أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم رقم 51 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيشل

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 258
مرسوم رقم 51 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيشل

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  53 لسنة 1979

وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944

وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو (1944

وبناء على عرض وزير الخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيشل الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4/12/2023 وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصها هذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د محمد صباح السالم الصباح

وزير الخارجية

عبد الله على عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في 15 رمضان 1445 هـ

الموافق: 25 مارس 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت