إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 51 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيشل

مرسوم رقم 51 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,943

الجهة : وزارة الخارجية

🔍

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  53 لسنة 1979

وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944

وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو (1944

وبناء على عرض وزير الخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيشل الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4/12/2023 وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصها هذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د محمد صباح السالم الصباح

وزير الخارجية

عبد الله على عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في 15 رمضان 1445 ه

الموافق: 25 مارس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن