بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979
وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944
وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو (1944
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيشل الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4/12/2023 وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصها هذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 15 رمضان 1445 هـ
الموافق: 25 مارس 2024 م