مرسوم رقم 34 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية رواندا
مرسوم رقم 34 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية رواندا – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية رواندا الموقعة بتاريخ 2019/9/26 في مدينة مونتريال – كندا والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م اتفاقية خدمات جوبة (كذا في الأصل) بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية رواندا إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية رواندا المسميتان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين دولة الكويت وجمهورية رواندا وإنماء التعاون الدولي في هذا المجال إلى أقصى حد مستطاع، ورغبة منهما في أن تطبق على هذه الخدمات مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي والاتفاق الدولي لعبور الخطوط الجوية الدولية اللتين عرضتا للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1 التعاريف فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ) "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك أي ملحق أقر تحت المادة (90) من هذه المعاهدة وأي تعديلات أدخلت على الملاحق أو المعاهدة وفقاً للمادتين (90) و(94) طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين.
ب) "الاتفاقية" تعني هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها وأي تعديلات يتم ادخالها على الاتفاقية أو الملحق.
ج) "سلطات الطيران" تعني بالنسبة لدولة الكويت، الإدارة العامة للطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية رواندا سلطات الطيران المدني لجمهورية رواندا، أو بالنسبة لكليهما أي شخص آخر أو جهة يعهد إليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حالياً.
د) "مؤسسة نقل جوى معينة" تعني أي مؤسسة نقل جوي يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقاً للمادة (2) من هذا الاتفاق.
هـ) أن عبارات "إقليم" "خدمة جوية "خدمة جوبة (كذا في الأصل) دولية" و"هبوط لأغراض غير تجارية" لأغراض هذا الاتفاق، تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين (2) و(96) من المعاهدة.
و) "السعة" تعني:
1) بالنسبة للطائرة، الحمولة المتوفرة على هذه الطائرة بأجر على طريق ما أو على جز (كذا في الأصل) منه.
2) بالنسبة لخدمة جودة (كذا في الأصل) معينة، سعة الطائرة المستخدمة في هذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها هذه الطائرة خلال فترة معينة على طريق ما أو جزء منه.
ز) "تعرفة" تعني الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار الشروط (كذا في الأصل) المتعلقة بالوكالات وغيرها من الخدمات الإضافية باستثناء أي أجور وشروط تتعلق بنقل البريد.
ح) "الجدول" يعني جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، أو كما يتم تعديله طبقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة 6 من هذه الاتفاقية. وبشكل (كذا في الأصل) الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وكل إشارة إلى هذه الاتفاقية تعتبر ضمناً إشارة إلى الجدول ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
ط) أجور المستخدمين" تعني الأجر الذي يطبق على مؤسسات النقل الجوي نظير استخدامها لمرافق أو تسهيلات المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران.
المادة 2 منح الحقوق والامتيازات
1) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية لتمكين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبله من إنشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في القسم الخاص بها في الجدول (والمسماة فيما بعد "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددة" على التوالي).
2) مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها خدمة متفق عليها على طريق محدد بالامتيازات التالية:
أ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ب) التوقف لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور، و ج) التوقف في الإقليم المذكور في النقطة أو النقاط المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع.
3) ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يمنح مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب وبضائع وبريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقلهم الى نقطة أخرى فيه مقابل مكافأة أو أجر.
المادة 3 التعيين والتصريح
1) لكل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي كتابة للطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2) يبدأ تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في أي وقت بشرط:
أ) أن يكون الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوى واحدة أو أكثر كتابة، و ب) أن يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد أصدر تصريحاً لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة بمباشرة الخدمات الجوية.
3) يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، بدون تأخير لا مبرر له، التصريح المذكور لتشغيل الخدمات المتفق عليها مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة شريطة أن تكون التعرفة الخاصة بالخدمات المتفق عليها قد تم تحديدها طبقاً لأحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية.
4) يجوز أن يطلب من مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد أن تقدم للطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف المتعاقد لتشغيل خدمات جوية دولية وفقاً لأحكام المعاهدة.
5) يجوز لكل طرف متعاقد وقف مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من التمتع بممارسة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية إذا عجزت هذه المؤسسة (المؤسسات) عند الطلب عن إثبات أن جزءاً مهماً من ملكيتها وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عيّنها أو في يد رعاياه أو مؤسساته.
المادة 4 الإلغاء والتقييد وفرض الشروط
1) لكل طرف متعاقد الحق في وقف مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن التمتع بالامتيازات المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على تمتعها بهذه الامتيازات وذلك في حالة تقصيرها في اتباع قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الامتيازات، أو في حالة عدم تشغيلها طبقاً للشروط المقررة في هذه الاتفاقية، بشرط ألا يستخدم هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وطبقاً للمادة 16 من هذه الاتفاقية، ما لم يكن الإيقاف الفوري عن العمل أو فرض الشروط ضرورياً لمنع الاستمرار في انتهاك القوانين واللوائح أو لغرض تأمين سلامة الطيران. لا يمارس هذا الحق إلا بعد المشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بالتوافق مع المادة 16 من هذه الاتفاقية.
2) في حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه المادة فإن الحقوق الأخرى لكل من الطرفين المتعاقدين لا تتأثر.
المادة 5 أجور المستخدمين ورسوم المطارات والتسهيلات يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فرض و / أو السماح بفرض رسوم عادلة ومعقولة نظير استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى التي تقع تحت إدارته.
ويجب ألا تزيد الرسوم التي تفرض في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لقاء استخدام المطارات وتسهيلات الطيران الأخرى عن ذلك المفروضة على طائرات مؤسسة النقل الجوي الوطنية العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.
المادة 6 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الأخرى
1) تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وقطع الغيار وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزانات الطائرة (التي تحتوي على الأطعمة والمشروبات والسجائر) الموجودة على متنها من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية فرائض أو ضرائب أخرى عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها.
2) تعفى تجهيزات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة التي يتم إدخالها إقليم كل طرف متعاقد بواسطة أو نيابة عن مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو تزود بها الطائرة التي تشغلها هذه المؤسسة (المؤسسات) لغرض استخدامها في تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الرسوم والفرائض الوطنية بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو كانت هذه التجهيزات سوف تستخدم في جزء من رحلاتها فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تتزود الطائرة فيه بهذه التجهيزات. ويمكن طلب إبقاء المواد المشار إليها أعلاه تحت إشراف أو رقابة سلطات الجمارك.
3) يجوز إنزال معدات الطيران المعتادة وقطع الغيار وخزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الإقليم، ولهذه السلطات أن تطلب وضع هذه المواد تحت إشرافها إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقاً لأنظمة الجمارك.
4) تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب أخرى الممتلكات المنقولة الخاصة بمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مثل المعدات المكتبية، السيارات، القرطاسية، وثائق السفر بما في ذلك تذاكر السفر، وبوالص الشحن ومواد الدعاية والهدايا التي يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7 الأحكام المالية يتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية تحويل فائض عائدات الاستثمار الذي وقع في إقليمه من حصيلة نقل الركاب والأمتعة والشحنات البريدية والبضائع بواسطة مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك بأسعار الصرف الرسمية طبقاً لأنظمة التداول المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين. وفي حالة ما إذا كان هناك –اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق ذلك الاتفاق.
المادة 8 التمثيل الفني والتجاري
1) يحق لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن يكون لها تمثيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2) طبقاً للقوانين واللوائح التي تتعلق بالدخول والإقامة والتوظيف لدى الطرف المتعاقد الآخر فإنه يحق لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تستقدم وتستبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر موظفين إداريين وموظفي مبيعات وفنيين وموظفي عمليات وغيرهم من الكوادر المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات الجوبة (كذا في الأصل).
3) في حالة ترشيح وكيل عام أو وكيل مبيعات عام، فإن هذا الوكيل يجب أن يتم تعيينه طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة المطبقة لدى كل طرف متعاقد.
4) طبقاً للقوانين واللوائح الوطنية المطبقة لدى كل طرف متعاقد، يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تمارس مبيعات خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرة أو من خلال وكلائها، ويحق لأي شخص شراء هذه الخدمات.
المادة 9 أنظمة الدخول والخروج
1) تطبق القوانين واللوائح والأنظمة السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه بالنسبة للركاب والأطقم والبضائع والبريد الذي على الطائرة (مثل الأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي) على ركاب وأطقم وبضائع وبريد الطائرات التابعة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
2) تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم الدخول والتواجد والخروج من إقليمه لطائرة تعمل في الملاحة الجوبة (كذا في الأصل) الدولية أو لعمليات الطائرة وملاحتها أثناء تواجدها في نطاق إقليمه على الطائرات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين دون النظر إلى جنسيتها. وتخضع هذه الطائرات أثناء دخولها أو خروجها أو أثناء تواجدها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد لهذه القوانين والأنظمة.
3) تخضع حركة الترانزيت من ركاب وأمتعة وبضائع وبريد العابرة لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين لإجراءات مبسطة من قبل أجهزة الجمارك و/أو الهجرة. وتعفى الأمتعة والشحنات والبريد في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأي رسوم وفرائض وطنية أخرى.
المادة 10 المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي
1) يجب أن تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد لتشغيل الخدمات المتفق عليها ما بين إقليميهما على أي من الطرق المحددة طبقاً للمادة 2 من هذه الاتفاقية.
2) على مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة طيقاً (كذا في الأصل) للمادة 2 من هذه الاتفاقية، أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيراً ضاراً بالخدمات الجوبة (كذا في الأصل) التي تشغلها على كل الطرق أو جزء منها مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي التابعة لذلك الطرف المتعاقد الآخر.
3) يجب أن يظل الهدف الرئيسي للخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة، هو توفير سعة بمعامل حمولة معقول يتناسب مع احتياجات القائمة و المتوقعة منطقياً لنقل ركاب وبريد وشحنات من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة (المؤسسات) .كما أن حق مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين في أخذ أو إنزال حركة نقل دولية في نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر قادمة من أو متجهة إلى بلد ثالث يجب أن يكون وفقاً للمبادئ التي تقضي بأن مثل هذه الحركة هي ذات اعتبار تكميلي ويجب أن تكون السعة متناسبة مع :
أ) احتياجات الحركة بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي والنقاط على الطرق المحددة، و ب) احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها مؤسسة (مؤسسات) النقل الجور (كذا في الأصل) على أن يؤخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية الأخرى التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة، و ج) احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي.
4) على كلا الطرفين المتعاقدين السماح لشركات الطيران بتحديد السعة وعدد الرحلات مع الأخذ بالاعتبار للاحتياجات التجارية للسوق. توافقاً مع هذا الحق لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين من من (كذا في الأصل) جانب واحد بتقييد حجم الحركة، أو عدد الرحلات أو مدى انتظامها، أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا ما قد تقتضيه أسباب جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية وذلك وفقاً لشروط موحدة تتماشى مع المادة 15 من المعاهدة.
المادة 11 اعتماد جداول التشغيل
1) على مؤسسات النقل الجوي المعينة إعلام سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بطبيعة الخدمة وأنواع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة طبقاً للمادة 2 من هذه الاتفاقية. وتتبع نفس القاعدة في حالة أي تغييرات لاحقة وكذلك بالنسبة لجداول التشغيل الصيفية والشتوية.
2) على سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها بشكل عادي أو أن تقترح أي تعديلات عليها. وفي جميع الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية. وينطبق هذا الحكم على التعديلات اللاحقة.
المادة 12 البيانات والإحصائيات على سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالإحصائيات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى لأغراض بيانية. ويجب أن تشتمل هذه الإحصائيات على كافة البيانات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة.
المادة 13 التعرفات
1) على كلا الطرفين المتعاقدين السماح لمؤسسة النقل الجوي المعينة بوضع التعرفات للخدمات الجوية بناء على أسس تجارية للسوق. يقتصر تدخل الطرفين المتعاقدين على:
أ. منع أي أسعار أو ممارسات تمييزية.
ب. حماية المستهلكين من الأسعار العالية بشكل غير معقول أو مقيدة وذلك لإساءة استغلال لوضع مهيمن أو بسبب ممارسات متضافرة بين مؤسسات النقل الجوي. و ج. حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المخفضة بصورة اصطناعية
2) يجوز لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إخطار أو تسجيل التعرفات المفروضة للرحلات من وإلى إقليمها لدى سلطات الطيران التابعة لديها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. ويتطلب إيداع هذا الإخطار أو التسجيل قبل ما لا يزيد عن ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المقترح لتفعيلها. يجوز السماح بإيداع الإخطار بمدة أقصر مما هو مطلوب عادة. إذا كان طرف متعاقد يسمح لمؤسسات النقل الجوي تقديم تعريفة خلال فترة وجيزة، فإن التعريفة تصبح نافذة من التاريخ المقترح للتشغيل الناشئ من إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3) إذا رأى طرف متعاقد بأن التعريفة المقترحة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لرحلات نقل جوي دولي ما بين إقليمي الطرفين المتعاقدين بأنه لا يتفق مع الاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فإن هذا الطرف المتعاقد عليه إخطار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضاه في أقرب فرصة ممكنة وطلب عقد مشاورات. تعقد هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوما من تقديم الطلب؛ وعلى الطرفين المتعاقدين التعاون في تأمين المعلومات الضرورية لوضع حل معقول للموضوع محل الخلاف. إذا توصل الطرفين المتعاقدين لاتفاق على التعرفة التي تم إرسال إخطار بعدم الرضا عنها، يجب على كل طرف متعاقد بذل قصارى جهده لوضع هذا الاتفاق محل النفاذ. دون هذا الاتفاق المتبادل، تستمر التعريفة الموجودة سابقا سارية المفعول.
المادة 14 سلامة الطيران
1) يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات بشأن معايير السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات أو عملهما. ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال 30 يوما من تاريخ ذلك الطلب.
2) إذا ما اكتشف أحد الطرفين المتعاقدين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ أو لا يلتزم يشكل (كذا في الأصل) فعال بمعايير السلامة في أي من تلك المجالات بما يتطابق على الأقل مع الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة؛ فإن الطرف المتعاقد الأول يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخر حول ما اكتشفه والخطوات الضرورية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى من معايير السلامة، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وإذا ما أخفق الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ هذه الاجراءات خلال 15 يوماً أو أي فترة أطول يتم الاتفاق عليها فإن ذلك يشكل أساسا لتطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية.
3) على الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة، فقد تم الاتفاق على أنه عند تشغيل أي طائرة من قبل شركة أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن للممثلين المعتمدين من قبل هذا الطرف المتعاقد إخضاع الطائرة للفحص من الداخل والخارج للتأكد من سريان مفعول وثائق الطائرة وطاقمها وسلامة حالة الطائرة الظاهرية وأجهزتها (وتسمى في هذه المادة "تفتيش الساحة") على ألا يؤدي ذلك إلى تأخير إقلاع الطائرة بشكل غير مقبول.
4) إذا ما أسفر تفتيش الساحة أو عدة مرات من تفتيش الساحة عن:
أ) قلق جدي من أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة وقت اجراء التفتيش، أو ب) قلق جدي من أن هناك قصورا في المحافظة والالتزام بمعايير السلامة المقررة بموجب المعاهدة وقت إجراء التفتيش، فإن للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش الحرية في أن يستنتج بأن المتطلبات التي على أساسها تم. تشغيل الطائرة أو تم بموجبها اصدار أو اعتبار أن الشهادات والتراخيص لتلك الطائرة أو طاقمها صالحة لا تطابق أو تفوق الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المادة 33 المعاهدة (كذا في الأصل).
5) في حال إذا ما رفض ممثلي مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين منح الإذن بإجراء تفتيش الساحة على طائرة تابعة لهم وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة فإن للطرف المتعاقد الآخر الحرية في أن يستنتج وجود قلق جدي كما هو مشار إليه في النقرة (كذا في الأصل) (4) من هذه المادة، وله أن يستخلص النتائج المذكورة في تلك الفقرة.
6) بناء على ما تسفر عنه نتيجة تفتيش الساحة أو عدة مرات من تفتيش الساحة أو رفض السماح بإجراء هذا التفتيش أو ما تسفر عنه أية مشاورات يتم اجراؤها، فإن كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه في وقف أو تعديل تصريح التشغيل الممنوح لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا إذا ما استنتج أن هذا الاجراء الفوري ضروري لضمان سلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي.
7) يتوقف أي اجراء يتم اتخاذه من قبل. أحد الطرفين المتعاقدين بموجب الفقرتين (2) و(6) إذا انتفى أساس اتخاذ ذلك الاجراء.
8) شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والإجازات التي تصدر أو تعتمد صلاحيتها من قبل احد الطرفين المتعاقدين؛ وما زالت سارية المفعول، يجب الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات الجوية التي يتيحها هذا الاتفاق، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها أصدرت هذه الشهادات والإجازات أو اعتمدت صلاحيتها مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للقواعد الموضوعة أو التي يتم وضعها طبقا للمعاهدة. وبالرغم من ذلك، يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لمواطنيه بواسطة الطرف المتعاقد الآخر لأغراض الطيران فوق اقليمه.
9) إذا ما أصدرت سلطات الطيران المدني في طرف متعاقد ترخيصا لأي شخص أو مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة يتضمن الحقوق والشروط المشار إليها في الفقرة (8) من هذه المادة فيما يتعلق بطائرة تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكانت هذه الحقوق أو الشروط مسجلة لدى منظمة الطيران المدني الدولي ولكنها تسمح بوجود اختلاف عن المعايير المقررة موجب (كذا في الأصل) المعاهدة ، فإن لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب اجراء مشاورات مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الأول وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا الاتفاق بهدف الوصول إلى قناعة بأن تلك الحقوق والشروط مقبولة لديهم. وعند الاخفاق في التوصل إلى اتفاق مرض فإن ذلك سوف بشكل (كذا في الأصل) أساسا لإعمال أحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية.
المادة 15 أمن الطيران
1) يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي؛ إن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا على وجه الخصوص وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م؛ واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م.؛ واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المكمل له بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني ، الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م، وأية اتفاقيات دولية أخرى تتعلق بأمن الطيران ينضم إليها الطرفان المتعاقدان.
2) يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3) يتصرف الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة وذلك إلى الحد المطبق من أحكام الأمن هذه لدى الطرفين المتعاقدين. وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما والمشغلين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما، وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقا لهذه الأحكام في هذه الفقرة المرجع لأحكام أمن الطيران يشمل أي اختلاف يبلغ عنه الطرف المتعاقد المعني.
4) يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز إلزام مؤسسات النقل الجوي التابعة له بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، والتي يشترطها الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يضمن اتخاذ إجراءات كافية ومطبقة بشكل فعال داخل إقليمه من أجل حماية الطائرات وتفتيش الركاب والأطقم والأغراض الشخصية التي يحملونها والأمتعة والشحنات ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل الشحنات. وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الرعاية لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.
5) عند حدوث واقعة أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، فإن على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضها البعض عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تهدف لإنهاء هذه الواقعة أو التهديد بأسرع مدة ممكنة، لتقليل احتمال تعريض الأرواح للخطر.
المادة 16 المشاورات والتعديلات
1) تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الأمور المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية؛ تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة.
2) يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بقصد تعديل هذه الاتفاقية أو الجدول. ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال 60 يوما من تاريخ تسلم مثل هذا الطلب. وأي تعديلات لهذا الاتفاق يتفق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب اعتمادها من قبل كل طرف متعاقد طبقا لإجراءاته الدستورية، وتصبح سارية المفعول من تاريخ آخر اخطار عبر المذكرات الدبلوماسية يوضح هذا الاعتماد.
3) إذا ما كانت التعديلات تتعلق بالجدول فقط، فإن المشاورات تجرى ما بين سلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين. وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد أو معدل فإن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك.
المادة 17 تسوية الخلافات
1) إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما مبدئيا لإنهائه بالمفاوضات فيما بينهما.
2 إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات في غضون 60 يوما وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للفصل فيه. ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي:
أ) يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم؛ فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم الخاص به خلال 60 يوما؛ يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر.
ب) المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم تعيينه وفقا لما يلي 1 بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين، أو
2.إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خلال 60 يوما يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
3) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في جلسات التحكيم؛ أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فإنه يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي. وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى فإن على هيئة التحكيم أن تحدد المنهج الذي تتبعه.
المادة 18 الإنهاء لأي من الطرفين المتعاقدين الحق أن يبلغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية. ويجب أن يتزامن ذلك مع إرسال نسخة من هذا التبليغ إلى أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي. فإذا ما تم هذا التبليغ ينتهي العمل بهذه الاتفاقية يعد (كذا في الأصل) انقضاء 12 شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للتبليغ إلا إذا جرى سحبه بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلم التبليغ، فإنه يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضي 14 يوما من تاريخ تسلم أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي نسخته من التبليغ.
المادة 19 التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف إذا ما أنضم الطرفان المتعاقدان إلى معاهدة نقل جوي عامة متعددة الأطراف ودخلت إلى حيز النفاذ فإن أحكام تلك المعاهدة يجب أن تطبق. وأي مشاورات لتحديد مدى إنهاء هذه الاتفاقية أو نسخه أو تعديله أو الإضافة عليه بأحكام المعاهدة متعددة الأطراف فإنها يجب أن تكون وفقاً للفقرة (2) من المادة 16 من هذه الاتفاقية.
المادة 20 التسجيل تسجل هذه الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 21 العناوين إن استخدام العناوين على رأس كل مادة في هذه الاتفاقية هو بغرض سهولة الرجوع إليها ولا تعني بأي حال من الأحوال تعريف أو تحديد أو وصف نطاق أو فحوى هذا الاتفاق
المادة 22 الدخول حيز النفاد تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بعد استكمال الاجراءات القانونية الداخلية لدى كل طرف متعاقد، ويقوم كل منهما بإخطار الآخر عن استكماله لهذه الاجراءات من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول من الشهر اللاحق لتاريخ استلام الإخطار الأخير وإثباتا لذلك، فان الموقعين أدناه باعتبارهما مفوضين من قبل حكومتيهما قد وقعا على هذه الاتفاقية.
تم تحريره في مونتريال، كندا في يوم 26 سبتمبر 2019م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية لكل منهما حجية قانونية متساوية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية أو الملحق يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت: سلمان صباح السالم الحمود الصباح، رئيس الطيران المدني عن حكومة جمهورية رواندا: كلافر جتيتى، وزير البنية التحتية الملحق جدول الطرق القسم 1:
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:
النقاط وراء | نقاط المنشأ | النقاط المتوسطة | نقاط المقصد | النقاط فيما وراء أية نقاط | نقاط في دولة الكويت | أية نقاط | نقاط في جمهورية رواندا | أية نقاط القسم 2:
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية رواندا في كلا الاتجاهين:
النقاط وراء | نقاط المنشأ | النقاط المتوسطة | نقاط المقصد | النقاط فيما وراء أية نقاط | نقاط في جمهورية رواندا | أية نقاط | نقاط في دولة الكويت | أية نقاط ملاحظات:
1) يجوز، بناء على اختيار مؤسسات النقل الجوي المعينة، إلغاء النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء على أي أو جميع الرحلات شريطة أن تبدأ وتنتهي الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق في نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة.
2) يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، على أي أو جميع الرحلات، ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة على أي أو جميع النقاط المتوسطة و /أو النقاط فيما وراء.
[النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 31–39]