخول معاهدة متعددة الاطراف خاصة بالنقل الجوي حيز النفاذ تخص الطرفين المتعاقدين، فإنه يتم تعديل هذه الاتفاقية لتتماشي مع جاء في الاتفاقية المتعددة الاطراف. وأي مشاورات بهدف تحديد إلى أي مدى يتم إنهاء هذه الاتفاقية، أو تعليقها، أو التعديل، أو الإضافة عليها وفقاً لأحكام المعاهدة المتعددة الأطراف فإنها يجب أن تكون وفقاً للفقرة (2) من المادة (17) من هذه الاتفاقية.
المادة 21
التسجيل
تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 22
العناوين
إن استخدام العناوين في بداية كل مادة في هذه الاتفاقية هو بغرض سهولة الرجوع إليها ولا تعني بأي حال من الأحوال تعريف، أو تحديد.
أو وصف نطاق، أو القصد هذه الاتفاقية.
المادة 23
الدخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى كل طرف متعاقد، ويقوم كل طرف متعاقد بإخطار الآخر عن استكماله لهذه الإجراءات من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي من تاريخ استلام الإخطار الأخير.
وإلياة لذلك، فإن الموقعين أدناه باعتبارهما مفوضين من قبل حكومتيهما قد وقعا على هذه الاتفاقية.
تم تحريره في الكويت في اليوم 19 من يناير عام 2025م من نسختين أصليتين لكل منهما باللغة العربية والمنغولية والإنجليزية، ولهم حجية قانونية متساوية، وفي حالة الاختلاف في غير هذه الاتفاقية أو ملحقها يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت.
عن حكومة منغوليا
م حمود مبارك الحمود الجابر الصباح
ساندا غدورج بالبولد
رئيس الطيران المدني
سكرتير الدولة بوزارة الطرق والنقل
الملحق
جدول الطرق
القسم 1:
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:

القسم 1:
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:

من نقاط متوسطة إلى نقاط فيما وراء
أي نقاط في دولة الكويت أي نقاط أي نقاط في منغوليا أي نقاط

القسم 2:

الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل منغوليا في كلا الاتجاهين:

من نقاط متوسطة إلى نقاط فيما وراء
أي نقاط في منغوليا أي نقاط أي نقاط في دولة الكويت أي نقاط

ملاحظات
(1) يجوز، بناءً على اختيار مؤسسات النقل الجوي المعينة، إلغاء النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء على أي أو جميع الرحلات، شريطة أن تبدأ وتنتهي تلك الخدمات المتفق عليها في نقطة بإقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين تلك المؤسسة

) يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة لدى أي من الطرفين المتعاقدين، أن تمارس حقوق النقل بموجب الحرية الخاصة على أي النقاط المتوسطة و / أو أي النقاط فيما وراء، على أي أو جميع الرحلات الجوية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت