مرسوم رقم 91 لسنة 2019 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 ،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007 وبالمرسوم رقم 331 لسنة 2007 ،
- وعلى المرسوم رقم 52 لسنة 2010 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع ،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2010 بتعيين أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع ،
- وعلى المرسوم رقم 87 لسنة 2011 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يُرقى إلى وظيفة وكيل إدارة بإدارة الفتوى والتشريع المستشارون بالإدارة الآتية أسماؤهم :
1 – طارق محمد السيد أمين .
2 – عبد المنعم أحمد عامر عامر .
3 – دينا سعد عبدالرحمن الريش .
4 – خالد شاكر محمود بهبهاني .
5 – مراحب عبدالعزيز سليمان الفهد .
6 – حمد جاسم عبد الهادي محمد العبد الهادي .
7 – سهى عبد الله غلوم الصالح .
8 – مها عبد الرحمن بدر مرزوق البدر .
9 – نادية فيصل غانم الدبوس .
10 – منال سليمان عبد الله الزيد الناصر .
11 – سناء إبراهيم حمد بو قريص .
12 – ناصر راشد حمد المحارب المطيري .
13 – فرحان ظرمان مفرح العازمي .
14 – أنمار عيسى عبد المحسن العباسي .
15 – خالد مفلح حمود الصويلح .
16 – نفلة مناحي نايف العجمي .
17 – عادل محمد جاسم الدريع .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 4 شعبان 1440 هـ الموافق : 9 أبريل 2019 م